استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:15فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الوكالة اتى المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد باب الحجر وذلك ان باب الوكالة فيه شبه من باب الحجر اذ الحجر هو من عقود
0:35الاطلاق باعتبار الولي ومن عقود التقييد باعتبار المحجور عليه فنقول انه من عقود الاطلاق باعتبار الولي اي ان الولي سواء في الحجر على لحظ النفس او لحظ الغير فان الولي قد اطلق تصرفه في مال المحجور عليه
0:59اطلق تصرفه فيه وبالنظر للمحجور عليه فقد قيد تصرفه فمنع تصرفه في هذا المال الذي حجر عليه فيه والوكالة ايضا من عقود الاطلاق فانها اطلاق لتصرف الوكيل في المال اذا فاشتبه بين الوكالة وبين
1:22الحجر ان كليهما اطلاق للتصرف. كلاهما من عقود الاطلاقات وبالنظر للمحجور عليه فان الوكالة عجز الحجر فان الحجر من عقود التقييم باعتبار المحجور عليه وهي من الاطلاق بالوكالة عقد الوكالة
1:47من الامور التي اجمع المسلمون عليها وقد ورد في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله عز وجل ما يدل على مشروعيتها فقد قال ربنا جل وعلا في قصة اصحاب الكهف
2:04فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة وهنا وكلوا شخصا منهم بان يشتري بالورق الذي معهم اي الفضة طعاما يتزودون به فهذا نوع من انواع الوكالة وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة
2:22وكل اخرين في بيع وفي نكاح وفي غير ذلك من التصرفات صلوات الله وسلامه عليه وقبل ان نبدأ بهذا العقد لابد ان نعرف صفته فقد سبق معنا قبل قليل اول صفة من صفات هذا العقد وانه من عقود الاطلاق اي انه يطلق التصرف
2:47الصفة الثانية ان هذا العقد من العقود الجائزة ويقابل العقود الجائزة العقود اللازمة وسيتكلم عن هذا الامر المصنف بتوسع بعد قليل بعد بمشيئة الله عز وجل الصفة الثالثة لهذا العقد
3:06ان الاصل في الوكالة انها عقد تبرع بمعنى ان الشخص اذا وكل غيره فالاصل انه مجانا بلا مال فهذا يسمى عقد تبرع ولكن ان جعل على فعل الوكالة اجرة او جعل عليها جعل
3:27فانها تكون وكالة وفي نفس الوقت هي اجارة فتكون وكالة واجارة معا اذا ينقلب العقد من كونها عقد تبرع الى كونها عقد معاوضة بالمشارطة الموجودة في ابتداء العقد فان لم تكن هناك مشارطة موجودة في ابتداء العقد
3:50فاننا في هذه الحال نقول انها على الاصل وهو انها تبرع فلا يأخذ شيئا على ذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى تصح اي الوكالة بكل قول يدل على الاذن قول المصنف تصح بكل قول يدل على الاذن نأخذ منه عددا من المسائل
4:15المسألة الاولى قوله بكل قول بكل قول يدل على الاذن ان كل عبارة تدل على الاذن بالتصرف فانها تصح ان تكون وكالة فلا بد ان تكون العبارة دالة على التصرف على الاذن بالتصرف
4:40ولذلك فان الفقهاء لم يجعلوا للوكال للوكالة لفظا معينا. مثل ما قالوا في البيع ومثل ما قالوا في النكاح ومثل ما قالوا في الطلاق وفي غيرها من العقود وانما قالوا كل قول يدل عليه
4:53فاذا قال رجل لاخر بع عني اشتر عني اقبض طلق تزوج غير هذه الالفاظ اقبل كن موجبا في العقد كل هذه الالفاظ تدل على الوكالة فيما خص فيه هذه مسألة
5:13المسألة الثانية معنا ان قول المصنف بكل قول بكل قول قالوا هذه لفظة مطلقة واطلاق والاطلاق يدل على ان جميع الصيغ ينعقد بها او تنعقد بها الوكالة سواء كانت الصيغة
5:37منجزة او معلقة وسواء كانت الصيغة مؤقتة او مطلقة انتبه لهذه المسألة العقود بعضها تقبل التأقيت وبعضها لا يقبل التعقيد يعني وكلتك لمدة شهر هذه مؤقتة هذا معنى انها تصح ان تكون مؤقتة
6:00وبعض العقود تقبل التعليق وبعضها لا يقبل التعليق يقبل التعليق مثل لما اقول وكلتك بعد شهر او وكلتك ان جاء فلان وهكذا وكلتك ان جاء فلان فابتداء الوكالة معلق وانتهاء المؤكلة مؤقت
6:19الوكالة تقبل التعقيت والتعليق معا وقد ذكر بعض الفقهاء ان الاصل كذا ذكروه قد يكون له استثناء ان الاصل ما ان ما قبلت ان ما قبل التعليق من العقود من العقود فانه يقبل
6:37التأكيد كما ذكروا ولكن الحقيقة ليس على اطلاقه طيب اذا اخذنا هذه الجملة من اين استفدنا هذا الجملة من قوله بكل قول واطلق لم يقل بكل قول غير معلق مثل ما مر معنا في البيع
6:51ولا مؤقت مثل ما مر معنا في البيع بانه من الشروط التي تخالف عقد البيع المسألة الثالثة من هذه الجملة نأخذها وهي مفهوم هذه الجملة فان قول المصنف تصح بكل قول مفهومه
7:07انها لا تصح بغير القول مفهوم هذه الجملة انه لا يصح الوكالة بغير القول وما هو الذي ليس بقول الفعل الفعل الا يصح لشخص لاخر باشارة مفهومة يقول بع هذا الشيء طب ما قال بلسانه وانما قال باشارته او فعله
7:31فمشهور المذهب الذي عليه المتأخرون وان كان هناك رواية قوية اعتمدها كثير من محققي المذهب من متقدمين والمتوسطين والمتأخرين انه لا يقبل في الوكالة الفعل مطلقا طيب هل يصح ان نمشي على قولهم
7:50بانه لابد ان تكون الوكالة بالقول هل يصح عندهم ان يقول ان يكتب له في ورقة وكلتك من غير ان يتلفظ بها يقول ما يصح ايضا وقد نص على هذا منصوف الكشاف
8:05قال لان الكتابة من الفعل وحيث لم يصح الفعل فلا يصح الكتابة هذا رأيهم فلا بد من التلفظ هذا مشهور المذهب الذي مشى عليه المتأخرون والا هناك رواية قوية جدا ان الفعل اذا كانت له دلالته الدالة عليه وكان لا تقبل يعني
8:24توجيه لغيرها فانها تكون يصح بها العقد لان انظر سيأتي بعد قليل القبول بالفعل له حكم مختلف عن الايجاب بالفعل يقول الشيخ ويصح القبول على الفور والتراخي يصح القبول انتهينا الان من الايجاب الايجابي هو التلفظ
8:43الموكل يقول وكلتك لا بد ان يكون بالقول انتهينا من الايجاب. بدأنا الان في القبول وهو الموكل الوكيل هذا ما الذي يفعل منه اول مسألة تتعلق بالقبول اولا ان هذا القبول
8:57يصح ان يكون على الفور. ما معنى على الفور؟ ان يقول وكلتك فيقول الثاني مباشرة قبلت وسبق معنا في باب البيع ما معنى الفورية بالا يفصل بينهما كلام وان لا ان يكونوا في المجلس وغير ذلك من كلام ذكرناه هناك في الايجاب والقبول في باب البيت
9:17قال وتصح على التراخي معنى التراخي لا انه يكون هناك فاصل بين الوكالة وبين الايجاب طيب التراخي هذا قالوا له صورتان الاولى ان يكون التراخي بين الايجاب والقبول والصورة الثانية ان يكون التراخي بين الايجاب وبين الفعل
9:44تعلي الوكالة نبدأ بالاول وهو ان يكون هناك تراه ان يكون هناك تراخ بين الايجابي وبين القبول يقولون يجوز ان يكون هناك تراخ بشرط الا يعلم بالوكالة الا بعد مضي مدة
10:04شخص وكل اخر بشيء ولم يعلم الثاني الموكل انه قد وكل به الا بعد شهر فقال قبلت اذا هنا ابتدأ ابتدأت الوكالة واما علمه بها مباشرة ثم سكوته وعدم فعله لاي شيء
10:26مع وجود الموجب فان العلم مع التأخر بالفعل كما سيأتي بعد الصورة الثانية يدل على عدم القبول فهي يعني قرينة على عدم القبول اذا هذه الصورة الاولى وهو التراخي بين الايجاب والقبول
10:38بان تكون هناك مدة بسبب عدم علمه بها الصورة الثانية ان يكون التراخي بين الايجاب وبين الفعل فيقول وكلتك بكذا بشراء سيارة ولم يشتري السيارة الا بعد اسبوع نقول يصح
10:56فتراخي الفعل يجوز مطلقا واما تراخي القول فان ظاهر كلامهم انه يشترط له ان يكون غير عالم به الا بعد مضي المدة طيب قال ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه
11:20انتبهوا له في الايجاب قال لا يصح الا بالقول فقط اما في القبول فقال يصح بالقول وبالفعل معا والدليل على انه يصح في القبول ان يكون الوكالة بالفعل ان الذين وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل انهم قالوا قبلنا
11:42او رضينا او نحو ذلك من الالفاظ الدالة على القبول فكان قبولهم للوكالة انما هو الفعل لما وكل عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه بشرا ما قال له شيء
11:54ذهب واشترى فشراؤه لهذا الشيء دل على القبول وهذا معنى قولهم انه فعل دال اي عندما يشتري لغيره ان صور الفعل الدال ان يقول وكلتك بكذا ويعطيه المال. فقبضه لهذا المال دال
12:12عليه من صور الفعل الدال ان يقول وكلتك في كذا ويكتب له ورقة فيستلم هذه الورقة ويأخذها او اذا كان عن طريق كتابة العدل حضوره مجرد حضوره لكتابة العدل فقط هو علم
12:28ورضا بها من غير اخبار للموثق قال ومن له التصرف؟ هذه هي ربما تكون اطول مسألة معنا اليوم قال ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه هذه قاعدة
12:46في من يصح توكيله لغيره وفي من يصح توكله عن غيره نبدأ في الحالة الاولى وهي قوله فله التوكيد فله التوكيل من الذي يصح له ان يوكل غيره القاعدة ان كل من له التصرف في شيء
13:12كل من له ان يتصرف في شيء فانه يجوز له ان يوكل غيره فيه وبناء على ذلك فان من لا يصح مفهوم هذه الجملة من لا يصح تصرفه في الشيء لا يصح توكيله فيه
13:30قد يكون سبب عدم صحة التصرف فقده للاهلية كالمجنون فان المجنون لا يوكل غيره انه لا يصلح تصرفه في ماله فمن باب اولى انه لا يصح تصرف توكيله لغيره في التصرف
13:47من صور ذلك توكيل الشخص بما سيملك يقول ما يصح عندما يقول شخص وكلتك ببيع ما ساملكه وما يصح لانك انت لا يصلح لك ان تبيع الان ما لم تملك
14:06فمن باب اولى لا يصح ان توكل ببيع ما لم تملك كذلك في نفس المعنى لو وكله في تطبيق زوجته التي لم يتزوجها رجل لم يتزوج بعد اي لم يكتب
14:20عقد القران لم يعقد عقد القران بعد فجاءني شخص قال وكلتك في تطليق زوجتي التي لم اتزوجها بعد او التي ساتزوجها غدا نقول هذه الوكالة ما تصح لانه في وقت الوكالة
14:38لا يصح طلاقه لهذه المرأة لانه لا يملك الطلاقة اذا لا يصح توكيله لغيره في تطليقها قبل الزواج بخلاف لو طلقها او بخلاف لو وكله بعد الزواج بها انه في هذه الحال يصح
14:56ان يصح ان يطلقها فيصح ان يوكل غيره ايضا يقولون من من من الاشياء التي يصح التوكيل فيها المرأة المرأة يعني لا يصح ان تكون موجبة في عقد النكاح موجبة تزوج نفسها اليس كذلك؟ فلا يصح ان تزوج نفسها
15:21وبناء على ذلك في المذهب في مشهور مذهب انه لا يصح ان توكل امرأة في ايجاد عقد النكاح ما يصح ان تكون ولية في ايجاد عقد النكاح ولا في قبوله ايضا
15:36لا في الايجابي ولا في القبول لماذا؟ لانها هي نفسها المرأة لا يصح ان تكون موجبة عن نفسها فمن باب اولى لا يصلح ان تكون موجبة عن غيرها اذا نبدأ في الجملة الاولى وقوله ومن له التصرف في شيء فله التوكيل فيه
15:55قلنا يخرج من ذلك صور او يعني مفهومه ان من لا يصح توكيله من لا يصح تصرفه لا يصح توكيله قلنا كالمجنون وغير المميز وغير ذلك من الصور التي عددناها قبل قليل
16:09طيب حنا ما زلنا في التوكيد الموكل هناك صور يصح فيها التصرف ولا يصح فيها التوكيل يعني مستثناة من هذا الظابط صور يصح فيها التصرف يصحب الشخص ان يتصرف بنفسه
16:33ولكن لا يصح ان يوكل غيره وهذه سيذكرها المصنف بعد تقريبا ثلاثة اسطر لكن نأخذها بسرعة مثل الايمان ومثل حقوق الله عز وجل من العبادات وغيرها مما سنذكره ان شاء الله بعد قليل بالتفصيل
16:50فقط اردنا ان نعرف الاستثناء في محله سنرجع له بعد قليل الجملة الثانية يقول ومن له التصرف في شيء فله التوكل فيه يعني ان الشخص الذي يصح ان يتصرف في الشيء
17:07يصح له اي يكون وكيلا فيه وهذا واضح جدا كما قلنا ان المرأة لما لم يصح ان تكون موجبة لم يصح ان تكون لم يصح ان تكون موجبة عن نفسه لم تصح ان تتوكل عن غيرها فيه واضح نفس المسائل السابقة نقلبها نجعلها الوكيل
17:30لكن هنا قالوا يستثنى صور تقريبا ثلاث سور او اربع لكن نذكر منها ثلاثا يجوز للشخص ان يتوكل يكون هو وكيلا مع انه لا يصح تصرفه في هذا العقد من هذه الصور
17:51قالوا الغني لا يجوز له ان يأخذ الزكاة يحرم عليه ان يأخذ زكاة فما يصح له هذا الفعل لكن يجوز له ان يكون وكيلا عن الفقير في قبضها هذي من المستثمرات على الصورة الثانية وهي قضية التوكل
18:11فالغني لا يصح ان يقبض الزكاة بنفسه لنفسه وانما يصح ان يكون وكيلا عن غيره بها مثال اخر او استثناء اخر نقول المرأة لا يصح ان تطلق نفسها لا يصح
18:31لكن يصح ان تكون وكيلة عن زوجها في تطليق نفسها الرجل يجوز له لامرأته ان يقول طلقي نفسك امرك بيدك فتطلق نفسها وهذا عقد وكالة طبعا الحنفية يفرقون بين التوكيل والتفويض والجمهور لا فرق بينهما
18:53بناء على انهم يفرقون بين الوكالة والتفويض في عدد الطلقات والجمهور يرون ان الحكم فيهما واحد لا بالطلاق اذا المرأة هنا لم يصح ان تطلق نفسها لكنها لما وكلت فيها صح
19:06طبعا استثنوا امه في قضية من لم يجد الطول ايضا والاخ اذا اراد ان يقبل زواج اخته واحد اراد ان يتزوج اخت شخص فالولي ابوها فجاء الزوج فوكل اخاها فقبل الزواج نقول يصح
19:27يصح ان يتوكل فيه مع انه هو لا يصح ان يتزوج اخته حرام عليه لكن هنا يصح فهذه الصور الثلاث او الاربع مع فاقد الطول هي السور الاربع فقط التي يستثنى فيها
19:39ان الشخص لا يصح تصرفه ويصح توكله. سم الصورة الثالثة هناك صورة لا يجوز فيها تصرف الشخص بنفسه ولكن يجوز ان يتوكل على غيره الرجل لا يجوز له ان يتزوج اخته
19:55ولا امة ولا عمته ولا خالته ولا غير ذلك من المحارم لكن لو كان سيتزوج هذه المرأة شخص اجنبي وهذا الشخص الاجنبي غائب توكل رجلا من محارمها ان يقبل ليس يوجب الموجب وليها ابوها مثلا
20:17وكل اخاها قال انت اقبل فيقول ابوها زوجتك زوجت زيدا هذه البنت فقال اخوها الموكل قبلت عن زيد يقولون يصحح مع انه كيف يقول قبلت زواج اختي ما يصح بنفسي لكن لما كان وكيلا صح
20:35واضح يا شيخ يقول الشيخ بدأ ان الشيخ يتوسع في ما الذي يصح وما الذي لا يصح مما سبق قال ويجوز التوكيل في كل حق ادمي الحقوق نوعان حقوق ادميين وحقوق لله عز وجل
20:52حقوق الادميين قد تكون في الجنايات قد تكون في المعاوظات وحقوق الله عز وجل تكون في العبادات وفي غيرها كما سيأتي بدأ اولا في حقوق الادميين قال ان كل حقوق الادميين
21:07ان كل حقوق الآدميين يصح التوكيل فيها وضرب لذلك امثلة قال من العقود يعني يوكل شخص اخر في البيت او في الشراء او في الاجارة او في الجعالة او يوكل شخصا ان يوكل شخصا اخر ايضا هذا عقد
21:31وسائر العقود او في وديعة ونحو ذلك كل هذه تسمى عقود قال وفي الفسوخ ان يصح التوكيل في الفسخ الاقالة والابراء من المال مثلا والفقهاء يرون ان الخلع من الفسوخ
21:53ويرون ان الخلع من الفسوخ سواء كان برفض التطليق او بعدمه وسيمر معنا ان المذهب يفرقون الخلع اذا كان بلفظ التطبيق له حكم واذا كان بلفظ الخلع فله حكم سيأتي ان شاء الله في محله لكن عموما يرونه بشتى صوره
22:08انه يعتبر من الفسوخات فسائر الفسوخات التي يستبرأ لها بحيضة انه يجوز التوكيل فيها قال والعتق اي ويصح التوكيل في العتق والطلاق فيصح التوكيل ايضا في الطلاق مع انه ليس عقد معاوظة وانما هو عقد
22:28يختص به شخص واحد من عقود ذات الارادة المنفردة قال والرجعة فيصح للرجل ان يقول لفلان وكلتك ان تراجع زوجتي فيجب عليه ان فيجب على الوكيل ان يراجعها قبل انقضاء عدتها
22:45فلو تأخرت مراجعته اياها حتى خرجت من عدتها فانها لا تصح الرجعة بل لابد من عقد جديد ان كانت البينونة الصغرى قال وتملك المباحات اي ويصح الوكل تصح الوكالة في تملك المباحات
23:08الشخص اذا اراد ان يتملك مالا لنفهم ما معنى المباحات الذي يتملك مال اما يعني له ثلاثة طرق لتملكه فقط اي مال ليس لك في الدنيا ان تتملك الا بواحد من طرق ثلاثة
23:24اما بالارث او بالتعاقد بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك او الاستباحة اللي هو التقاط المباحات اخذ المباحات هناك اشياء مباحات يجوز لكل شخص اخذها مثل الصيد الناس شركاء في ثلاثة الماء
23:46في باطن الارض كل واحد يجوز له ان يستخرج الماء ويملكه الحطب اللي هو اللي هو النار وهكذا كل هذه امور مباحات فمن وصل اليه واخذه ابتداء هو الاول هذه اسباب الملك الثلاثة لا يوجد غيرها
24:00فقط اسباب منك ثلاثة بدأ يتكلم عن ان المباحات يجوز التوكيل فيها وضرب امثلة المباحات قال مثل الصيد فلو ان شخصا قال وكلتك ان تصطاد لي اماما او غزالا صحت الوكالة
24:21ويملك الشخص هذا الشيء الذي اصطيد يملكه قال والحشيش قرحش لي اذا قال حش لي حشيش الحشيش معروف اللي هو يعني الذي يؤكل للبهائم مثل برسيم والزت وغير ذلك من الاعشاب التي تكون في الصحراء او في داخل
24:45الملك داخل الملك طبعا هي مملوكة بالملك لكن نقول التي في الصحراء لا مالك لها من الاحتشاش مثل بعد فترة ان شاء الله يأمر الله عز وجل الارض فتخرج الفقع
24:58فاخراج الفقع من الارض هو بمثل الاحتشاش لانه مباح يمكن للناس جميعا فيجوز ان توكل شخصا بان يأخذه فان كان باجرة باجرة فهو ايجارة والا فهو عقل تبرع قال ونحوه
25:14من صور اخذ المباحات قالوا احياء الموات سنفرد له او سيفرد له المصنف ان شاء الله بابا كاملا بتفصيل احكامه. قال احيي لي هذا الموات بتحجيره ابتداء او بحفر بئر فيه او ببناء ونحو ذلك من الامور التي تكون بها الاحياء وقبله يكون التحجير
25:38بس من باب الاستثناء دائما لكمال الفقه ان تعرف الحكم ثم استثناءه استثني من المباحات شيء واحد لا يملك بالتوكيل او لا تصح الوكالة فيه قالوا وهو التقاط النقطة فلو ان شخصا قال لاخر
25:59هذه اللقطة التقطها لي فانه لا يملكها الوكيل الموكل وانما يملكها الوكيل يملكها الذي التقطها ما السبب قالوا لان التقاط اللقطة متعلق بالاخذ فمن اخذها واستلمها بيده فهو الاولى بها
26:22فيكون مالكا لها سواء كانت مما تحتاج الى تعريف او مما لا يحتاج الى تعريف ان تعرفون انه سيمر معنا ان شاء الله ان النقطة بعضها يحتاج الى تعريف وبعضها يملك مباشرة من غير تعريف
26:36وبعضها لا يجوز التقاطه مطلقا ثلاثة انواع اللقطاء قال لا انبهار بدأ يتكلم عن الاشياء التي يجوز للشخص ان يفعلها بنفسه ولا يجوز له ان يوكل غيره فيها قال اولا الظهار
27:00فما يجوز لشخص ان يقول لاخر ظاهر عني زوجتي ما يصح لسببين السن الاول ان الظهار زور وقد سماه الله عز وجل زورا وعندنا قاعدة ان التوكيل في المحرم باطل ملغي
27:22تمر معنا القاعدة ان شاء الله. ملغي فلا يجوز للشخص ان يوكل غيره في المحرم والظهار محرم السبب الثاني ان الظهار فيه معنى الايمان وان لم يكن يمينا لكن فيه معنى اليمين
27:37واليمين متعلقة بالحالف. فلا يجوز التوكيل فيها قال واللعان والايمان. اللعان لا يجوز للشخص ان يوكل غيره في لعان زوجته واللي عن هي شهادات موثقات بايمان ففيها معنى اليمين ولذلك فانه لا يجوز للشخص ان يوكل غيره وان يلاعن عنه زوجته. وسنمر ان شاء الله في محله عن صفة اللعن
28:05قال والايمان فلا يجوز للشخص ان يوكل غيره في ان يحلف عنه عند القاضي الايمان لا وكالة فيها بخلاف الاقرار فانه يصلح للشخص ان يوكل غيره في ان يقر عنه
28:20يجوز للشخص ان يقول للمحامي اقر عني ويكتب في الوكالة وكلت فلانا بالاقرار لابد ان ينص بالوكالة بالاقراظ لكن ما يصح ان المحامي او غير من ذلك من الوكلاء وسنتكلم عنها ان شاء الله ان يحلف عن
28:38موكله مطلقا ما يجوز ذلك ايضا مما يلحق بالايمان القسامة هي ايمان الا يجوز التوكيل فيها الايلاء هو يمين فلا يجوز التوكيل فيه من الاشياء التي لا يدخلها الوكالة ايضا
28:59كل ما كان من كل ما كان متعلقا بالزوج بنفسه مثل قسم وما يتبع القسم من امور فان هذه الامور لا يجوز التوكيد فيها ما يجوز للرجل ان يقول وكلتك
29:16بالقسم على اهلي ما يمكن لانه متعلق بذات الزوج ولا يجوز التوكيل فيه هذا معروف بالعقل يقول الشيخ وفي كل حق لله بدأ الان يتكلم عن الوكالة اذا كانت في حقوق الله عز وجل
29:36متى تدخل فيها النيابة ومتى لا تدخل فيها النيابة فقال وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في اثباتها واستيفائها طيب العبادات نقول نوعان النوع الاول عبادات مالية
29:58والنوع الثاني عبادات بدنية فالعبادات المالية يقولون تدخل فيها النيابة مثل العبادة المالية قالوا الزكاة فيجوز للشخص ان يوكل غيره في ان يخرج الزكاة عنه ولذلك تجد المرأة مثلا توكل زوجها ان يخرج الزكاة عنها اما من مالها او من ماله هو يجوز ذلك
30:26هذا واحد من العبادات المالية الكفارات رجل عليه كفارة مالية وهو اطعام او كسوة مثلا او عتق فيوكل شخصا اخر بان يخرج هذه الكفارة عنه. نقول يجوز يجوز ذلك بانها عبادة مالية محضة
30:47النوع الثاني من العبادات العبادات البدنية والعبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل مطلقا مثل الصلاة الصوم مثل ايضا القيام الليل وغير ذلك من العبادات التي تكون عبادة بدنية محضة طيب
31:13هناك عبادات متوسطة فيها معنى البدن وفيها معنى المالي مثل الحج ومثل الجهاد فيجوز النيابة فيها فيجوز للشخص ان ينيب غيره ان يحج عنه ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غدا
31:34فيجوز النيابة فيه فتجوز النيابة في هذه الامور هناك اشياء من العبادات انتبه لهذه الجزئية الدقيقة هناك عبادات بدنية محضة لكن دخلتها النيابة من باب التبع وهي صورة واحدة فقط
31:57وهي ركعتا الطواف ركعة الطواف ركعة الطواف هذه ما يجوز للشخص ان يصلي عن اخر من باب النيابة لا مجانا ولا يعني تطوعا غير اهداء الثواب نتكلم عن الوكالة واحد يوكل اخر ما يجوز
32:14الا ركعتي الطواف لانها جاءت من باب التبع وهذا من باب التابع تابع طيب يقول الشيخ نعم قال من العبادات تكلمنا عنها المراد بالعبادات اي المالية او ما غلب فيها معنى المالي
32:30والحدود فيجوز النيابة في الحدود في اثباتها اي في اثبات الحدود فيسمع القاضي ينيب شخصا اخر ليستمع البينة واستيفاءها اي في اقامة الحد ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت
32:52هذا هو الاثبات فارجمها وهذا هو استيفاء الحد فيجوز لولي الامر ان ينيب شخصا ذات الحدود وسماع البينات وفي استيفائها واقامتها. طيب تم حديث بغدو يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت
33:17ارجمها قوله فان اعترفت هذه وكالة بإثبات الحد وقوله ترجمها هذه وكالة في استيفاء الحد قبل ان ننتقل للجملة الثانية لنراجع بسرعة وان شئتم تجعلونه يعني تحلونه وتعطوني اياه الاسبوع القادم فلا مانع
33:43من كلام المصنف انا اريدك الان ان تبين لي ما هي الاشياء المستثناة مما يصح للشخص التصرف فيه ولا يصح له التوكيل اذا التوكل فيه لم يذكر المستهدف انا ذكرتها لكم ثلاث صور
34:03لكن التوكيل فيه ان نجيب اعطوني من كلام الشيخ اول شي بحسب الترتيب الظهار الثاني اللعان السادس الايمان الرابع العبادات المدنية وهي ما لا يدخله النيابة من العبادات. هذه اربعة اشياء ذكرها المصنف
34:29زدت عليها انا المباحات النقطة لا يجوز التوكيل في التقاطها وزدنا ما يتعلق الرجل مع زوجي الايمان سائر الايمان مثل الايلا والقسامة لاثبات الحدود وزدنا اذا قسم القسم بين النساء انه لا يجوز
34:46ايضا فيه صورة في المذهب المفروض اني ذكرتها قبل في قوله ومن له التصرف لكني نسيتها ان المذهب بمشهور المذهب عند المتأخرين ان المميز اذا اذن له بالتصرف بمال فلا يصح
35:04توكيله فيه ما يصلح للمميز ابو ست ابو سبع وثمان وتسع وعشر الى خمسة عشر عاما الى ان يبلغ ان يوكل ابدا فلابد ان يكون من شر التبليغ من شرط التوكيل البلوغ
35:18يقول الشيخ رحمه الله تعالى وليس للموكل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه هذه الجملة معناها ان الشخص اذا وكل في شيء عقد الوكالة لا يبيح له ان يوكل غيره
35:39لا يبيح له ان يوكل غيره الا اذا اذن له فيه وبناء على ذلك فنقول من وكل بشيء من باب القسمة العقلية نقول له ثلاث حالات ان ينص على انه ليس لك ان توكل غيرك
35:53فهنا لا شك لا يجوز له ان ان يوكل ان ينص على ان له ان يوكل غيره وهنا يجوز لانه قال الا ان يجعل له اجعل فيه الحالة الثالثة ان الموكل
36:06يسكت وكلت فلانا وسكت نقول لا يصح التوكيد ولذلك فان كتابة العدل عندنا هنا الان لابد تنصب وله حق التوكيل بناء على كلام الفقهاء طيب هل هذه القاعدة او هذا المثال
36:24او الفرع الفقهي نستطيع ان ندخله في القاعدة الكلية ذكرت لكم قبل قليل وهو ان من له التصرف في شيء فله التوكيل فيه ندخله ولا ما ندخله نستطيع ان نقول انهم من الاستثناءات
36:44فالوكيل يصح له ان ان يتصرف فيما وكل فيه ولكن لا يصح له التوكيل فيكون استثناء ايضا سادسا ان شئت من كلام المصنف اذا استثناءت المصنف الظهار واللعان والايمان وما لا يصح النيابة فيه من العبادات
37:03واذا وكل ولم يجعل له التوكيل فتكون خمسة ابناء ذكرها المصنف وزدنا عليها مثلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى والوكالة عقد جائز مر معنا قبل ان كلمة جائز ليس معناها محرم لا
37:18معنى جائز ما يقابله اللازم بالظبط لازم فالعقود اما ان تكون جائزة واما ان تكون عقودا لازمة فالعقد اللازم هو الذي اذا دخل فيه الشخص لا ينفسخ الا باحد اسباب الانفساخ او بالتراضي لابد ان يرظى الطرفان
37:37هذا فسخ يسمى بالتراضي والانفساخ باحد الاسباب الانفساخ وقد ذكر هذين المصطلحين بن رجب في القواعد فقد فرق بين الفسخ والانفساخ اما العقود الجائزة ان الشخص اذا دخل فيها جاز له ان يخرج منها وقت ما شاء
37:55هذا الاصل فعقد الوكالة عقد جائز يجوز للموكل وللموكل ان يفتخاه وقت ما شاء من غير رجوع للطرف الثاني لو قلنا انه عقد لازم لم يجز لاحدهما ان يفسخه الا باذن الثاني. لكن نقول هو عقد جائز
38:16قال عقد جائز اذا عرفنا انه يجوز ان يفسخه وقت ما شاء تبطل بفسخ احدهما هذا معنى كونه جائزا بالفسخ فكل واحد من الطرفين يجوز له ان يفسخ من غير سبب
38:35قال وموته عندنا قاعدة ان العقود اذا كانت جائزة فانها تنفسخ بالموت واما العقود اللازمة فانها لا تنفسخ بالموت هذي قاعدة مضطربة كل عقد جائز ينفسخ بالموت وكل عقد لازم لا ينفسخ بالموت
38:56اذا فموت ايا من الطرفي العقد الوكيل او الموكل الوكيل او الموكل فانه ينفسخ به العقد خلاص وبناء على ذلك لو ان شخصا وكل اخر ببيع ارض ولم يبع الارض الا بعد وفاته بيوم. خلنا نقول بيوم لانه يكون متيقن
39:20ما نقول بساعة قد لا تستطيع ان تحكم فيها باعتبارك قاضيا لكن باعها بعدها بيوم فجاء الورثة قالوا لا لا نرضى بهذا البيت قال ما لي منكم؟ انا موكل وخدوا الفلوس ما لكم الا الفلوس
39:36ماذا نقول نقول للورثة ان يبطلوا العقد يرجع للقاضي فيقول انما كان البيع بعد الوفاة فالعقد باطل وهذا كثير من الوكلاء تكون معه وكالة من شخص ثم يموت ولا يتصرف بها الا بعد الوفاة. فنقول العقد التصرف باطل
39:57الان بتكلم عن المريض اللي هو مرض الموت مما يتعلق بالموت قريب منه وهو قضية فقد العقل ويسمونه الجنون المطبق او ذهاب العقل بالكلية ليس المؤقت المؤقت هنا لا يؤثر كثيرا جدا لانه يصحو ويستطيع ان يفسخ عقدا عقد الوكالة
40:20لكن لو ان شخصا فقد عقله بالكلية كأن يكون بجنون او يكون بسبب طرف طرف الزهايمر هذا يذهب عقله بالكلية فهل الوكالة تبطل بذلك ام لا نقول نعم تبطل فذهاب العقل بالجنون وبالخرف وبنحو ذلك من امور طبعا جنون مطبق يعني
40:48المجزأ غير المطبق طبعا للفائدة هل هو مطبق ام مطبق كلا الوجهين صحيحة يصح مطبق ويصح مطبق قال وموته ويشمل ايضا قلنا فقد الاهلية قبل قليل. قال وعزل الوكيل اذا عزل الوكيل
41:11ما الفرق بين عزل الوكيل وفسخ وفسخ الوكالة ما الفرق بين العزل وبين الفسخ طيب والفسخ من الموكل؟ ولا بفسخ احدهما لا عزل الوكيل. طيب ما الفرق بين فسخ الوكيل؟ عشان نقول ما الفرق بين
41:33فسخ الموكل للوكيل وعزل الموكل الوكيل فسخه العبرة بالصغيرة انه يقول فسخت العقد والثاني عزلته النتيجة واحدة وقد يكون العزم انما يكون في الاعمال لذلك يعني العزل يكون في عفوا فيكون في الاعمال التي هي بمعنى الولاية طبعا الفقهاء قليلة هم من الاعمال
42:01فتكون العزل بمعنى الولاية فالشخص اذا كان في ولاية قضاء هذي من ولاية الاطلاق مثل الوكالة العزل يكون في حقه لا يكون فسخا لذلك الوكالات احيانا قد تكون في الولايات والاعمال
42:18ولذلك عبر عنها بالعزل قال وحجر السفيه اي اذا حجر على السفيه لاجل سفهه اي لحظ نفسه فانه فان كل وكالة يكون قد فعلها قبل الحجر فانها تكون لاغية تكون لاغية
42:38مفهوم هذه الجملة انه اذا حجر على الشخص بسبب اه بسبب دين اي لفلس فان الوكالة لا تبطل ولكن الوكالة تكون متعلقة تذكروا الدرس الماظي بالذمة لا بالمال فتكون متعلقة بالذمة لا بالمال
43:01رد فيها السؤال طيب يقول الشيخ نعم اه حجر السفيه اذا حجر على احدهما بالسفه لا الوكيل ولا الموكل ففي كلا الحالتين تفسخ الوكالة سواء كان السفيه هو الوكيل او كان السفيه هو الموكل
43:20كلا الحالتين بواحد يقول الشيخ ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده هذه مسألة دائما ترد ان كثيرا من الناس قد يوكل في شيء
43:36في عقد من العقود لنقل ان هذا العقد هو البيع وقد يكون هذا العقد الهبة مثل الصدقة فالشخص يوكل خذ هذا المال وتصدق به على محتاج وكالة وزع هذه الصدقة
43:53الفقهاء يقولون ان الشخص لا يجوز له ان يصرف هذا العقد لنفسه ولا لولده ولا لوالدته ولا لوالده ووالدته طبعا ولا لوالده يعني لا اسطوره ولا فروعه ولا لزوجه اعيد
44:13فلا يجوز للوكيل ان يصرف هذا العقد لولده وهو فرعه ولا لوالده وهو اصله ولا لزوجه سواء كانت انثى او ذكرا يعني احدهما يصرف للاخر نعم ولا ولا لزوجه ولا لنفسه طبعا التي قال لها المصنف ولا لنفسه
44:32فلا يهب لنفسه لا لنفسه ولا لولده ولا والده ولا لزوجه هبة او بيع شخص وكل اخر في بيع يقول ما يصح انك تبيع لنفسك عطيتك السيارة بعها ما تشتريها انت
44:44تبعتي بغير هؤلاء الاربعة اللي ذكرناها قبل قليل ما السبب في المنع للفقهاء فيها مسلكان بعض الفقهاء يقول ان السبب في المنع لاجل المنع من تولي طرفي العقد ما يصلح للشخص ان يكون
45:04موجبا مقابلا في عقد واحد يبيع ويشتري ولكن نقول الصحيح وهو مشهور المذهب انه يجوز للشخص ان يتولى طوافي العقد مطلقا حتى في النكاح احدهما اصالة عن نفسه والثاني وكالة عن غيره ما في مشكلة
45:23تولي طرفي العقد يجوز على المذهب وهو مشهور مذهب فنقول ان هذا التعليم غير صحيح وان كان عمل به بعض المتقدم الفقهاء وانما منع منه هنا وهو التعليل الثاني قالوا بان الشخص
45:37يكون متهما في محاباة نفسه او ولده او ابيه او زوجه ودرء التهمة عن نفسه اولى وبناء على ذلك فان بعض الناس قد يعطى مالا ليتصدق به فنقول لا يجوز لك ان
45:54تعطيه احد هؤلاء الاربعة اللي ذكرناهم قبل قليل بل تعطيه لغيرهم الا ان يأذن لك الاصيل الذي وكلك ومثل ذلك في البيع لابد ان يأذن اذا عرفنا التعيين الاول انه متهم. هناك تعليل ثاني ايضا قوي جدا
46:10قالوا لان الاصيل لو كان يريدك بالهبة او يريدك بالبيع لبشرك به ولم يقل وكلتك في بيعه لذلك انت اذا اردت الشراء تشتريه منه مباشرة او تأخذه منه مباشرة طبعا معنى هذا الكلام الاخير قالوا ولان ظاهر الوكالة
46:32انها للغير وليست للنفس والفروع والاصول يأخذون حكم النفس يقول الشيخ ولا يبيع بعرض يقول ان الشخص اذا وكل بالبيع الا يجوز له ان يبيع بعرب؟ بل لا بد ان يبيع بنقد
46:48ما السبب قالوا لان العرب فيه خسارة احتمال ان يتلف بخلاف النقد ولان فيه ظرر يحتاج الى تخزين بخلاف النقد فانه يجمع بمحفظة او يجمع في بنك ونحو ذلك ففيه ظرر على الوكيل فلا يبيع بعرض
47:07بل لابد ان يكون بنقد قال ولا نستأن ولا نسأل اي لا يبيع مؤجل بل يبيع حالا الا طبعا ان يأذن ببيع العرب وببيع النساء والتأجيل قال ولا بغير نقد نقد البلد
47:25لو ان البلد تتعامل بنقد معين فباع بغير هذا النقد يقول ما يصح اضرب مثال القديم الذي عاناه الفقهاء ونذكر له مثالا معاصرا الفقهاء قديما يعنون بالنقد احد امرين اما الذهب والفضة
47:42وهذه تختلف في اوزانها من بلد الى بلد ونحن نعلم ان اول من سك الدرهم الإسلامي هو الحجاج ابن يوسف الثقفي واول من صك في عهد عبد الملك بن مروان
47:55دك الدرهم الإسلامي قبل ذلك كان كل درهم اكبر من ثاني واحد صغير وواحد كبير فاذا اختلفت البلدان في حجم الدراهم الفضة او الذهب فانهم يقولون تأخذ الدرهم الذي يتعامل به اذ لو بعته بحجم اقل او اكثر ربما
48:12بيع باقل فيكون فيه خسارة على المشتري الذي وكلك او البائع الذي وكلك عفوا فيها خسارة عليه ايضا قد يكون التعامل بالفلوس وهي النحاس والفلوس قديما كانت يعمل فيها في بلد في بلد اخر لا قيمة لها
48:28هذا الزمان الاول فالفلوس التي سكها المأموم المماليك في مصر لا تقبل في الشام والتي في الشام لا تقبل في العراق والتي في العراق لا تقبل في الحجاز وهكذا فنظرا لانها اذا خرجت من غير البلد لا قيمة لها. فلذلك قيدوه بهذا الامر
48:46في زمننا هذا نقول ان البيع بغير نقد البلد يكون مضرا بالموكل لو باعه باحد العملات غير المتداولة بعمولات غير متداولة يعني نحن عندنا هنا مثلا احيانا قد تكون معك عملة من بلد معين غير مشهورات لا تأتي بالدولار ولا باليورو هذي المشهورة
49:09في دول مغمورة قد تأتي معك النقود تدور على اغلب صراف البلد كلهم يرفض ان يشتريه ما اقبل هذا ما اشتري منك هذي العملة موجود هذا الشيء بل احيانا قد تكون عملات يعني دول قريبة خليجية احيانا بعض الصرافين يقول لا يضربك في السوق
49:26يضربك يعني بالسعر في السوق فيأخذ بأقل من سعر السوق فمثل هذا فيه فيه يعني لما ظرر على البائع لما تعطيه نقد غير النقد الذي بيده لانه يحتاج الى صرفها فيخسر اكثر من قيمتها الفعلية
49:42ففي هذه الحال نقول انه لا يجوز التعامل بغير نقد البلد او السائد في البلد في بعض الدول قد تتعامل بالدولار احب لهم من نقد بلدهم لانها اقوى وهكذا طبعا الا ان يؤذن له ان اذن له الموكل فلا حرج
49:57قال وان باع بدأ يتكلم في بعض التصرفات غير المأذون بها قال وان باع دون ثمن المثل شخص وكل اخر ببيع سيارته والسيارة في السوق تباع بعشرين الف فباعها باقل
50:15بخمسة عشر مثلا خمسة عشر فيقول هنا طبعا آآ صحة خلني اخذها جملة جملة قال صح وضمن النقص ضحى وضمن النقص يعني ان ان البيع صحيح لا يجوز له ان يبطل العقد
50:35لكن الوكيل يدفع الفرق لكن الوكيل تعثر يذهب هذا الرجل للقاضي فيقول باع السيارة او باع البيت باقل من قيمته في السوق وهذا ما يثبت قيمته في السوق فحين اذ يتأكد القاضي من قيمة المثل عن طريق هيئة النظر
50:52ثم بعد ذلك يلزم الوكيل بان يدفع الفرق. لانك مقصر باعت السوق بسعر معين وانت نزلت عنه كثير جدا النقص اليسير يقول يعفى عنه قد ذكر ذلك المرداوي فقال ان النقص اليسير
51:06كالدرهم في العشرة المالكية هم الذين يقدرون بالثلث وهي رواية عن مذهب احمد لكن قال كدرهم في عشرة يعني احيانا قد يكون نقص تسعة وعشرة قريب ولذلك دائما فيه معاكسة
51:21في الفرق اليسير يعفى عنه لكن الفرق الكبير جدا عشرين خمسة عشر حرق كبير جدا فيضمنه في هذه الحالة طيب قال او باع دون ما قدره له او باع دون ما قدره له
51:40اعطاه سيارة قال بعها بخمسة عشر وهي في السوق تعادل خمسة عشرة لكن قال بعها بخمسة عشر فباعها بعشرة مع ان هذا سعرها في السوق نقول صح البيع ولا يرجع على المشتري
51:57ولكن الوكيل يضمن النقص يضمنه لانك نص لك لا تدعها الا بسعر كذا وهذا موجود كثير في معارض السيارات يأتي صاحب المعرض دخل عند السيارة يقول بعها اريد فيها كذا
52:11فان جاء صاحب معرض للسيارات وقال مثلا بعتها بالاقل خلاص البيع صحيح لكن صاحب المعرظ يظمن يجب ان تدفع الظمان انه الفرق قال او اشترى له باكثر من ثمن المثل
52:27اعطاه يعني مبلغا قال اشتري لي شاة طبعا اخ اعطاه او اشتراه في الذمة والشاة قيمتها الفين مثلا اشترى له الشاة بثلاثة الاف نقول الشراء صحيح ما يرجع في العقد
52:42ولكن قال صح وضمن الزيادة نقول صح لكن انت ايها الوكيل تدفع الالف لانك اشتريت باكثر من ثمن مثل قال او مما قدره له. قال اشتر لي شاة بالفين فاشترى له شاة بثلاثة الاف
52:58هذا قيمتها ثلاثة الاف لكنه ليس ملزوم الوكيل ان يدفع الالف الزائدة وهذا كثير جدا جدا جدا كثير من الناس يوكل شخص ويعطيه يقول اشتر لي بكذا فيشتري له باكثر
53:11لست ملزما ايها الموكل ان تعطيه الاكثر زيادة بل يجوز لك ان تأخذها انت كاملة في جيبك هذا كثير جدا المحلات التجارية بين الزملا احيانا وهكذا لكن الكرم انك تعطيه
53:26الزائد ان لم يكن يعني قد بخسك حقك طيب هذي مسألة واضحة جدا ليس فيها اشكال وان اطال فيها المصنف قال وان باع بازيد هذي عكس ما معنى هذا العكس
53:39بدأ يتكلم الان عن ان الوكيل خالف الموكل لكن بما فيه مصلحة له بما فيه مصلحة لهم الان بدا في اشياء تجيك فيها ظرر قال زدني فلوس او انقصه بالقيمة
53:56لكن هنا بما فيه مصلحة الله قال وان باع بازيد قال له مثلا رجل بع هذه السيارة بعشرين باعها بثلاثين نقول هنا صح البيع والزيادة للاصيل صاحب السلعة اللي هو الموكل
54:19ما نقول ان الزيادة لك هنا لا الزيادة للاصيل الا في حالة واحدة اذا قال له بع بكذا وما زاد فهو لك هذا يجوز وقد جاء في البخاري ان ابراهيم النخعي مرت معنا قبل
54:31انه قال من قال شخص بع بكذا وما زاد فهو لك فهو جائز فيكون نوع من انواع الجعالة يكون نوع من انواع الجعالة نقول الوكالة تصحيح بجعالة وتصحيح باجرة من الجعالة ان يقول ما زاد فهو لك
54:43ولذلك استبشره نوع من أنواع الجعالة قال اوبع بكذا مؤجلا فباع به حالا لو قال بعها بخمسة الاف مؤجلة فاخذها كاش بخمسطعشر الف نفس المبلغ هنا من مصلحة البائع فنقول هنا صح البيع ويكون حالا فيقبضه. ما نقول الوكيل تبقى عنده الى ان يثبت التأجيل. لا نقول غير صحيح. يجب ان تعطيه اياه
55:07الا في استثناء سيأتي في اخر الباب قال او اشتري قال اشتري بكذا حالا اشتري الان خذ هذي الفلوس واشتري فيها فذهب فاشترى له مؤجلا بنفس الثمن نقول صح لكن انظر هنا
55:22قال فاشترى به مؤجلا ولا ضرر اي في الصور السابقة كلها صح والا اي والا كان فيه ظرر الا يصح يعني اذا خالف الوكيل الموكل في شرطه السابق اباع باكثر وكان فيه ضرر
55:51فانه لا يصح نأخذها صورة صورة بسرعة ان باعه بازيد كيف يكون فيها ضرر قال بعها بخمسة فبعتها بستة هل فيها ضرر لا اظن انه يتصور ظرر لا اظن لكن خلنا نقول سم
56:09فيها منة؟ ما اعتقد فيها منة لا قلت لك قلت لي كذا بع هذه بخمسة فبعتها انت بستة هذي لا يتصور فيها ظرر بعتها في ستة يعني جبت الفلوس زيادة لكن انظر المسألة الثانية هل يتطور فيها الظرف
56:24قال او قال لو قال بع بكذا مؤجلا فباعه حالا هل يتصور فيها الضرر نعم متى يا شيخ عبدالرحمن نعم اذا كان الحال المال اذا كان حالا في يده ما عنده مكان يحط فيه فلوس
56:44انا اصلا انا اصلا متعمي ان يكون المال بعد شهر انا انا مسافر الان ولا عندي مكان اجمع فيه مالي فاحيانا التأجيل من مصلحة المشتري وان كان الاصل انه الحلول هو الذي من مصلحته
56:59فهنا اذا وجد الظرر نقول لا يصح لا يصح طيب اه قال او قال اشتري كذا حالا فاشترى به مؤجلا ايضا لا يصح اذا كان فيه ضرر. سورة الضرر اذا كان هو من صالحه ان يعطيه اياه حالا يريد ان يبرئ ذمته
57:16يخشى ان يسافر فيبقى الدين في ذمته وهكذا فنقول هنا ايضا هناك فيه ظرر عليه او بعض الناس شريف بعض الناس الشريف لا يرضى ان تكون في ذمته دين فلا يصح شرع
57:30هذا اللباس يا شيخنا سم شيخنا طيب انا اعطيك لا ضرر فيهما بالازيد ما تجي بالظبط صح كلام صحيح كلام سهل طبعا هم يقول نعم في السورتين الاخيرتين كلام صحيح
57:46كلام صحيح اذا فيهما عائد للصورتين الاخريين الازيد ما تدخل انباع بازيده قلنا قبل قليل لا يتصور فيها الظرف. كلام صحيح امشي نفسه ايه ده طيب يقول الشيخ بدأ يتكلم في فصل اخر وهي في قضية
58:05آآ ايضا بعض التصرفات التي تكون من الوكيل. فقال فصل ان اشترى وان اشترى قال وان الواو هنا تدل على ان هذا الكلام متصل بالكلام الذي قبله قال وان اشترى ما يعلم عيبه اي اشترى الوكيل
58:23ما يعلم عيبه اذا اشترى الوكيل شيئا يعلم ان فيه عيبا او خل نقول اذا اشترى الوكيل شيئا فيه عيب فنقول ان له حالتان ان له حالتين الحالة الاولى ان يكون عالما
58:46بالعيب قبل الشراء او عند الشراء علم ان فيه عيب مع ذلك اشتراه فما الحكم نقول له ثلاث حالات اعيد اذا اشترى الوكيل شيئا فيه عيب وقد كان عالما بالعيب
59:08ان له ثلاث حالات الحالة الاولى اذا رضي موكله فقد صح البيع والحالة الثانية اذا لم يرضى موكله فالبيع صحيح لكنه بحق الوكيل فقط فيكون الوكيل اشتراه لنفسه فيكون الوكيل قد اشتراه لنفسه
59:38والوكيل ليست لا لا يلزمه شيء الحالة الثالثة اذا كان الوكيل قد اشترى الشيء المعيب بعين المال الذي وكله به قال خذ هذا المال واشتري له يعني عطاه مالا معينا
1:00:05واشتراه به فعلى مشهور المذهب انه لا يصح البيع مطلقا يفتخر انه ثلاث حالات الا يصح البيع ويكون في ملك الوكيل وحاله يصح البيع يكون في ملك الموكل وحاله لا يصح البيع مطلقا
1:00:24خلاص البيع باطل يتفاسخون مو يتفسخون يرجع كل لماله اعد الثالثة الصورة الثالثة وسأذكر تعديدها لانها ليست مذكورة هنا معنى في المتن لكن نأخذها لتكمل السورة شخص جاء لاخر واعطاه عين المال. عطيتك طبعا عندنا المذهب سبق معناه ان النقد يتعين بالتعيين
1:00:45اعطيتك خمس مئة ريال قلت اشتري لي بها فاخذت هذي الخمس مئة وهذي من فوائد تعيين النقد اشتريت بهذه الخمس مئة بنفسها اشتريت بها شيئا معيبا وانت تعلم ان فيه عيبا
1:01:02تعلم ان فيه عيبا فهنا نقول هذا الحكم حكمه حكم تصرف الفضولي ومشهورة المذهب ان تصرف الفضولي باطل لا يصح طبعا اذا لم يرضى الوكيل بالسلعة بالعين المعيبة فان هذه الحال نقول العقد باطل
1:01:23يعني ما يصلح العقد فيتفاسخون فيرجع العين المعيبة لصاحبها اما لو اشتراه بغير هذا النقد فانه يلزم في حق الوكيل يكون كانه اشتراه لنفسه اذا لم يرضى الموكل نمر عليها بسرعة قبل الاذان
1:01:39يقول الشيخ وان اشترى ما لا يعلم عيبه لزمه اي لزم الوكيل هذا الشراء ولزمته هذا ان لم يرضى موكله ان لم يرظى بهذه العين بعد عيبها فاصبحت عندنا صورتان اذا رضي
1:01:55صح البيع وكان للموكل وان لم يرضى فانه صح البيع ويكون للوكيل والصورة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل ما بعد اذن يا شيخ امشي نعم نقول بسرعة نقول اذا اشترى شيئا فيه عيب فله حالتان
1:02:42الحالة الاولى ان يكون عالما بالعيب والحالة الثانية ان يكون جاهلا بالعيب السنة التي نتكلم عنها الان وقلنا ان الحالة الاولى اذا كان عالما بالعيب فلها ثلاث حالات الحالة الاولى
1:02:57ان يكون عالما بالعيب ثم يرظى بها الموكل فيصح البيع ويكون في ملك الموكل الحالة الثانية الا يرضى الموكل الا يرضى الموكل ففي هذه الحالة يصح البيع لكن يكون في ملك
1:03:17الوكيل او الموكل اسم مفعول اكون في ملكي فتلزمه هو ولا تلزم الوكيل الحالة الثالثة ان يكون الوكيل قد اشترى الشيء المعيب الذي علم عيبه بعين المال الذي اعطاه اياه
1:03:35الوكيل والمال قلنا يشمل النقد والعرض العروض تشمل والنقد على مشهور المذهب انها تتعين بالتعين وبناء على ذلك فان نقول انه لا يصح البيع مطلقا على محور المذهب انه لا يصح بيع الفضول. طيب
1:03:50بدأنا في الحالة الثانية وهو اذا اشترى الوكيل شيئا فيه عيب لكنه يجهل ان فيه عيبا قال فان جهل اي جهل العيب في الشيء الذي اشتراه رده اي ارجعه رده رد البين
1:04:04ونستفيد من هذه الجملة امرين الامر الاول وهو واظح جدا من لفظة الجملة انه لا يلزم هذا البيع لا يلزم هذا البيع بوجود العيب لكن ان رضي الاصيل الموكل فانه يلزم ويجوز له ان يرده اي الوكيل
1:04:23هذه مسألة ولا ننظر للرضا وخلافه مثل الحالة السابقة عندما يعلم واضحة هذه المسألة الثانية نأخذها من مفهوم هذا الكلام ان مفهوم قوله فان جهل رده انه لا يشترط اذم ولا علم الاصيل
1:04:42بل شرط ابنه ولا رضاه يعني قد يكون الوكيل اشترى شيئا معيبا ثم وجد العيب قال سأرجعه اقل البائع لا لا راجع وكيلك يمكن يرضى ما يلزم لان هو اصلا موكل بشراء السليم
1:04:57فلا يلزم ان يراجع الاصيل ولانه هو نائب عن الاصل فيأخذ حكمه في الرد والقبول ونحو ذلك فيما لا ضرر فيه على الاصل ثم بدأ الشيخ الان بذكر بعظ التصرفات ما الذي
1:05:10تبيحه الوكالة من التصرفات وما الذي لا تبيحه فقال الشيخ ووكيل البيع بمعنى ان الشخص اذا وكل بالبيع جاء شخص لاخر فقال وكلتك في البيع وسكت لم يزد فقد قال انت وكيل بالبيع
1:05:25قال ووكيل البيع يسلمه اي يسلم المبيع قال بعتك واكلتك تبيع السيارة فعقد الوكالة هذا يفيد التسليم فقط تسليم العين قال ولا يقبض الثمن يعني ان هذا العقد لا يفيد جواز اقباض الثمن للوكيل
1:05:50قال بغير قرين سنتكلم عن بعد بغير قرين بعد قليل فلو ان شخصا قال وكلتك ببيع هذه السيارة وسكت نرجع للواقع بعد قليل ان نأخذ كلام المصنف قال وكلتك ببيع هذه السيارة
1:06:06فيجب عليه ان يسلمها لانه وكيل يصح اقباضه للعين للمشتري جاء المشتري قال لا لمن اعطيك الثمن لن اعطيك الثمن ليش قال لان الوكالة يجب ان اعطيها الاصيل نقول من حقك
1:06:23من حقك ايها المشتري ان لا تعطيه الثمن بل لو اعطيته الثمن وتلف المال في يد الوكيل تكون مفرطا فتضمن اعيد في المسألة الثانية المشتري انا وكلتك يا شيخ بيع سيارتي
1:06:42وسكت ما قلت واقبض الثمن وكلتك وسكت طيب لما تذهب وتبيع السيارة اقباضك للسيارة للمشتري لا شك انه صحيح جاء هل هذه الوكالة تفيد ان هي وكلتك في القبر؟ الفقهاء يقولون لا
1:06:59الا بقرينة سنتكلم عن قرينة بعد قليل يقول انها لا تدل على الاقباط سأتكلم عن الواقع انتبه لا تربط الواقع انتبه على كلام المصنف ثم سأذكر الواقع بعد قليل انتبه معي
1:07:14يقول انما يقول شخص لاخر وكلتك في البيع لا يلزم منها اني وكلتك بقبض الثمن وبناء على ذلك ينبني مسائل منها المسألة الاولى يجوز للمشتري بل هذا هو اللازم له
1:07:27الا يعطي هذا الوكيل في البيع الثمن بل يعطيها للاصيل ما ابغى اعطيك فلوس اعطيها للذي باعني صاحب السيارة الاصلي من حقه بل هذا الواجب عليه ولذلك اذا كتب الشيك يكتب باسم الاصيل ولا يكتب باسم الوكيل
1:07:43فيكون الاقباض هنا باسم الاصيل هذا هو الواجب طيب الحالة الثانية انه لو اعطى الوكيل الثمن فتلف سواء بتفريط او بدون تفريط انه يضمن المشتري ثم يرجع هو على المشتري ستمر معنا المسألة بعد قليل
1:08:01يرجع المشتري على الوحدين عفوا فيرجع المشتري ثم ذلك على الوكيل فيأخذ منه تمام يعني الذي يبحث عن الثمن من انا قلت لك بيع السيارة وبعتها بعشرة الاف واعطاك الثمن ثم بسبب الاسباب اما تلف المال اما هربت انت
1:08:19ما الذي افعله؟ انا ارفع الدعوة على المشتري فيعطيني عشرة الاف وهو يبحث عنك انا لا ابحث عنك لان هو مخطئ الوكالة فقط في البيت وليست في قبض الثمن انظروا خلنا ننظر بس انا اعرف خلنا ننهي هذه المسألة
1:08:36هل من هذه المسألة تفهمونها كاملة قال بغير قرينة قال لو وجدت قرينة طبعا قبل قليل لو وجد نص على جواز القبض لا شك انه يقبض الثمن لكن لو وجدت قرينة
1:08:52فانه في هذه الحال يصح ان يقبض ومثلوا بالقرينة قالوا اولا اذا كان هناك اذن عرفي معروف عند الناس عرف الناس يجري على ذلك ان الوكيل بالبيع يقبض او كان
1:09:10او كانت القرينة ان البيع كان في مكان مخوف ستسرق الاموال ان ما قبلتها الان او كان المشتري سيغيب واما قبضتها من الان او البائع الاصلي غائب ان ما قبضت الان قد تضيع الاموال
1:09:27هذي قرينة على القبر ان الوكيل يقتل طيب قبل ان انتقل عن هذه المسألة هذه المسألة قول مصنف بغير قرينة قال فهو فيها صاحب المنتهى منتهى الارادات يرى ان الوكالة بالبيع
1:09:45لا يصح فيها القبض ليست وكالة بالقبض الا بالنص الا بالاذن واما القرائن فلا عبرة بها قال لانها غير منضبطة لابد من النص هذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى وهذا كلام المتأخرين اذا نقول عند المتأخرين قول في هذه المسألة
1:10:02ما الذي عليه العمل عندنا الان؟ الذي عليه العمل عندنا انك اذا ذهبت الى وكالة انك اذا دخلت على موقع الوكالات في الانترنت فتكتب التوكيل بالبيع وتكتب ايضا قبض الثمن
1:10:16فلابد ان تنص على قبض الثمن وبناء على ذلك فانه اذا جيء ببيع بدون قبض الثمن فيلزم في هذه الحالة اذا كالبيع توثيق ان يكون الثمن يقبضه صاحب العين المباحة
1:10:32وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم ولذلك اذا كان الشخص فيشتري من غيره والوكالة انما هي تفويض غير رسمي ولم يكتب فيها بقبض الثمن فيلزمه ان يكتب اداة الوفاء لان الشيك اداة وفاء كانها نقد
1:10:47في كتب اداة الوفاء باسم البائع الاصلي بهذا حفظ حقه وعدم يعني تفويت الظرر عليه وظحت المسألة لا البيع ليس اعطى بيع وليس اخذ البيع وليس اخر هكذا قالوا سمي شيخنا في شيء طال عمرك ولا خلاص
1:11:10ليش ما في عقل اه اذا انا وكلتك فقط على قول المصنف على كلام المصنف هو بيع هذا الاصل الا ان يكون هناك عرف ليس لازم الورق فالاصل انه يعطى الثمن الاصيل الا ان يكون هناك عرف او نصف
1:11:37اذا في ورقة انتهينا طيب صحيح سند ينتهي حتى لو في سند حتى لو في سند ما يعطيه يعطي الاصل المحامي بده يجي بعد شوي الان سيأتي المحامي بعد سطرين
1:11:50طيب انتهينا من هذا قال ولا يقبض الثمن بغير قرينة انتهينا منها. قال ويسلم وكيل الشراء هذا عكس واحد وكل شخصا ان يشتري قال ويسلم وكيل الشراء الثمن وكلتك ان تشتري لي
1:12:06ان تدفع الثمن عني حتى لو كنت لم اعطيك الثمن فالثمن الذي دفعه وكيل الشراء في ذمتي انا ايها الاصيل طبعا سواء كان من نقد او لم يسلمه. طيب قال فلو اخره
1:12:23طبعا ما السبب؟ لان قالوا ان الثمن تسليم الثمن مثل تسليم المبيع بس هنا بس مسألة مفهوم هذي الجملة قوله ويسلم وكيل شراء الثمن انتبه معي مفهومها ان وكيل الشراء لا يستلم المبيع
1:12:41انتبه لهذه المسألة مفهوم هذه الجملة ان وكيل الشراء لا يستلم المبيع مثل ما قلنا ان وكيل البيع لا يستلم الثمن نفس الكلام قال فلو اخره اي فلو اخر تسليم الثمن بلا عذر
1:12:58وتلف اي تلف الثمن ضمنه بانه ملزم بالتسليم ومثله يقال في وكيل البيع اذا اخر تسليم المبيع بلا عذر وتلف فانه انه يضمن اي الوكيل لانه اخره فتلف البيع منعقد وهو في ضمانه هو. في ضمان الوكيل
1:13:19طيب يقول الشيخ في هذا الوقت مثاله شخص وكله وكل اخر في بيع سيارات طيب فباعها وكان بيعها يوم واحد من الشعر لكنه لم يسلمها له قال ساسلمها لك بعد ثلاثة ايام
1:13:39في اليوم الثاني من الشهر جاء مطر شديد برد عدم السيارة في ضمان من هل هي في ضمان البائع ام في ضمان المشتري ام في ضمان الوكيل نقول بضمان الوكيل
1:13:52لان هو الذي تأخر في تسليمها من غير عذر لكن لو تأخر في تسليمها بعذر فهي في ضمان البائع وهذا معنى توالي الظمانين عند الفقهاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح
1:14:09فهنا تأخيره في التسليم فتلفت به باي سبب جاها مطر من حق جدة وهذا واغرق السيارات يظمن الوكيل انه هو المتأخر في التسليم يقول وان وكله هذا نوع من انواع الوكالات قال وان وكله في بيع فاسد
1:14:26البيوع الفاسدة اما ان تكون باطلة بالكلية مثل بيع امر محرم وغير ذلك قال مثلا بع بخمر او بع بخنزير ونحو ذلك او كانت فاسدة بسبب وجود شرط يفسد العقد
1:14:43مثل لو قال له بع هذه السلعة لكن لا تسلم العين بعها لكن لا تسلمها من غير تسليم هذا يكون بيع فاسد قال وان وكله ببيع فاسد فانه لا يصح التوكيد لان التوكيد بامر
1:14:58نكن بامن محرم قال فباع صحيحا لم يصح وكله قال بع هذه السلعة ولا تسلمها العين اباعه مع التسليم نقول لا يصح العقد لان الوكالة باطلة لانها وكالة بامر محرم
1:15:14قال بع هذا هذا الشيء في مقابل جرة خمر فباعها بنقد نقول البيع باطل انه وكل وكالة باطلة قال او وكله في كل قليل وكثير لم يصح ايضا ما صورة ذلك ان يأتي شخص لاخر
1:15:33فيقول وكلتك في كل شيء لي بكل قليل وكثير يعني في كل شيء يقول هذا ما يصح لان الشرع يقول ان الشخص لا يجوز له ان يفوض غيره في كل شيء
1:15:50يمر معنا ان شاء الله شركة التفويض الباطلة في الدرس القادم انه لا يجوز ان تشارك شخص في كل ما تملك بكل ما لك ولا يجوز لك ان توكله في كل شيء
1:16:04ما يجوز لك ان توكله في كل شيء لانه لو وكلته في كل شيء قد يهب كل ما لك وقد يبيع كل ما لك ويطلق كل زوجاتك ويعتق كل عبيدك ما بقي شيء
1:16:18هذه كلها تصرفات لو قلت له وكلتك في كل شيء ما يصح ففي ذلك ظرر عظيم جدا على الشخص الا يصلح التوكيل في كل شيء الوكالة العامة عندنا يجب ان ينصت فيها
1:16:33على الاشياء سنذكرها بعد قليل قال او شراء ما شئت او شراء ما شاء يقول وكلتك ان تشتري ما شئت يقول ما يصح يقول ما يصح ان تقول وكلتك في شراء ما شئت
1:16:49لماذا؟ لانه قد يشتري بشيء ثمنه كثير جدا يشتري بمليون منين يعجبك مليون مبلغ ضخم جدا ما استطيع ان اتي به لكن انتبه مفهوم هذه الجملة يصح ان يقول له
1:17:05وكلتك في بيعي ما شئت من مالي اذا خصه بالبيع فقط وكلتك ببيع ما شئت من مالي يصح لان ما له محصور ولا ضرر عليه فيه يعرف ان ماله كلها
1:17:21يعني سيارة وانتهت فيجوز له ان يوكله في بيع ما شاء بيع لا في الشراء فلا يجوز التوكيل المطلق في البيع والشراء وانما يجوز التوكيل في بيع ماله المخصوص طيب
1:17:36او يقول مثلا وكلت تبيع لانه يقول جزء ان يقول له وكلتك في بيع مالي كله اذا فيجوز من باب اولى ان يقول وكلتك في بيع ما شئت من مالي لكن ما يجوز لك ان يقول اشتريت اشتري لي كل شيء
1:17:48ولذلك لا يجوز له ان يقولتك في شراء ما شئت قال او وكله بشراء عين قال او شرائي ما شاء او عينا يعني قال اشتري عينا بما شئت قال اشتري السيارة باللي تريده جيب لي سيارة بالثمن الذي تريده نقول ما يصح
1:18:10انه قد اشتري سيارة في سيرت بنص مليون خمس مئة الف يهين الناس اغلب الناس لا يستطيع ان يوفر هذا المبلغ لذلك فيه ضرر عليه ولذلك يقول المصنف ولم يعين
1:18:24اذا ما الذي يعين امرا يجب تعيين النوع ويجب تعيين الثمن يجب تعيين النوع والثمن في الشراء يجب تعيين النوع والثمن في الشراء لا في البيع هذه قاعدة عندنا يقول الشيخ والوكيل في الخصومة
1:18:46ما معنى الوكيل في الخصومة؟ الوكيل في الخصومة هو المحامي هو المحامي والوكالة في الخصومات هي الوكالة في اثبات الحق اليس الوكيل في الخصومة الا اثبات الحق والتداعي امام القاضي فقط
1:19:02والوكالة في الخصومة الفقهاء يقولون تجوز الا في حالة واحدة اذا علم الوكيل ان موكله ظالم فلا يجوز له ان يكون نائبا عنه في الخصومة بقول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما
1:19:21وكيلا عنهم ونائبا في مخاصمتهم فلا يخاصم الخائن والظالم والباغي ولذلك نص فقهاؤنا على انه لا يجوز يحرم ان يتوكل شخص عن اخر في ظلم بل يجب ان يكون عالما او غالبا على ظنه انه صادق في دعواه
1:19:38هذا معناه الوكيل في الخصومة وهو المحامي ونحوه قال لا يقبض مفهوم يعني منطوق هذه الجملة يعني ان من وكل في خصومة فانما هو وكالة في التداعي واثبات الحق فقط
1:19:51ولا حق له ان يقبض المال الذي تدوعي به ان حكم به ومن باب اولى لا يقر ومن باب اولى لا يصح له ان يعني يحلف اليمين حتى لو وكل فيه
1:20:04لكن القبض والاقرار ان وكله الاصيل صح قبضه وصح اقراره قال والعكس بالعكس يعني لو ان شخصا وكل بالقبض جاز له ان يخاصم فيه لان الخصومة في الحق وسيلة للقبض
1:20:21بالعكس قال وقوله اقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته لو قال شخص لاخر اقبض حقي من زيد فمات زيد فانتقل المال للورثة يقول لا يجوز له ان يقبضه من ورثه الا ان ينص على ذلك
1:20:38بان يقول اقبضه من زيد وورثته او ان يقول آآ ان حقي الذي على زيد يقبضه شوف الفرق بين الثنتين اذا قال حقي الذي على زيد اقبضه جاز ان يقبضه من ورثته
1:20:53لكن اذا قال اقبض حقي من زيد فانه نص على انه لا يجوز لك ان تقبضه الا من زيد لكن قال الذي على زيد جاز له ان يقبضه من زيد او من وكيله
1:21:03او من ايضا ورثته قال الا ان يقول الذي قبله يعني ان يقول اقبض حقي الذي قبل زيد يعني الذي على زيد نفس المعنى قلته قبل قليل قال ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد
1:21:21هذي مسألة دقيقة شوي ركزوا معي فيها اذا آآ اذا يعني اودع شخص عند اخر شيئا وكان الوسيط في الايداع شخص وهو وكيل وكل شخصا قال اودع هذه السلعة عند فلان وديعة
1:21:40فاودعها عنده ولم يلحد ما ما اشهد اثنين على ان هذه العين وديعة ثم بعد ذلك انكر المودع قال لم تعطني شيئا لم تعطني شيئا نقول في هذه الحالة لا يضمن الوكيل
1:22:00مع ان في نوع تفريط وهو الاشهاد نقول لا يظمن لماذا نقول لان الاشهاد تركه ليست من التفريط الكبير جدا لان هذا المودع الذي اودع المال يقبل قوله ولو كان فيه اشهاد
1:22:16في التلف وفي عدم التلف واضح؟ يقبل قوله في التلهو في عدمه لانه امين سواء كان هناك اشهاد او لم يوجد اشهاد فبما ان القول قوله دائما فان الفائدة من الاشهاد ضعيفة
1:22:31ولذلك نقول انه لا تفريط فيها يقول الشيخ فصل بقي عندنا ثلاثة اسطر او سطران وننتهي يقول الشيخ فصل والوكيل امين الايدي التي تكون على الاشياء نوعان اما يد امانة او يد عادية
1:22:51الوكالة يدها يد امانة وبناء على ذلك فان الوكيل اذا كان في يده السلعة التي وكل في بيعها او الثمن الذي وكل في قبضه فكان في يده ثم تلف فانه لا يظمن لان يده يد امانة
1:23:09ومن كانت يده يد امانة فانه لا يظمن الا بالتفريط ومن كانت يده عادية يعني متعدية فانه يضمن سواء تلف بالتفريط او بدون تفريط فنقول هنا ان الوكيل امين اذا لا يظمن الا بالتفريط
1:23:22فقال لا يظمن ما تلف بيده سواء كان منه او من غيره بلا تفريط طبعا اذا كان منه فهو بتفريط لا شك قال ما تلف بيده بلا تفريط مهما كان سبب التلف
1:23:36مفهوم ذلك انه اذا فرط فانه يضمن قال ويقبل قوله في نفيه اي في نفي التفريط رجل وكيل اخذ السيارة منك ليبيعها وقبل بيعها جاءه حادث نقول ان كنت قد فرطت
1:23:53انت ضامن صلح السيارة ايها الوكيل وان كنت لم تفرط جاءك رجل صدمك وذهب انه لا ضمان عليك طيب لو لم يكن هناك بينة وقال الوكيل انا لم افرط وهذا معنى قوله يقبل قوله في نفيه اي في نفي التفريط
1:24:10فنقول ففي هذه الحالة يقبل قوله مع يمينه يحلف يمين يقول والله ما فرطت او في الهلاك اعطيته شاة ليبيعها اهلكته. قال لك والله ماتت ما في بينة نقول ما دام قلت انها هلكت احلف يمينا
1:24:26وانت مصدق ولا يلزمك الضمان فالوكيل يقبل قوله في الهلاك وفي التلف. قال ومن ادعى وكالة زيد بقضب حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه. هذه المسألة الاخيرة اختم بها الباب
1:24:42يقول هذه المسألة ان شخصا يذهب لاخر فيقول ان زيدا قد وكلني الوكيل هو عمرو يأتي عمرو احفظ الاسماء لان المؤلف مثل بها يأتي عمرو لشخص ما فيقول فيأتي الوكيل نعم يأتي الوكيل لعمرو
1:25:05فيقول ان زيدا وكلني اعيد الوكيل يأتي لعمرو ويقول ان زيدا وكلني ان اقبض الدين الذي عندك ان اقبض قيمة البيع ان اقبض قيمة المتلف ان اقبض الوديعة وغير ذلك
1:25:23اما ان يكون دين واما ان يكون عين ان اقبض الحق الذي عندك نقول اول شيء هذا الشخص الذي عليه الحق وهو من؟ عمرو لا يلزمه ان يصدقه لابد ان يأتي
1:25:39ببينة شهود او ورقة مصدقة من الوكالة. مجرد انه يقول انها وكالة لا تقبل. وهذا معنى قوله وان ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه اي لم يلزم عمرا
1:25:53دفعه اي دفع الحق له ان صدقه ان قال انت صادق صحيح انا اعرف انك صادق ايها الوكيل لكن لا يلزمه ان يدفعه لابد من البينة لابد من البينة قال ولا يلزمه ولا تلزم الوكيل
1:26:10اليمين ان كذبه ان كذبه قال لا ما اصدقك ما يلزم الوكيل ان يقول والله انني وكيل. ما السبب؟ قالوا لعدم فائدة اليمين لان سواء حلف او لم يحلف انه لا يلزمه الدفع له
1:26:24قال فان دفعه يعني كان قد صدقه فدفعه اليه فانكر زيد الوكالة انكر الاصيل انه قد وكله حلفت اي حلف منكر الوكالة وهو زيد حلف زيد منكر الوكالة ويكون حلفه بان يقول والله
1:26:46لم اوقف فلانا وظمنه اي ظمن المال عمرو وهو الذي دفع المال من يضمنه وحده ثم بعد ذلك يرجع على مدعي الوكالة الوكيل فيقول ارجع لهذا المبلغ طبعا وهذا الكلام فيما لو كان
1:27:03آآ الحق دينا بالذمة ويكون اما ثمن مبيع او ارشا لمتلف ونحو ذلك انظر الصورة الثانية اذا كان الحق عينا قال وان كان المدفوع وديعة اي عينا اخذها طبعا المقصود بالمدفوع هنا اذا كان المدفوع بغير شهادة بوكالة بغير شهادة لمن ادعى الوكالة
1:27:26وديعة اي عينا ليست دينا اخذها اي اخذها صاحبها اذا وجدها اي مكان يجدها فانه يأخذها لانها من حقه ثم بعد ذلك ان لم يأخذها ان لم يجدها ويأخذها فانه يطالب بها من شاء اما الدافع او القابض
1:27:45اذا وجدها اخذها والا طالب منشأ قال فان تلفت اي العين ضمن اي زيد تضمن ايهما شاء اما الدافع وهو عمرو او القابض وهو مدعي الوكالة وبذلك نقوم بحمد الله انهينا باب الوكالة. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد
1:28:06وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.