استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:17فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الشركة بعد ما انتهى الشيخ رحمه الله تعالى من باب الوكالة شرع بعده بذكر باحكام باب الشركة. وهنا نكتة مهمة ومفيدة وذلك ان الفقهاء يذكرون الشركة بعد باب الوكالة لان الشركة عندهم
0:45نوع او حقيقة هذا العقد مآله الى الوكالة فيقولون ان الشركة وكالة فهم يرون ان الشركة صورة من صور الوكالات. فهي وكالة. لكنها باجرة وقد سبق معنا ان عقد الوكالة في الاصل انه تبرع
1:09ويجوز ان يؤخذ عليه اجرة فينطرب العقد فيكون وكالة واجرة معا. وان اخذ عليه نسبة من الحين مشاعة فانه يكون وكالة وشركة في نفس الوقت. ولذا سيمر معنا كثيرا ان
1:29تركة هي عقد وكالة. وبناء على ذلك فان كل خصائص عقد الوكالة تنطبق تماما على عقد الشركة فعقد الوكالة عقد رضاءي وكذا عقد الشركة وعقد الوكالة عقد جائز من الطرفين. اي يجوز لكل واحد من الطرفين ان يفسخ هذا العقد. وكذلك عقد الشركة
1:54فان الشركة بانواعها عقد جائز. يجوز كل من الشريكين ان يفسخه وقت ما شاء. هذا هو هو مشهور مذهب وقول الجمهور وقد ذكر ابن رجب رحمة الله عليه في القواعد انه يصح ان تكون عقد الشركة عقدا
2:14لازما اي لا يصح فسخه اذا وجد الشرط. اذا وجد الشرط اللزوم فانه حينئذ اذا تضرر احد الشريكين من فسخ العقد فانه يعوض يدفع قيمة الضرر بشريكه والا فالاصل انه عقد جائز اذا دخلت اليوم في الشركة يجوز لك الغد بعد شهر قبل انقضاء الشركة ان تفسخ العقد هذا هو الاصل الا في استثناء ذكره
2:44ابن رجب رحمه الله تعالى. اذا الامر الاول ان نقول ان عقد الشركة هو عقد وكالة كما سبق انا الأمر الثاني الذي يجب ان نعرفه وهو ما هو محل العقد
3:01ما هو محل العقد؟ الفقهاء يقولون ان محل العقد المعقود عليه في الشركة انما هو العمل المال تبع له. فمحل العقد في الشركة بسائر انواعها انما هو العمل. وليس المال وانما
3:21المال تبع له وبنوا على ذلك عددا من الفروع ستمر معنا ان شاء الله منها انه لا يلزم خلط المالين لا يلزم فيهما خلط المالين الامر الثاني ان الشريك اذا لم يعمل في المال شيئا مطلقا
3:38وارتفعت قيمة العين التي هي محل الشركة فانه لا يستحق من الربح شيئا بخلاف ما لو عمل ولو شيئا يسيرا كصرف فانه يستحق وسيمر معنا ان شاء الله في محله. بدأ الشيخ بذكر مسألة مهمة وقد اطيل فيها
3:56يسيرا هذه المسألة وهي تعريف الشركة. ان صح تسميته تعريفا والا هو في الحقيقة هو وصف وليس تعريفا. هذا الجملة التي التي سيذكرها الشيخ تبعا لصاحب التنقيح وغيره هي جملة في غاية الاهمية. فان فهم هذه الجملة ينبني عليها
4:16فهم جميع باب الشركة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الشركة وهي اجتماع في استحقاق او تصرف هذه الكلمة يجب ان المرء يحفظها ويعنى بها اما قوله هي اجتماع فالمقصود بالاجتماع اي جمع المالين وهو الاستحقاق او جمع
4:41العملين وهو التصرف. جمع المالين او العملين ولا يلزم من من الجمع الخوض ولذلك قلنا لا يلزم خلط المالين فقد يكون المالان بعيدين عن بعض ومع ذلك نحكم بالشركة فيهما او لم يقبضا ونحكم بابتداء الشركة فيهما
5:02فهو جمع اما في استحقاق او في تصرف نأتي بالجنب في في الجملة الأولى او الكلمة الأولى حينما قال الإجتماع في استحقاق ما المراد بالاستحقاق؟ اي ما يكون حقا للشخص
5:22كل كل شيء يكون حقا للشخص قد جمع معه غيره فيه فانه في هذه الحالة يكون شريكة فما الذي يكون حقا للشخص احيانا يكون عينا؟ مثل الكأس والنقود هذه اعيان
5:42فقد اكون انا وانت شركاء في هذه العين في ملكيتها وقد يكون الاستحقاق منفعة مثل الاجارة فمن استأجر منفعة دار فيجوز له ان يدخل غيره معه شريكا فيها. بل قد يكون الاثنان يستأجران معا هذه المنفعة. فيستأجران الدار معا. فهذا
6:09قد اشترك في استحقاق المنفعة وقد تكون في العين دون المنفعة. مثل ما مر معنا سابقا في اول باب البيع في من ورث عينا مؤجرة او اوصي بمنفعتها لشخص اخر فانه يملك العين دون المنفعة فيصح ان يكون الشخص شريكا في هذه الامور جميعا هذا يسمى الاستحقاق
6:34التصرف ما هو؟ التصرف هو كل عمل كل عمل يكون من الشخص ولا يكون الشركة الا في الاعمال المثمرة للعقود. فالتصرفات تشمل البيع تشمل التأجير تشمل الجعالة تشمل سائر العقود اذا فقولنا او في تصرف
7:00المقصود به ماذا؟ العقود نعيد هذه الجملة باسلوب اخر لنفهم هذه الجملة اكثر. اذا قلنا الشركة تكون في احد امرين اما بالاجتماع او في التصرف اقول وهناك امر ثالث ايضا يكون فيه
7:21الشركة تكون فيه الشركة وهو الذمة ولم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى لانه لا يجوز المشاركة في ربح الذمة ابتداء وهذه التي تسمى بالمفاوضة الفاسدة ولكنها تأتي من باب التبع. طيب انظروا معي هنا. الاشياء التي يتملكها التي يتملكها الشخص
7:46وتجري فيها الشركة قلنا ثلاثة اشياء اثنان ذكرهما المصنف والثالث وهو الذمة. ما يكون في الذمة. نعيدها الاول الاستحقاق ثاني التصرف وهو العقود والعمل الثالث الذمة اذا عرفت هذه الامور الثلاثة
8:04فان جميع انواع الشركات تدخل تحت هذه الامور الثلاث حتى لقد قال شمس الدين الزركشي انه يتولد من هذه الامور عدد كبير من الشركات نقول اولا خل نأخذها من باب الفهم
8:24اذا اشترك اثنان في الاستحقاق فقط دون تصرف ولا ذمة فان هذه الشركة تسمى بشركة الاملاك انا وانت ذهبنا واشترينا دارا بيننا. اشتركنا فيها. شركة املاك. او ورثناها معا او وهبت لنا معا
8:46فنحن شركاء شركة املاك هذه واظحة فنحن شركاء مثل ماذا في الاستحقاق فقط نعم اجتماع في الاستحقاق يعني في الحق في الاعيان المملوكة يعني باستحقاق العين او في استحقاق المنفعة
9:07يسمى استحقاقا لا الاجتماع في الاستحقاق الاجتماع هي الشركة اجتمعنا في استحقاق شيء واحد تسمى شركة اجتمعت انا وانت كلنا نستحق هذه السيارة كلنا نستحق هذه الدار كلنا نستحق منفعة هذه الدار. اذا انا وانت شركاء
9:30في عينها او اننا شركاء في منفعتها واضحة هذه المسألة؟ هذه الاجتماع في الاستحقاق وهو النوع الاول يسمى شركة الاملاك. والفقهاء لا يتكلمون عن شركة الاملاك في باب الشركات وانما يذكرونه في باب القسمة وسيأتي في اخر ابواب الفقه
9:53ويعني توزع بعض مسائله في باب البيع وفي غيره هذه لا يتكلم عنها الفقهاء انما يعنون بالنوع الثاني وهو شرك الشركة في التصرف وهو شركة العقود هم الذين يقصدونه بهذا الباب
10:09اذا هذا الامر الاول وهو الاشتراك في الاستحقاق فقط نسميه شركة ام لا؟ اذا كان الاشتراك بالتصرف فقط بدون شيء اخر اثنان اشتركا معا ان ما كسبناه في بيعنا ما كسبناه في تأجيرنا لابداننا ما كسبناه في الجعالة التي نحصل نحصل عليها
10:37فاننا شركاء فيها معا فاذا اشترك الاثنان في التصرف فقط وهو العمل فقط فانها تسمى شركة ابدان شركة ابدان النوع الثالث من الشركات اذا اشتركا كلاهما من كلا الطرفين اشترك بالمال وهو الاستحقاق مع التصرف وهو العقد كلاهما اشترك فيه كلاهما بذل المال والعمل او كلاهما
11:10ثم بذل الاستحقاق والتصرف فان هذه الشركة تسمى بشركة العنان هذه هي شركة العناد اذا كان من احدهما المال ومن الاخر العمل فانه في هذه الحالة تسمى شركة المضاربة من احدهما العمل وهو التعاقد
11:37البذل للعمل ومن الآخر المال. فإنها تسمى مضاربة لو اكثر لو عشرة لو عشر حسنات من اثنين لتبسيط القضية الصورة الرابعة من الشركات اذا كان من احدهما عمل وذمة شف عمل وذمة
12:02يعني الناس لنكسبه وما يكون في ذمتك من الدين فاننا نشترك فيه ومن الآخر نفس الشيء عمل وذمة فهذه الشركة تسمى بشركة الوجوه. هذه تسمى شركة الوجوه واذا كان الاشتراك
12:23في المال والعمل والذمة معا الثلاثة الاشياء جميعا في شيء مخصوص بعينه فانها تسمى شركة المفاوضة شركة المفاوضة وسنتكلم ان شاء الله في الدرس القادم عن ما هي المفاوضة؟ المفاوضة الجائزة؟ وما هي المفاوضة؟ غير الجائزة الباطلة التي قال عنها الشافعي ان لم تكن المفاوضة باطلة فلا اعلم شيئا باطلا
12:50ان اذا عرفت هذه الامور الثلاث سهل عليك معرفة انواع الشركات واحيانا تجتمع نوعي يجتمع نوعا شركة في عقد واحد فنقول ان هذه عنان ومضاربة كيف يكون ذلك كيف تكون عنان ومضاربة؟ يعني شركة واحدة نسميها شركة عنان ومضاربة
13:15كيف يتصور ذلك اذا كان من احدهما ماذا المال والعمل. ومن الثاني عمل فقط. فانها تكون شركة عنان ومضاربة ويصح ابدان ومضاربة ويصلح هكذا وغير ذلك لكن الاشتراك في الزمم فقط
13:38فيما يؤول اليه الملك ما يصح مطلقا لا لا يصلح الاشتراك في الذمم وهذا متعلق بمسألة سبق معنى ذكرها قبل وهي بيع الاختصاص فانه لا يجوز بيعه ولا المشاركة فيه
13:51طيب اذا قول الشيخ وهي اجتماع في استحقاق او تصرف. الاجتماع في الاستحقاق على سبيل الانفراد يسمى شركة الملك والاشتراك في التصرف او الاجتماع في التصرف يسمى شركة العقود وهي المقصودة هنا
14:06سواء كان مع التصرف استحقاق اولى كما سبق معنا قبل قليل يقول الشيخ وهي انواع هذي الانواع اللي تذكرها الشيخ هي الانواع الكلية عنان ومضاربة وابدان ووجوه مفاوضة وهناك غيرها ايضا
14:25من الانواع التي تكون مركبة منها كما ذكرنا عن الشمس الزركشي في شرحه الخرقي انه قال يمكن ان يتولد عدد كبير من الشركات فنقول ان شركة هي عنان من شخص
14:39ومضاربة من اخر ومن الثالث ابدأ فتكون يعني انا ومضاربة وابدان وهكذا تستطيع ان تولد شركات عدد كبير جدا من الشركات لكنها في الغالب لا تخرج ان هذي الامور الخمسة
14:55وقبل ان ابين هذه الامور الخمس لنعلم ان هذه التسمية عند الفقهاء تختلف عن الشركات عند المعاصرين فان الشركات عند المعاصرين تختلف عن هذه اختلافا كليا فان الشركات التي بالتسميات المعاصرة لشركات الاشخاص
15:16او الشركات المساهمة كلها متعلقة بشركة الاموال فقط ولم يعتبروا شركة البدن وهي العمل لا ينظر لشركة البدن ولذلك يرون ان الشريك اذا دخل في الشركة فلابد ان يكون له نصيب من رأس المال
15:35وان اخذه نسبة من الارباح لا يسمى شركة وانما يسمى اجرة انا اقول هذا لماذا؟ لان بعض الاخوان لما يقرأ في الشركات الحديثة يكون عنده اختلاف في المعايير مع كلام الفقهاء في الشركات
15:51فهم لا يعرفون المضاربة فيرون ان المضاربة نوع من الاجرة ولا يرونه نوعا من انواع الشركات فلذلك يجب ان ننتبه لهذا الامر في كتابة المعاصرين واعني بهم الذين تأثروا بالقانون
16:06قال انواع فشركة العنان بدأ بالنوع الاول قال هي شركة العنان سميت كذلك قيل لان مأخوذة من العنان وهو عنان الفرس الذي يحجزها يعني تربط به فكذلك كأنه ربط بين العمل وبين المال في عقد واحد ربط العمل والمال في عقد واحد
16:28فكان عنان ربطهما معا وقيل لها سبب اخر في التسمية فقال هو ان يشتركا يشترك بدنان بماليهما انظر هنا اذا جمع بين امرين الاشتراك بالعمل وهو البدن والاشتراك بالمال فلابد ان يكون منك لا الطرفين
16:51عمل ومال معا لابد وجود هذين الامرين من الجميع قال المعلوم بدأ الشيخ يذكر الشروط التي يجب ان تكون متوفرة في شركة العنان وهذه الشروط ستتكرر معنا تماما في شركة المضاربة ايضا
17:15نفس الشروط يجب ان تتكرر في شركة المضاربة الشرط الاول قال ان يكون معلوما فقال بماليهما المعلوم اذا الشرط الاول لابد ان يكون المال معلوما فلا تصح الشركة بالمال غير المعلوم
17:33فيقول شاركتك بمئة الف شاركتك بخمسين وهكذا لا بد ان يكون معلوما ولذلك من سبب بطلان شركة المفاوضة الباطلة عدم علم المال المشارك فيه كما سيأتي اختل فيه هذا الشرط العلمي. لذلك قلنا انها باطلة
17:55فلابد ان يكون محل الشركة معلوم ولا يصح الشخص ان يقول شاركتك في كل مالي ولا يعرف ما هو ماله فقد يعني يكون غير معلوم المقدار وهكذا اذا الامر الاول لا بد ان يكون معلوما
18:13الشرط الثاني لم يذكره المصنف ولكن نستطيع ان يعني ندخله في هذا الشرط لان هذا الشرط الثاني مهم عند فقهاء فقهائنا ودائما ينصون عليه وهو انه لا بد ان يكون مال الشركة سواء كانت عنانا او مضاربة
18:32لابد ان يكون حاضرا وهذه مهمة جدا. لابد ان يكون حاضرا اي اي ان يكون حاضرا في وقت التعاقد يجب ان يكون حاضر في وقت التعاقد ولم نقل انه آآ
18:51يعني آآ يجب ان يكون مختلطا وانما نقول مجرد الحضور فقط يكفي وبناء على ذلك فانه على مشهور المذهب يقولون ان الشركة اذا كانت على مال في الذمة يعني اثنان تشاركا فقال احدهما مني مئة الف ومنك مئة الف
19:16واحد الشريكين قال مئة الف ليست في حاضرة عندي الان ولكني اجعلها في ذمتي دين علي. يقولون لا تصح الشركة لا تنعقد لا تنعقد الشركة والحقيقة ان الفقهاء رحمة الله عليهم
19:32يشددون في مال الشركة تشديدا كبيرا جدا فيشترطون ان يكون حاضرا غير غائب بمعنى ان يكون ليس في الذمة وليس غائبا عن المجلس والامر الثاني انه يجب ان يكون معلوم من مقدار كما سيأتي بعد قليل
19:52وكذلك يجب ان يكون نقدا ولا يصح ان يكون عروضا والفائدة من التشديد في ذكر هذه الشروط قالوا درءا للخصومة والحقيقة ان من يعرف خطأ كثير من الشركات الموجودة الان
20:09ونقصد بها الشركات الشخصية وليست المسجلة وسبب الاختلاف بين الناس انما هو بسبب عدم تقيدهم بهذه الشروط وسنذكر ان شاء الله عند ثمان الشروط بعض المسائل المتعلقة بهذا الامر اذا الشرط الثاني وهو مهم وان كان الشيخ لم يذكره انه لابد ان يكون مال الشركة ماذا؟ حاضرا بمعنى انه ليس غائبا ولا يكون في الذمة
20:34بل لابد ان يكون حاضرا. يقول ولو متفاوتا يعني ليس لازما ان يكون الشريكين ان يكون الشريكان متساويين في المقدار بل يجوز ان يكون احدهما اكثر من الاخر قدرا. فاحدهم يدفع مئة الف والثاني يدفع مثلا عشرة الاف. فيكون الاول عشرة اسهم
20:59والثاني له سهم واحد فيجوز التفاوت في القدر قالوا ايضا ويجوز التفاوت في الجنس وسيأتي ان شاء الله ان التفاوت في الجنس انما كان عند الفقهاء صورة واحدة وهو انهم يقولون
21:17ان يكون من احد الشريكين ذهب ومن الشريك الاخر فضة لا يعرف الفقهاء الا هذه الصورة فقط واما في زمننا هذا فوجدت صور اخرى وهو ان يكون العمل مختلفات العملات مختلفة
21:33فيكون من احد الشريكين دولارات ومن الشرك الثاني مثلا ريالات وهكذا. ونحن تقرر عندنا كما في باب الربا ان الاختلاف العملة ومن اختلاف الجنس ومن اختلاف الجنس وسيأتي ان شاء الله
21:48طيب اذا ولو متفاوتا بينهما قدرا وجنسا قال ليعمل فيه ببدنيهما اذا لابد ان يعمل فيه بالبدن فيجتمع مع المال البدن وهو العمل منهما جميعا وهنا قول الشيخ لما عرف شركة العيان
22:12قال بان يشتركا ببدنان ان يشتركا بدنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما لم يقيد الشيخ كون الشريكين بالبدن ان يكونا مسلمين وهذا يفيدنا على انه يجوز ان يشارك المسلم غير المسلم شركة عنان او غيرها من الشركات
22:37فيجوز مشاركة غير المسلم بل المذهب يقولون انه لا يشرك لا لا يكره مشاركة غير المسلم الا في حالة واحدة يكره فيها لعدم امن عدم اخلاله بالامانة ولكن ان امن اخلاله بالامانة ارتفعت الكراهة
22:56وهو اذا كان غير المسلم هو الذي يباشر العمل لانه ربما تاجر بامر محرم كما يقولون لكن اذا امن هذا الشيء فانه لا يكره قال فينفذ تصرف كل منهما فيهما
23:12بحكم الملك في نصيبه. نبدأ بها جملة جملة قوله فينفذ تصرف كل منهما التصرف قلنا معناه العقد فيجوز لكل واحد من من الشريكين ان يبيع وان يؤجر وان يعمل الاعمال التي تكون فيها
23:31الربح كل منهما اي كل من الشريكين او اكثر من الشريكين قد يكون ثلاثة وعشرة واكثر فيهما اي في المالين الذين اشتركا فيه يعني كل واحد من الشريكين ينفذ تصرفه في ماله الذي اشترك به وفي مال صاحبه معه
23:52قال بحكم الملك او الملك في نصيبه يصح الوجهان نصيبي باعتبار انه مالك له يتصرف فيه قال وبالوكالة في نصيب شريكة فيكون وكالة بمال شريكه في التصرف فيأخذ احكام الوكيل السابقة تماما فيما يؤذن فيه وما لا يؤذن فيه ما هو من مصلحة العقد وما هو من غير مصلحة العقد
24:18وهكذا وقوله وبالوكالة في نصيب شريكه نستفيد منها ان الشريك يصح له ان يتصرف في المال بمطلق الشركة ولا يلزم الاذن بالتصرف. فمجرد ان يقول له تشاركنا في هذا المال
24:36يقصد بها شركة العنان فانه يصح التصرف فيه التصرف طبعا الذي يأذن به العقد ولا يلزم ان يقول وكلتك ولا غير ذلك ولذلك لما يكون اثنان شريكان في مال مجرد عقد الشركة بينهما تبيح له ان يتصرف في المال ولو لم يوكله صاحبه فيه
24:58اثنان عندهما ارض واحدة واشترك فيها شركة تصرف لا شركة ملك لان شركة الملك لا تبيح التصرف انا وانت شركاء في ارض ما يجوز لك ان تبيع ارضي لكن لما اقول لك نحن
25:14اجتمعن في مال انا مني مئة الف وانت منك مئة الف ثم اشترينا بها ارضا اصبحت الارض ملكا لنا جميعا فهي ملك فهي شركة بيننا في الملك وفي العمل يجوز لك ان تتصرف في هذه الارض بما شئت
25:28طبعا بما هو من مصلحة العقد قال ويشترط هذا هو الشرط الثاني بحسب ما ذكر المصنف وهو الثالث باعتبار الشرط الذي زدناه قبل قليل ان يكون رأس المال من النقدين
25:42المضروبين هذه مسألة جدا مهمة المذهب وهو قول كثير من اهل العلم ان الشركة لا تصح الا بالنقد ولا تصح بغيره الا تصح الشركة بالعروض؟ ابدا ما تصح الشركة بعروض اجي اعطيك سيارة
26:05اقول هذه السيارة قيمتها مئة الف انا دخلت بها شريكا ومنك انت عشرة الاف فنحن شركاء يقول ما يصح بل يجب ان تكون بنقد ولا يصح ان تكون بعروض ما السبب
26:18قالوا لان العروض قد تتغير يعني قيمها تغيرا بينا ولذلك يكون هناك عدم دقة في احتساب نسبة الشريك في الحقيقة التي بنيت عليها الربح وذلك فان المذهب لا لا يصحح
26:35ان يكون هناك آآ يعني آآ شركة في عروض مطلقا ولكن كثير من اهل العلم من المتأخرين ومنهم القاضي علاء الدين المرداوي صوب انه تصح الشركة في العروض لان عمل كثير من الناس
26:54مبني على هذا كثير من الناس يعطيك بضاعة يقول بعها وانت شريك في الربح بعها وانت شريك في الربح هذه شركة مضاربة فهي الحقيقة شركة ولكن ما للشركة عروض بضاعة اعطاك اياها
27:15ولذلك الحقيقة ان ما ذكر صاحب الانصاف وغيره من اهل العلم قبلهم الشيخ تقييم الدين وغيره انه يصح ان تكون الشركة رأس المال فيها عروظا ولا يلزم ان يكون نقدا
27:28والفقهاء عندما قالوا انه يشترط ان يكون نقد الحقيقة احتاطوا لامر الشركة بضبطها وكثير كما ذكرت لكم من القضايا انما سببها عدم الاحتياط فيها ابتداء. ولو احتيط فيها ابتداء لما وقعت الخصومة والخلاف بين الناس
27:45قوله من النقدين المضروبين النقد المضروب يخرج ذلك ما كان من النقود او الاشياء التي يتعامل بها الناس اثمان يشترون بها الاشياء لكنها ليست من النقد ولذلك فان مشهور المذهب عند المتأخرين
28:08ان الفلوس لا يصح ان تكون رأس مال في الشركات لا يصح الفلوس والفلوس تبقى معنا ذكرها في باب الربا مثل ما تذكرون وهي العملات التي تكون من نحاس وسبق معنا ايضا هل يجري فيها الربا ام لا
28:29انه لا يجري فيها الربا ويترتب على ذلك عدد من المسائل ايضا وحتى في الزكاة تتعلق فيها حكم وهكذا ولذلك بعض المعاصرين حينما قال ان الفقهاء لما قالوا ان الفلوس
28:47نقصد الفلوس النحاسية لا يجري فيها الربا فنقيس عليها ماذا الاوراق النقدية نقول ان ان اردت ان تطرد قاعدة الفقهاء في ذلك فقل انه لا تصح الشركات والاوراق النقدية لا بد ان تكون ذهبا وفظة
29:03الفقهاء عندما الغوا قضية الفلوس نظرا لان الفلوس تتغير كل ربما سنة او سنتين تلتقي كما ذكرت لكم فانه كان الظلمة من الولاة في ذلك الزمان يجمع الذهب والفضة من الناس
29:18ثم يأتي بدلا من يأتي بدلا منها بفلوس ويقول يجب ان تتعاملوا بهذه الفلوس اجبارا منه هو ظلما للناس فلم تكن هذه الفلوس تنفع الا في بلدة او بلدتين ثم اذا جاء الوالي الذي بعده اصبحت هذه الفلوس لا قيمة لها
29:34هذه الفلوس لا قيمة لها الا في هذا الموضع فقط بناء على اجبار ذلك الوالي الظالم وهاي تكلم عنها منصور وغيرها لذلك لا يصلح قياس الاوراق النقدية على الفلوس مطلقا
29:47ولذلك فاننا نقول ان هذه الاوراق النقدية هي اسمان والفقهاء قديما لا يعرفون من الاثمان الا الذهب والفضة. وفي زماننا هذا اصبحت الاثمان اكثر فيشمل ذلك جميع الاوراق النقدية وما في حكم الاوراق النقدية
30:03وهي وهي النقود الالكترونية الان التي اصبح الناس يتعاملون بها وتكلمنا عنها قبل في باب الربا. اذا يقول يشترط ان يكون رأس المال من النقدين هذا هو مشروع المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم من المتأخرين وهو الذي عليه العمل وهو انه يصح ان تكون عروضا كما نقلت لكم عن صاحب الانصاف
30:23قال ولو مغشوشين يسيرا يقول ان النقد احيانا يكون فيه غش طبعا نتكلم عن الزمان الاول كان الدنانير والذهب يكون فيها غش ايزاد في الدراهم الفظة ربما شيء فيجعلها اخف وزنا
30:46نفس الحجم لكنها اخف وزنا شيء من نحاس او من غيره ومثله يقال في الذهب فهذا المغشوش هل يصح ان يكون رأس مال في الشركة؟ يقول نعم اذا كان الغش يسيرا لا كبيرا
31:01لان القاعدة ان اليسير معفو عنه فلذلك عفي عنه في هذا الموضع يقول الشيخ وان يشترط هذا هو الشرط الثالث او الرابع معنا من شروط شركة العنان قال ان يشترط
31:17لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما لابد في صحة الشركة ان يشترط بينهما على نسبة من الربح مشاعة اذا لابد اول شيء ان يكون هناك اشتراط يعني تلفظ بالشرط
31:40وتقدير النسبة الامر الثانية او الامر الثاني ان يكون جزءا من الربح لابد ان يكون متعلقا بالربح وليس مضمونا يفيدنا ذلك انه لو ضمن اه ما سيتحقق لاحد الشريكين في الشركة باطلة
31:59لانه يكون قرظ بفائدة فيكون ربا والامر الثالث انه لابد ان يكون مشاعا لابد ان يكون مشاعا بمعنى انها نسبة من الربح ولا يقدر تقديرا معينا يقول خمسة دراهم من الربح لابد ان يكون مشاع
32:15الامر الرابع لابد ان يكون معلوما. لابد ان يكون معلوما. وقد يتجاوز احيانا في قضية المعلوم اذا نرجع مرة ثانية نقول ان تحديد الربح لا بد فيه من ثلاثة امور
32:31الامر الاول ان يحدد بتقديري بكونه جزءا من الربح جزء ويقابل كونه جزء حينما يقول ضمنت لك مبلغ كذا انت معي شريك ولك كذا فانه في هذه الحالة لا يجوز
32:49مثاله امر يخطئ فيه كثير من الناس عندما يدخل شخص مع اخر بمبلغ مئة الف ريال يقول كم الربح يقول الربح لك لك عشرة بالمئة من رأس المال وهذا دائما يتعامل بها الناس انتبه لها اعطني مئة الف ولك عشرة بالمئة من رأس المال
33:15هل هذا الجزء المشاع عشرة بالمئة هل هو مشاع من الربح او من رأس المال رأس المال اذا هذا ليس تحديدا للربح وهذا خطأ كثير من الناس كثير من الناس
33:28وهذا يجعل العقد باطل غير صحيح اذا التحديد اولا لابد ان يكون بجزء من الربح لا من رأس المال ولا بمبلغ مقطوع الامر الثاني لابد ان يكون مشاعا يعني نسبة
33:42نسبة لك خمسة بالمئة عشرة بالمئة هذا معنى كونه مشاعا نسبة معلوما نسبة من الربح لان لو كان النسبة من رأس المال فانه يؤول الى كونه ليس مشاعا وانما يكون
33:57الى تحديد ايه مظمون تحديد تحديد مبلغ معين وان جعله بصيغة مشاع عشرة بالمئة طيب معلوما معنى كونه معلوما اي محددا محددا طيب بدأ الشيخ بعد ذلك بعد ما ذكر هذه القيود الثلاثة التي يجب
34:19اه اه ذكرها عند تحديد نسبة الربح وهو الشرط الرابع لشروط شركة العناية بدأ يذكر الصور التي يتخلف فيها احد هذه القيود الثلاثة نذكرها كما ذكر المصنف ثم نجمعها بعد ذلك في سور
34:39يقول فان لم يذكرا الربح لم يذكر الربح كيف يقول نحن شركاء سكت شركاء وسكت سكتا ما الحكم قال لم يصح الحكم لم يستح اذا لم يذكر الربح لم يتكلم لذلك قال لم يشرط الربح سكت قالوا نحن شركاء في هذا المال فانه لا يصح
35:09لفوات هذا الشرط الامر الثاني اذا شرط لاحدهما جزءا مجهولا. لماذا قال لاحدهما؟ لانه اذا اذا اشترط لاحدهما الجزء المجهول فقطعا ان الثاني من باب التبع فذكر الحال الادنى من باب اولى الحالة الثانية. اذا كان احدهما جزءه مجهول فالثاني لانه مبني عليه يكون جزءه مجهول ايضا
35:33مثال حينما يكون الجزء مجهولا مثل ماذا يقول لك سهم من الربح منكم ما ادري سهم من كم؟ خمسة اسهم غير معروف من عشرة اسهم غير معلوم فهو جزء مجهول او يقول مثلا
35:52يعني من من قضية المجهول ايضا يقول لو قال لك النصف الا مبلغ خمسة او خمسة الاف هذا يعتبر ايضا مجهول لان استثناء المعلوم لان استثناء المحدد من المشاع يجعله مجهولا. هذه قاعدة
36:13ولذلك تستمر معنا في البيع انه لا يجوز استثناء بعض الاشياء من من من بيع البهيمة الا اشياء معينة لانها يمكن تمييزها كالرأس وغيرها مرت معنا في محلها طيب اذا هذه الصورة الثانية
36:30لقوله شرط لاحدهما جزءا مجهولا. الذي تخلف عنا من القيود الثلاثة السابقة ما هو وهو جزء غير معلوم جزء غير معلوم نحن قلنا جزء من الربح مشاع معلوم. فهنا اصبح غير معلوم فلا تصلح الشركة
36:46قال او دراهم معلومة قال انا وانتم شركاء ولك ربح سنوي مقدار خمسة الاف ريال حدد له مبلغا معينا من المال قالوا ايضا لا يصح العقد العقد باطل العقد باطل
37:03لان مآله الى انه يكون قرضا بفائدة او بربا نعم قال او اشترط ربح احد الثوبين ربح احد الثوبين يعني ليس على المال كله وانما لبعض المال قال مثلا عندي سيارتان
37:23نحن شركاء انا مني مئة الف ومنك مئة الف. فاشترينا بها سيارتين فقلنا ان الزيارة الاولى ربحها لك. والسيارة الثانية ربحها لي. يقول ما يجوز لان اشتراء هاتين السيارتين كان
37:40بمال واحد فقد تربح انت ولا اربح انا. فيكون سببا للخصومة فيجب ان يكون الربح مشاع في جميع الشركات بل يجب انه نقول لي النصف مثلا من ربح السيارتين فقد تربح احدى السيارتين وتخسر الاخرى
37:57ولذلك شركة العنان اما ان يربح الجميع او ان يخسر الجميع اما ربح احد الشريكين دون الاخر فلا شك انه غير مقبول وهذه القيود التي ذكرها الفقهاء انما هو لاجل ذلك. الا يربح احد الشريكين دون الآخر
38:13طبعا ربح احد الثوبين عرفناه فيما لو اشتري به ثوبان لكن هل يصح انتبه معي هل يصح ان اتي انا بثوب وتأتي انت بثوب ونقول سوف نكون شركاء في هذين الثوبين
38:30على المذهب لماذا عرف على الرواية الثانية انه يستحي فان فان صحح في هذه الحالة فانه في هذه الحالة نقول يجب ان يكون الربح على مجموع الثوبين وان قلت انا لي ذبح ثوبي وانت لك ربح ثوبك فيكون من نوع الابضاع كما سيمر معنا بعد قليل. طيب
38:52قال وكذا مساقاة ومزارعة ستأتي ان شاء الله ومضاربة. اي في كل ما سبق في الجملة من حيث فوات احد القيود السابقة نرجع لهذه القيود ولكن سأذكر مسألة التفريق بين المضاربة وبين العنان في سورة واحدة
39:12من هذه السور السابقة اللي ذكرناها قبل قليل وساذكرها من باب المراجعة نقول ان تحديد نسبة من الربح لها حالات سأذكر الصور وانتم اجيبوني هل يصح العقد ام لا يصح
39:29الحالة العود الحالة الاولى ان يحدد الشريكان معا سواء كانت الشركة وشركة عنان او مضاربة ان يحدد الشركات معا نسبة من الربح وكانت هذه النسبة على قدر ماليهما فهل تصح ام لا
39:53هذي واضحة انا مني مئة الف ومنك مئة الف ثم بعد ذلك اشتركنا وقلنا ان الربح النصف بيني وبينك لانه مئة مني ومنك مئة انظر الحالة الثانية اذا حدد نسبة الربح
40:10جزءا مشاعا معلوما ولكنها كانت على غير قدر المالين مني مئة الف ومنك مئة الف ولكن لك ثلاثة ارباع الربح ولي الربع فهل يجوز ذلك ام لا يجوز لماذا لعدم وجود دليل في الشرع ما يمنع ولم يذكر الفقهاء انه لا يجوز. سبق معنا قال ان يشترط جزءا من الربح. لم يقيد
40:38بالجزء انه يشترط ان يكون بناء على قدر المال لا يشترط ان يكون بالنسب والتناسب. لا يشترط لا يشترط المساواة ابدا ابدا هذه الصورة الثانية طيب الصورة الثالثة اذا اذا اشترك في المال وسكت لم يحدد ربحا
40:58سكت لم يحدد ربحا يعني ما قال بيننا ذبح سكت. فالعقد ماذا باطل في شركة العناد واما في هذا الفرق الوحيد واما في شركة المضاربة فان الربح الذي اذا تحقق فيكون كاملا
41:18لي صاحب المال والشريك وهو المضارب له اجرة المثل لان القاعدة عندنا ويستمر معنا ان شاء الله كثيرا فانتبهوا لها انه شركة المضاربة اذا حكمنا بفسادها انقلبت الى عقد ايجارة
41:37نتكلم ان شاء الله عن قاعدتين مهمتين من المضاربة هذه احداهما انه اذا اذا فسدت عقد الاجارة فان فانها تنقلب الى عقد ايجارة اذا فسد العقد عقد الشركة نعم طيب
41:51انتهينا من الصورة ضمن الثالثة او الرابعة. انظر هذه الصورة فانها دقيقة اذا اشترك اثنان في مال او في مضاربة وقال الربح بيننا ولم يذكرا نسبة فهل تصح ام لا
42:14الفقهاء يقولون تصح ويكون الربح بينهما مقسوما على الرؤوس على رؤوس الاشخاص لا على الاموال على رؤوس الاشخاص على الرؤوس ليس على الاموال قد يكون مني مئة قد يكون منك مليون
42:31فاذا قلنا الربح بيننا وسكنا وسكتنا النصف بالنصف يكون القسمة على رؤوس الاشخاص لماذا قالوا لان قوله بيننا مفيدة لمعنى القسمة بالتساوي فكأنها جئ معلوم مشاع فنحمل العقد ما امكننا ان نصحح العقد نصححه
42:56فنصححه عن هذا المعنى هذه الصورة طيب الصورة الخامسة ايضا هذي مرت علينا فركزوا فيها اذا قال لك جزء مجهول قال انا وانت شركاء لك جزء ولي الباقي او قال لك السهم ولي الباقي
43:18فما حكم هذه الشركة؟ وكيف تقتل بينهما الربح لا لا تصح لا تستحي لان لان كما قال المصنف هنا او شرط لاحدهما جزءا مجهولا طيب الشريك الثاني المضاربة المضاربة ماذا يحكم بها
43:41له اجرة مثل طيب في شركة العنان ما رأيكم تبطل. طيب الشريك الثاني الذي اشتغل في المحل ما يأخذ اجرة مثل هما شريكان شركة عنان كلاهما مال وعمل الشريك الثاني الا يستحق اجرة
44:03لا ما تنقلب العنان لا تنقلب لان الربح اذا كان هناك نماء فهو متعلق بالملك بالمال نفسه وعلى رأس المال فهو متعلق تصبح شركة املاك ولذلك عندنا قاعدة هنا ان شركة العنان
44:24اذا فسدت حكمنا بفسادها انتقلت الى كونها شركة املاك خذ هذه قاعدة مهمة جدا يجب ان تعرفها كل واحد على قدر رأس ماله نماء مالك وربحه تابع للمال اصلا تم
44:45لكن هي من عقدت لكن لو اخطأوا ومشوا على هذا الفترة فنقول هذا النماء ليست شريكة فهو نماء ما تصلح للشركة الشركة باطلة الشركة باطلة ولكن لو نمى المال اما نماء متصل او غير متصل فهو متعلق بالمال الاصلي فتكون شركة املاك
45:10ايه في غرب كل هذي الصور صور الغرب كل يعني كل اي شيء يتعلق بالعلم فهو متعلق بالغرض. نهى عن بيع الغرض. فيشمل كل بيوع الغرر والشركة في الغرار والايجارة الغرر وغير ذلك
45:23طيب اذا او شرط لاحد طيب هل ذكرنا هذه؟ نعم طيب عندي صورة صعبة شوي لو ان شخصا مع اخر اشتركا في ماله فقال احد الشريكين لا اريد ربحا بالكلية نفهم
45:49لا اريد ربحا فماذا نسميها قال ربح او قال الربح كله لك يكون قرظا لا ليس قرظا في عقد صغير جدا جدا يذكره الفقهاء يقولون انه يكون عقد ابضاع هذا عقد عند الفقهاء
46:15وهو ان الشخص يعطي ما له لغيره ليتاجر فيه ويكون الربح كله لاحدهما وهو لصاحب المال فيكون ابضاعا في حقه ذاك متبرع فيعمل مجانا يكون متبرعا وان كان العكس فانه يكون قرضا
46:38يقول خذه واعمل به فيكون قرضا. وان كان العكس فانه يكون ابضاعا كما قال فانه يكون مظاما نعم احسنت فيكون عقد تبرع حكمه حكم عقود التبرعات فيجوز الرجوع فيه في اي لحظة
46:56طيب نعم يقول الشيخ والوضيعة على قدر المال ما معنى وقوله الوضيعة؟ يعني لو كان هناك خسارة في الشركة اشتريا سيارة فجاءها حادث او انخفضت قيمتها او اي سبب من الاسباب
47:14فاصبحت هناك وضيعة فان الوضيعة لا تكون على نسبة الربح وانما تكون على قدر المال بخلاف نسبة الربح فانهما على ما اتفقا عليه مثال ذلك لو اني وانت اشتركنا انا مني سهم وانت منك تسعة انا مني مئة الف وانت منك تسع مئة الف
47:36ثم قلنا ان الربح بيننا بالنصف لخمسين بالمئة من الربح ولك خمسين بالمئة من الربح فهذا المليون الذي جمعته بيني وبينك خسر الى النصف فنقول ان الوضيعة تكون بيننا فانت بدل ان يرجع لك تسع مئة رأس مالك يرجع لك كم؟ اربع مئة وخمسين
47:55وبدل ان يرجع لي انا مئة يرجع لي خمسين ولا ننظر لنسبة الربح فانه لا تلازم بين نسبة الربح وبين الوضيعة والوضيعة حال الخسارة قال ولا يشترط خلط المالين. هذه المسألة من مفردات المذهب
48:13فان المذهب انه لا يشترط ان يجمع المالان ويختلطا بل يجوز ان يبقى مال كل واحد منهما عند صاحبه وصورة ذلك عندما اتي انا بمائة الف وانت مئة الف ونشترك
48:29بعمل معين لنقول مثلا اشتركنا بيع شيء في السوق دخلت انا بمئة الف وانت مئة الف خلاص نحن شركاء بسوق التمر مثلا او سوق الخضار تشتر ما شئت من التمر وانا اشتري ما شئت ثم نبيعه
48:46ثم بعد ذلك نقتسم الربح بيننا بالسوية نقول يجوز مع ان مالك بيدك ومالي بيدي والذي عملت بيدي بمالي انا وانت الذي عملت بمالك. لكن المال من حين تلفظت بالعقد
49:01من حين التلفظ بالعقد وكان حاضرا في المجلس فانه يكون شراكة بيننا جميعا وظحت الصورة؟ وهذي من مفردات المذهب. الجمهور ارادوا ان يحتاطوا للشركة اكثر. فقالوا لا بد من خلط المالين. لكي
49:17يعني ان الشخص لا يلتبس مال الشركة بماله الذي ملكه على سبيل الانفراد ولكن في الحقيقة يمكن ان يفصل حينما يدخل شخص في السوق يقول اليوم نحن شركاء بهذه العشرة الاف. انت ممكن عشرة ومني عشرة
49:31وندخل في السوق وما ربحناه بيننا بالسوية يجوز هاي شركة عنان وصحيحة جدا. ما في اي حرج وهذا يحدث كثيرا من كثير من الناس يسوق الاسواق الخضار والتمر وغيره يدخل المبلغ ويقول والربح بيننا بالسوية
49:46طيب قال ولا كونهما من جنس واحد هل سبق اشارة لها قبل ولكن اكد عليها المصنف في قوله ولو متفاوتا فيصح ان يكون من احد الشريكين ذهب دنانير ومن الاخر فضة وهي الدراهم. والفقهاء قلت لكم لا يعرفون الا هذا المثال
50:06وفي زماننا هذا اصبح هناك عملات كثيرة جدا. فبالامكان ان يكون من احدهم جنيهات ومن اخر ريالات او من احدهم دولارات ومن الاخر يورو او ذلك من العملات التي يتعامل بها الناس الان
50:19وهذه اجمل هذا اذا قلنا طبعا ماذا انه لابد ان يكون رأس مال الشركة نقد فان قلنا انه يجوز ان يكون عروض فالاجناس مفتوحة كثيرة جدا فيجوز ان يكون سيارة وارض وغير ذلك واشرنا لذلك قبل قليل
50:37النوع الثاني من الشركات ربما نقف عنده وهو المضاربة والحقيقة ان اهم الشركات هي شركة العناد والمضاربة وهو وهي التي يتوسع فيها الفقهاء كثيرا جدا واكثر الاحكام مضمنة في هذين النوعين وهي الاطمئنان والمضاربة
50:58وغالبا ما عدا من الشركات يحيلون عليهما وشركة المضاربة سميت بذلك قيل لانه من باب الضرب في الارض وهو السفر فكان احد الشريكين يبذل المال والاخر يسافر به. فسميت مضاربة لاجل ذلك
51:18وعقد المضاربة مما اجمع العلماء عليه وفعله الخلفاء الراشدون كعمر كما في الموطأ وعثمان وعلي وقد قال ابو محمد ابن حزم ما من مسألة الا ونعرف دليلها من الكتاب او السنة الا مسألة واحدة
51:41اعياني ان اجد لها نصا وهي القيراط او المضاربة لان المضاربة تسمى عقد قيراط اهل الحجاز وهذا هو الموجود تجده كثيرا جدا في كتابات الحجازيين كالامام مالك في الموطأ وغيره يسمون عقد المضاربة عقد قيراط
52:02وهذا هو الموجود في اثار عمر وعثمان وعلي واما العراقيون فانهم يسمونهم مضاربة والمعنى واحد مثل السلم والسلف كما مر معنا يقول ابن حزم لم اجد دليلا نصيا على اباحته
52:16كان رأيه واحد لكن غيره من اهل العلم يقول لا ان العمالات تدل عليه وهذا يفيدنا مسألة مهمة جدا وهو ان الفقه يعني كثير من جزئياته قد لا تظهر لك
52:30لا نقول لا يوجد وانما قد لا يظهر لك الدليل الدال عليه فاذا كان ابن حزم مع سعة اطلاعه على النصوص النصوص وتحريه لها واصله بنفي كل ما لم يرد به النص مع ذلك لم يجد دليلا للانقراض وعمل به هو لم ينكره. دلنا ذلك على ان
52:48ما اجمعت الامة عليه او دلت عليه القواعد الكلية من الشريعة فانه يعمل به وكثير من الفضلاء اذا جاءت المسألة يقول ما الدليل على هذه المسألة يريد دليلا نصيا ولا يوجد هذا الشيء
53:03ما يوجد هذا الدليل المصري ومنها القيراط ائتني بكتاب او بسنة فيها نص على اباحة القيراط او شركة المضاربة لا يوجد لكن في عموميات في اباحة الشركات واباحة شركة الابدان
53:18واباحة شركة العنان فهي نوع مشترك بينهما طيب اه المضاربة ما هي؟ نحن قلنا قبل قليل ان المشاركة تكون في ثلاثة اشياء بالمال وفي العمل وفي الذمة الذمة ستأتي فقط في نوعين وهو في المفاوضة وفي الوجوه
53:39المضاربة من احد الطرفين يكون باذلا للمال فقط والطرف الاخر يكون باذلا للعمل فقط فيكون من احد الشريكين المال ومن الاخر العمل ومن الاخر العمل فتكون شريكة يقول الشيخ المضاربة لمتجر به يعني يعطيه مالا
54:09نفس الشروط السابقة في المال يجب ان يكون المال ماذا معلوما يجب ان يكون حاضرا يجب ان يكون نقدا المذهب لا يجوز المضاربة بغير النقد. وهو قول كثير من اهل العلم
54:25ايضا ليس من مفردات بل هو قول من الجمهور انه لابد ان يكون نقد فلابد ان يكون نقدا اذا المضاربة لمتجر به ببعض ربحه ببعض ربحه. نفس الكلام الذي قلناه في الربح شروط الربح السابقة
54:44شروط الربح لا بد ان يقدر ان يشترطا وان يكون الربح جزءا وان يكون وان يكون المقدر جزءا من الربح ليس مالا محددا وان يكون مشاعا وان يكون معلوما. نفس الشروط التي تذكر هناك تنقض
55:01هنا بالنصر قال فان قال فان قال فالربح بيننا هذه المسألة ذكرناها قبل قليل النصفان دائما المشاركة الاصل فيها انها تحمل على عدد الرؤوس فلو ان الذين منهم العمل اثنان
55:21والذين منهم المال ثلاثة ثلاثة بذلوا المال واثنان بذلا العمل وقالوا الربح بيننا وسكتوا فتقسم على كم؟ الربح تقسم على خمسة على الرؤوس يقسم على خمسة وهكذا طيب قال وان قال ولي او لك ثلاثة ارباع. يعني لك ثلاثة ارباع مفهومها ان لي كم
55:46الربع او لي ثلاثة ارباع مفهومها ان لك ثلاثة ارباع اذا فقوله ولي او لك او ليست التخيير وانما للمغايرة للمغايرة اي قال كذا او قال كذا لو وجد التردد فالتردد في معنى الجهالة
56:10قال او ثلثه نفس الكلام ان قال لك ثلاث ارباعه او قال لي او قال لك ثلثه فقوله او هنا واولى السابقة انما هي للمغايرة وليست للتخيير قال والباقي للاخر
56:24سيكون النص على احدهما مفهوم هذا الكلام ان الباقي للاخر. هذه مسألة سهلة جدا قال وان اختلفا لمن المشروط يعني صورة ذلك ان لو اثنين في شركة المضاربة قال احدهما
56:41او اتفقا قالوا والربح ربع وثلاثة ارباع كذا قالوا والربح ربع وثلاثة ارباع او قالوا عشرة بالمئة وسكتوا او قالوا سهم من عشرة نفس الشيء كلها ربح مشاع لم يحدد من الذي يأخذ الاقل؟ ومن الذي يأخذ الاكثر
57:02لم يحدد فنقول اولا ان اتفقوا ان فلانا له الاقل او الاكثر الحل الاشكال فان اختلفوا كل واحد يقول لا انا لي الاكثر انا لي ثلاثة ارباع وانت لك الربع
57:16فان اختلفوا لمن المشروط فلعامل فلعامل يعني ان الذي ذكر في العقد يكون للعامل عشرة بالمئة وسكتوا فيكون العامل لان العادة ان النماء يكون تبعا للمال وانما يشترط ربح ربح العام ما الذي يتحصل عليه العام
57:38قال وكذلك المساقات والمزارعة سنذكرها ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل طيب اه يقول الشيخ ولا يضارب اي العامل دائما الذي منه العمل نسميه عامل ولا يضارب اي العامل بمال لآخر
57:57ان اضر الاول ولم يرظى يقول ان هذا العامل الذي اخذ مال غيره مال غيره ليضارب به لا يجوز له ان يأخذ مالا من شخص ثالث يعمل فيه اذا وجد الشرطان الذي ذكرهما المصنف. الشرط الاول او احد هذين الشرطين
58:19ان اضر الاول والشرط الثاني لم يرض به لم يرظى بان يأخذ مالا من شخص اخر فاذا وجد هذان الشرطان لا يجوز له ان يأخذ مضارب اذن طيب لا يجوز له ان يأخذ مضاربة من شخص اخر
58:44ما في حد اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اشهد ان ان محمدا رسول اشهد ان ان محمدا رسول الله حي على الصلاة
1:00:00حي على السلام اه حي على الفلاح على الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله نعم يقول الشيخ فان فعل اي انه اخذ مال من اخر ليضارب به وكان عمله الثاني مضر بالاول لانه سينشغل بالمضاربة الثانية عن المضاربة الاولى
1:01:11لا ولم يأذن له فيه فان فعلت قال رد حصته في الشركة قوله رد حصته اي رد حصته من الربح من الثاني في الشركة الاولى نضرب لها مثالا ليتضح لو ان شخصا
1:01:38اخذ من شخص مضاربة مئة الف وقال الربح بيننا لي النصف ولك النصف ثم بعد ذلك اخذ مضاربة من شخص اخر على انه يكون بينهما ربح ايضا. فربحت المضاربة الثانية
1:01:57ربح كم؟ ربح لنقول عشرة الاف ريال فالفقهاء يقولون اذا كان اخذه للمضاربة الثانية فيها اضرار بالاول فان فان ربحه الثاني ما نقول ان العقد باطل لا نقول ان ربحه الثاني
1:02:13يكون داخلا في ربح الاولى فالربح الذي اخذته من الشركة الثانية انقله للربح للشركة الاولى فلا تستحق من عشرة الاف التي ربحتها في الشركة الثانية الا خمسة والخمسة الاخرى تجعلها
1:02:28في الاول لماذا قالوا هذا الكلام؟ قالوا لان المضارب انما تعاقد مع العامل بعمله قال فان عملك لي. مثل الاجير الخاص قال عملك لي انت محجوز لي ونظرا لانها ليست محدودة بوقت
1:02:49فان الفقهاء علقوها بالظرر هذا هو رأيهم طبعا هذا هو مشهور المذهب خالف في ذلك بعض الفقهاء مثل ابن ابي عمر وعمه الموفق فقالوا ان هذا فيه نظر والصحيح الذي يرون انه
1:03:07لا يستحق الشريك الاول شيئا من الشركة الثانية ولكن المذهب على الثانية وقد نص عليه الامام احمد وعرفنا عدلته ان العلة في ذلك ان الوقت والعمل محجوز للشريك الاول فلذا
1:03:20لا يجوز له ان يشرك غيره كالاجير في الاجارة الخاصة قال ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. هذي مسألة مهمة متعلقة فيما بعد يقول ان قسمة الربح الذي يتحقق
1:03:40لشركة المضاربة لا يجوز الا عند نهاية الشركة عند التصفية ما يعطى الشخص للربح الا عند تصفيته للمضاربة صف المضاربة ثم يعطيه رأس المال مع الربح لان في ذلك حفظا
1:03:59لحق الطرفين معا ولذلك قال عشان نعرف كيف انه يكون في حق. قال فان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح انظروا هنا معي عندنا في قضية
1:04:22الشركة تنعقد بماذا بالتلفظ بالتلفظ الامر الثاني انه يكون اثرها المتعلق بالمال بعد التصرف هذي المرحلة الثانية تجب بالتلفظ بالتعاقد والاثر المتعلق بالمال يكون بعد التصرف هذي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة
1:04:54عند القسمة فان كل خسارة قبل القسمة فهي متعلقة بالمال والربح معا وما بعد ذلك فانه يكون متعلقا بما ملكه كل واحد منهما متعلقة برأس المال فقط اعيدها مرة ثانية انتبه لهذه المسألة مهمة جدا جدا جدا
1:05:16وهي متعلقة باول كلمة قلتها في الدرس. درس اليوم شوي انا متعب لذلك لا استطيع رفع صوتي اعيدها اول كلمة قلتها في الدرس ماذا؟ ان محل العقد ما هو اهو العمل ام المال
1:05:30العمل انتبه لهذه الكلمة ان العمل هو محل العقد. وليس المال وبناء على ذلك فان العقد يلزم بحين التلفظ المال تبع طيب الاثر المتعلق بالمال يبدأ بالتصرف اذا بدأ العامل يشتغل في التجارة
1:05:51اذا بدأ العامل يشتغل في التجارة بدأ الاثر المتعلق بالمال. ما هو الربح هو الخسارة نأتي بالاحكام المتعلقة بالمال الربح هو الخسارة كيف الربح لو اني عندي خمسة الاف ريال
1:06:10او عروض عند من يرى ان تصلاح الشركة في العروض ثم تعاقدت انا وانت على شركة مضاربة فارتفع قيمة هذا النقد قبل ان تعمل فيه شيء واحد الدولار ارتفع كم دولار وارتفع جدا
1:06:27ارتفع مقارنة بالريال السعودي مثلا لم يعمل العامل شيء. هل يستحق من الربح شيء ابدا اذا العامل والشريك اذا لم يعملا شيئا هو التصرف في المال لا يستحق من الربح شيء
1:06:46طيب هذا واحد اثنين الخسارة قبل التصرف متعلقة بالمال رأس المال ولا علاقة لها بالربح الذي سوف يكون فلو اعطاه شخص مئة الف على انها شركة ثم خسر منها جاء شيء اتلف منها عشرة
1:07:03قبل التصرف قبل ان يشترى بها اي شيء اخر فالحقيقة ان الشركة اصبحت بثمانين الف لان ذهب عشرين الف هذا قبل التصرف بعد التصرف اذا حدث فيه ربح فالربح لمن؟ مشترك بينهما وليس رأس المال
1:07:22وان كان هناك خسارة فالخسارة متعلقة برأس المال والربح معا. شوف كيف كل هذا بعد التصرف هي دقيقة شوي واضحة في اخر جملة هل سينتهي الدرس بهذه الجملة واضح انتبهوا لها دقيقة اعيدها مرة اخرى
1:07:40عندنا الشركة تمر بثلاث مراحل الامر الاول تمر بالتعاقد ثم المرحلة الثانية بالتصرف وهو ان يعمل شيء في العقد اذا كنا نحن الشركة هي استحقاق او تصرف يبدأ فيها عمل
1:08:02يصرف النقد يشترى به عروض يشترى به اي شيء اخر هل يسمى تصرف يبدأ يتصرف في النقد هذا الامر الثاني المرحلة الثالثة قسمة المال لما تنتهي الشركة نبدأ بالامر الاول وهو قضية التعاقد
1:08:16مجرد التعاقد يثبت به حكم الشركة يسود به حكم الشركة ولكن ليس كل الاحكام وانما بعضها فالاحكام المتعلقة بالربح والخسارة لم تثبت بعد حتى يحدث التصرف لان التعاقد يثبت شركة
1:08:36التمليك اذا كان نوع التمليك فقط لابد من التصرف لابد من عقد بعدها لان الشركة انما تورث وكالة فقط هي وكالة ولا تثبت ربحا وبناء على ذلك فانه من بعد التعاقد
1:08:50وقبل التصرف اذا حدث ربح او حدثت خسارة فالربح والخسارة متعلقة برب المال اللي هو برأس المال فالذي يتحملها الذي بذل المال فقط وحده. المضارب لا لا يأخذ ربحا ولا يأخذ عليه خسارة
1:09:13ما دام انه لم يحدث هناك تصرف هذه كثيرة جدا تحدث تحدث كثيرا وخاصة اذا قلنا ان تجوز الشركة بالعروض بعض الناس يقول خذ هذه الارض وافعل فيها كذا خططها مثلا
1:09:33ولك نصف الربح مضاربة هذي لك نصف الربح. انا داخل علي بمئة ما زاد عن مئة فالنصف بيني وبينك نوع من عقود المضاربات لانه سيعمل تخطيطا ونحو ثم سيقوم ببيعها
1:09:49فجأة بعد ما قال هذه الكلمة لم يعمل شيء بعد اسبوع باعها صاحبها او ارتفعت قيمتها وحدها يأتي المضارب يقول اعطني قيمة اعطي نصف الربح قلت ما عملت شيء ما صار في تصرف في المال ليس لك شيء من الربح
1:10:07طيب خسرت خسرت الارض كانت قيمتها مئة الف الان اصبحت قيمتها خمسين ثم باعوها باعها العامل بثمانين اصبح الربح كم تلاتين الف هل نقول ان الخسارة هنا تدخل على المال والربح ام على المال رأس المال فقط؟ نقول على رأس المال فقط
1:10:26لانه قبل التصرف لان المال تبع في عقد الشركة وعقد الشركة محله العمل وهو التصرف وانتبه لهذه الكلمة طيب بعد التصرف بعد ما يبدأ عمل الشريك في المال المضارب نقول يصبح الربح والخسارة بينهما
1:10:48فان ربح المال ولو بعمل يسير ومثل الفقهاء بالعمل اليسير بالصرف لو ان شخصا اعطى اخر بالراهن وقال اشتري بها كذا وكذا وخذ فيها بضاعة وبعها لم يعمل الا شيئا واحدا
1:11:05وهو انه باع الدراهم بالدنانير. ولكنها وافقت ارتفاع الثمن فاصبحت رابحة قالوا استحق جزءا من الربح لانه عمل ولو في صرف عمل شيء لابد ان يكون عمل شيئا يتعلق بالتصرف
1:11:22ايستحق جزءا من الربح لكونه عمل والا قبل فلا كل الربح يكون لصاحب المال كذلك اذا ربحت هذه البضاعة كانت مئة الف ربحت عشرة الاف اصبحت كم مئة وعشرة ثم بعد ذلك
1:11:39خسرت عشرة فنقول ان هذه الخسارة ليست على رأس المال فقط بل على رأس المال والربح معا وهذي كلمة الشيخ امتلك رأس المال او بعضه بعد التصرف جبر من الربح
1:11:55ربحت عشرة ثم خسرت عشرة ما نقول ان العشرة هذه تكون من رأس المال فيقتسمان الربح خمسة خمسة وانما نقول هذه الخسارة على الجميع فنقول المال العاشر اصله عشرة وربحت عشرة وخسرت عشرة اذا
1:12:13لا خسارة على رأس المال على على صاحب رأس المال وانما الخسارة على العامل لو خسرت عشرين تكون خسارة على الجميع وضحت الفكرة بعد التصرف هذه الصورة الثانية الحالة الثالثة بعد القسمة
1:12:29بعد القسمة فكل خسارة او تلف بعد القسمة فانه يكون لصاحبه على رأس المال اعطاه مئة الف ربحت عشرة وزعوها خمسة وخمسة ثم تلف عشرة الاف نقول على رأس المال لانك استلمت مالك وانا مالي. فيكون من رأس المال
1:12:53وهذا معنى قوله وان ترث رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر كسرة التجارة اي بعد التصرف جبر من الربح مفهوم ذلك انه ان كان قبل التصرف فانه يكون على رأس المال فقط وليس من الربح
1:13:12قال قبل قسمته قبل قسمة المال قبل قسمته معنى قوله قبل قسمته وتنظيظه ساشرح بعد ما يعني قبل ان يقسم بين الشريك والعامل مفهوم ذلك انها بعد القسمة تكون الخسارة من رأس المال
1:13:32ولا تكون في الربح بعد القسمة والتنظيف. قوله قبل قسمته اي قبل قسمة المال مع الربح او قبل تنبيضه ايضا تنضيده النبض هذا مصطلح يأتي به الفقهاء في اكثر من باب يمر معنا في باب الزكاة كنتم تذكرون وهو نبض العروض دراهم والعكس
1:13:50معنى النبض وهو انه يشترى بالعروف دراهم والعكس فلو انها خسرت طبعا هي نقطة نقد هنا الشركة ثم بيعت اشترى بها عروظا ثم خسرت قبل ان تحول الى نقد شف
1:14:05قبل ان تحول الى نقد هذا قبل هذا معنى قبل قوله قبل تنظيظه قبل ارجاعه الى النقد مرة اخرى فانه في هذه الحالة تكون على الجميع من رأس المال ومن الربح
1:14:20هنا مسألة او مسألتان واختم بها درس اليوم بمشيئة الله عز وجل. المسألة الاولى عرفنا ان الشركة تمر بثلاث مراحل قلنا الاولى التعاقد وتترتب عليه بعض الاحكام ثم ماذا التصرف يترتب عليها بعض الاحكام
1:14:38ثم القسمة الحق الفقهاء بالقسمة ما يسمى بالمحاسبة فيقولون اذا تحاسب جاء الشريك قال انتهت الان الشركة ولك مبلغ كذا حدد نسبة الربح وان لم يميز المال المشاع احنا قلنا لك الربح مشاع خمسين بالمئة
1:14:59بالمائة وان لم يميز الربح المشاع فان المحاسبة ملحقة بالقسمة كما نص الفقهاء عليه عندنا مسألة ثانية مهمة جدا وهذه يجب ان تعرفها ان شركة المضاربة لها حالتان هي لها اكثر من حالة لكن يهمنا منها حالتان
1:15:17الحالة الاولى ان الشركة اذا ثبت فسادها ان حكم بفسادها فانها تنقلب الى عقد ايجارة فنحكم للعامل باجرة المثل سواء كانت فاسدة بسبب رأس المال الشروط التي سبق كونها غير معلوم او غير ذلك
1:15:41او فسدت بسبب عدم صحة التسمية تسمية الربح بفوات واحد من الامور الثلاثة التي ذكرناها قبل قليل ايضا فانها تنقلب الى عقد تجارة فله اجرة المثل وكذا اذا فسخ الشريك
1:16:02عقد المضاربة اذا فسخها فانه يكون له اجرة مثله اذا فسقها نحن قلنا ان عقد الشركة عقد جائز الا في حالة واحدة عند الشرط فانه لا يعني ذكر ابن رجب وقوله الحقيقة متجه وعمل الناس الان عليه انها تكون لازمة اذا اشترطت لزومها
1:16:24لكن اذا قلنا انه عقد فاسخ جائز ففسخها فانه يستحق اجرة المثل. هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة انتبه لهذا الثالث وهي مهمة وهي ان العامل اذا خان الامانة وعمل بشيء ممنوع شرعا من عمله
1:16:42كا سرقة من المال او اختلاس ونحو ذلك فان الشركة نحكم بالغائها. فلا يستحق شيئا اذا ربحت ما يستحق شيئا من الربح مطلقا ولا اجرة لانه خان الامانة بان يكون اتجر بامر ممنوع
1:17:02او سرق المال او غير ذلك من الامور او مثلا منع من شيء منعه في العقد فقال لا تفعل كذا ففعله فالربح كله لشريكه وان اصبحت فيها خسارة فالخسارة عليه. قال له متى لا تسافر بالمال فسافر به
1:17:18اليس له اجرة بل الربح كامل ان يكون لذلك كونه خالف العقد ومن خالف العقد خالف المتفق عليه نكون بذاك الهند الدرس بحمد الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد سم يا شيخ
1:17:34عندنا قاعدة انه ما يشترط فيها حكم الحاكم هو كل ما فيه خصومة فقط لا اذا كانوا اختلفوا اذا كان فيه اختلاف مثل ماذا؟ يقول لا انا لم انا اشترطت عليك الانسان يقول لم تشترط علي
1:17:48او اختلف في فهم الشرط لكن لو كان الشرط بينا واحد قال نعم انت قلت لي كذا وانا خالفت او كان العامل عنده مثلا في المحل اللي اتفق معه في المضاربة خان الامانة
1:18:01فاختلس جزءا من المال فنقول لا تستحق شيئا من الشركة لانك خنت خنت الامانة لا اذا اقتسموا خلاص انتهت الشركة انهاء الشركة. وش معنى ذلك يا شيخ يعني آآ هذه المئة الف وهذا الربح بعشرة الاف
1:18:33فجأة المئة الف جاء سارق فسرقها ما بقي الا العشرة الاف التي هي وحدها هنا قسمنا الربح عن عن المال وعرفناه انا اقول الربح يكون مشاع بينهم لان بعد القسمة
1:18:48وهذا تطور في العروض الرواية الثانية قلنا انه يصح من قراءة المال عروظا يصور اكثر لان العروض تكون واضحة اه هل ذكرها المصنف هنا قبل قليل وهي قوله اه ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما
1:19:12اذا قسموا يكون خلاص كأنها عقد جديد الان الربح ما يدخل في الخسارة كلام صحيح لا ما يدفع من ماله يدخل بجهده فات عليه جهده ما له شيء ما ما ياخذ شيء
1:19:38ولذلك فان باقي فيه شيخ سليمان هذا بس عندي مسألة مهمة المشهور المذهب انه لا يجوز للعامل ان يجمع بين العقد الاجارة وعقد الشركة ما يلصق خذ راتب ولك نسبة من الربح. ما يجوز
1:19:58لماذا؟ لانه يصبح رابحا دائما. ما ما عليه خسارة وضحت الصورة لان لو خسرت العقد فسيكون رابح لان ضمن الاجرة لكن لو قلنا ان الخسارة على الجميع فسيكون قد خسر جهده عمل اسبوع او شهر او شهرين لا اجرة له فيه فيكون خسارة على الجميع
1:20:19هذا هو مشهور مثلا لا يجمع بين الاجارة وبين الشركة. الرواية الثانية في المذهب لا يجوز الجمع بينهما قاعد مسألة تفريق الصفقة فيصح ان يكون ولذلك دائما من يعطى اجرة يقل نسبة من الربح
1:20:34وهذا اللي جعله عمل الناس الان امن الناس على هذا عمل الناس الان يقول لك اشتغل باجرة ولك نسبة ونص من الربح ولك نسبة من المبيعات فعمل المسلمين الان على هذا وهذه الرواية الثانية من مذهب واختيار الشيخ تقي الدين وعمل المسلمين عليه
1:20:51ويجري وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.