٨٣. شرح زاد المستقنع (درس ٨٣) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. ثم اما بعد فما زلنا في الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى
0:20في قوله باب تعليق الطلاق بالشروط. وقد اطال المصنف رحمه الله تعالى بذكر امثلة كثيرة للشروط التي يتم التعليق بها. وللفقهاء رحمهم الله تعالى كما مر معنا في الدرس الماضي توسع في هذا الباب. ومن
0:40في هذا الباب بالخصوص انهم يذكرون هذه الامثلة الكثيرة لاجل تنشيط ذهن الطالب ومعرفته الفروق بين مسائل فان هذه الابواب التي ستمر معنا اليوم ربما تجد مسألتين تظن ان حكمهما واحد ولكن في الحقيقة
1:00فتجد بونا بين الحكمين بين وقوع الطلاق وعدمه او تعدد الطلاق وعدم تعدده. والسبب في ذلك انما هو الدقة في المسائل والعبارات. فمثل هذه الابواب قراءة طالب العلم لها تفيده معرفة الفرق بين المسائل
1:20والتأمل فيها والدقة فيكتسب ملكة هذا الامر. اول فصل عقده المصنف معنا في درس اليوم قوله فصل اذا علقه بالحمل هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالحمل في تعليقه بالحمل والتعليق بالحمل
1:40له صورتان اما تعليق على الاثبات واما تعليق على النهي. وسيذكر مصنف الصورتين معا. فصورة بعد ان يقول ان كنت حاملا فانت طالق. وسورة النفي ان يقول ان لم تكوني حاملا فانت طالق. ولكل واحدة
2:00من هاتين الصورتين حكم بدأ المصنف في السورة الاولى من هاتين الصورتين فقال اذا علقه بالحمل اي باثبات حمليه وعرفنا صورتها ان يقول الرجل لزوجه انت طالق ان كنت حاملا او ان كنت حاملا فانت طالق
2:20قال فولدت لاقل من ستة اشهر في الزمان الاول لم يكونوا يستطيعون ان يعرفوا هل المرأة حاملة من وقت التلفظ ام ليست حاملا فقد يخفى على المرأة ذلك وقتا طويلا اكثر من شهر. وقد يكون حملها متقدما
2:40على الطلاق وقد يكون بعده بقريب. ولذلك فان ما ذكره المصنف قد يكون عند من لا يستطيع ان يكتشف صفة الحمل بوسائل الحمل بوسائل كشف الحمل التي نعرفها الان او لم تكن موجودة كما هو في الزمان الاول. فقال اذا
3:00علقه بالحمل فولدت الزوجة التي علق طلاقها ان كنت حاملا فانت طالق. قال فولدت لاقل من ستة اشهر قط منذ حلف بماذا قلنا ذلك؟ لان المرأة اذا ولدت ويجب ان نقيد قوله ولدته اي ولدا
3:20يعيش مثله ولدا يعيش مثله. لربما تكون قد ولدت ولدا يعني لم يستمر خلقه بعد ولم يصل اربعين يوما فهذا غير محسوب. وانما ننظر بولد بولد يعيش مثله. وهو من يغلب على الظن انه
3:40من اتم ستة اشهر قال اذا علق نعم فولدت باقل من ستة اشهر معنى ذلك انها قد حملت به قبل الستة اشهر قبل ان يتلفظ بالطلاق فعندما قال لها انت طالق ان كنت حاملا معنى ذلك انها حامل لان
4:00ان اقل مدة الحمل باتفاق اهل العلم هي ستة اشهر. ولا يمكن ان يعيش ولد حملت به امه اقل من ستة اشهر طبعا عندما قلنا فولدت ولدا يعيش مثله طبعا لا يلزم ان يكون حيا قد يكون ميتا ولكن ولدت ولدا يعيش مثله
4:20يعني عمره يكون في الغالب اكثر من ستة اشهر. قال طلقت منذ حلف. اي يحتسب التطليق من في حين انه تلفظ بالطلاق من حين عقده باليمين. ولا يكون ذلك من بدء الحمل ما يكون الطلاق من بدء
4:40ولا يكون من الولادة. وانما يكون الطلاق من حين التلفظ به. ولذلك فان هذه مرحلة بين تلفظه بالطلاق وبين ولادتها هي مرحلة مشكوك فيها. اهي كان الطالب ام ليست بطارق؟ فانها ان ولدت باقل من ستة اشهر فانها طالق. وان ولدت لاكثر كما سيأتي بعد قليل فانها قد تكون غير
5:10وطارق ولذلك يلزم عليه ان يمتنع منها خلال هذه الفترة كاملة ما يقربها. طيب. قبل ان ننتقل بالصورة الثانية وهي سورة النفي اريد ان ابين ان الرجل اذا علق طلاق امرأته بالحمل ان كنت حاملا فانت طالق
5:30ان لها صورتين ذكر او حالتين. الحالة الاولى التي ذكرها المصنف انها اذا ولدت باقل من ستة اشهر فانها تطلب فان ولدت هذه الصورة الثانية فان ولدت لي ستة اشهر فاكثر. فما الحكم فيها؟ نقول
5:50انها ان ولدت لاكثر من ستة اشهر فان لم يكن زوجها قد وطأها وهو الواجب عليه لم يطأها لم فانها حينئذ تطلق كذلك. والسبب لانه حملت قبل ان يتلفظ باليمين وهو التعليق
6:10فقطعا هو الحمل كان موجودا قبل ذلك. وان كان قد وطئها مع انهم ممنوع من وطئها قل لا تطلقها لوجود الشك والاشتباه احتمال ان يكون تكون قد حملت منه بسبب هذا الوضع واحتمال ان حملها كان متقدما على لفظه فحين
6:30اذا يعني آآ نقول انه محتمل. طبعا وهذا الكلام ذكره الفقهاء انما هو في حلف كما ذكرت. اذا في الزمن اول حين لم تكن هناك الات للكشف او لو ان امرأ في مكان لا توجد عنده الات الكشف الان بالاشعة يستطيعون ان يحددوا عمر الجنين
6:50وكذلك ببعض الامور الاخرى التي يستطيعون ان يكتشفوا بها. الصورة الثانية وهو تعليق الطلاق بالحمل بالنفي. وهذه التي قال عنها صنف وان قال اي الزوج لزوجته ان لم تكوني حاملا فانت طالق. الفرق بين السورة الاولى والثانية الاولى في الاثبات
7:10ان لم تكوني حاملا. يقول الشيخ حرم وطؤها قبل استبرائها. طبعا قوله حرم وطؤها قبل استبرائها الحقيقة انه يشمل المسألتين مسألة النفي ومسألة الاثبات معا وليس خاصا بالصورة الثانية فقط بل هو شامل لهم
7:30ما معا قال حرم وطؤها قبل استبرائها بحيظة في البائن طبعا اتى بها المصنف هنا لان الثانية وهو التعليق بالنفي انما يحرم الوطء لا مطلقا وانما يحرم الوطء لحين الاستبراء لحين الاستبراء. ما معنى الصورة الثانية؟ اذا علق طلاقها على النفي فقال ان لم تكوني حامل فانت طالق. يجب عليه ان يستبرئ
8:00بحيضة وهو اثبات ان المرء ان حيض منها لا حيض انها ليست بحامل. ويعرف الاستبراء بحيضة واحدة. كم مر معنا في الخلع حيضة واحدة نعرف ان المرأة ليست بحائض ليست بحامل ليست حاملا فاذا استبرأها اذا بعد شهر واحد
8:20او اقل ربما يجزم بانها ليست ماذا؟ حاملا. فان كانت ليست حاملا ينبني على ذلك ان هذا لم يقع طلاقها فلذلك لا يمتنع منها مطلقا وانما يمتنع حتى استبرائها. قال حرم وطؤها هذي في الصورتين
8:40قبل استبرائها متعلق بالصورة الثانية وهي النحيل. قبل استبرائها بحيضة في البائن. بحيضة في البائن. قوله وقبل استبرائها بحيضة لان الاستبراء يكون بحيضة واحدة. فقد تكون الحيضة بعد التلفظ ابتداء الحيض بعد التلفظ بالطلاق وقد يكون الحيض موافقا بالتطليق. قد يكون موافق يعني
9:10قال هذه الكلمة ان لم تكوني حاملا فانت طالق فحاضت في نفس اللحظة هذا يكون موافق وقد يكون متقدم اي ابتداء الحيضة قبلها علق الطلاق وهي حائض. ففي كل هذه الثلاث يكون استبراغ التحقق. اذا تحصل الاستبراء بحيضة
9:30سابقة ابتداؤها او موجودة وقت التلفظ او تكون مستقبلة. طيب. اذا قول المصنف قبل استبرائها بحيضة طيب ان لم تستبرأ وانما كانت حامل كم يستبرئها لو لو اراد ان ينتظرها هذا رجل قال لامرأة ان لم تكوني حاملا فانت طالقة. فقال ثلاثة
10:00اشهر حتى بان حملها فما حكمها؟ هي طلقت لان بان الحمل اذا استبان الحمل خلاص اذا بان انها طرقت من حين التلفظ واضح هذه المسألة فقط اريد هي هذا هو الوضوح من الاستبراء اذا لم تكن واضح حملها واذا بان حملها فانها
10:20طيب قال قبل استبرائها بحيضة في البائن اي التي تبين يعني اذا كانت الطلقة هذه الاخيرة هي التي تبت دينها. واما اذا لم تكن تبينها فانه يجوز للمرء ان يطأ امرأته ولو كانت في عدتها
10:40قال الشيخ وهي عكس الاولى في الاحكام. قوله وهي عكس الاولى في الاحكام اي في قضية اذا وردت لاقل من ستة اشهر فهناك قال انها اذا ولدت لاقل من ستة اشهر بانت او طلقت. هنا نقول اذا ولدت باقل من ستة اشهر لم
11:00لانها حامل. فان ولدت باكثر من ستة اشهر فانها حينئذ تطلق. وهذا معنى قوله انها عكس الاولى في الاحكام بدأ المصنف بذكر تعليق الطلاق على الحمل قال وان علق اي السورة الثالثة قال وان علق طلقة يعني
11:20قال انت طالق ان كنت حاملا بذكر خصه بالذكورة بالذكورة. وانت طالق في نفس اللفظ. قال وانت طالق طلقتين بانثى اي ان كنت حاملا بذكر فانت طالق طلقة وان كنت حاملا بانثى فانت طالق طلقتين. فما الحكم؟ هناك
11:40واضح جدا لم يتكلم عنه المصنف انها اذا ولدت طبعا الصورة الاولى قبل ذلك اذا لم يثبت انها حامل فلا يقع الطلاق هذي الصورة الاولى الصورة الثانية اذا ولدت ذكرا واحدا تطلب طلقة واحدة وان ولدت انثى واحدة
12:00تطلق طلقتين وهذي واضحة لم يتكلم عنها المصنف. هذي الصور الثلاث لم يتكلم عنها المصنف لان الاولى تقدمت. والثانية والثالثة واضحة. لكن انظر الصورة التي قالها قال فولدتهما يعني ولدت توأمين ذكرا وانثى. قال طلقت ثلاثة
12:20انطلقت ثلاثة اي طلق ثلاث طلقات لانه قال ان ولدت ذكرا فطلقة وانثى بطلقتين فيكون المجموع كم؟ فولدت ذكرا وانثى فتطلق ثلاثا وهو قال ان ولدت ذكرا وا ان ولدت انثى فهو يدل على مطلق الجمع فهو يدل على مطلق الجمع
12:40ولدتي ذكرا وان ولدتي انثى. يجب ان يقول الواو. طيب عندي هنا سؤال لو ان رجلا قال لامرأته ان ولدت ذكرا فطلقة فانت طالق طلقة وان ولدت انثى فانت طالق طلقتين فولدت بنتين
13:00ابن عثيمين فكم طلقة تطلق؟ كم؟ ثلاث؟ لا اربع. ولا لا لماذا تطلق طلقتين؟ هي انما تطلق طلقتين اذا قال لها انت ان ان ولدت انثى فجاءت ببنتين فتطلق ثنتين فقط لان المقصود بالانثى الجنس. طيب لو جاءت بولدين طلقة واحدة طلقة واحدة هذا هو
13:30مذهب معتمد عند المتأخرين وقال المنقح اذا قلنا المنقح ما المقصود به؟ القاضي على ابن المرداوي صاحب التنقيه. وقال المنقه يحكى امل فاذا ذكره في التنقيح يدل على ان الاحتمال قوي جدا. قال ويحتمل الا يقع به شيء. لانه قال ذكر واحد وهي ولدت
13:50اثنين ولم ترد ذكرا واحدا وهذه يعني الخلاف بين الامرين راجع لدلالة اللغة فان قوله ذكرا هل المقصود به الجنس؟ ام مقصود به المفرد فيحتمل ان يكون يقصد به الجنس فيطلق بولادة ذكرين طلقة واحدة ويحتمل ان يقصد به مفرد فيكون ولادة اثنين لا
14:10يقع به شيء وهذه كما ذكرت لكم اغلب مسائل التعليق مبنية على دلائل اللغة ومعانيها. فتنشط الذهن وتعلم المرء بدلائل اللغة. يقول يا شيخ وان كان مكانه يعني مكان في نفس الحال فقال ان كان حملك او ما في بطنك ذكر فواحدة شف قال او
14:30ان قال ان كان حملك ذكر فواحدة. وان كان حملك انثى فثنتين. ان كان او قال او ما في بطنك فجعله لاختلاف الاحوال. فان جاءت بولد فطلقة وان جاءت بانثى فطلقة اذن. فان جاءت بولد وانثى
14:50لم تطلب شيء. لانه ليس الذي في بطنها ذكر وليس انثى. وانما هو ذكر وانثى معا. واللفظ الذي تلفظ به معلق الطلاق لا يقتضي وقوع الطلاق به. واضحة جدا وليس فيها اي اشكال. يعني اذا اذا قال
15:10ان كان ما في بطنك ذكر فطلقة هو ان كان انثى فطلقتين فاتت بولد وبنت فهي ثلاث طلقات فان قال ان كان ما في بطنك ذكر او يعني ان كان ان كنت حاملا وهذا ان كان حملك ان كان حملك
15:30كذا او انثى فهو طلقتين فانه حينئذ لا يقع شيء لانه الصيغة الثانية تقتضي الحصر والحصر انما هو وخاص بذكر او انثى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ في فصل بذكر التعليق عن الولادة. فقال اذا طلق طلقة على الولادة
15:50يعني قال ان ولدت ذكرا فانت طالق طلقة واحدة. وطلقتين بانثى وان ولدت انثى فطلقتين فانت طالق طلقتين ان ولدت ذكرا فانت طالق واحدة وانثى فانت يعني مطلقة طلقتين قال فولدت ذكرا ثم انثى ليس معي الصورة الاولى كانا ولدا معا هنا ولدت الاول ثم الثاني
16:20ثم الثاني قال حيا او ميتا طلقت بالاول. آآ هنا الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها ان الصورة الاولى معلق الطلاق على الحمل وهنا معلق على الولادة وبناء على ذلك فان الطلاق في الصورة الاولى في الفصل الذي قبله يقع من حين التعليق
16:50اما هذه الصورة فانه انما يقع الطلاق من حين الولادة. من حين الولادة. اذا فهذا من باب التعليق على الولادة. وذاك من باب التعليق على الحمل فيختلف في الصيغة ويختلف في وقت وقوع الطلاق ان وقع. هذا واحد. الامر الثاني ان قوله في هذا الحكم يختلف
17:10لان احد الولدين يولد بعد الثاني فقال فولدت ذكرا ثم انثى. وقبل ان نذكر هذا الشيء لنعلم ان من طن من علق على الحمل او على الولادة فانه يقع الطلاق على ولادة مسجد
17:30تبان به الخلطة فلو قال رجل لامرأتي ان ولدت فانت طالق وسكت قبل ان نذكر الصورة ذكرها المصنف كل من قال لامرأتي انت طالق ان ولدتي فالمقصود اذا ولدتي مسا بانت به الخلقة خلقة الادمي وخلقة الادمي تستبين من الاربعين الى الثمانين لا يمكن
17:50ان يستبين قبلها وان خفي حاله قطعا قد استبان بعد الثمانين او عند الثمانين. لحديث ابن مسعود واختلاف الروايات فيه وتقدم معنا في باب الحياة فتستبين الخلقة بذلك. وهذه الاستبانة الخلقة هي التي يثبت بها ان الدم الذي يخرج المرأة دم حيض عفوا دم نفاس وهو الذي
18:10تكون به المرأة ام ولد لانه حكم الجنين الكامل واما قبل ذلك فانه لا يسمى ولادة وانما يسمى سقطا. طيب يقول الشيخ ثم ولدت حيا او ميتا لا نفرق بين الحي والميت. طيب لكن ان ولدت ذكرا ثم انثى فانها تطلق بولادة الذكر
18:30طلقة واحدة فان جاءت الانثى فانه لا يقع بها طلاق. فتطلق طلقة واحدة هذا معنى قوله طلقت بالاول طاقة واحدة وبانت بالثاني اي بينونة صغرى لانتهاء عدتها لان المرأة تنتهي عدتها بالولادة
18:50فبانت فانتهت عدتها بالولادة. فطلقت ثم وبانت في نفس اللحظة. وبانت في نفس اللحظة قال ولم تطلب به اي ولم تطلب بالطلاق الثاني لان وقت الطلاق الثاني وهو ولادة الانثى لم تكن محلا للطلاق. وقد انقضت عدتها المرأة تنقضي
19:10معدتها اذا كانت حامل بوضع الولد. قال فان اشكل كيفية وضعهما لم يعرف هل اول ولد ام البنت؟ فتقع واحدة فقط لانها المتيقنة لان لو تقدمت البنت لوقعت طلقتان لوقعت طلقتين قال فواحدة اي فتقع واحدة
19:30وما زاد من تلفظه ملغي لانه مشكوك فيه والواحدة متيقن بها. فهو اما واحدة او اثنتين فتيقنا الواحدة بدأ المصنف بعده بفصل دقيق جدا وهو مسألة تعليق الطلاق بالطلاق تعليق
19:50الطلاق بالطلاق. ولنعلم ان هذا الباب وكل ابواب التعليق فيها دقة. وهذا الباب بالخصوص قال عنه ابن عوض في حاشية على الدليل هذا فصل صعب. كذا يقول فهو فصل صعب. ولذلك انا اريد انك يعني تركز معي في قضية
20:10كيف يكون تعليق الطلاق بالطلاق؟ لانه يختلف من لفظ الى لفظ اخر. مجمل الكلام فيه على سبيل الايجاز. ان تعليق فالطلاق بالطلاق له صورتان. له صورتان. الصورة الاولى تعليقه على ايقاعه
20:30والصورة الثانية تعليقه على وقوعه. يعني تعليق الطلاق على ايقاع الطلاق. والصورة الثانية تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. وفرق بين الثنتين. تعليق الطلاق على ايقاع الطلاق. بمعنى ان يكون الطلاق موقعا فيه ايجاب يعني ان يكون لفظ الطلاق فيه ايجاب يعني انه سيقع الطلاق هذا ايقاع
21:00ومثال ذلك اذا قال الرجل لزوجه مثلا اذا طلقتك فانت طالق. اذا طلقتك هذا ايقاع للطلاق اذا طلقتك فانت طالق علق الطلاق الثاني لعجز الجملة على ايقاع الطلاق واما تعليق الطلاق على وقوع الطلاق. فهو تعليق على حصوله ووجوده وقيامه. مثل ان
21:30الرجل ان وقع عليك الطلاق فانت طالق. اذا وقع عليك الطلاق. او اذا طلقتي فانت طالق فيكون هنا اخبار والاول فيه ايجاب وهذا الفرق بين الوقوع والايقاع طيب على العموم نحاول نختصر من كلام المصنف. يقول الشيخ اذا علقه على الطلاق بدأ يتكلم على تعليق الايقاف
22:00اذا علقه على الطلاق. ثم علقه على القيام. هذي الصورة الاولى. كيف علقه على الطلاق قال انت عفوا انت نعم ان طلقتك فانت طالق. ان طلقتك على الايقاظ فانت طالق ثم مباشرة قال ان قمت فانت طالق. يعني رجل قال لامرأته ان طلقتك فانت طالق وقال
22:30ان قمت فانت طالبة. اذا اتى بجملتين كلاهما فيها تعليق. الاولى تعليق على على الايقاع والثانية على القيام. فما الحكم في هذه المسألة ذكر المصنف انها تطلق طلقتين تطلق طلقتين لماذا
22:50انظر معي ابدأ بالجملة الثانية. اذا قامت وقعت الطلقة الاولى والجملة الاولى تعليق على الايقاع. فانا من اوقع الطلاق فتقع بها طلقته. هذه سهلة. انظر المسألة الثانية. قال او علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق
23:10على القيام ثم الوقوع ليس على الايقاع. اهذه الوقوع؟ فقال الرجل لزوجه انت طالق ان قمت وان وقع عليك الطلاق فانت طالقة. هذا تعليق على الصورة الثانية على الوقود. تعليق على الوقوع. فهذه تقع فيها طلقتان. لان الاولى ان قمت فانت طالق
23:40فعند وجود القيام تطلب ثم مع وجود الايقاع منه سابق فتطلق طلقتين طبعا تقع فرقتين اذا كانت رجعية واما اذا كانت يعني قد فاتتها طلقتان قبل فتطلق واحدة وتبين بها وهذا واضح لا يحتاج الى تنبيه
24:00انظروا الصورة الثالثة هي محل اشكال. والاختلاف بينها مع الصورتين السابقتين. ان علقه على قيامها ثم على طلاقها ثم على طلاقها ايقاع او وقوع. ايقاع شف اللي قبلها وقود. يعني صورة هذه المسألة قال ان قمت
24:20فانت طالق. وان ثم قال يعني بعد ذلك وان طلقتك فانت طالق. ما الفرق بين هذه الصورة الثانية الثالثة او الثالثة والثانية. الفرق ان كليهما في الجملة الاولى تعليق على القيام. ولكن الجملة الثانية
24:40هناك تعليق على الوقوع وهنا تعليق على الايقاع. انا اريدك ان تفرغ لذلك قال ابن عوض من استطاع ان يفرق بين ايقاع والوقوع عرف هذا الفصل ان فرق بين الوقوع والايقاع. فالجملة الثالثة هذي تعليق على ماذا؟ الايقاع وليس الوقوع. قال
25:00قامت فواحدة. هنا لا تطلق الا طلقة واحدة. لماذا؟ انظر خلنا نتأمل في كلامنا. يقول يقول هذا الرجل ان قمت فانت طالق. حيث وقع الطلقة. فيقع الطلاق بالتعليق. زين؟ بسبب القيام عفوا
25:20بسبب القيام وقوله ان طلقتك فانت طالق يقول هذا التعليق لا يقع به شيء لانه تعليق على الوقوع وقوع الطلاق منه هو وهي لم تطلق بسبب تطليقه وانما طلقت بسبب ماذا؟ او طلقت بسبب
25:40القيام فهنا هذا التعليق لا يقع الثاني. التعليق الثاني او الجملة الثانية لا يقع به طلاق. لانه علقه على تطليقه هو وهي لم تطلب بالتعليق وانما قامت طلقت بالقيام. بسبب قيام فلو جلست عشرين سنة جالسة على الارض لم تطلق هذه المرأة. اذا في
26:00الحقيقة انه يقام يعلق يعني او او يكون الطلاق بسبب قيمته. وهذا هو معنى هذه المسألة. الصورة الثالثة الصورة الثالثة سهلة جدا لانها من الايقاع ايضا قال وان قال كلما طلقتك او قال كلما وقع عليك تلاقيت انت طالق
26:20قال فوجد فوجد اي اه قال لها ذلك في السورة الاولى وفي السورة الثانية فوجد الظمير عائد الى وجود الطلاق منه لها اي طلقها بعد ذلك قال طلقت في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثا. نأخذها الاولى ما هي والثانية ما هي؟ الاولى هي قوله كلما طلقت فانت طالق
26:50كلما طلقتك فانت طالق. فطلقها طلقة واحدة. تطلق بالطلقة الواحدة ثم تطلق كلما طلقتك فانت طالق تطلق بها طلقة ثانية. لان قوله كلما طلقتك المقصود به تلفظا. تقع بها طلقتين اثنتين. واما قول
27:10كلما اللفظ الثاني كلما وقع عليك الطلاق فانت طالق فانه اذا طلقها الا طلقة اولى وقعت عليها الطلقة الثانية بهذا التعليق. والثالثة تقع ايضا لان هنا التعليق الطلاق على الوقوع. واما اللفظ
27:30والاولى فقولوا كلما طلقت فهو تعليق على الايقاع. اذا فقوله كلما طلقت في تعليق على الايقاع وقوله كلما وقع عليك الطلاق فانه تعليق على الوقوع فتقع في الاولى طلقتين وفي الثانية ثلاثة طبعا هذا المقصود بها غير سورتين الصورة الاولى فيما لو كان
27:50لن يبقى الا هالا طلقة واحدة فلا تقع عليها الا طلقة وهذا واضح في الذهن. والامر الثاني اذا كانت غير مدخول بها. فان المدخول بها لا يقع بها الا طلقة
28:00بالطلقة فما لكم عليهن من عدة تحتها؟ انا اعرف ان هذا الباب فيه بعض الصعوبة ولكن بامر الله عز وجل سينقضي بمشيئة الله اليوم فاستحملوني بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بفصل مهم جدا. وهذا الفصل من اخطر الفصول وادقها. وهو فصل الحلف بالطلاق
28:20او تعليق الطلاق بالحلف به. انظر معي الفقهاء يطلقون الحلف بالطلاق خمس صيغ خمس صيغ يقصدون. ثلاث لا يقع بها الطلاق. وثنتان مشهور المذهب انه يقع بهما الطلاق. الصورة الاولى اذا حلف بالله فقال والله
28:50لاطلقني. والله لاطلقني. وكان الحلف باب انشاء المستقبل. فهذا باقي اهل العلم لا يقع به الطلاق باتفاق الصيغة او الصيغة الثانية نعم نقول الصيغة الثانية او اللفظ الثاني ان يأتي بصيغة لا تعليق فيها ولا قسم وانما نوى الحلف
29:20فيقول انت طالق وهو ناوي ان لم تفعلي ذلك. فنقول ان نيته لا اثر لها الصورة الثالثة ان يقع بلفظ الجزاء المستقبل بلفظ الجزاء المستقبل كأن يقول ان فعلت كذا فسأطلقك انظر فساد
29:50اطلقك هي تعليق وترتيب جزاء ولكنه للمستقبل. للمستقبل. وهذه الصور الثلاث باتفاق الاولى والثالثة لا يقع بهما الطلاق والثانية يقع بها الطلاق. انا لماذا اتيت خمس لانك عندما تسمع كلمة الحلف بالطلاق تشمل هذه الخمس جميعا عند بعضهم ولكن غالبا يقصدون بها السورتين الاخيرتين ساذكرها بعد قليل
30:20الصيغة الرابعة وهي المقصودة هنا الرابعة والخامسة وما المقصودتان؟ الحلف طلاق بصيغة القسم. الحلف بالطلاق بصيغة القسم وذلك بان يقول للرجل لزوجته الطلاق يلزمني ان فعلت كذا. الطلاق يلزمني فكأن
30:50صيغة قسم ان فعلت كذا. ويدخل فيه ايضا لو لم يعلق شيئا اذا الرجل علي الطلاق مثل ما يفعله الناس الان حيث ان علي الطلاق هذا حلف بالطلاق. علي الطلاق بدل ما يقول الطلاق يلزمني علي الطلاق ان تقلط عندي في البيت
31:10هذا يسمى ماذا؟ حلف بالطلاق بصيغة القسم. الصورة الاخيرة الحلف بالطلاق بصيغة الجزاء بصيغة الجزاء. وهو التعليق المحض. اذا ما دخلت بيتي فامرأته طالق اذا لم تدخل بيته يقول رجل لاخر ان لم تدخل بيتي فامرأتي طالق. ما قال علي الزم نفسه ولم يقل يلزمني وانما جعله صيغته تعليق
31:40طيب هاتان الصورتان الاخيرتان طبعا بينهما خلاف في الشكل وبينهما خلاف في الحكم عند بعض اهل العلم. والخلاف بينهما في الشكل ان المقسم به مؤخر في صيغة القسم. او صيغة القسم. وكن مقدم بصيغة الجزاء. والامر الثاني
32:10ان المثبت في الجزاء منفي في صيغة القسم هذا من حيث الشكل. والمالكية يوقعون الطلاق بصيغة القسم بصيغة الجزاء دون صيغة القسم فقط انا اريد ان تعرف ان التفريق بين هاتين الصيغتين لاهل العلم فيه نظر. وهاتان الصيغتان هما الذي فيها الخلاف المشهور جدا. عند الشيخ تقي الدين
32:30المذهب وقد وافق فيها بعض المالكية بانه يرى ان الطلاق لا يقع اذا كان حلفا وسينظر بعد قليل كيف يكون حلف؟ طيب اذا عرفت الطلاق ما هو؟ وسنأتي بعد قليل اذا عرفت هذا الشيء سيأتي بعد قليل التمييز. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل هذا هذا تعليق الطلاق
32:50ابن حلف بالطلاق وهو تعليق الطلاق بالحلف بالطلاق. قال اذا قال الرجل لزوجته اذا حلفت بطلاقك فانت طارق اذا حلفت بطلاقك. والمقصود بقوله اذا حلفت بطلاقك الصيغ السابقة اما صيغة الجزاء او الحلف بصيغة
33:10القسم او بصيغة طبعا المضاف للمستقبل لا يعتبر عندهم والحلف بالله عز وجل لا يعتبر عندهم حلف ان المقصود بالحلف هنا الذي يقع انما هو الحلف بصيغة الجزاء الصيغة الاخرتان بصيغة الجزاء وبصيغة القسم. ثم قال انت طالب
33:30ان قمت شف علق هذي اي صيغة صيغة الجزاء ام صيغة القسم؟ الصيغة الاخيرة اللي هي صيغة الجزاء ان قمت ما قال يلزمني الطلاق. قال طلقت في الحال. وكذلك ان قال لها ان دخلت الدار تطبق في الحال
33:50وان كان في النفي فقال الرجل لها ان لم تقومي فانت طالق فلم تقم في الحال فانها تطلب كذلك وهكذا طيب انظر معي فقط هنا مسألة بسيطة جدا التعليق هنا
34:10بقصد الحلف يفرقون بينه وبين التعليق المحض التعليق الذي يسمونه حلف بالطلاق يفرقون بينه وبين التعليق المحض الذي ذكرناه قبل بان التعليق المحض اذا قصد به التصديق او التكذيب او الحث او المنع فانه سمى حلفا. وان لم تكن مقترنة به احد هذه النيات الاربع فهو
34:40تعليق محض ماشيين معي؟ طيب المذهب يقولون لا فرق بين التعليق المحض وبين وبين الحلف بالطلاق في الحكم فالحكم فيه ما سواء. وانما ينظر له في غير الطلاق والعتاق. فنجعل
35:00ذاك تعليقا وهذا يمينا لان الطلاق والعتاق يشترط فيه ما لا يحتاط في غيره. طيب يقول الشيخ لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه لانه ان علقه بطلوع الشمس لا يقصد به التصديق ولا التكذيب ولا يقصد به الحث ولا المنع وانما يقصد به الشرط المحظ فكذلك
35:20كل شرط محض. قال لانه شرط لا حلف. اذا نستطيع ان نفرق بين التعليق المحظوظ وبين الحلف بان التعليق باحد امور اربعة التصديق التكذيب الحث او المنع او الحس او المن. طيب
35:40يقول الشيخ وان حلف حلفت يعني قال الرجل ان حلفت بطلاقك فانت طالق. او قال ان انت طالق واعاده مرة اخرى يعني كرر الحلف بالطلاق طرقت واحدة ومرتين وهو تعليقه بالكلام فثنتان وثلاث فثلاث
36:10ما معنى هذا الكلام؟ يعني ان قال ان كلمتك فانت طالق. ثم قال لها ان كلمتك فانت طالق. اعادها مرة اخرى. فالجملة الثانية تكليم فتقع بها طلقة واحدة. وان قال مرة كلمتين فتقع طلقتين لانها باعتبار كلمتين. يعني
36:30الجملة الاولى وقعت بها طلقة والجملة الثانية وقعت بها الطلقة التي بعدها. وهكذا اذا قال الطلقتان وقع في ماذا؟ واحدة بالتعليق الاول والثاني بالتعليق الثاني وقوله ان كلمتك انت طالق. نقف او نستمر كان الدرس ثقيل شوي استمر او اقف
36:50هو الدرس هذا وكل التعليق ثقيل. ننهيه يوم كاملا. ما رأيكم؟ سم. انت مصدع يا شيخ عبد الله ولا طيب؟ لا باقي ان تعليق او نقف عند المشيئة ان شاء الله. طيب
37:10انظر معي بدأ المصنف يقول رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل هو في تعليق الطلاق بالكلام يعني ان يطبقها قال ان كلمته فانت طالق وهي نسبة ان تكون مناسبة مع السابقة. قال واذا قال ان كلمتك فانت طالق. سبق
37:30معنى ان كل كلام يقع بعد ذلك فانه يقع به الطلاق اليس كذلك؟ طيب. لكن لو قال لها ان كلمتك فانت طالق فتحققي ان تتحققي من كلامي. اول شي انظروا معي. ان قال فتحققي وكان فاصل بينها وبين
37:50بين الكلام الاول فاصل فلا اشكال في المذهب انه يقع بها الطلاق. انت طالق ان كلمتك ثم سكت خمس دقائق او دقيقتان سكت دقيقتين ثم قال فتحقي وان كان شفاء تريد التعقيد. فانه يقع بها الطلاق لانه وجد كلام مستثنى. لم يقصد المصنف ذلك وانما قصد
38:10الكلام المتصل وهي الحالة الثانية. انت طالق ان كلمتك فتحققي. فتحقق. هل هذه الجملة المتصلة تعليق تأخذ حكم الكلام السابق ام تأخذ حكما منفصلا؟ مشهور المذهب وهو الذي مشى عليه المصنف
38:30عليه الجماعة صراحة ابن قايد في حاشيته على المنتهى انه وان كان الكلام متصلا فانه يقع به الطلاق يقع به الطلاق لانها جملة منفصلة لا تعلق لها بالتعليق. فتحققي تتحققي من كلامي فتحققي من وقوع الطلاق فتحقق
38:50من حالك وهكذا هي جملة منفصلة ليست متعلقة به. وذكر بعض المتأخرين وهو الشويكي في التوضيح ما لم انه لا يقع به الطلاق. يقول لا يحنث بمعنى انه لا يقع به الطلاق. ومثله اليمين. لانه لا يقع
39:10الطلاق ولا يحنث لان هناك قاعدة ان الكلام اذا اتصل كان كالجملة الواحدة. يكون كالجملة الواحدة ولذلك نحن دائما نقول ان من شرط الاستثناء ان يكون متصلا ومن شرط التعليق ان يكون متصلا فدل على انه
39:30لابد ان يكون متصلا وهذا الذي مال له الشويكي في التوضيح وقال هو الاظهر انه لا يقع به الطلاق بل لابد ان يكون هناك فاصل. اذا اذا قال ان كلمتك
39:40فانت طارق فتحققي تقع به الطلاق. بلا اشكال مذهب اذا كان منفصلة بين الجملة الثانية والاولى بفاصل. واما اذا كانت متصلة فمشهور مذهب انه يقع واختار الشويكي انه لا يقع. والشويكي هو من طبقة شيوخ المصنف رحمه الله تعالى. قال او قال
40:00تنحي يعني قال لها انت طالق تنحي. او يقول وخري عن وجهي. او يقول مري او روحي وخري. كذا يقول تنحي فيكون من باب الزجر لها. ليس من باب انشاء جملة اخرى انتبه. لو قال لها من باب الزجر تنحي
40:20او اسكتي او روحي او ابعدي عن وجهي وهكذا قال طلقت ايضا لانه كلام منفصل عن الكلام الاول كلام منفصل طبعا يقولون ما لم ينوي غير ذلك يعني كان ينوي به
40:40طال الكلام ان يقول انت طالق فتنحي فتكون من الكنايات من باب التوضيح ان قصدت فتنحي يعني الحاقها بالطلاق وهذي مسألة دقيقة جدا مقلدة يعني ينظر له. قال وان بدأت بالكلام نعم وان قال ان بدأتك بالكلام فانت طالق. رجل قال لامرأة
41:00ان كلمتك ان كلمتتس فانت طالق ان بدأتك بالكلام. فقالت هي ان بدأتك به فعبدي حر قال انحلت يمينه هو لا يقع به الطلاق لانها بدأته هي هي تكلمت قبل وان كان كلامها تعليقا. قال ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس اخر. ما لم يكن قصده انه سيكلمها بكرة او في غيرها
41:30المجلس الذي نحن فيه. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل بدأ يتكلم المصنف عن تعليق الطلاق على اذن المرأة او غيرها فقال الشيخ ان قال لها ان خرجت بغير اذني فانت طالق ان خرجت بغير اذني
41:50او قال لها انت طالق ان خرجت. الا باذني. وهذه هي الجملة الثانية ذكرها المصنف او الا باذني. معنى ذلك يعني قال لها انت طالق ان خرجت مطلقا الا واستثنى الا باذني فلا تطلقين. او قال لها انت طالق ان خرجت حتى وهي
42:10انتهاء الغاية حتى اذن لك هذه ثلاث صيغ حكمها واحد في الجميع وهو تعليق الطلاق على فعل الا ان يأذن فيه هو. والصيغة الرابعة الذكر المصنف لكنها حكم منفصل. قال او انت طالق
42:30قل ان خرجت الى غير الحمام. بعض الناس يقول انت طالق ان خرجت لغير بيت امك. بغير بيت امك. انت طالق. الا ذاك البيت مسموم طيب قال ان خرجت الى غير الحمام بغير اذني فانت طالقة طبعا لماذا ستن الحمام؟ طبعا اقصد بالحمام كما مر معنا كثيرا محل
42:50مستحب لا قضاء الحاجة. وغالب النساء يحتاجن للاستحمام بعد حيضها. وبعد لكي تتنظف و لان البيوت قديمة صعب الاستحمام فيها وانما تغتسل غسلا واما الاستحمام فيكون فيه ماء حميم حار فيزيد ومعلوم ان الماء الحميم يزيل الوسخ والدرن والربو
43:10روائح فاستثنى الرجل هذا صاحبنا الحمام لماذا؟ لمصلحته هو لكي تغتسل بعد حيض او تغتسل بنظافة لذلك ذكر هذا الاستثناء صاحبنا الذي هو في الكتاب وليس يعني الذي نعرفه. يقول الشيخ فخرجت مرة باذنه. يعني قال الرجل لامرأته
43:30ان خرجت بغير اذن في الصور الثلاث فخرجت مرة واحدة باذنه ثم خرجت مرة اخرى غير اذنه ثم خرجت مرة ثانية خرجت ثم رجعت ثم خرجت مرة اخرى. فانه حينئذ يقولون تطلق
43:50لماذا طرقت؟ قالوا لان قول الرجل لزوجه ان خرجت بغير اذني لان قوله خرجت كلمة خرجت نكرة في سياق الشرط خرجت فانت في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تعم الواحدة واكثر. فنحملها على الاقل فنحملها على الاقل
44:20فيكون على ذلك تطلق ان خرجت مرة اخرى فيكون عام في كل خروج فان خرجت اكثر من مرة فلا يكون كذلك. طيب طبعا كلمة ان خرجت من خرجت اكثر من مرة طبعا هم بعض الفقهاء يقول وهذا رأي صاحب الانصاف المذهب
44:40سواء قال ان اذنت لك مرة او قال اذنت لك فانه في الحكم في الحالتين سواء الا ان يقول اذنت لك مطلقا لكن ذكر في الانصاف انه ان اطلق ان اطلق ونوى الاذن العام فانها لا تطلق. قال وهو
45:00وهذا خلاف مع مشاعره المتأخرون. هذه المسألة اريد ان نقف عندها وهو قوله او او المسألة نعم قال او اذن لها ولم تعلم. يعني رجل قال ان خرجت بغير اذني فانت طالق. ثم قال اذنت له
45:20وهي لم تعلم فخرجت قالوا تطبق في هذه الحالة مع اننا قلنا انه يعذر بالجهل لماذا هنا تتعلق به؟ نقول ان لهم ثلاث مسالك لماذا تطلق المرأة؟ وهي لم تعلم
45:40بالاذن مع وجود الاذن وضحت صورة المسألة انا اعرف الان اغلب الشباب لا يجتمعون اعيد هذه المسألة مركز ومعي في العلة فيها لان هناك ثلاث علل اختلف كبار علماء الحنابلة في تعليل هذا الحكم. صورتنا ما هي؟ اذا قال رجل لامرأته ان خرجت
46:00غير اذني فانت الطلقة. بكم الصورة الاولى؟ خرجت ثم رد ثم خرجت مرة ثم رجعت. وقلت لكم ان صاحب الانصاف يفرق بين النية بلا اشكال ادن لها مرة واحدة انتهينا الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا قال ان خرجت بغير اذنك انت طالق. ثم اذن لها ولم تعلم هي
46:20وخرجت خرجت من غير ان تعلم باذنه مع وجود الاذن. فهل تطبق ام لا؟ المذهب يقول تطبق وهو مشغول. لماذا تطلب؟ فيه ثلاثة اوجه. الوجه الاول نبدأ باخرهم زمان وهو ابن اللحام. فان
46:40ان اللحام في القواعد قال ان هذا مبني على ظن المكلف. لان المحلوف عليه وجد وما هو المحلوف عليه؟ خروجها خروجها. وخروجها على وجه المشاقة. فانه منع ان تخرج مخالفة له ومشاقة له ومخالفة لامره. فخرجت على وجه المشاقة والعبرة بظن
47:10الشخص لا بالحقيقة وهذا الذي يظن المكلف لا بالحقيقة وهذا الذي خرجها عليه ابن اللحام في القواعد. شيخه ومن شيخه؟ اذا قال شيخي معروف من شيخه؟ احسنت يا شيخ. شيخنا ابن رجب. شيخه ابن رجب
47:30في القواعد الفقهية من اللحام تسمى قواعده بالقواعد الاصولية. وشيخه ابن رجب سمى قواعده بالقواعد الفقهية. شيخه على قاعدة الاصولية وهو ان الاباحة بعد الحظر ان الاذن عفوا ان الاذن اباحة
47:50ثم بعد الحظر والاباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم. ان الاباحة بعد الحظر لا يثبت بدون علم. الوجه الثالث للتخريج ما ذكره الشيخ تقي الدين وهو شيخ وشيخ ابن رجب في المسودة فقد ذكر في المسودة ان هذه مندرجة تحت قاعدة العلم
48:20الناسخ فقال ان العلم بالناسخ لا يسقط وجوب الحكم الاول او النهي فيه. قال والذي تقر عند القاضي وغيره ان هذا الحكم يشمل الحكم المبتدأ كذلك. وذكر هذه المسألة منها. اذا هناك ثلاث علم
48:40ومعاني يبنى عليها هذا المسألة وليست متعلقة بالعذر بالجهل التي ذكرناها قبل قليل واستأتي العذر بالجهل في التعليق بالمشيئة وما بعده او خرجت تريد الحمام وغيرها هذا متعلق فقط في الجملة الاخيرة. اذا خرجت تريد الحمام وغيره قال لا تخرج الا ببيت امك فخرجت لبيت امها وغيره
49:00فانها تطلق لان الاذن معلق به دون ما عدا. قال او عدلت منه الى غيره خرجت من الحمام الى غيره فتطلق في الكل قال لئن اذن فيه كلما شاءت. يعني ان قال اذنت له كل ما شئت لانه علقه بمشيئتها فلا تطلبه. او قال
49:20قال الا باذن زيد يعني لو قال رجل لامرأتي انت طالق ان خرجت الا ان يأذن زيد. فمات زيد نقول اذا مات زيد فات المحل واذا فات المحل اصبح تعليقا على مستحيل وعندنا قاعدة ذكرناها في الدرس قبل الماضي ان التعليق على المستحيل لا يقع به الطلاق
49:40فحينئذ لا يقع الطلاق لانه علق طلاقها على مستحيل. نستمر او نقف استمر طيب لا انا ما عندي اشكال انا اريد ان استمر انتم استمر يا شيخ تقييم الدرس انا ادري لكن انا ودي ان اريد لا اخفيك وانا اريد ان انهي هذا الباب لانه كله ثقيل فننهي في يوم واحد
50:10ولو ان نقف على الاقل على بعض في التأويل نقف على التأويل. لا طول هذا لا التعليق على المشيئة طويل دقيقة اذا لعلنا نقف نسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على