استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد
0:13يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية وقد عرفت بانها الامر بالتصرف بعد الوفاة ولنعلم ان الوصايا لها اطلاقان اطلاق عام واطلاق خاص المراد بالاطلاق العام اي كل امر
0:36يشرع فيه الايصال واما الاطلاق الخاص فانه الذي يتناوله الفقهاء والاطلاق العام للوصايا يشمل خمسة اشياء وهذه الامور الخمسة كلها مشروع للمسلم ان يوصي بها اول هذه الامور انه يشرع للمسلم
0:56ان يوصي الى ابنائه والى ورثته والاقربين منه وان كان من اهل العلم ان يوصي من ينتفع بكلامه بوصية يذكرهم فيها الله عز وجل ويأمرهم بها بالبر وان اعظم ما يذكر به العباد ويوصون به
1:17ان يذكروا بالتوحيد والايصال به وبالصلاة فانهما عمود الدين ولذلك فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام ان اوصى المسلمين بهذين الامرين وهو افراد الله بالعبادة والصلاة حينما قال الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم
1:39ومثله ابو بكر ومثله عمر وفي الصحيح وصية ابي بكر الصديق رضي الله عنه حينما اوصى المسلمين عند احتضاره فانه مما يشرع للمسلم ان يوصي بنيه ويوصي مورثيه وقراباته بالخير
1:55والمرء اذا قرأ وصية عزيز عليه وحبيب الى نفسه وقد فقده بعد الوفاة فانه يتأثر بهذه الوصية اي ما تأثر وقد وجدت بعض وصايا اهل العلم لابنائهم ولمحبيهم وفيها من العلم الشيء الكثير
2:15ومما طبع من وصايا علمائنا رحمهم الله تعالى وصية ابي الفرج ابن الجوزي لابنه ووصية ابي محمد ابن قدامة ووصية ابن الحبال احد تلاميذ الشيخ تقي الدين وغيرهم من اهل العلم الذين
2:31كتبوا وصايا عرفت بعد وفاتهم وانتشرت بعد اندراس امرهم فكان في حياتهم عظة وفي وصيتهم ذكرى لمن بعدهم ممن احبهم واستن بطريقتهم في العلم والاهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم
2:48الامر الثاني من الامور التي يشرع فيها الوصية ان المرء يوصي بذكر ما عليه من الحقوق بان يذكر المرء في كتب في وصية يقرأها من يقوم بالامر بعده من وارث او او موصى اليه ونحو ذلك
3:07فيعرف ما عليه من الحقوق ان كثيرا من الناس يموتون وعليهم من الديون الشيء الكثير الذي لا يستطيع الدائنون ان يثبتوه بدليل ولا برهان ومع ذلك فان هذا الدين يبقى
3:22في ذمة الميت لان الوارث او من يقوم على امر على امر التركة ليس ملزما بان يعطي كل احد ادعى دينا على الميت وانما يعطي فقط من ثبتت ثبت بالبينة انه
3:39قد قد اقرض او قد جعل دينا عند ذلك الميت وهذه المسألة يشير لها الفقهاء اشارة في كتاب الوصايا فانهم يذكرون ان المرء اذا مات وقد وجد عند رأسه ورقة فيها اثبات دين عليه او استحقاق لغيره كوديعة ونحوها فانه يعمل بخطه في ذلك
4:04الامر الثالث مما يشرع للمسلم ان يوصي ويذكره ان يذكر ما له من الحقوق فيذكر ما له من ديون عند غيره ويذكر ما له من اموال باطنة غير ظاهرة والسبب في ان هذا الامر مشروع
4:21ان المرأة اذا مات فان ما له ينتقل الى مورثيه من بعده وكم من الناس كان له من المال الشيء الكثير ولكنه لم يدونه ويبينه ففات على ابنائه وعلى ورثته تحصيل ذلك الدين بسبب عدم علمهم به
4:41ولذلك فانه يشرع للمسلم ان يكتب وان يبين ما له من حقوق وديون على الاخرين لاجل مصلحة ابنائه ومورثيه والامر الرابع والخامس هما اللذان يعنى بهما الفقهاء فى هذا الباب
4:59ولذلك قلنا ان للوصايا معنى خاص وهو الذي يقصده فقهاؤنا رحمة الله عليهم وهو المعنى الرابع والخامس فاما المعنى الرابع فهو التضرع بان يتبرع المرء بجزء من ماله وهذا الذي تكلم عنه الفقهاء ويسمونه بالوصية
5:19ولذلك الفقهاء لما تكلموا عن الفرق بين الوصايا والوصية كما قال ذلك في التوضيح قال ان الوصايا هي الامر بالتصرف بعد الموت واما الوصية فانها التبرع بالمال وعلى ذلك فان الامر الرابع مما يشرع للمرء ان يوصي به ان يتبرع بجزء من ماله
5:42فيكون اما محبس الاصل وقفا واما ان يكون مبذولا ابتداء لشخص بعينه وهو ما سنتكلم عنه بعد قليل والامر الخامس هو ما يسمى بالايصال وذلك بان يوصي الرجل الى شخص قد يكون من الورثة او من غيرهم
6:03والإيصال يكون على واحد من اثنين اما ان يكون اساء على مال الورثة القسطرة الاطفال والمجانين وغيرهم واما ان يكون ايصائا بتزويج البنات وهذه الايصال بتزويج البنات لا يكون الا للاب فقط دون من عداه
6:24وقد يكون ايضا ايصال بطريق تصريف الوصية بان يقول اوصيت ان فلان هو الذي يقوم بتوزيع ثلثي لاني اعلم انه صاحب دين وامانة انه يعرف المستحقين فيوجه اليهم اذا الايصال يكون بواحد من امور ثلاثة اما بتوزيع التركة
6:43وتوزيع الثلث فيها بالخصوص او ان يكون الايصال بحفظ والولاية على القصر من اولاده واما ان يكون الايصال على تزويج بنات بان الاساءة بالتزويج لا يكون الا للاب فقط واما من عاداه من الاولياء كالجد والاخ وغيره فانه ليس له حق الاسراء وربما نشير له بعد قليل
7:05درسنا اليوم قد يأخذ منا وقتا يعني طويلا بعض الشيء ولذلك فاني ساستعجل في الايجاز فيه لعلنا ان ننهي باب الوصايا كاملا اليوم بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا
7:21ثم فسر بعد ذلك الخير فقال وهو المال الكثير اي ان الوصية بالمعنى الرابع الذي ذكرناه قبل قليل وهو الوصية بالتبرع بالمال مستحبة لمن ترك خيرا لما جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق
7:40على المسلم الا يبيت الا ووصيته مكتوبة تحت رأسه ولم نقل انها واجبة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم مات ولم يوصي فدل ذلك على انها على سبيل الاستحباب لها على سبيل الوجوب
7:56وقوله لمن ترك خيرا فسر ذلك الخير فقال وهو المال الكثير والمراد بالمال الكثير اي عرفا فيختلف مقدار المال من بلد الى بلد ومن زمان لاخر ومن شخص لاخر فمن ترك مالا كثيرا يغني ابناءه من بعده ولا يكونون فقراء من بعده
8:16فضل عن حاجتهم شيء فانه حينئذ يستحب له ان يوصي بالتضرع فيتبرع بجزء من ماله بعد وفاته فتكون له صدقة في حياته بذلها وهي الافظل وتكون صدقة بعد وفاته يجري عليه اجرها
8:35فيكون له اجران اجر لصدقة بذلها في حياته واجر لصدقة بذلت بعد وفاته بامر منه قال اي يوصي بالخمس السنة ان الاساءة انما تكون بالتبرع لخمس المال فقط وهو الافضل
8:54والدليل على ذلك انه قد ثبت عن جمع من كبار الصحابة رضي الله عنهم اختيار ذلك كابي بكر الصديق وعلي رضي الله عنهما فانهما استحبا للمسلم ان يوصي بالثلث بالخمس والا يصل الى الى الثلث
9:10ولذلك استحبوا ان ينقص عن الثلث وان تكون الخمس واخذوا الخمس من امر الله عز وجل باخراج خمس الغنيمة حينما قال الله جل وعلا في سورة الانفال واعلموا ان واعلموا ان ما
9:26ونمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول فجعل الله عز وجل خمس المغنم هيئا للمسلمين فكذلك الحق به من باب الايماء كبار الصحابة رضوان الله عليهم ان المستحب المرء انما يتصدق بخمس ماله لا بثلثه. ولو كان ثلثه كثيرا
9:47قال الشيخ رحمه الله تعالى ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي هذه الجملة فيها عدد من المسائل المسألة الاولى قوله لا تجوز بأكثر من من الثلث الدليل على ذلك ما جاء من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما في الصحيحين انه اراد ان يتصدق بماله كله
10:09فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ثم قال الشطر يعني النصف فنهاه عن ذلك فقال الثلث فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير وقوله والثلث كثير دل على استحباب الا يكون
10:24الا تكون الوصية بالثلث وانما تكون اقل من الثلث كما ثبت ذلك قبل عن ابي بكر وعلي رضي الله عنهم فجعلوا الوصية انما تستحب بالخمس هذه هي المسألة الاولى المسألة الثانية
10:37في قول المصنف ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي بمعنى ان المرء اذا اوصى باكثر من الثلث فانما زاد عن الثلث فانه لا ينفذ واما ما وصل الى الثلث فانه ينفذ
10:59مثال ذلك لو ان لو ان امرأ اوصى لاجنبي المراد باجنبي من لم يكن وارثا من لم يكن وارث يسمونه الاجنبي لو ان امرأ اوصى لاجنبي اي ليس بوارث بنصف ماله
11:14فنقول انها تنفذ في الثلث فقط وما زاد عن الثلث وهو السدس المكمل للنصف فانه لا ينفذ اذا فقولنا لا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي يدل على انها تنفذ في الثلث وما زاد عن الثلث فانها لا تنفذ ولا تلزم
11:32المسألة الثالثة وهي مسألة دقيقة المصنف هنا عبر بقوله ولا تجوز عبر بقوله ولا تجوز بينما بعض اهل العلم كصاحب المنتهى وغيره كالشويكي وغيره عبروا بقولهم يحرموا الوصية باكثر من الثلث
11:52وهذا التعبير من المصنف قد يكون ادق من تعبير صاحب المنتهى بان قول لا يجوز يحتمل ان يكون لاجل التحريم ويجوز ان يكون لاجل الكراهة والذي مشى عليه صاحب المنتهى وغيره ان ذلك على سبيل التحريم
12:09ولكن المحققين من اهل العلم كما قال القاضي علاء الدين المرداوي ان الصواب انه من باب الكراهة لا من باب التحريم ان الوصية باكثر من الثلث انما هو من باب الكراهة
12:25لماذا قلنا انه من باب الكراهة؟ لانه لا ينفذ ما زاد عن الثلث وهو معلق على اذن الورثة كما سنتكلم بعد قليل فلو آآ اذن به الورثة فانه ينفذ حينئذ. فدل على انه ليس بمحرم
12:42ولو كان محرما فان القاعدة عندنا كما سبق معنا ان كل ما نهي عنه على التحريم فانه يقتضي الفساد في الجملة ولذلك فان تعبير المصنف بقوله لا يجوز ادق لان المحققين من الفقهاء قالوا ان الحكم انما هو الكراهة لا التحريم كما قال غيره
13:01يقول المصنف ولا لوارث بشيء اي ولا تجوز الوصية لوارث باي شيء سواء كان الشيء قليلا او كثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث فلا يجوز الوصية لوارث لا بمال قليل ولا بمال كثير
13:21ولا بعين ولا بمنفعة ولا بغير ذلك بان الوارث قد قسم الله عز وجل له جزءا من الميراث بتقدير منه سبحانه وتعالى والله عز وجل نهانا ان نتعدى حدوده جل وعلا وتعدي حدود الله عز وجل في الميراث اما ان يكون بحرمان من يستحق
13:43ميراثا او بزيادة احدهم ما لا يستحقه وانما جعل للمسلم الثلث يتصرف فيه لغير وارث ولذلك قال المصنف ولا لوارث بشيء نعم قال الا باجازة الورثة لهما المراد بالورثة اي جميع الورثة
14:04فلابد ان يجيز جميع الورثة لهما اي للوارث الذي اوصي له بشيء او الاجنبي الذي اوصي له باكثر من الثلث فاذا اجاز جميع الورثة لهم هذا الشيء الذي اوصى به مورثهم فانه حينئذ ينفذ
14:26فانه حينئذ ينفث وقلت قبل قليل انه لابد من اذن جميع الورثة لنفاذ كمال الوصية فلو اذن بعضهم ورفض الباقون فانما ينفذ في نصيب من اذن دون من عداه مثال ذلك
14:43لو ان رجلا مات وله ابنان فان نصيب كل واحد من الابنين هو نصف تركته كما نعلم بينهما بالسوية. المسألة من اثنين يقسم بينهما لكل واحد منهما وواحد من اثنين
14:57فلو ان امرأ اوصى ما يزيد عن ثلثه لاجنبي فاذن احد الولدين ولم يأذن الثاني فنقول ان هذا السدس الذي هو زائد عن الثلث يستحق هذا الوارث نصفه لانه من نصف
15:19احد الوارثين ولا يستحق النصف الثاني من الذي ابى فيأخذ الثلث الذي اعطاه الله عز وجل له من الثلث والسدس الزائد الذي هو معلق على اذنهما يأخذ نصفه لان الذي اذن له احد الوارثين لا كلاهما وهكذا لو كانت المسألة فيها اكثر من وارث
15:39واختلفت انصباؤهم في الاستحقاق فانه انما ينفذ في جزئه ونصيبه دون من عاداه نعم يقول المصنف رحمه الله تعالى فتصح فتصح تنفيذا قول المصنف فتصح تنفيذا هذه مسألة مهمة جدا
15:57يبنى عليها الكثير من المسائل وذلك ان الوارث اذا اجاز واذا اجاز وصية مورثه بما زاد عن الثلث الاجنبي او باي شيء لوارث فهل اجازته له من باب تنفيذ الوصية
16:18ام انها عطية جديدة ولاهل العلم في ذلك رأيان والذي عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم ان هذا انما هو من باب التنفيذ الذي اعطى في الحقيقة انما هو الميت فهو من باب التنفيذ
16:36لا من باب العطية الجديدة فلو قلنا انها عطية فمعناها ان هذا الجزء الذي اوصى به الميت لما زاد عن الثلث انتقل الورثة ثم نقلوه بعد ذلك لمورثهم وينبني على ذلك مسائل تبنى عليه كثيرة جدا من اهمها
16:54ان قولنا انه تنفيذ وليس عطية جديدة انه لا يشترط فيه شروط الهبة التي سبق ذكرها في الباب الماظي فلا يشترط فيه القبض ولا يشترط فيه غير ذلك من الامور للزومها
17:08وانما يشترط فيه مجرد القبول كما سيمر معنا بعد قليل. بخلاف الهدى فانه يشترط فيها القبض ويجوز فيها الرجوع وهكذا من المسائل التي سبقته بقي عندي مسألة قبل ان اتجاوز المسألة التي بعدها
17:22ان المصنف رحمه الله تعالى قال انه لا تجوز الوصية لوارث استثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى سورة واحدة يجوز فيها ان يوصى لوارث وفي الحقيقة عند التأمل لا نجدها وصية
17:36وانما هي اثر الوصية يأخذها الوارث وذلك فيما لو اوقف جزءا من ماله اقل من الثلث على بعض ورثته لو اوقف المرء جزءا من ماله على بعض ورثته كالذكور فقط. فان بعض الناس يوقف عمارة او بيتا على الورثة الذكور من ابنائه فقط
18:00دون البنات ودون الزوجات او ان يوقفه ان يوقفه على اولاده وبناته دون زوجاته او ان يوقفه على بناته دون اخوانه ان كان اخوانه هم الذين يرثونه ويعصبونه فهذا الفعل يقول اهل العلم انه جائز
18:17هذا الذي مشوا عليه لكن بشرط الا يكون قصده الحرمان من الميراث فانه يأثم حينئذ ولكنه ينفذ وقفه وتكلمنا عنها في باب الوقف وسبق ذلك ايضا ذكروا مسألة اخرى وان كانت ليست ذات اهمية
18:34قالوا لو اوصى لجميع ورثته بجزء من تركته قالوا هذا انفادها وعدم انفاذها تحصيل حاصل لو ان امرأ قال ورثتي جميعا لهم ربع تركتي قلتها ولا ماذا؟ قلتها واحدة ولكنهم ذكروا هذه المسألة من باب
18:53يعني ذكر جميع السور المتعلقة في المستثنيات يقول المصنف رحمه الله تعالى وتكره وصية فقير وارثه محتاج سبق ان المصنف قال قبل قليل انه يسن يسن لمن ترك المال الكثير وهو الخير
19:09ان يوصي وفي المقابل فان المرء اذا ترك مالا قليلا اي ليس خيرا وهو المال الكثير فان له حالتين الحالة الاولى ان يكون ورثته فقراء محتاجين لهذا المال فانه حينئذ تكره الوصية
19:29لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثتك اه اغنياء خيرا من ان ان تذرهم عالة يتكففون الناس فدل ذلك على كراهة الوصية ان كان الورثة فقراء. هذي الصورة الاولى
19:48الصورة الثانية اذا كان المال قليلا ولكن الورثة اغنياء وهذا كثير. فان بعض كبار السن قد تكون للمرأة او للرجل منهما يكون له مال وابناؤه جميعا في خير وفي يعني آآ
20:04في سعة من امرهم فحينئذ نقول ان الوصية في حقه مباحة وليست مندوبة وليست مكروهة. المكروهة انما هي باعتبار الورثة اذا كانوا فقراء محتاجين نعم يقول المصنف وتجوز بالكل لمن لا وارث له
20:25هذه الجملة استثناء من المسألة التي سبق ذكرها قبل قليل نحن ذكرنا قبل قليل ان المصنف قال انه ان هناك نوعين من الوصايا لا تصح الوصية الاولى الوصية لوارث وذكرنا ان لها استثناء وهو اذا اوقف على الورثة او بعضهم
20:47والسورة الثانية التي لا يصح فيها الوصية انه قال لو اوصى المرء باكثر من الثلث فانه لا يصح الا في سورة واحدة التي ذكرها المصنف هنا وهو اذا كان المرء لا وارث له مطلقا
21:02سواء كان كان عادما او سواء كان الورثة من ذوي الفروض او من العصبات او من ذوي الرحم حتى ولو كان له ذو رحم بعيدين ممن يرثه كخال او ابن خال
21:21فانه حينئذ آآ لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث واما ان فقد جميع الورثة فلا يوجد له وارث ولا ذو رحم فانه حينئذ يجوز له ان يوصي بكل ماله
21:36وهذا الامر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قضى به قالوا ولا يعلم له في الصحابة رضوان الله عليهم مخالف لان هذا المال حق للشخص ولا نقول انه يؤول الى بيت المال
21:49لان له حقا فيه بان يوصي فان لم يوصي باحد بهذا المال كله فانه حينئذ يصير الى بيت مال المسلمين يقول الشيخ فان لم يثلث بالوصايا النقص بالقسط ما معنى هذا الكلام؟ يقول لو ان المرأة اوصى باكثر من الثلث
22:08فنحن نقول انه ينقص الى الثلث فلو اوصى رجل الى زيد قال يعطى زيد ثلث مالي فنقول عفوا لو قال يعطى زيد نصف مالي فنقول انما يعطى زيد ماذا؟ الثلث فقط
22:23ولا يعطى النصف لانه لا يجوز الزيادة على الثلث طيب لو ان المرأة له اكثر من وصية فقال مثلا في ورقة واحدة او في اكثر من ورقة لفلان الثلث ولفلان الثلث
22:38ولفلان الثلث فمجموع هذه الاثلاث الثلاثة تسوي واحدا كاملا فحين اذ نقول لا فمن نقدم من هؤلاء الثلاثة نقول لا نقدم الاول ولا نقدم الاخير وانما نقول هم جميعا مشتركون
22:53الوصية فيشترك الثلاثة وتكون النقيصة على جميعهم فاذا كان قد اوصى لثلاثة بثلث وثلث وثلث فكل واحد من هؤلاء الثلاثة يأخذ ثلث الثلث وثلث الثلث كم تسع فيأخذ التسع وهكذا لو انه اوصى الاثنين لكل واحد نصف
23:14فنقول ان احدهما يأخذ نصف الثلث وهو السدس والثاني يأخذ نصف الثلث الاخر وهو السدس الاخر وهكذا اذا المسألة تتعلق بالنسبة والتناسب فينظر كم مقدار ما اوصى به ويعطى كل واحد منهم بالنسبة والتناسب
23:30احيانا قد لا يعطي جزءا مشاعا وانما يعطي عينا كأن يقول لمحمد سيارتي ولابراهيم بيتي وللثالث كذا وكذا من مالي فنقول ووجدنا ان قيمة هذه الامور التي اوصى بها اكثر من الثلث
23:48فانا قلت تقوم هذه الامور الثلاثة حين الوفاة وننظر كم قيمتها ثم ننزل ان نقيس على الجميع بنسبته يقول المصنف رحمه الله تعالى وان اوصى لوارث صار عند الموت غير وارث صحت
24:05هذه مسألة او سيذكر الان المصنف ومن ثلاث مسائل او اربع تبنى على امر مهم ساذكره وهو قاعدة ومناط وسابني على هذا المناط اربع مسائل او ثلاث ذكرها المصنف اظنها ثلاث
24:21هذا المناط اننا نقول ان العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي علقت عليه وهو الوفاة ان العبرة بالوصية عند وجود شرطها الذي علقت عليه وما هو شرطها الذي علقت عليه؟ هو الوفاة
24:39بان المرأة اذا قال اوصيت معنى قوله اوصيت يعني انني اذا مت فافعلوا كذا فهو امر بالتصرف في ماله بعد وفاته فهذا الامر معلق بحين الوفاة هذا الضابط ينبني عليه عدد من المسائل
24:57من هذه المسائل ان المرء يجوز له ان يرجع في هذه الوصية قبل وجود ما علقت عليه وهو الوفاة فيجوز المرء ان يوصي اليوم ثم يأتي غدا فيتراجع ويأتي بعد في اليوم الذي يليه ويوصي وصية ثالثة ثم الذي بعده يلغيها
25:16فالوصية ليست لازمة وانما هي جائزة ما دام المرء حيا وانما تلزم بوجود الشرط الذي علقت عليه وهو الوفاة اذا هذه مسألة تنبني على مسألتنا تلك المسألة الثانية وهي التي ذكرها المصنف هنا
25:33وهو ان العبرة العبرة بكون الموصى اليه وارثا او ليس بوارث العبرة بحال الوفاة العبرة بحال الوفاة نحن قلنا قبل قليل ان الوصية للوارث لا تصح طيب لو ان المرء اوصى لوارث في حياته قال اوصيت
26:01لابن اخي وكان ابن اخيه هو الذي يرثه لانه ليس له ابناء قال اوصيت له بثلث مالي لو مات في تلك في تلك اللحظة لقلنا انها وصية لوارث بان هذا اخوه او ابن اخيه هو الوارث
26:19فلا وصية لوارث ولكنا وجدنا ان هذا الرجل قبل ان يموت بيوم واحد ولد له ولد ذكر فحجب الولد اخا الميت وابن اخيه فنقول حينئذ استحق الوصية لان العبرة بالوصية ليس بوقت كتابتها
26:39وانما العبرة فيها بوجود الوفاة الا في مسألة واحدة سنذكرها بعد قليل وهو في قضية الموجود والمعدوم ستأتي بعد قليل في مسألة واحدة اذا هذا امر اول. الامر الثاني عكسه
26:53لو ان المرأة اوصى بغير وارث ثم لما عبرته الوفاة اذا به ينقلب وارثا رجل له ابن واحد وله اخ فقال اوصيت لاخي بثلث مالي ثم قبل وفاته مات ابنه
27:12فكان اخوه ووارثه فحين اذ نقول ان الوصية باطلة فقد يكون اخوه قد ورثه مع اخواته او مع باقي اخوانه الباقين فنقول انك لا تستحق الثلث وانما تأخذ ما استحققته بالميراث قد يكون اكثر من الثلث وقد يكون اقل والعلم عند الله عز وجل
27:30هذا معنى قول المصنف وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث بان حجب باحد من يحجبه من ابن او غيره صحت اي صحت صحت ماذا الوصية مثال اخر رجل اوصى لزوجته
27:51رجل في حياته يقول لزوجته انا اعلم انك زوجتي لا ترثينني اوصيت لك بثلث مالي يظن ان هذه الوصية لا قيمة لها انها وارثة ولكنه قبل وفاته اختلعت منه او
28:09او طلقها ولم يثبت عنه رجوع في هذه الوصية فنقول ان هذه الوصية لازمة فتأخذ ثلث ماله بعد ما كانت انما ستأخذ الثمور ان كان له ابناء فبدل الثمن اخذت
28:23الثلث بسبب هذه الوصية التي لم يثبت عنه او يثبت نعم عنه رجوع عنها قال والعكس بالعكس معنى قوله العكس بالعكس يعني لو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا واعرفنا المثال قبل قليل
28:38هذه هي المسألة الثانية المبنية على اصلنا وهي ماذا وهي ماذا؟ ان العبرة الوفاة العبرة في الاستحقاق باستحقاق الاشخاص انما هو بالوفاة المسألة الثانية المبنية عليها او الاولى التي انا عجلت بها قال ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال
29:00العبرة او هذه المسألة الثالثة عفوا اني ذكرت قبلها مسألة العبرة بقبول الموصى له ورده اذا قال لا اريد واجازة الورثة للوصية انما ذلك في هذه الامور الثلاثة بعد الوفاة
29:22اعيد العبرة بقبول الموصى له ورده اي رفضه لا اريد الوصية واجازة الورثة اجازة الورثة ذكرناها قبل قليل فيما زاد عن الثلث او ليوارث انما يعتبر كلامهم بعد الوفاة لا قبلها
29:39وبناء على ذلك فان كل اجازة وقبول او رد قبل الوفاة لا عبرة به لان الشيء اذا وجد قبل وجود شرطه فانه لا عبرة به وشرط الاستحقاق للوصية انما هو وجود الشرط المعلق عليه
29:58فقبل ذلك لا يصح كما لو ان امرأ قال لاخر فسخت البيع الذي بيني وبينك ولم يتبايعا ثم تبايعا بعد ذلك فنقول لا عبرة بهذا التفاسخ السابق او رجل قال لامرأة انت طالق
30:14ثم بعد سنة تزوجها فلا نقول ان هذا الطلاق معتبر لان هذا الفسخ وهذا الانشاء للطلاق كان سابقا لوجود الشرط او ما يعبر به بعض الفقهاء بوجود السبب فان فانه في هذه الحال نقول لا عبرة بالشيء قبل وجود شرطه او ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالسبب
30:33طيب انا ذكرت ثلاثة اشياء ان العبرة فيها بوجود الوفاة. القبول والرد والاجازة اضرب مثالا لهذه الامور الثلاثة بلهجتنا او بامثلة تبسط هذا الامر بعض الناس يوصي باخر بمبلغ عشرة الاف
30:52ريال وقبل ان يموت الرجل يقول قبلت فهل نقول انه قد قبل الوصية؟ نقول لا لم يقبل الوصية لابد ان يحدث منه قبول اخر بعد الوفاة بناء على ذلك فلو مات قبل
31:08وفاة الموصي فانها تبطل كذلك لو ردها رجل اوصى لاخر بعشرة الاف فقال لا اريدها ثم لما مات جاء الورثة فقالوا نشهد واتوا بالبينات نشهد ان هذا الموصى له قال لا اريد هذه الوصية
31:26لا اقبلها تقول حتى لو اتيتم بكل براهين الارض فان هذا لا يبطل الوصية لان رد الوصية قبل الوفاة لا عبرة به الحالة الثالثة في الاجازة بعض الناس قد يوصي باكثر من الثلث او يوصي لوارث
31:43ثم يجمع ابناءه جميعا فيقول وقعوا على انكم قد رضيتم بهذا بهذه الوصية الزائدة عن الثلث او الوارث فنقول حتى لو وقعوا واشهد على ذلك من اشهد فانها لا عبرة بها
31:57لانه للحق قبل وجوده فحين اذ لا يسكت اذا عرفنا هذه المسألة وهي المسألة الثالثة المبنية على قاعدتنا يقول المصنف ويعتبر قول الموصى له بعد الموت وعرفناها قبل قليل وان قبل الموت لا عبرة به
32:16طيب قال وان طال وان طال. عندنا هنا مسألتان تعلق بهذه الجملة اضافة للجملة الفائدة ذكرناها قبل قليل الجملة الفائدة الاولى قول المصنف وان طال معنى هذا انه لا يشترط الفورية في القبول
32:36لا يشترط الفورية في القبول بل يجوز ان يتوفى الشخص ويمكث تمكث الوصية عشرات السنين ثم بعد ذلك تقبل انه لا تشترط فورية ولو طال الزمن بين علم الموصى له وبين وفاة الموصي. هذه مسألة
32:54المسألة الثانية عندنا ايضا والواجب ان نقدمها اننا نقول ان الوصية لا تثبتوا وسيأتي بعد قليل في قضية التعبير هل يثبت الملك بها ام لا لا تثبت الا بالقبول لا تثبت
33:11الا بالقبول وقبل القبول فانها ليست بثابتة وساتكلم عن هذه بعد قليل بالتفصيل لان عبارة المصنف موهمة كما ساذكر بعد قليل المسألة الثالثة عندي وهي الاخيرة ان المصنف قال ويعتبر قبول موصي قلنا لابد من القبول فان لم يكن هناك قبول فانه لا يثبت
33:32فيها الوصية الا في حالتين اثنتين وهو اذا كان الموصى له غير معين كما لو اوصى لمسجد فقال اوصي بخمس مئة ريال توضع في المسجد الفلاني الذي اصلي فيه او يفرش بها المسجد
33:51فهنا تعتبر لازمة من حين الوفاة ولا يشترط فيها قبول ناظر المسجد ولا غير ذلك الحالة الثانية اذا كان الموقوف عليهم غير محصورين كما لو اوقف على بني تغلب او على بني تميم او على نحو من هذه القبائل الكبيرة جدا فانهم غير محصورين
34:13ولا يتصور القبول من جميعهم فتلزم حينئذ من حين الوفاة اذا الصورتان اللتان لا يلزم فيهما قبول الموصى له اذا كان غير معين كمسجد ونحو ذلك او فقراء ونحو ذلك
34:28والامر الثاني اذا كان اه غير محصورين وذكرنا امثلة لهم قبل قليل قال لا قبله عرفنا قبل قليل ان كل وصية قبل ذلك فانه لا عبرة بها او كل قبول او رد او اجازة
34:45قبل الموت فانه لا عبرة به انظر هنا هذه الجملة ذكرها المصنف وفيها لبعض الشراح يقول المصنف ويثبت الملك به عقب الموت يعني ويثبت الملك بالقبول به اي بالقبول عقب الموت
35:08اه قوله انه يثبت الملك بالقبول. بعض اهل العلم يقول ان الملك يثبت بالوصية اذا وجد شرطها وهو الوفاة وانما يستقر بالقبول ولكن الذي مشى عليه المصنف هنا وهو الذي يعني
35:27بينه غير واحد من اهل العلم ان الملك انما يثبت بالقبول فقط وقبل القبول لا ملك لا يكون ملك للموصى لهم بهذا يعني لو ان رجل اوصى لاخر بسيارة او او بارض خلنا نقول بارض بمزرعة خلنا نقول بمزرعة
35:46وهذا الموصى له لم يقبل الا بعد عشر سنين بعد عشر سنين خلال العشر سنوات هذه تكون في ملك من بناء على ما ذكره المصنف ان الملك لا يثبت الا بالقبول الذي يكون بعد الوفاة
36:03فانه خلال هذه العشر سنوات يكون ملكا للورثة وبناء عليه فاننا نقول كل ثمرة كل نماء منفصل ينتج عن هذه العين الموصى بها فانه يكون ملكا للورثة تمرة النتاج من السائبة وغيره يكون ملكا للورثة
36:26مع انه لم يجري عليهم شيء وانتقل من الميت الى الموصى له لكن هذه الفترة اصبح في ملكهم يقول المصنف ومن قبلها؟ اي ومن قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد
36:45هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان الموصى له اذا اوصي له بمبلغ اما لو قيل له لك عشرة الاف فقال لا اريدها فانها مباشرة ترجع الى الورثة ترجع الى الورثة انتهينا
37:04لكن لو قبلها قال قبلتها سواء طبق قبض او قبض هذا المال الموصى به او لم يقبضه لا فرق ومن قبلها ثم بعد ذلك قال لا اريدها نقول رده لها لا يعتبر
37:21ردا للوصية بل تبقى في ملكه وتأخذ حكم الهبة فيجوز له ان يرجع في الهبة قبل قبض الورثة ومن رد من الورثة الهبة فانها ترجع له بعد ذلك الفقهاء دقيقون جدا في عباراتهم
37:41وفي تطور المسائل قد تقول ان هذه مسائل دقيقة لكن من عرف القضاء ومارسه يعلم ان هذه المسائل ترد على القضاة احيانا كثيرة وكذلك من سمع فتوى الناس وسمع استفساراتهم يعلم ان هذه المسائل ترد
37:58وليست هذه المسائل من المسائل الدقيقة التي لا تجد بل هي كثيرة الورود بل ان معرفة هذه المسائل تجعل الشخص يعرف مناطات المسائل وضوابطها. نعم. يقول المصنف ويجوز الرجوع في الوصية
38:13هذا هو الامر الرابع من الامور التي تتعلق بالقاعدة اللي ذكرناها قبل قليل وهو الرجوع في الوصية او الامر الثالث نعم الرجوع وهو الامر الثالث نحن ذكرنا اول شيء الرجوع في الوصية
38:28ثم ذكرنا بعد ذلك اذا اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث. والامر الثالث انه قلنا لابد ان يكون القبول بعد الوفاة. نعم هذا هو الامر الثالث الذي ابتدأت به
38:38فيقول المصنف ويجوز الرجوع في الوصية اي ان هذا الموصي يجوز له ان يرجع في الوصية متى شاء طبعا لم يقيدها قبل الوفاة لماذا لماذا لم يقيدها بقبل الوفاة؟ لم يقل
38:53يجوز له في الرجوع في الوصية قبل الوفاة لانهم لا يمكن ان يتصور ان شخصا يرجع بعد الوفاة الزيادة هذه الكلمة لا غرض ولا لا فائدة منها ونحن نعلم ان الفقهاء يزنون كلامهم بالحرف احيانا
39:07ولذلك فان الشراح يقولون هذا الحرف لا فائدة منه لو ان المصنف لم يذكره وهكذا طيب فنقول متى شاء سواء يعني اه في اي حال من احوالها طيب عندي هنا مسألة مهمة كيف يكون الرجوع في الوصية
39:24نقول ان الرجوع في الوصية يكون باحد امرين الامر الاول انه يكون بالقول بان يقول رجعت في وصيتي او الغيت وصيتي او نحو من ذلك من هذه العبارات التي تدل على الرجوع
39:38الامر الثاني الذي يحصل به الرجوع في الوصية قالوا هو نقل او نقول الامر الثاني هو الفعل انه يحصل الرجوع عن الوصية بالفعل ويكون ذلك بامور. الامر الاول اما ان يكون بنقل الملك في العين الموصى بها
39:58فمن اوصى بشيء اوصيت بسيارتي بزيد ثم بعت هذه السيارة فإنه رجوع عن الوصية ما يأتيني زيد او يأتي للورثة فيقول ان مورثكم قد اوصني بسيارة فاعطوني قيمتها ان السيارة المعينة
40:15انما تصرف بها صاحبها ببيعها او برهنها فانه معنى ذلك معناه رجوع في الوسطية الامر الثاني قالوا كل تغيير يغير اسمها كل شيء تغيير في العين يغير اسمها فانه في هذه الحالة
40:32رجوع في الوصية رجل اوصى لاخر بحديد عنده طن او طنين حديد فاخذ هذا الحديد وصنعه على هيئة مشغولات حديدية كراسي وغيره قل هذا رجوع في الوصية لان الوصية كانت في الحديد الخام
40:47واصبح الان كرسيا او مشغولا حديديا ومثله يقال في الخشب ومثله يقال في من اوصى لاخر مستر طبعا امثلة قد تكون سهلة جدا في الزمان الاول وقد لا يتصور الان
40:59لو اوصى لاخر بخبز فدقه فجعله اب يعني جعله يعني آآ تم الخبز اذا طحن فتيت فتاتا فجعله فتاتا فجعله فتاتا او نحو ذلك. نعم هنا مسألة انظر هنا هذه مسألة ذكرها المصنف
41:17توهم الرجوع ولكنها لم يعملها الفقهاء رجوعا هي موهمة للرجوع في الوصية وهو قوله او او قبل ذلك نعم هذه ستأتي بعد قليل قال وان قال هي طبعا صورة من صور الرجوع المعلق
41:36قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو لو ان شخصا اوصى لعمرو بسيارته ثم قال ان جاء زيد من سفره
41:54فان هذه السيارة التي اوصيت بها لعمرو هي لزيدن فنقول ان زيدا هذا اذا رجع بالمحل الذي ذكره الموصي بعد وفاته فان الوصية تكون لعمرو لان الشرط تحقق وشرطة قاقه لفاة قبل وجود المعلق عليه
42:15وان حضر زيد في حياة الموصي فانه في هذه الحالة يعتبر رجوعا عن الوصية ولذلك قال المصنف فقدم في حياته فله اي لزيد فتكون رجوعا عن الوصية من عمر عن الوصية بالعين من عمر لزيد وبعده
42:34اي رجع بعد وفاته فلعمرو ان الشرطين وجد احدهما فيعلق به الحكم قبل وجود الثاني آآ بدأ المصنف بعد ذلك بذكر ما الذي يفعل بالتركة قبل اخراج الوصية وقبل قسمة التركات
42:57هناك يفعل بالتركة ثلاثة اشياء تخرج اشياء سنذكرها بعد قليل ثم بعد ذلك يخرج الوصية وهي الثلث الذي تكلم عنه المصنف ثم يخرج بعد ذلك آآ الميراث حسب الاستحقاق. ها
43:12وهو الذي سيفرد له المصنف الباب الذي يليه يسمى بباب الفرائض يقدم على الوصايا والتركات الامر الذي ذكره المصنف وهو قوله ويخرج الواجب كله اي كل ما وجب في ذمتي
43:29الميت سواء كان حقا لله عز وجل او حقا لادمي قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره. من دين لله عز وجل او لادم او حج والحج من العبادات
43:44المغلف فيها المعنى المالي ولذلك تخرج قيمة الحج من ماله فمن لم يحج سواء كان قادرا ببدنه او ليس قادرا ببدنه وعنده مال وهذا المال فانه يجب ان يخرج من ماله
44:02قيمة الحج يجب ان يخرج من ماله قيمة الحج قبل ان تقسم التركة طيب اه طبعا الدليل على انه يخرج قبل المال ما جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم
44:19ان يخرج الدين قبل التركة او قبل الوصية. نعم قوله من كل ماله بعد موته اي ان الدين يخرج قبل الوصية من كل المال بعد موته وان لم يوصي به
44:33وان لم يذكره في الوصية انه يجب ان يخرج قال وان قال انتبه هذي مسألة دقيقة قال وان قال ادوا الواجب من ثلثي قال هذا الدين الذي علي اخرجوه من ثلثي
44:47بدأ به اي بدأ به في الوصية فيؤتى بالثلث ويخرج الدين الذي عليه من الثلث لا من كل المال فيبدأ به بالوصية قال بدأ به وان بقي منه شيء اي بقي من الثلث شيء
45:04اخذه صاحب التبرع اي من تبرع له رجل مات وتركته لنقل تسعين الف ثلثه كم ثلاثون الف هذا الرجل لما مات قال اوصيت لزيد بثلث مالي ان يأخذه او اوصيت لمسجد
45:24يصرف فيه ثلث مالي وكتب في وصيته او قبل ان نضرب هذا المثال لما توفي هذا الرجل وجدنا عليه دين مقداره عشرة الاف ريال فماذا نفعل نخرج العشرة الاف ريال
45:40ثم ننظر كم بقي منها؟ ثمانون الف ثلث الثمانون الف هي التي تصرف الى المسجد او لمن اوصى اليه لكن انظر الصيغة الثانية من الوصية لو كتب واوصي ان يخرج ديني من ثلثه
45:57فنقول يبدأ بالثلث ما يقول ما نقول مثل الاوصي لو اوصى لعمرو وزيد فيقتل بينهم لا يبدأ بالدين ويستخرج كاملا من الثلث فنأتي بالثلث كم نقول هو ثلاثين الف الدين كم؟ عشرة
46:13فيعطى فيسقط منه الدين والعشرون الباقية هي التي تصرف للموصى له سواء كان مسجدا او شخصا اذا صيغة الوصية مهمة ولذلك اذا جاءك شخص دائما وقال والدي او اخي اوصى بكذا
46:30لا تجبه قل اين وصيته صيغة الوصية هي التي يبنى عليها اغلب التصرفات زيادة كلمة وتقديمها يختلف فيها المعنى كما ذكرنا هنا قال وان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع اي من تبرع له والا سقط
46:48اي والا سقطت التبرع ولا شيء له يقول المصنف باب الموصى له بدأ يتكلم المصنف عن النوع الخامس الذي ذكرته في بدء هذا الباب وهو الايصاء لشخص وقلنا ان الاساءة لشخص يكون
47:06عفوا هذا الموصى به بدأ يتكلم المصنف ذلك الموصى به هذا الباب وهو قوله باب الموصى له المقصود من الذي ينتفع بهذه الوصية الذي تبرع له بها من الذي تبرع له بهذه الوصية
47:22يقول المصنف تصح لمن يصح تملكه كل من يصح تملكه فانه يصح ان يوصى له بان يعطى مالا انه من باب التملك والتبرح وكل من تملك مالا فانه يصح الايصال له
47:41سواء كان مسلما سواء كان كافرا حتى ولو كان حربيا ولذلك فان صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم اوصت بثلث مالها لاخيها وكان يهوديا فيجوز ان تعطي اي شخص من ثلث
47:55مالك ولو كان حربيا بيننا وبينهم حرب يجوز الوصية له بالثلث لانه يصح تملكه قال ولعبده بمشاع كثلثه هذه مسألة تحتاج الى بعض التركيز وان كانت غير متصورة الان لعدم وجود العبيد لكن نفهم هذه المسألة
48:15الشخص اذا اراد ان يوصي لشخص بتبرع وهذا الموصى له عبد فنقول ان كان هذا العبد عبدا ليس له وانما لشخص اخر فالصحيح في المذهب انه تصح ان يصح للشخص ان يوصي لعبد غيره
48:37فان ما يتملكه عبد غيره يعود بسيده ومالك فكأنك يعني تملكته او او وهبته او اوصيت به لسيدي هذا العبد هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا اراد ان يوصي العبد نفسه بعبده هو
48:55فنقول ان له حالتان الحالة الاولى ان يكون عبد نفسه سيعتق عند الوفاة وهو المدبر وام الولد والمدبر وام الولد يعتقان عند الوفاة فيجوز له ان يوصي لهما بأي شيء سواء كان معينا او مشاعا
49:18ومثله يقال في المكاتب ان المكاتبة معاقدة يكون معلقا على الوفاء وليس لغيره تعجيزه سيأتي ان شاء الله باب المكاتب قريبا ان شاء الله هنا من الاولى. الصورة الثانية هي محل اشكالية هي التي معنا
49:35لو اوصى لعبدي نفسه رجل يملك عبدا وليس ام ولد وليس مدبرا ليعتق عند الوفاة فاوصى له بشيء هل يصح ذلك ام لا ننظر لها قبل ان نتصورها هذا العبد
49:52كل ما يملكه يكون ملكا لمن سيده والشخص اذا مات فان هذا العبد سينتقل لبعض الورثة اليس كذلك فاذا اوصى له بجزء من المال فكأنه اوصى بجزء من المال للورثة
50:10واضحة ولذلك قالوا ان الوصية لعبد نفسه ان الوصية جزاك ان الوصية لعبد نفسه اذا كان بمعين فانها لا تصح عرفنا السبب لانها تؤول لتفضيل بعض الورثة اه بالوصية واضح هذه المسألة
50:34اعيدها شخص اوصى لعبد نفسه افهم المأخذ اذا من اوصى لعبدي نفسه اذا تملك اذا مات الشخص عبده سينتقل لبعظ ورثته فاذا اوصى له بمال فكأنه فملكه العبد ثم تملكه بعض ورثته. اذا لا ما في فائدة
50:53اما ان يكون تفضيلا لبعض الورثة فتبطل فنقول ترجع للجميع لانها ما تصح او ستنقسم بين الجميع اذا كان الملك مشاعا اذا اوصى المرء لعبد نفسه نقول لها حالتان الامر الاول ان يوصي العبد نفسه
51:11بمعين اوصيت لعبدي نفسي لعبدي فلان الطيارة الفلانية او بالبيت الفلاني فنقول انه لا يصح الوصية باطلة ان مآلها وصية لوالده الحالة الثانية ان يوصي العبد نفسه بمشاع اوصيت له بثلث مالي
51:32اوصيت له بربع مالي بخمس مالي بمشاع فنقول تصح اذا اوصله بمشاع لماذا لانه في الحقيقة يعتق فنقول انه يعتق من هذا الجزء فلو اوصله بثلث ماله وثلث ماله ثلاثين الف
51:53وقيمة العبد عشرين فنقول كانه قال عتقت بالعشرين ولك عشرة ابيها وان كان الثلث اقل من قيمته عتق بعضه بحسب قيمة هذا الثلث فقط اذا ملخص الكلام في الوصية للعبد
52:14نقول ان الوصية العبد لها حالتان اما ان يكون العبد لغيره او العبد لنفسه ان كان العبد لغيره جاز واما ان اوصى لعبدي نفسه فلها صورتان اما ان يكون العبد يعتق عند الوفاة
52:29كام الولد والمدبر فيجوز واما ان يكون العبد لا يعتق عند الوفاة وهو القن الذي لم يعلق عتقه على شيء فان له حالتان ايضا فاما ان يوصى له بمعين فنقول انه لا تصح الوصية لان مآلها وصية لوارث
52:48واما ان يوصله بغير معين فنقول تصح ويعتق منه ان كان قيمته مساوية لما اوصى به من مشاع والا فبقدره وهذا معنى قول المصنف ولعبده اي لعبده غير المكاتب وام الولد بمشاع اي غير معين كثلثه
53:06يعني كأن يقول اوصيت بثلث مالي ويعتق منه بقدره اي يعتق بقدر هذا القيمة ويأخذ الفاضل اخذ عشرين ياخذ له بقي عشرة اعتق العشرة لكن لو كانت قيمة العبد اكثر من ثلاثين الف وهي الثلث
53:21فنقول يعتق مثلا قيمته ستين فنقول عتق نصفه وبقي نصفه رقا فيرث الباقون نصفه الباقي وهنا يأتي مسألة الاستسعاء بالعتق واستمر معنا ان شاء الله في وقتها قال وبمائة يعني بمبلغ معين
53:39او معين لا يصح له ان تحديد مبلغ معين او تحديد آآ شيء معين بعينه مآله انه يتملكه وارثه قال وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها يقول يجوز للمرء ان يوصي بالحمل وللحمل
53:57مع انه لا يجوز بيع الحمل والسبب؟ قالوا لان الوصية تبرع والتبرع يغتفر فيه من الجهالة ما لا يغتفر في المعاوظات ولذلك يجوز الوصية بالحمل شخص اوصى فيقول حمل هذه الناقة لفلان او حمل هذه الفرس لفلان
54:19ونحن نعلم ان المهر احيانا يصل قيمتها الى مئة الف ليست بالرخيصة لذلك بعض النتاج يكون غاليا فيجوز له ان يحمل ان ان يوصي بالحمل طيب وللحمل اي هذا الحمل الموجود في بطن امه
54:38لكن بقيد لابد من كباره وهو قال تحقق وجوده قبلها يجب ان يكون الحمل الذي اوصي الذي اوصي له يجب ان يكون موجودا وقت التلفظ بالوصية لانه لو تلفظ بالوصية
54:58تلفظ بالوصية بمعدوم انه غير صحيحة وضربوا لذلك مثالا بان المرأة اذا اوصى لحمل فلانة وكانت غير فراش يعني مطلقة وولدت اكثر من اربعة اشهر اربع اه وولدت في اكثر من اربع سنين فانه لا يستحق
55:21وهذه مسألة مبنية على مسألة اقل الحمل واكثره و يعني اه مسألة اخرى تبكي فقط اريد ان مسألة عندنا في الوصية للحمل ثلاث سور فانتبهوا لها ركزوا فيها اذا قال الرجل
55:39اوصيت لما او او لمن لتحمله فلانة لمن؟ هل هو موجود ليس موجود. اذا الوصية باطلة الصورة الثانية اذا قال اوصيت لهذا الحمل والحمل موجود قد يولد وقد لا يوجد
56:01قد يخرج ميتا فلا فلا تصح الا يثبت الاستحباب فيكون موقوفا نقول يصح الوصية لكنها تكون معلقة على الولادة حيا فيقبل هو او يقبل وليه الحمل الذي قلته الصورة الثالثة
56:17اذا قال اوصيت بهذا الحمل ثم بعد ذلك تبين انه لا يوجد حمل. وحملت المرأة بعدها بشهرين فهل يصح الوصية ولا ما تصح ما تصلح لماذا؟ لانه عائد الاول اوصيت لما
56:38او لمن ستحمله فلانة اذا افهم هذه المسألة ثلاث مسائل هي متشابهة جابهم بسيطا والا هي سهلة بامر الله يقول المصنف وان اوصى من لا حج عليه من لا يجب عليه الحج
56:51كونه يعني آآ غير مستطيع بما به ولكنه يعني ان كان في حياته غير مستطيع ببدنه و وليس عنده ايضا آآ ما لا يستطيع به النفقة فلذلك لا تجب لا يجب عليه الحج
57:14قال واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف طرف من ثلثه مؤنة حجة بعد اخرى حتى تنفذ طيب هذه المسألة وهي مسألة من لا حج عليه المراد بمن لا حج عليه طبعا
57:33ليس من لم يجب عليه الحج لان لو قلنا انه من لم يجب عليه الحج عنده مال والمثال هنا عنده مال وانما قصد الفقهاء بقولهم من لا حج عليه اي انه ادى الفريضة
57:49ادى الفريضة والحج هنا انما هو حج مستحب رجل ادى الفريضة واوصى بعد وفاته بان يحج عنه نقول ان الوصية تختلف صيغتها من صيغة لاخرى فاحدى الصيغ اذا قال اوصيت ان يحج عني بالف
58:18يحج عني بالف اذا قالوا حج عني بالف فاننا في هذه الحالة نأخذ هذه الالف ونستخرجها من الثلث لانها ليست واجبة عليه تجلس واجب عليك فتستخرج من الثلث ثم بعد ذلك
58:39يحج عنه من بلده ومن اهل الرياض ننظر رجل يحج من الرياظ ولا نستأجر له شخصا يحج عنه من مكة الحج لو اردت ان توكل يحج شخص من مكة ان مؤنته اقل
58:56فان وفى بالالف الحمد لله فان كانت المؤنة اكثر من الف الحج من الرياض يحتاج الفين الفين فنقول يعطى من هو دون بلدته يعطى شخص من مكة من يحج عنه بالف
59:14انها اقل ما لا يدرك كله لا يترك جله فان فضلت يعني زادت الحجة اذا بها بمئة انا اقول يحج عنه عشر حجج كل حجة بمئة اذا لابد من استيعاب
59:34الالف بالحجج وليس بالشخص هذه واظحة طيب شوف العبارة الثانية لو قال اوصي بحد اوصي ان يحج عني آآ لو قال اوصي من حج عني ان يحج عني بالف او تكون له حجة بالف اوصي
1:00:02لمن حج عني ان يأخذ الفا فنقول هنا من حج عنه يأخذ الألف ولو كانت المؤنة لانه قال من حج عني الحجة الوحيدة يأخذ الالف مطلقا يقول المصنف ولا تصح اي الوصية
1:00:22بملك الملائكة لا تملك شيئا ولذلك لا يصح لها الوصية وبهيمة بعض الناس قد يوصي بحيوان معين ما يصح لان فلا تتملك ونحن قلنا في بداية الباب انما تصلح لمن يتملك
1:00:37وميت لان الميت قد انقطع ملكه ولا نقول انه يكون بوارثه ولذلك فاننا نقول من اوصى لشخص امات الموصى له قبل وفاة الموصي بطلت الوصية لانه اصبح ميتا قال فان وصى لحي وميت
1:00:56يعلم موته تعلم موت الميت فالكل للحي رجل اوصى لمحمد وابراهيم وهو يعلم ان ابراهيم ميت فنقول انه جاء بكلام لا غرض له فيه ويعلم ان هذه الوصية باطلة يعلم ان هذه الوصية باطلة. فيكون كل الثلث
1:01:20او كل المبلغ الذي اوصى به او البيت يكون للحي فقط بخلاف الصورة الثانية قال وان جهل او انعم وان جهل يعني وان جهل وفاة ابراهيم الثاني فالنصف لان له قصدا عندما قال لمحمد وابراهيم
1:01:36قصده ان يعطي محمدا النصف وابراهيم النصف ولم يك عالما ان ابراهيم ميت حينئذ عدم علمه انه في الحقيقة يرجع الاصل هو ليس له الا النصف قال وان وصى بماله لابنيه
1:01:50واجنبي فردا اي فرد الوصية ولم ينفذاها رد وصيته فله التسع هذي مسألة رياضية انتبهوا معي فيها رجل مات وليس له الا ابنا اقسموا لي التركة بينهما النصف بالنصف طبعا من اثنين
1:02:12كل واحد منهم يأخذ نصف جاء الرجل هذا فاوصى بثلثه لاجنبي يعني ليس من الابنين لما نقول اجنبي اي ليس بوافي ليس احد هذين الاثنين ولكنه كتب في الوصية ما يلي
1:02:29اوصي بثلثي لابني الوارثين ولهذا الاجنبي ولمحمد الاجنبي فنقول ان لها حالتين الحالة الاولى اذا امضيا الوصية اذا امضيا الوصية والحالة الثانية اذا رد الوصية انا اعيد عبارة انا قلت قبل قليل اوصى بثلثه لا اوصى بماله كله
1:03:05بابنيه والاجنبي اعيد المسألة اه المسألة قلنا رجل مات وله ابنان النصف النصف جاء رجل قبل ان يموت كتب اوصي او قال ما لي وصية لابني ولمحمد لابني ولمحمد كيف يمكن قسمة
1:03:28هذه التركة فنقول لها حالتان اما ان يمضي الابنان الوصية واما ان لا ان يردها ولا يمضيها نبدأ في الحالة الاولى اذا امضياها لم يذكر المصنف اذا امضيا هذه الوصية
1:03:44فنقول اذا امضي الوصية لما قال ما نقول كذا اذا امضي الوصية هذي الوصية تعلق بماذا؟ اه بالمال كله ام بالثلث في الثلث فيكون الثلث فيقول لا ما بعدوا هذه المسألة الثانية اذا امضي الوصية
1:04:04فيكون الثلث كله للاجنبي والثلثان لهما لانه قال امضينا وصية كاملة وهي تقسم على ثلاثة ولد لكل واحد من الاولاد الثلثين وللابن السبت هذا اذا امضيها واذا رداها قالوا نردها
1:04:22فهم رد ففيها وصية من جهتين لما قال الرجل الميت اوصيت في مالي لابني ولاجنبي فالخطأ الاول انه اوصى باكثر من ثلث ماله بالمال كله فنغضها الى ماذا الى الثلث فحقيقة الوصية قطعنا ثلثيها
1:04:46وهو كأنه قال ان هذه اوصيت بثلث مالي لابني والاجنبيين طيب الخطأ الثاني ان قلنا انه لا وصية لوارث فتبطل وصية ابني الوصية للابنين فيبقى ثلث الثلث ايه الحمدلله ثلث الثلث وهو السمن
1:05:12اه التسع تسع ثلث الثلث بماذا ثلث الثلث لانه لما اوصى قال اوصيت بمالي لابني ولمحمد نقول انه وصية بكل المال والوصية بكل المال انما تكون بالثلث فقط لا تنتهي الا بالثلث
1:05:27طيب صار الثلث الوصية للابنين مع الاجنبي فاصبحت ثلاثة اقسام باطلان لانهما لوارث ولم يمضياها والامر الثالث هو الباقي وهو ثلث الثلث ولذلك قال فله التسع هي مسألة رياضية. واما ان امضيناها فالحمد لله
1:05:44كما قال بدأ المصنف يقول باب الموصى به اعذروني اليوم لاني اريد يقول المصنف باب الموصى به بدأ يتكلم المصنف عن العين او المال الموصى به وهذا الموصى به يكون واحدا من امرين اما
1:06:01ان يكون عينا واما ان يكون جزءا مشاعا من ماله العين كأن يقول اوصيت ببيتي اوصيت بدابتي اوصيت بسيارتي اوصيت بقلمي اوصيت بسجادتي بكتابي بمكتبتي. هذا يسمى الوصية بالعين الوصية بالجزء المشاع ان يقول اوصيت بثلثي بربعي بخمسي بعشري مالي وهكذا
1:06:25الوصية بالمشاع يأخذ ماله كله فيقوم ماله كل فيقوم ماله كله ثم بعد ذلك يؤخذ منه الجزء المشاع الذي حدده وهو الرقم يقول المصنف باب الموصى به تصح بدأ يتكلم عن الاعيان
1:06:41فقال تصح بما جزو عن تسليمه اه الشيء الذي يعجز عن تسليمه لا يجوز بيعه لكن يصح الوصية به انه تبرع فان حصل فهي ربح وان لم يحصل فلا ظرر ولا ظرر على الموصى له
1:06:57قال كابق اي عبد ابق وفي حكمه الحيوان الشارد وطير في هواء وجده او لم يجده لا ضرر على الموصى له قال ايضا وتصح بالمعدوم بالمعدوم اي الذي ليس موجودا
1:07:13في ذلك الوقت فبما يحمل حيوانه المعدوم يصح الوصية به لكن لا يصح الوصية له ولذلك قلنا قبل قبل ان قول المصنف وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها قوله تحقق وجوده قبلها متعلق للحمل
1:07:34وليس متعلقا بالحمل اذا الوصية بالمعدوم تصح ولكن الوصية للمعدوم لا تصح. ذكرناها قبل قليل قال فبما يحمل حيوانه يوصي ان ناقة الفلانية كل ما تنتجه فانه يكون لفلان او المزرعة الفلانية
1:07:54كل ما تثمره من ثمرة فانه يكون لفلان وهذا موجود. بعض الناس يوقف او عفوا يوصي بان ثمرة الثمرة الفلانية تكون لاشخاص باعيانهم قال فبما يحمل حيوانه او شجرته ابدا يعني طول العمر
1:08:11وبناء على ذلك فان هذه العين وهو الحيوان او الارظ تكون ملكا للورثة دون نتاجها ودون ثمرتها لكن ينتفعون بغير ذلك يعني يعني يأخذون مثلا يزرعون زرعا ينتفعون به يسكنون في البيت يجوز لهم
1:08:32حتى تموت الشجرة حينئذ يجوز لهم بعد ذلك الانتفاع بدلا منها او الحيوان يموت قال او مدة معينة؟ يقول لمدة عشر سنوات او اكثر او اقل قال فان لم يحصل منه شيء
1:08:44اي لم يحصل من الحيوان نتاج ولا من الشجرة ثمرة بطلت الوصية بان محل الموصى به قد فات فلا تصح الوصية يقول وتصح بكلب صيد ونحوه اي مما يباح اقتناؤه ويجوز الانتفاع به
1:09:02قال وبزيت متنجس الزيت المتنجس ذكر سبق معنا انه يجوز الانتفاع به بالاستصباح في غير المسجد ولكن لا يجوز بيعه وكذلك الكلب كلب الصيد كلب الحرف والماشي يجوز الانتفاع به ولا يجوز بيعه
1:09:18هذه الاشياء يجوز الوصية بها قال وله ثلثهما وله ثلثهما اي ثلث الكلب والزيت المتنجس ولو كثر المال ان لم تجز الورثة هذي مسألة شوي دقيقة ذكرها الفقهاء يقول لو ان امرأ قال
1:09:36اوصيت بكلب كلب الصيد لفلان وسكت نقول ان الكلب هذا اصلا ليس مالا ليس متقوما فليس داخلا في التركة ما يحسب من الثلث ما يحسب من الثلث ابدا بل ان الشخص لو كان له ثلث اوصى به
1:10:01وقال اوصيت بثلث لفلان واوصيت بالكلب بفلان يجوز ايضا لانه غير داخل في الحسبة ليس داخلا بالحسبة وبناء على ذلك فان المرء اذا قال اوصيت بكلبي لفلان او او الزيت المتنجس لفلان
1:10:18فان هذا الموصى له انما يملك ثلثه فقط ولا يملك الكلب كله لان وضع اليد على هذا الكلب والزيت انما هو من باب الاختصاص لا من باب الملك والاختصاص منفصل عن الملك
1:10:35وليس داخلا في حساب التركة وبناء على ذلك فمن اوصى بكلبه لشخص معين الكلب المباح انما يملك ذلك ثلثه فقط الا اذا اجاز الورثة قال اجزنا لك الثلثين الباقين. فحينئذ يجوز
1:10:49لان الاختصاص يختلف عن الملك قال ان لم تجد الورثة وعرفناها قبل قليل قال وتصح بمجهول اي ويصح الوصية بمجهول كعبد ولم يحدده وشاة اوصى باحد الشياه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي
1:11:09كل ما يدل عليه الدلالة العرفية فانه يقع عليه يختار له اي يعني عبد من عبيده يصدق عليه اسم العبد والعبد يصدق على الذكر دون الانثى والشاة تصدق على الذكر والانثى معا
1:11:22في عرف بعض الناس قديما عندنا الان تجوزون والا غالب الناس انما يطلقون الشاه عن الانثى لكن في عرف بعض الناس يتجوزون ولذلك قدمت الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية قدم الدلالة العرفية في الوصايا والاوقاف على الدلالة اللغوية
1:11:40ومثله لو قال اوصيت لك بفرس فهي انثى لو قال بجمل فهو ذكر ناقة انثى لكن كلمة شاة ذكر بعض ومنهم منصور انه في زمانه كانت تطلق الشاة على الذكر والانثى
1:11:53كثير من الناس عندنا الان اذا قال شاة يعني لا تصدقها يعني لا يخص بها ذكر او انثى وان كان بعض الناس اذا قالوا شاة لا غير انها تصدق على الانثى فهذا راجع الى الدلالة العرفية الى اللغوية
1:12:06قال وان اوصى بثلثه وهو المشاع فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية يقول ان الشخص لو اوصى قبل وفاته بسنة بثلث ماله وكان ماله قلنا تسعين ثم بعد ذلك مات
1:12:24انه يستخرج الثلث وهو ثلاثون من تسعين لكن لو كسب مالا بعد الوصية ولو كان الملك لن يعني او او اكتساب المال لم يتحقق الا بعد الوفاة كيف هذا الشيء
1:12:41ظرب هنا مثالا وساضرب مثالا اخر هناك امثلة جدا ضرب مثالا قال نحن سبق معنا قلنا ان اسباب الملك ثلاثة اشياء تخلاف وإباحة وتعاهد طبعا اي ملك بالتعاقد ملغي لان للشخص انما يتعاقد في حياته
1:12:59بعد الوفاة ملغي بعد الوفاة فلو اكتسب مالا بالتعاقد ببيع وشراء في حياته انه داخل الوصية لكن بعده لا يوجد الامر الثاني لو ملكه بسبب دية الفقهاء يقولون لو ان شخصا مات فوجبت
1:13:19الدية على القاتل اما خطأ او او نحو ذلك او يعني شبه عمدن فان هذه الدية حكمها حكم الميراث وبناء على على ذلك فانها تقسم بين جميع الورثة الذكور والاناث بحسب استحقاقهم هذا واحد
1:13:40اثنين انه لو كان للميت وصية بمبلغ مشاع فانه يستقطع من الدية نفس هذا المبلغ المشع قال اوصيت بثلثي والدية الان ثلاث مئة الف انه يؤخذ منها مئة الف فتذهب للوصية التي اوصى بها
1:13:58الامر الثالث ان الشخص لو كان عليه دين ولم يف ما له بسداد الدين فانه يجوز لصاحب الدين ان يأخذ سداد دينه من الدية ان الدية ليست ملكا للورثة وانما هي ملك
1:14:18لانما هي ميراث انما هي ميراث انما هي حكم حكم الميراث وليست اه بقي عندنا بسورة واحدة القتل العمد لو كان القتل قتل عمد هل يأخذوا حكم هذه ام لا يأخذ حكمه
1:14:36هذه المسألة تحتاج الى نظر وتأمل ولا استطيع ان اجزم فيها وانما الفقهاء نصوا على الخطأ وعلى شبه العمد يقول المصنف وين؟ ومن اوصى له بمعين اوصله بسيارة او بيت
1:14:49فتلف بطلت الوصية عن سواء كان التلف في حياة الموصي او بعده من ماذا؟ لانه قد فات المحل مثل ما قلنا في الهبة وغيرها قال وان تلف المال غيره اي تلف كل مال موصي
1:15:07الا هذا الذي اوصى به اوصى بسيارته بزيد ثم لما مات تلف ماله كله الا هذه السيارة قال فهو للموصى له لماذا؟ لان السلف كان بعد الوفاة وبعد استحقاق المرء الورثة له فحين اذ يأخذ الموصل له. هذه السيارة والورثة ليس لهم شيء
1:15:32قال وان خرج من ثلث المال الحاصل الورثة طبعا ان خرج من ثلث المال الحاصل ذكرناه قبل قليل يعني ان هذه العين يجب ان نحسبها من حين الوفاة شخص مات وترك
1:15:45آآ سيارة ومئة الف السيارة قيمتها عشرين الف ثلث التركة كم مئة وعشرين مئة وعشرين صار ثلثها كم اربعون الف اذا السيارة خرجت من الثلث ليست اكثر من الثلث ثم بعد ذلك جاء
1:16:04سارق فسرق المئة الف فنقول ان الشخص لانها خرجت من الثلث بخلاف ما لو كانت السيارة قيمتها عشرون كانت قيمتها ثم بعد ذلك وجدنا ان تركة الرجل انما هي او خلف الفا غيرها
1:16:20الفا واحدة فنقول حينئذ انما يملك الموصى له نصفا هذه العين لماذا نصفها؟ لان تركته ثلاثين الف عشرين قيمة السيارة او عشرة الاف وهو يملك نصفها وهو ما يعادل الثلث
1:16:37فلما تلفت العشرة الاف الباقية له نصفها والنصف الثاني يكون لباقي الورثة يقول المصنف هذا باب سهل جدا ويتعلق بالرياضة بالحساب يمر عليه بسرعة يقول باب الوصية بالانصباء والاجزاء هذا الباب سهل جدا يقول
1:16:52بعض الناس قد لا يوصي بعين ولا يصيب مبلغ مشاع وانما يوصي نصيب او بجزء يقول بنصيب فلان اوصيت لفلان بمثل فلان او بجزء فهنا اتى ببعض العبارات التي توجد في الوصايا
1:17:07اتى بها يقول اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة هذي مسألة سهلة جدا يعني شخص اه اوصى عنده ورثة فقال اوصيت فلانة او لفلان
1:17:25بمثل نصيب ابني وهذا موجود لقد شهدت على وصية قريبة جدا لجار لي آآ عنده ربيبة وليست ربيبة وانما عنده يتيمة رباها كتب في وصيته اوصي لها بمثل بمثل ميراث بناته
1:17:42اه مثل ميراث بناته تعطى هذه اليتيمة التي رباها تماما لا تزيد عنهم بدينار ولا تنقص كيف يكون حسابها؟ نقول امرها سهل جدا عندنا قيدان. القيد الاول يجب ان لا يكون يزيد عن الثلث
1:17:57هذي سهلة جدا الامر الثاني اننا نقول نقسم ميراث الوارثين ثم ننظر هذا المورث الذي او الوارث الذي نصت على نصيبه كالبنت كم نصيبها من اصل المسألة هل نقول اصل المسألة مثلا من ستاش
1:18:16ونصيبها واحد من ستاش فنزيد واحدة انا اضرب مثال هنا ضرب المصنف قال فان اوصى له بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث من له ابنان كيف تكون المسألة من اثنين
1:18:33اصل المسألة من اثنين واحد واحد ونسكت بدل ما نقول من اثنين نقول من ثلاثة نزيد لانه اوصى بمثلي نصيب احد ابنائه فنقول مسألة من ثلاثة فيأخذ الابن واحد والابن الثاني واحد
1:18:47وهذا الموصى له واحد وهو ويعادل الثلث لم يزد عن الثلث. اذا نفذت الوصية نفذت الوصية متى لا تنفذه؟ كان عنده ابن وبنت فاوصى بهذا الاجنبي بنصيب الولد نقول ستزيد عن الثلث
1:19:05فحينئذ انما يأخذ الثلث فقط انقذه الى الثلث فقط طيب قال وان كانوا ثلاثة له ثلاثة ابناء كيف تقصد المسألة منه اللي له ثلاثة ابناء من ثلاثة سهلة ما يبغى لها احد يعرف فرائض
1:19:22من ثلاثة اصل المسألة من ثلاثة لكل واحد من الابناء واحد فنزيد واحدا تصبح المسألة من اربعة لكل واحد منهم واحدة طيب قال وان كانوا ثلاثة فله الربع نعم انتهينا منها
1:19:37قال وان كان معهم اي مع الثلاثة بنت اقسموا لي مسألة توفي فيها رجل عن ثلاثة ابناء وبنت ثلاثة ابناء وبنت البنت برأس والابناء برأسين فيكون سبعة زين فيكون سبعة
1:20:00زين فيكون سبعة فالاصل من سبعة اوصى له بمثل ولد ولا بمثل بنت مثل ولد اذا نعطيها كم؟ سهمين. فيصبح اصل المسألة من تسعة لكل واحد من الاولاد فهمان ولكل بنت
1:20:16نعم الابناء كم هم ثلاثة كل واحد سهمان كم استطلعوا ستة والبنت لها سهم تبعث وهذا الموصل له سهما هي مسألة رياضية سهلة جدا جدا جدا طيب طبعا المصنف اتى بامثلة سهلة ولم يأتي بالامثلة الفرضية ستمر معنا ان شاء الله فيما بعد
1:20:36قال وان وصى له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين. قال اريد مثل احد الورثة. ولكن لم يبين قال كان له مثل ما باقلهم نصيبا ان اقلهم نصيب يصدق عليه انه اخذ مثل احدهم
1:20:53وهذا موجود وجدت وقفت عليها اوصى رجل قال اوصي لفلان اليتيم الذي ربيته بمثل احد الورثة وسكت نقول اقل واحد قد تكون الزوجة الام لكل بنت قد يكون الابن الله اعلم. اقل واحد منهم
1:21:11ان يعطى قال فمع ابن وبنت ربع هذه مسألة سهلة جدا ابن وبنت آآ الولد والبنت الولد اثنان والبنت واحد المسألة من كم؟ من ثلاثة ما هم الاقل؟ اثنان ولا واحد
1:21:27واحد اذا اربعة قال ومع زوجة وابن رجل مات عن زوجة وابن الزوجة كم لها ثمن والابن الباقي اذا المسألة تكون من ثمانية بالزوجة سهم من ثمانية وللإبن كم؟ سبعة اسهم من ثمانية
1:21:46ما هو الاقل؟ السبعة ولا الواحد الواحد فنزيد لهذا الموصى له واحد فتصبحوا المسألة الصورة الثالثة قال وان اوصى بسهم من ماله بسهم من ماله قالوا فانه فله السدس بان السهم المفروض هو السدس
1:22:07المفروض في كتاب الله دائما السدس قال وبشيء قال اوصيت بشيء او بجزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء ولو ريالا واحدا لقد اوصيت لفلان بشيء من تركتي يعطى ولو ريالا واحدا الورثة يعطونه ما شاءوا
1:22:27لكن يجب ان يعطوه شيئا ولو ريالا واحدا واقل ما يصدق عليه الريال او الدرهم الباب الاخير ونختم به مسألتنا اليوم بمشيئة الله عز وجل وهو باب الموصى اليه وهذا الباب هو الذي قلت قبل قليل هو الامر الخامس
1:22:41المتعلق بما ابتدأت به الباب وهو وقلنا اما ان نكون وصية بموعظة وتذكير او وصية باثبات الديون او باثبات الاملاك او بالتبرعات او بالايصاء هذا هو الحديث بالايصال ولنعلم ان الاساءة يكون بثلاثة امور
1:23:00لابد ان نعرف هذه الامور الثلاثة قبل ان نتكلم عن كلام المصنف المسألة الاولى ان يوصي الى شخص بتوزيع ثلث ماله وقسمة تركته رجل يعرف رجلا يحسن الامان يحسن التصرف ويحسن الحساب
1:23:15وفي نفس الوقت ذو امانة ذو امانة فيوصي له بقسمة المال وهذه ستمر معنا بعد قليل الامر الثاني ولم يذكره المصنف هنا ان المرء يوصي هذه وصية او ايصا ولا يسمى وكالة يوصي وهذا خاص بالاب
1:23:34يوصي ان الذي زوجوا بناتي انما هو فلان يجوز للرجل ان يوصي آآ تزويج بناته لمن شاء قد يكون اجنبيا عنه من محارم البنات او غريبا عنهن لكن بشرط واحد
1:23:55انه يجب ان يكون الموصى له ممن يصح تزويجه فلا يكون يعني ولا يكون انثى ما يجوز للمرء يقول اوصيت بتزويج بناتي لامهن ما يصح لان المرأة ما تجوز ان تزوج نفسها من باب اولى ما تزوج غيرها
1:24:11فلابد ان يكون لايصال غيره ولذلك بعض الناس قد يموت وهذه منتبه لهذه المسألة توفى ويعلم ان ابناءه قد لا يعنون ببناته قواتهم فماذا يفعل ينظر فيجد مثلا ان امام المسجد
1:24:28او ان صديقا له وفيا حريص على سيكون حريصا على هذه البنات وسيبحث لهن عن زوج اذ الولي ليست وظيفته انه يجلس في المجلس يقول زوجتك وقبلت وانتهينا. لا وظيفة الولي انه يبحث عن الزوج اذا تقدم
1:24:48واذا لم يتقدم زوج بحث عن رجل ليأخذ هذه البنت ولذلك عمر رضي الله عنه لما تأيمت زوجة بنته حفصة عرضها على على ابي بكر وعلى عثمان حتى خطبها النبي صلى الله عليه وسلم
1:25:03اذا فدور الولي الذي يكون وليا في الزواج ليس دور تلفظ فحسب وانما له دور عظيم. ولذلك فانه يوصي الاب دون من عاداه يجوز له ان يوصي بان يقدم شخص على سائر
1:25:16الاولياء في تزويج البنات قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا الموصى اليه يجب ان يكون مسلما بانه يشترط فيه العدالة والاصل ان ذلك موجود في المسلم. قال مكلف
1:25:34بان الصبي لا يصح كل الاموال عندهم حتى في الاموال النوع الثالث من ستذكره في الاولاد حتى في الوصاية على الاولاد اللي هو الاموال الذي نسيت ان اذكره والنوع الثالث ولا من الوصية
1:25:48الاسرائيلي او الايصال ايصال بالاموال ان يوصي بالاموال ان يوصي على اولاده القصر الذي دون خمسة عشر عاما او فاقد الاهلية بجنون ونحوه واغماء يوصي عليه ان يقوم بحفظ مالهم شخص
1:26:06هذا الحفظ من مال يجوز للذكر والانثى لا فرق طيب يقول يجوز تصح الوصية الى كل مسلم يجب ان يكون الايصال للمسلم لماذا؟ لان الايصال فيه معنى الولاية والله عز وجل
1:26:19لم يجعل للكافرين على على المؤمنين سبيلا ولا ولاية قال مكلف لان الصبي لا يصح تصرفه لنفسه فلا يصح لغيره عدل والمراد بالعدل اي غير الفاسق وذكر بعض الفقهاء من المتأخرين انه تجوز في الفسق
1:26:38لان الفسق نسبي وليس له معيار واضح فيجوز ان يكون الموصى له في حفظ المال او في التزويج ولو كان فيه بعض فسق ما لم يخرج عن الفسق الذي ينفي العدالة بالكلية
1:26:51لانه في الحقيقة قل ما يسلم يسلم زمان او اناس من نوع فسق الا من رحم الله عز وجل وقليل ما هو قال رشيد معنى انه يحسن التصرف في مال نفسه
1:27:04من لا يحسن تصرفه بمال نفسه فمن باب اولى يمنع تصرفه في مال غيره قال ولو عبدا اي فيصح ان يوصي ولو للعبد ولو كان العبد ملكا للموصي بان هذا متعلق
1:27:16التصرف لكنه يكون تصرفه معلقا على اذن مالكه قال ويقبل باذن سيده يعني ان هذا العبد الذي يوصله يقبل الايصال اه باذن سيدي لابد ان يقبل سيده قال وان اوصى الى زيد وبعده الى عمرو
1:27:37ولم يعزل زيدا اشتركا ولم ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. هذه مسألة اه قد يوهم لفظ الموصي انها رجوع وهي ليست كذلك كيف ذلك قد يأتي رجل يكتب وصية يقول اوصيت
1:27:57على اولاد القصر مثلا الى محمد ثم بعد فترة يقول اوصيت الى ابراهيم الى اخوهم المرة الاولى ثم المرة الثانية قال الى عمهم او قال الى الى آآ زوجتي هي امهم
1:28:13وهنا اوصى الى اثنين اوصى الى اثنين بالتصرف يقولون ان الاساءة له حالتان الحالة الاولى ان ينص على الرجوع يقول رجعت عن الايصال الاول ويبقى الايصال الثاني فلا شك ان
1:28:30قال اول ملغي لانه يجوز الرجوع في الوصية الحالة الثانية اذا لم ينص على الرجوع فاذا لم ينص على الرجوع فان الاثنين يكونان جميعا نوصل اليهما الاية تصح تصرف احدهما دون الثاني
1:28:47وهذا هو ظاهر المذهب كما ذكر جماعة منهم الشيخ عبد الله ببطين وغيره وذكر بعض الشراح كابن منقور وغيره انه لو قيل بالرجوع للقرينة هل هذه الصياغة دالة على الرجوع
1:29:02بعرف الناس ام لا لكان مناسبا يقول المصنف ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي يعني لابد ان يكون يملك الموصي فعله اما في تزويج او في عقد او في ولاية على مال ونحو ذلك
1:29:18قال قال كقضاء دينه وتفريق ثلثه والنظارة لصغاره يعني اللي سبق ذكرها قبل قليل طبعا ومن الامور التي تزيد عن الامور الثلاثة زادوا امرا رابعا قالوا يختص الامام بانه يجوز له
1:29:35الايصاء بخلافته يجوز له ان يعين وليا للعهد نص عليه الفقهاء في هذا الباب قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة في النظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك
1:29:49ما لا يصلح للموصي الميت ان يفعله في حياته لا يجوز له ان يوصي به المرأة هذا الصغير الاصل ان امواله انما يكون التصرف بها بابيه فلذلك الوصاية عليهم انما تكون
1:30:08للاب واما امهم فانها لا توصي عليهم احدا لانه لا يصح تصرفها في اموال ابنائها الا باذن ابيهم قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره وصي شخص في تصرفه في نوع من المال لا يصبح متصرفا في غيره وكذلك في التزوير
1:30:25قال وان ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقه الوصي لم يضمن هذه المسألة معناها ان الوصي في تفريق المال او الوارث بمعناه اذا فرق المال اذا كانت هناك ثلث في الدية اه اذا اذا كان هناك نعم وصي في تفريق ثلثه اوصى ان الذي يفرق ثلثي محمد
1:30:52فجاء محمد وفرق هذا الثلث فرق الوصي هذا الثلث ثم بعد تفريقه ظهر دين على الميت زين وهذا الدين آآ يستغرق التركة كلها فنقول ان الورثة يرجعون الثلثين واما هذا الوصي في تفريق الثلث
1:31:21انه لا يظمن الثلث انما يصبح الدين معدوما اعيد المسألة بسرعة نستعجل فما بقي الا سطران وينتهي الدرس اعيد هذه المسألة رجل مات نأخذها بالترتيب. رجل مات وخلف مئة الف
1:31:40ثم وجدنا ان عليه دينا بمقدار مئة الف هل نعطي ورثته شيئا ام لا ما نعطيهم شي ولان اول شي يفعل في التركة سداد الديون طيب لو ان عليه دينا بمقدار مئة وعشرين الفا
1:31:59وتركته مئة الف سدد المئة ويبقى العشرين من يسدد هذه العشرين تسقط واضح؟ طيب صورة ثانية لو ان شخصا مات وعنده مئة الف فجاء الورثة واقتسموا الميراث بينهم ثم بعد ذلك اكتشفنا ان عليه دينا مئة الف او مئة وعشرين الف
1:32:23ماذا نفعل نقول للورثة ارجعوا المال الذي اخذتموه رجعوه ماذا؟ لانه استبان ان هذا المال مستحق الى الان واضح الصورة التي ذكرها المصنف هي بعد هذه هي بعد هذه السور
1:32:40رجل توفي وعنده مئة الف واوصى بثلث ماله فجاء وصيه في توزيع هذا الثلث اوصى ان ابني محمد هو الذي يوزع الثلث جاء وصيه او الحاكم او الوارث فاخذ هذا الثلث وصرفه بناء على الوصية لانه لا يعلم ان هناك دينا
1:32:59فاعطاه المحتاجين والفقراء وغيرهم ثم بعد ذلك جاءنا شخص بورقة يثبت ان عليه دينا بمقدار مئة الف ريال ماذا نفعل اول شي الثلثين ماذا نفعل بها ترجع وهي تعادل كم
1:33:15ستين الف تقريبا وو الباقي هذا ما نبغى نفعل به نقول يسقط ولا يظمن الوصي انه امين وفعل المانع بناء على غلبة ظنه هذا معنى قول المصنف وان ظهر على الميت على الميت دين
1:33:31يستغرق يستغرق بعد تفريقه يعني يستغرق التركة بعد بعد تفرقة الوصي اي للثلث لم يضمن قال وان قال ضع ثلثي حيث شئت قال اوصيتك ان تضع ثلثي حيث شئت ان الوصي يضعه حيث شاء الا في امرين
1:33:55لا يضعه في لا له ولا لولده ان الاصل ان الوكيل لا يستحق انه لو اراد ان يعطي الوكيل قال ولك فلا يضعه والشخص لا يتولى في باب الوكالة طرفي العقد
1:34:11الا يكون نائبا عن عن الباذل ويكون هو الاخذ فهؤلاء يقولون عندهم قاعدة ان عقود تبرعات لا يجوز فيها تولي طرفي العقد لا في الهبة ولا في صدقة ولا في
1:34:28الوصية ونحوها قال المصنف في اخر مسألة ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره الرجل اذا مات
1:34:43من الذي يقوم على توزيع تركته بمعنى انه يأخذ الثلث ويصرفه الى جهته ويقسم الباقي نقول الذي يقوم بذلك واحد من اربعة بهذا الترتيب اولها من اوصي اليه ان كان قد اوصي بشخص بعينه
1:35:02انه يقوم اه تقسيم التركة وصرف الثلث ونحو ذلك فانه يقوم به ثم بعد ذلك يقوم به الورثة جميعهم ان اتفقوا ثم بعد ذلك يقوم الحاكم حاكم المسلمين سواء كان
1:35:21لم يجد لم يولد وارث او ان الوارث قاصر او لوجود الاختلاف بين الورثة فهي كلها في كل هذه الحالات الثلاث يقوم الحاكم وهو المحكمة الشرعية وذات المحكمة الشرعية لا تتدخل لمحاكم الاحوال الشخصية الان
1:35:35لا تتدخل في قضية كيفية تقسيم الميراث الا اذا اختصموا قالوا اختصمنا يدخل القاضي الامر الرابع اذا لم يوجد حاكم كأن يكون شخص في بلاد غربية وغيرها يقوم من حضره من المسلمين
1:35:51بقسمة تركته وحيازتها يعني يجمع التركة ويعمل الاصلح فيها من بيع وغيره هل اصلح ان يبيعها الان او اجرها مؤقتا لاولاده ونحو ذلك من الامور قد سبق معنا ان ان القصر لا يباع اموالهم
1:36:07الا في اضيق لذلك نقوم بحمد الله عز وجل انهينا باب الوصايا وبه نكون انهينا باب كتاب المعاملات كاملا بحمد الله عز وجل ونحن تقريبا انهينا تقريبا ثلثي الكتاب بحمد الله عز وجل او اقل من الثلثين بقليل
1:36:26نقف الدرس عند هذه الليلة ومعذرة على الاطالة واشكركم على صبركم علي وتحملكم بهذا الدرس الطويل اليوم قد زدت نحو من نصف ساعة وان شاء الله عز وجل بعد آآ
1:36:39رمظان هناك دورة في يومين على حسب مواعيد الإخوان في الفرائض لمن يرغب بالفرائض واما اول اسبوع بعد الدراسة نبدأ ان شاء الله بباب وهو باب يختلف في وتنظيره وتفريعه
1:36:55عن بابنا هذا خلافا جذريا الله عز وجل للجميع التوفيق صلى الله عليه وسلم اوصى بارض وبناها هو هل هذا ابطال لها يقولون اذا اوصى بالبناء اوصى بالارظ ثم بناها
1:37:25قالوا انه ليس ليس ابطالا الارض طبعا في روايتين في مذهب الفائدة الذي مشى عليه كويكي ان البناء مبطل انه اوصى بالارض بلا بناء والحقيقة انه راجع للعرف

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.