استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
0:14فهذا هو الدرس الثاني في باب الشركة مر معنا في الدرس الماظي ثلاثة انواع من انواع الشركات النوع الاول من هذه الانواع هو شركة الاملاك وهو التي قال عنها المصنف وهي اجتماع في استحقاق
0:36بمعنى ان اثنين يشتركان في ملك عين ولا يشتركان لا في العمل ولا في الذمة والنوع الثاني من انواع الشركات شركة العنان وهو ان يشترك الثاني فاكثر في المال والعمل في مال معلوم محدد مقداره
0:59وان يشترك في عمل معين مبين كما سبق تفصيله في هذا النوع من انواع الشركات والنوع الثالث من الشركات شركة المضاربة والمضاربة تكون باي يشترك اثنان من احدهما المال ومن الثاني العمل
1:20ومن الثاني العمل وبقي عندنا من أنواع الشركات نوعان شركة الوجوه وشركة الأبدان سنذكرهما اليوم والنوع الثالث شركة المفاوضة وسنذكرها اليوم بمشيئة الله عز وجل. يقول الشيخ رحمة الله عليه فصل لما
1:40انهى المصنف الحديث عن العنان والمضاربة؟ ذكر ثلاثة انواع في فصل واحد. ذكر الوجوه والابدان والمفاوضة في فصل واحد لان هذه الانواع الثلاثة مرد احكامها لشركة العنان. فكل الاحكام التي ثبتت من حيث بيان
2:03اشتراط المال واشتراط الربح وما يتعلق بهذه الامور كله مكرر معنا في هذه الانواع من انواع الشركات فهي ملحقة بالشركات السابقة. ولذلك سبق معنا ان الشركات تفسد باحد امرين. اما
2:25هالة الربح او بوجوده اما بالجهالة في الربح او في المال او بوجود الشروط المبطلة للعقد المغيرة لحقيقته يقول المصنف الثالث شركة الوجوه سميت وجوه باعتبار ان كلا من الشريكين فاكثر يتقبل عن الاخر
2:47وجهه وحينما يقولون الوجوه فان الوجوه معناها معنى الجاه. ولذلك بعض الفقهاء يسميها شركة الجاه. فالجاه والوجوه بمعنى واحد وهو ان يتقبل كل من الشريكين عن الاخر. في اول الدرس الماضي ذكرت لكم ان الشركة تقع على احد ثلاثة امور. اما ان
3:09على المال فقط وتسمى املاكا واما ان تقع على الاعمال فقط وتسمى شركة الابدان واما ان من احدهما مال ومن اخر بدن وتسمى شركة المضاربة واما ان يكون منهما جميعا فيسمى شركة العنان. شركة الوجوه
3:29هي المغايرة لانواع السابقة كلها. لان في شركة الوجوه الاشتراك في الذمم الاشتراك في الزمم والاشتراك في الزمم قلت لكم قبل لا يصح على سبيل الانفراد بل لا بد ان يكون معه عمل. اذا اشتركت الوجوه ما هي
3:48هي ان يأتي اثنان فاكثر فيشتركان بعملهما وذمتهما. يشتركان في امرين بالعمل والذمة فقط. لا مال لو كان المال حاضرا لما اصبحت شركة وجوه وانما اصبحت شركة عنان. ولكنها في الذمة يأتي اثنان لا مال لهما. فيقولون على
4:11سبيل المثال نأتي ونشتري في الذمة فيما بيننا هذا الشيء ثم او هذا القماش مثلا ثم نخيطه ونبيعه لا اساس انه قماش او نشتري انا وانت كيسا كبيرا من الرز ثم نفصله الى اكياس صغيرة كل كيلو وحده ونبيعه
4:31بيني وبينك نشتري في الذمة لم نشتري بالنقد الذي اشترينا به ابتداء وانما لا مال عندنا فاشتريت انا وانت في ذمتنا معا في ذمتنا معا هذا الكرتون من العطورات مثلا. ثم ذهبت انا وانت او احدنا ذهب. ثم باعها مفرقة. او بالجملة وهكذا. اذا صور
4:53الوجوه كثيرة جدا وهو ان يشتروا في الذمة اذا هذا معنى الاشتراك في الذمة او بالجاه ويشتركا في العمل في بيعه في بيعه اذا يقول المصنف شركة الوجوه ومعنى شركة الوجوه
5:08اي ان يشترك في العمل وفي الذمة معا. قال ان يشتري في ذمتيهما بجاهيهما قوله ان يشتري في بذمتيهما او في ذمتيهما اي ليس بثمن حال مقبوض لان لو الثمن كان مقبوضا فان الشركة تكون على المال. فتكون شركة عنان. ولكن لا مال لهما فيشتريا شيئا في
5:35في الذمة اي فيما بعد سوف يسدد هذا معنى قولنا انه في الذمة بجاهيهما بمعنى ان كل واحد من هذين الاثنين مسؤول عن كامل المبلغ ومطالب به لنفهم سورتين قد تكونان هاتان الصورتان
5:57يعني مختلفة بعض الشيء احداهما هي شركة الوجوه لو ان اثنين اشتركا شركة املاك في الذمة فقط ذهبت انا والشيخ ظافر فاشترينا كيسين من الرز شركة املاك كيسين من الرز لكن احدنا له كيس ولا اخذ له كيس لا يعرف على سبيل المثال
6:20فقط لاجل العين انا سآخذه لبيتي والشيخ سيأخذه الى بيته هل تسمى شركة املاك؟ لكنها ليست شركة حقيقية وانما انت مسؤول عن نصف المبلغ وانا مسؤول عن نصف المبلغ لو ما دفعت انت انا لا اضمنك
6:37لكن لو كانت شركة وجوه اشتركنا بشراء هذين الكيسين لنبيعهما لنجعلهما نطبخهما بعد ذلك ونبيعهما رز ارزا وهكذا. هنا تكون شركة وجوه. الاول هو بيع مستقل. انا هذه الداخلة في
6:55مسألة تفريق الصفقة انا مسؤول عن كيس وانت مسؤول عن كيس لو ما دفعت لست مسؤول عنك لكن في الصورة الثانية هي شركة الوجوه وشركة الوجوه انك اذا لم تدفع المال اكون ضامنا عنك
7:08اكون كفيلا بالمبلغ المالي الذي عليك اذا هذا الفرق بين الصورتين بين مجرد ان اثنين يشتريا عينا لا نسميها شركة وجوه اثنان اشتركا بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي لان المعنى الاصطلاحي للشركة قلنا انها شركة التصرفات لا شركة الاستحقاقات قلناها في اول الدرس
7:29عندما يشترك اثنان في شراء شيء لا يلزم ان يكون احدهما ضامنا عن الثاني لكن لو اشترك في شراء شيء ليعمل فيه اي نوع من العمل فان احدهما يكون ضامنا عن الاخر
7:43وهذا هو الغرض المهم من شركة الوجوه. هذا هو الغرض المهم وهو انهم انهما يكونان مشتركين بالجاه. ولذلك سميت شركة الجاه شركة الوجوه فاحدهما يكون ضامنا للثاني وان لم يقل انا كفيل عنه
8:02ارجو ان تكون وضحت هذه المسألة فانها اهم مسألة وهي الغرض من ايراد هذا النوع من انواع الشركات وهي شركة الوجوه. فان الغرض منه ان يكون احدهما ديكا للثاني بجاهه ووجهه وظمانه وكفالته. طيب قال ان يشتركا في ذمتيهما يعني في يشتريا شيء
8:22يشتركان فيه يشتريا شيئا لابد ان يشتري شيئا في ذمتيهما يعني غير محال وانما في الذمة بجاهيهما بان هنا كل واحد منهم مسؤولا عن كامل المال قال فما ربحا فما ربح في هذا الشيء
8:42فقد يكون ربحه بسبب بيعه مرة اخرى. نشتري شيئا ثم نبيعه او يوزعه مجزأا نشتريه بالجملة ونوزعه مجزئا او يكون ربحه عمل صنعة فيه تأخذ خشب خام ثم تقطعه وتجعله على هيئة مثلا دواليب
9:04اذا قد يكون العمل بيع وقد يكون صرفا وقد يكون صناعة وقد يكون اشياء كثيرة تختلف عن هذا الشيء فهي أنواع كثيرة هي التي يعملها فيه اذا فما ربح ربح من نتاج هذا الشيء الذي اشترياه في الذمة
9:21لابد ان يكون من ربح الشيء الذي اشترياه في الذمة. قال فما ربحا فبينهما فما ربح فانه يكون بينهما. انتبه قال وكل واحد منهما اي وكل واحد من الشريكين شركة الوجوه
9:38وكيل صاحبه يعني وكيل عنه في التصرف في المال الذي اشترياه. انا وانت اشترينا الارز فانا وكيل في الارز في بيعه والتصرف مثل ما قلنا بالامس او في الدرس الماظي في شركة العنان ان كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه في التصرف لا يحتاج الى اذن
10:00لا يحتاج الى اذن الصورة ذكرت لكم قبل قليل كانت هناك صورتان لو انا وانت اشترينا الكيسين لملك الخاص لا يجوز لي ان اتصرف في ملكك لكن لما كانت شركة وجوههن بينما هذه الشركة
10:13اذا يجوز لي ان اتصرف في ملكه قال كل واحد منهما وكيل صاحبه وكيل في التصرف في العين الموجودة وفي نفس الوقت قال كفيل عنه بالثمن اي بالثمن الذي في الذمة. صورة ذلك مبسطة في المثال اللي ذكرناه
10:30انا وانت اشترينا كيسي رز لاجل انها شركة وجوه نشتريه لنبيعه وهكذا كل واحد منهما كل واحد منا انا وانت وكيل عن الطرف الثاني في هذا الرز. يجوز لك ان تبيعه من غير اذن. لانك وكيل في التصرف
10:49فيه ونحو ذلك لا يحتاج الى تجديد الاذن وفي نفس الوقت كل واحد منا كفيل عن صاحبه بالثمن كفيل بالثمن بمعنى انه يجب عليه ان يحظر صاحبه لمجلس المجلس الذي الزم فيه بالحضور
11:10فان لم يحضره فانه يضمن ما عليه من المال لانه سيمر معنا ان شاء الله ان فقهاء الحنابلة اذا اطلقوا لفظ الكفالة فيعنون بها الاحضار وبعد الاحضار ان لم يحضره فانه يغرم ما عليه من مال. وليست مجرد الظمان. الفقهاء ستمر ان شاء الله بعد درسين او ثلاثة. في قضية الفرق بين الظمان والكفالة. فهنا عبر
11:32الكفالة فيقصد بها الاحضار فان لم يحضره تفريطا او نحو ذلك فانه يغرم ما عليه من مال طيب قال كثير عنه بالثمن قال والملك والملك اي اذا اشتريا شيئا الملك بينهما على ما شرطا. نحن قلنا ساشتري انا وانت لنقل ثلاثة اكياس رز
11:58فيجوز اننا نتفق في الملك طبعا الملك والملك وجهان صحيح ان ذكرت لكم هذا الشيء يصلح بالفتح ويصلح بالكسر ويصح بالضم فيصح ان نتفق ان نقول لك كيسان ولي كيس
12:13بينما في العنان انما يكون الملك بناء على رأس المال المبذول ولكن هنا الملك على ما اشترطاه لان الانسان يريد ان تكون ذمته اوسع والثاني يريد ان يكون بمبلغ اقل وهكذا
12:28قال والملك بينهما على ما اشترطا والوضيعة على قدر ملكيهما بمعنى انا وانت اشتركنا شركة وجوه في شراء ثلاثة اكياس رز حنا هل اكياس الرز نمثل بها دائم لك الثلثان ولي الثلث
12:48اتفقنا ان الملك لك الثلثان ولي الثلث فان ربحنا فان الربح حينئذ سيأتي بعد قليل الربح انه على الشرط لكن الملك لك الثلثان وليستله. لكن ان خسرنا فانت تتحمل الثلثين. لانك انت قلت ان ملكي على الثلثين
13:06فالملك على ما اتفقا عليه فالوضيعة اي الخسارة على ما اتفق عليه في الملك ابتداء تكون عليك خسارة الثلثين ولي وعلي خسارة الثلث. بخلاف الربح فإن الربح على ما شرط. يجوز لهم ان يتفقا على شيء اخر. فيقولان لك الثلثين ولي الثلث
13:30والربح بيننا بالنصف مثل ما قلنا في قضية العنان فانه يجوز المغايرة بين الربح وبين الملك ودائما الوضيعة على قدر الملك والربح على قدر الشرط فليس دائما الربح ملازم للوظيعة. اللي هو الخسارة
13:50هذا هو النوع الاول او او النوع الثالث من انواع الشركة وهي شركة الوجوه وهي شركة سهلة جدا وكثيرا ما نتعامل بها وانما افردها الفقهاء فقط من باب التمييز لاستظهار انواع الشركات
14:03والا ففيها في الحقيقة من حيث اتفاق الشروط والمفسدات مثل شركة العنان تماما قال الرابع شركة الابدان وقوله شركة الابدان المقصود بها ان تكون الشركة بالعمل فقط ان تكون الشركة بالعمل فقط
14:23واكرر الكلمة الاولى التي قلتها قبل قليل في اول الدرس لان في ضبطك لهذه لهذا التقسيم استظهار لانواع الشركات قلنا ان الشركات يكون في احد ثلاثة امور اما في المال واما في
14:38العمل واما في الذمة فان كانت في المال فقط فانها تسمى شركة املاك ولا تورد هنا ما يردى الفقهاء هنا لها احكامها الاخرى في ابواب متعددة وان كانت في العمل فقط فانها تسمى شركة
14:54الابدان وان كانت في الذمة فقط نقول ما يصح ما يصح الشركة في الذمة فقط ما يصح الامر الثاني ان تكون في العمل والمال منهما جميعا تسمى شركة العنان وان كانت في العمل
15:14والذمة فقط فانها شركة الوجوه. والمفاوضة ستأتي بعد قليل ان شاء الله اذا شركة الابدان هي ان يتفق اثنان على ان يعملا في شيء معين وهذا العمل يكون الربح بينهما على قسمة معينة يتفقان عليها
15:32اولا قول المصنف شركة الابدان في الحقيقة ان الابدان لا شرف لا شراكة بينها لان بدني غير بدنك ولكن المقصود الشركة بعمل الابدان الشركة بعمل الابدان فحدث المضاف وابقى المضاف اليه. وبعضهم يقول الشركة بالابدان
15:53الشركة بالابدان لا شركة الابدان. فالابدان لا يكون فيها خوط ولا يكون فيها اشتراك. وانما بعملها هو الذي يكون فيه الاشتراك طيب قال ان يشتركا فيما يكتسبان في ابدانهما اذا تعريف شركة الابدان
16:11هي الشراكة فيما يكتسب بالبدن هي الشراكة فيما يكتسب في البدن. هذا معنى قوله ان يشترك فينا فيما ما اسم موصول بمعنى الذي اي في الذي يكتسبانه بأبدانهما فقد يكتسبان نقدا وقد يكتسبا عروضا وقد يكتسبان غير ذلك فالشركة في
16:35انجح نتيجة العمل وهو ما يكون من عوظ ويكتسبانه طيب يقول الشيخ فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله احنا قلنا هي شركة في الاعمال والعمل والعمل في الحقيقة امران
17:01اولها التقبل ثم العمل الذي تقبل او فعل العمل الذي تقبل اذا هما امران التقبل سأتكلم عنه بعد قليل والامر الثاني فعل العمل الذي تقبل ما معنى التقبل قالوا معنى التقبل هو التزام العقد
17:25فاذا واحد قال تقبلت هذا الشيء يعني التزمت به هذا معنى التقبل فعندما اقول يأتي شخص مثلا على سبيل المثال ويقف لنقول مثلا في مكة الحلاق الحلاقون مثلا هؤلاء؟ اثنان احدهم يجلس عند المسعى
17:43فاذا رأى شخصا قال تريد حلاقة قال نعم تعال هذا يتقبل انا ساعلقك ثم يعطيه الاخر فيقوم بعمل الحلاقة اذا الاول هو الذي التزم قال انا ساقوم بحلاقتك والثاني هو الذي قام بالعمل الذي هو بفعل عمل الشركة وهو الحلاقة
18:02هكذا يقال في اصلاح السيارات هكذا يقال في جميع شركات الابدان التي تصور انه ماذا يكون؟ هناك شخص يتقبل فهي قسمان. تقبل عمل وفعل العمل الذي تقبل لماذا قسمه الفقهاء هذا التقسيم
18:19الفقهاء يرون ان التقبل عمل مجرد انك تتقبل يكون عمل فيصح ان يكون احد شريكين وظيفته ان يتقبل فقط فقط وظيفة ان يتقبل والثاني هو الذي يقوم بالعمل الذي هو محل الشركة
18:39لذلك يقولون يصح ان يكون التقبل من احدهما وفعل العمل الذي تقبل من الثاني ويجوز ان يكون التقبل منهما معا ويجوز ان يكون الفعل منهما معا اذا اصبح عندنا اربع سور
18:56اسردها على سبيل السرعة ان يكون التقبل من احدهما من زيد والعمل من الاخر من عمرو تصبح شركة صحيحة فكلاهما عمل لان التقبل فعل او عمله والعمل المعقود عليه عمل اخر فكلاهما عمل في الشركة
19:12يصح ان يتقبلا كلاهما كلاهما يقول نعم تعال نحلقك ثم يقومان الاثنان كلاهما بالعمل يصح او نخيط ثوبك يصح ايضا هذا الصورة الثانية يصح ان يكون التقبل من احدهما والعمل منهما جميعا يصح
19:28ويصح العكس ان يكون التقبل منهما معا والعمل من احدهما اذا كل هذه السور الاربع تصح غرظ الفقهاء من ذكر هذا الكلام ان يبينوا لنا قاعدة وهي ان التقبل هو عمل في الشركة
19:43طيب قال فما تقبله وعرفنا معنى التقبل هو التزام بالعقد الذي هو محل الشركة آآ يلزمهما فعله. فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله. عرفنا المسألة الاولى ذكرتها لكم قبل قليل. فيه مسألة اخرى في قوله
20:01المصنف يلزمهما يلزمهما قوله يلزمهما يعني ان هذين الشريكين اذا اتفقا على عقد الشراكة وعقدها فان هذا العمل يكون متجها لزومه عليهما معا. كلاهما مخاطب بفعل هذه الشركة ويترتب على ذلك
20:25لو ان احد الشريكين لم يعمل فيه شيئا مطلقا يعني احدهما هو الذي تقبل لما جاء في العمل لم يعمل الثاني من غير عذر ولم يأذن له صاحبه. نقول يصح له
20:45ان يفسخ عقد الشركة لانه لم يعمل شيئا هذا واحد فيكون كامل الاجرة متحققة لاحدهما سنشيرها ان شاء الله بعد قليل. اذا فقوله يلزمهما اللزوم هنا باعتبار شركة لا باعتبار اللزوم الشرعي بان عقود الشركات كلها عقود جائزة وليست عقودا لازمة
21:08طيب يقول المصنف وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائل المباحات هذه الجملة تفيدنا ان شركة الابدان لها صورتان شركة الابدان لها صورتان اعتنوا بهذه الجزئية هذا تقسيم الذي مشى عليه الحنابلة بالامكان ايجاد صورة ثالثة ساذكرها لكم بعد قليل
21:33شركة الابدان لها صورتها الصورة الاولى ان يكون الاشتراك في عمل معقود عليه وهي الصورة الاولى اللي ذكرها المصنف في قوله فما تقبله احدهما من عمل يلزمها يلزمهما فعله ان يكون الاشتراك في عمل معقود عليه
21:55نتفق على عمل تعاقدنا عليه مع طرف اخر شركة مقاولة تجارة حلاقة ذكرناها قبل قليل تقصير تقصير ثوب مثلا او قص ونحو ذلك استصناع وهكذا وضحت الفكرة اعيدها مرة اخرى
22:15ان يكون المعقود عليه عمل متفق عليه سابقا يحدد المعالم معقود عليه مع طرف ثاني هذه صورة. الصورة الثانية ان يكون المعقود عليه تملك المباحات هناك اشياء في الشريعة تقول ان الشريعة ان الشخص
22:37يجوز له ان يتملك اي عين من الأموال بأحد طرق اما ان يتملكه بالارث او يتملكه بالتعاقد اللي ذكرناه قبل قليل عن طريق بيع او ايجارة او نحو ذلك من صور التعاهد. او يتملكه عن طريق
22:54الاباحة في اشياء في الشرع جاز لكل شخص ان يأخذ هذا المباح من الاشياء المباحة الاحتطاب جلب الماء اه وغير ذلك من الامور هذه اشياء مباحة الاحتشاش مثل ما ذكر المصنف
23:13هذي اشياء مباحة الأيام هذي أيام فقع مثلا ليذهب الشمال مثلا يتفقان هذا كثير جدا يخرج اثنان يقول خلاص كل واحد منا يذهب يعني يكتسب من هذا الفقع الموجود في الارض
23:28ثم نجمعه بيننا ونقسمه بيننا نصفين او ثلثين وثلث على حسب ما اتفقا باعتبار ان الاول مثلا هو صاحب مثلا الذي دله على الموضع او صاحب الخبرة ونحو ذلك حيث سمى
23:42اكتساب مباحات الفرق بين الاول والثاني ان الاول محدد العمل طبيعته الثاني غير محدد العمل فقد تجلس تبحث مئة متر مئتين متر ما تدري اهو تكتسب فيه شيئا ام لا؟ ولذلك سمي اكتساب مباحات
23:59طيب الدليل على النوع الثاني وهو الذي قيس عليه العمل الاول ما ثبت عند ابي داوود من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد في يوم بدر
24:11اي في السلب فلم اتي انا ولا سعد بشيء وانما اتى به عمار تعدل سعد بن معاذ الذي ابي سعد ابن ابي وقاص الذي جاء من هو كعد الذي جاء به وعمار وابن مسعود لم يأت بشيء
24:29لم يأتيا بشيء هذا يدل على كسب المباحات او على النوع الاول فهو يشمل الامرين معا طيب قبل ان انتقل من كلمة المباحثات اظنها واضحة انتبهوا هنا وسيأتي معنا لكن لكي نضبط هذه المسألة
24:45الفقهاء يقولون ان المباحات نوعان مباحات ظاهرة ومباحات نادرة فالمباحات النادرة لا يجوز الاشتراك فيها ما يجوز الاشتراك في المباحات النادرة ومثلوا للمباحات النادرة بالركاز والمعدن واللقطة اللقطة مباحة من وجد لقطة
25:12فانه يتملكها اذا كانت مما لا يستهويها مما لا تستهوي اواسط الناس واما ان كان تستهوي اواسط الناس فانه يتملكه فانه يتملكها اذا عرفها سنة والذي يتملكها انما هو الذي التقطها دون من عداها
25:29فمثل هذه الامور هذه تسمى مباحات نادرة فالفقهاء يقولون لا يصح الاشتراك في المباحات النادرة ستأتي ان شاء الله في المفاوضة بعد قليل فتأتي في المفاوضة بعد قليل بس عشان نعرف
25:41انه ليس الاشتراك في كل المباحات جائز وانما يجوز في المباحات الظاهرة طلبنا امثلة لها قبل قليل دون النادرة طيب يعني من من امثلة المباحات الظاهرة يعني في الاسواق احيانا
25:58يتفق بعض القائمين على السوق يقولون نأخذ ما سقط من الخضار نأخذ كل ما سقط من خضار هذا مباح لانه من اللقطاء التي دائما تكون موجودة كل يوم تكون موجودة. فهو تعمدوا رميها. احنا قلنا ان اللقطة اذا او سيأتي معنا ان شاء الله ان النقط اذا تعمد
26:19صاحبها رميها فانها يعني تملك مباشرة مثل هذه ليست نادرة فيجوز الاشتراك فيها تجدهم يأخذون باقي الخضار ثم يغتسلونها بينهم او يجتمع مجموعة مثلا ويأخذون باقي الكراتين كراتين هذه الكرتون ثم يأخذونه ويبيعونه
26:38او بعض الناس يجتمع في شراء الخردة الحديد مثلا وهكذا هذه كلها هي نوع لقطة تؤخذ لكنها ليست نادرة لانها موجودة مليئة لكن النقطة النادرة التي يقصدها الفقهاء وستأتي بعد قليل
26:51التي تحتاج الى تعريف مثلا وليست موجودة الا نادرا العبرة في ظبط النادر وغيره الى العرف. نعم يقول الشيخ وان مرض احدهما الكسب بينهما هذه مسألة دقيقة قلنا اعيد الكلام مرة اخرى. شركة الابدان شركة في
27:10ماذا؟ في العمل. اليس كذلك؟ طيب اذا لم يعمل احدهما شيئا هل يستحق شيئا من اجرة الشركة او ربح الشركة ام لا نقول اذا لم يعمل يعني لو ترك احدهما العمل اما بعذر كمرض
27:34او من غير عذر او من غير عذر فانه لا يستحق الربح الا بوجود احد امرين الامر الاول ان ينيب مقامه شخصا اخر يقوم بالعمل والامر الثاني ان يأذن طأ شريكه
27:59بالربح له لانه ان اذن مثابة التبرع كانه تبرأ لا خلاص ساعطيك الربح وانت ما عملت شيء كأنه فعل ذلك من حق كل شخص ان يتبرع بجزء مما يستحقه هو لصاحبه
28:12وان اناب غيره فانه في هذه الحال ماذا كأنه قد وكل لأن نحن قلنا اصلا الشركة فيها نوع وكالة بل هي وكالة فصح له ان يؤجر غيره اجيرا او وكيلا ينوب عنه
28:27اذا اذا لم يعمل احد الشريكين فانه لا يستحق الاجرة الا باحد امرين نذكرها بعد قليل من اين اخذناها من كلام المصنف اما بان ينيب شخصا مقامه بانها تصح فيها الوكالة
28:42والامر الثاني ان يأذن له صاحبه فتأخذ معنى التبرع ولذلك يقول الشيخ وان مرض احدهما طبعا هنا قول المصنف وان مرض احدهما هذا من على سبيل التمثيل وليس مفهومه مرادا
28:56فسواء مرض او لم يمرض كان من غير عذر على صحيح المذهب المعتمد عند المتأخرين ان كل انقطاع عن العمل سواء كان بمرض او بغيره نعم بعض الفقهاء قال لا فقط بعذر لكن المعتمد عند المتأخرين انه لا فرق
29:12سواء كان ترك العمل لاجل مرض او لغيره سواء. فالمفهوم هنا ليس مرادا. فمفهوم المرض ليس مرادا فقوله ان مرض احدهما اي لم يعمل احدهما الكسب بينهما ان اذن الطرف الاخر هو رضي
29:29وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه او مقامه لقوله وجهان صحيحان بالفتح والظم ان يقيم مقامه شخصا اخر لزمه. اي لزمه ان يأتي بشخص اخر مكانه لان هذه من الاعمال التي تنصح فيها الوكالة فصحت فيها ان يقيم غيره مقامه
29:54طيب ان لم يوجد في مقامه احد للشريك ان يفسخ يقول فسخت فيكون كامل الاجرة له للشريك ان يتخذ ذلك قلنا يأذن فان لم يفسخ كانه تبرع وقال خلاص لك النصف
30:11ارجو ان تكون هذه واظحة. انا يعني هي ان فهمت الشرفي تكون فهمت اشكال هذه الجزئية ليس اشكال فيها كثير جدا لكن التفصيل يكون واضحا فيها واضح طيب الحمد لله. نبدأ في النوع الخامس من الشركات سهل جدا
30:29وهو شركة المفاوضة المفاوضة معناها او او من اين جئنا بلفظة المفاوضة؟ يقولون ان في لغة العرب يسمى الشيء مفاوضة اذا اشترك معه في كل شيء اذا اشترك معه في كل شيء
30:48قد كان الامام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا اعلم شيئا باطلا ان لم تكن المفاوضة باطلة ما اعرف شيء في الدنيا باطل اذا لم تكن المفاوضة باطلة وقصده بذلك
31:03المعنى اللغوي وهو الاشتراك في كل شيء واما التي يصححها فقهاؤنا فسيأتي بعد قليل ان لها قيودا وشروطا تجعلها منضبطة وقد انتفت الجهالة فيها كما سأذكر لكم بعد قليل الشركة يقول الفقهاء عند الحنابلة انها تنقسم الى قسمين شركة المفاوضة تنقسم الى قسمين
31:28شركة مفاوضة صحيحة وشركة مفاوضة باطلة او فاسدة والفقهاء لا يفرقون بين الفاسد والباطل كما مر معنا الشركة المفاوضة الصحيحة باختصار شديد هو ان تجتمع الشركات الاربع السابقة كلها فيجتمع اثنان
31:52على ان يتشاركا عنانا ومضاربة ووجوها وابدانا بشروط الشركات شف بشروطها اي بشروط الشركات الاربع فيشتركان فيقول له هذا المال يجب ان يكون معلوما نحن شركاء فيه وفي نفس الوقت
32:15لك ان تشتري في ذمتك او في ذمتي انا وانت معا للشركة. العنان ليس له حق ان يشتري في الذمة. لكن في شركة المفاوضة يجوز له ذلك وفي نفس الوقت
32:30هذا او خذ هذا وهذا المال اعمل به ايضا ولك اجرة او جزء من الربح مشاع واعمل انا معك في جزء اخر فيكون في جزء شركة ابدان وفي جزء شركة مفاوضة وفي جزء شركة عنان وهكذا
32:47اذا باختصار شديد كما نص الفقهاء ان شركة المفاوضة هي ان تجتمع في عقد واحد بين اربعة انواع الشركات الاربع السابقة ولذلك يقول لما اراد ان يعرف معنى شركة المفاوضة
33:00قال اي طبعا يقصد الصحيحة قال ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدنيا من انواع الشركة السابقة من انواع الشركة السابقة فيوكل مثلا احدهما او يفوض انا اقول يفوض بدل ما نقول يوكل
33:25يفوض احدهما لصاحبه بالبيع والشراء والمضاربة والتوكيل فيعطيه افعل ما شئت في هذا المال المحدد المضبوط لان شركة شرط شركة العيان ان يكون محددا المال وهكذا ارجو ان تكون واضح
33:47طيب قال فان نعم قال والربح على ما شرطة لا ينظر لمقدار رأس المال والملك وانما الربح دائما قاعدة المذهب ان الروح دائما على ما شرطه وتكلمنا عن حالاتها في الدرس الماضي. ما هو؟ لفظة الاشتراط
34:05قال والوضيعة بمعنى الخسارة عند عند وجودها بقدر المال الذي دخل به بقدر المال او بما يتعلق بشركة الوجوه في الذمة ما دخل فيه بالذمة ايضا فيكون على قدر الوجوه فيما اشترك فيه بالذمة والوجوه على قدر
34:28ذمتيهما وما اتفقا عليه وما عدا ذلك بقدر المال الذي دخل به يقول الشيخ فان ادخل فيها كسبا او غرامة نادرين بدأ الان يتكلم عن النوع الثاني من شركة المفاوضة وهي شركة المفاوضة
34:44الفاسدة او الباطلة فقال فان ادخل فيها كسبا او او غرامة نادرين يعني ان ادخل في هذه الشركة كسبا نادرا مثل ما قلنا قبل قليل مثل المباحات النادرة كاللقطة وغيرها او المعادن او الركاز هذه
35:08يعني مباحات نادرة لا تتوجد دائما او ادخل فيها كسبا نادرا ايضا لا يوجد الا نادرا مرة في العمر وليس نتاج علم انتاج عمل مثل قالوا الارث الارث الانسان اصلا لا يدري هل يرث ام لا يرث
35:25وكم مقدار ما يرثه فقد الانسان يرث من ابنه وقد ابنه يرث منه وهكذا فهي امر نادر ففيه الغرر واضح جدا ولهذا قال الشافعي لا اعلم في الاسلام شيئا باطلا او لا اعلم شيئا باطلا ان لم تكن المفاوضة باطلة
35:41اثنان يشتركان في كل شيء نادر وظاهر فهذا لا يمكن لا يمكن اقرب ما تكون لها من تصنيفات المعاصرين هي الشيوعية. اثنان يكون ملكهما شائعا طبعا الشيوعية تكون للمجتمع. ولذلك يرون انه الشيوعية نظرية اجتماعية ملك للمجتمع كامل لكن شيوعية بين اثنين جزئية
36:04اهذا غير صحيح ولا مقبول في الشرع كما ذكرت لكم قبل قليل قال او غرامة اه من المصطلحات التي اختلفت بين زمان كلام الفقهاء وفي زماننا كلمة الغرامة الغرامة عند مصطلحات المعاصرين
36:21يعنى بها العقوبة المالية عند المعاصرين اذا اطلقت الغرامة فانما يقصد بها العقوبة المالية ابسط مثال لها تو فكني الله عند ابسط مثال للغرامة باللغات المعاصرين هي العقوبات المالية. ونحن نعلم ان الجمهور لا يجيز الا الرواية الثانية مذهب احمد والعمل عليها. اختيار الشيخ ثقي الدين واطال عليها ابن القيم
36:46اما الذي يقصده الفقهاء بقولهم الغرامة لا المعاصرين فانهم يقصدون كل غرم يكون على الشخص كل غرم فيشمل فروش الجنايات والديات والحكومات وظمان المتلفات وغير ذلك من الامور. اذا كل ما يترتب على الشخص نتاج تصرف منه
37:11تصرف ضار بغيره فانهم يسمونه غرامة فانهم يسمونه غرامة نعم يقول الشيخ او ما يلزم احدهما من ضمان غصب ونحوه لم لو احدهما تصوت تصرفا كضمان غصب وهو داخل في الغرامات اتلف شيئا بيده
37:32وداخل حقيقة في الغرامات اذا اتلف احدهما شيئا لكونه غصب شيئا فتلف في يده وفي معنى الغصب كل شيء اخر ولذلك انتبه لماذا عبر بالغصب فقط هذه نكتة فقهية مهمة جدا
37:51لنعلم ان باب الغصب عند الفقهاء من ادق ابواب الفقه. المعاملات المالية باب الغصب هذا باب صعب جدا وكان احد مشايخنا عليه رحمة الله يقول ان اصعب باب في باب الفقه او من ابواب الفقه هو باب الغصب
38:09صعب جدا لان فيه يتحدث عن جميع الغرامات ويتحدث فيه عن مسائل اختلاط الاموال ويتحدث فيه عن كثير من المسائل الحرام كله ففيه مسائل دقيقة جدا يذكرها الفقهاء في باب الغصب
38:26تبعا والا تدخل فيه كثير من الابواب ضمنا كما ذكرت لكم ان باب البيع اهم باب يذكرون فيه كليات المعاملات الغصب كذلك يذكرون فيه كليات المال الحرام وذلك فيه من دقائق المسائل ما لا يعني يستطيع كثير من الناس ان يضبط هذا الباب الضبط التام
38:48طيب قال او نحوهما فسدت اي فسدت الشركة شركة المفاوضة لماذا لوجود الغرر لوجود الغرر طيب بقي عندي مسألة فقط خيرة لو ان امرأ قال انا وانت شركاء في كل شيء نشتريه او نملكه
39:15كل شيء هل هذه الشركة من شركة المفاوضة الصحيحة ام الفاسدة نقول ان نظرنا لاطلاقها وانها تشمل الاجساد النادرة والغرامات او في كل شيء نشتريه او يلتزم علينا. فانها تكون فاسدة
39:36وان كان العرف قد قيدها بشيء معين ظاهر وهو التصرف مدة الشهر القادم كاملا وليس مقصود الاجسام النادرة فانها تصح بمعنى انه اذا استثني هذا الامر الاكساب النادرة والغرامات وما في معناها فانها تصح اما استثناء نصفيا او استثناء عرفيا والا فان المفاوض تكون فاسدة
40:00باقي عندنا باب سهل جدا وهو باب الموساقات والمزارعة والمغارسة والمناصبة وما يتعلق بها. وهذا الباب يذكره الفقهاء يعني فاصلا بين باب الشركة وباب الاجارة وسبب ذكر ذكرهم له النبأ ان المشتقات وما وما يتبعها هي في الحقيقة نوع من انواع الشركات
40:25فلذلك ذكرت في اخر ابواب الشركات الامر الثاني ان هذه الموسيقات وما يلحق بها يصح فقط هي التي تصح ان تكون بلفظ الاجارة تصح ان تكون بلفظ الاجارة لان فيها شبها
40:42بعقد الاجارة فيها شبه بعقد الاجارة وهنا مسألة طال كلام الفقهاء فيها وهي قضية المساقاة ما الفرق بينها وبين الاجارة حتى جاء ابو حنيفة الامام النعمان ابن ثابت رحمة الله عليه فقال ان المزارعة ما تجوز
41:05للنهي عن المخابرة فقال انه منهي عنه من هذا الحديث له توجيه عند الفقهاء ليس هذا محله وانما في الدرس الحديث فالغى الباب كله قال لان الحقيقة فيها شبه من الاجارة شكلا ولكن الثمن غير معلوم. ما الفرق
41:23انظر انظر الشبه بينهما بس لكي نفهم هذه المسألة لو ان امرأ عنده عامل في مزرعته وقال للعامل اعمل بهذه الارض باجرة قدرها كذا هذه عقد ايجارة لكن لو قال للعامل اعمل في هذه الارض
41:42ولك ربع الناتج هذه مساقات او مزارعة لو نظرنا بالايجارة ان تقول من شرط صحة الاجارة ماذا علم علم الاجرة سيأتي ان شاء الله الدرس القادم ان يكون ان تكون الاجرة معلومة. طيب هل الاجرة معلومة هنا؟ لا
42:00قد تنقص عدم الظهور واضح جدا. فلذلك منهم من الغى العقد بالكلية ومنهم من قال ان هذه مستثناة بالنص ولذلك جعلوها مستثناة من عقد الاجارة فجعلوهم قبل الاجارة وجعلهم بعد الشركة
42:20اجعله فيها شبه من الشركات ومنهم من قال تعلمون هذا الكلام الشيخ تقي الدين وهو مذهب الحنابلة ان عقد المساقات تفارق عقد الاجارة بل انها من عقود الشركات وليست من عقود
42:37الاجرة وبناء على ذلك اطالوا الكلام فيه حتى قال الشيخ تقي الدين ان عقد المساقات والمزارعة افضل كسبا من عقد الاجارة افضل كسبا واطالت في هذا في رسالة كاملة مطبوعة في ضمن مجموع الرسائل التي طبعها رشيد رظوان
42:58طيب يقول الشيخ باب المساقات طبعا هم يذكرون المشتقات ويذكرون معها عقودا مشابهة لها وهي المزارعة والمناصبة والمغارسة وسنذكرها بعد قليل. بدأ باولها قال تصح على شجر له ثمر يؤكل
43:14بدأ بذكر المساقى ما هي المسقاة ان يكون هناك شجر قائم موجود فيأتي العامل الذي عقد معه العقد فيتفقان على ان العامل يقوم بالسقي لهذه الشجرة ثم يشتركان في ثمرتها
43:36فالشجرة قائمة قيمة السقي انما هي جزء مشاع من ثمرته قال تصح على شجر بمعنى اذا لم يكن هناك شجر وانما هناك زرع مثل النباتات والجزات فاننا نقول انه ما تسمى مساقات وانما تسمى مزارعة. سيأتي ان شاء الله بعد قليل. حتى قال بعض الاصحاب
44:03ان رابطها ان المساقات انما تصح على ما له ساق وما ليس له ساق انما هي مزارعة طبعا التقسيم انما هو شكلي والنتيجة للاباحة بامر الله عز وجل قال تصح على شجر له ثمر يؤكل
44:20هذه الجملة على ايجازها افادتنا قيدين بل افادتنا ثلاثة قيود افادتنا ثلاثة قيود للمساقاة. القيد الاول قوله تصح على شجر فما لم يكن شجرا من الزرع لا يسمى مساقاة وانما يسمى مزارعة
44:40وعرفنا ان من الفقهاء من قال ان قيد المشتقاة ثم له ساق. وما عاداه لا يسمى كذلك وانما يسمى مصارعة القيد الثاني المهم عندي وهو قوله له ثمر له ثمر
44:55معناه قوله له ثمر اي ان الشجر الذي لا ثمر له لا يصح المساقات عليه فما ليس له ثمر لا تصح المساقات عليه طيب هناك شجر لا ثمر له لكن منتفع به
45:13مثل شجر الزينة شخص يقول العامل شف عندي شجر قائم الان اسقه حتى يكبر قليلا ثم نبيعه بيني وبينك نصف بالنصف اذا بعنا الحجر الزينة او يقول شيئا اخر كأن يكون الشجر
45:32له خشب مقصود يكون له خشب مقصود مثل شجر الصنوبر مثلا يقول انه قصد اجر خشبه فمشهور المذهب عند المتأخرين انه لا تصح المساقات عليه. بل لا بد ان يكون له ثمر
45:46حتى وان كان له خشب مقصود او هو في ذاته مقصود لغير الثمر فلا تصح المساقات عليه لماذا قال الفقهاء ذلك هذا هو محل الاشكال لان فقهاء المذهب المتأخرين مشوا على ان المساقات مستثناة
46:03وما كان مستثنى فالواجب تضييقه وعدم القياس عليه. بينما الرواية الثانية اللي قلت لكم قبل قليل وهي طريقة متقدم فقهاء الحنابلة ان المساقات والمزارعة عقد مستقل بذاته لا يخالف اي عقد من العقود وليس مستثنا من اي صورة بل هو صورة منصور المشاركات
46:23وبناء على ذلك فيلحق به غيره كشجر الخشب الذي يقصد الخشب او يقصد لغير ذلك طيب الامر الثاني او العقيد الثالث قال له ثمر يؤكل فان كان الثمر له ثمر لكنه لا يؤكل
46:38فيقولون ايضا لا يصح هناك ثمر لا يؤكل لا مثل الصنوبر هذا قلنا لكم انه ثمر طبعا ليس الصنوبر اللي ناكله هذا الصنوبر اللي نأكله هذا ينبت من زرع لا ينبت من شجر
46:50تجري الصنوبر يطلع يعني ثمره قاس ولا يأكله الادميون فليس ثمره يؤكل فقالوا لا يصح وبناء على ذلك فان فقهاء المذهب يقولون لو كان الشجر لا يؤكل ثمره ولكنه ورق يباع
47:09او زهر يقصد كورود وغير ذلك فلا تجوز المساقات عليه. لماذا؟ قالوا لانه ورد على خلاف القياس والنص قد ثبت في الثمر فقط فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شاطر اهل خيبر
47:32هذه مساقات شاطر اهل خيبر على نصف ما يخرج منها من ثمر وزرع ثمر لابد ان يكون ثمر زرع لا زرع اللي هو اللي مال الساق قلناه قبل قليل كالبقولات والقثاء وغيرها
47:48والقثاث وغيرها سيأتي بعد قليل في المسابقات طيب لذلك المساقات تصح فيما يؤكل وما لا يؤكل الجت اللي هو البرسيم وغيره يجوز ان تنصح فيه المسمى. ما يقول الادمي تصلح المزارعة فيه
48:06لا يأكله الادميون طيب والبطيخ والجزر كل هذا من باب المزارع لكنه يؤكل هذا يؤكل نعم طيب اذا عرفنا بس قيد المذهب ان نريدكم ان تفهموا بس ان المذهب ضيق باب المشاقات الحقيقة في نطاقها وقوفا عند النص. لماذا لم يقيسوا عليها
48:26لان القاعدة عند فقهاء ان ما استثني وكان رخصة ماء الرخصة عندهم هو مسجد فيه غالبا ان ما كان رخصة واستثني من الاصل لا يقاس عليه غيره. ضربنا امثلة كثيرة من بدايتها
48:38كتاب الزاد دائما ذكر هذه القاعدة لكي نعرف لم الحنابلة يقيسون في بعض المسائل ويقيسون في غيرها؟ لان ما كان مستثمرا من الاصل فانه لا يقاس عليه يقول وعلى ثمرة موجودة
48:52انظر هنا المشتاقات تكون لها على الثمرة اليس كذلك؟ ثمرش حجر هذه الثمرة لها حالتان اما ان تكون غير موجودة يعني ايش معنى غير موجود؟ يعني ما بعد خرجت فيصح المساقات عليها هذا لا شك
49:11والحالة الثانية اذا كانت قد ظهرت ثم بعد ظهورها ووجودها اتفق مع العامل قال كمل السقي كم نستقيم انا اقول يصح المساقات على الثمرة الموجودة لكن بشرط لا بد ان نعرف هذا الشرط
49:32وهو انه ان تكون الشجرة او الثمرة لم يكتمل نماؤها يجب ان يكون الثمر لم يكتمل نماؤها فان كانت الثمرة قد اكتمل نماؤها والعمل الذي يقوم به العامل لا يزيدها نماء
49:52فانه لا تصح المساقات ما تصلح للموسيقات هنا وانما تكون اجرة تنقلب لعقد ايجارة يعني الان التمر كمل حجمه كمل حجمه وباقي على اه كونه ان يبدو وكامل صلاحه ربما بظعة ايام او
50:12بدا صلاحه خلنا نقول بدا صلاحه لكن صاحب التمر يريد ان يؤخره يجعله مثلا يصرمه صراما يجعله لونا يجعله يعني مرطب يعني يجعله مكمل عفوا يجعله متمل. فنقول هنا ما تصلح المشاقات
50:26لان عملك لا يزيد النماء خلاص كمل فلا يزيد النماء فتصبح عقد اجارة ولا يصبح عقد موسقاة هذا كلامهم اذا قوله على ثمرة موجودة اي ظاهرة لكن بشرط انه لم يكتمل ماؤها. وانما بقي من نمائها شيء يؤثر فيه العمل. لو تركه لم تنمو
50:48هذا المساقات وانتهينا منها. بدأ الشيخ يتكلم عن النوع الثاني وهي عقود متقاربة وهو عقد ما يسمى بالمغارسة وفي معناه ما يسمى بالمناصبة اي نصب الشجر قال وعلى شجر اي ويصح العقد
51:06على شجر يغرسه شجر غير موجود فيقول اغرسه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تعرفون قصة سلمان رضي الله عنه حينما يعني قيل ان قال له صاحب سلمان
51:21من قال لصاحبه يعني من كان مالكا لسلمان الفارسي رضي الله عنه قال اشترط عليه ليعتقه ان يغرس كذا من النخل هذي هذي مغارسة وهو حديث الباب. قال وعلى شجر يغرسه اي العامل
51:39ويعمل عليه ويعمل عليه اي يعمل في العناية به حتى يثمر بجزء من الثمرة اداة الغرس اصله جائز المعاوضة عليه شف ذات الغرس عرفنا قصة سلمان يجوز للمعوضة عليه بمبلغ معين يجوز لشخص تقول اغرس لي شجرا
52:01بمبلغ كذا فيجوز الايجار عليه او الشراء للعين فما دام جاز المعاوضة عليه جازت الشركة عليه قياسا على الثمرة في قصة اهل خيبر. حينما ساقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على ثمرهم وزرعهم
52:19فيقاس عليه المغارسة لانه كما يجوز المؤازرة على المساقات فانه تجوز المؤاجرة على المغارسة فكذلك تجوز الشركة عليهما قال وهي عقد جائز هذه مسألة يعني دقيقة الفقهاء يذهبون وهذا هو المعتمد عندهم ان الشرك ان عقد المساقات والمغارسة
52:42والمزارعة كلها عقود جائزة ليس معنى جائزة انها مباحة لا معنى كونه جائز اي ليس بلازم يجوز لكل واحد من طرفي العقد ان يفسخ العقد سيذكر المصنف بعد قليل ما الذي يترتب على فسخ احد العاقلين للعقد
53:02هذا هو مشهور مذهب وهو المعتمد لكن هناك رواية ثانية وقد ذكرها المتأخرون وايراد المتأخرين اللي في الرواية الثانية يدل على اعتمادها. يعني او على تقوية شأنها فقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره
53:18ان هناك رواية بان عقد المساقات عقد لازم فما يحق لا لرب المال ان يفسخه ولا للعامل ان يستقبل هاي الفسخ العامل غير مضر لانه يفوت على نفسه الربح. لكن رب المال ليس له ان يفسخ
53:36لان فيه ضررا عظيما عليه كيف ذلك يأتي شخص لعامل فيقول له اعمل عندي ولك نصف النتاج لكي يعمل امانة ويعمل بقوة فإذا لم يبقى على النتاج إلا يوم أو يومين أو قبل استقرار الملك فيه قال فسختها ليس لك إلا الأجرة أجرة مثلك ألف ريال شهريا
53:59اين عقلنا ليس لك الا اجرة مثل ففيها ظلم واضح ولذلك قال بعض الفقهاء المتأخرين وهذا قالها بن دهلان وغيره كما في الفواكه العزيزة قال والذي استقر عليه العمل عندنا
54:13ان عقد المساقات عقد لازم لان في ضرر فيه ضرر ليس بالسهل وهذا موجود في كثير من عقود يعني الشركات والجعلات واحنا نتكلم عنها ان شاء الله في الجعانة في قضية الالزام بها ان شاء الله. ساذكر لكم كلام بن رجب
54:30وذكرت في الدرس الماضي اولا اشرت لالماحة لكلام ابن رجب في القواعد. طيب قال فان فسخ المالك المالك اي مالك الارض فان فسخ المالك قبل ظهور الثمرة قبل ظهور الثمرة هذا هو وقت استحقاق الاجرة والظهور. يجب ان نعرف الظهور ثمرة ليس الحصاد وانما ظهور الثمرة. فللعامل الاجرة
54:53فقط ولكن بعد ظهور الثمرة له جزءه المشاع لان الملك قد استقر بظهور الثمرة قال وان فسخها هو اي فسخ العامل الشركة فلا شيء له ولا شيء. لان هذه الشركة
55:15انما تثبت عند ظهور الثمرة واستحقاق الملك في الربح المشاع ولم يظهر هذا الربح وهو قد فسخها قبل ذلك فلا يترتب عليها اي حق. مثل ما قلنا امس في شركة المضاربة ان الشركة تنقسم الى او تمر بثلاث مراحل. التعاقد
55:31ثم التصرف ثم ماذا؟ القسمة نفس الشيء القسمة هي هنا تظهر بظهور الثمرة يقول الشيخ ويلزم بدأ يتكلم الان هنا عن ما الذي يجب على العامل وما الذي يجب على رب المال
55:46وهذا الكلام الذي يأتي في ثلاثة اسطر او اربعة في الحقيقة هي امثلة يذكرها الفقهاء لاشياء كانت موجودة في زمانهم وزمانا هذا تغيرت الزراعة تغيرا كليا ولذلك تغيرت اشياء كثيرة تتعلق بهذا الباب
56:06يقول ويلزم العامل شاكر الرابط ان شاء الله في النهاية. قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة الذي يجب على العامل هو العمل الذي فيه صلاح الثمرة كل عمل
56:23يتعلق بالثمرة نفسها لا بالمال فالعمل الذي تعلق بالمال وهي الارض واجب على رب المال واما العمل الذي يتعلق بالثمرة ثمرة الشجرة فانه واجب على العامل قال من حرث اي حرف الارث الارض
56:45وتقليدها واضح معنى الحرف وسقيم اي وسقي الماء سواء باي طريقة من طرق السقي قال وزبار هذه الكلمة زبار ذكر الشيخ ده بالفتح البعلي انه لم يجد لها ذكرا في كتب اللغة ابدا
57:07قال لا يوجد في كتب اللغة وانما هي محدثة اخذها الناس مصطلحا فيما بينهم لعمل معين وقصدهم بهذا قطع الاغصان التي لا فائدة منها تسمى الاغصان الرديئة اما يابسة فتقطع او نحو ذلك
57:27مثاله عندنا في النخب باعتبار ان اغلب يعني ما يكون فيه مساقات النخل عندنا ما مثل قضية التشويك تشويك عسل النخل او قطع بعض اه سعفان النخل هذا بمثابة الزبار الذي هو يكون لمصلحة النخل
57:47من بعد التقطيع يضره فيجعل النخ تطول فتضر الشجرة. لكن في بعضه ينفعه لكي بطريقة اخرى يعرفها اهل الزراعة قال وتلقيح اي وتلقيح الشجر واضح التلقيح مثل التمر وغيره وتشميس
58:03التشميس لكل الارض فان الشعر اذا قلبت شمست اذا قلبت حمست طبعا اه فقط تعليق على قضية زبار اه لذلك نحن نقول دائما ان الفقه يحتاج لتطوير في مسائل منها تغيير الامثلة
58:22الامثلة القديمة تغيرت الان هذا واحد كما ان الامثلة ايضا وهذا ملاحظ في كتب الفقهاء تختلف باختلاف امصارهم فالبهوت يذكر امثلة لا توجد الا عند المسلمين. يعني مر علي ذكر كلمة البهوتي معناها
58:39يعني طرف طرف الثوب احنا وش نسمي هذا؟ طرف الثوب الادب احنا نسميه هدب اليس كذلك ذكر كلمة قالوا هذه لا توجد الا عند المصريين. احيانا بعض الامثلة تكون ليست عربية وانما عرفية
58:53مثل زبار هذه يبدو انها كلمة اه شامية لان او ذكرها صاحب المقنع ابو محمد المقدسي او مقدسيه ثم تتابع الباقون على ذكرها ولذلك صاحب المنتهى الايرادات لانه مصري الفتوحي
59:09لم يذكر زبار بخلاف موسى لانه شامي ذكر كلمة زباق لذلك يظهر انها كلمة شامية والعلم عند الله اذن اذن اقف ايما باقي الاربع شهور ان شاء الله خمس دقائق تنتهي
59:41نعم يقول الشيخ ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه وطرق الماء اي واصلاح موضع الشجر الذي اه هو محل اه الثمرة واصلاح طرق الماء التي تكون في الارض
1:00:19لان طرق الماء قد تكون بعضها يعني مجاري الماء وممراته قد يكون نقص التراب قليلا فيخرج الماء ولا يكون متجها بكليته للشجرة وهكذا اذا فالمقصود بطرق الماء اي طرق الماء في الارض. قال وحصاد
1:00:35اي ويلزمه الحصاد قال ونحوه من الاعمال التي تتعلق به قال وعلى رب المال ما يصلحه اي ما يصلح الارض وهي الاصل اه كل ما يصلح الارض ويكون متعلقا بصلاحها وبحفظها معا فانه يكون واجبا على رب المال
1:00:57قال كسد حائط كما لو ان الحائط انكسر فيجب اه وضع السور واصلاح الباب على رب المال. قال واجراء الانهار اجراء الانهار الى هذه المزرعة وهذا قديم كما ذكرت لكم قبل
1:01:14والدولاب لان الدولاب امر ثابت فكل شيء ثابت فانه على رب الارض الاشياء الثابتة والدولاب كان موجودا قديما يقصد به مثل مثل العجلة يسحب به الماء وفي زماننا هذا يسمى الثواني عندنا قديما الان في زمننا هذا لا يوجد هذا الشيء
1:01:37وعلى ذلك فاننا نقول رب الارض يجب عليه ايجاد ماكينة. ماكينة اخراج الماء او يسمى آآ يسمونه الغطاس مثلا اذا كان في الارتواز وغيره فيكون واجبا على رب الماء على رب الارض ولا يجب على العامل
1:01:54يقول الشيخ فصل بدأ بذكر النوع الاخير من انواع المشاركة على جزء من الارض وهو المزارعة قال وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الارض لربها المزارعة معناها ان رجلا يعطي الاخر ارضا
1:02:19ثم يقول ازرع هذه الارض ارضا قد تكون الجرداء وقد يكون الحب من صاحبها. يقول ازرع هذه الارض وما نتج من زراعتها فان ما فيه شركاء بنسبة كذا يقولون ولها حالتان
1:02:38الحالة الاولى ان يكون البذر من رب الارض والحالة الثانية ان تكون البذرة الحبوب يعني من الزارع او من العامل اذا هي صورتان هي صورتان ومع الفتاتين الصورتين مهم جدا
1:03:01اما السورة الاولى فلا فلا خلاف في المذهب خلافا لابي حنيفة ذكرت لكم انه تصح عقد المزارعة اذا كان الحب من صاحب الارض لعدم وجود الغرر فان العامل هنا ليس منه الا بذل
1:03:18جهده مثل المضاربة يبذل جهده فقط فقد يخسر ولا يكون له شيء اذا لم تربح شيئا ولذلك يقول وتصح المزارعة بجزء معلوم سيأتي الخلاف الثاني بعد قليل بجزء معلوم النسبة قوله معلوم النسبة اي لابد ان يكون مشاعا وان تكون النسبة واضحة مثل ما ذكرنا
1:03:36في شركة العنب مما يخرج من الارض من الزرع من من القسة ومن غيرها ومقاصي والخضروات وغيرها لربها اي ان جزءا يكون لرب الارض والباقي يكون العام او العكس. يقول لك الثلث والباقين. النتيجة واحدة
1:03:57وانما ذكر المصنف هذه الكلمة لكي يقول لك لا يلزم تبين ما لكل من الشريكين فان تبين احدهما يلزم منه تبين وهذا واضح جدا قال ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض. وعليه عمل الناس. هذه الصورة الثانية ذكرت لكم قبل قليل وهي
1:04:17ان تكون البذار من العامل. يعني نجيب حبوب العامل وفي معنى البذار الان واصبح له مؤنة وهو السماد ويسمونه في اللغة العامية عندنا الكيماوي وله قيمة. احيانا قد يصل الى اربعين الف
1:04:36يتفقون على انه يشتري باربعين الف الكيماوي في حكمه حكم البذر وقد ذكر المصنف هنا انه يجوز ان يكون البذار من العامل ويجوز ان يكون من رب المال وهذا القول الذي ذهب اليه ليس هو المذهب
1:04:54بل ان المذهب المعتمد عند المتأخرين والمجزوم به في كتاب المصنف الثاني وهو الاقناع وفي المنتهى وفي غيرها انه لا يصح العقد اذا كان البذار من العامل بل لا بد ان يكون البذار من رب المال. لكن المصنف هنا ذهب للرواية الثانية
1:05:13وهي التي اختارها جمع من المحققين ومنهم الشيخ تقييم الدين وقبله كثير جدا نص عليها احمد في احدى الروايات انه يجوز ذلك قال وعليه عمل الناس طبعا آآ طبعا دليل الجواز امران الامر الاول انه قد ثبت فعل ذلك عن عدد من الصحابة كعمر وابن مسعود وغيره
1:05:36والامر الثاني قوله وعليه عمل الناس اي حاجة الناس وقبل ان اختم هذا الدرس ساقف مع قول المصنف وعليه عمل الناس عددا من الوقفات. الوقفة الاولى اننا يجب ان نعلم
1:05:54ان من مقاصد الشرع التسهيل على الناس لا التشديد عليهم ولذلك يقول بعض اهل العلم وهو الشيخ تقييم يقول ان الفقيه حقيقة هو الذي يبحث عما فيه صلاح الناس لا عن ما فيه تشديد عليهم
1:06:13قال وبعض الفقهاء يوقع الناس في الاشد وهو الحرمة يقول للناس الاشد فيوقع الناس في الحرام او يجعلهم يبحثون عن التحيل ليبحثوا عن طريق يقعون فيه او يصلون لمقصودهم. ولا يمكن ان يأتي الشارع
1:06:30بسد الطرق المؤدية لما فيه صلاح الناس فلابد ان يعاد النظر والاجتهاد والنظر في المعاني احيانا والقواعد الكلية للنظر في صالح الناس الامر الثاني ان المصنف هنا في هذا المختصر
1:06:47خالف ما اعتمده المتأخرون لاجل عمل الناس وهذا يدل على ان الفقيه له نظر في التفقه وله نظر في العمل عند العمل وله نظر ثالث عند الفتوى هي اذن ثلاثة ثلاثة انظار
1:07:05نظر عند التفقه يأخذ كلام الفقهاء ويمره على طريقة واحدة ليضبط ما في ذهنه ويكون هي الدرجة الاولى للطلوع ثم عند العمل سواء عمله لنفسه او لغيره يكون هناك نظر اخر
1:07:21وله معاييره في الترجيح والاختيار ثم هناك امر ثالث وهو الفتوى فقد يفتي الشخص للضرورة العامة بالاباحة وقد يفتي سدا للزريعة بالمنع وغير ذلك. اذا فهناك ثلاثة اشياء وخطأ كثير من طلبة العلم انهم لا يفرقون بين هذه الامور الثلاثة
1:07:39بين التفقه وبين العمل وبين الفتوى فتجده احيانا يتفقه بامر ويظن انك تفقهه غير ان تفقهه غير صحيح بسبب ان العمل على خلافه هذا غير صحيح المصنف هنا بين ان العمل
1:07:56عند الناس على شيء وان الفقه او التفقه على شيء امر واحد فلا يلتغي القول بكون عمل بعض الناس على خلافه. وهذه مسألة يجب ان تستقر في بهم طالب العلم
1:08:07الامر الاخير ان قول المصنف وعليه العمل هذه عليه العمل هي لفظ من الفاظ الترجيح فقهاؤنا رحمة الله عليهم يذكرون الفاظا للترجيح مر معنا المشهور ما معناه؟ مر معنا المعتمد ما معناه؟ مر معنا
1:08:26قول الاكثر ما معناه وما فائدته وغرضه؟ ولذلك منصور لما ذكر مقابله المرداوي لما ذكروا القول الاول الذي قلنا انه المذهب قال وعليه عامة الاصحاب اذا هو ترجيح بالاكثر من الفاظ الترجيح الترجيح بالعمل
1:08:44الترجيح بالعمل ويقصدون بالترجيح بالعمل اكثر من معنى المعنى الاول وهذا هو استخدام الفتوح في ابن الجار الفتوح في منتهى الارادات يقصد بالعمل ما قضى به الحكام والقضاة فقد ذكر في مقدمته لشرح لشرحه هو لكتابه المنتهى
1:09:09قال وامشي او من عبارته انه انما يذكر ما في التنقيه والمقنع قال ولا اخالفهما او نحو ما ذكر الا ان يكون عملا العمل على خلافه. جاء في الشرح قال
1:09:22والمراد بالعمل اي عمل القضاة والحكام ولذلك فان القضاء قد يكون على مسألة على خلاف ما عليه طريقة المذهب والفقه هذه مسألة بمعنى العمل المعنى الثاني بمعنى العمل اي معناه عمل
1:09:39اه المتأخرين بمعنى عليه فتوى المتأخرين معناه انه عليه فتوى المتأخرين فقد يكون مذهب على شيء ولكن المتأخرين يفتون بخلافه وهذا دائما يستخدم عند مشايخنا عندما يقولون كذا ولكن الفتوى هو معنى
1:09:57ما عليه العمل العمل على خلاف ذلك على الرواية الثانية او السالفة الاستخدام الراء الثالث وهذا موجود عند الامام احمد فقط انه يقصد بالعمل اتفاق الناس على خلافه ولذلك يذكر بعض الاحاديث ويقول ولكن العمل على خلافه
1:10:16اذا قال العمل على ثلاثة اي قول الاتفاق لا اقول اجماع وانما اقول الاتفاق وهو قول الاكثر هذه ثلاثة معاني لكلمة العمل او الترجيح بالعمل آآ غالبا لا يخرج باستخدام الفقهاء لواحد من هذه الامور الثلاث
1:10:33بذلك نكون انهينا باب الشركة بحمد الله عز وجل. اسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم الناح والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى
1:10:43آله وصحبه اجمعين تفضل يا شيخي ابد تامرني

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.