٥٨. شرح زاد المستقنع (الدرس ٥٨) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الاجارة
0:20تقدم معنا قبل ان ان ما يعقد عليه اما ان يكون عينا واما ان يكون منفعة. وقد تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في الابواب السابقة من البيع والربا وما يتعلق بها عن حكم المعقود عليه اذا كان عينا؟ واما الشركة
0:50فانها تشمل احيانا ان يكون المعقود عليه عينا وقد يكون منفعة. ولذلك قلنا انها اشتراك في استحقاق وهي الاعياد او تصرفه العمل. ولذلك ناسب عندما ذكر الباب الذي يشترك فيه المنفعة والعملة
1:10والعين في المعقود عليه ناسب ان يبتدأ بعده بذكر العقود التي تكون على المنفعة فقط. ومن هذه العقود الاجابة وهو من اهمها والسبق والعارية الجعالة وغير ذلك من الابواب التي ستأتي بمشيئة الله
1:30عز وجل. اذا المعقود عليه في باب الاجارة انما هو المنافع. بخلاف البيع فان المعقود اليه فيها انما هو عين المبيع. والاجارة كغيرها من العقود لابد ان يكون فيها عاقدان
1:50ومحل معقود عليه. عاقدان المؤجر والمستأجر والمحل يشمل الثمن والمثمن الثمن وهو الاجرة والمثمن وهو محل الاجارة. وقبل ان نبدأ بالباب لابد ان ننتبه لمسألة فان محل العقد هو المنفعة. التي تكون في العين المؤجرة. ولنعلم
2:20ان هذه المنفعة على قسمين احيانا تكون هذه المنفعة منفصلة عن العاقبين وهذه تسمى إجارة الأعيان كأن يأتي زيد وعمرو فيتعاقدان على أن ان يستأجر احدهم احدهما سيارة او بيت الثاني. اذا المعقود عليه منفعة السيارة او منفعة البيت امر
2:50منفصل عنهما. والحالة الثانية ان تكون المنفعة من احد العاقبين. وهي التي تسمى تجارة الادمي فيأتي شخص فيؤجر نفسه عند غيره ليعمل له. اما مدة واما ان يؤجر نفسه عند غيره لاجل عمل مخصوص. اذا هنا نعرف ان الاجارة تنقسم باعتبار
3:20المحل الى قسمين تجارة اعيان واجارة ادميين فاجارة الاعيان كثيرة جدا كالدور والمحلات والسيارات والدواب والسفن وغيرها. واما تجارة الادميين فانها مثل تنقسم الى قسمين كما سأذكر لكم بعد قليل لكي لا اذكر الامثلة الا بعد ذكر القسمين لكي نفهمها فهما كاملا. اذا فاجارة
3:50الادميين تنقسم الى قسمين. الحالة الاولى تسمى بالاجير الخاص. والحالة الثانية ان يسمى اجيرا مشتركا. والأجير الخاص هو الذي قدرت المنفعة محل العقد بالزمن والاجير المشترك هو الذي قدرت المنفعة التي هي محل العقد بالعمل
4:20اذا مثال اجارة الادميين ان اؤجر نفسي عند شخص اخر مدة ثمان ساعات يوميا اعمل عنده وهذا يسمى اجيرا خاصا. والاجير المشترك ان يأتيني شخص فيقول اعمل لي هذا العمل
4:40اصلح لي هذا المنكسر او اصنع لي شيئا معينا او خط لي ثوبا ونحو ذلك. فهذا الفرق بين الاجير الخاص المشترك فالاجر خاص لا يضمن بخلاف الاجير المشترك فانه يضمن. هناك فروقات كثيرة بينها. اذا
5:00عرفت هذا التقسيم عرفت ان بعض الشروط التي سيذكرها الفقهاء ليست خاصة عفوا ليست عامة في جميع انواع الاجارة وانما هي خاصة ببعض الانواع دون بعض. ولذلك لابد ان ننتبه لهذا التقسيم
5:20يقول الشيخ تصح بثلاثة شروط اذا تصح جميع انواع الاجارة سواء كانت اجارة اعيان او اجارة اشخاص سواء كانت الايجار رسول متصلة من حين التعاقد او بعدها سواء كانت الاجارة في الذمة او حالة كما ساذكر لكم في التقسيم بعد قليل
5:40جميع انواع الاجارة لابد ان تتحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الاول قال معرفة المنفعة وانتبه لهذا الشرط فانه من اهم الشروط. وان كان المصنف رحمه الله تعالى لم يطل فيه. يقول ان الاجارة
6:00لا تصلح كما ان البيع لا يصح الا بمعرفة المعقود عليه. فلابد ان تكون معرفة رافعة للغرر ومعرفة المنفعة هي معرفة لامرين وليست لامر واحد. معرفة لنوع المنفعة. ومعرفة لقدر المنفعة. اذا لما يقول المصنف معرفة المنفعة فتشمل امرين. تشمل نوعها فان المنافع كثيرة جدا
6:30قد تكون العين الواحدة تستخدم باكثر من استخدام. وظربوا لذلك مثالا كالارظ. فمن استأجر ارظا قد يستخدمها زراعة او لغرس او لبناء او لسكنة او ليجعلها مستودعا او زريبة لغنم. اذا المنافع المستخدمة للعين الواحدة قد
6:50اختلس من هيئة الى هيئة اخرى. كذلك الادمي اذا استؤجر قد يكون لخدمة قد يكون لحمل اثقال يعني لحمل يعني اشياء يحملها كمتاع ونحوه او غير ذلك. فلابد من معرفة نوع المنفعة المعقود عليها. هذا المراد بالنوع
7:10الامر الثاني الذي لابد من معرفته لابد من معرفة مدة هذه المنفعة وكم قدرها؟ فلو ان امرأ استأجر من اخر دارا فنقول استأجر لاجل السكنى هذا هو معرفة نوعها لكن لابد من تحديد قدر
7:30لابد من تحديد قدر المنفعة. وتحديد قدر المنفعة لابد فيه من معرفة في بدايتها ومنتهاها. ولا يكفي بمعرفة المدة فقط. انتبه العبارة. معرفة قدر المنفعة لابد ان يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي. ولو قدرت المدة فقط من
8:00من غير تحديد لبداية مدتها بداية الانتفاع بها فان العقد باطل. مثاله لو ان شخصا قال لاخر اجرتك بيتي شهرا وسكتا. فيقولون ان هذا العقد باطل. ما السبب؟ قالوا لانه لا يدرى الشهر
8:20محرم ام صخر ام ربيع ام اي شهر من شهور السنة لا يعرف؟ فلذلك لابد من تحديد بدايتها ومنتهاها فتحديد بدايتها مع تحديد مدتها يكفي في معرفة المنتهى. فلابد من تحديد البداية اذا لنا الصيغتان اما ان تقول
8:40من كذا الى كذا او تقول من كذا لمدة كذا. وكلاهما يحدد فيه البداية والنهاية. هنا جزئية صغيرة تتعلق بالكلمة التي قلتها قبل قليل فان قولهم ان المرء اذا اجر داره او اجر نفسه لمدة شهر فان العقد لا يصح
9:00لي اهل العلم في ذلك في اطلاق هذه الجملة طريقتان. فطريقة صاحب المنتهى يقول لا يصح مطلقا ولو كانت ولو كان استيفاء المنفعة عقب التعاقد مباشرة لابد ان ينصوا من الان فيقولون شهرا من التعاقد هذي طريقة صاحب المنتهى. واما صاحب الاقناع فانه قال لو كان
9:30التعاقد مبدأهم من حين لو كانت الاستيفاء المنفعة مبدأه من حين التعاقد فانه لا يلزم بيان ابتدائها فان دلالة الحال تدل على ان التعاقد من الان. مثل شخص يؤجر شخصا شيئا فيعطيه المفتاح. يقول يعني كأنك استوفيت المنفعة من الان. اذا هذه دلالة
9:50العلاء ابتداء المدة. اذا فقلنا ان قول الفقهاء ان الايجار لمدة شهر لا تصح. لا بد ان نقيدها بالقيد الذي ذكره صاحب الاقناع وهو وفي محله بشرط الا يكون استيفاء المنفعة متصلا بالتعاقد. فلو كان منفصلا عنها لابد ان يحدد بدايتها ومدتها
10:10او منتهى. اذا عرفنا ان معرفة المنفعة تشمل امرين وذكرنا ما هما الامران وهما النوع والمدة او القدر. انا اقول مدة وانما نقول قدر المنفعة لان قدر المنفعة يشترط فيه امران المدة والابتداء متى يكون؟ اي الابتداء والمنتهى. قال كسكنى دار
10:30بدأ الشيخ بذكر امثلة لمعرفة نوع المنفعة. قال كسكنة دار فمن استأجر دارا فلابد ان ينص على نوع المنفعة فيقول سكنى الدار فلابد ان ينص على نوعها وكذلك ايضا لابد ان ينص على المدة فيقول من كذا الى كذا او من كذا لمدة شهر ونحو ذلك على التفصيل السابق
11:00وهذا النوع المثال الاول الذي ذكره المصنف من اي نوعي الايجار اللي ذكرته الاول اهو من اجارة الاعيان؟ ام من اجارة الادميين اجارة الاعيان. اذا هذا مثال قصده المصنف للتدليل على اجارة الاعيان الذي ذكرناه قبل قليل. قال
11:20ادمي من الامثلة ايضا لمعرفة نوع الاجارة ان ينص على انها خدمة ادم فيقول تاجرتك لخدمة ادمي ان تخدمني في بيتك. كما يفعل الخادم فيما جرت به العادة. والفقهاء يقولون
11:40ان خدمة الادمي جرت العادة باستئجار لاجلها تعمل عندي خادما. ولذلك لو قال تعمل عندي خادما لا يلزم ان على النوم بانه جرت العادة ان الخادم يقوم باشياء معينة وعمل معين. وبناء على ذلك فانما لم تجري العادة به ان
12:00به الخادم فليس لازما. على الخادم ان يقوم به. ويلزم مؤجره ان يعطيه اجرة مقابل هذه المنفعة التي لم يتعاقد عليها. فهناك اعمال ليست من عمل الخادم. مثل ان يقوم بعمل
12:20فني مثلا في البيت ليس من خصم من اختصاصي. فهنا يجب اما ان يتصالحا او يتراضيا او على اي امر من الامور لانها ليست محل العقد. العقد محل الخدمة ومرده للعادة نص على ذلك الفقهاء. قال وتعليم علم وتعليم علم. مثل
12:40ان يتعاقد شخص مع اخر على ان يعلمه علما معينا. والفقهاء يقولون في قضية تعليم العلم انه من التعاقد على منفعة آدمي مقدرة المنفعة مقدرة وليست المدة. المدة تكون في الخدمة وهنا
13:00تكون المنفعة او العمل هو الذي قدر. تمثل المصنف بالمثالين بخدمة الادمي بتقدير ايجار بالزمن ومثل بتعليم العلم مثال لتأجيل الادمي بالعمل بتأجير الادمي بالعمل فيكون تحديد المدة اما بالزمن في الاولى وفي الثانية يكون تحديد المدة بماذا؟ بالعمل بالعمل اللي هو الاجر
13:30المشترك هذا اللي ساسأل عنه بعد قليل. وهذان المثالان انما هي للاجير الخاصة. عفوا للاجير الادمي استئجار الادمي والفرق بينهما ان الاول خدمة الادمي اذا كانت مقدرة بزمن فانه اجير خاص واما اذا كانت مقدرة بعمل
13:50كتعليم علم فانه سمى اجيرا مشتركا. عندي هنا قيد سم الان هذا القيد سألكم. عندنا هنا قيد سيذكره المصنف في نهاية الباب ولكن نشير له اشارة. ان الفقهاء يقولون ان هذا العلم الذي يجوز اخذ الاجرة عليه يشترط ان
14:10كون من العلوم التي لا التي ليست من اعمال القرب. فان تعليم العلوم التي هي من اعمال القراب كالقرآن والفقه على مشهور المذهب والحديث لا يجوز فيه اخذ الاجرة على تعليمه. سنتكلم عنها ان شاء الله بعد او في نهاية الدرس باذن
14:30الله عز وجل. لماذا انا قلت الفقه على مشهور المذهب؟ لان الفقه قال بعض اهل العلم انه ليس من اعمال القرب. لانه صنعاء وليس علما شرعيا صنعة ملكة. فكأنه مثل ما يعلم الشخص الحساب فانه يعلم الفقه فالفقه ملكة. اكثر مما من اي
14:50تكون احكاما شرعية. وهذا التعديل ذكر بعض فقهاء الحنابلة عندما استثنوا الفقه في جواز اخذ الاجرة عليه قالوا لانه صنعة وملكة. بخلاف الحديث والقرآن فانهما ليس صنعة وانما هو علم آآ يتعبد الله عز وجل به. ولكن مشهور المذهب ان الفقه لا يجوز اخذ الاجرة عليه
15:10سنتكلم عنها بس ان شاء الله في نهاية الباب. يقول الشيخ الشرط الثاني معرفة الاجرة. وهذا الشرط في كل عقود الاجارة ومعرفة الاجرة تقابل معرفة المنفعة. فان معرفة المنفعة في المثمن. الذي هو محل
15:30العقد واما معرفة الاجرة فانها في الثمن الذي يبذله المستأجر. ولذلك نفت القاعدة الموجودة ده في باب البيع ننقلها هنا. فنقول ان الاجرة ان كل اجرة تصح تصح ان تكون ثمنا في بيع
15:50وتثبت في الذمة لابد ان نقول وتثبت في الذمة فانها يصح ان تكون اجرة في عقد الاجارة. ولذلك يقول اهل العلم ان عقد الاجابة شبيه بعقد البيع ذكر ذلك الشيخ تقي الدين ومرعي بن يوسف الكرمي فهذان عقدان من الصعب التفريق بين جزئيات
16:10الشروط المتعلقة بها. قال معرفة الاجرة بالمقدار الذي او بالحد الذي ذكرناه في كتاب البيع. ولكن استثنى من معرفة الاجرة امر او اكثر ذكره المصنف. الامر الاول في قوله وتصح. في الاجير والظئر بطعامهما وكسوتهما
16:30هذه الصورة الاولى مما يسقط فيه اشتراط معرفة الاجرة. وهو استئجار الاجير بطعامه بملء بطنه والظئر وهي التي ترضع الرظيع سواء كانت اما له مطلقة او ليست مطلقة او ليست اما له هاي يسمى الضئر بطعامهما وكسوتهما. الدليل على ذلك قالوا اما استئجار الاجير. بطعام
17:00فانه قد ثبت عن الخليفتين الراشدين ابي بكر وعمر انهما استأجرا اجراء بذلك. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وانما هو عمل الصحابة جميعا فدل على انه اجماع بين اهل العلم على انه يجوز
17:20استئجار الاجير بطعامه وكسوته. واما الضئر وهي المرضع فان الله عز وجل يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فبين الله عز وجل ان اجرة الظئر تكون بالكسوة. والرزق الذي هو الطعام
17:40فدل على انه مقدر بالمعروف اي بحسب العرف والعادة. وبناء على على ذلك لو اختلفت الاجير مع هذه المرأة في ما هو مقدار طعامها وكسوتها؟ او استأجر مع الاجر ما هو طعامه وكسوته طعامه المعتاد وكسوته فانه يرجع
18:00باعادة اواسط الناس في ذلك. وان لم يعني يختلفا وانما اتفقا على شيء معين فانه جاهز. طيب اه هنا مسألة او او نرجئها لانها ستأتي بعد قليل. ستأتي ان شاء الله بعد قليل. في قضية الضئر بعد قليل. قال وان دخل حماما هذي
18:20والثانية المستثنى قال اذا دخل حماما دخول الحمام ليس المراد به الحمامات التي نعرفها وانما الحمامات التي يغتسل فيها فانه يوجد في بعض البلدان يدخل حماما ليستحم وينظف جسده فيقوم صاحب الحمام بتوفير المائلة والصابون
18:40وربما ساعده في توفير الفوط وربما ساعده في دلك جسده. وحمله الماء وجعله حميما. ولذلك سمي الحمام بذلك لان فيه ماء حميما اي حارا فهذا الذي يدخل الحمام فيه اجارة لانه استأجر المحل فترة واستأجر العامل معه واتى مع ذلك بعض المستهلكين
19:00مثل الصابون وغيره. اه كثير من الناس يدخل الحمام من غير ان يدفع اجرته. او من غير ان يتعاقد على اجرة ثم اذا هم معتادون انهم يعطوا صاحب الحمام مبلغا مقطوعا. مبلغ مقطوع مشهور في ذلك. قال وان دخل حماما او سفينة
19:20معتاد ان الركوب بهذا المبلغ على سبيل المثال في مكة من بعض المشاوير المعروفة وبعض الخطوط المعروفة اذا ركبته في السيارة المعروف انها بريالين مثلا. لو ركبت ولم تتعاقد معه ثم لما وصلت الى الحرم اعطيته الريالين. اذا هذا هو المعروف عند الناس
19:40يعني فانت متعاقد بما جرى العرف به. اذا الصورة الثانية المستثناة ان يكون هناك عرف اعتاده الناس كثيرا. في صفة تجارة معينة كدخول الحمام ان لها مبلغا معينا او ركوب سفينة او سيارة ونحو ذلك باجرة معينة يعتاد الناس
20:00وعلى ذلك قال او اعطى ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد صح باجرة العادة اعطى الرجل ثوبه القسطرة خرج مثاله في زمن قد يكون قصرت غير كثير غير غير مشهور في زمان لكن من امثلته كثير من الشباب يأخذ ثوبه
20:20ويعطيه المغسلة اما ان تغسله او اما ان تكويه. ولا يتكلمان. قد نعرف ان المغاسل بعضها تزيد عن بعض البضع ثمان احيانا فاذا جاء وقت التسليم اعطاه الاجرة المعتادة لنقول ريالين مثلا اعتادا على ذلك او ثلاثة ريالات هذا المعتاد عند الناس نقول
20:40هذا اللازم فلو جاء العامل صاحب المغسلة مثلا وقال لا اريد اكثر. نقول العادة عند الناس انما يؤخذ على الغسل او على الغسل مع كيد مثلا ثلاث ريالات او اربعة ونحو ذلك. فنأخذ حكم العدل. فهذا جائز وان لم تحدد الاجرة. لان العرف قاض بها. نعم
21:00قال اه باجرة العادة كما سبق. هنا بس اه جملة في قول المصنف بلا عقد ليس المقصود بلا تعاقد لا لان قد وجد بالدلالة الحالية وهو الاقباط. فانه اعطى ثوبه للقسار او الخياط. وركب في الدابة ونحو ذلك. وانما قصد
21:20مصنف بلا عقد اي بلا تلفظ بالعقد من غير تلفظ فان العقد ينعقد بالدلالة القولية وبالدلالة الحالية ومن الدلالة الية الفعل تدل على ان قوله بلا عقد المراد بلا تلفظ بالعقد. والا العقد فانه موجود بالدلالة الحالية
21:40قال الثالث اي الشرط الثالث الذي يشترط في جميع العقود قال الاباحة في العين. الحقيقة ان قول الاباحة في العين تحتاج الى اضافة كلمة ليستتم المعنى فاننا نقول الاباحة في نفع العين
22:00في نفع العين لابد ان نقول الاباحة في المنفعة. لان الحديث عن العين سيأتي في الفصول القادمة بعد قليل. فيكون هذا من باب تكرار الشرط. فلابد ان نقول ان الصواب ان المراد الاباحة في نفع العين. او في في المنفعة التي هي محل التعاقد
22:20لماذا قلت هذا الكلام؟ مع ان الجملة صحيحة الاباحة في العينين لان شروط العين المؤجرة ستأتي في الفصل القادم. والامثلة التي ذكرها المصنف انما هي لاباحة المنفعة لا لاباحة العين. فان العين قد تكون محرمة من باب اولى منفعتها محرمة. ولكن هنا المقصود المنافع
22:40في منفعة العين. اذا الثالث الاباحة في نفع العين. طيب. هذا هو القيد الاول الذي في هذا الشرط. هناك قيد ثاني لابد من اضافته ايضا. ان نقول الاباحة في نفع العين بشرط. ان تكون هذه
23:00اباحة دائمة وليست للضرورة. فان بعض الاعيان ابيحت منفعتها للحاجة مثل الكلب اعزكم الله مثل انية الذهب والفضة عند الحاجة يجوز الشرب فيهما مثل الميتة يجوز طبعا الاسئلة لها تجارة لان ليس لها منافع وانما لها استهلاك للعين لكن نقول مثل انية الذهب والفضة مثل هذه الامور ابيحت منفعتها للحاجة
23:30فما ابيحت منفعته للحاجة لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولو كان لاجل الحاجة. لا يجوز اخذ الاجرة عليه ولو كان لاجل للحاجة. طيب. قال فلا تصحوا على نفع محرم. ما يجوز ان الشخص يستأجر
23:50عينا لنفع محرم. وانما لا بد ان تكون المنفعة مباحة. اذا فقولنا المنفعة اذا كانت مباحة يعكس فيها يقابلها ماذا؟ ان تكون المنفعة محرمة وسيأتي ايضا صورة اخرى هي عكس المنفعة المباحة
24:10قال فلا تصح على نفع محرم. كل منفعة محرمة لا تصح. مثل المصنف بعض الامثلة وسنزيد عليها بعضها. قال كالزنا ما يجوز ان المرء يستأجر امرأة لاجل ان يزني بها. وذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. فهو عقد باطل. لا يثبت به الاجرة
24:30وانما اه يحرم فلكن ما نقول ان المال يرد الى الى المستأجر وانما يتخلص من هذا المال ويبذل في اوجه قال والزمر مثل ان يستأجر شخصا يغني له الزمر والغناء الزمر من مزمار والغناء بالصوت
24:50او الة اخرى قال وجعل داره كنيسة ما يجوز لشخص ان يؤجر داره لكنيسة او لامر يتمحض شوف نحو فيه الحرام لكن لو اجره لشخص يفعل الحرام والحل في داره ولكن الاصل فيه استخدام الحل فان العقد صحيح
25:10مثل الذي يستأجر او يؤجر بيته لشخص فيجعل في هذا البيت امرا محرما. من مشاهد او مسموع ونحو ذلك. فنقول ان عقد صحيح لان الاصل هو السكنى وليس جعلها كنيسة وهكذا. قال او لبيع خمر ايضا لان بيع الخمر
25:30الحب في الحرمة لكن لو اجر الشخص يعني محله لبقالة وهذه البقالة مثلا تبيع اطعمة تبيع اطعمة واشربة وتبيع معها دخانا فنقول ان المقصود الغالب العبرة للغالب فكونه باع امرا او امرين محرمين لا يمنع من صحة
25:50العقد فان العقد صحيح ولا يلزم اشتراط عدم بيع هذا المحرم وان كان النصيحة فيه واجبة. طيب اذا هذه امثلة من الامثلة الكثيرة جدا في هذا انسان استأجر آآ كأسا من ذهب ليشرب فيه العقل باطن مباشرة. الات له كلها لا يجوز استئجارها
26:10وهكذا امثلة كثيرة متعلقة بهذه المسألة. انظر هنا الجملة الثانية. قال وتصح اجارة حائط لوضع اطراف بخشبه عليه قبل ان ابدأ بهذه الجملة نحن قلنا ان الشرطة الثالثة ما هو؟ ان تكون المنفعة
26:30فعلته مباحة اليس كذلك؟ طيب مفهوم هذه الجملة امران ليس امرا واحدا مفهوم المخالفة لها الامر الاول اللي ذكرناه قبل قليل وهو اذا كانت المنفعة محرمة فانها لا تصلح. الامر الثاني اذا كانت المنفعة غير مقصودة
26:50بالعقد. اذا كانت المنفعة غير مقصودة من العين لنقل غير مقصودة. غير مقصودة فالفقهاء يقولون انه في هذه الحالة لا يجوز الاستئجار. مثل ما قلنا في المالية هناك في فان قلنا في المالية لا بد ان تكون له منفعة. من المالية ما لا منفعة فيه للحشرات ومثل غيرها من الامور تتذكرها
27:20هذا الكلام هو السم لا منفعة فيه اي منفعة معتبرة مقصودة. فالمنفعة التي لم يجعل الشارع لها قيمة كما انه لا يصلح بيع العين التي لا تحتوي الا هذه المنفعة. فكذلك في الاجارة هنا. اذا كانت العين المؤجرة اجرت لمنفعة غير مقصودة
27:40فانها لا تصح. مثلوا لذلك الفقهاء. قالوا لو استأجر شخص طعاما ليكاثر به الطعام في وليمة عند يعني عزيمة ويعرف ان الناس لم يأكلوا الا صحن او صحنين فاستأجر طعاما كثيرا فاكهة كثيرة قال
28:00لكي تملأ العين ثم نرجعها. ففقهاء المذهب يقولون لا تصح. لان هذه العين لم ليس من منافعها المعتبرة شرعا المكاثرة. والمباهاة فان المباهاة ليست معتبرة شرعا. ولذلك هم يقولون ايضا
28:20ان استئجار الاعيان لاجل الزينة فقط غير معتقدة. غير معتقل فكلما جعل لاجل الزينة وعبر بعضهم بالتجمل غير معتبر لانه غير مقصود. يعني من اجل ذلك. اما ان يلبسه وفيه زينة هذا مقصود اللبس
28:40ولكن ليزوق به المكان فهم يتوسعون فيقول انه لا يجوز في ذلك هذا رأيهم طبعا. مش هو المذهب؟ انه لا يصلح الايجار عليه لان المنفعة فيه غير مقصودة غير مقصودة اساسا. طيب. طيب قال وتصح اجارة حائط
29:00لوضع اطراف خشبه عليه. الحائط في الاصل انما جعل للمنع والحراسة. فهل وضع الخشب عليه مقصود ام ليس المقصود مثل شخص يريد ان يجعل عريشا وجاره رفض ان تجعل على جدار الا باجرة نقول يصح. فيصح ان يؤجر فان
29:20ان هذا نفع مقصود وان كان ليس من ذات الجدار وانما من بعض مرافقه وهو علوه فيصلح ذلك. وليس ولا نقول انها غير مقصود من جدار بل هو مقصود منه. الامر الاخير قال الشيخ ولا تؤجر المرأة نفسها بغير اذن زوجها
29:40وهذا يدلنا على ان المنفعة للمرأة اذا كانت محبوسة لزوجها هي منفعة مشروطة باذن الزوج المصنف رحمة الله عليه لا تؤجر المرأة نفسها. هل مفهوم ذلك انها اذا اجرت نفسها بغير اذن زوجها العقد باطل؟ نقول لا. فلقد
30:00المذهب ان العقد ليس بباطل. فان تأجيرها نفسها من غير اذن زوجها لا يترتب عليها قطبان عقد الاجارة وانما يترتب عليه قاضى النفقة عليها. ترتب عليه اثر. كل نهي يترتب عليه اثر. ولكن الاثر هنا ليس في العقل نفسه. وانما الاثر هنا متعلق
30:20باسقاط نفقتها مع اسمها طبعا. ولذلك لم ينصوا على ان تأجير المرأة نفسها بدون اذن زوجها باطل العقد. وانما هو صحيح. مثل المرأة اذا من غير اذن زوجها نقول انه عملها صحيح واجرتها صحيحة ولكن يترتب عليه حكمان انها قد فوتت حق الزوج بخروجها
30:40عن غير اذنه فيجب عليها التوبة او الاذن من الزوج. والامر الثاني انه قد سقطت نفقتها. ومشهور مذهب كما نص عليه في الانصاف ايضا ان النفقة لا تسقط لكامل كاملة. وانما تسقط نصفها فقط اذا كانت تخرج في النهار. واما اذا كانت تخرج في النهار والليل فيسقط تسقط النفقة
31:00كاملة يصدم ان غالب الناس الان ما يخرجون الا في النهار الدوامات فيسقط نصفها هذا هو مذهب الحنابلة في خروج المرأة بدون اذنها باذن الزوج سم شيخي نعم المدة نقول له
31:20حالتان. المدد طبعا هنا ذكر سورتين. يسقط فيها تحديد المدة. وهناك صور غير هاتين الصورتين لم اذكرهم ولكن اذكرها بما انك سألتني هنا ذكرنا صورتين عفوا لم نذكر هنا ذكر سورتين في سقوط معرفة الاجرة هناك صورتان اخريان
31:40متعلقة بالشرط الاول وهي معرفة مقدار المدة. من هذه الصور وهي ذكرها شويكي. من هذه الصور ماذا او اشرت له قبل قليل. اذا كانت الاجارة عن صلح وتصالح بين اثنين. فما كان عن صلح فانه لا يشترط فيه تحديد المدة
32:00فيسقط تحديد المدة في مكانه عن تصالح وبناء على ذلك فان وضع الجدار على وضع الخشب على الجدار ان كان عن صلح بين اثنين تصالحا على امر معين بان يوضع فانه يكون لا مدة له. تستمر بالمبلغ الذي اتفقا عليه. واما ان كان عن غير صلح
32:20لم يتصالحا وانما تعاقد على ذلك ابتداء فلا بد من تحديد المدة. ويكون تحديد المدة كيف طريقتهم بان يقال مثلا من كذا الى كذا فان لم تحدد المدة من هذه العبارة فيقال لو قال مثلا في كل شهر ريالا
32:40فمعناها ان المدة تنتهي بعد شهر. ويكون الشهر الثاني قد تجدد العقد ما لم يزل الخشب الذي جعله على الجدار لا يعني مثلا مثلا استأجر على خشب او في دار قال كل شهر من الان وكل شهر
33:00بالف. معنى هذا قوله ان كل شهر بالف معناها ان الايجار تنتهي بعد شهر ولكن قوله كل شهر بالف يدل على ان العقد يتجدد ما لم يفسخ احد العاقدين العقد. لا نص عليه الفقهاء
33:20استأتي ان شاء الله عندما اتكلم عن قضية وفسخ احد ان شاء الله في الدرس القادم في الفسخ والوفاة. معناه انه تنفسخ مدة يلا سلام. ونسى نتكلم عنها ان شاء الله في الاجازة الطويلة بعد قليل ان شاء الله. كيف يا شيخ؟ الايجار الجار وظع الخشوع. حق له لا يمنع
33:40نعم هذا مستثنى منها من غير اجرة. اذا ذهب الزوج خرج خارجا فهي ليست محتبسة فيجوز لها ان تخرج من غير اذنه. ومن هذا الشيء ان تؤجر نفسها. المرأة يجوز لها ان تخرج من بيت زوجها تمر معنا ان شاء الله في النشوز لان النشوز ما معناها؟ احد امرين آآ التمكين والاحتباس الاحتباس هو عدم الخروج من البيت
34:10اذا اوفى الرجل بحقها. فاذا امتنع من نفقة ولم ينفق او كان غير قادر. او كان الرجل مسافرا او اذن لها بان اسقط حقه او سائر اسباب النشوز التي يعني تسقط حق يعني تسقط اسقط الرجل والمرأة حقا فان
34:30لا يجوز لها ان تخرج من البيت. سواء بتأجير او لزيارة ونحو ذلك. طيب. قال فصل انتبهوا له. قالوا اشترط في قبل قليل كنا ثلاثة شروط يشترط اي في كل عقد اجارة. يشترط معرفة العين الهمم معرفة المنفعة ومعرفة الاجرة ثم
34:50وثالثا ان تكون المنفعة مباحة. هذه ثلاث شروط تشترط في جميع عقود الايجارات. انظر هنا قال فسخ ويشترط في العين المؤجرة في العين المؤجرة لماذا قلنا في العين المؤجرة؟ ثم ذكر تقريبا ثمانية شروط سنذكرها بعد قليل
35:10انظر هنا ساذكر لكم تقسيما ثانيا الاجارة تنقسم الى قسمين اجارة اعيان واجارة في الذمة. اجارة اعيان او عين واجارة في الذمة يعني غير محدد العين التي تقوم بها. واجارة الاعيان تنقسم الى القسمين اللي ذكرناها قبل قليل
35:40وهي اما تجارة آدمي او جارة عين غير الآدمي. وقد تكون على منفعة وقد تكون على مدة معينة وهو الاجر الخاص والاجر لها. اذا فقول المصنف ويشترط في العين المؤجرة اي في غير اجارة
36:00المنافع التي تكون في الذمة. والعجيب ان المصنف لم يذكر هذا النوع في الزاد. وانما ذكر في كتب الفقه الاخرى لم يذكر هنا تفصيل هذا النوع وهو إجارة المنافع في الذمة مثل ماذا؟ أن يأتي شخص لآخر فيقول أجرتك أو استأجرتك أو استأجرت منك عفوا أقول أجرتك
36:20يقول استأجرت منك او نقول ما نقول استأجرت صح نقول استأجرتك مثلا على احب لهذا الحطب استأجرت حمل هذا الحطب. قد احمله انا وقد اتي بعامل يحمله عني. او عقود الاستصناف
36:40هذه مشهورة جيب لي هذه صنع لي هذا الخشب اخذه منك وابحث الى امر اخر هذا متعلق بالذمة فهذا متعلق بالذمة سنشهد لها ان شاء الله لين بعد ما ننتهي من درس اليوم في الدرس القادم ان شاء الله. يقول يشترط في العين المؤجرة وقلنا ان العين المؤجرة قسمان
37:00تابعونا اكررها مرة اخرى. اما متعلقة معرفتها مدة فتكون اجارة عين لمدة معينة واما تكون معرفتها مقدرة بماذا؟ بمنفعة. فتكون اجارة عين لمنفعة معينة هذه الشروط الثمانية التي سيذكرها المصنف كلها متعلقة باجارة الاعيان بنوعيها الاجير الخاص والاجير المشترك. قال معرفتها
37:30اي معرفة العين. معرفتها اي معرفة العين برؤية او بصفة. اما برؤية فواضح. لجميع انواع الايجارات او او الاعيان المؤجرة لابد ان ترى بعيني او توصف بصفة تميزها قال في غير الدار ونحوها. فان الدار ونحوها من العقارات. لا يكفي فيها الوصف بل لا بد فيها من الرؤية
38:00لابد فيها من الرؤية قالوا لان الدار لا تنضبط بوصف معين دقيق مهما ذكرت من اوصافها فانك اذا دخلت الدار تختلف عليك الدار بحيث البوية من حيث نوع البلاط من حيث تفاصيل الدار فلا تنضبط الدار لا بد من الرؤية الاضافة الثانية ان
38:20استخدام الدار والعقار تختلف من شخص لاخر. فقد انا يكفيني هذا النوع من البوية مثلا او النوع الأرضيات لكن الثاني يريد ان يسكنها ويجعلها بيتا له دائما يستقبل فيها الضيوف يحتاج عشرين اخر من الجودة
38:40اذا بكونها لا تنضبط والاختلاف المنافع التي تستوفى من الدار فان الدار ونحوها من العقارات المذهب يشترطون فيها الرؤية فلا تصح الا برؤية ولا يصح التعاقد بالشرط. ولذلك نقول دائما لاصحاب مكاتب العقار اذا اردت ان تؤجر شخصا لا بد ان
39:00قل اذهب فانظر لها ينظر لها. فان لم ينظر لها فكثيرا ما يقع الاشكال. فان المستأجرين يستأجر ويدفع الثمن فاذا قال لها ما اعجبتني. وهذا كثير جدا وخاصة الذين يؤجرون باليوم. كثير جدا جدا جدا. وان مدحه له فان المدح
39:20فيها والحجم لا يدل على ما في نفسك. بعض الناس ما يستطيع ان ينام في غرفة بهيئة معينة لا بد من وصل معين وهكذا. ولذلك اشترط الفقهاء في الدول ونحوها من العقارات
39:30انه لابد من رؤية ولا يكفي فيها الوصف. هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني قال ان يعقد على نفعها دون اجزائها معنى ان العين لابد ان يكون استيفاء المنفعة منها مع بقاء العين لابد ان تكون العين
39:50تستوفى المنفعة منها مع بقائها اي بقاء العين. ولذلك يقولون ان الفرق بين الاجارة والبيع ما هو ان الاجارة عقد على المنفعة. واما البيع فهو عقد على العين. فاذا كانت تستوفى المنفعة بهلاك العين فهو بيع ليس
40:10فلا يسمى العقد عقد اجارة وانما هو عقد بيع. وضحت الفكرة طيب عندي بالتعليقان قبل ان انتقل للاندية التي ذكرها مصنف. التعليق الاول ان الاستهلاك المعتاد بالايجارة معفو عنه. معلوم ان من استأجر سيارة او كفرا ليركبه في
40:30زيارته فمع المشي سوف يستهلك يستهلك الكفر استهلاكا معتادا فهذا معفو عنه. وانما المقصود المنهي عنه الذي يكون استهلاك جزء العين لاجل منفعة لا تنتفع بالعين لا ينتفع بالعين الا باستهلاك جزء منها. واما الاستهلاك المعتاد اليسير فهذا معفون عنه ولا شيء
40:50هذه مسألة. المسألة الثانية انتبه لهذه فانها دقيقة. هذا الشرط لا اشكال فيه. لا اشكال فيه لكن اذا وجد هذا اذا انتفى هذا الشرط اذا انتفى هذا الشرط فهل نحكم ببطلان العقد ام بقلبه
41:10خلنا نأخذ الامثلة التي ذكرها المصنف ثم ننتقل بعد ذلك اه هذا السؤال الذي سألته. قال لا تصح اجارة الطعام للاكل. ما يجوز شخص ان يستأجر من شخص تفاحة استأجرتها منك لاكلها. لانها ستتلف العين
41:30او التفاحة او الموز او غير ذلك. قال ولا الشمع ليشعله. ما يصح نستأجر شمعا يشيل من الشمع يذوب. بخلاف اللمبة. فان اللمبة يبقى عينها وقد تستهلك مع طول المدة ثم ترمى لكن الشمع يذوب بكليته. قال ولا حيوان ليأخذ لبنة
41:50قال ان الحيوان لا يصح ان تستأجره بلبنه. وانما يستأجر ركوبه ولنقل المتاع عليه ولا يستأجر اللبن لان اللبن جزء منه يعني قطعوها كاملة. قبل ان نذكر استثناءات. انظر قبل ان نذكر الاستثناءات. السؤال
42:10اللي سألته اذا تعاقد على شمع ليشعله ونحو ذلك. فهل يصح العقد ام لا؟ فان قلنا انه يصح فانه معنى ذلك ينقلب الى عقد اخر. ينقلب الى عقد ماذا؟ بيع. بيع. ممتاز. هي روايتان في المذهب للفائدة
42:30ولكن المتأخرين عامتهم على ان العقد يبطل. يبطل ما يصح. لا بد ان يكون بلفظ البيع ولكن ذهب جماعة من فقهاء منهم القاضي الشيخ تقييم وغيرهم ان العقد ينقلب الى عقد بين. ينقلب الى عقد بين
42:50طبعا ما عدا الصورة الاخيرة وهي الحيوان لاخذ لبنه فان استئجار الحيوان لبنه مقدار المعقود عليه غير واضح بخلاف السمع فانه معروف والعين معروف فهنا طبعا لا ينقلب الى بيت. الصورة الاخيرة تنقلب الى بيت. وضحت هنا لا تنقلب للبيع شيخ ظافر. لانها غير غير معلومة النقطة. طيب
43:10هناك استثناءات استثناها الفقهاء سنذكرها الان. الاستثناء الاول ذكرت لكم قبل قليل وهو ما يستهلك عادة مع الايجارة. مثل الكفرات مثل البيت ادوات صحية وغير ذلك تستهلك عادة فيعفى عنها لانها جرت عادة. قال الا في الظئر وانتبه لكلمة الظئر
43:30فانها دقيقة مرت علينا قبل قليل اين؟ وين مرت؟ ما المراد اول شيء بالذئر؟ المرضع مرت معنا هناك ما هي التي مرت معنا في اشتراط ايش؟ عدم معرفة الاجرة. عدم معرفة الاجرة. لاننا نقول تعطى ماذا
43:50بأكلها وشربها. هنا لماذا ذكرها هنا؟ لأن المقصود هنا ماذا نعم نعم ان الذئر وهي المرأة المرضعة الايجارة فيها رظاعة ففيها استهلاك لبعظ العين ولكنها مستثناة. لماذا استثنيت؟ لان القاعدة في المذهب انتبهت القاعدة مهمة معنا. لان هذه القاعدة في المذهب ترد
44:20على من توسع في الملعب طبعا قد تخالف القاعدة قاعدة المذهب في قضية البئر ترد على من قاس على الضئر غيرها في هذه المسألة لان المذهب يقولون ان الضئر المعقود عليه انما هو خدمة الطفل. وحماية والقامه الثدي
44:40فقط. وليس الحليب. وليس يعني ارضاعه الحليب. انه يرتضع الحليب. اعيد. المذهب يقولون ان الضئر المعقود عليه في عقد الذئب ليس الحليب او اللبن وانما هو الخدمة وحماية الطفل و
45:00قامه الثدي فقط بس قد يدر لبن او ما يدر لبن كلاهما واحد ولذلك يقول ان البئر اذا لم يدر لبنها حليبا اخر صح عقد الاجارة على المذهب. فالمهم هذي الامور الثلاثة ذكرناها قبل قليل. وهذه مفيدة جدا نصفوا عليها
45:20فيكون استئجار الظهر من استئجار الاعيان او المنافع هو اجير خاص لاجل منفعة وليس لاستهلاك العين ليست نعم فقوله اذ الا في الضئر اي لكي لا يظن الناس ان الذئر داخلة في هذه الصورة فيكون
45:40استثناءا منقطعا لكن الضئر مستثناة. وقاعدة المذهب لا تجعلها متعارظة كما ذكرت لكم قبل قليل. فان المعقول عليه ليست الحديث لو كان المعقول عليه الحليب انتهت صار مشكلة فقالوا ليس المعقود عليه الحليب وانما الثلاثة اللي ذكرت لكم قبل قليل. طيب قال ونقب البئر وماء الارض
46:00البئر هو الماء الذي يكون وسط البئر لو ان امرأ استأجر بئرا استأجر بئرا في داخلها ماء استهلك الماء نقول يجوز استئجار البئر الماء الموجود في نقعها مجهول غير معلوم اولا الامر الثاني اذا تجوز بيعه مع البئر
46:20والامر الثاني انه يستهلك بالنزع. معلوم ان ان الابار تستأجر. فنقول في هذه الحالة يجوز استئجار البئر واما النقع فانه داخل تبعا. كذلك ماء الارض من استأجر ارضا فيها ماء غدير او نحو ذلك فانما يأخذ الماء الذي
46:40من باب التبع قال فيدخلان تبعا. والحقيقة اننا نقول فتدخل تبعا. لان اللبن الذي ترضعه البئر للطفل نص الفقهاء انه يدخل تبعا نص عليه في شرح المنتهى وغيره انه يدخل تبعا. اذا فقوله يدخلان تبعا
47:00فالاولى ان نقول فيدخلان تبعا وكذا لبن الضئر يدخل تبعا في العقد. وظحت الصورة؟ ليش وذاك يقولون على مشهور المذهب من استأجر بئرا ثم جفت بعد ايجارها بيومين العقد صحيح ولا ولا ينتسخ. لان المذهب لا يرى رفع الجوائح في الاجارة. الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين يرى
47:30انه ترتفع الجوارح ترفع الجواح فاذا فاتت المنفعة جاز فسخ العقد مذهب الايجار ليس فيها رفع جوارح على ذلك. طبعا من الامثلة التي ذكروها ايضا من الاشياء التي تدخل تبعا في العقد
47:50قالوا الخياط اذا خاط لغيره فانه يأتي بخيط والخيط هذا يدخل تبعا. مثله قالوا من امر شخصا ان يكتب له شيئا فان الكبر الذي يأتي به ويكون في الورق يدخل تبعا وهكذا من الاشياء الكثيرة. قال الشرط الثالث القدرة على التسليم. فلا بد ان يكون ان تكون
48:10العين المعقود عليها مقدورا على تسليمها. العين مقدور على تسليمها. وانتبه لكلمة بالعين واما المنفعة فسأرجع لها بعد قليل. لماذا قلنا ان العين يشرط ان تكون مقدور على تسليمها؟ لانه كما لا يجوز بيع اما غير مقدور على
48:30فكذلك لا يجوز آآ تأجيره. ومثل ذلك بالابق الذي هروه. والشارد وآآ طبعا الاب اخو العبد المملوك والشارد من الغنم او من الابل ونحو ذلك شاردة. ومثله المغصوب فلا يجوز تأجيره على غير من غصبه ونحوه
48:50طيب هنا تكلم عن القدرة على التسليم قلنا ان مقصود المصنف هنا القدرة على التسليم تسليم العين واما القدرة على المنفعة فانها ليست هنا. تذكر وانما الواجب ان تذكر مع الشروط الثلاثة
49:10التي قبل. لذلك بعض الفقهاء يقولون ان من شرط العين المباحة ان يكون مقدورا عليها بشرط المنفعة المباحة ان يكون مقدورا عليها. المفروض ان ذكرت الشرط هناك لكني نسيته اعيد مرة اخرى. اه القدرة على التسليم نوعان. ان الصيغة بزيارة القرآن. نقول نقول ان
49:40القدرة على التسليم نوعا اما قدرة على تسليم العين التي تستوفى منها المنفعة وهذا شرط. واما قدرة على تسليم المنفعة مع ان العين موجودة وكلاهما شرط. ولكن الاولى ان يذكر القدرة على تسليم المنفعة مع الشروط
50:00تدخل في المنافع وهنا لان هذه الشروط تتعلق بالاعيان لا تتعلق بالمنافع. مثال الاول القدرة على تسليم العين الابق والشارب. والمقصود مثال غير المقدور على تسليمه من المنافع مع القدرة على تسليم العين. قالوا من استأجر ديكا هو مسلم قديما بالديك
50:20من استأجر ديكا ليوقظه لصلاة الصبح. انا استطيع ان اعطيك الديك. ما في اشكال. لكن لا اظمن لك انه يصيح كل يوم. ما يظمن او غير مقدور على تسكين المنفعة لكن مقدور على تسليم العين. وهكذا كل شيء يتردد فيه بالذات في الدواب. لا اضمن لك اضمن لك العين لكن لا اضمن لك هذه
50:40ادفع بعينها قال واحتمال العين على المنفعة هذا هو الشرط الرابع قال اشتمال العين على المنفعة وبناء على ذلك فان كل عين لام منفعة فيها فلا تصح اجارتها. قال ومثال مثل ممثل لذلك فقال فلا تصح اجارة بهيمة دمنة اي مريضة لا
51:00ان تحمل نفسها ما هي كأن تحمل غيرها للحمل لكي تحمل متاعا ما تستطيع هي زمنة مريضة فما تستطيع ان تحمل قال ولا ولا ولا ولا اجارة ارض لا تنبت ارض صبخة كلها ملح لا تنبت شيئا فيؤجرها للزرع نقول
51:20باطل غير صحيح مثل ما قلنا في البيع من استأجر من باع عين لا منفعة بها. نفس المعنى هنا وهناك. الامر الخامس قال وان تكون المنفعة للمؤجر او مأذونا له فيها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك في حديث حكيم وحديث عمرو وغيرهم
51:40قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في بعض الروايات لا تبع ما لا تملك. والاجارة مثلها. فلا يصلح للشخص ان يؤجر شيئا لا يملك منفعته. لا يملك منفعته ولذلك قال لابد ان تكون منفعته للمؤجر. ولم يقل العين لانه قد يكون مأذونا له فيها. فان العين قد العين
52:00من موقوفة تكون ملك عامة الناس او في حكم ملك الله عز وجل ليست ملكا للشخص ومع ذلك يصلح له تأجيرها. ولذلك قال وان تكون منفعته للمؤجر او مأذونا له فيها. المأذون له فيها كالوكيل. نعرف الوصي والحاكم. فان لهم ولاية في التصرفات
52:20قال وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه. هذه مسألة مهمة جدا فانتبهوا لها لاستأجر الشخص عينا. سواء كان آدميا او غيره. سيأتي بعد قليل ادمي انه مستثنى. انا اقول عينا
52:40غير الادمي عين غير الادمي استأجرت بيته استأجرت سيارة استأجرت قلم استأجرت دكان مستودع استأجرت اي شيء اخر ثم اردت ان اعطي غير هذه العين فيستفيد منها. في خلال مدة مدة الانتفاع. فهل
53:00يجوز لذلك ام لا؟ نقول نعم يجوز لانه قال وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه. فيجوز ان ان المستأجر يؤجر هذه العين بأجرة. ويجوز ان يعطيها ان يعطيها غيره مجانا. كعارية
53:20او اه هبة ونحو ذلك. يجوز ان يسكن ابنه واخاه وغير ذلك. والفقهاء يقولون هذا على سبيل الاطلاق الا في صورتين سأذكرهما بعد قليل. او ثلاث. ولماذا قلت هذا الكلام؟ لان المعاصرين
53:40في القوانين الوضعية يرون ان عقود الاجارة يجوز فيها الانتفاع يجوز فيها المنفعة دون الانتفاع القوانين الموجودة في كثير من الدول العربية يقولون ان من استأجر عينا لا يجوز له ان يؤجرها في الباطن لاخر
54:00بل لابد ان يستوفي المنفعة بنفسه. فان اجرها لغيره بطل. هذا كلامه. واما عند الفقهاء فانهم يقولون يجوز ذلك. باذن وبدون اذنه باجرة او بدون اجرة. بل اعجب من ذلك انهم يقولون لو ان المؤجر هذا مشهور المتحف طبعا. لو ان المؤجر
54:20عليه الا تؤجر احدا فيها. ولا تسكن احدا فيها مجانا فان الشرط باطل. فيجوز له ان يؤجر ويجوز له ان يسكن من شاء بشروط سأذكرها بعد قليل مستثنى. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا لان المعقود عليه المنفعة بغض النظر
54:40وعن المنتفع انت معقود على السكنى انا او غيري فان العقد لم ينص على او ليس محل العقد الشخص وانما المنفعة هذا كلامه اذا قوله وتجوز اجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة فيقوم المقام في استيفاء المنفعة سواء كان باجرة
55:00والاستجارة او مجانا سواء كان بنفس المقدار او اكثر فانه على مشهور مذهب يجوز الاستئجار باكثر من مبلغ. سواء كان قبل او بعده فالحكم فيه سواء. لماذا قلنا قبل القبض؟ لان في رواية في المذهب وان كان في غير معتمدة عند المتأخرين. يرون انه لا يجوز التأجير قبل
55:20قياسا على البيع لان البيع لا يصح البيع قبل القبض في المكيلات والموزونات هنا لماذا؟ او خالفوه لماذا؟ قالوا لان هذا ليس من مكينات وزنات هذه منافع. ليست من المكينات والموزونات التي تجد فيها الصاع. طيب. قال لا باكثر منه ضررا
55:40الفقهاء استثنوا ثلاث صور او اربع لا يجوز فيها تأجير العين لشخص اخر. نذكر الاولى بسرعة الاولى التي ذكرها المصنف هنا وهو اذا اجر العين او وهبها او اعارها لمن يستخدمها بضرر اشد
56:00شخص استأجر بيتا للسكنة فأجرها او وهبها لشخص اجعلها مصنع. هذا ضرر يؤثر على اساسات البيت. فإنه لا يصح لأن المنفعة المعتادة زاد عليها ولذلك لا يصلح نعم هذه هي الصورة الاولى في
56:20قضية الحالات التي لا يصح فيها اجارة العين لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة وهي انه اذا كانت باكثر ظررا من مما يستخدمه به المستأجر الاول. الحالة الثانية التي لا يجوز فيها اه تأجير العين
56:40قالوا اذا كان محل الاجارة ادمي حر وهو الاجير الخاص. فانه في هذه الحالة وكذلك الاجر المشترك ايضا فانه في هذه الحالة لا يصح ان يأتي شخص اخر فيقول استأجرت
57:00عندي فتعمل عند فلان. ما يجوز هذا. ما يصح الا طبعا برظا هذا الحر. قالوا لان الحر له ارادة ورغبة ببعض الافراد دون بعضهم. ولذلك فان على سبيل المثال عندنا في نظام العمل والعمال ان من اتى بشخص لكي يكون
57:20املا في مهنة معينة او ان يكون عاملا له في لشخصه لا يحق له ان يلزمه بان ينتقل عند غيره. الا باذنه ما يقول الشخص انا مستأجرك فاستوفيتها انا او استوفاها اخي او عمي نقول لا لابد ان يكون قد رضي هو هذا
57:40الحر ولذلك قال الفقهاء ان المؤجر اذا كان حرا صغيرا او كبيرا لا فرق فانه لا يصح تأجيره الا باذنه فيكون عقدا جديدا الصورة الثالثة ذكرها الفقهاء وهو قالوا يمنع من من التأجير العين المؤجرة اذا كانت حيلة للعينة. وصورة
58:00حيلة العينة ان استأجر منك سيارة بالف. ثم اؤجرها لك. بالف ومائتين مؤجلة ففي هذه الحالة قبضت منك الالف واجرتها عليك مائة بالف ومئة فاصبح فيها دين الف ومئة هذه
58:20صورة منصور العينة العينة احيانا قد تكون ببيع وقد تكون باجارة. الامر الرابع الذي يمنع منه لكن على خلاف مشهور المذهب وهو قضية لو اشترط الشخص المؤجر استيفاء المنفع بنفسه مثل ما يفعل على سبيل المثال في
58:40في بعض العقارات وخاصة في منطقة مكة يكون في شروط العقد بشرط ان لا تؤجر البيت النص على هذا الشرط انك ما تؤجر التشاؤم هنا نصف صريح على انك انت الذي تستوفي المنفعة. فالمذهب انه هذا الشرط فاسد. لانه يخالف مقتضى العقد
59:00ايجوز التأجير بمثله اي بمثل المنفعة التي انتفع بها كسكنة ونحوها بنفس عدد او الحال عزابي او تزوجا فرق المنفعة بين هذا وهذا اكثر. آآ ولكن في الرواية الثانية ان هذا الشرط لازم ومال له ابن رجب
59:20بالقواعد. طيب ذكر هنا الشيخ بعد ذكر هذا الشرط الخامس بعضا من الصور التي تتعلق به. فقال وتصح اجارة الوقف. لماذا اتى بهذا لان الوقف ليس ملكا للمؤجر. فقد يكون مؤجر ناظرا. وقد يكون المؤجر واحدا من الموقوف عليهم. ونحن قلنا انه موقوف
59:40بحكم الوقوف عليهم ولكنه في معنى المالك فيدخل في المأذون له. واذا قال وتصح اجارة الوقف. فانه داخل في هذه الجزئية قال فان مات المؤجر وبقي من الاجارة مدة فانتقل لمن بعده اي انتقل الاستحقاق لمن بعده
1:00:00ادعو لم تنفسخ تبقى الاجارة. شخص اوقف على ابنائه هذا البيت فاجروه وبمائة الف. فماتت الطبقة الاولى وهو البطن الاول. ومنهم المؤجر فاستحق به الطبقة الثانية والبطن الثاني فهل تنفسخ الايجار هنا بالموت ام لا؟ ذكر المصنفون انه لا تنفسخ وهذا القول اللي ذكره المصنف رجحه جماعة
1:00:30محقق المذهب منهم ابن عبد الهادي وغيره. وذكر بعض المتأخرين كما في حواجب لابو بطين وغيره او لابي بطين وغيره. انه هذا الذي عليه العمل وهذا مما رجح فيه بالعمل ذكرنا في الدرس الماظي الترجيح بالعمل وهو عمل المتأخرين عليه
1:00:50بينما الذي في الاقناع وهو المعتمد في المذهب انه في هذه الحالة تم فسخ بالموت ولكنه المصنف هنا رجح بالعمل اؤكد مرة اخرى المصنف هنا خالف ما ذكر هو في الاقناع رجح ما عليه العمل عمل المسلمين في وحاجتهم لانها لا تنفسه وهذا الذي عليه العمل
1:01:10الى وقتنا هذا ان البطن الاول اذا يعني لم آآ اذا مات البطن الاول فانه لا تنفسخ بقيد سنذكره بعد قليل شرط الا تكون اجارة طويلة قال وللثاني حصته من الاجرة. معنى قوله انها حصة للاجرة. يعني انه من حين الوفاة. وانتقال الاستحقاق
1:01:30الثاني فان البطن الثاني يستحق الاجرة منه من ذلك الوقت فقط. فلو ان الشخص اجر البيت سنة ومات بعد تسعة بعد بعد تسعة اشهر فكم يستحق من الاجرة؟ تسعة اشهر الاول يستحق تسعة والثاني يستحق ثلاثة اشهر
1:01:50ثلاثة من نسبة اثنعشر شهر عند كم؟ الربع اذا الربع بالثاني وثلاثة ارباع الاول. فلو كانت اجرة تسلم عند نهاية المدة. طبعا هذا وقف وقف على شخص الاهلي. ليس على آآ شخص آآ يعني جهة
1:02:10مطلقا. واضح؟ فلو كانت الاجرة تسلم عند نهاية المدة. فثلاثة ارباع لورثة الاول والربع لورثة الثاني لو كانت الاجرة قد استلمت عند اول العقد فيرجع المستحق الثاني على ورثة الاول بالربع
1:02:30وهذا مفيد او استفدناه من قول مصنف وللثاني اه اجرته وللثاني حصته من الاجرة. الشرط السادس انتبه معي في هذا الشرط معناه سأذكر معناه ثم سأذكر اللفظ المصنف معناه انه يشترط ان تكون العين باقية الى انتهاء
1:02:50مدة الايجارة. فما يصح تأجير العين مدة تزيد عن ما يغلب على الظن بقاؤها فيها هل يصلح له ان يؤجر مثلا دابة مدة خمسة وعشرين سنة قطعا ستموت الدابة فدل على وجود الضرر والغرر الكبير فيها اذا الشرط السادس انه
1:03:10يا رب بقاء العين في مدة الاجارة ولو كانت الاجارة طويلة كما سنذكر. ولذلك قال المصنف وان اجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها. اخذنا الشرط من من اين؟ من قوله يغلب على الظن بقاء العين فيها
1:03:30مفهوم ذلك ان العين اذا غلب على الظن عدم بقائها لانتهاء المدة فعقل الاجارة غير صحيح لان فيه ضررا في المدة. فيه في المدة الا يصح؟ طيب قول المصنف ان اجرت الدار ونحوها مدة يغلب الظن على بقاء العين فيها صح هذا لا شك
1:03:50فيه ولا اشكال. الجديد في هذه المسألة جزئية معينة انتبه لها. او المصنف ولو طويلة. ذكرنا في اول الزاد ان لو تطلق في عند فقهائنا على ثلاث معاني او اربعة نسيت الان. منها للخلاف ومنها
1:04:10ومنها للتنبيه وهذه مهمة نبه عليها منصور التنبيه. هنا ذكرت للخلاف وللتنبيه ايضا فان الاجارة الطويلة من مفردات المذهب. المذهب يجيزون الاجارة الطويلة عشرين سنة. ثلاثين سنة اربعين سنة. واما الجمهور
1:04:30فلا يصححون الايجار الطويلة يرون ان فيها ظررا. وعمل الناس الان على على الايجار الطويل على المذهب. وقد الف بعظ فقهاء المذهب وهو لا بالعوف له كتاب مطبوع مجلد في جواز الاشارة الطويلة وذكر احكامها. وهذا كتاب دعم جيد وذكر فيه جملة من احكام
1:04:50الاجارة عموما اذا هذه الجملة نستفيد منها شرطا ونستفيد منها حكما فالشرط اخذناه انه يشترط بقاء العين انتهاء المدة والحكم اننا نأخذ منها انه تجوز الاجارة الطويلة. طيب متى لا تجوز الاجارة الطويلة؟ نقول الاجارة الطويلة لا تجوز
1:05:10في حالتين. لا يجوز ان تؤجر بيتا لمدة طويلة مئة سنة مئتي سنة. في حالتين. الحالة الاولى ما ذكرها الله مصنفنا وهو اذا غلب على الظن ماذا؟ عدم بقاء العين لانتهاء المدة. واحد عنده مثلا نقول
1:05:30او سيارة خل نقول سيارة يغلب على الظن ان السيارة لن تجلس اكثر من عشرين سنة. العمر افتراضي للسيارة عشرين سنة. على اقصى تقدير وبعد ذلك تصبح قطعة اثرية فلذلك نقول هذه جربت طويلا للسيارة فوق هذا العمر الافتراضي الفقهاء يمنعون منه طبعا التقدير العمر الافتراضي هذا راجع للعرف
1:05:50هذه مسألة. المسألة الثانية منتبه للثانية. انهم يقولون اذا كانت العين المؤجرة وقفا فانه لا يصح تأجيرها مدة طويلة يغلب على الظن انه لا المؤجر الى مثلها. وضحت الصورة؟ اعيدها. بسرعة اعيدها
1:06:20يمنع فقهاء المذهب الصورة الثانية من الاجارة الطويلة في اجارة العين الموقوفة اذا كان المؤجر سواء كان ناظرا او سواء كان مستحقا يغلب على الظن انه لا يعيش الى تلك المدة. فالاوقاف يقولون لا يجوز ان تؤجر صبرة لمدة مئة
1:06:40او اكثر لان الاوقاف مثل هذي سوف تستهلك الطبقة الثانية او الثالثة لن يحصلوا شيء لن يحصلوا على شيء منها من الاجرة ولذلك الاوقاف ما يجوز تأجيرها مددا طويلة وانما مدد طويلة نسبية لكن ليست طويلة جدا طيب الشرط
1:07:00تابع وانتبهوا له وهو الذي عبر عنه المصنف بقوله وان استأجرها لعمل كدابة ونحوها. وهذا الشرط معناه انه لابد من معرفة العمل. وذلك خاص باجارة الاعيان. اذا كان من استئجار للمنفعة. ولذلك يقول وان استأجرها لعمل كدابة استأجرت دابة بعمل كدابة لركوب الى
1:07:30موضع معين او بقر لحرف استأجر برق بقرة ليحرث له او دياسة دياس الزرع او دياس زرع او استأجر شخصا دله على طريق اشترط معرفة ذلك. اي معرفة هذا العمل ومقدار الحرث والزرع. وظبطه
1:07:50ما لا يختلف اي لابد ان تكون المنفعة مضبوطة وتكلمنا عنها في الشرط الاول اللي ذكرناه حينما قلنا انه يشترط ان يعرف مقدار المنفعة ونوع المنفعة. الشرط الثامن ذكره المصنف في قوله ولا تصح على عمل يختص فاعله
1:08:10وان يكون من اهل القربة. هذا الشرط معناه انه لابد ان تكون المنفعة من غير اعمال القرب. واشرنا لها في اول الباب. فقول المصنف لا يصلح اي لا تصح الاجرة على عمل يختص فاعله. ان يكون من اهل
1:08:30معنى قوله يختص فاعله ان يكون من اهل القربة قيل ان معناه انه كل عمل يشترط وان يكون فاعله مسلما فانه لا يصح الاجارة عليه. وقيل كل عمل يشترط ان يكون
1:08:50فاعله مخلصا لله. فانه لا يصح الاجارة عليه. اذا عندنا معنيان في تفسير قول المصنف يختص فاعله ان يكون من اهل القرآن. قيل يشترط ان يكون مسلما وهذا تعبير لبعضهم. وبعضهم قال ان يكون الاخلاص. وبناء على ذلك فكل عمل
1:09:10مما يشترط فيه الاسلام فيصح فيه الاجرة. مثل الخدمة لا يشترط فيه الاسلام. مثل مثل ذبح الاضحية هل يشرع فيه الاسلام؟ لماذا؟ لجزء الذمي ان يذبح اذا يصح ان توكل فيه غيرك ونحو ذلك
1:09:30طيب ما لا يصح فيه فيه الاجرة كل عمل يشترط فيه الاخلاص ان يكون صاحبه مسلما. قالوا مثل الصلاة فما يجوز احد ان يؤجر عن احد ليصلي عنه الصوم. ما يجوز ان يستأجر احد عن احد ليصوم عنه الحج العمرة الاذان
1:09:50القضاء التعليم العلوم الشرعية وهي القرآن والحديث والفقه. كل هذه الامامة في المساجد كل هذه لا يجوز اخذ الاجرة عليها لا يجوز اخذ الاجرة عليها مطلقا. ما الدليل على ذلك؟ لان هذه اعمال يشترط فيها ان يتقرب العبد الى الله. فاذا اخذ الاجرة فانما يأخذ
1:10:10الاجرة فانما يكون عمله لاجل اجرة فلا يكون فيها قربة لله عز وجل ولا اخلاص فحينئذ لا يصح. ومن الاعمال ايضا التي لا اخذ اجرة عليها الرقية. فبعض الناس يرقي الناس مقابل مال وهذا لا يجوز. لا يجوز ان يؤخذ عليها الاجرة وقد حكي الاتفاق
1:10:30على جميع السور الماضية لا خلاف بين اهل العلم ان اعمال القرب كالرقية والاذان والامامة والتعليم العلمي الشرعي ونحوها من اشياء ذكرناها قبل قليل كالحج والعمرة لا يجوز اخذ الاجرة عليها. اذا ما الذي يجوز اخذ اخذه عليه؟ يجوز اخذ احد امرين. يجوز اخذ الرزع وهم
1:10:50ما كان من بيت المال وقد ذكر الشيخ سقي الدين ان الرزق هذا لا يسمى اجرة وانما هو اعانة اقامة الوظائف فيجوز للامام والمؤذن وغيره من الوظائف ان يأخذوا رزقا من بيت المال عليه. ولكن الفقهاء
1:11:10شرطا واحدا ان الرزق وفي معناه الجعالة لا يجوز الا اذا كانت القربة نفعها متعد وليس قاصرا على صاحبه فما يجوز للشخص ان يأخذ جعلا ولا يأخذ رزقا على صلاته لان الصلاة خاصة به وكذلك الصوم لابد ان يكون متعدي كالقضاء
1:11:30والامامة والاذان والتعليم. اذا الذي يجوز اخذ الاجرة عليه اولا ماذا؟ الرزق. الامر الثاني الذي يجوز اخذ اخذ المال عليه من ما القرب هو الجعل الجعل. وذلك في حديث ابي سعيد رضي الله عنه لما لدغ اللديغ السيد قالوا ماذا؟ اجعلوا
1:11:50لنا جعلا لم يقولوا اجعلوا لنا اجرة. والفرق بين الاجرة والجعل ان الاجرة على العمل. واما الجعل فعلى النبي ولذلك لم يأخذ ابو سعيد رضي الله عنه واصحابه الجعلاء حتى شفي النديذ بعد طقيتهم
1:12:10وبناء على ذلك فان الرقاة اذا كان يأخذ منك على الرقية باليوم او على بعضهم ليس بالجلسة احيانا قد تكون بالنفثة فهذا باجماع اهل العلم حرام. وما حرم اخذه حرم اعطاؤه وبذله. الذي يجوز
1:12:30يرقي ان شفاه الله عز وجل فلكذا والجعل يتساهل فيه في اشياء كثيرة ستمر معنا ان شاء الله في محلها وهذا حكي الاتفاق عليه عشان الوقت يقول وعلى المؤجر هذه اخر مسألة في الباب وهي مسألة ما الذي يجب على المؤجر وما الذي يجب على المستأجر
1:12:50والضابط في ذلك ان المؤجر يجب عليه كل عمل او امر كل امر لا يمكن استيفاء المنفعة الا به واما المستأجر فانه يجب عليه كل امر حصل بفعله. كل شي حصل بفعله
1:13:10فانه يجب عليه. قال وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع اي يتمكن به المستأجر من النفع. سواء كان هذا الضابط له يعني آآ يعني سواء كان فعلا او كان الة سواء كان يجب عليه ان يفعل شيئا معينا
1:13:30يرفع شيئا او ينزل شيء او يسلم مفتاحا او الة مثل ينكسر شيء فيصلحه كما سيذكر المصنف بعد قليل. والضابط في ذلك انما هو العرف والعادة يحكمه العفو والعادة اهل النظر. قال كزمام الجمل من استأجر دابة ليركب عليها لابد ان يكون لها زمام. ورحبه اي الذي يرحل عليه
1:13:50وحزامه الذي يربط به الرحل واشتدوا عليه هذا فعل. الاوائل آلات واشدوا عليه هو الذي يقوم بشده. قال وشد الاحمال كذلك نتبعد والمحامل والرفع والحق التحميل والتنزيل. ولزوم البعير لزوم البعير اي
1:14:10يمسك البعير فيكون لازما له هذا المؤجر لكي ينزل الذي راكب للبعير ينزل لاجل صلاة او غيرها ان لم ينزل وقد لزم شخص البعير. قال ومفاتيح الدار وعمارتها اي يلزمه ان يسلم مفاتيح الدار. وان يقوم بعمارتها من ترميم
1:14:30من ونحوه مما لا يمكن استيفاء المنفعة الا به. واما التجديد للبناء فانه ليس بلازم له وانما الذي يجب عليه العمارة فقط قال واما تفريغ البالوعة والكنيس مثل الان موجودة عندنا يسمى خزان الصرف الصحي يسمونه بلوع ما زال او بيارة نعم
1:14:50قال فيلزم المستأجر يلزم المستأجر ان يقوم بتنظيفها اذا تسلمها فارغة. واما اذا سلمها ملأى فانها تجب على المؤجر هذه من المسائل التي ذكرها الفقهاء ذلك ذكروا هذه الامثلة باعتبار زمانهم. واما زماننا فقد اختلف اختلافا كليا
1:15:10باعتبار العين المؤجرة باعتبار فعل الناس وباعتبار العادة الحاكمة لها. ولذلك نقول ان مثل هذه الامثلة حري بنا ان نطورها ونذكر ما يناسب زماننا. ففي زماننا مثلا التسليم للبيت يكون بالمفتاح. وان يكون مثلا
1:15:30اصلاح مثلا الدرج فان الدرج لا يمكن استيفاء المنفعة الا باصلاح الدرج. بخلاف ما كان يستهلك عادة لمبات مثلا او اكرمكم الله الصرف الصحي انه من اثر استخدام المستأجر او انه هو الذي يقوم باصلاحها. ولكن لو انكسر الجدار سقط بسبب وطنا ونحو فان المؤجر هو الذي يجب
1:15:50عليه اصلاحه وكذلك الدرج ومثله يقاتل ابواب اذا انكسرت فان كانت بفعله بفعل المستأجر فمنه والا فانها تكون من اصلاح المؤجل وهكذا بالامثلة الكثيرة المتعلقة بهذا الامر. لذلك نكون انهينا اغلب الباب ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم يتم باب الاجارة مع
1:16:10بابين بعده وهو باب السبق وباب العارية باذن الله عز وجل. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين