٦٦. شرح زاد المستقنع (درس ٦٦) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:13يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية هذا المصنف او هذا الباب اورد فيه المصنف رحمه الله تعالى امرين الامر الاول ذكر انها الهبة وجمعها هبات والامر الثاني العطية
0:31وجمعها عطايا وعطف المصنف رحمه الله تعالى هاتين الكلمتين على بعضهما هو من باب عطف البعض على الكل فان العطايا نوع من انواع الهبات والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يطلقون
0:50لفظ العطية فانهم يعنون بها معنيين لا معنى واحد وكلا هذين المعنيين يورد في باب الهبات المعنى الاول و الهبة للابناء فان المرء اذا وهب لابنائه شيئا فان الفقهاء يسمونها بالعطية
1:13العطية للابناء وافردت بهذا الاسم لان لها احكاما تخصها والمعنى الثاني للعطية قالوا هي الهبات التي يبذلها المريض في مرض في مرض مخوف اذا كان المريض قد مرظ مرظا مخوفا
1:34ثم تبرع تبرعات مالية فانها تسمى عطايا اذا فالفقهاء يطلقون كلمة العطية على احد معنيين وكلا المعنيين هما من الهبات لكنها هبات من بعض الاشخاص اما من الاب بابنائه ومورثيه
1:52واما من المريض مرضا مخوفا لغير لوارث او لغيره يقول المصنف رحمه الله تعالى وهي اي الهبة باعتبار الفعل قال التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غيره اولا قوله التبرع يدلنا على
2:14ان عقود الهبات هي في الحقيقة نوع من التبرعات هي نوع من التبرع فهي تضرع وليست من صور الاباحة وهذا فرق بين الامرين فاننا قلنا من اسباب التملك اما ان يكون بالعقود
2:31واما ان يكون بالاباحات والتفريق بين كونه عقدا وبين كونه عقد تبرع طبعا بين كونه عقد تبرع وبين كونه اباحة يؤثر في اختلاف حقيقة بعض العقود واضرب لذلك مثالا واحدا
2:49فالفقهاء مثلا يقولون من تبرع لاخر بالصوف الذي على ظهر الشاة فانه لا يجوز فما يجوز للشخص ان يهب صوف شاة لغيره لانه تبرع بمجهول لا يعرف كم مقدار هذا الصوف
3:05فلا يجوز ذلك. وستأتي معنا المسألة بعد قليل لكن لو كان من باب الاباحة جاز اذا قال ابحت لك هذا الشيء والفرق بين الاثنين واضح فانهم يفرقون بين الاباحات وبين العقود
3:19في اه خروقات كثيرة اشرنا لها في اول باب احياء الموت اذا فقول المصنف انه تبرع يفيدنا الافادة الاولى انه ليس من عقود الاباحات وانما هو عقد فليس من صور الاباحات وانما هو عقد
3:35الامر الثاني انه عقد تضرع لا يقصد به المعاوضة اذا فقولنا تبرع يخرج من ذلك انه ليس اباحة وليس معاوضة وانما هو عقد قصد به التبرع فانه يبذل ما في يده
3:51مجانا قال بتمليك ماله قوله بتمليك ايضا يفيدنا تأكيد المسألتين السابقتين انها ليست اباحة وانما هي تمليك فلابد ان يكون تمليكا كاملا وقوله ماله يدلنا على انه لا يصح ان يخرج هذا التصرف وهو العقد الهبة الا ممن كان مالكا للمال
4:13فغير مالك المال لا يصح تصرفه بالهبات ولو كان ناظرا على الوقف او وصيا على الابناء او وكيلا الوكيل لا يصح تصرفه بالهبة الا ان يكون مأذونا له بها فمآل تصرفه بالهبة باذن
4:31الاصيل وبناء على ذلك فان هؤلاء الوكلاء والنواب في الحقيقة لا يتصرفون الا التصرف النافع دون الذي فيه بذل بلا عوظ وهذا فائدة معنى قوله ما به الامر الثاني فيما يفيده قومنا
4:47انه بتمليك ماله يدل على ان الشخص اذا وهب مالا ليس في ملكه فانه لا يصح مثل ما ذكرنا في البيع فان العقد على بيع ما لا يملك لا يصح فكذلك
4:59هبته لا بيعه ولا هبته قال ما له المعلوم ويفيدنا ذلك ان المال اذا كان مجهولا فانه لا تصح هبته الا في حالة واحدة وهو اذا تعذر علم هذا المجهول سيأتي استثنائه بعد قليل
5:18قال الموجود في حياته ومعنى ذلك ان المال الذي لم يكن موجودا وانما سيكون بعد ذلك في الحمل غير الموجود ما تحمل دابتي ونحو ذلك فان هذا الامر لا يصلح هبته لانه ليس موجودا الان
5:36فلا يملك المرء التبرع بمال غير موجود قال في حياته لانه لو علق هذا العقد على الوفاة فانه يكون وصية وهنا على مشهور المذهب ايضا نأخذ مسألة مهمة انهم يقولون لا يجوز
5:55تعليق عقد الهبة على اي شرط فان عقد الهبة اذا كان معلقا على شرط على مشهور المذهب انا اقول فان فان هذا العقد يكون فاسدا الا شرطا واحدا فقط هو الذي يصح
6:10وهو تعليق الهبة على الوفاة فانه ينتقل من كونه هبة الى كونه وصية فانتقل من صورة عقد الى عقد اخر فلذلك اجزناه فهو اجازة للشكل والاثر الحقيقة انها وصية اذا
6:26نستفيد من ذلك ان المرأة لو قال لاخر وهبتك هذه السيارة ان فعلت كذا او ان جاء فلان او ان اذن فلان ونحو ذلك فانهم يقولون ان هذا العقد غير صحيح
6:39ولو قبضه صاحبه الا ان ينشئ عقدا جديدا بهبة اخرى بعد ذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع المرء اذا وهب لغيره سلعة وعند هبته له
6:57هذه السلعة قال اشترط عليك ان تعطيني كذا سواء كان هذا المشروط يعادل قيمة هذه السلعة او اقل او اكثر فنقول ان هذا الشرط يصح لكن لا بد ان يكون
7:13معلوما فلا يصح له ان يشترط شيئا مجهولا اذا من وهب لغيره هبة واشترط فيها عوضا مقابل اعطيك سيارتي على ان تعطيني الشيء الفلاني. نقول انه عقد صحيح بشرط واحد
7:30وهو ان يكون هذا المشروط العوض معلوم لاننا اذا صححنا هذا الشرط فان العقد ينقلب الى عقد البيع ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الموطأ من وهب هبة
7:43لعوض فهو بيت فهو بيت ان رضي هذا الثمن الذي جاءه والا فانه يحق له الفسخ اذا لم يعطه العوظ فيقول له اريد ان ترد لي الهبة التي وهبتك اياها
7:58اذا فينقلب العقد الى عقد بين ولذلك قال المصنف فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع شكلها هبة لكن حقيقتها بيت هذه الجملة بها قيدان مهمان او فهمان نأخذهما من هذا المنطوق
8:16الفهم الاول قول المصنف انه لابد ان يكون قد شرط لانه قال فان شرط ومعنى ذلك ان الواهب اذا لم يشرب لفظا العوظ فانه لا يلزم هذا العوظ ولو كان ذلك معروفا عرفا بينهم
8:40اذا الهبة التي لا يوجد فيها شرط فانها لا تقتضي العوظ ولو كان معروفا عرفا احيانا قد يكون بين الناس عرف ان فلانا من الناس لا يعطى الهدية الا لاجل انه يعطي
8:55بدلها ولذلك يعرف مثلا ان كبراء القوم وذوي الهيئات والرؤساء وغيرهم اذا اعطي هدية فبالمباشر مباشرة يعطيك بدلها او احسن منها فالناس يهدون لهم لا محبة لهم وانما لما يردونه اليهم بدلا عنها. هل سمى عرفا
9:14على مشهور المذهب انه اذا لم يشرب شرطا بالتلفظ بان قال وهبتك لتعطيني فان هذا لا يلزم منه ان يرد له عوظا وانه اذا لم يرد له عوظ فلا يجوز له الرجوع فيه اذا قبضها اذا قبضها قبضا صحيحا
9:32هذا مشهور وانا قلت لكم دائما اذا قلنا المشهور معنى ذلك ان هناك رواية اخرى هذا من باب التنبيه للرواية المخالفة اذا هذي المسألة الاولى التي اخذناها من مفهوم الجملة التي ذكرها المصنف
9:46الامر الثاني ان المرء اذا اشترط عوضا مجهولا لانه قال اشترط عوضا معلوما فلو اشترط عوضا مجهولا قال وهبتك هذه السيارة على ان تعطيني ناقة او على ان تعطيني شيئا
10:06قال الناقة غير غير معلومة المعالم فالناقات تختلف من مبلغ قليل الى مبلغ عال ولذلك فيها نوع جهالة اننا حينئذ نقول اذا كان العوض مجهولا اصبحت الهبة غير صحيحة لان حكمها كحكم البيع الفاسد
10:25الذي يكون الثمن او المسمن فيه مجهولا فحينئذ نقول ان العقد غير صحيح بل هو فاسد وينبني على ذلك ان الموهوب له اذا قبض هذه العين فان يده عليها تكون يد ضمان
10:41لانه بيع فاسد للجهالة باحد العوظين يقول المصنف ولا يصح مجهولا قوله ولا يصح مجهولا الظمير يحتمل العود باحد امرين اما ان يكون لا يصح العوض المشروط الهبة بشرط الثواب مجهولا
11:03فيكون ذلك من باب مفهوم الجملة السابقة وهذا محتمل ومن ويحتمل احتمال اخر وهو الذي مشى عليه الشراح ان قول المصنف ولا يصح مجهولا اي لا يصح ان تكون الهبة مجهولة
11:21فيكون مفهوما لكلمة المعلوم الأولى الموجودة في السطر السابق اعيد المصنف ذكر في الجملتين السابقتين كلمة معلوم مرتين المرة الاولى قال يجب ان او قال ان الهبة هي تبرع بمال معلوم
11:41ثم قال بعد ذلك الهدى اذا اشترطت لها ثواب يعني عوض فيصح اذا كان العوظ معلوما ثم قال ولا يصح مجهولا يصح ان نقول اما المجهول هو الهبة فيكون الجملة الاولى
11:56واما ان يعني عكس مفهوم الجملة الاولى واما ان يكون المجهول المراد به العوض الذي اشترط في الهبة بقصد الثواب فيجوز على الثنتين وان كان الشراح ذهبوا لان هذه مفهوم للجملة الاولى فلا تصح الهبة ان تكون مجهولة وعلى العموم المعنى مقبول
12:13اذا قوله ولا يصح مجهولا اي ولا يصح ان تكون الهبة مجهولة وبناء على ذلك فانها تكون مفهوم للجملة السابقة قال الا ما تعذر علمه مثل ماذا ان يكون العين مجهولة هذا كثير جدا مثل ان يقول شخص لاخر
12:32وهبتك طيارة من سياراتي هذي مجهولة وعنده سيارات كثيرة ليست سيارة واحدة او سيارات متناظرة وانما عنده سيارة قليلة وكثيرة فهذي فيها نوع جهالة فحين اذ نقول انها بمثابة العقد الفاسد
12:48ولو قبض الموهوب له احدى هذه السيارات نقول القبض غير صحيح كذلك لو قال الشخص وهبتك مثلا الحمل الذي في بطن دابتي لم يخرج بعد لا يعرف اذكر هو ام انثى اصحيح ام مريض
13:04فنقول ان هذه الهبة هبة فاسدة بان العين الموهوبة مجهولة وبناء على ذلك فلو قبض الموهوب له هذه العين لان كانت الدابة في يده فولدت فنقول ان قبضك لهذه العين قبض فاسد
13:22كما يقبض البيع الفاسد فتكون مضمونة كما سبق معنا قبل في العقود الفاسدة قال الا ما تعذر علمه هناك حالات معينة مستثناة في قضية الجهالة عموما الشرع يتساهل في بعض العقود
13:41في معرفة قدرها من حيث الجهالة عقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة عقود التبرعات يتساهل في بعض صور الجهالة ولذلك يقولون ان الاقرار بالمجهول مقبول لانها صورة من صور التبرع
14:00لكن المقر ينسبه لما شاء مما يصدق عليه اللفظ. فلو قال لك علي شيء او لك عندي شيء فيجوز ان يصرفه لكل ما يصدق عليه شيء ونحو ذلك او لو قال لك عندي مال اصرفه على ما شاء
14:14اذا فعقود التبرعات فيها قبول لبعض صور الجهالة غض الطرف عن بعض صور الجهالة هنا يقولون انه اذا تعذر العلم بالمجهول ضحت هيبته ومثلوا لذلك بمثال فقالوا لو ان اثنين
14:31كان يملكان مالا مختلطا ولا يعرف ما ملك كل واحد منهما على سبيل التحديد لا على سبيل انه نسبة مشاعة ولا على سبيل التعيين لملكه فانا املك انا وانت نوعا من
14:47الطعام او ارضا لكن لا نعرف كم هي النسبة بالظبط قالوا فيجوز لكل واحد من هذين الشريكين ان يهب لصاحبه الجزء المشاع الآخر مع انه مجهول لا اعرف كم مقداره
15:02قالوا لانه في الحقيقة لا ضرر عليه في ذلك لان الذي سيكون متهبا سيكون يملك العين الباقية كاملة فلا يكون فيه نزاع مع غيره هذا من جهة ومن جهة اخرى انها منصور التبرعات التي لا ضرر فيها
15:18يقول الشيخ بعد ذلك وتنعقد اي الهبة بالايجاب والقبول لابد في الهبة ان يكون فيها ايجاب وقبول. لانها من العقود الثنائية هناك عقود احادية مثل وقف ليس فيه ايجاب ولا قبول
15:33وهناك عقود ثنائية لابد فيها من الايجاب والقبول ومنها الهبة فالهبة لابد فيها من ايجاب وقبول والايجاب يكون من الواهب والقبول من من الموهوب له قال والمعاطاة الدالة عليها اذا
15:51هذه المعاطات وهي الدلالة الحالية تقوم مقام الايجاب وتقوم مقام القبول فلو ان شخصا قال لاخر وهبتك هذه العين فجاء الموهوب له فقبض هذه العين قبضا يدل على رضاه بهذه الهبة
16:09نقول ان مجرد القبض هذا للدلالة العرفية فهو بمثابة قبول الهدية قال خذ هذا الشيء فاخذه وجعله في جيبه. هذه مثابة القبول. فنقول انه قبول وقبض. لان القبض يدل على القبول والزيادة
16:25قال وتلزم بالقبض باذن الواحد. هذه مسألة مهمة جدا فيجب ان ننتبه لها وهي من اهم مسائل باب الهبة اعيد مسألة ذكرتها قبل واكررها هنا لان هذا هو محلها قلنا ان القبض في العقود
16:43له ثلاثة حالات او ثلاث حالات الحالة الاولى القبض احيانا يكون شرطا لصحة العقد وهذا قلناه في باب الصرف فان الصرف اذا لم يكن فيه تقابل فالقرض فالعقد باطل وقلناه ايضا في باب السلم
17:03فان السلام اذا لم يعجل الثمن فان العقد باطل فهنا القبض شرط لصحة العقد الحالة الثانية ان يكون القبض شرطا لنقل الملك شرط لنقل الملك العقد صحيح والملك ثابت لكن لا يجوز للشخص
17:25ان ينقل ملكه عن هذه العين لطرف ثالث حتى يقبضه وهذه تكلمنا عنها في البيع وقلنا ان المذهب ان هذا انما هو خاص في المكيلات والموزونات وتكلمنا عنها في محلها
17:40وقلنا انه لا يجوز للشخص اذا اشترى مكيبا وموزوما من اطعمة ونحوها ان يبيعها الا اذا قبضها حتى يجري فيها الصاعان كما قال عليه الصلاة والسلام الامر الثالث هنا هناك عقود
17:57القبض شرط لاستقرار الملك لاستقرار الملك وهذا انما هو خاص بالهبة وما في معنى الهبة كالعطية وكالصدقات لان الصدقات نوع من انواع الهبات كما نعلم فالشخص اذا وهب لاخر عينا
18:19وقبلها باللفظ فقط فقد ثبت الملك لكن الملك ناقص ولا يكون تاما ومستقرا الا اذا قبض هذه العين الموهوبة باذن الواحد وبناء على ذلك وهذه هي الثمرة فاننا نقول ان العين الموهوبة قبل قبضها قبضا صحيحا
18:45يكون الملك فيها ماذا؟ ناقصا ليس تاما وبناء على ذلك فانه يجوز للواهب ان يرجع في هبته قبل القبر الامر الثاني انه في احدى الروايتين في المذهب لكون الملك ناقص
19:03فلا زكاة في هذه العين لان من شرط الزكاة الملك وان يكون الملك تاما مستقرا وهنا الملك ناقص لانه لم يقبضها بعد فهنا الموهوب له لا يزكي هذه العين الموهوبة لانه
19:18احتمال ان يرجع فيها صاحبها فطبعا هذا هو مشهور المذهب و آآ لا يصلح له كامل التصرف فيه لذلك انه لا يزكيها. اذا ثمرة قولنا انها شرط في استقرار الملك
19:36ثمرتها كبيرة جدا كما ذكرنا قبل قليل. طيب ما الدليل؟ ما الدليل الموهوب له اما الواهب انه يزكيها يعني قبضها بدون علمه وبدون اذنه لعدم استقرار لكنها ما زالت في معنى ملك
20:00الواحد مثل مثل المال العقود الموقوفة هناك عقود موقوفة صحتها مثل بيع الفضولي كما مر معنا انه يكون في ملك الاول حتى يأذن من هو علق على ابنه الزكاة تزكيها الاول
20:22طيب اه نرجع لمسألتنا هنا ما هو الدليل على ان القبض شرط نقول ما ثبت ان ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال اني كنت قد نحلت عائشة رضي الله عنها
20:37نخلا لي بالعالية فلو قبضته لملكته قال رضي الله عنه ولكنه في الورثة فرجع رضي الله عنه وعلل رجوعه بان عائشة لم تقبض هذا المال وجاء ان عمر رضي الله عنه قضى بمثل ذلك
20:55ونحن عندنا امر وهذه من طريقة استبدال الامام احمد وكثير من فقهاء المسلمين ان ما قضى به الخلفاء الاربعة على سبيل الخصوص وكان قضاء مشتهرا فان قوته تكون اقوى من قضاء غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم
21:12بقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولظهور قضائهم فانهم كانوا خلفاء المسلمين وكان في عهدهم الصحابة رضوان الله عليهم متوافرون فلا يقع خطأ من احد من الخلفاء الاربعة الا وقد انكروا عليه
21:26مثل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما اخطأ وقال انما الماء من الماء. انكر عليه الصحابة كابي سعيد وغيره. فتراجع مباشرة فاولئك الاربعة النفر بالخصوص عن ابا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع
21:40كانوا اجتهادهم ظاهر وبين وكان اغلب اجتهادهم انما يكون محضر من الصحابة وبعلم منهم. ولذلك نحن نقول ان هؤلاء الاربعة اجتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم ويقوي اجتهادهم اذا لم يعلم لهم مخالف كما في هذه الحالة
21:58طيب لكن يجب ان ننتبه لمسألة ذكر لها المصنف هنا في قوله وتلزم بالقبض باذن الواحد هذه الجملة نستفيد منها امرين الامر الاول ان هذا القبض يشترط فيه ان يكون باذن الواحد
22:16فلو ان الموهوب له قبض هذه العين بدون اذن من الواهب فنقول ان قبضه ليس بصحيح لابد ان يكون باذن الواحد لان الواهب ما زال له نوع ملك على العين
22:32فقبضه لها من غير اذن فيه نوع غصب. لانه يجوز له الرجوع فيها ففيها نوع غصب الشخص يجوز له ان يرجع فلو قبض العين بدون اذن ففيها نوع تعدي على حق الواهب
22:47فلذلك الفقهاء قالوا لابد ان يكون القبض باذن الواحد لابد ان يكون باذنه واما القبض بدون اذنه فانه لا يصلح وقبض والقبض باذن الواحد كما سيمر معنا نوعان اما ان يكون الاذن
23:02بعد العقد بعد ما وهبه قلت مثلا لك وهبتك هذا الكأس وخذه اذنت لك بان تقبضه هذا قبض تابع او لاحق للعقد وقد يكون اذن سابقا للعقد بان يكون الكأس في يدك
23:24اعطيتك اياه عارية ونحو ذلك ثم قلت وهبتك اياه القبظ سابق الاول قبل الهبة هنا بإذنك ولكن الابن سابق للعقد فهو قبض الحكم سيأتي بعد قليل الحديث عنها بالتفصيل. لكن اريد ان نعرف ان القبض
23:42لما يقال المصنف وتنعقد بالقبض باذنه ان ان قيراط الاذن قد يكون سابقا وقد يكون لاحقا. اللاحق واضح واما السابق ففي كل عين كانت بيد الموهوب له قبل انشاء العقد
24:00طيب المسألة الثانية نستفيدها من هذه الجملة ان قول المصنف ان قول المصنف وتلزم بالقبض لم يستثني نوعا من انواع الموهوبات مما يدل على انه مطلق في جميع الموهوبات سواء كان مكينا او موزونا معدودا او مزروعا
24:19جزافا او غير ذلك فجميع الاعيان الموهوبة فانه لا تلزم الا بالقبض لان من فقهاء المذهب من قال ان هذا الحكم خاص بالمكيلات والموزونات فقط مثل ما قلنا بنقل الملك
24:35المذهب قلنا انه انما يشترط القبض في المكيلات والموزونات يتذكرون. قلتها قبل قليل فمن الفقهاء من قال ذلك ايضا هنا لكن نقول مشهور المذهب انها عامة في كل الموهوبات قال الا ما كان في يد متهب
24:50المتهم هنا يعني الموهوب له هذا هو المجتهد يقول ان القبر احيانا يكون سابق ذكرته قبل قليل بان تكون العين في يده مثل ان تكون العين في يده من باب العارية
25:04او من باب الوديعة قال احفظها عندك ثم بعد ذلك قال قد وهبتها لك او كانت في يده بسبب عقد كان اعطاه الدابة او السيارة ايجارة ثم بعد ذلك قال وهبت لك هذه العين
25:22هذا قبض سابق او كانت اليد العين تحت يده غصبا فنقول ايضا هذا يسمى قبض حكمي بان الهبة المتأخرة اقرار واذ اليد الاولى فكأنه قال وضع يدك الاول اذنت به
25:43فهو بمثابة الاذن المتقدم نعم اه قال الا ما كان في يد المتهد فما كان في يد المتهم هنا فبمجرد التعاقد لازمة لا يشترط فيها قبض ابني الوهب لان القبض موجود حكما هذا يسمى القبض الحكمي
26:04قال ووارث الواهب يقوم مقامه هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بموت الواهب وموت الموهوب له والمؤلف ذكر حكم بيت موت الواهب ولم يذكر حكم موت الموهوب له وساذكر الحكم واتلمس سببا بان المصنف لم يذكر
26:24الحكم لا يقول المصنف ان موت الواهب لا يبطل العقد لا يبطله اذا مات الواهب لا يبطل وانما يقوم وارثه مقامه يقوم مقامه في ماذا؟ في امرين الرجوع فيجوز للموهوب لابنائي وورثتي الواهب ان يرجعوا
26:48يرجعوا يقولوا خلاص رجعنا اذا كان الرجوع قبل القبض ويقومون مقامه ايضا بالاذن بالقبض يجوز لهم ان يرجعوا بالاذن بالقبض فيقول انتظر هذه العين وهبك اياها ابونا اعطاك هذا البيت
27:10تنمضي هبة ابينا لكن انتظر لن نعطيك اياها الان سنعطيك اياها بعد نريد ان نستخدمها هذه السنة نستفيد منها. نقول يجوز ذلك يجوز لانهم يقومون مقامه بالاذن فوقت ما يأذنون
27:27بالهبة فانها ترجع حينئذ آآ للموهوب له اذا فقول المصنف ووارث الواهب يقوم مقامه يقوم في في الامرين اللي ذكرناها قبل قليل في الرجوع وفي الاذن ويجوز لهم ان يؤخروا الاذن
27:42سنة وسنتين وثلاثا وعشرا انشاء يجوز لهم. مطلقا يجوز ذاك هذا يجوز لهم اما الرجوع في الهبة فان الفقهاء يقولون يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيده
27:57النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كالكلب فدل على انه قد رجع في قيءه فجاز ولكن قالوا انه مكروه لمن وهب لغيره هبة ان يرجع فيها وكذلك الابناء يكره لهم ان يرجعوا في هبة ابيهم من باب الكراهة لا من باب التحريم
28:13والا من حقهم ان يرجعوا ويأخذوا المال لانهم قاموا مقام الواحد. طيب المصنف لم يتكلم عن حكم موت الموهوب له مع ان هذه المسألة مهمة جدا واظن والعلم عند الله عز وجل
28:31ان المصنف لم يذكرها لاجل قوة الخلاف فيها فان فيها قوة ليست بالسهلة الخلاف عند المتأخرين الذي مشى عليه المصنف في كتاب الاقناع ان الموهوب له اذا مات فان العقد يبطل
28:48ينفسخ فتصبح العين ملكا للواهب ما يقوم مقام ما يقوم وارثه مقامه اعيد ان الموهوب له اذا وهبتك عينا او وهبت زينا من الناس عينا ثم مات زيد خلاص انفسخ العقد
29:05لا يقم ابناؤه مقامه في القبر ولا يقومون مقامه ايضا في القبول ونحو ذلك ما السبب في ذلك انهم يقولون ان عندهم سببان طبعا نبدأ اول شي بسبب الحديث النقلي ثم اتي بالمعنى
29:24قالوا اما النقل فانه ما جاء عند الامام احمد باسناد حسن كما قال الحافظ من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني قد وهبت او قد نحلت النجاشي
29:39آآ اواقم من مسك وحلا يعني حلي يعني قطع من القماش ونحوها وما اظنه الا قد مات وان هبتي مردودة الي. فان رجعت الي اعطيتك اياها وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم
30:02ان موت النجاشي وهو الموهوب له يبطل العقد وهذا الذي مشى عليه اغلب المتأخرين ان نموت الموهوب له يبطل العقد ما لم يكن قد قبض العين او يعني قبضا باذنه
30:16طيب حتى لو كان قد قبلها جرت قبول موته قبل القبض يبطلها من حيث المعنى ماذا قالوا يقولون ان هذا القبر بمثابة القبول وبناء على ذلك فان الوارث لا يقوم مقام المورث في القبول
30:44وهذا من الاشياء التي لا تورث وهو القبول العقود فالحقوها بعقود البيوت هذا تعريف الرواية الثانية في المذهب وانتصر لها كثير من المتأخرين وان كان الاغلب على الرواية الاولى ان موت الموهوب له لا يبطل العقد
30:59بل يقوم وارثه مقامه في القبر ان شاءوا او في الرجوع اذا تنازلوا عن حقهم لانهم يصبحون قد ورثوا مثل باقي الحقوق التي تورث وهذه الرواية قال عنها الحارثي انها هي المذهب وجزم بها انها المذهب جزما
31:17والحارثي الف كتابا في شرح المقنع وكانت له طريقة غريبة جدا انه بدأ بآخر الكتاب قبل ان يبدأ بأوله ولعل السبب في ذلك انه قد اعتاد ان كثيرا من العلماء يبدأون باول كتاب ثم
31:30تنخرم المنايا قبل ان يكملوا كتبهم او لان الناس عندما يبدأ في تأليف الكتاب يبدأ بقوة. فاذا وصل الى اخره ظعفت همته فلم يأتي بذلك التفصيل واخذ اخر المعاملات اه اخر
31:48وبدأ يتكلم عنه فكان كلامه وتفريعه دقيق جدا انه كان في بدء تأليفه وتفريع في هذه المسألة ولذلك انما الف على اخر كتاب دون اوله يقول المصنف ومن ابرأ غريمه من دينه
32:06بدأ يتكلم عن شيء شبيه بالهبة حكما وهو الابراء وهو اسقاط الدين الذي يكون في الذمة الهبة قبل قليل انما هي للاعيان المقبوظة التي تكلمنا عنها قبل قليل اذا كانت لك عين عند احد مقبوضة بطريق صحيح او بطريق محرم كغصب وعين وغيره
32:25هنا يتكلم عن اسقاط الديون واسقاط الديون فيه شبه من باب الهبات يقول ومن ابرأ غريمه من دينه اي دين كان عليه سواء كان الدين قليلا او كثيرا سواء كان هذا الدين
32:41آآ معلوما او مجهولا سواء كان هذا الدين مقرن به او منكرا كيف منكر يعني لو ان شخص قال لاخر انا اطلبك خمسة الاف ريال فقال الذي امامه قال لا ليس لك عندي شيء
32:56قال قد ابرأتك منها يقول يجوز مع انه مجهول قالوا لانه باب التبرعات يتساهل في باب في باب الجهالة ولذلك نحن قلنا انه يصح الصلح عن المجهول ويصح الصلح عن انكار
33:13وذكرنا هذا في نفس باب الصلح وكذلك من باب اولى في باب الابراء مجانا ولذلك قال المصنف من ابرأ غريمه من دينه مهما كان دينه بلفظ الاحلال يعني يعني انت في حل هذا معنى الاحلال او الصدقة او تصدقت عليك بذلك
33:30او الهبة اي وهبته لك الفرق بين الصدقة والهبة انهم يقولون ان الهبة من باب المكارمة واما الصدقة فانها تكون بوجود شرطين الشرط الاول ان تكون على محتاج والشرط الثاني
33:48انه يقصد منها وجه الله عز وجل والا فالحقيقة فان الصدقة صورة من صور الهبات قال اوهبة ونحوها من الالفاظ برئت ذمته اي ذمة المدين ولو لم يقبل لو ان شخص قال لاخر
34:06يطلبه مالا خمسة الاف ريال فقال اسقطت الدين الذي في ذمتك او انت في حل منه نقول سقط الدين وان لم يقبل المدينة فقط لا يلزمه ان يرده لان عندهم قاعدة ان الاسقاط لا يشترط فيه القبول
34:28بخلاف المعارضة ولذلك الابراء هو اسقاط بخلاف الصلح فانه يشترط فيه الرضا والقبول سواء عن كان بعض من المال او عن قل له تكلمنا عن الصلح بالتفصيل يقول المصنف ويجوز هبة كل عين تباع
34:47اي عين يصح البيع عليها بان يكون فيها منفعة؟ وان تكون المنفعة مباحة متقومة فانه يصح هيبتها قال وكلب يقتنى هناك اشياء لا يصح بيعها ويجوز هيبتها من هذه الاشياء
35:03ذكر المصنف الكلب المقتنع وقوله يقتنى يعني يدل على انه يجوز اقتناؤه فان الكلاب لا يجوز اقتناء الا ما اذن به الشرع وهو ما كان لحرف او صيد هي التي يجوز اقتناؤها دون ما عداها
35:19فهذا النوعين من الكلاب هي التي يجوز هيبتها لان فيها منفعة مباحة والمصنف لم يذكر من الاموال التي لا يجوز بيعها الا الكلب فقط وغيره من اهل العلم ومنهم المصنف في الاقناع
35:31ذكر امورا اخرى منها النجاسات اذا كان فيها منفعة فان بعض النجاسات فيها منفعة كأن تكون سمادا فحين اذ يجوز هبتها لكن لا يجوز المعارضة عليها بالبيت. كما مر معنا
35:45لا يجوز بيعه وان كان فيه منفعة ومن ذلك المصحف فان المصحف يجوز هيبته ولا يجوز بيعه وسبقت معناه هذه المسألة اذا فقول مصنف وكلب يقتنى لا على سبيل الحصر
35:59وانما على سبيل التمثيل ما لا يندرج تحت قاعدة ان كل عين تباع يجوز هبته بل وبعض ما لا يباع يجوز هيبته وليس كله يقول المصنف فصل بدأ يتكلم عن مسألة العطية للابناء
36:19وبعض الاحكام المتعلقة الاخذ من مال الابناء يقول المصنف ويجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم يقول ان من اعطى لابنائه مالا غير النفقة الواجبة فانه يجب ان يعدل بينهم في العطية
36:37ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه في قصة النعمان بن بشير لما نحله ابوه نحلة فجاءت ام النعمان فقالت لا ارضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فلما اشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال اشهد عليه غيري فاني لا اشهد على زور
36:55لانه سأله قبل ذلك اكل ولدك اعطيته مثل ذلك؟ قال لا فسمى النبي صلى الله عليه وسلم اعطاء وتفضيل بعض الولد زورا والزور هو الباطل فدل على انه لا يجوز وهو محرم
37:07ويجب تصحيحه والعدل بين الاولاد انما يكون كما ذكر المصنف بقدر ارثهم يعني يعطي يعطى الولد ظعف ما تعطى الانثى لما جاء عن قتادة وغيره انه قال ان هذه قسمة
37:23رضي الله عز وجل لنا بعد وفاتنا فنرضاها في حياتنا هذي قسمة رظاها الله عز وجل في قسم المال بعد الوفاة للابناء فيكون في الحياة كذلك طيب عندي هنا مسألة مهمة جدا قبل ان نتكلم في قضية من الملحق بالاولاد
37:39هذه المسألة المال الذي يعطيه الاب لابنائه كل مال يعطيه الاب لابنائه هل يلزم فيه اسأل العدل ام لا يجب؟ لا نقول مساواة وانما نقول العدل لان الذكر يعطى ضعف ما تعطى الانثى
37:58نقول لا فانما يعطيه الرجل لابنائه ثلاثة انواع النوع الاول ما كان من باب النفقة الواجبة والنفقة الواجبة لا يجب فيها العدل وانما هي مقدرة بالكفاية مثل اكل والشرب والسكنة وغير ذلك من الامور المتعلقة بالكفاية
38:19فهذه لا عدل فيها ولذلك تجد اه الشخص له ابن وعشرين سنة انفق عليه عشرين سنة والثاني لم ينفق عليه الا سنة واحدة فما نقول تحفظ له فرق النفقة لان هذه متعلقة بالكفاية
38:34طول العمر وقصره والحاجة ونحو ذلك فهذه بلا اشكال لا يجب فيها العدل النوع الثاني العطايا العامة فهذه يجب فيها العدل وجها واحدة في المذهب ونحن نقول قلت لكم قبل ان الشيخ تقي الدين
38:51ذكر في بعض كلامه ان ما جزم فيه بانه وجه واحد في المذهب فانما يكون دليله النص وهذه نصف بها صريح جدا انه يجب العدل في العطية هناك امر ثالث
39:04وسط بين الامرين ليست نفقة واجبة وليست عطية وليست عطية مجانية وانما يعطى بعض الابناء لحاجة ولكن هذه الحاجة ليست من النفقات الواجبة مثل احد الابناء يريد ان يشتري سيارة
39:23جرت العادة ان المرء يعطى سيارة مثلا فالاب فالابن الكبير اعطي سيارة البنت ما تعطى سيارة مثلا او او احد الابناء اعطيه سيارة بسعر يختلف عن السعر الذي في الازمنة التي بعده وهكذا
39:38احد الابناء اراد الزواج جرت العادة ان الاب يعطي ابنه عانية في الزواج احد الابناء كان عنده ابناء كثير جدا ابناؤه كثر فيحتاج الى من يساعده في النفقة على ابنائه
39:53ونحو ذلك. هذا الامر وهو حاجة بعض الابناء بزواج ونحوه هل يلزم فيهم العدل بين الاولاد ام لا مشهور المذهب انه يجب العدل فيه فاذا اعطيت الاول خمسين الف في زواجه فاحفظ
40:12مثلها للثاني والثالث ويعطى البنت نصف ذلك هذا هو مشهور المذهب لان مؤنة الزواج ليست من النفقة الواجبة فيجب العد فيها هذا هو مشروع المذهب وقولنا انه منشور مذهب يدل على ان هناك رواية اخرى في المذهب
40:27تدل على انه هذه الامور لا يلزم العدل فيها لانها متعلقة بالحاجات ففيها شبه بالنفقات اذا عرفنا هذه المسألة وهي آآ العطية ما المراد بها وانها ثلاث اشياء الاموال التي يصرفها الاب على ابنائه
40:46المذهب ان الصورتين اخريين تسمى من العطايا. طيب هنا المصنف قال يجب التعديل في عطية اولاده عطية اولاده هل العدل بين المورثين خاص بالاولاد فقط ام هو عام لجميع الورثة
41:11بمعنى لو ان شخصا عنده مال فاراد ان يعطي ابناءه وبناته ويمنع زوجاته من هذه العطية ليس لاجل المنع من الميراث لو كان من باب المنع من الميراث ما يجوز
41:26تكلمنا عن هذه المسألة قبل فيها نية اسم ولكنه اراد ان يعطي كل واحد من اولاده مثلا نقول عشرة الاف والبنات خمسة الاف هل يلزمه ان يعطي الزوجات ايضا نصيبهن وهو الثمن
41:38ام لا هذي الصورة صورة ثانية لو ان له آآ ليس له ابناء له بنت واحدة واخت او بنت واخوة الذي يرثه من باب التعصيب انما هم اخوته او اخواته بان البنات مع الاخوات عصبات كما تعلمون
41:57فاراد ان يعطي بنته عطية بنت واحدة هل يلزمه ان يعذب مع اخته ليعطيها لانها ترث معها عصبة ام لا وضحت المسألة صورتها يعني هل يلزم العطية بين الابناء فقط ام؟ للورثة
42:14المذهب ان ذلك يجب للورثة غير الزوجين الزوجين لا يلزم يعني الزوجة لا يلزمها ان تعطي زوجها ولا الزوج ان يعطي زوجته لكن من عاداهم من الورثة فانه يجب العدل بينهم
42:29للورثة اه قال فان فضل بعضهم توأ برجوع او زيادة يعني ان اعطى بعض الورث دون بعض او بعض الاولاد دون بعض فانه يجب ان يسوي بينهم العطية بان يكون على قدر الارث
42:47برجوع بان يرجع ويتملك المال كله او بالزيادة بان يزيد الثاني فيعطيه مثل ما اعطى الاول اذا كان ذكورا او كلاهما اناث قال فان مات قبله اي مات قبل ان
43:02تسوي بينهم في العطية بالرجوع او الزيادة ثبتت اي ثبتت العطية ولا يجوز له ان ولا يجوز للورثة ان يبطلوها بعد وفاته وهذا هو مشهور المذهب ايضا فلو ان رجلا اعطى احد اولاده ارضا ولم يعطي الباقين
43:24نقول انت اثم ويجب عليك ان ترجع او تعطي الباقين مثل ذلك فان ابى ثم مات فاننا حينئذ نقول العطية ثابتة ولكن الاثم على الميت ولذلك جاء في قول الله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن
43:43اشد الناس غضنا ثلاثة ومنهم رجل جمع المال من حله ومن غير حله وانفقه في غير ما امر الله عز وجل فاذا مات اخذه مورسه فانفقه فيما امر الله عز وجل
43:57بل المورث الاجر فللوارث الاجر وللمورث الاسم والغرب فهذا الابن لما نحل هذه النحلة انه الثابتة ولا يلزم الرجوع فيها على مشهور المذهب. طبعا الرواية الثانية واختيار الشيخ تقييم انه
44:14يجوز لباقي الورثة ان يطالبوا بفسخ العقد بعد الوفاة طبعا استثنوا بذلك صورة واحدة فقط من باب يعني ضبط المسألة ان نعرف ما هي الاستثناءات انهم يقولون لو كانت العطية في مرض الوفاة
44:29فانها تكون باطلة لان كل عطية من مرض الوفاة فانها وصية والوصية لا تكون لوالدك فقط من باب ربط مسائل بعضها مع بعض يقول المصنف ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته
44:41اللازمة معنى كونها لازمة اي قبضت باذن الا الاب وحده والمراد بالاب الاب المباشر دون الجد فيجوز له الرجوع في هبته بعد القبض المأذون فيه قال وله اي للأب وحده
44:59ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره اي ما لا يضر الولد ولا يحتاجه اي يحتاجه الولد الدليل على ذلك ان انه قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها عند الترمذي
45:14ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان ولدكم من كسبكم فدل ذلك على ان المرء يجوز له ان يأخذ من مال ولده وهل هذا الحكم خاص بالاب فقط
45:29ام بالام والاب مشهور المذهب ان هذا خاص بالاب فقط واما الام فانه لا يجوز لها ان تأخذ من مال ولدها ونقل الموفق المغني رواية اخرى لكن مفتوح المذهب ان هذا خاص بالاب فقط
45:44واما الام فلا يجوز لها ان تأخذ من غير اذن من مال ولدها قال المصنف ما لا يضره ولا ولا يحتاجه اه هذا هذا هو قيد جواز الاخذ من مال الولد
46:00فيقول الفقهاء انه يجوز الاخذ من مال الولد بستة شروط ذكر المصنف منها شرطين سأذكر اربعة شروط التي لم يذكرها المصنف ثم اوري الشرطين الذين اوردهما المصنف اول هذه الشروط الاربعة
46:14انهم يقولون يشترط الا يأخذ من مال ولده ليعطيه ولده الثاني لانه اذا اعطى ولده الثاني فيكون من باب الاثم ونحن نقول لا يجوز للشخص ان يعني يعطي احد الابناء ابتداء فناهيك فيكون اثم اشد اذا اخذ من احد من احدهم واعطاها الثاني
46:34فيكون حينئذ محرما الامر الثاني اننا نقول ان الاخذ من مال الابن يجب الا يكون في مرض موت احدهما لا في مرض موت الاب ولا في مرض موت الولد بان كل تصرف في مرض الوفاة كما سيمر معنا بعد قليل انما هو من باب الوصايا
46:54الشرط الثالث انه لابد ان يكون الابن والاب كلاهما مسلما ان يكونا مسلمين فلو كان احدهما ليس بمسلم فانه لا يجوز حينئذ الاخذ من ماله الامر الاخير انه لابد ان يكون
47:14المأخوذ عينا لا دينا لا يكون دينا بمعنى انه لا يأخذ دينا في ذمة في ذمتي عنه وانما لابد ان يكون عينا مقبوضة لذلك يقول لابد ان يقبر وسيأتي بعد قليل الكلام عنها
47:29بقي شرطان ذكرهما المصنف اول هذين الشرطين انه لا بد ان يكون ما اخذه الاب من مال ابنه فاضلا عن حاجة ابنه زائد عن حاجته ولذلك قال المصنف ما لا يضره ولا يحتاجه
47:45فيجب ان يكون زائدا عن حاجة الولد لان حاجة الولد مقدمة على حاجة ابيه ولذلك فان الشخص اذا كان عنده فضل ماء فيعطيه غيره ان احتاج اليه. واما ان لم يكن عنده فضل ماء فيجوز له ان يمنع الماء. ومثله يقال في الطعام للمضطر ونحو ذلك
48:05الشرط السادس هو انه يشترط ان يكون التصرف بعد القبر ما يجوز للاب ان يتصرف في المال الذي اخذه من ابنه الا بعد ان يقبضه من ابنه لابد ان يقبضه من ابنه
48:23وهذا القبض لا يشترط فيه الاذن لان اخذ الاب من مال ابنه لا يشرط فيه الاذن. ولذلك يقول المصنف فان تصرفا هذا مفهوم الشرط السادس ذكرناه قبل قليل قال فان تصرف اي الاب
48:35في ماله اي في المال الذي اخذه من ابنه قبل القبض والتملك فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له يعني ان الاب كان قد وهب لابنه فهذه العلبة ثم رجع في هذه الهبة
48:58رجع فيها واخذها مرة اخرى وتصرف فيها قبل ان يقبضها ويكمل ملكه عليها قال ولو تصرف فيها ببيع باع هذه العين او عتق اعتق هذا العبد او ابراء يعني ابرأ
49:17بها شخصا معينا او اراد اخذه قبل رجوعه طبعا نرجع للجملة الثانية قال لم يصح لم يصح التصرف لا يصح بيعه ولا عتقه ولا ابراؤه لماذا؟ لاننا قلنا ان ملكه قبل القبض
49:37شخص والعقد ليس بلازم فيجب على الاب ان يغضب ونحن قلنا ان القبض من غير الابن لابد ان يكون القبض باذنه وهنا القبض لا يكون باذنه وانه مجرد القبض فقط يكفي ولذلك قلنا انها تكون عينا لا دينا
49:52طيب قال او اراد اخذه قبل رجوعه معنى هذا الكلام يعني لو ان الاب اراد اخذ المال قبل رجوعه باللفظ الهبة ما قال رجعت ولا بالنية كما سيأتي قبل قليل قبل رجوعه في الهبة التي وهبها لابنه
50:14فان الاخذ هذا لا يعتبر مقبولا بالتصرف. ولذلك قال او اراد اخذه قبل رجوعه اي رجوع الوالد في الهبة في القول والنية ستذكر بعد قليل قال او تملكه بقول او نية
50:30ذكرناها قبل قليل لابد ان يتكلم وقض معتبر اللي ذكرناه قبل قليل في الحالة الاولى. قال لم يصح هذا التصرف الا ان يوجد قبض في الصور الاولى وقول او نية في الصور الاخرى مع القبر
50:47طيب قال بل بعده اي فلا يصح تصرفه بالبيع والابراء ونحو ذلك الا بعد القبض في هذه الصور يقول المصنف وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه يقول لا يجوز ان الابن
51:04يرفع دعواه امام القاضي على ابيه وهذه من مفاريد المذهب انه لا يجوز للقاضي ان يسمع دعوى من ابن على ابيه في حق مالي الا حقا واحدا وهو النفقة الواجبة
51:21وسنتكلم ان شاء الله في باب النفقات ما الذي تجب فيه النفقة الواجبة وهي اربعة ثلاثة اشياء سنذكرها في محلها فلا يقبل تسمع دعوة ابن على ابيه في حق ما لي
51:31الا في النفقة فقط لان الاب يجوز له ان يأخذ من من ابنه وبناء على ذلك فلو ان ابنا رفع دعوة على ابيه انه اخذ من ماله من غير حق
51:44نقول لا تسمع لا يسمعها القاضي في مشهور المذهب لو ان ابنا رفع دعوة على ابيه انه ليس عادلا في عطيته ولم يسوي بين ابناءه لا تسمع على مشهور المذهب
51:55نعم يأثم الاب لكنها لا تسمع هذي من الاشياء التي تكون يعني آآ قصد الفقهاء فيها طبعا غير قضية الدليل لان مال الابن لابيه قضية مراعاة بر الابن بابيه فان اباك من المكانة العالية
52:13الواجب فيها احترامه واجلاله حتى لا يجوز رفعه الصوت عليه ولا يجوز احيانا اذيته بل ان الصحابة كانوا يمتنعون من التقدم على ابائهم وامهاتهم كما في قصة ابي هريرة تعرفونها
52:27فمن باب اولى ان من الاذية للاب ان تخاصمه امام قاضي ولذلك منع الفقهاء من ذلك هذا هو مشهور المذهب واما ما عليه العمل عندنا في المحاكم فهو على الرواية الثانية
52:40وهو ان الابن يجوز له ان يداعي اباه دماء يجوز له ان يداعي فيك عدم العدل في العطية وغير ذلك من الامور قال الا نفقته الواجبة عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها لانه حق واجب
52:59بايجاب الله عز وجل على الاب يجوز حبس الاب بها اذا كان مليئا مماطلا بانه جاء في حديث آآ آآ ابن الشريف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجب ظلم يحل عقوبته وعرضه. عقوبته قال وكيع بحبسه
53:21نعم الباب الاخير او الفصل الاخير يقول المصنف فصل في تصرفات المريض وهذا النوع من التصرفات يسمى بالعطايا كما ذكرنا قبل قليل قال من مرضه غير مخوف فوجعي ضرس وعين
53:35وصداع يسير فتصرفه لازم كصحيح. واضح جميع تصرفاته من بيع وشراء وهيبة وغيرها صحيحة قال ولو مات منه هذا المرض لانه ليس مرضا مخوفا قال وان كان مخوفا معنى كونه مخوف اي ان
53:52المريض يخشى انه يموت بسببه قال كبر الثامن وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاة هذي امراض يعني كانت تعرف في الزمان اول بمسميات معينة في هذا الزمان اختلف ما سببها ذات ذات الجنب؟ بعضهم يقول انها
54:13آآ نوع من انواع بعضهم يقول انها هي الكبد مرض الكبد وبعضهم يقول هي الكلى ما ندري بالظبط ما هي ذات الجمع بتصنيف يعني الاطبا المعاصرين وعلى العموم هي امراض سابقة
54:27لكن يهمنا هنا قوله واول فالج الفالج هو الكلم الشخص اذا اصيب بالفالج في اوله يعني عندما في اول اصابته احتمال كبير ان يموت ويكون خائفا فاول ما يأتي الشخص الفالج
54:42فانه حينئذ او الفالج فانه حينئذ يكون مخوفا فتصرفه حينئذ يعتبر من الثلث اذا مات منه واما اذا امتد امده فانه يصبح غير مخوف سنين وهو مشلول نصفه او نحو ذلك
54:59قال واخر قل في بداياته يقول ليس مخوف وانما في اخره يكون المرض قال والحمى المطبقة التي تأتيه دائما لان هناك حمى غير مطبقة مثل ثم الربع تأتي كل اربعة ايام وهكذا
55:14قال والربع ايضا تأتي كل اربعة ايام نعم والربع قال وما قاله طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف اذا قال الطبيبان مسلمان انه مخوف حينئذ نحكم بانه مرض مخفوف قال ومن وقع الطاعون ببلده
55:33فانه يعتبر في تلك البلد مخوف وان لم يصب بالطاعون قال ومن اخذها اي المرأة اذا اخذها الطلق فانه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء كل تبرع يحدث من هؤلاء فانه لا يلزم
55:51تبرعه لوارثه بشيء يعني لا يصح وقوله لا يلزم يعني لا يكون واجبا نفادك الوصية ولا يكون واجب النفاذ كالهبات ولم يعبر بكونه باطلا مطلقا لانه يكون معلقا على اذن باقي الورثة
56:11فاذا اذنب اذن باقي الورثة واجازوا هذا التصرف والعطية صحت ولذلك قال لا تلزم فتكون معلقة على اذن باقي الوراثة قال ولا تلزم تبرعه لوالده بشيء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوالدي
56:26ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها اي للامرين اذا مات منه اي اذا مات من هذا المرض المخفوف وان عوفي فكصحيح. يعني ان عافاه الله عز وجل فان تصرفه يعتبر لازما كتصرف الصحيح
56:44طبعا هذه الامراض التي ذكرها المصنف كما ذكرت لكم هذي موجودة في الزمن الاول قد لا تعرف بهذه المسميات الان والعبرة في المرض المخوف انما هو الآن بالمعيار الأخير ذكره المصنف
56:55ان يقول طبيبان ان هذا المرض مرض مخوف يخشى منه المرض يخشى منه الوفاة قال ومن ومن امتد مرضه بجذام او سلم او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله
57:13يعني انه اذا امتد المرض في هذه الأمراض ذكرها المصنف ولم يعني يكون هناك قاطع له بنوم دائم وامتداد يعني غيبوبة ونحوها فمن كل ماله يعني ان تصرفاته ليست كحكم الوصايا وانما من رأس المال
57:32قال والعكس بالعكس فانها تكون من الثلث يقول المصنف يعتبر الثلث عند موته يعني متى يحسب الثلث؟ ليس من عند الانشاء العقد وانما عند الوفاة. فقد ينقص ماله بسبب نفقة عليه
57:46او بسبب عارض من العوارض التي تراءت عليه ثم بدأ المصنف وختم به هذا الباب الاشياء التي تفارق فيها العطية الوصية نحن قلنا ان ان العطية تأخذ حكم الوصايا لكنها تفارقها بثلاثة اشياء
58:03الشيء الاول قال يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ او يبدأ بالاول فالاول في العطية هذا اول فرق من الفروقات بين عطية المريض وبين الوصية لو ان المريض اوصى قال
58:22اوصي ان لزيد خمسين الف بعد وفاتها تسمى وصية ولو قال في مرضه المخوف لزيد خمسين الف فهذه تسمى عطية تأخذ حكم الوصية لكنها ليست وصية ما الفرق بينهما من ثلاثة اوجه الوجه الأول
58:42ان في الوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر كيف رجل ثلث ماله عشرة الاف ريال. تركته كلها ثلاثين الف ثلثه كم؟ عشرة الاف فوجدنا له وصيتين الوصية الاولى انه بعشرة الاف ريال
59:03والوصية الثانية اوصيت لزيد بعد وفاة ان يأخذ عشرة الاف ريال هدية او وصية واوصى بوصية ثانية لمحمد بعشرة الاف ريال ولم يأتي في الوصية الثانية انها ناسخة للاولى قال الغيت الاولى لم يرجع للاولى
59:21بل كلا الوصيتين او نعم كل كلاهما قائم فنقول يسوى بينهما فيقتسمان المال بينهما بالنسبة والتناسب هذا يأخذ خمسة وهذا يأخذ خمسة وضحت الصورة في الوصية كيف جاءت لو كانت من باب العطية
59:39كيف رجل في مرض وفاته المبلغ الذي عنده الثلث عشرة الاف كما قلنا قبل قليل فاوصى للاول بثمانية والثاني او نقول المثال الاول اوصل لزيد بعشرة واوصى لمحمد بعشرة فنقول نبدأ بالاول
59:59فيعطى العشرة والثاني ان فظل له شيء والا فلا شيء له هذا الفرق الاول بين الوصية والعطية بان العطية يقدم الاول على الثاني واما الوصية فانه يسوى بينهم فان وسعت ثلث لهم جميعا فالحمد لله والا اقتسموه بينهم بالنسبة والتناسب
1:00:18الفرق الثاني بينهما قال لا يملك الرجوع فيها يعني ان العطية لا يملك الرجل الرجوع فيها. اذا قال لمحمد عشرة الاف لا يجوز له الرجوع لانه نوع اقرار نوع اقرار
1:00:36الا يملك الرجوع بخلاف الوصية فان الوصية يجوز له ان يلغيها وقت ما يشاء لانها معلقة على الوفاة وهذه باتة وما كان باتا لا يجوز الرجوع فيه الفرق الثالث قال انه يعتبر القبول لها عند وجودها
1:00:54ويثبت الملك اذا يعني اذا وجدت وجدت ابن عطية وكانت يعني اقل من الثلث طبعا لا بد ان تقيد بانها اقل من الثلث او بالثلث قال والوصية بخلاف ذلك الوصية لا عبرة بالقبول
1:01:12الا بعد الوفاة بان القبول يجب ان يكون عند وجود سبب الملك وهو الوفاة لانها معلقة على الوفاة واما العطية فانه مجرد قبوله لها في الحياة يكون قبولا للماء لانها منجزة وليست معلقة على الوفاة
1:01:30بذلك نقوم بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب باب الوصايا واختصرنا في اخره لاجل وقت في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل نبدأ بكتاب الوصايا انهينا اليوم باب الهبات والدرس القادم بمشيئة الله عز وجل ابدأ بباب الوصايا اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:01:48طبعا اه بعد انتهاء الدرس عندي بس ثلاثة امور اريد ان يراكم فيها الامر الاول اه نحن ان شاء الله باقي لنا درسان في الوصايا تريدون ان ننهيها في درسين
1:02:03او يعني نطول في الدرس القادم في درس واحد ننهيها اظن بعض الشباب عندها اختبارات متى اختباراتكم فيها باقي كثير زينه لانه اخذت اسبوعين مناسب لكم ننهي الاسبوع القادم او بعد اسبوعين
1:02:27باب الوقف بالصلاة سنأخذ ما ينتهي الا عشر ونص ما رأيكم في الاحاديث او بعد يمكن زود على عشر مستحيل ناخذ المغرب والعشاء مناسب يا شيخ اذا اذا الاسبوع القادم
1:02:47والاسبوع اللي بعده ينتهي خلاص اذا هذا عشان يكون الوصايا انت مشكلة عندك شيخ حسن مشكلة عليك انت المغرب عندك مشكلة اكثر طيب هذا الامر الاول اذا انهينا من من الوصايا
1:03:01نكون بحمد الله انهينا المعاملات كاملة وننتقل للفرائض ولي النكاح اذا انهينا الفرائض نكون انهينا ثلثي الكتاب تماما طيب اقترح احد الاخوان الاسبوع الماضي جراحا وهو ان الفرائض يشرح على سبيل استقلال
1:03:18يجعل له دورة يومين مكثفة اما الظحى او العصر والاخوان في المسجد يعني اعجبهم هذا الرأي فهل واقترحوا وقتا انه بعد رمضان ان شاء الله نجعل يومين مكثفين تبورة او ثلاثة ايام نحددها
1:03:35في نهاية الاسبوع ويكون فيها الفرائض فقط بحيث ان من مع بداية السنة نبدأ بالنكاح لان بعض الاخوان يريد الفرائض وحدها. بعض الاخوان ليست له رغبة في الفرائض ونجعل فيها دورة في يومين
1:03:48نتعب فيها شوي اخر اسبوع قبل الدراسة يومين عاد اشوف وقت مناسب مع الاخوان في المسجد فهل يناسبكم ذلك؟ ان وافقتم اعطيتم الاعتماد ان لم توافقوا رجعنا على عملنا الفصل القادم نبدأ بالفرائض
1:04:05ما رأيكم ملي كنقترح براءة انت يا شيخ مالك انصح باقتراح نعم مناسب شيخنا او انت يا شيخ انت جزاك الله خيرا جزاك الله خير شيخ يحيى وصل هذي طيب مناسب لاقتراح هذا الشيخ يحيى
1:04:33نجربها في الفرائض ان كانت مناسبة انا انا بقرأها واكلمك يا شيخ يحيى باذن الله عز وجل جزاك الله خير اذا اذا هذا الامر الثاني الامر الثالث اه الاخوان اقترحوا في المسجد
1:05:03بما اننا انتهينا من المعاملات ان يكون هناك اختبار في المعاملات وفي العبادات هناك اختبارات مع الدورة ان شاء الله مع الفرائض في وقت ثورة الفرائض بالزاد وبعض المسائل يعني تقريبا خمسين بالمئة من الاسئلة تكون
1:05:20ازداد نصه وخمسة بالمئة في مسائل ظاهرة جدا في ومن اجتاز الاختبار فيعطى شهادة متعلقة اما بالنصف الاول او النصف الثاني سواء حضر بالدرس او لم يحضرها اهم شيء يحضر الاختبار
1:05:35اناس من هذا الشيء ستكون اسئلة ان شاء الله سهلة لكن قد تكون العبادات لها اختبار والمعاملات اختبار اما ان نجعل العبادات قبل الدورة اول يوم الدورة نبدأ في ونجعل الاختبار
1:05:48او نجعلها في اليوم الاول ثم بعد ذلك الاخوان يقولون سيكون هناك شهادتين في العبادات وشهادة المعاملات ثم بعد ذلك الثلث الاخير تكون فيه شهادة ثانية هدفين اوليين وشهادة في اتمام
1:06:07بعد ذلك انا والاخوة تكون الشهادة الاولى في ليست حظرة يعني انه حضر منه لن يختبر الا من سمع على الاقل اشرطة انه قد حضرها واجتازها الامتحان العبادات في المعاملات والثالثة ربما
1:06:38الثلث الاخير ممتاز رائع جدا كتبتها جزاك الله خير جزاك الله خير بيض الله وجهك يا شيخ طبعا هناك امر ثالث الاخوة الذين يحضرون بصفة دائمة يعني قد يتساهل معهم اخوان يقولون نتساهل معهم
1:07:25في الاختبار اكثر من غيره حتى وان كان اجابة نصف ونصف لانه مالك يمكن او الشيخ مالك يعني ستعطي ياخذ الشهادة اخذها يتقطع بإذن الله يعني الذي يحضر بصفة دائما الاخوان يعرفونه
1:07:43سيستاهل معه يا ابو اه اتفقنا على الثلاثة اذا مناسبة ترى الاسبوع الجاي الله يعينكم تتحملونا عصر ومغرب فاستعجل قدر استطاعتي ان شاء الله عفوا عفوا المغرب والعشاء المغرب والعشاء
1:08:02اعتذر طيب لا في اخر اجازة من ثمانية انا مشغول رمظان وعشرة اول عشرة اغلب الناس وان عندهم نشاط في المسجد في شهر ثمانية فان شاء الله الاسبوع القادم متى يناسبون فلوس
1:08:27اضرب الاخوة عبدالمسلم الفرائض انا اقول لك يعني حقيقة يعني كتاب رائع جدا ليس لاجل محبته لمؤلفه لكنه وكذلك كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز رائع جدا جدا جدا يعني نفع الله بهذا الكتاب
1:08:56نفع عظيم جدا وميزة هذا الكتاب ان التي فيه هي مسألة الفرائض الخلافية قليلة جدا تعد عدة هي التي عليها العمل قضية جدو الاخوة عمل عندنا الان على عدم التشكيك
1:09:11مذهب التشريك منها العمل عندنا الان المحاكم ان الجد يحجب الاخوة من مسألة ايضا بالذات كل ما عليه العمل في ولغته سهلة جدا