٦٨. شرح زاد المستقنع (درس ٦٨) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فيقول الشيخ موسى عليه رحمة الله تعالى كتاب الفرائض
0:21اتى المصنف رحمه الله تعالى بالفرائض بعد ابواب المعاملات بان فيه تملكا لماله اذ المرء يكتسب باحد اسباب ثلاث اما بالارث ويسمى استخلافا واما بالاباحة واما بالتعاقد وفي ابواب المعاملات بين المصنف رحمه الله تعالى اسباب الملء عن طريق التعاقد بالبيع والاجارة والهبة
0:51ونحو ذلك وما كان منها من طريق الاباحة كالنقطة واحياء المواد ونحو ذلك من الامور المتعلقة بها والمفصلة في هذين البابين بالخصوص فبقي عندنا السبب الثالث من اسباب التملك وهو الاستخلاف او ما يسمى بالارث ولذا ناسب
1:11ان يذكر المصنف هذا الباب في ابواب المعاملات او بعدها. وجعلهم في اخر الابواب ليكون متصلا بباب نكاح وذلك لان الارث من اسبابه بان من اسباب الارث آآ الارث بواسطة النكاح الزوج
1:31والزوجة يرثان من بعضهما بسبب عقد الزوجية. فيكون الارث ثمرة من ثمرات عقد النكاح. وهذا المعنى الذي جعله الفقهاء جعل الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون الفرائض منفصلا او فاصلا بين عقود بين ابواب
1:51ملاك وبين ابواب النكاح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الفرائض. اتى المصنف بكلمة كتاب كما سبق معنا ليبين ان هذا الموضوع منفصل عن المواضيع التي قبله. واما اذا جاء المصنف غالبا بلفظة باب وهو التبويب
2:11فيدل على ان هذا الباب له تعلق بما قبله. في بعض احكامه. واما باب الفرائض او كتاب الفرائض فانه كتاب مستقل بذاته وبأحكامه واصوله. قال كتاب الفرائض الفريضة او الفرائض جمع فريضة. وهي النصاب المقدر. واذا كنا
2:31تكلم عن الفرائض وهي الانصبة بعد الوفاة فاننا نقول انها النصيب انها آآ النصيب المقدر شرعا النصيب المقدر شرعا من الله عز وجل لمستحقه من الورثة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهي العلم
2:51خدمة المواريث اولا المصنف رحمه الله تعالى لخص كتاب الشيخ ابي محمد ابن قدامة وهو المقنع والمقنع لما قال الفرائض قال هو قسمة المواريث. ولم يأتي بلفظة العلم. واستشكل ذلك. فان
3:11المواريث ليست هي الفرائض وانما هي اثر الفريضة ومعرفتها. ولذلك فان المصنف للسلامة من هذا الانتقاد الذي فقد به الاصل وهو الشيخ ابو محمد رحمه الله تعالى زاد كلمة العلم اي العلم بقسمة المواريث. وزيادة العلم في محلها
3:31لان هذا يكون موافقا للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانه قد جاء عند ابن حبان والحاكم ورواه الترمذي اسنادا ولم يدخل نصه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرائض. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فاني
3:51اه امرؤ اوشك ان اقبض. ادل ذلك على ان المقصود انما هو علم الفريضة. علم الفريضة. فعندما نقول علم الفرائض حذفنا المضاف وابقينا المضاف اليه من باب الدلالة عليك. كقول الله جل وعلا واسأل القرية اي واسأل اهل القرية. اذا فان المقصود هو
4:11تعلموا الفرائض ومعرفتها وهذا هو الذي جعل المصنف يزيد كلمة العلم بقسمة المواريث. هذه الجملة نستفيد منها فائدة مهمة وهو ما يتعلق بفضل هذا العلم العظيم وهو علم الفرائض. فان علم الفرائض علم عظيم. وردت في شأنه احاديث كثيرة مروية
4:31يمين ولاهل العلم كلام في اسانيدها ولكن مجموعها يدل على ان معرفة هذا العلم بخصوصه له فضل عظيم وقد ذكر جمع اهل العلم ان معرفة الفرائض من من العلوم المهمة وقل ما يتعلم امرء هذا العلم الا ويكون عالما
4:51سائر فروع الفقه ولا يمكن ان نحكم لامرئ بالفقه الا ان يكون عالما بالفرائض لان الفرائض باب عظيم من ابواب العلم والفقه بالخصوص فلم فمن لم يكن عالما به فانه حينئذ يكون مفوتا لباب من ابواب الفقه العظيم
5:11فحينئذ لا يكون فقيها لانه لان فقهه ناقص ولذلك فاننا نؤكد على اهمية هذا العلم وهذا العلم يعتمد على امرين يعتمد على الحفظ ويعتمد على الفهم معا. ومن اجتمع له الامران الحفظ والفهم فانه الذي يجتمع
5:31فيه خصائص الفقيه وهو الحفظ للفروع والفهم لها وللتنزيل. فمن اجاد علم الفرائض فانها مظنة بامر الله عز وجل لاجادة جميع مسائل ابواب الفقه. لان الفرائض كما قلت لكم يحتاج الى حفظ ويحتاج الى فهم. وهنا مسألة
5:51او فائدة قصيرة اذكرها قبل ان نبدأ بكلام المصنف. قلت لكم قبل قليل ان علم الفرائض يحتاج الى حفظه. ولذلك فان علم الفرائض هو امران فقط في الاساس معرفة الذين يرثون ومعرفة استحقاقهم يعني كم يرثون
6:11وتقديم المقدم وتأخير المؤخر. وهذا هو الفهم. متى تقدم فلانا على اخر؟ فتجعله يحجبه حجب نقصان او يحجبه حجب حرمان كاملا. فمن عرف هذين الامرين فانه في هذه الحال يكون عالما بالفرائض. وما زال
6:31لان هذين الامرين فان غالبه انما هو من علم الحساب. يستطيع المرء ان يستغني عنه. وهو الحساب بالانتقال للوسائل الحديثة. ومن اسهل هذه الوسائل الحديثة علم الكسور. الذي الفقهاء قديما لم يكونوا عارفين به. ولم يذكرونه في
6:51الفرائض وهي التي ندرسها في مراحل ابتدائية لا يتخرج امرؤ منا في المرحلة الابتدائية والا وهو عالم بعلم الكسور وكيف الكسور وتجمع وهذا منه. ولذلك فان علم الفرائض علم سهل في الحقيقة جدا. حتى قال بعض اهل العلم انه علم ساعة
7:11اي يستطيع المرء ان يتعلمه في ساعة واحدة. وهو علم ساعة ايضا لانه ينسى بعد الساعة. فلابد فيه من مراجعة ولابد فيه من مذاكرة. ولذلك قال قتادة ابن دعامة رحمه الله تعالى اذا اردت ان تعرف علم الفرائض فامد جيرانك
7:31من كثرة تكرارك للمسائل ومرورك عليها واستحضار الذهن لها فلابد فيه من مراجعة هذا العلم كما قلنا قبل قليل نقرأ عن اهل العلم ان هذا العلم علم ساعة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى اسباب الارث رحم ونكاح
7:51عادة الفقهاء في باب الفرائض وهذا واضح جلي عندهم كثيرا انهم يعنون فيه كثيرا بالتقسيم فيأتون الجزئية الواحدة فيريدونها باكثر من طريقة. ويريدونها باكثر من وصف ويكررون المسائل ويعيدون لكي تثبت المعلومة في الذهن اكثر. ولذلك فان قراءة كتب الفرائض مع ان العلم محصور وقصير جدا تستطيع ان تجمعها
8:21في يعني عشرين او ثلاثين بيت. ومع ذلك ربما تقرأ اكثر من كتاب بالفرائض لان كل كتاب يعرض المعلومة نفسها بطريقة اخرى تختلف عن طريقة الاول وهذا هو الذي يثبت المعلومة في الذهن. فقول المصنفون اسباب الارث رحم ونكاح وولاء وغيرها من الامور ستأتي انما
8:41هي من باب الحصر والتقسيم لثبوت المعلومة في الدهن. يقول المصنف اسباب الارث. السبب عندنا قاعدة كما نعلم ان السبب في اللغة هو ما يتوصل به الى غيره. وهو الذي يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
9:01فاذا عدم السبب فان حينئذ ينعدم المسبب وهو الارث. فاذا لم يوجد واحد من هذه الامور الثلاثة وهي الرحم والنكاح والولاء فانه لا يستحق الارث. والعبرة والعبرة بوجود السبب انما هو بحين الوفاة. فلو
9:21شيء من هذه الاسباب بعد الوفاة فلو وجد شيء من هذه الاسباب بعد الوفاة فانه حينئذ لا يثبت الارث كمن حملت امه باخ له بعد وفاته فان هذا الولد الذي حمل
9:41بعد الوفاة لا يرث. ما السبب؟ لان السبب انما كان من بعد وكذلك في الولاء. فلو جر الولاء له لو ان شخصا سيمر معنا ان شاء الله في كتاب العتق وهو جر الولاء. فلو ان شخصا اعتق اعتق رجلا من هذا
10:01الرجل انجب ولدا فان ولد المعتقل ولاؤه لمعتق ابيه. فان اعتقت ام هذا الولد انجر لمعتق امه فلو لم يثبت جر الولاء الا بعد الوفاة فانه حينئذ لا يستحق به وغير ذلك من الصور المذكورة في محلها
10:21قال اسباب الارث اي ثلاثة رحم ونكاح وولاء. اما الرحم فان المراد به اي القرابة القرابة وهي القرابة النسبية. ودليله قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
10:41الله عز وجل عددا من القرابات في هذه الاية والتي بعدها. قال ونكاح اي وان النكاح ايضا يكون سببا من اسباب ارث ودليل ذلك او معنى النكاح قالوا المراد بعقد بالنكاح هو عقد النكاح او عقد الزواج عقد الزوجية
11:01الصحيح المراد بالنكاح هو عقد الزوجية الصحيح. وبناء على ذلك فانه يخرج عندنا صورتان الصورة الاولى اذا كان عقد النكاح باطل. اذا كان عقد النكاح باطلا فانه حينئذ لا يرث. سواء كان عالما
11:21ببطلان العقد او غير عالم ببطلانه. الامر الثاني اذا كان عقل النكاح فاسدا والمراد بالنكاح الفاسد هو المختلف في صحته. فاننا نقول لا يرث بعقد النكاح الفاسد. اذا علم بفساده
11:41واما اذا لم يعلم بفساده بان ظن صحته وحكم به حاكم او لم يحكم به حاكم فانه حين ان يرث به على التحقيق النهي على التحقيق عند اهل العلم وهو المذهب. والدليل على ان النكاح سبب من اسباب الارث
12:01الله عز وجل ولكم نصف ما ترك ازواجكم فنص على ان المرء يرث من زوجه والعكس. طيب قال وولاء اي ان الولاء سبب من اسباب الارث. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الولاء لحمة كلحمة النسب كما رواه ابن حبان وغيره
12:21فدل ذلك على ان الولاء يورث به كما يورث من النسب. وسيأتي تفصيله ان شاء الله في باب مستقل. وقول الفقهاء ولا المراد به العتق. لان الولاء نوعان. ولاء من علو وولاء من سفل. فحينما يقول المرء
12:41هذا مولاي هذا مولاي فان كان هذا الرجل هو الذي اعتقه فانه يسمى ولاء من علو وان كان هذا الرجل يعني هو المعتق. يعني هذا الذي اشار اليه هو المعتق. فانه في هذه الحالة يقوم الولاء من سفل. وكلاهما يسمى
13:01مولى لفلان. والولاء الذي يورث به انما هو الولاء من علو فقط. واما الولاء من سفل فانه لا يورث به فالمعتق لا يرث من معتقه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والورثة ذو فرض
13:21وعصبة ورحم. بين المصنف هنا ان الذين يرثون لا يمكن ان يرجو الا باحد ثلاثة طرق الطريق الاول ان يرث بالفرظ. السبب الاول ان يرث بالفرظ والمراد بالفرظ التقدير اي ان الشارع يقدر له نصيبا محددا فيرث به وهذا يسمى الارث
13:51بالفرض الامر الثاني ان يرث بالعصبة وهو اخذ باقي المال ان لم يوجد احد من اهل الفرائض او اخذ باقي المال ان لم يرثه ان لم يعني يبقى بعد الفرائض. ان لم يبقى بعد الفرائض. هذا يسمى عصبة. وسيأتي تفصيل في
14:11لا بمستقل ايضا والثالث ذو الرحم وذو الرحم هم القرابات الذين لا يرثون باب الفرض ولا بالعصبة. فاذا فقد اهل الفرض وفقد المعصبون انتقلنا بعد ذلك لذوي انتقلنا بعد ذلك بذوي الارحام. طيب المصنف ماذا فعل؟ المصنف بدأ بذكر
14:41الذين يرثون بالفرظ من هم؟ وكيف يرثون؟ ثم انتقل بعد ذلك لبيان الذين يرثون بالتعصيب من وبيان كيف يكون ارثهم بالتعصيب؟ ثم بعد ذلك في اخر ابواب كتاب الفرائض ذكر الذين يرثون بالرحم
15:01اذا فبين كل واحد على سبيل الترتيب. بينهم على هذا الهين. فبدأ الشيخ اولا بالذين يرثون بالفرظ. وقلنا ان المراد بالفرظ هو التقدير اي كل قدر قدره الشارع فانه حينئذ لمستحقه من الورثة فانه سمى فر
15:21فرض آآ ارث بفرظ فانه يسمى ارثا بفرض. طيب هذه الفروض قبل ان نبدأ بمن الذي يرث بالفرظ؟ هذه الفريق الذي تورث بها الذي قدرها الشارع لكي نحفظها يجب ان نحفظها. لا يوجد في الشرع الا ستة فرائض فقط. يعني
15:41او صدا انصب ستة انصبة ومقدرات قدرها الشرع. وهي الثمن وضعفه وضعفه. زين؟ والسدس وضعفه وضعف ضعفه نعيده. السم وضعفه وضعف ضعفه. عشان بدل ما اقول وضعفه لك لا يظن انها مرتين مرتين. الثمن وضعفه كم
16:11الربع وضعف ضعفه النصف. والسدس وضعفه الثلث وضعف ضعفه الثلثان ويصح لك ان تقول ان الفروض في كتاب الله عز وجل الستة وهي الثلثان ونصفه ونصف او تقول واضافة لذلك والنصف ونصفه ونصف نصفه. الثلثان نصفهما كم؟ ثلثه
16:41ونصف نصفه سدس والنصف نصفه ربع ونصف نصفه الثمن لا يوجد في كتاب الله عز وجل ولا في الفرائض غير هذه الفرائض الست فقط. لا يوجد سبع ولا يوجد تسع ولا يوجد عشر ولا غير ذلك
17:01فقط هذه الانصبة فقط وغيرها لا يوجد. بدأ الشيخ في ذكر اصحاب الكروب بذكر اسمائهم ابتداء ثم ببيان نصيب كل واحد منهم. بدأ بذكر من الذي يرث بالفرظ؟ ثم بيان كل واحد كيت يرث
17:21بعض اهل العلم في غير هذا الكتاب يبين باعتبار الفروض فيقول النصف يا ريت من فلان وفلان والربع فلان وفلان هما طريقتان فسواء اخذتها بهذه الطريقة او بتلك كلاهما النتيجة واحدة والمؤدى واحد لا فرق ولكن بتثبيت المعلومة مرة تقرأها باعتبار
17:41المفروظ لهم كما ذكر المصنف ومرة تأخذها باعتبار نوع النصيب. ما نصيب النصف؟ والربع والثلث وهكذا من الانصدة. يقول المصنف رحمه الله تعالى الا تذو الفرض عشرة. اي لا يرث احد بالفرظ الا هؤلاء العشرة. وهذا باجماع اهل العلم انه لا يرث الا
18:01العشرة واجمع اهل العلم ايضا على ان غير هؤلاء العشرة لا يرثون بالفضل. وهنا فائدة ان اغلب احكام من فرائض هي باجماع. وهذا من حكمة ارادها الله عز وجل لانها منصوصة في كتاب الله عز وجل. لكي لا يحدث فيها خلاف ولا نزاع
18:21وانما النزاع في مسائل معدودة تعد عدا. والا الاصل في الفرائض احكام الفرائض انها مجمع عليها بين اهل العلم. اذا قال الفرض عشرة اي الذين يرثون الارض عشرة. قال الزوجان من الزوجان؟ الزوج والزوجة
18:41قال والأبوان وهما من؟ الأب والأم. قال والجد والجدة. واضح الجد جده واضح طبعا الجد هو كل اب للاب وان علا وان علا قد يكون اب الاب وهكذا. والجدة سيأتي بعد قليل انها ثلاث جدات سنعدها
19:01وبعد قليل ان شاء الله. قال والبنات لان البنات يرثن بالفرو. النصف او الثلثان لهن. وبنات الابن والاخوات من كل جهة والاخوة من الامة. هؤلاء عشر او عشرة لا هم الذين يرثون بالارظ وغيرهم لا يرثوا بالفرج اما ان يرث بالتعصيب او يرثوا من ذوي الارحام كما سنذكره في محله
19:31ذو الارحام ده المعصية. نعيد هؤلاء العشر ويجب ان تحفظهم حفظا تاما. نبدأ اولا قال الزوجان الزوج والزوجة الام والاب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات من كل جهة الاخوة شف الاخوة ليشمل الولد الاخ والبنت لامه. عندما قلنا والاخوات من كل جهة اي
20:01سواء كان الاخ كن الاخوات الشقيقات او كن لاب او كن لاب. واما الاخوة لام فانهم سواء كانوا ذكورا او اناثا فكلاهما يرث بالفرظ اما السدس او الثلث. واضحة هذي المسألة
20:21طيب انا اريدك الان بسرعة لكي نحافظ على الوقت. هؤلاء الذين يرثون بالفرق عشرة. كم الذكور منهم؟ وكم اناث منها يلا عدل الذكور وعدل الاناث. الذكور الزوج والاب زين والجد ثلاثة ومن والاخ لام اربعة
20:51والاناث الذي يرثنا بالفرظ ان تقول ستة شوف الان الزوجة والام والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات او لاب من اي جهة والاخوات لام. طلعوا سبعة. صح ولا لا؟ هناك. اين كيف
21:21كيف زادوا واحد؟ هو عد الاخوة لام صنفا واحدا. ونحن لما قسمناهم ذكورا واناثا جعلنا الاخ لام داخل مع الرجال والاخت والاخت لام داخلة مع النساء مع النساء. من طريقة الفقهاء كما قلت لكم من باب ظبط
21:41وهذا واجب اجيبوا عنه بعد الصلاة ان شاء الله. نحن قلنا ان الذكور الذين يرثون اربعة اذا اجتمع هؤلاء الاربعة من الذي يرث ومن الذي لا يجد؟ واذا اجتمع الاناث السبع كلهن من الذي يرث منهم ومن لا يرث؟ هذا واجب عند من
22:01ننتهي ان شاء الله سنمر على ميراثهم جميعا فرائض اليوم. فأجيبوا عنه في نهاية الدرس. واضح السؤال؟ إذا كان رجل مات ولم يورث الا الذكور فقط لو الفرض فمن الذي يرث منهم؟ او رجل مات ولم يورث الا النساء فقط. فمن الذي يرث منهم
22:21مات رجل سؤال فان مات رجل وقد ورث وقد خلف جميع ذوي الحروف من الرجال والنساء هل يمكن هذا السؤال؟ نقول لا يمكن لماذا؟ لان لا يمكن ان يترك زوجا وزوجة لكن ممكن ان تقول وقد خلف جميعهم
22:41احد الزوجين واحد الزوجين اذا اصبح عنده ثلاثة اسئلة فكروا فيها في نهاية الدرس اخذوا اجوبة منكم. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم طبعا الادلة على هؤلاء الذين يرثون بالفرج هي في كتاب الله عز وجل ستأتي ان شاء الله في محله عندما نذكر تفصيل الي التهم
23:01بدأ الشيخ باولهم وهو الزوج فقال فللزوج النصف ومع وجود ولد او ولد ابن ان نزل الربع الزوج له حالتان كما قال الله جل وعلا ولا تلمسه ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن
23:21ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فلكم الربع فدل ذلك على ان الزوج له حالتان اما ان يرث النصف من التركة كلها واما ان يرث الربع. فان لم يكن للزوجة ولد. فان لم يكن للزوجة
23:41سواء كان هذا الولد من هذا الزوج او من غيره. لا ننظر العبرة ان لا يكون لها اي ولد. ليس لها اي اي ولد فحينئذ يرث الزوج نصف تركتها. اذا فقول المصنف فلزوج النصف اي مع عدم وجود ولد للزوجة
24:01اذا لم يكن هناك ولد للزوجة. قال ومع وجود ولد او ولد ابن اذا وجد ولد الزوجة من هذا الزوج او من غيره او ولد ابن عندما قلنا او ولد ابن اي ولد ادلى لهذه
24:21المرأة بذكور خلس بذكور خلس طبعا قوله ولد يشمل الذكر والانثى يعني لو كان لهذه الزوجة ولد ذكر او انثى فانه يحجب الزوج من النصف الى الربع. او وجد ولد ابن ولد ادلى لهذه الزوجة
24:41كن خلص فانه يحجب زوجها من من النصف الى الربع. لكن لو وجد ولد بنت امرأة ماتت عن زوجها وولد بنت. فكم ترث الزوجة فكم ارث الزوج؟ نعم فكم يرث الزوج؟ هم يقولون مثلا رجل امرأة ماتت عن زوج
25:11زين وعن بنت بنت بنت فقط هذه الزوج كم يرث كم يرد؟ النصف ولا الربع؟ اقرأ مع الكتاب لا تخرج لي عن الكتاب للزوج النصف اذا لم يجب ولدك ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربوع. البنت ولدنا ليست بولد
25:41ولد اذا للزوج يكون حينئذ الربوع والباقي للبنت. طيب لو كان بدل البنت ابن الربع والباقي. طيب لو كان ابن ابن ابن طيب بنت ابن بنت ابن ان امسحها. بنت بنت ابن. ارطفها
26:11زوجة مع بنت ابني زوجة مع بنت ابن اقرأ اقرأ الكتاب الكتاب معك مع وجود ولد هل هي ولد بنت الابن؟ ولد ولدي ولا بنت ولد هو ليس ولد ما لها هذي المرأة التي ماتت ليس لها ولد ولدها مات كونه موجود ثم مات
26:41انا اعتبره عبرة في وقت الوفاة ولذلك قلت لهم لابد ان تكون السبب موجود في وقت الوفاة. في وقت الوفاة ليس لها الا زوج وبنت ابن ليس ولدا ابنها ليس لها ابن. اذا قال ماذا؟ ولد ابن. ولد ابنك
27:01هل هي ولد ابني؟ ولد ابن ما قال ابن ابن. ولد ابن. اذا الربع والباقي. اذا الزوجة مع بنتي الزوج مع بنت لابنه يرث الربع. يرث الربع. طيب لو كان بدل هذه؟ بدل بنت
27:21كانت بنت بنت بنت نعم هنا نقول يجب ان النصر هنا يرث الزوج النصف وضحت المسألة؟ او ليست الواضحة؟ واضحة انت خصصت رياضيات واضحة؟ بنت الابن هو قال انت المصنف او ولد ابني
27:51كل شخص يرد يعني يتصل بالميت بذكور خلص ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن. ما دام له ولد او بنت فانه يكون حاجبا للزوج من النصف الى الربع
28:11من عبارة ما هي؟ ولد ابنه. جيد؟ طيب. اذا هذا نصيب الزوج ونصيب الزوج سهل جدا ما في اي اشكال قال وللزوجة فاكثر نصف حالين فيهما اي ان الزوجة الزوج لكن لها ميزة مما سبق. فان لم يكن للزوج ولد فان الزوجة ترث الربع. وان كان للزوج ولد
28:41فان الزوجة حينئذ ترث الثمن الثمن. وهنا قاعدة ذكرها اه ابن نصرالله في منظومته اللامية. فانه قد ذكر ان القاعدة عند الفقهاء انهم يقولون الزوج عفوا يذكرون الزوجة واذا قالوا الزوجة هذا قاعدة استخدام قاعدة استخدام. فانهم يقصدون بها الجنس. فالزوجة تشمل
29:11واحدة والثنتين والثلاث والاربع. الحكم فيه ما سواه. عكس اذا قالوا اخ او اخوات لان الاخ والاخوات الاخ والاخوة اخفاء عفوا الاخت والاخوات يختلف فيها العدد بينما الزوجة الواحدة والاكثر الحكم فيها سواء لا فرق. ما نقول ان لكل زوجة تأخذ ثمنا. اذا خذ مسألة بعدها
29:31زوج زوج مات عن زوجته وابن واحد. كم تأخذ زوجته؟ الثم طيب رجل مات عن زوجته وخمس بنات كم تأخذ زوجته؟ الثم رجل مات عن زوجته وابن ابن له تأخذ ثم رجل مات عن زوجته وابن ذكر وابن بنت له. الربع
30:01لان ولد البنت فارس من ذوي الارحام. من ذوي الارحام طيب. اذا هذا الزوج وهو من اسهلها التي بعدها بدأ يتكلم المصنف عن الثاني ممن يستحقه او الثالث وهو الاب. قال والاب ذكر المصنف ان
30:21له ثلاث حالات قال ولكل من الاب والجد ثلاث حالات والجد مثله لكنه يزيد بحالة رابعة افرد لها فصلا مستقلا. الاب له ثلاث حالات ومثله الجد. الحالة الاولى ان يرث بالفرظ وهو قول المصنف السدس
30:41الفرضية السدس بالفردي. اذا الحالة الاولى للاب ان يرث السدس فقط وهو الفرض الذي فرض له وما هي شروطه؟ الشرط الاول او هو شرط واحد قال مع ذكور مع ذكور سواء كان ولدا او ولد ابن. اعيد
31:11اذا اب يرث السدس فقط بوجود شرط واحد ذكره المصنف. وهو اذا وجد للميت ابن ذكر او ابن ابن ذكر. وهذا معنى قول المصنف والجد ولكل من الاب والجد السدس. وهي الحالة الاولى
31:31بالفرظ ان يرث السجود فرضا فقط ولا يرث بالتعصيب اذا وجد ذكور وهو ذكور الولد يعني انه له ابناؤه ذكور فقط او ولد الابن مثال ذلك لو ان رجلا مات عن ابيه وعن ابن واحد فالاب حين
31:51نحكم بانه يأخذ السدس. لو مات عن اربعة ابناء السدوس. لو لم يكن له ابناء وانما له خمسة ابناء ابن. فكذلك السدس. ما دام هناك ابناء او ابناء ابن فمباشرة
32:11السدس فقط ولا نقول انه يرد بالتعصير. مطلقا فقط يا اخي تأخذ اه السدس فقط. الحالة الاب ان يرث الاب التعصيب فقط يعني يأخذ الباقي يأخذ باقي قال وذلك اذا عدم الولد يعني لم يكن هناك ولد لم يكن هناك ولد وولد
32:41الولد كما قال الله جل وعلا فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث لم يكن له ولد. طبعا هنا قولنا مع عدم الولد يشمل الذكر والانثى. فحينئذ يأخذ السدس
33:01يأخذ عفوا يرث بالتعصيب عفوا يأخذ يرث بالتعصيب ولا يأخذ بل يأخذ الباقي مهما كان الوارث قد يرث شخص عن ام فقط واب. مباشرة نقول طبعا لم نتكلم عن ام مباشرة نقول ان الاب يأخذ الباقي تعصيبا
33:21ام واب يأخذ الباقي تعصيبا لو لم تكن هناك ام مات رجل عن زوج امرأة عن زوج او رجل عن زوجة فالاب يأخذ ماذا؟ الباقي لانه لا يوجد ولد لا ذكر ولا انثى. لو وجد ذكر نشطب الباقي نجعلها دائما
33:41اذا ولد ابن ذكر طيب اذا دائما اذا كان الميت ليس له ولد لا ذكر ولا انثى فحين اذا نقول ان اباه يرث الباقي. يرث الباقي. الحالة الثالثة قال وبالفرض والتعصيب مع اناثهم
34:01طبعا مع اناثهما يعني مع اناث الولد او اناث ولد الولد رجل مات مثلا عن اب وبنت فمباشرة نقول ان الاب يرث السدس اضافة بسدس يرث الباقي بعد ما يبقى من البنت بمثلها النصف طبعا. لو ان هناك بنت ابن او بنت ابن
34:31تعطى البنت نصيبها وهو النصف ويعطى ابن بنت الابن نصيب تعطى نصيبها وهو السدس والاب يأخذ السدس والباقي يأخذ السدس والباطل. طيب لماذا قلنا؟ يعني بعض الناس يقول ايش تفرقون بين الحالتين؟ وهو تجعلون له
34:51السجود والباقية هي في الحقيقة باقية. نقول لانه في بعض الاحيان انظر معي في بعض الاحيان تكون يكون الورثة يرثون اكثر من خمسة الاسلاف. قد يرث يكون الورثة الباقون له
35:11اكثر من خمسة اصداس فلو قلنا ان الاب يأخذ السدس فقط اعرف ان يأخذ الباقي فقط لنقص عن السدس. لذلك نقول انت لا تنقص عن السجود فيأخذ معهم السجود وتعول المسألة بما هو اكثر وسنتكلم عن العود في محله ان شاء الله. اذا فائدة
35:31قولنا انه يأخذ الفرض وهو السدس والتعصيب لكي لا ينقص الاب عن السدس بحاله يجب ان يأخذ السجود وان كان في بعض الصور نتيجته ونتيجة من يأخذ بالتعصيب واحد لكن في صور اخرى ليست كذلك. طيب
35:51اه طيب اذا قوله مع اناثهما عرفنا ان المراد باناتهما الضمير عائد لاناث الولد او لاناث ولد ابن او اناث ولد الابن. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل. وهذا الفصل في الحقيقة هو من اصعب الفصول
36:11وهو مسألة توريث الجد مع الاخوة. وهذا المسألة من الباب من اصعب الابواب والاشكال فيه بان المصنف قدمه في اول باب كتاب الفرائض. مع انه لم يتكلم بعد عن باقي
36:31لم يتكلم عن ميراث الام ولا الجدة ولا البنات ولا الاخوات وغيرهم من ذوي الفرائض. وهذا يدلنا على مسألة ان تصنف وغيرهم من الفقهاء يأتون ببعض الكتب لا لغرض التعليم. وانما لغرضه تذكر. فلا يمكن ان
36:51يعرف احكام الجد مع الاخوة وهو لم يعلم كم نصيب البنات؟ وكم نصيب الام؟ وهو المسألة تأتي بعد قليل. وهذا يفيدنا على ان المختصرات ليس الغرض منها فقط التعليم وانما لها فوائد اخرى منها من فوائدها الاستذكار والمراجعة واستظهار المسائل
37:11عن فوائد المختصرات في اول الحديث عن في في هذا الكتاب وهو زاد المستقيم. اذا فهذه الباب وهو باب الجد مع الاخوة من المسائل المشكلة حتى انه تتفرع عليه مسائل. وقيل ان زيدا جاءته بعض المسائل فكدرت عليه اصوله من حيث تشبيك الجد مع الاخوة. وهناك
37:31كمختصر الزيت ومطولة زيد والاربعينية والعشرينية ومسائل كثيرة جدا متفرعة على هذه المسألة وهي مسألة تشريك الجد مع الاخوة او مقاسمة الجد وعلى العموم قبل ان ابدأ بهذا الباب سأذكر مقدمتين قصيرتين المقدمة الأولى ما معنى هذا القبر؟ معنى
37:51هذا الباب هو ان يوجد جد انظر معي ان يوجد جد وان يوجد اخوة وقلت لكم قبل قليل ان هناك كقاعدة انه اذا اطلق الاخوة في الاصل فانه يشمل الذكور والاناث. لا نفرق هل الاصل اذا اطلقنا اخوة فانه يشمل
38:11فكذلك هنا الجد والاخوة يشمل الذكور والاناث. سواء كانوا اشقاء او لأبدو. اذا وجد جد واخوة فهذه المسألة تسمى مسألة الجد والاخوة. الذي يرثه جد واخوة فقط. او معهم صاحب
38:31كما ساذكر بعد قليل ولاهل العلم مسلكان. المسلك الاول ان الجد يحجب الاخوة فلا الاخوة شيئا. يسقطون بحيث ان الجد يأخذ يكون له ثلاث حالات. اما السدس واما التعصير واما السدس مع التعصير مثل الاب فقط. الا يرث الاخوة شيء فيكون كالاب سواء كمن قال ابن عباس رضي الله عنه اجعل الجد ابا. اجعله كالاب
39:01تماما وهذا القول هو الذي انتصر له كثير من علماء المذهب بل من ائمة علماء المذهب فهي رواية منصوصة عن الامام احمد واختارها الشيخ فقي الدين وقال عنها تلميذه الشيخ محمد بن مفلح وهو من اكبر علماء المذهب واعلمهم تحقيقا به
39:21قال وهذه اظهر اي ان هذه الرواية اظهر. وهو ان الجد يحجب الاخوة. وقلت لكم قبل ان ابن مفلح اذا قال عن رواية انها اظهر يقصد انها اظهر دليلا. فانها من الفاظ الترجيه باعتبار الدليل عند ابن المفلح. وصوبها
39:41قال ان هذه الرواية هي الصواب شيخ المذهب الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي صاحب الانصاف. فهؤلاء ثلاثة من كبار علماء المذهب المتأخرين نصوا على ان الجد يحجب الاخوة. وهذا القول هو الذي اختاره ايضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو الذي عليه العمل في المحاكم
40:01ان الجد يحجب الاخوة. والقول بان الجد يحجب الاخوة يسهل علينا المسألة جدا. فهذا الفصل كله يصبح لا لا غرظ منه. فلذلك اذا اردت ان يعني اه تأخذ ما عليه العمل والفتوى فتقول ان هذا الفصل
40:21كاملا ليس عليه الفتوى ولا العمل اذا فجاوزه. ونحن نقول ان الاعتبار فيما عليه العمل مهم. ولذلك فان تقييد بالنجار صاحب المنتهى قال ومشيت على ما ذكره المنقح الا ما خالف فيه العمل واقصد بالعمل كما قاله
40:41وفي شرحه على كتابه اقصد ما قضى به القضاة والحكام. ونحن القضاة الحكام عندنا على ان الاخوة محجوبون فاراحونا جزاهم الله خير فهو اسهل في الحساب جدا الادخل عندنا مسألة الجد والاخوة. هذه مقدمة اريد ان ابينها. لكن نشرح الكتاب كما هو على المذهب وقول الجمهور
41:01وهو قول زيد رضي الله عنه في ان الجد ان الاخوة يشاركون الجد يشاركونه طيب قال والجد لاب وان علا. بدأ يتكلم عن مسألة الحالة الرابعة الخاصة بالجد. نحن قلنا ان الاب والجد
41:21يتفقون في ثلاث حالات اما السدس واما التعصيب واما سدس مع التعصيب. هناك حالة رابعة خاصة بالجد. وهي ماذا ان يقاسم الاخوة المقاسمة تسمى بالمقاسمات. فالجد لاب قول المصنف الجد لاب
41:41ليخرج لنا الجد الفاسد الذي لا يرد الذي هو من ذوي الارحام. وهو الجد الام. من ادلى الى الميت بام الجد اذا ادلى للميت بام فانه حينئذ لا يرد. ابو الام لا يرثها. فيكون من ذوي الارحام. سنتكلم عنه بعد درسنا
42:01ان شاء الله. ولكن الذي الجد لاب او ان على وابي الاب وهكذا. قال والجد لاب وان علا اذا الشرط الاول ان يكون الجدول لكي يرث مع الاخوة ان يكون هناك ماذا؟ ان يكون جدا لاب يعني جدا صحيحا
42:21الشرط الثاني لا بد ان لا يكون هناك اب. لانه اذا وجد الاب حجب الاخوة للاجماع على ان الاب يحجب الاخوة. يحجب طيب قال والجد لاب وان علا مع ولد مع ولد ابوين او اب كاخ منهم
42:41طيب انت امش معي لكي نحل الالفاظ ثم ساشرح المعنى الكلي. قوله مع ولد مع ولد ابوين ما المراد بولد الابوين؟ الابوان من هو؟ ابوك وامك. ولدهما ولد ابوك وامك ماذا يسمى لك؟ الاخوة الاشراء. اذا
43:01قال ولد الابوين يعني الاخوة الاشقاء. اذا الجد وان علا مع الاخوة الاشقاء فقط. لكي فيذهب وهم الشخص الى ولد الجد وهو من الاعمام وانما هو خاص بولد الاخوة الاشقاء او لاب اي او الاخوة لاب
43:21اي ولد الاب او لاب يعني الاخوة لاب. كاخ منهم يعني انه يقاسمهم انه يقاسم طبعا الجد مع الاخوة له حالتان ساذكرها بعد قليل اذا لو ان رجلا مات عن جد انظر هنا جد واخ قال يقاسمها كيف يقاسمها
43:51يكون بينه كانه اخ من اخوانه. الجد واحد والاخ واحد فتكون مثله يعني من اثنين واحد واحد تقسم بينهما يعني يقسم المال على اثنين لكل واحد منهما النصف واضحة هذه؟ طيب انظر معي الثانية جد
44:11واخت تريدون شقيقة او لاب؟ نختار اي وحدة؟ نقول شقيقة يلا اخت شقيقة قاسم بينهما نعم اعتبر الجد اخ ذكر فيكون له سهمان والاخت الشقيقة يقول لها فتقسم على ثلاثة فتكون المسألة من ثلاثة. وضحت المقاسم؟ طيب انظر
44:41والثالثة جد واخت شقيقة واخت لاب اباك وراح يعلقها. واخت لاب ما رأيكم؟ الذي يعرف يرفع يده من غيره. سهلة جدا اعتبر ان ان الجد اخ من اخوانهم سم شيخي
45:11من اربعة للاب للجد اثنين والاخت الشقيقة سهم سهم طيب انظر هذه جد واخت شقيقة وبنت اخت والشقيقة ايضا. لكن وحدة ثانية. ما رأيكم؟ يقتلون كم الثلاثة هل عديت قبل شوي هل عدينا من هل عددنا من الورثة بنت الاخت؟ لا ما اعددنا
45:51بنت الاخت. اذا هي وجودها وعدمها سواء. فتقسم على ثلاثة اثنان وواحد. واضحة معنى المقاسمة؟ اذا هذه هي الحالة الاولى الا وهي المقاسمة. هناك حالة ثانية هناك حالة ثانية. لا نعطي الجد. شف لا نعطي الجد. اه
46:11المقاسم وانما نعطيه الصدق. وهو اذا كان نصيبه اقل من الثلث اذا كان نصيبه اقل من الثلث. فقال فان نقصه المقاسمة عن الثلث المال اعطي. يعني اعطيت نفسي رجل مات عن جد وثلاث اخوة
46:41وثلاث اخوة قال اقسمها بالمقاسمة بالمقاسمة يا شيخ بالمقاسمة كم يأخذ الجد؟ يأخذ ثلاث اخوة وجد اربعة الجد يأخذ كم؟ والاخوة كم يأخذون طيب هل الذي حصل عليه الان اقل من الثلث ولا اكثر؟ الربع اقل ولا اكثر؟ لانه من اربعة تصير مسألة. من واحد على اربعة
47:11هل نصيب الجد الان اقل من الثلث ولا اكثر؟ اقل اذا مباشرة نقول يأخذ الثلث واحد واثنان للاخوة يقتسمونه بينهما يقولون يجب ان الجد اذا لم يكن هناك صاحب فرض لا يخلو من حالتين اعيد المسألة
47:31وضحت كلمة تحليل كلام المصلي انا الخصه بالاسلوب الاخر. نقول ان الجد له حالتين. الحالة الجد مع الاخوة له حالتان الحالة الاولى الا يكون مع الجد والاخوة صاحب فرض مطلقا. الا يكون
47:51معهم صاحب فرض مطلقا. فالحكم فيه انه يقاسمه يعني يقاسم الاخوة قاسمها انه يقاسمهم الا اذا نقص نصيبه عن الثلث فانه يأخذ الثلث. وما زاد وما فضل عن السنة بعد ذلك فانه يكون للاخوة
48:21وضبط ذلك بقاعدة. فقال الفقهاء اذا كان الاخوة شف اريدكم ان تطبقوا عليها. اذا كان الاخوة مثلين مثلين الجد او اقل فانه وحينئذ يكون مقاسما لهم. وان زاد عنا الثلثين فان نصيبه
48:51قل حينئذ ماذا؟ السدس. وش معنى مثلي؟ طبعا مثلي يجوز فيه الوجه هذا. يجوز فيه المقاسمة تستوي القسمة. يعني طبعا نحن نتكلم لا يوجد مع الجد اي احد والاخوة فقط هم الذين يرثونه. اذا كان ايش معنى مثلي؟ يعني اثنين. اذا كان هذا مثلي مثلي
49:11يعني اما اخوان اربع بنات او بنتان واخسى. هذي مثلي مثل الجد. هذي مثلي الجد. اذا وجد مع الجد اخوان او اربع بنات او بنتان واخ فيجوز المقاسمة وعدمها. ان نقص اقل اقل من المثلين. اخ واحد
49:41اخ واحد او اخ وبنت او بنتان او بنت واحدة فانها المقاسمات ان زاد عن مثليه اخوين بنت او ثلاث اخوة او خمس بنات او ثلاث بنات فمباشرة حينئذ له الثلث وما زاد فهو الآن. هي مسألة سهلة جدا هي بالحساب. اهم شيء تعرف القاعدة الأولى وهي
50:11قلنا اذا اجتمع جد واخوة ولا يوجد معهم صاحب فرض فانه يقاسمهم ما لم ينقص عن السلوك ان نقص عن الثلث نصيبه اخذ الثلث وما فضل فهو له. متى يأخذ؟ متى يكون المقاسمة احظ؟ ومتى يكون الثلث احظ؟ هذي مسألة اخرى. انتهينا من
50:31الاولى وهي اذا لم يكن معهم صاحب فرض. بدأ المصنف في الحالة الثانية وهو اذا كان معهم صاحب فرض اخ وجد معهم صاحب فرض اعطني من شئت من اصحاب الفروض معهم مثلا اختر
50:51زوجة زوجة معهم زوج معهم ايضا سم بنت هذا صاحب فرض اخت لانها صاحبة فرض طبعا اخت لا لا ما تدخل الاخت تعاد سيأتي بعد قليل. مسألتها من في ام
51:21ام لها سدس جدة لها سدس وهكذا من اصحاب الفرق. اذا وجد معهم صاحب فرض فانه يخير بين ثلاث فان له ثلاث حالات. انتبه معي اذا وجد معهم صاحب الخلطة الاخ او الاخوة والجد. فيعطى
51:41الجد اما المقاسمة او ثلث ما يبقى او السجود. يعطى المقاسمة او ثلث ما يبقى او الشمس. ولذلك قال ومع ذي فرض بعده. اي بعد اعطاء صاحب الفرض فرضا. يعطى الاحظ
52:01من ثلاثة اشياء المقاسمة يقاسم الاخوة او ثلث ما بقي او سدس الكل. سدس كل الترئة نبدأ بالاول في مثال الاحظ للجد هو المقاسم. احنا قلنا قبل قليل زوجة واخت وجد الزوجة كم؟ الثمن لا الربع نعم
52:31الربع اليس كذلك؟ اذا هي من اربعة. لها واحد والباقي ثلاثة للجد. الجد والاخلاص صح ولا لا؟ طيب. لما تقاسمه يكون للجد كم سنين وللاخت ماذا؟ واحد. فيقول للجد اثنان وللاخت واحد
53:01فهنا المقاسمة احظنا. فيستفيد اكثر والاثنان هي نصف نصف التركة. فيأخذ النصف من اثنين من اربعة اثنين من اربعة هو اكثر من ثلث ما بقي واكثر من غيرها. طيب. ثم قال او ثلث ما يبقى. مثال ما يكون فيه ثلث ما يبقى
53:21قالوا لو ان هناك اما وجدا وجد مثلا اخت اخت واحدة. طبعا هنا الام لها الثلث لعدم جمع الاخوة وانما لها اخت وحدة لو كان هناك اختان لقلنا الصوص لها الثلث الباقي كم؟ لنفرض انها من خمسطعش
53:51بخمسطعشر الف اختصارا ثلث الخمسطعش كم؟ لا نعم لا ما تصلح اخت وحدة خلها اكثر من اخت لتكون مثلا خمس اخوات يلا خمس اخوات يريدها سجود ثمانطعش هذي مسألة ثانية اللي رحت لها تصير من ثمنطعش لين يصير اخوات جمع من
54:21انا اريد ان يكون هناك جمعية فيكون للأم السدس والسدس كم؟ ثلاثة. الباقي كم؟ خمستاش؟ لو قاسمت الجد مع الاخوات مثلا فيكون هناك او خلنا نقول اخوة احسن عشان يطلع عدد كبير خمس
54:41او خلنا نقول اربعة احسن عشان يطلع حساب مظبوط. اربعة اخوة. اربعة اخوة والجد يكون لكل واحد منهم ثلاثة لكن لو اعطيته ثلث الباقي فسيأخذ خمسة. اذا ثلث الباقي اكثر من المقاسمة. المقاسمة سيأخذ فيها ثلاثة و
55:01الثلث الباقي سيأخذ فيها خمسة فهو اكثر. اذا فمن صالحه ان يأخذ ثلث الباقي. فان تحلها بطريقتين. تحلها مرة بثلث باقي وتحلها مرة المقاسم وتنظر ما هو الاكثر منهما. قال اوصوا بس الخلف. يعني في حالات يأخذ سدس الكل. وضربوا له مثالا
55:21اضرب بسرعة عشان الوقت قال لو ان هناك بنتا واما يعني ثلاث اخوة وجد لو قسمتها بينهم البنت لها النصف كما نعلم ويعد الام لها حدث لوجود جمع من الاخوة ثم اذا قسمت الباقي فتكون المسألة من ستة من ستة واثنين ستة فتكون من ستة للام الثلاثة
55:51والسدس واحد والباقي اثنان شف باقي اثنين. الاثنان لو قاسمت يعني الاثنان هي سدس شف الاثنان نعم عفوا لو قاسمتها بينهما فان فيها يعني ستكون اقل من السجود سيأخذ اقل من واحد الجد. وكذلك اذا اخذ ثلث
56:11باقي سيكون اقل من واحد فحينئذ نقول يأخذ السدس وهو واحد. السدس واحد لان واحد من ستة واحد فيأخذ السدوس اذا تحل اي مسألة جد واخوة معهم فرض بثلاث حالات بالسدس وتحلها بالثلث الباقي ثم تحله بعد ذلك المقاسمة وتنظر
56:31ما هو الاكبر؟ فهي مزعجة شوية الذهن ولها ضابط لكنه طيب قال او سدس الخلد فان لم يبق سوى السدوس لو انه طردنا على سبيل المثال لم يوجد لم يبقى سدس اصحاب الكروت اخذوا خمسة مثل يعني يعني نجيب واحد له سدس هنا يعني نقول مثلا بنت بدل الاخوة هنا
56:51هنا اقول ثلاث اخوة ثلاث اخوة وهناك بنت ابن بنت ابن بنت الابن تأخذ السجود تنفتح تأخذ اسود في حادث خمسة اقداس فلم يبقى الا السدس فيكون للاب حين اذ والاخوة يسقطون فسقط الاخوة في هذه الحالة طيب
57:11قال فان لم يبقى سوى السدس تعطيه اي اعطي السدس وسقط الاخوة الا في الاكثرية. قالوا لان هذه المسألة سنة اكثرية لانها كدرت على زيد رضي الله عنه اصوله. المسألة الاكبرية هي زوج وام واخت وجد
57:31ووجه ان هذه المسألة كدرت على زين الاصولة اننا اذا قسمناها فالزوج يجب ان يأخذ النصف بعدم وجود الولد كما سبق معنا وهذا والام يجب ان تأخذ الثلث لا ينازعها فيه احد في كتاب الله عز وجل من وجود جمع من الاخوة وانما هي اخت واحدة. لو
57:51الى الزوجة النصف والام الثلث فان الباقي انما هو سدس فقط فقط سدس. طيب انظر كيف كدرت على زيد الاسود ان قال ان هذا السدس للجد فقط. على القاعدة ذكرناها قبل قليل ان الجد لا ينقص عن السدس ابدا. فمعنى ذلك انه
58:11ما الاخت؟ حجب الاخت والاخت في كتاب الله عز وجل ان لها النصف اذا كانت ترث. اذا لماذا منعتها فريضها؟ فريضتها التي فرضها الله وجل عليها ففرضها الله عز وجل له فرضها الله عز وجل لها. وان اعطيت الاخت نصيبها
58:31فانك ستحجب الجد حينئذ. فكدرت على زيد الاصولان. ماذا فعل زيد رضي الله عنه؟ قال ان له لها حلا طويلا جدا. فقال ان اننا اذا وصلنا لهذه المرحلة نعطي الاخت النصف وهو الفرض
58:51ثم نعطي الجد ايضا السدس كانه ابى. فالنصف ثلاثة السدس كم؟ واحد. اجمعها ثلاثة وثلاثة ستة سبعة ثمانية تسعة. فتعول المسألة الى تسعة استهزأت ان شاء الله العودة ان شاء الله غدا بمشيئة الله عز وجل. فعالت المسألة الى تسعة. طيب. ثم يقول شف كيف ان زيد العمل بها
59:21قال ثم هذه المسألة اذا اعطيتها النصف السدس اصبحت الاخت اكثر من الجد ما يصلح. نجمع هذه الاربعة ونقسمها بين الجد الاخت فيقاسم جد الاخت له سهمان من هذه الاربعة شف له سهمان وللاخت سهم
59:41فتصبح المسألة من سبعة وعشرين. فتصبح المسألة من سبعة وعشرين. المسألة نتكلم عنها في التصحيح ان شاء الله. فهذه المسألة كدرت على زيد اصوله ولذلك كانت بهذه الطريقة رجع ففرض لهم فرضا ثم لما فرض الفرض خالف اصله في الفرض ابتداء
1:00:01ما يفرض له على الطريق الزيت. ثم لما فرض لهم فرض رجع فقاسم الجد الاخوة او الاخت في هذه المسألة. قال ولا ايش معنى يعول؟ وهو الانتقال من الستة لما زاد وسيتكلم ان شاء الله ما هي الاصول التي تعود؟ قال ولا يعود في مسألة فيها جد واخوة الا في هذه المسألة فقط
1:00:21المسألة الوحيدة التي يعول الجد مع الاخوة هي المسألة الاخضرية. قال ولا يعول ولا يفرض لاخت اي ان الاخت اذا كانت اكثر من اخت اختان او غير ذلك يعني اي مسألة او اخت واخ وغير ذلك ولا يفرد لاخت معه اي مع الجد الا بها
1:00:41الاكبرية لو ان الرجل مات عن زوج واخت وجد حلوها لي مقاسا مباشرة تحله بالمقاسمة ثم تحلها الثلث الباقي وبالثلث وتنظر ما هو الاكثر والاكثر هنا المقاسمة طيب طب استعجل هذا الباب لعدم العمل عليه. قال وولد الاب اذا انفردوا معه. ايش معنى ولد الاب؟ يعني اخوة لاب. اذا انفردوا معه اي مع الجد
1:01:11القسم الاول اذا كان اخوة مع مع جد قال كولد الابوين مثل ولد الابوين فله حالتان اما ان يرث اه ثلث المال او انه يأخذ المقاسمة. قال فان اجتمعوا اي اجتمع الاخوة لاب والاخوة
1:01:31للاشقاء مع الجد. فقاسموه يعني يعدون نحن مقاسمة فقاسموه. اخذ عصبة ولد الابوين ما بيدي ولد الاب فيدخل ابناء الاخوة لاب فيدخل الاخوة الاب في المقاسمة لكنهم لا يرثون. يأخذها منهم الاخوة الاشرار
1:01:51لانهم محجوبون بهم. طيب. قال نعم. اخذ عصبة ولد الابوين ما بيد ولد الاب. ثم بدأ الجديدة قال واناثهم فقط اي وتأخذ اناثهم فقط فرضها فيما لو كانت صاحبة فرض فيما لو كانت اخت لاب واخ
1:02:11دقيقة قال وما بقي لولد الاب يعني سورة هذه قال واناثهم ببعض لبث قبل شوي لو ان هناك رجل مات عن جد واختم شقيقة واخ لاب. كيف نحلها؟ كيف نحلها؟ نقول اختي
1:02:31ماذا؟ واحد والاخ لاب اثنين اصبح ثلاثة رؤوس اليس كذلك؟ ثلاثة رؤوس والجد برأسين نقاسمهم كم تأخذ من خمسة للجد رأسين سهمين والاخت الشقيقة سهم وللاخ لاب ماذا؟ سهمي اصبحت هكذا. لكن اختي الشقيقة في الشرع كم لها؟ النصف النصف فنقول تصبح من
1:03:01للجد اربعة وللاخت الشقيقة خمسة. لكي تأخذ النصف. كم الباقي؟ واحد وهذا معنى قولهم واناثهم فقط. اي الاناث التي تأخذ الفرض وهي الاخت الشقيقة. مع الاخ لاب واناثهم فقط. يعني اذا
1:03:21بدون المعصب. تمام فرضها وما بقي لولد الاب اي اخ لاب. هذا معنى قوله لولد الاب. هذي المسألة التي كتبتها لكم الان هذي هي المسألة المشهورة المعدة. تسمى المعدة لانه يعاد عليها ثم تأخذ بعد ذلك فرضها. هناك
1:03:41مسائل يسميها الفقهاء بالمسائل الملقبة. عندهم مسائل كثيرة ملقبة. وجمعها كثير من الفقهاء يذكرونها من باب يعني المناسبة مر معنا الاكبرية مر معنا الان المعدة سيأتي معنا ان شاء الله العمريتان سيأتي مع اليمينية ويسمى مع
1:04:01والحجارية او الحمارية او الحجرية تسمى ما شئت. هناك اسماء كثيرة جدا الدينارية. مسائل كثيرة جدا سميت المنقبات وافرد بعض العلماء كتبا خاصة بها بالاسماء الملقبة في الفرائض. طيب نأخذ بس فصلا قصيرا ثم نرتاح قبل الصلاة
1:04:21هو فرض الامة. طبعا انا اعرف ان الفصل السابق اصعب فصل في هذا الدرس. هو اصعب شيء لا تظن ان الفرائض كله صعب بس الفصل وما عدا ذلك كله سهل. ومن رحمة الله عز وجل اكررها ان العمل عندنا في المحاكم على ان الجد ماذا؟ يحجب
1:04:41فلا يرث الاخوة مع الجد شيئا. وهذه مريحة جدا جدا لطالب علم الفرائض. فالمسألة في المقاسمة وتحل بثلاث طرق ثم تنظر ما هو الاكثر تنتهي من ذهنك حين يأتيك. طيب. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر ميراث الام. وبين ان
1:05:01الام ثلاثة احوال. الحالة الاولى انها ترث اه السدس واما ان ترث الثلث مع او الثلث. نعم. او الثالثة انها ترث ثلث الباقي. اذا اصبح عندنا ثلاث مواريث الامم. اما ان ترث السدس واما الثلث واما
1:05:31ما الثلث الباقي؟ نبدأ اولا بميراثها بالسدس. فقال الشيخ رحمه الله تعالى وللام السجود وهي الحارس الاولى اي ان الام لها قال وترث السدس بوجود واحد من ثلاثة بوجود واحد من ثلاثة للميت
1:05:51وجود ولد. ولد يشمل الذكر والانثى. ابن او بنت. بوجود ولد او وجود ماذا؟ ولد ابن يعني ابن ابن ابن او بنت ابنك وزد ابن حتى ما شئت. بعد ذلك ابن ابن ابن وزد. اذا اذا وجد فرع وارت هذا معنى قوله
1:06:21ولد او ولد ابن وجود فرع ولث. طيب. قال او اثنين من الاخوة. او اخوات او اثنين من اخوة او اخوات. الدليل على ذلك قول الله عز وجل فان لم يكن له ولد. اي ولد وارث. سواء كان
1:06:41انا ذكر او انثى فيشمل الصورة او الثانية. قال وورثه ابواه ورثه ابواه يعني ان اخوته ليسوا موجودين. ولذلك فان الجمع من الاخوة يعني يحجبون الامة من الثلث الى السدس. فاذا وجد جمع من الاخوة اثنان
1:07:01اكثر حينئذ ماذا؟ يصبح ميراث الام السدس. انتبه معي. وقول المصنف اثنين من اخوة او اخوات يشمل اولا الذكور والاناث سواء. يشمل الذكور والاناث سواء كان هناك اخ واخت او اختان معا او ذكرا كلاهما سواء ما دام اثنان اذا يصبح نصيب الام اسجد هذا واحد
1:07:31الامر الثاني سواء كان الاخوة والاخوات من جهة واحدة او من جهات شتى. اخ شقيق واخت اقتل لاب فحينئذ نقول انهما يحجبان الام ايضا. المسألة الثالثة وهذه نأخذ ايضا من كلام المصنف. ان
1:07:51قال من اخوة او اخوات ولم يقل ولد اب. لم يقل ولد اب مع ان هناك عبر بولد الاب. لماذا؟ لكي يدخل هنا الاخوة لامه. فلو ان الشخص وهذا هو المذهب مات عن ام انظر معي. عن ام
1:08:11واخوين لام هل جمع من الاخوة ولا واحد؟ جمع من الاخوة اذا ام لها السدس فقط. لها السدس. طيب لو كان هذا للاخوان شقيقان السدس لاب السدس احدهما لاب والاخر لام السجن. ما دام هناك
1:08:41جمع من الاخوة ولذلك انظر تعبير المصنف مرة عبر بولد الاب ومرة عبر بالاخوة لكي يدخل في الاخوة الجميع حتى ولد الام واما اذا قال ولد الاب فلكي لا يدخل ولد الام وهم الاخوة لامه. واضح هذه المسألة. طيب انظر معي الجزئية الاخيرة. احنا قلنا قبل قليل قوله الاخوة يشمل
1:09:01جميع الجهات يشمل الاثنين سواء كانوا ذكورا او اناثا يشمل الى اختلفت الجهات. ايضا هنا مسألة اقول حتى وان كان جمع الاخوة محجوبين. حتى وان كان جمع من الاخوة لا يرثون فانهم يحجبون الامة
1:09:21صورة ذلك رجل مات عن اب وام مثلا وجمع من الاخوة من يرى شف عند من يرى ان الاخوة محجوبون بالاب. خل نقول اخوين طبعا من يرى المقاسمة انتهت. لكن من يرى الحجب؟ من يرى الحجب وهو الذي عليه العمل؟ فنقول ان هذه الاخوين لا
1:09:51ومع ذلك الام تأخذ السدود. تأخذ الفلوس. لكن لولا هناك اخوة تأخذ الثلث. واضح المسألة؟ اذا الاخوة يشمل من اي الجهات ان اختلفت الجهات يشمل الذكور والاناث يشمل الوارثين وغير الوارثين. طيب. انتهينا من الحالة الاولى من حالات درس الام. الحالة الثانية قال والثلث مع عدمهم. اي مع عدم
1:10:21الفرع الوارث الولد وولد الابن ومع عدم جمع الاخوة. يعني اذا وجد اخ واحد فقط فان ترث مباشرة الثلث او لم يوجد اخ. فانها ترث الثلث. طيب. قال واسجد بدأ يتكلم عن الحالة الثالثة وهي ثلث ما بقي. هناك حالة تسمى بثلث ما بقي. ليس الثلث الثلث وانما الثلث الباقي. وسمي الثلث الباقي
1:10:51قتل بكتاب الله عز وجل لكي لا تخرج عن الثلث والسدس. قال والسدث مع زوج وابوين رجل مات عن او امرأة ماتت عن زوج اب وام الزوج يأخذ النصف والاب كم يأخذ
1:11:11يأخذ؟ يأخذ كم؟ السدس. خل نمشي خل نمشي فيها السدس خل نمشي بالحل الابتدائي السدس. زائد الباقي الام هنا انظروا معي طبقوا الشروط. هل يوجد ولد او ولد ابن؟ هل يوجد جمع من الاخوة؟ اذا المفروض انها تأخذ كم
1:11:31اسر هذا الصحيح. لو حسبت الثلث والسدس اصبح هي مسألة من الستة. هذا يأخذ ثلاثة وهذا يأخذ واحد وهذا يأخذ اثنين. كملت الستة هل يمكن ان ترث الام اكثر من الاب؟ لا يمكن. هذي المسألة عرضت على عمر بن الخطاب في زمانه. فشاور الصحابة فيها
1:11:51فحلها بطريق اخر وسميت العمرية. فقالوا انها لا تأخذ الفرض وانما تأخذ ثلث اطفالهم ثلثا الباقي. كم الباقي؟ ثلاثة. صح ولا لا؟ الثلث الباقي؟ للاب في وللام واحد وضحت المسألة؟ هل سمى العمرية؟ هذه العمرية الاولى. واضح
1:12:21تتضح بالعمرية الثانية. العمرية الثانية قال زوجة واب وام لو حللناها بالحل العادي المعتاد المعتاد فان الزوجة لها الربع والاب له السدس زائد الباقي والأم لها السدس. ثلاثة وستة ستة ستو. اربعة كم؟ اثنعش. من اثنعش في كل مسألة
1:12:51ربع ربع الاثنعش كم؟ ثلاثة. وثلث الاثنى عشر كم؟ اربعة. سدس الاثناعش كم يعني الباقي يأخذ الباقي كم الباقي؟ خمسة. قالوا يعني العادة ان الاب يأخذ ضعف مال على اقل الاحوال كما ان كل ذكر يأخذ الضعف. فبما اننا خالفناها في قضية الزوجة في قضية الزوج. فاننا نخالفها ايضا
1:13:21وفي المسألة هذه فلا نعطي الامة الثلث وانما نعطيها الثلث الباقي. نعطي الام ثلث الباقي. ونقول ان الاب يأخذ الباقي ما عدا السقف. فاذا كانت خنق من اثنعش امور تطلع من من اربعة اصلا تنحل من اربعة
1:13:41لكن نكملها من اثنى عشر. الباقي كم؟ تسعة. ثلثه ثلاثة للام. ثلثه ثلاثة للام وستة للاب هذا تسمى ثلث الباقي. شف ثلاثة من اثنعش كم تعادل؟ قسم ثلاثة على اثناعش والربع. وهذا معنى قوله والربع
1:14:01نحن عبرنا بثلث الباقي موافقة للقرآن لكي لا نخالف اننا اعطيناها الثلث. اعطيناها الثلث هي تستحق الثلث. لكن بدل ما تأخذ ثلث المال اعطيناها ثلث فتأدبا مع القرآن ما نقول اعطيناه الربع. حقيقته ربع لا خطأ وانما تأدبا نقول ثلث الباقي. وهذه مسألة عمرية
1:14:21يعني اول من قضى بها عمر وقد انعقد الاجماع عليها بلا خلاف لم يخالف احد فيها. طيب نقف عند هذه المسألة نكمل ان شاء الله عز وجل بعد الصلاة اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد