٣٥. شرح زاد المستقنع (الدرس ٣٤) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله به وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الفدية
0:20والمراد بالفدية ما يفني به المرء نفسه. وكأن المرء اذا فعل شيئا من المحظورات فانما اهلك نفسه اذا كان من غير عذر. فكأنما اهلك نفسه لوجوب اتمام الحج وعدم فعل شيء محظوراته
0:40فعندما يأتي بهذه الفدية فكأنه فداها من الوقوع في النار هذا من جهة. ومن جهة اخرى فان الفدية قربة الى الله عز وجل فمن فعلها فدى نفسه مطلقا سواء اتى محظورا او لم يأتي بمحذور فدى نفسه من النار
1:00نسأل الله عز وجل السلامة منها والفقهاء يقولون ان الفدية هي ما يجب بسبب نسك او حرام فما وجب بنسب بنسك اما بسبب ترك نسك. او بسبب فعل محظور في النسك. او بحرم. بان يأتي المرء
1:21فيصطاد صيدا او يقطع شجرا في الحرم ولو لم يكن متلبسا بنسك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر انواع الفدية. وذكر شيخنا نوعين من انواع الفدية النوع الاول هي الفدية التي تجب على على التخيير. والنوع الثاني الفدية التي تجب على الترتيب. والنوع
1:51اول الذي بدأ به ذكر انه او ذكر له صورتين. اذا التخيير والترتيب التخيير له صورتان الصورة الاولى قال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس. اذا هذا هو الضرب الاول وهو التخيير ومعنى التخيير
2:11اي ان من فعل شيئا موجبا لفدية فانه يخير بين اصناف متعددة. فالنوع الاول ان يخير بين اطعام او صدقة او نسك. وهذه الفدية او هذا النوع يسمى بفدية الاذى. يسمى بفدية الاذى. شرح الشيخ
2:31الذي يخير فيه فقال يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة ايام اذا هو مخير بين صيام ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر
2:51او نصف صاع من تمر او شعير. وذكرنا قبل ان القاعدة في المذهب انه في الكفارات فقط يجب نصف الصاع الا من البر فانما يكفى فانما يكتفي المرء بالمد. لقضاء الصحابة رضوان الله عليهم بذلك
3:12وقوله نصف صاع من تمر او شعير هذا ليس على سبيل الحصر وانما يجوز ايضا غير هذين الامرين مما يكون طعاما. قال او ذبح او ذبح شاة فيجزئه ايضا في هذه ان يخير بين الامور الثلاثة ان يذبح شاة وسيأتي معناه انها تذبح في مكة
3:32او تذبح في موضع فعل الاذى. والدليل على هذا التخيير قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وكذلك كعب بن عجرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق او صم او امسك نسيكة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الثلاثة. طيب بعد
3:52ما بينا ما هو النوع المخير به نذكر نرجع لاول الجملة وهو ما ذكره الشيخ ما الذي يوجب فدية الاذى؟ ما هي الاشياء التي توجب فدية الاذى قال الاول يخير بفدية حلق
4:07فدية الحلق فمن حلق اكثر من شعرتين كما سبق معنا. لان من حلق شعرة او شعرتين فقط فانما تجب عليه الصدقة. وهذه فدية تعيين تعيين الا يجب علي الا الصدقة ولا بدل لها؟ لكن من حلق اكثر من ثلاث شعرات او قص اكثر من شعرات وجبت عليه فدية الاذى
4:29اذا بفدية حلق اي اكثر من شعرتين او تقليم نفس الكلام يجب ان يقلم اكثر من ظفرين. وتغطية رأس وسبق معنا ان تغطية الرأس تشمل امرين. ما كان بملاصق وما كان في معنى
4:46المحمل وسيأتي معنا بعد قليل ان التفريق بين هذين الامرين مثمر. وطيب اي والتطيب سواء في البدن. او التطيب في الجسد او التطيب بالاكل والشم او الاكل والشم للطيب ولبس مخيط وذكرنا ضابطه قبل في الدرس الماضي
5:08نعم اذا هذا النوع الاول من انواع الفدية المخيرة وهي فدية الاذى النوع الثاني ايضا داخل في التخيير القسم الثاني او الصورة الثانية من التخيير خل ننتهي من هذي وابشر
5:19النوع الثاني من التخيير يسمى التخيير جزاء الصيد جزاء الصيد ولذلك يقول وبجزاء صيد اي ويخير في جزاء الصيد ويخير في جزاء الصيد بين مثل ان كان المرء اذا صاد صيدا وهو محرم
5:41او وهو في الحرم سواء كان محرما او ليس محرما فانه يجب عليه جزاء ما هو هذا الجزاء؟ هو مخير بين ثلاثة اشياء بين ان يأتي بمثله ان كان له مثل
5:59الاشياء التي تصطاد نوعان من الصيد الوحشي نوعان شيء له مثل وسيأتي في باب جزاء الصيد تعداد هذه الامثال كل شيء وماله مثل وهناك شيء لا مثل له قالوا وسيمر معنا بعد قليل انه ما كان غير الحمام من الطير
6:23مما لا يعب ولا يهجر كالعصافير وغيرها نبدأ اذا من النوع الاول مما له مثل وسيأتي عد الامثال بعد القليل فمن صاد صيدا في الحرم او وهو محرم فهو مخير بين الامور. الامر الاول ان يأتي بمثله
6:40فعلى سبيل المثال من من اصطاد نعامة وجب عليه بدنه بقرة او او بدنة من الابل. الاصل الابل لكن تجزئ عنها البقرة ما الذي يجب عليه فيها؟ يجب عليه ذبحها
6:58والتصدق بلحمها لا يجب عليه لا يجوز له لو لو تصدق بالمثل مباشرة نقول ما اجزأه بل يجب في المثل ان يذبح ويتصدق بلحمه اذا لما نقول بمثله ان كان له مثل ان يأتي بمثل ما اصطاده من النعم والنعم ثلاثة اشياء
7:21او اربعة ثلاث اشياء واربعة كما سيأتي بعد قليل هذا المثل لابد ان يذبحه وان يتصدق به كاملا. طيب اذا هذا الخيار الاول الخيار الثاني قال تقويم او تقويمه بدراهم
7:37يشتري بها طعاما في طعم كل مسكين مدا قوله او تقويم او تقويمه اي ان يقوم المثل لا يقوم الصيد وانما الذي يقوم المثل فمن اصطاد نعامة نقول كم قيمة البدن
7:57من الابل كم قيمتها؟ ناخذ هذي القيمة ثم نشتري بكامل القيمة طعاما ويتصدق به ويتصدق به اذا فقوله او تقويمه او اي تقويم المثل تقويمه بدراهم هنا مسألة ستمر معنا ايضا ان ان جزاء الصيد
8:22يجب في الموضع الذي اصطيد به فهل نقول ان التقويم يكون في الموضع الذي اصطيد به ام تقويمها بمكة؟ ومعلوم ان الاسعار تختلف الى وقتنا هذا ما كان في مكة يختلف عن الموضع الذي اصطيد به كأن يكون قبل مكة. وغالبا خارج مكة يكون ارخص. غالبا وقد يكون العكس. الفقهاء
8:44قال يقولون ان وقت التقويم هو وقت الوجوب اي في الموضع الذي اصطيد به كم قيمة التي هي من باب المسجد ثم تجعل مكانها يقول يشتري به طعاما المراد بالطعام كل طعام يجزئ في زكاة الفطر
9:04كل طعام يجزئ في زكاة الفطر قال في طعم كل مسكين مدا اي مثل سائر الكفارات يخرج منه مد يخرج منه مد كذا قاعد عنهم ان المقدار فيه كسائر الكفارات. يخرج مدا ان كان ضرا وان كان من غير البر فانه يخرجه نصف الصاع. بكل مسك
9:25كفارة حكمه حكم الكفارات قال او يصوم عن كل مد يوما قال وبما لا مثل له اذا خير بين ثلاثة اشياء بين ان يأتي بالمثل ويتصدق بلحمه او يأتي بقيمته فيتصدق به طعاما
9:44وبين الامر الثالث ان يصوم عن كل مد يوما ولو فرضنا على سبيل المثال ان شخصا وجبت عليه اوصاد نعامة فنقول اما ان تشتري بدنة تتصدق بلحمها او انت مخير لك الخيار
10:03ان تنظر كم قيمة البدنة؟ لنقول ان قيمة البدنة اربعة الاف ريال فاشتري بها برا طعاما ثم تصدق به لكل مد تعطيه مسكين وانت مخير بين شراء تقدير هذه الامدد يعني باربعة الاف ريال كم تشتري من مد
10:25بر اتوقع ربما الوف الامداد اظن ذلك. فيجب عليك انت مخير بين الصيام بها او مئات من الالوف وانما نقول مئات فانت تصوم بمقدار هذه الايام. انت مخير لست ملزما بالصوم ما دمت قادرا على غيره
10:42يقول الشيخ وبما لا مثل له وهو ما عدا الطير وهو وهو الطير ما عدا الحمام مما لا يعب ويهدر عندهم ان كل ما يعب اي يشرب الماء عبا يشرب الماء عبا
10:58ويهدر له صوت هدير الحمام فانه يأخذ حكم الحمام فانه يكون له مثل وسيأتي بعد قيمة ومثله وما عداه من الطير كالعصافير مما لا يعد وانما يأخذه نقطة النقطة يأخذ الماء نقطة نقطة لا يعبه يعني يشرب عبا
11:16فان هذا لا مثل له فيكون من اصطاد شيئا من العصافير وما في حكمها فانما يخير بين الاثنين بين الاطعام وبين الصيام نعم اذا هذا النوع الاول وانتهينا منه. النوع الثاني من من الفدية ما وجب على سبيل الترتيب
11:34بمعنى انه لا يجوز انتقال لبدل الا عند العجز عن الاول ولا الثاني ولا الثالث الى عند العجز عن الثاني وهكذا قال واما دم متعة هذا النوع الثاني وقلنا الذي يجب على سبيل الترتيب
11:49قال واما دم متعة وقران فيجب الهدي فان عدمه فصيام ثلاثة ايام هذا يدلنا على الترتيب لانه ان عدم الهدي انتقل الى الصيام انتقل الى الصيام طيب نعم اه اذا قلنا اه بدأ الشيخ يقول واما دم متعة وقران سبق معناه ان دم المتعة والقران واجبان
12:13فيجب الهدي انما يجب على من كان قادرا ومن لم يك قادرا فانه ينتقل لبدنه وهو الصوم. صيام عشرة ايام طيب هذه القدرة اذا شرع المرء في الصوم اذا شرع المرء في الصوم
12:34وقدر عليه بعد الشروع ولو بساعة جاز له المضي في الصوم وعدم الرجوع الى الحد الى الهدي كيف رجل احرم قارنا بحج وعمرة ووقت احرامه كان يقول او يعلم عن نفسه
12:57انه ليس قادرا على الهدي ثاني يوم من احرامه شرع في صوم ثلاثة ايام في الحج ثم في ثاني يوم جاءته حوالة من بلده بمبلغ خمسة الاف الهدي اربع مئة وخمسين ريال
13:16نقول ما دام شرعت في البدن لا يلزمك الرجوع الى المبدل عنه لان الشروع فيه لان الشروع فيه يسقط عنك الاصل خلاص ويجوز لك ان تنتقل له يجوز لك الانتقال ويجوز لك الاستمرار في الصوم
13:32طيب قال فان عدمه اي علمه الى وقت الوجود او غلب على ظنه انه سيكون عادما له الى وقت الوجوب وهو يوم يوم العيد. فمن غلب على ظنه عدم الوجود
13:47او لم يجده اليوم العاشر فهنا يجوز له الانتقام. وغالب الناس يعتمد على غلبة الظن في العدم قال فان عدمه فصيام ثلاثة ايام قضية العدم كيف يكون العدم؟ اما عدم حقيقي عدم الوجود
14:05او الوجود لكن لا ثمن عنده او لا ثمن عنده ففي هاتين الحالتين يسمى او يسمى فقد حكمي في كلا الحالتين يسمى عدم اه عندنا مسألة مهمة دائما يسألها الحجاج
14:22يقول انا لا مال عندي عادم له للثمن لكن يمكنني ان اقترض واسدد فيما بعد فنقول ان الاقتراض ليس بلازم كما قلنا في زكاة الفطر سابقا لا يلزم الاقتراب فكذلك كنا نقول لا يقترض لا يقترض طيب
14:40قال فصيام ثلاثة ايام لقوله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وهذه الثلاثة ايام لها حكمان نبدأ بالحكم غير المذكور ثم ننتقل للحكم المذكور في الكتاب الحكم غير المذكور
14:56ان الثلاثة ايام هذه لا يلزم فيها التتابع مشهور مذهب انه لا يلزم التتابع في صيام الثلاثة ايام في الحج بل يجوز ان يصوم يوما ثم يفطر يوما اخر ثم
15:10يصوم يوما وهكذا الامر الثاني ان من شرط قيام هذه الايام ان تكون حال الاحرام يجب ان يكون الشخص محرم يجب ان يكون محرما فلو ان امرأ صام قبل دخوله في العمرة اذا كان قارنا نقول هذا الصوم لا يصح. لانك لم تدخل بعد في النسك
15:37وان كان هذا الصوم بعد التحلل من العمرة اذا كان متمتعا فالمذهب ايضا لا يصح بل لابد ان يكون محرما ثلاثة ايام في الحج اي متلبسا بافعال الحج فيكون اما محرم بحج او ان يكون محرما بعمرة لا بد
15:58فلابد ان يكون صيام ثلاثة ايام حالة الاحرام اذا هذه المسألة الاولى والثانية الاولى فيما قضية عدم التتابع والامر الثاني لا بد ان من شرطه ان يكون محرما ايظا ومن شرطه العجز
16:13او العدم ومعنى العدم قلنا غلبة الظن ان يغلب على ظنه انه لن يجد الهدي اما حقيقة او حكما بفقد الثمن في وقت الوجوب وهو اليوم العاشر طيب عندنا المسألة الثانية ذكرها الشيخ
16:26وهي قضية ما هو وقت قوم هذه الثلاثة ايام ما هو وقت صوم هذه الثلاثة ايام يقول الشيخ الافضل الافضل كون اخرها يوم عرفة هذا افضل اوقات الحديث نقول اول شيء
16:53وقت الوجوب خل نأخذ المسألة بالتفصيل نقول ان وقت وجوب ثلاثة الأيام هو وقت وجوب الهدي ووقت وجوب الهدي فمن حين يجب على الشخص الهدي بتلبسه بالحج او بالعمرة التي قرنها بالحج فانه يجب عليه الهدي هذا واحد
17:16الامر الثاني نقول ان وقت الصيام له درجات من حيث الافضلية فافضله ان يصوم السابع والثامن والتاسع ان يصوم السابع والثامن والتاسع طبعا قلنا بشرط ان يكون محرما فان كان متمتعا
17:39اذا جاء اليوم السابع يلبس احرامه ليصوم يحرم بالحج من اليوم السابع فيصوم السابع والثامن والتاسع. في يوم عرفة يكون صائما ولذلك يعني صيام يوم عرفة لا يشرع الا لمن عجز عن
17:54الهدي هدي التمتع والقران الدليل على ذلك ما جاء عن علي رضي الله عنه انه ذكر ان هذه افضل صيغ الصوم. هذا الصورة الاولى الصورة الثانية او او يليها من حيث الترتيب
18:10تقديمه قبل ذلك تقديمه قبل ذلك سواء باحرام حج او عمرة تقديمه قبل اليوم التاسع سواء باحرام حج او عمرة. احرام حج اذا كان متمتعا انهى عمرته فيحرم بالحج واحرام العمرة اذا كان
18:30قارنا او اه مفردا فبدأ باول ما دخل الى مكة فيليها في الافضلية ان يصوم ثلاثة ايام قبل اليوم التاسع قبل اليوم التاسع هذا يليها في الافضلية الدرجة الثالثة من فاته الصوم
18:49كلا او بعضا بالثلاثة ايام حتى انتهى يوم عرفة فنقول يكون من باب القضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها في ايام التشريق اذا ما يجوز الشخص ان يصوم الثلاثة ايام في ايام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر
19:09الا اذا يعني لم يستطع صومها في تلك الايام فانها تكون اذا عجز اما اذا لم يعجز فلا يجوز التأخير لان اصلا ثلاثة ايام هذه ايام اكل وشرب لا يجوز الصوم فيها ايام التشريق الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر
19:27الحالة الرابعة سيذكرها الشيخ بعد قليل اه او سنسكر معه التتبع للشيء ان من فاتته حتى ايام التشريق فانه يصوم عشرة ايام اذا رجع الى اهله. اذا رجع الى اهله
19:42وعندهم انه اذا رجع الى اهله ولم يصم هذه الثلاثة ايام فيجب عليه ان يصوم العشرة ايام ويزيد عليها بهدي لانه اخره عن وقته سواء لعذر او لغير عذر. المذهب لا يفرق بين العذر ولعدم العذر. فيكون وجب عليه امران
20:00وجب عليه امرا من لم يصم الثلاثة ايام هذا مشهور المذهب طيب اذا قول الشيخ والافضل كون اخرها يوم عرفة قلنا ان دليلها حديث علي رضي الله عنه من قوله كما جاء عنه رضي الله عنه
20:12مفهومها ان هناك وقت مفضول وقلنا ان الوقت المفضول مفضول مع الجواز وهو ان يسبق يوم عرفة ومفضول من باب القضاء من باب عند العذر عفوا من باب عند العذر فقط وهو في ايام
20:29التشريق وهو في ايام التشريق ليس قضاء وانما هو اداء لان في ايام الحج ولكنه عند العذر عند العذر لمن لم يأتي في وقته مثل ما قلنا ان الظهر له عفوا وعصر له وقتان وقت جواز
20:41ضرورة والعشاء لها وقتان وقت جواز وقبره مثله يقال في الايام الثلاثة قال وسبعة اذا رجع الى اهله قولهم اذا رجع الى اهله طبعا سبعة الى سبعة ايام ولا يلزم فيها التتابع ايضا ما يلزم التتابع فيها ايضا
20:58قولهم اذا رجع الى اهله ليس المراد بها البقعة لا نحن قلنا في الحج اذا تلبس بافعال الحج عمرة او حجا واما اذا رجع الى اهله فمعناها اذا انتهى من افعال الحج
21:15ولذلك الفقهاء يقولون لا يجوز صيام هذه الأيام السبعة في أيام التشريق الثلاثة ولا تصلح ولا تجزئ اصلا ولا يجوز صومها لمن لم يطف طواف الافاضة قال الشيخ منصور ايضا ولا السعي كذلك لمن لم يسعى سعي الحج
21:35فلو ان امرأ اخر طواف الافاضة الى ان نقول يوم الخامس عشر او السادس عشر او السابع عشر نقول الايام الرابع عشر والخامس عشر ما يجوز ان تصوم فيها ان تصوم فيها السبعة لكن اذا طفت طواف الافاضة
21:52وسعيت ان لم تكن قد سعيت قبل يجوز ان تصوم السبعة ولو كنت في مكة باقيا اذا مراد الفقهاء من قولهم او معنى قول الله عز وجل اذا وسبعة اذا رجعتم
22:05وقول الفقهاء اذا رجع الى اهله اي اذا انتهى من افعال الحج وليس المقصود البلدة مطلقا ليس مقصود البلدة لان كثيرا من الناس يجاور قديما سنة وسنتين وثلاث بمكة فلا نقول انه يجب
22:17طيب اه هذا الترتيب نحن نقول نسينا نتكلم نحن ذكرنا اول شيء او الفدية نوعان تخيير وترتيب قلنا ان التخيير ذكر مصنف سورتين اه فدية الاذى والثانية جزاء الصيد. اليس كذلك؟ طيب
22:36وقلنا ان التخيير نسيت ان اقول لكم ان المصنف ذكر ذكر ثلاث سور الصورة الاولى الدم التمتع والقران الصورة الثانية هي التي الان بدأ الشيخ فيها وهو قضية المحصر وهو المحصر
22:52اه يقول والمحصر ايضا يجب عليه على سبيل التخيير اما يعني عفوا على سبيل الترتيب اما ان يأتي بالفدية بالهدي او ان يصوم عشرة ايام اذا عجز قال والمحفر اذا لم يجد هديا
23:08قام عشرة ثم حل صام عشرة ثم حل قيام عشرة ايام متتابعة تجب على من يلي اولا تجب على المحصر لانها ليست مقسومة الى ثلاثة وسبعة خلنا نعيدها بالاسلوب الآخر
23:30قيام عشرة ايام لها حالتان احيانا تقسم الى ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع المرء الى بلده الذي تجب عليه ثلاثة وسبعة هو من من عجز عن هدي التمتع والكرم
23:45الذي يجب عليه الصيام عشرة ايام اذا عجز عن الهدي اولهم المحصر هذا واحد تانيهم على مشهور المذهب من فاته الحج وهو الفوات من فاته الحج ثالثهم قالوا من ترك نسكا
24:08فان مشهور المذهب ان من ترك نسكا واجبا ليس ركنا واجب من واجبات الحج. فانه يجب عليه هدي فان عجز عنه صام عشرة ايام بغض النظر اين كانت؟ افي الحج ام بعده؟ ليس حد ليس لها حد
24:26الصورة الرابعة ما ذكرناه قبل قليل ان من لم يصوم ثلاثة ايام في الحج فانه اذا رجع الى اهله يصوم اربعة ايام او عفوا عشرة ايام عشرة ايام في خامسة
24:42نعم الخامسة عندهم من اخر شف من اخر الهدي عن وقته لعذر فانه يصوم عشرة ايام لعذر لا خلاص ما دام لي عذر سقط عنه يصوم عشرة ايام بغير عذر يجب عليه دمان نصوص احمد دمام يجب عليه دمان
25:06طيب نعم يقول الشيخ ويجب هذا النوع الثالث من انواع فدية الترتيب قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه اما ايجاب البدن لمن وطئ في الحج فدليله ما ثبت عند البيهقي وغيره من حديث ابن عباس
25:26رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم بان من وظع في الحج قبل التعلل الاول فانه يجب عليه بدنه. وسبق الاستدلال عليه قبل قال وفي العمرة شاة قوله في العمرة دليله
25:40ما روى الاثرم في السنن كذا نقل الموفق ان ابن عباس رضي الله عنه قال من وطأ قبل التحلل في العمرة فانه تجب عليه شاة تجب عليه شاة وهذا رواه الاكرم طبعا سنن الاكرم جلها مفقود لم يطبع الا الطهارة
25:57اظنه بعد الصلاة جلب صغير فقط والباقي كله مفقود لعل الله ان ييسر وجوده طيب نحن قلنا ان ان الكفارة في الوطء نوع الثالث هي على سبيل ايش الترتيب من عجز عن الشاه يجب عليه ماذا
26:13قيام عشرة ايام قيام عشرة ايام طيب من عجز عن عن البدنة يجب ايضا عليه عشرة ايام فقط يجب عليه عشرة ايام فقط البدنة او البدن يكون عن الجميع. يكون عن الجميع
26:32طبعا هنا الشيخ ذكر نوع واحد من من من يعني المحظورات وهو البدنة وباقي المحظورات سبق ذكرها لانها من التخيير قال وان طاوعته زوجته لزناها اي لزمته لزمتها البدنة والشاة. لان المكره
26:50المكرهة والناسية من يعني تعذر تعذر وسيأتي الان بعد قليل ان في الوطء المرأة تعذر بالاكراه والنسيان. واما الرجل فلا يعذر اه الجهل لا ما يعذر يقول الجهل ما يعذر لماذا؟ لان الجماع من افعال المشاركة
27:12اثنان فلابد ان يكون احدهما يعني عالما به طيب يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ في ذكر تداخل الهدي وما يفعل بالهدي يقول الشيخ من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد
27:31محظورات الاحرام التي سبق ذكرها الثمانية يقول انها بعضها فيها فدية وبعضها لا فدية فيه وسبق معنا ان ما فيه فدية انواع بعضها شاة وبعضها بدنة ونحو ذلك وبعضها صدقة
27:45مثل الشعرة والظفر من كرر محظورا واحدا من جنس واحد ولم يفدي فانما تجب عليه فدية واحدة لكن لو فعلى المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور اخرى مرة اخرى نقول يكرر الفدية
28:06لان هذه الاسباب تتداخل او لان هذه نعم اسباب الكفارات تتداخل وعندنا قاعدة ذكرها ابن رجب في القواعد ان ما اتحد حكمه فانه يتداخل ولذلك من تتداخل الكفارات اذا اتحد وصفها
28:25تتداخل الكفارات تتداخل الايمان وتتداخل كثير من الافعال تتداخل في نظرية او او في قاعدة ذكرها ابن ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد في قضية التداخل ومن شرطها التشابه التشابه والتماسك
28:41طيب لنضرب امثلة قبل ان يعني آآ نفصل في بعض التفريعة لو ان امرأ خلنا نضرب مثالا للتطيب اعطوني مثالا لرجل كرر الطيبة اكثر من مرة تطيب الصبح ثم تطيب الظهر طيب هذا مثال واضح لكن انظروا هذا المثال
29:03طيب بدنه ثم طيب ثوبه تجب عليه فدية ام فديتان تدعي واحد بأنه كله يسمى طيبا سواء تطيب في بدنه في ثوبه شم اكل كلها تأخذ معنى واحد ببدنه اي مسته
29:21ما استطيبا هذه واحدة انظر الثانية هي التي فيها تركيز من لبس ثوبا ولبس سروالا اعليه فدية ام فديتان فدية واحدة لان هذا كله يسمى لبسا واحدا. طيب انظر هذه لبس ثوبا
29:41ولبس خفا فدية ولا فدية ها فدية واحدة لانها كلها من باب لبس المخيط طيب لبس ثوبا وغطى رأسه فدية ام فديتان؟ فديتان لان التغطية منفصلة عن المخيط. ونحن قلنا قبل ان تغطية الرأس
30:06فقط بقي عندي يعني جزئية مهمة جدا ان الخلوة اظن او او بن قايد احدهما نقل ان ما ذكر في الاقناع تذكرون لما قلت لكم ان تغطية الرأس الحق به
30:21وضع المحمل وليتم التغطية قلنا قاعدة التغطية هو وضع ملاصق متصل بالرأس ولو ببعضه كعصابة الم يقل ذلك؟ قلنا ليس هو من الظرف وانما ملحق به المحمل ذكر الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله
30:37ان المحمل محظور منفصل عن التغطية فيقول ان من غطى رأسه بعمامة ثم جلس تحت محمل ونحوه فعليه فدية لكن ذكر الخلوة وتبعها بن قايد على ان هذه مما ذكره الشيخ موسى وحده ولم يعني يوافقه غيره من المتأخرين. لانهم المتأخرون يعتبرون ان كل التغطية
31:04يعني جنس واحد يعتبرونها جنسا واحدا يعتبرونها جنسا واحدا طبعا هو ليش فصلوها؟ قالوا اصلا لان كما سبق معنا قلنا ان حديث عبدالله بن عمر وحديث ابن عبد الله بن عمرو يعني انما دل على نفس العمامة
31:21والقاعدة من لبس العمامة هو لبس واما المحمل فانما نهي عنه لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وثبت عنه لقضاء الصحابة رضي الله عنهم وهو ابن عمر فبعضهم يقول هو يأخذ حكمه وبعضهم يقول لا هو محظور منفصل
31:38فمن رأى انه منفصل قال انها جنس مستقل ومن رأى انها ملحقة به رأى انها جنسا واحدا والمتأخر جلهم على انها جنس واحد الا الشيخ موسى في الاقناع هو الذي فصل بينهما. طيب
31:52بس قبل الشيخ سم انا لكن سمي شيخي نعم نعم ليس الجمهور وحدهم بل القياس عليها هو يكاد يكون قول الجمهور الا رواية في مذهب الامام احمد ونصره الشوكاني وبعض المشايخ طبعا هو الاصل
32:20ان التخيير انما جاء في الحلق وقيس عليه كل محظور وقيس عليه كل محظور المحظورات الاخرى قيست عنان سيدنا كعب والاية انما جاءت في الحلق فقط تجده الاذى طبعا لما سمي الاذى
32:39الشخص قد يحلق اذا حلق لاذى وجبت عليه السجود من باب اولى من حلق من غير اذى من باب الترفه المحض فلا شك انه تجب عليه فهو من باب الالحاق
32:53كما وضحت المسألة طيب ونفس من باب الفقهاء من باب القياس ولما جاء عن ابن عباس في الموطأ انه قال من ترك نسكا فعليه من من نعم من ترك نسكا فعليه دم
33:07فقالوا ان هذا يدل على المحظورات ايضا فان الدم اقتراح الفقهاء يشمل التخيير ويشمل الترتيب فان كان النسك الذي تركه من باب الواجبات هو من باب الترتيب وان كان النسك الذي تركه
33:24من المحظورات ومن باب التخيير قياس القياس لانه محظور وجاء النص في احد المحظورات وكلها محظورات انا اقول اذا كل المحظورات يثبت فيها الفدية هدف وللنص كله انما جاريا انا اعرف ان بعض اهل العلم مثل الشوكاني وغيره
33:44وهيروي مذهب احمد ونصره بعض المشايخ عليهم رحمة الله يرون ان ان الفدية انما تجد في الحلق فقط هذا طبعا لكن يكاد يكون اجماعا يكاد ان يكون اجماعا خلافا طيب
34:00لا تقريبا يعني ما في ان هو يحمل وينزل اذا قلت مثلا ان الاشياء التي تركب على السيارة فوق ممكن يعني انا في نظري قلت لكم قبل ان السيارة ليست مقاصة علي
34:14الظاهر من انها ثابتة المحمل لماذا؟ قالوا انه يحمل ويترفه به. اما الزيارة فهي ثابتة ولذلك من الحقها به وكان الرأي ربما يرى انها تقطع هذه لكن الحقيقة فيها بعد فيها بعد من حيث القاعدة
34:29طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم يقول انها تتداخل فيفدي في كل مرة بخلاف الصيد الا الصيد فانه كلما اصطاد ولو لم يثبت فانها لا تتداخل لان الصيد من باب اتلاف الاعيان
34:45اتلاف وتعددت المتلفات قصد الشعر عندهم اتلاف لكن الاتلاف هو لشيء واحد كمن طعن وقتل وقطع يد رجل فانما يجب عليه القصاص فتداخل لان المعتدى عليه واحد لكن الصيد لما كان المعتدى عليه مختلف فيقول ان الفدية تجب لكل واحد منها
35:07قال الشيخ من فعل محظورا من اجناس فدى لكل مرة طيب قبل ان ننتقل لهذه الجملة عندي قاعدة مهمة جدا تفيدنا كثيرا وهي قاعدة ان الاستدامة كالابتداء. ان الاستدامة كالابتداء. هذي قاعدة لها تطبيقات وفي ابواب كثيرة ومن تطبيقات
35:27في هذا الباب فاننا نقول من استدام فعل محظور فكأنه ابتدأ به مثال ذلك طبعا لها فوائد هذه القاعدة خل نأخذ القاعدة المتعلقة بمسألتنا لو ان امرأ كان مطيبا بدنه
35:47ثم فدى والطيب ما زال على بدنه نقول تبدي مرة اخرى لان الاستدامة كالابتداء لان الاستدامة كالابتداء لانها ما زالت طيب على بدنك او على ثوبك فكأنه طيب جديد لان الاستدامة كالابتداء هذا واحدة. طبعا عكسها
36:06لو ان الطيب بقي على بدنه ساعة ولم يزله ماذا نقول؟ كفارة واحدة لانك لم تكفر بعد كفارة واحدة لكنك اثم يجب عليك ان تزيل في اقرب فرصة الاثم هو الذي يستمر كانك ابتديتها فعلا جديدا
36:22نفس الشيء نقول اذا بهذه القاعدة ان من عذر في لبس مخيط مما لا اتلاف فيه كلبسي مخيط او تطيب لحاجة فانه لا اثم عليه اليس كذلك لا اثم عليه
36:40لانه معذور فاذا زال عذره وجب عليه ازالة هذا المحظور وجب عليه ذلك فان لم يزله نقول استدامته كفدائه فيجب عليك فدية فيجب عليك فدية واضحة؟ جيدة بس يقول الشيخ ومن فعل محظورا من اجناس اي من اجناس متعددة
37:02قال له بس ثوبا وغطى رأسه وغير ذلك فدى لكل مرة اداء لكل مرة يقولون يعني هي اظنها اربعة انا ما نسيت عددها لكنها يعني طبعا وقوله خلنا نبدأ قوله فدى لكل مرة اي فدى لكل واحد منها
37:21معنى لكل مرة اي لكل واحد منها رفض احرامه اولى. هذه مسألة مهمة وهو ان من دخل في النسك لا يجوز له رفظه ومعنى رفض النسك الخروج منه من دخل في النسك
37:36عمرة او حجا فانه لا يجوز له ان ان يرفضه. يقول انا اصبحت حلالا فانه لا ينتهى من النسك الا باتمامه واتموا الحج والعمرة لله وقد انعقد الاجماع على ان من رفض الاحرام
37:54فانه لا يرتفظ بفعله لا يرتفظ بفعله مطلق او او بنيته ولا بفعله. بل يبقى على نسكه يبقى على نسكه استثني من ذلك المحصر فانه يجوز له من باب الاستثناء
38:08ان يتحلل بعد حلق رأسه وذبح هديه سيأتي لمن ان شاء الله في الدرس القادم اذا من رفض احرامه سواء نوى الخروج من النسك او لم ينوي فنقول عليك ما فائدة هذا؟ بعض الناس شف هذه المسألة بعض الناس
38:27يطوف بالبيت ثم يسعى معتمرا وينسف الحلق والحلق نسك هل انتهى نسكه لم ينتهي نسكه. ماذا يفعل؟ يلبس ثوبه يظن انه قد انتهى من الصكوك انه رفض احرامه. يقول انا حلال
38:46ثم يأتي بمحظورات الاحرام هل نقول هو يعذر ام لا يعذر لا يعذر الا فيما يعذر به بالجهل بعد قليل او بالنسيان ما لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان وهي الاتلافات
38:59فانه يستمر وان ظن انه قد رفض احرامه لم يتفظ الاحرام باجماع اهل العلم واتموا الحج والعمرة لله طيب يقول الشيخ ويسقط بدأ الشيخ بذكر ما الذي يسقط من الفدية؟ بالنسيان والجهل والاكراه
39:18المحظورات تنقسم الى قسمين محظورات تسقط الفدية عنها بالنسي بالنسيان والجهل والاكراه ومحظورات لا تسقط والضابط فيها عندهم ان ما كان من المحظورات اتلاف فانه لا يسقط بالنسيان ولا بالاكراه ولا بالجهل
39:39اتلاف قاسوها على اتلاف الاموال واتلاف الابدان انا لو انني ناسي فاتلفت سيارة رجل بجانبي فان الضمان باقي لا يسقط ضمان المتلفات المالية بالنسيان ولا بالجهل ولا بالاكراه يبقى الاسم مرفوع لا شك لكن يبقى الضمان
40:03فيقولون ان هذه المحظورات بعضها اتلاف وهو حلق الشعر وتقليم الاظافر والجماع وقتل الصيد اربعة اشياء هذه من باب اتلافات فلا تسقط بنسيان ولا باكراه ولا بجهل فالحقوها بالمتلفات وعندنا قاعدة ذكرناها قبل
40:25بمنظومة القواعد ان ما لا تشترط له النية منه المتلفات نفس المعنى لا تشترط لها النية اذا لا يعذر بجهل ولا نسيان ولا اكراه طيب غيرها من المحظورات يعذر بالجهل والنسيان والاكراه. ولذلك يقول ويسقط بنسيان ومثله الجهل والاكراه. فدية لبس لانه لا اتلاهى فيه. لبس شخص نسي فلبس
40:47او اكره عليه او جهل الحكم فلا شيء عليه وطيب كذلك وتغطية رأس كل هذه الانواع الثلاثة معفون عنها دون هذه الاشياء التي لا يعفى عنها دون وطء وهو الجماع
41:03وصيد وتقليم وحلاق وهذه ذكرناها قبل قليل وعرفنا ضابطها او قاعدته في المذهب يقول الشيخ كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم طيب كل هدي سبق معنا ذكر انواعه تقريبا مما اضفناه اليه وهو الواجب ترك الواجب
41:25او اطعام سواء كان من باب التخيير او من باب التعيين في الشعرة والشعرتين والظهر والظفرين او من باب الترتيب في هدي التمتع والقران ولذلك يقولون ان الهدي والاطعام قد يكون متعلقا بالحرم او بالاحرام مثل ما قلنا الفدية متعلقة بالنسك
41:49او بالحرم. النسك هو الاحرام بحرم او احرام قال فلمساكين الحرم فلمساكين الحرم طبعا الدليل على انه لمساكين الحرم قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة طيب آآ الاصل ان ناخذ ثلاثة اشياء
42:11نقول ان الاصل ان الهدي اذا وجب على الحاج ان الهدي اذا وجب على الحج فالاصل فيه ان يكون في مكة هديا بالغ الكعبة يكون في مكة والمراد بكعبة ليس ذاتها وانما الحرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرت ها هنا
42:37ومنى كلها من حر. وفي رواية ومكة كلها من حر ولكن في الصحيح ومنى كلها من حوض في مسلم فدلل ذلك على انه يجوز الذبح في كل مكة والمراد بمكة هنا
42:51الحرم الذي يتعلق بمكة ثلاثة اشياء ذبحها ذبح الهدي فيها وتوزيع اللحم فيها الا يكون الا على فقراء مكة الامر الثالث توزيع الطعام ان قلنا هدي او اطعام توزيع الطعام على فقراء مكة
43:15وبناء على ذلك لو ذبحت في مكة واعطيت فقراء في مكة ثم خرجوا به الى خارج مكة جلس يجوز لكن لابد ان توزع على فقراء مكة لابد ان توزع على فقراء مكة هديا بالغ الكعبة الذبح وتوزيع
43:31اللحم وبدنه وهو الصدقة طيب في مكة الان ساذكر منهم من هم اهل المساكين. ما المراد بالمساكين الحرم؟ قالوا مساكين الحرم كل من كان فيها في الحرم في مكة او في حدود الحرم طبعا نتكلم كل من كان فيها ولو واردا. تفضل تفضل. ولو واردا ولو كان حاجا او معتمرا فانه يعتبر مسكينا
43:57ومن شرطها الذي يعطى ان يكون مستحق للزكاة هذا شرطه عندهم طيب طبعا الذي عليه العمل الان هو الذبح في مكة ثم يوزع اللحم على اهل مكة فاذا اكتفوا نقل اللحم للمحتاجين خارج مكة
44:18وافتي بهذا الرأي للضرورة لانه لولا لولا القول بهذا القول او لولا الاخ بهذا القول لفسد اللحم وعندنا قاعدة يعدلها فقهاء الحنابلة والمالكية فقط انه يثار للقول الضعيف عند الظرورة العامة
44:38وقصد بضرورة العام الحاجة في الحاجة والمصلحة العامة يثار فيها للقول الضعيف فهنا اذا اكتفى اهل مكة ولو في وقتها هم يكتفون طوال السنة من جمعية البر تأخذ منها ما يكفيها
44:49ثم بعد ذلك يلبسونه للخارج وهذا قول متفق حتى على اصول مذهب احمد ومالك طيب نعم يقول الشيخ وفدية الاذى واللبس بدأ الاستثناءات التي يجوز ذبحها خارج مكة وتوزيعها على غيرهم
45:04قال هي فدية الاذى واللبس ونحوهما اذا وجد سببها خارج مكة فنبدأ بها واحدا واحدا من لبس خارج مكة مثل لبس عند الميقات او بعد الميقات بقليل لبس ثوبا او حلق رأسه قلة ادب
45:21او نحوهما مثل مستطيبا مثلا زين او فعل اي محظور من نظرة الاحرام الاخرى خارج الحرم نقول هنا حيث وجد سببه اين وجد سببه فانك تأتي به في ذلك المحل
45:37وكذلك ايضا جزاء الصيد فانه حيث وجد سببه قال ودم الاحصار يذبح حيث احقر المرء حيث احصر المرء. ويجوز له تأخيره الى مكة يقول الشيخ ويجزئ الصوم بكل مكان طبعا
45:56هذا كلام صحيح ولذلك حتى ثلاثة ايام في الحج يجوز ان يصومها الشخص قبل دخوله الى مكة اذا احرم بالعمرة من حين يحرم في الميقات يصوم بشرط ان يكون محرما
46:08ويجلي الصوم من كل مكان. قال والدم شاة اي كل دم وجبت هي شاة وشرط الشاة كالشرط في الاضحية كما سيأتي معنا ان شاء الله بعد درسين قال او سبع بدنة لما جاء في حديث جابر
46:22ان البدنة جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعدل عن سبع او سبعة عن سبعة اعدل عن سبعة قال وتجزئ عنها اي تجزئ عن بدنة من الابل بقرة بقرة طبعا سواء وجبت البدنة
46:37كفارة الجماع او فدية الجماع او وجبت في جزاء الصيد مثل قتل النعام فيجوز في الجميع ابدال البدن بالبقرة. ويجوز العكس ايضا في اه من قتل واعلم او بقرة وحشيا فانما تجب عليه بقرة فيجوز له ان يخرج بدلها شيئا من البدن التي هي الابل
47:02ويجوز له ايضا ان ينتقل من البدن الى سبع شياه يجوز حتى مع القدرة قد تكون سبع اشياء ارخص من البدنة فيجوز له ان ينتقلها كل هذه جائزة نعم نأخذ الباب بسرعة للباب الذي بعده وهو باب جزاء الصيد وهو باب قصير جدا
47:19وامراض الفقهاء بقولهم جزاء الصيد اي ما يستحق جزاءه اي ما يستحق بالصيد ما يستحق بالصيد كما اصطاد صيدا على سبيل التحريم وسبق معنا في ذكر المحظورات. ما الذي يجب عليه ويستحق به
47:37نقول ان ما يجب بالصيد نوعان شيء مثلي وشيء ليس مثليا تأمل مثلي فيجب فيه مثله لحمه او قيمته طعاما فيتصدق بها او الصيام والنوع الثاني ليس مثليا وذكرنا ضابطة وهو مثل الطيور غير الحمام غير الحمام مما لا يعب ولا يهتر
48:03طيب آآ هذا المثلي يقول نوعان ايضا نوع ورد عن الصحابة ونوع لم يرد عن الصحابة وانما هو باجتهاد من غيرها من الحيوانات التي قد يجد الناس يجدها الناس ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فقط الحيوانات التي قضى فيها الصحابة. فكل ما ذكره المصنف هي مما يعني قضى فيه الصحابة وغالبه عن ابن عباس
48:24رضي الله عنهما يقول الشيخ في النعامة بدنه اي من قتل نعامة وهو محرم او في الحرم ولو كان حلالا فيجب عليه بدنه يجب عليه بدأه البدنة معروفة وهي الابل وقلنا قبل قليل يجوز اخراج البقرة عنها لحديث ابن عباس. قال وحمار الوحش وبقرته
48:44سبق معنا ان المراد بالحمار الوحشي ليس الحمار المخطط وانما حمار مخططها لا يعرفه العرب حمار الوحش وبطر الوحش هما نوعان من الغزلان هو نوعان من الغزلان فمثل الوضيحي والمها اظن الوضيحي هو البقر لان عينيه واسعتان
49:03والمها هو الحمار الوحشي واما هذا الحمر الاهلية التي توحشت بحمر الناس الان اصبحوا لا يستخدمون الحمر الاهلية تعرفون الحمر عادية تركوها وجد موجود الان جنوب الرياض عدد من الحمر الاهلية
49:23ومن رآها يظنها يعني انها غزلان من رشاقتها واكلها البري هذه الحمر الاهلية اذا توحشت ذكرنا قبل ان الحكم بالاصل العبرة بالاصل فهذه لا يجوز اكلها اساسا حرام اكلها بينما الحمر الوحشي يجوز اكلها وهي نوع من الغزلان
49:43وغالب الغزلان انقرض الا شيئا يسيرا موجود في المحميات الان هذا لم يكن يعرفها العرب هذه حيوان جديد فنأتي به على القواعد العامة في الشريعة ان الاصل في اللحوم الحل
49:57ما لم يكن ذا نابل او ظفر يفترس به آآ او يكن يعني يأكل اللحوم عند بعض اهل العلم القواعد اللي هي تقريبا ضمن خمسة عشر قاعدة في القواعد المحرمة وللاصل حلة وذاك الاصل حل فيه يجوز اكله على
50:13لن يأكل اعشاب لكن ليس تسمية الناس له الان حمارا وحشيا ليس يعني هو المقصود في كتب الفقهاء طيب قال وبقرته اي بقر هو نوع من الغزلان والايل الايل يكون تكون يعني اه
50:30قرونه طويلة جدا والثيكل واهل اللغة يقولون انه يصح بالثاء ويصح بالتاء تيكل وسيكلاه وجهان صحيح ان هو ايضا يقول بقر وحشي نوع من الغزلان لكن يكون اشقر وعلامته ان قرونه تكون ملوية يكون ملوية هي انواع من
50:51يعني الغزلان قال وكذلك الوعل الوعي المعروف وما زال موجودا فدية الجميع بقرة لانها شبيهة بها. قضى بها الصحابة كابن عباس قال والظب كبش لما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه ثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الضبع صيد
51:09والظبع اشكل على اهل العلم اشكال كبير جدا لان الضبع آآ له ناب يفترس به بل ويأكل الجية ومع ذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم صيدا. واوجب فيه جزاء
51:23في الحج لمن احرم لمن كان محرما ادل ذلك على انه صيد يجوز اكله وبناء على ذلك من اصطاد ضبعا وهو محرم فانه يجب عليه الجزاء والحديث الصحيح. حديث جابر يعني صحيح لا شك في صحته. ولكنه اشكل
51:40وهو من مفردات المذهب ان الضبع صيد مفردات المذهب قال فيها كبش تمشي لانه شبيه منه بحيث الشكل قضى به الصحابة رضوان الله عليهم قال والغزال عنز طبعا عندهم يعني ايضا في
51:54ايضا كذلك بعضهم يقول ان الثعلب في عند بعض اهل العلم يجيز اكله ولذلك جعلوا ان في الثعلب ايضا كابل عند من يوجد اكل لكن صحيح انه لا يجوز اكله
52:07قال والغزال عنز اه والوبر او الوبر والظبو جدي آآ الوبر معروف موجود الان الناس يصطادونه والظب ايضا معروف جدي هو المعز الذكر يسمى جدي قال واليربوع اللي هو الجربوع
52:26مثل الفأر لكنه طويل الذيل ويقفز قفزا يقفز يعني هو هو دائما الاشتراك في الالفاظ مشكل اه بعض الناس يظن ان الجربوع فأرا ولذلك عيب على رعبة ابن الحجاج انهم انه قالوا كيف يعني نقبل قول رجل يأكل الفئران. روى ابن حجاج يعني شاعر في صدر الاسلام
52:49يأكل الفئران فكانوا يظنون ان الجربوع فأرا بشكله ويوجد الان بعض الاقاليم في البلاد العربية من يسمي الجربي وهو الفأر الكبير يسمونه جربوعا او ربوعا طبعا هو قلب الجيم ياء لغة لغة فصيحة
53:10لغة فصيحة يسمى جربوعا او ربوعا ولذلك بعض البلدان العربية يسمون الجري جربوع لذلك يقول لك كيف لربوع يؤكل؟ نظرا لان الذي في ذهنه انما هو هذا مثل ما قلنا في الحمار الوحشي كثير من الناس الذي في ذهنه ان الحمار وحشي هو المخطط ليس كذلك
53:26والجربوع الذي يوجد في بعض البلدان العربية ليس هو الجربوع المقصود في كلام الفقهاء وفي لسان العرب قديما فانه حيوان يؤكل له دين طويل ويأكل من يعني اه من نبات الارض
53:38وليس مستكرها. يقول فيه جفرة والجفرة هو ولد الشاة ولد الشاة والمعزي اذا بلغ اربعة اشهر لم يصل الى ستة قال والارنب عناق اي فيه عناق والمراد بالعناق يعني تزيد تقريبا تقدر تقول هو الهرفي وهو الانثى من المعزي والشاة
53:57يعني من حين يولد الى ان يكون عمره سنة قال والحمامة شاة اي في الحمامة شاة وفي الحمامة شاة طيب اه يقول الشيخ باب صيد الحرم شرع الشيخ بذكر امر
54:11في حكم جزاء الصيد الباب الذي ذكره قبل قليل انما هو في ذكر من اصطاد وهو محرم بدأ يذكر الشيخ الان من اصطاد في الحرم سواء كان محرما او ليس محرما
54:22من دخل مكة والصاد فيها صيدا سواء كان محرما او ليس بمحرم يأخذ حكم جزاء الصيد الذي اصطاد وهو محرم. اذا المحرم قد يصطاد خارج الحرم وداخله الحكم واحد وغير المحرم
54:38انما يأخذ الحكم اذا اصطاد في داخل الحرم فقط. طيب يقول الشيخ يحرم صيد يحرم صيده اي الحرم على المحرم والحلال وهذا باجماع اهل العلم لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد
54:56حرام لا يعرض شوكه ولا يفتلى خلاه ولا ينفر صيده طيب يقول الشيخ وحكم صيده كصيد المحرم اي من حيث الحكم انه حرام ومن حيث الجزاء والضمان نفس التقدير اللي سبق من حيث المثلي والتخيير فيه
55:14ومن حيث عدم ملكه فقد سبق معنا ان من اصطاد صيدا فانه لا يملكه ما يملكه وانما يبذل لمن احتاجه كمضطر ونحن ذكرنا هذه القاعدة قبل. قلنا انه لا يجوز اكله الا لمضطر
55:30طيب يقول الشيخ ويحرم قطع شجره اي شجر الحرم وحشيشه الاخبرين الا الابخر. طيب نبدأ بهما جملة جملة قول الشيخ يحرم قطع شجره وحشيشه يخرج من مفهوم هذه الجملة طبعا دليله حديث ابن عباس سبق قبل قليل
55:51يخرج من مفهومها امرا مما ليس بشجر ولا بحشيش الامر الاول قالوا الثمر الثمر ليس بشجر ولا بحشيش فيجوز قطف الثمر الامر الثاني قالوا ما كان من كمأة وفقع ونحوه
56:11الكمأة والفقر فانه يجوز اه يعني اه اخذها ولا جزاء فيها لانها ليست شجر ولا حشيش وانما هي فطريات كان من الفضليات التي تنبت في الارض الامر الثالث ايضا ان النسبة للحرم يدل على ان النسبة للادمي تجوز
56:31فالشجر الذي زرعه الادمي يجوز قطعه وكذا حشيشه الذي ينبته طيب هذي المسألة الاولى المسألة الثانية قوله او حشيشه الاخبرين الاخضر مفهومه ان اليابس شف ان اليابس يجوز او ليس اخضرا يجوز
56:55آآ قطعه وهذا ليس على الاطلاق فان الورق اليابس ومن كسر من الشجر هما اللذان يجوز قطعهما فقط الورق اليابس لانه شبه ميت وما انكسر واما الشوك فان الذي اعتمده متأخر المذهب ومنه صاحب الاقناع والمنتهى ان الشوك لا يجوز قطعه
57:24بخلاف ما اختاره الشيخ ابو محمد ابن قدامة فانه اجازه والحقه بالمنكسر يقول الشيخ ويحرم صيد المدينة بما ثبت من حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم المدينة واني ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة
57:41نعم قال ولا جزاء مشهور المذهب ان طبعا الامر الاول صحيح انه لا يجوز قطع الشجر في في في المدينة ولا يجوز الصيد فيه. وسيأتي حده بعد قليل حد المدينة
57:57بينسينا كلمة الاذخر صح؟ الا الاذخر او المصنف الا الاذخر لما جاء ان العباس وفي بعض الروايات مبهم من سأل انه سلم عن الابخر فقال الا الابخر ولكن الحقونا بالافخر
58:09ما احتشه يعني ما رعاه عفوا ما رعاه رعته البهائم وحدها. فيقول ما رعته البهائم وحدها يجوز لاجل حاجة العامة فان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للناس بالاذخر بانه يجعل في القبور وفي البيوت. فالحاج العامة اجازته
58:26ولو قلنا ان الحشيش اذا لم ترعه البهائم لا يجوز لماتت البهائم لكن لا يجوز ان تحتشه وتعطيه البهائم لكن ان ترعى وحدها يجوز لكن لا تحتش فيه طيب الاراك لا يرون انه ما يجوز السواك ما يجوز
58:48ما يقاس نص الفقهاء صراحة ان السواك اراك ان كان سواء فكرة فيكون في السواق قلنا انه اما جدر واما غصن. كلا الامرين لا يجوز قطعها في الحرم. لا يجوز
58:59لا يجوز وهو موجود الآن وبعض الناس للأسف يقطعها بجانب منطقتك طيب يقول ولا جزاء طبعا نحن عرفنا صيد الحرم يشمل صيد المدينة يشمل الصيد ويشمل الشجر قوله ولا جزاء مشهور المذهب انه لا جزاء في صيد المدينة خلاف الرواية الثانية
59:18ودليلهم على ان ان صيد المدينة لا جزاء فيه قالوا ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع رجل من الصحابة من صغارهم عصفور عصفورا قد اصطاده
59:31فقال يا ابا عمير ما فعل النغير وقد الف ابو العباس ابن القاص احد كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع الهجري كتابا مطبوعا في الاحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث
59:44وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عمير ما فعل النغير؟ جملة واحدة جمعه مطبوع وضمن اغلبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري من الاحكام المستنبطة منه انه يدل على ان المدينة لا جزاء بصيدها هذا مشهور المذهب. طيب
1:00:00يقول الشيخ ويباح الحشيش للعلف هذا يعني يقصد في المدينة تستاهل فيه انه لان الصحابة كانوا يحشون ايضا. والة الحرف ونحوه ونحوه مثل ان يؤخذ يعني خشب الة الحرف ان يقطع الخشب لاجل ان تجعل منها الثواني
1:00:19ارجع من هالثواني يقول يجوز ونحوه مثل ان تجعل يقولون المساجد المساند مثلا وغير ذلك والرحل ايضا قال وحرمها اي حرم المدينة ما بين عين الى ثور وعير وثور جبنان
1:00:35ويقولون ان جبل عير هذا مشكل عليهم ايضا وجبل ثور لكن جبل عير شوف المتفق عليه انه هو الذي خلف احد واما جبل ثور فالمعاصرون لهم ثلاثة اراء ما هو جبل ثور المحدد؟ على العموم هو حد المدينة اصغر من حد مكة. وانما حد الفقهاء حتى بالاميال
1:00:55طيب بقي عندنا مسألة اخيرة فقط ونختم هذا الباب كاملا وهو قضية جزاء الشجر هل فيه جزاء ام لا؟ من قطع شجرا هل فيه جزاء ام لا؟ نحن قلنا انه لا يعضد شجر مكة ولا المدينة الا ما استثني. واستثنى في المدينة اكثر مما يستثنى
1:01:12مكة نقول ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم تقدير الجزاء فقالوا ان الشجر الصغير فيه شاة واما الشجر الكبير والمتوسط ففيه بقرة ففيه بقرة طيب نأخذ الباب الثاني بسرعة ان اذنتم
1:01:30اخذ بسرعة ساستعجل فيه انتهي ننهي باب دخول مكة طيب ليس كاملا وانما بعظه فقط هذي الصفحة اربعة اسطر او خمسة يقول الشيخ باب دخول مكة قصد من باب دخول مكة اي ما الذي يفعله المرء اذا وصل الى مكة ويقصدون بذلك افعال الحج والعمرة معا
1:01:49وقد ذكرت لكم قبل في صفة الصلاة ان مقصود الفقهاء بصفة الصلاة ان يذكروا صفة الصلاة الكاملة. وكذلك هنا يذكرون في باب دخول مكة اي صفة الحج والعمرة الكاملين. فلذلك يذكرون فيها
1:02:02سنن كثيرة يقول الشيخ يسن من اعلاها ايسن دخول مكة من اعلاها؟ ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل
1:02:13مكة من اعلاها واعلى مكة يسمى كداء بالفتح. واما اسفلها فيسمى كدي بالظم. وكداء الان ثنية هي ثنية والمراد بالثنية هي الطريق الذي يكون بين الجبلين وكدائن الان هي التي تمر على مقبرة المعلاة وتسمى بريع الحجون الفتح تسمى ريع الحجون فمن مرة من جهة
1:02:35حجون فانه او من طريق المقبرة غالبا يأتي من طريق السيل يمر على هذا الريع فانه في هذه الحالة يكون قد دخل من اعلى مكة فيكون موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:02:48طبعا آآ مفهوم هذه الجملة ان الخروج انما يستحب من اسفلها وهو كدي وهو كدي. طيب يقول والمسجد اي ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة وباب بني شيبة هو باب محل لهم من بيوتهم. كان في ذلك الزمان ثم ذهب لان باب بني شيبة هو في صحن مسجد. في صحن الطواف الذي نطوف فيه الان
1:03:11ثم ذهب ويقابله ويقابله قديما باب السلام ثم الغي باب السلام وجعل خلف المطاف عفوا المسعى خلف المسعى نقل الغي باب السلام القديم الى محل جديد في السبعينات الهجرية يعني قبل تقريبا خمسين او ستين سنة
1:03:33فاخر عنه والفقهاء يقولون لما يذكرون باب السلام لا يعنون باب السلام الموجود الان وانما يعني من باب السلام الموجود بجانب الذي يكون في الصحن الذي يكون في الصحن ليس المقصود الان ولذلك انا اقول
1:03:47من باب يعني التبين ان باب السلام الان الموجود ليس هو باب السلام القديم وليس هو باب بني شيبة ولذلك فان الدخول منه لا نجزم جزما تاما انه يكون موافقا له
1:04:00لانك ربما دخلت معه وتعديت من جهات اخرى اذ لو قلنا بالجهة شف لو قلنا بالجهة فان تعلم انه كلما زادت الدائرة كلما كبرت الجهة ولذلك نقول كل من جاء من هذه الجهة الموافقة من جهة باب السلام فانه يكون
1:04:16اوفق للسنة ولا نخصص هذا الباب بعينه ولا نخصص هذا الباب بعينه بل ربما نقول ان الجهة هي الانسب اذ المخصص من جهة يجب ان يكون من من الصحن التغى الان بالكلية
1:04:29وضح الاستشكالي وايراد المسألة. طيب هذا طبعا ان قلنا بسمية. طبعا الدخول من باب بني شيبة لما ثبت عند البيهقي من ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة او قال من هذا الباب
1:04:46يقول فاذا رأى البيت المرء اذا دخل المسجد الحرام فرأى البيت رفع يديه رفع يديه ورفع اليدين فيها روايتان مثل احمد والمعتمد عند المتأخرين ان رفع اليدين يكون مع التكبير. يرفع يديه ويقول الله اكبر
1:05:04وذكر بعض المتأخرين ومنهم الشويكي في التوضيح ان رفع اليدين فقط يكون رفعا لليدين من غير تكبير والدليل على انه يشرع رفع اليدين مع التكبير ما جاء عن مكحول مرسلا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل مكة فرأى البيت رفع يديه وكبر. وروي ايضا من حديث ابن عباس انه قال
1:05:26يرفع اه ترفع الايدي في مواضع وعد منها اذا رأى البيت. اذا رأى البيت وهذه الاحاديث بمجموعها تدل على مشروعية رفع اليدين فيرفع المرء يديه فيرفع المرء يديه مع التكبير. وقلت لكم انه متأخر لهم روايتان في قضية هل يكبر معه ام لا؟ والمعتمر
1:05:43من المتأخرين من التكبير باثر مكحول. قال وقال ما ورد روي فيما ورد اثار كثيرة رواها الشافعي في المسند. او رواها بمعنى اصح رواه ابو العباس ابن الاصم في المسند لان المسند ليس من جمع الشافعي
1:05:59وانما هو من رواية ابي العباس عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي الذي جمع المسند انما هو ابو العباس الاصم. واما السنن فانه لم يجمعها ايضا الشافعي وانما جمعها المزني
1:06:13جمعها المزني جمعها بل عفوا جمعها ابو جعفر الطحاوي ورواها عن المزني عن الشافعي ورواه عن عن المزني عن الشافعي طيب آآ وطبعا منها اللهم انت السلام ومنك السلام وغير ذلك. قال ثم يطوف مضطجعا
1:06:31ثم يطوف مضطجعا آآ طبعا ثبوت انه آآ النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطجعا في في مطبعا عفوا من مستعجل الكلام ثم ظاف مطبعا الانطباع هذا من ذا له
1:06:48تمشي ثم طافوا مصطبعا ادل عليه حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكة طاه مضطبعا رواه الامام احمد والمراد بالاصطباع
1:07:00قالوا هو ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه الايمن بين كتف الايمن اجعله تحتها وطرفي الرداء على عاتقه الايسر فيخرج يده اليمنى هذا يسمى الاطباع هذا هو الذي يسمى الاطباع. طيب قال يبتدأ المعتمر بطواف العمرة
1:07:19اه الابتداء بالطواف والسنة ان اول ما يدخل مكة ان يبتدأ بالطواف الابتداء من حيث ان يكون اول الافعال هو السنة ولكن الطواف في ذاته ركن في العمرة وفي الحج
1:07:33آآ طبعا نسيت اقول مسألة الاضطباع هنا عندنا مسائل تتعلق به من اهم المسائل المتعلقة بالاطباع اجل الوقت ان الاقتناع انما هو مشروع في طواف القدوم فقد اول طواف يدخل به المرء الى مكة
1:07:49ومثله يقال في الرمل فانما يصرعان عند اول دخول يدخل به المرء الى مكة وانما يشرعان للرجل دون المرأة. فان المرأة لا تطبع ولا تنظر وانما يشرعان ايضا او او سيأتي بعد قليل عندما نتكلم عن الرمل. طيب
1:08:09اه وبناء على ذلك فانه اتباع من كان من اهل مكة فليس طواف قدوم. ومن كان قريبا من مكة اذا فليس له طواف القدوم اساسا لا يشرع له طواف قدوم فلا يطبع فاهل جدة مثلا لا يشرع لهم الطباع بناء على ما ذكرت لكم ان المشايخ الان يقولون ان اهل
1:08:27جدة بينه وبين مكة اقل من مسافة القصر فلا يشرع لهم الاتباع ولا الرمل. طيب نعم يقول والقارن والمفرد للقدوم يقول ان القارن المفرد فانه يطوف للقدوم سنة طواف القدوم سنة
1:08:44طواف القدوم سنة. واما القارن فانه قد يدخل في طواف العمرة. فيجزئه عن الطواف بعد ذلك اذا نواه اذا نوى طبعا عفوا القارن والمفرد لا يجب عليهما طواف وانما يجب عليهما طواف الحج فلا يترك داخلا نعم
1:09:03يقول فيحاذي الحجر الاسود بكله. هذه مسألة اشكلت على كثير او على بعض من طلبة العلم قول الشيخ فيحاذي الحجر الاسود بكله الظمير بكله عائد لبدن الطائف عائد لبدن الطائف
1:09:23وليس عائدا للحجر فان معناه فان معناه او او فانه يجوز فانه يجوز ان يحاذي بعض الحجر فانه يجوز ان يحاذي بعض الحجر اذا يجوز ان يحاذي الحجر او بعضه
1:09:42بكل بدنه بكل بدنه طيب عندنا مسألتان تتعلق بالمحاذاة المسألة الاولى ان المراد بالمحاذاة الجهة المراد بها الجهة وليس المقصود بالمحاذاة عين الحجر نص على ذلك ابن قايد في حاشية على المنتهى
1:10:09وبنقال التلميذة الخلوتي ما معنى هذا الكلام او ما فهمت هذا الكلام يفيدنا في معرفة ابتداء الشوط متى يكون اذ لو قلنا يجب محاذاة عينه فقلنا انه يلزم عند وجود الخط حينما كان موجود ان تبتدأ الشوط منه
1:10:29ولما قلنا انه تجب جهته فكل من استقبل الحجر ورآه فانه سوء يكون قد استقبل الحجر او رأى جزءا من الحجر ولو رأى جزءا من الحجر يكفيه واضحة المسألة؟ اذا الواجب محاذاة الجهة لا العين
1:10:47طيب هذي مسألة مهمة المسألة الثانية ما قصد الفقهاء من هذه الكلمة قصدهم سهل جدا جدا جدا سهلهم لكنهم ذهبوا لمعنى بعيد قصدهم ان الطائف الذي يطوف يعني ان الطائف لا يبتدئ طوافه الا من الحجر
1:11:08فلو اخر الطواف بعد الحجر ولم يحاذي الحجر فانه لا يصح طوافه بس هذا المقصود ليس المقصود ان يكون جسمك كله متجه هذا عين هو انك تبدأ الشوط من الحجر
1:11:24وبناء على ذلك لنا ثلاث صور الصورة الاولى السهلة ان يبتدأ قبله. ان يبتدأ الشوط قبل قبل الحجر فيكون قد حاذاه بكامل جسده الحالة الثانية ان يحاذي جهة الحجر بكامل جسده
1:11:42الحالة الثالثة ان يحاذي بعض الحجر بكامل جسده يعني لو انني يعني مثلا نقول الحجر الاسود هنا وانا هنا ارى بعض الحجر فانا محاذ له ولو بعض الحذر حاذيت بعض الحجر بكامل جسدي
1:12:02لكن لو حذيته بيدي ببعض جسدي وجسد الباقي بدأته من بعد نقول ما يصلح اذا واحد اهمية المسألة لان بعض الناس يظن ان المقصود ان تحابيه بكامل جسدك انه يجب
1:12:15ان تستقبل بوجهك الحجر لا ليس هذا المراد ليس هذا المراد نص عليه الخلوة وبن قايد وغيره. ليس هذا المراد انك تستقبل بكامل وجهك الحجر لا ليس المراد. المراد انك تحاذيه من حيث الجهة. طيب
1:12:31ايه ما يصلح الشوط نقص يناقش الشرطة فيأتي بشوطه يعني مثلا واحد مثلا علمك شحون ما نوى الطواف الا بعد الحجر بعد محاذاة انا انا اردت ان اوصل لكم فكرة
1:12:49ان المقصود الجهادي والمحاذاة ليست للعين. لو قلنا بالعين اذا لابد ايش بالخط ولذلك افتى المشايخ في المجال العلمية بايظاء الخط احنا ليس بالعسل ما كان يعني يؤكد عليه الا احد المشايخ توفي عليه رحمة الله وله رسالة فيها مطبوعة امام الحرم الشيخ محمد السبيعي كان يؤكد فيها من باب الاحتياط
1:13:08ولكن قاعدة اهل العلم جميع المذاهب ان الخط ليس لازم مقصود الجهاد المحلات انما تكون بالجهة انما تكون بالجهة ولذلك ازيل الخط طيب انا اريد ان اوصل رسالة ان المحاذاة ليست بالخط وانما بالجهة ولو تقدمت يسيرا او تأخرت يسيرا
1:13:27الحاجة المقصودة والفقهاء يتكلمون عن الابتداء يجب الابتداء ان يكون من هذه النقطة فليس من نقطة معينة بالسانتي محسوبة وانما بها تقريب واحنا قلنا اغلب المقدرات تقريبية قلناها في الزكاة وقلناها في الصلاة ان اغلب المقدرات تقديرية
1:13:44طيب لا لا لا ليس ليس استحبه الفقهاء استحبوه ان يستقبل بوجهه لان فيها تكبير نعم يقول ويستلمه ويقبله اه استلامه وتقبيله قال فان شق قبل يده فان شق اللمس اشار اليه
1:14:04جاءك حديث متعددة في في يعني استلام الحجر الاسود ومجموع ما شرع اربعة درجات بهذا الترتيب فافضل فافضل شيء فيه من حيث الدرجات ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:14:20وهو استلامه ومعنى باستلام المس والمسح. فتمسح في الحجر الاسود مسحه وتقبيله هذا افضل الدرجات المسح والتقبيل هذه الدرجة الاولى ومن شرط التقبيل ان لا يكون فيه صوت فان تقبيل الادب لا صوت فيه
1:14:38وذاك التقبيل يعني الرجل تقبيل الادب والاحترام لا يكون فيه صوت اما لوالده او لوالد او غيره هذي الدرجة الاولى الدرجة الثانية ان يكون استلام مع تقبيل اليد مع تقبيل اليد والحديث الصحيح ايضا تقبل اليد فمن استلمه
1:14:56وضع يده عليه ومسحها يمسح هنا تمسح ثم تقبل يدك وهذا تابع النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح الحالة الثالثة ان ان تستلمه بشيء كعصا او محجن وهو العصا المائلة
1:15:10ثم تضعه عليه وتقبلها ايضا تقبل تقبل وهذا جاء عن ايضا ابن عباس الحالة الرابعة اذا لم تستطع الامور الثلاثة فانك تشير اشارة بيدك اشارة ولا تقبل اليد. الاشارة ليس فيها تقبيل
1:15:28ليس فيها تقويم لما قبلنا هذه بالذات؟ قال عمر رضي الله عنه اني لاعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
1:15:38نحن لم نفعل التقبيل لهذا الحجر الا اسنانا وامتثالا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا نقبل اي حجر اخر غيره. لا المقام لا الصفا لا المروة لا عرفة غير ذلك لا يقبل الا ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب
1:15:54يقول نعم ويقول ما ورد اي ويقول عند الابتداء ما ورد فالابتداء يقول بسم الله والله اكبر وقد جاء عن عن عند عبد الرزاق من حديث آآ ابن عمر رضي الله عنه موقوفا انه يفتتح بقول بسم الله
1:16:11والله اكبر وجاء من حديث علي وفيه الحارث الاعور وفيه الكلام المشهور طبعا هنا افتتاح وليس تكبير ليس رفعا لليدين وانما هو اشارة يجب ان ننتبه ان الذي يكون عند ارتداء الاشواط انما هو ايش
1:16:24اشارة بيد ما يكون تكبير بالايدين تنتين رفع اليدين انما يكون عند رؤية البيت تراها فتقول الله اكبر ان صح الحديث او رفع كما قال ابن عباس فقط طيب هنا اشارة فقط فيرفع باليمين اكرم
1:16:40طيب قال نعم ويقول ما ورد ذكرناه قبل قليل قال ويجعل البيت عن يساره وجوبا ما يصلح الطواف قلبا تجعل البيت عن يمينك. من طاف عكس آآ الطائفين فان الطواف غير صحيح
1:16:54فهو بمثابة التنكيس قال ويطوف سبعا اي سبعة اشواط فيجب فيها الاستيعاب كاملة يرمل المراد بالرمل هو المشي نعم مقارب اسراع المشي مع مقاربة الخطى فليس هرولة لا هو مشحن
1:17:13ولكنك تسرع الخطى مع مقاربتها تجعلها قريبة وترفع الرجل ترفع الرجل تحاول ان ترفع رجلك وتقارب الخطى سريعة ليست انها ليست اه هرولة ليست تصل مرحلة الهرولة وانما هي رمل. طيب
1:17:29اه هذا الرمل كما ذكرت لكم قبل قليل انما يشرع للماشي دون الراكب الراكب الذي في العربية مثلا ما يسترع لانه انما يشرع الرمل لانه له هيئة معينة ليس مقصود السرعة وانما الهيئة وانما الهيئة
1:17:44فانما لا يشرع للراكب هذا واحد. ايضا يقولون يشرع للرجال دون النساء كما ذكرت لكم قبل قليل من النساء ليس عليهن دون ذلك. لا يشرع لمن لم يك طواف قدوم الله كاهل مكة ومن دونها
1:17:57او او قريبا منها دون مسافة القصر. كذلك لمن كان حاملا لغيره. يقول الذي يحمل يحمل غيره لعذر او لغير عذر لا يشرع له الرمل. طيب يقول يرمل الافقي فسبق معناه ان الافقي هو من لم يكن من اهل مكة او بينه وبينها مسافة قصر
1:18:14في هذا الطواف ثلاثا دليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر وابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثة اشواط ومشى في اربعة
1:18:23قال ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن كل مرة شوف كيف يستلم الحجر والركن. استلام الحجر الاسود بالدرجات الاربعة التي ذكرناها قبل قليل بالدرجات الاربع التي ذكرناها قبل قليل واما الركن فان استلامه انما يكون
1:18:41بدرجة واحدة وهو الاستلام بمعنى المسح فقط لا تقبل اليد ولا ولا يستلم بغير اليد ولا يشار اليه ولا يشار اليه. وبناء على ذلك فان من استلم الحجر الاسود فانه لا يشير اليه خلاص استلمته اذا بدأت الشوط وكان هناك زحام ثم استلمت الحجر قلت خلاص ما تشيل لانك اتيت بالاعلى فلا تأتي بعده بالادنى فلا تأتي بعده بالادنى
1:19:08هنا مسألة مهمة جدا يعني آآ اه يعني ذكرها بعض الفقهاء وهي جيدة جدا وهي مسألة نحن قلنا هنا عندنا ثلاث سنن الرمل او سنة اهم شي سنة الرمل واستلام الحجر الاسود
1:19:25زين استلام الحجر الاسود غالبا يكون مع الدنوب من البيت فايهما خلنا نبدأ نذكر خلنا نذكر مسألتين ايهما افضل الدنو من البيت ام الرمل المشكلة الفقهاء يقولون ان الرمل في المشي افضل من الدنو من البيت
1:19:48الرمل في المشي افضل من الدنوب امشي يعني ارمل ولو بعيدا افضل من انك تدخل في الزحام فلا تستطيع الرمل هذا واحد المسألة الثانية ان الفقهاء يقولون يستحب تأخير الطواف لتحقيق السنة في الرمل
1:20:07وفي الاستلام وفي الدنو ثلاثة اشياء قالوا ويتأكد التأخير في حق النساء فان المرأة يستحب لها ان تؤخر الطواف حينما يخف البيت وبعض الناس يتعمد ان يقصد يقصد البيت في وقت الزحام
1:20:24نقول له الافضل لك ان تؤخره لانك لن تعدم واحدة من السنن الثلاث اما استلام او دنو من البيت او رمى او ربه التأخير لوقت قلة الزحام افضل نص عليها الفقهاء لتحقيق السنن. طيب
1:20:41يقول الشيخ ومن ترك شيئا في الطواف يعني جزءا من الطواف وان قل سواء في ابتدائي اصطوف او في اخره طبعا لم يصح او لم ينوه بعض الناس قد يطوف بالبيت ولم ينوه
1:20:56مثال ذلك قالوا مثل الذي يحمش يخرج بالعربية يدف شخصا بالعربية لم ينوي لم ينو الطواف يدفها طبعا مسألة هل الحامل يصح طوافه ام لا؟ هذه مسألة مشكلة ومن احسن من تكلم عنها عن المذهب ابن قايد
1:21:15فقد ذكر جدولا فيه ست عشرة سورة متى يصح طواف الحامل والمحمود وذكر انها تختلف اختلاف النيات وهذا جميل لو ترجع لها جدول على شكل ستة عشر صورة. طيب طبعا ذكرت لكم فائدة بماذا يتميز
1:21:32بالتقسيم ذكرت لكم هذا الشيء ولا لا والخلوة يتميز بالاعتراضات لا بالاعتراضات وخلوتي عنده اعتراضات عجيبة جدا. مثله عند الشافعية بن قاسم العبادي تحب الاعتراظات من قاسم العبادي يعترض على الفاظ والاحترازات
1:21:48وربما يأتي بالاعتراض ولا يريد حله طيب اه نعم يقول اولى من مدين مثل ما ذكرنا هذا او مثلا شخص يقولون مثل الفقهاء قالوا شخص يسعى خلفه ملازم لغريم لازم غريمة يطلب منها فلوس يمشي خلفه فطاف طف بعده قال اجعله طواف عمره قل ما يستطع لانك لم ترمه
1:22:10طيب قالوا او نكسه نكسه يعني بدأه بالعكس او طاف على الشاب روان ما هو قوى الحجارة الملتصقة بالبيت كل منا إذا ذهب الكعبة يرى ان اسفلها فيه حجارة مشهور المذهب خلاف الرواية الثانية
1:22:30ان الشاذروان من البيت من الحرم من الكعبة فلا يجوز لمن طاف عليه او فلا يصح طواف من طاف عليه من مشى عليه طيب لو كان بعضه على الشابروان وهو الاكثر
1:22:47كيف يكون بعض عشاء ذروان يطوف شخص وهو واضع يده تشوفون بعض الناس يحط يده على الكعبة ويمشي يدك الان وين صارت على الشاذ رواد اليس كذلك؟ هي يعني هي على الكعبة. ونحن نقول الطواف بالكعبة وليس بالكعبة
1:23:02على الكعبة فقالوا ان كان قد وضع يده فقط فهو جزء من بدنه فيعفى عنه لكن هو لو مشى على شاذر وان او على جدار الحطيم وهو الحجر كما سيأتي بعد قليل فانه لا يصح طوافه لانه لم يطف بالبيت
1:23:17لان الشاذ روان عن مذبح المذهب والجدار من البيت الرواية الثانية طبعا كان معروف انها ليست من البيت طيب قال اوجدار الحجر الحجر حجر اسماعيل اللي هو الحطيم تم حجر اسماعيل
1:23:29قال او عريانا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطوف بالبيت عريان او نجسا نجسا يشمل ثنتين النجاسة من الحدث ومن الخبث وقلت لكم ان احيانا يسمون كلاهما حدث
1:23:43فمن لم يتوضأ او كان نجسا فانه لا يصح طوافه لان البيت صلاة البيت طواف طيب او او نجلس في بعض اعضاءنا مثل الصلاة التمام بحيث النسيان وغيرها. ولا يعرف فيه بالنسيان النجاسة هنا المذهب
1:23:56قال لم يصح لم يصح طوافه بالكلية طبعا يزيد الفقهاء امرين زيادة على ما ذكر المصنف قالوا من طاف خارج المسجد من طاف خارج المسجد وهو البناء المحاط فانه لا يصح طوافه
1:24:14وهنا مسألة مشكلة ان نذكرها انهم يقولون ان المسعى ان المسعى بين الصفا والمروة باجماع حكاه النووي هي خارج المسجد فمن طاف بالبيت وخلال طوافه مشى في المسعى دائما تصير في الحج
1:24:34هل طوافه صحيح ام لا؟ واضح اشكالي؟ خلاص باقي الجملة واحد منتهي. بموت عليكم اليوم في الدرس واضح اشكال باسمهم هذي المسألة بسبب الزحمة وصل الطرف لماذا قلنا الطواف غير صحيح؟ لانه طواف
1:24:49في المسعى والمسعى باجماع كما قال انه ليس من المسجد والامر الثاني ماذا نقول فثمته نقول ان من طاف خارج المسجد فلا يصح طوافه فما رأيكم يصح طوافه ام لا؟ يلا ما دام انتهى الدرس
1:25:05اجيبوا في الحج والعمرة يزدحم الناس في الطواف بالبيت وخاصة الذين يطوفون في الدور الثاني والسطح وبعضهم من شدة زحامهم حال طوافهم يطؤون المسعى ونحن قلنا من شرط الصحة للطواف ان يكون في داخل
1:25:25داخل ايش؟ في المسجد. في داخل المسجد ليس من داخل المسجد. وقد انعقد الاجماع ان الطواف ان ان المسعى بين الصفا والمروة خارج المسجد حكاه النووي نقول طوافه صحيح ام لا
1:25:39قاليا غنجيب واحد سمي شيخ صحيح لما نقول ان الطواف صحيح لسببين السبب الاول للاتصال والقاعدة ان الامر اذا ظاء اتسع ونحن قلنا في الصلاة ان من كان خارج المسجد يصح ائتمامه بالامام اذا اتصلت الصفوف ومثلها هنا
1:26:04اذا قول الفقهاء ان الطواف من كان خارج المسجد لا يصح انما يقبل فيما لو كان قادرا على الطواف في داخله وان لم يكن قادرا للازدحام مثل ما ذكرنا قبل قليل فان هذا الاتصال بالطائفين اجعله في حكم الداخل هذا واحد
1:26:22الامر الثاني ان الاجماع الذي حكاه النووي انما كان في وقته حينما كان المسعى بين الصفا والمروة يفصل بينه وبين المطاف بيوت بل اذا قبل ستين سنة في السبعينات قبل التوسعة الاخيرة السعودية التي في عهد الملك سعود كان بين الطواف
1:26:38المطاف والمسعى دكاكين يباع فيها وحلاقين فكان فيها محلات تجارية صاحب الاسواق فلذلك حكي الاجماع عن الحال الاول واما الحال الحالي فيلزم او فيجب ان يقال ان المسعى من المسجد
1:26:54ان المسعى من المسجد ولذلك تصح الصلاة فيه ولو لم تتصل الصفوف لان البناء تعدى وكأن كون الحائض يجوز سعيها بالاجماع فنقول نعم لان الحائض يجوز مكثها في المسجد اساسا
1:27:06ولكن تخففه بطهارة كما سبق معنا في باب الطهارة. طيب هذه الصورة. الصورة الثانية الذي يفسد يفسد الطواف عدم الموالاة. وذكر التنكيس عدم الترتيب او افطرت في في الطواف نقول على عدم الموالاة بان يكون هناك فصل طويل بين اشواط الطواف او بين الشوط الواحد. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام
1:27:26المراد بالمقام مقام إبراهيم عليه السلام وقد كان الله عز وجل يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى والنبي صلى الله عليه وسلم لما انهى طوافه صلى وقرأ هذه الاية وقد كان من مقام ابراهيم قريبا من البيت ملاصقا بالبيت
1:27:42ثم لما جاء السيدة وفي او في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخره الى المكان المعهود ولذلك الفقهاء يقولون هل المراد بالمقام مقام ابراهيم اهو الحجر ام هو الموضع
1:27:56وبناء على ذلك انما يكون اشكال في من صلى وجعل الحجر خلف حجر المقام الحجر هذا المعهود فجعله خلف ظهره ولكنه جعل كان بينه وبين البيت. فهل يكون قد صلى في المقام ام لا
1:28:11والظاهر من قضاء الصحابة رضوان الله عليهم ان المراد بالمقام انما هو الحجر. لان عمر اخره لاجل المصلين ويحتمل ان يكون المراد به المحل والعلم عند الله عز وجل نكون بذلك انهينا هذا الدرس