٣٤. شرح زاد المستقنع (الدرس ٣٤) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين
0:10يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام بعدما بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يفعله المحرم عند ارادته الدخول في النسك. فانه لا بد ان يبين ما يقابل ذلك لانه سبق معنى ان المراد بنية الدخول في النسك
0:35ان ينوي المرء ان ما كان حلالا عليه اصبح حراما وهذه الامور هي التي تسمى بمحظورات الاحرام. ولذا ناسب ذكرها بعد الحديث عن النية ونوع النسك الذي يتلبس به المرء
0:49عند دخوله في النسك وقول المصنف رحمه الله تعالى باب محظورات الاحرام قال بعض اهل العلم ان قوله محظورات الاحرام هي صفة لموصوف محذوف هي صفة لموصوف محذوف فكأن المصنف قال باب
1:10الافعال او الافعال التي تكون محظورات في الاحرام الافعال التي تكون محظورة في الاحرام. وقولهم او قول الفقهاء جميعا محظورات الاحرام سميت محظورات اما لكونها توجب فدية فيكون الحظر باعتبار ما توجبه من الفدية
1:36وقيل انها سميت محظورة لما يترتب على فعلها من الاثم. وانما يكون الاثم لمن تعمدها دون من كان كان ناسيا او جاهلا او لعذر. واما واما الفدية فانها تجب على الجميع كما سيأتي تفصيله ان شاء الله
1:56الشيخ وهي تسعة اي ان المحظورات تسعة التي يلزم الامساك عنها. قال حلق الشعر وهذا هو الاول حلق الشعر. وقول المصنف حلق اتى بلفظ الحلق ويقصد به كل ازالة للشعر. فيدخل في ذلك النفس
2:16ويدخل في ذلك القص ويدخل في ذلك ما في حكم ازالة الشعر. وانما عبر بالحلق لانه الاكثر وقول المصنف ايضا الشعر هذا الشعر يشمل كل شعر البدن والرأس كل شعر ينبت في البدن
2:35او في الرأس فانه يحرم ازالته بحلق او نتف او استئصال. او قص. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبين ذلك على انه اذا لم يبلغ الهدي محله فانه
2:55حينئذ لا يجوز حلق الرأس فدل على انه من محظورات الاحرام وفي حديث كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل اذاك هوام رأسك مما يدلنا على انه مستقر عند اهل العلم وهو مستقر عند الصحابة رضوان الله عليهم ان حلق الرأس محرم وهو منعقد عليه الاجماع
3:15يقول الشيخ وتقليم الأظافر هذا هو المحظور الثاني ان تقليم الأظافر يحرم على المحرم ودليل ذلك ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر فلا يأخذ واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره
3:35ولا ظفره شيئا. فاذا كان هذا لمن اراد ان يضحي فمن باب اولى من كان مريدا للحج وقد استقر على ذلك امر الصحابة رضوان الله عليهم فثبت عن غير واحد من الصحابة النهي عن اخذ الظهر وانما رخصوا
3:55في الظفر اذا انقطع كما جاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم وهذا امر مستقر بين الجميع رضوان الله عليهم. يقول الشيخ فمن حلقة او قلم ثلاثة فعليه دم. بدأ الشيخ في ذكر ما يتعلق بحلق الشعر وتقليم الاظافر. فقال ان من
4:15من من ان من حلق ثلاثة اظفار او ثلاث شعرات فانه يجب عليه دم. اذا لابد ان يكون حلق وتقليم لكثير. حلق وتقليم لكثير وهو ثلاثة. وما كان دونه فانه لا يجب فيه الدم وانما يجب فيه ما ساذكره بعد قليل. وقول الشيخ
4:45يجب فيه دم المقصود بالدم هنا اما الفدية اطعام اما ذبح شاة او اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام. لقول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك. وانما غلبوا
5:05كم لانه احد الكفارات او احد الجزاءات فغلبوه والا ليس لازما الذنب بعينه وانما من اخذ شيئا من شعره او ظفه مخير بين امور ثلاثة وسيأتي ان شاء الله بيانها. مفهوم هذه الجملة
5:25ان من حلق شعرتين او قلم ظفرين فقط فلا يجب عليه دم. وهذا صحيح. فان الفقهاء يقولون انما يجب عليه بكل شعرة او بكل ظفر اطعام مسكين واحد اطعام مسكين واحد
5:45وفي الاثنين اطعام مسكينين وفي الثلاث من الشعرات او الاظافر يجب اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة وما كان دونها انما يجزئ فيه اطعام مسكين قالوا ودليلهم على ذلك ما ثبت عن عدد من كبار فقهاء التابعين انهم قضوا به. ومنهم عطاء والحسن البصري وغيرهم
6:11ومعلوم ان مذهب الامام احمد يستدلون كثيرا بقضاء التابعين وخاصة اذا انتشر ولم يعرف من احد ان منهم مخالف مخالفة بينة في المسألة. وهذا يعني استبدالهم انما هو بقول عطاء والحسن. طيب. قبل ان
6:31انتقل للمحظور الثالث اود ان انبه لمسألة مهمة فان المصنف هنا بين متى يجب الفداء الفدية يعني متى تجب الفدية على من قص شعرا او قلم ظفرا سأذكر الآن لكم ثلاث مواضع او ثلاث حالات لا يجب فيها
6:53فدية مطلقا على من قص شعره او حلقه او اخذ من ضفه. هذه لا يجب فيها مطلقا اي سواء كانت شعرة او شعرتين او ثلاثا اول هذه الامور الثلاثة قالوا اذا اذاه اذا اذاه عين شعره
7:15او عين اظفره يعني الذي كان يؤذيه هو هو الشعر. ومثلوا بذلك بان كان شعره الشعر قد نبت في داخل عينه. وانا ذكرت لكم قبل قليل ان الشعار كله الذي ينبت في البدن ازالته ولو كان في داخل الانف
7:33قالوا لو نبت شعر في عينه فانه يؤذيه نفس الشعر. فلو ازاله فلو ازاله فانه لا لا يترتب عليه فدية لان الذي يؤذي انما هو نفس الشعر. ومثله لو سقط بعض الشعر رموشه داخل عينه
7:49او كان شعر مقدم رأسه طويلا فوصل الى عينيه ولا يمكنه رفعه. فالذي اذاه هو عين الشعر. فحين اذ خصه او يزيله من غير فدية بخلاف شف بخلاف لو كان الاذى ليس من ذات الشعر
8:09وانما الاذى مما فيه كالقمل وانما ازالة الشعر علاج له فهنا نقول تجب الفدية لحديث كعب هذه الصورة الاولى الصورة الثانية قالوا اذا ازال الشعر مع غيره فلم يكن الشعر مقصودا بذاته وانما زال مع غيره
8:32كما لو ان المرء جرح وحال جرحه ازيل بعض شعر جسده. هنا زال مع غيره. هنا يعفى عنه ولا فدية عليه الحالة الثالثة قالوا اذا اكره على ازالته ولم يقم هو بالفعل
8:52مثل المريض اذا دخل المستشفى وقام الطبيب بحلق شعره هنا لم يأمره به لم يأمر به وانما كان بنوع اكراه لانه لا ارادة له لا ارادة له ولم يقم هو بنفسه بالحلق
9:04اذ لو اكره على الفعل وحلقها بنفسه فالمذهب انه تجب فيه الفدية اذا لا تجب الفدية في ازالة الشعر والظهر في ثلاث حالات اذا اذاه بنفسه نفسه هو الذي اذاه كما لو انكسر ظفره فاذاه. انكسار الظهر فهنا يزيل
9:19كما جاء عن ابن عباس ولا فدية عليه. لانه هو الذي اذى. او كانت ازالته مع غيره من باب التبع او اكره على ازالته ولم هو بنفسه بالازالة. قال الشيخ ومن غطى رأسه بملاصق فدى. هذا هو المحظور الثالث من محظورات الاحرام وهو تغطية الرأس
9:39ملاصق وقد جاء دليله في حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم العمامة لا يلبس المحرم العمامة وقيس على العمامة غيرها مما يأخذ حكمها
9:57والفقهاء رحمهم الله تعالى تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة تنازعوا في ضابط ما يقاس على العمامة على نزاع طويل ولكن مشهور المذهب انه يقاس على العمامة كل ملاصق بالرأس. لان العمامة كانت ملاصقة
10:20بالرأس وكان يتحرك بحركته اي بحركة الرأس وبناء على ذلك فانهم يقولون كل ما كان ملاصقا بالرأس وتحرك بحركته فإنه يكون عمامة او في حكم العمامة وعندهم ايضا انتبه ابن عرفة من القاعدة الاولى. وعندهم ان التغطية التي توجب توجب الفدية
10:46سواء غطى الرأس كله او غطى بعضه فالحكم فيه سواء ليس لازما ان يغطي الرأس كله بل يجب ان يكون ماذا او بل يجوز ان يكون مغطيا له كله ويجوز ان يكون مغطيا لبعضه. ويجوز ان يكون مغطيا لبعضه
11:05وبناء على ذلك قالوا ان هذه العمامة المعروفة تسمى عمامة والبرانس التي تجعل على الرأس تسمع ايضا تلحق به. قالوا ولو ان امرأ عصب على رأسه اصابة عصابة ووسط الرأس لا شيء عليه. فانه يأخذ حكمه لانه غطى بعض رأسه
11:29غطى بعض رأسه ويتحرك بحركة الرأس الامر الثالث قالوا لو ان امرأ جعل على رأسه طينا بين رأسه طينة بطين وقد يوجد هذا عند بعض الناس ربما في زمان سابق
11:45فقالوا هذا يأخذ حكم العمامة ومثله لو ان رجلا جعل على رأسه حناء ثم غطى هذا الحنة بشيء غطاه بشيء فانه بنفس الحكم لان فيه تغطية بل بعضهم يقول ان مطلق الحنة على الرأس
12:02لان له جرم ومغطى لذات البشرة يوجب الفدية وهو احد الروايات في المذهب طيب اذا هذا هو هو العمامة وما في معناها واضاف فقهاء الحنابلة امرا اخر ليس من العمامة لكن لانه ثبت عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنه النهي عنه. قالوا وهو الاستظلال بالمحمل
12:29على وزن مجلس او مجلس بالمحمل وهو على وزن مجلس دائما تنطق على وزن المجلس فمن استظل بمحمل او محمل محمل فانه في هذه الحالة تجب عليه الحجة يقول هو ملحق بالعمامة ليس عمامة لكنه ملحق بها
12:51لان ابن عمر رضي الله عنه نهى عن الاستظلال به سواء كان ثابتا او على دابة قال انه في معنى المعنى من باب التعليم قالوا لانه في معنى العمامة لانه يتحرك بحركة الشخص حال المشي
13:04فيتحرك بحركته وان لم يكن ثابتا به وانما هو ثابت على دابته على دابة المصنف لم يذكر الثاني مع انه هو مشهور المذهب عند المتأخرين وانما خالف فيه الموفق والشارح
13:18وخالف فيه يعني ايضا جماعة من المتأخرين لكن الذي اعتمده المتأخرون صاحب الاقناع والمنتهى ان الاستظراب المحمل يكون موجبا للفدية يكون موجبا للفدية والرواية الثانية ايضا عند المتأخرين انه لا يكون موجبا وهو الذي عليه الفتوى. لكن عموما
13:36عندي صورة الان وانظروا اذا قلنا ان المحمل عند الفقهاء ملحق ان المحمل موجب للفدية فهل استظل بالسيارات يكون مثل مثله ام ليس كذلك الظاهر انه ليس كذلك لانه الاستضلال بالسيارة ملحق بالنوع الذي سنذكره المعفو عنه. وهو الثابت
13:57كالغرف والخيام ونحوها لان هذا ثابت فيها اما المحمل فانه يوضع ويحمل فهو يحمل ويزال مثل العمامة لكن هذه ثابتة ولذلك فاننا نقول حتى على الرواية المعتمدة عند المتأخرين فان السيارات ليست ملحقة بها ليست ملحقة بالمحمل وهذا نص عليه جماعة من مشايخنا عليهم رحمة
14:21الله طيب المظلة سأذكرها الآن. طيب احنا قلنا اذا عرفنا الان ما هو الممنوع؟ يبقى عندنا ما هو المسموح ما هو المسموح به قالوا المسموح به كل ما استظل به مما لا يتحرك بحركة الرأس ولا يكون ملاصقا لها
14:43ومثلوا بذلك قالوا كالخيمة ومثل لو ان امرأ جلس تحت شجرة وجعلت فوقها ثوبا فاستظل به قالوا ومثلها ايضا لو حمل مظلة مظلة او جعل قرطاسا غير ملاصق عندهم القرطاس الملاصق في حكم العمامة لانه يثبت
15:09اما غير الملاصق ومنها المظلة فانه لا يكون موجبا للفدية طيب اه الامر الرابع يقول الشيخ وان لبس ذكرا مخيطا فدا هذا الامر الرابع من محظورات الاحرام وهو من اصعب محظورات الاحرام خلافا بين الفقهاء
15:29اللحاف ليس غطاء يغطي وجهه نسيت اقول لكم قبل قليل ان الفقهاء لما عند قول المصنف ومن غطى رأسه ان الرأس عندهم يشمل الاذنين والقفا والصدغان واما الوجه فان مشهور المذهب لا يسمى رأسا
15:48وبناء على ذلك فانه يجوز تغطية وجهه عندهم دون الرأس والاذنين لا يجوز تغطية الرأس والاذنين. الوجه يجوز تغطيته بلحاف ونحوه طيب يقول الشيخ وان لبس ذكرا مخيطا فدا هذا هو المحظور الرابع وهو لبس مخيط
16:03والدليل عليه ما ثبت في حديث ابن عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القمص والبرانس والسراويل وكل هذه انواع من الالبسة وايضا نهى عن الخفاف لبس الخفاف. فكل هذه انواع من الالبسة
16:21وليس مقصود ذاتها وانما المقصود التمثيل بها على غيرها مما شابهها واول من عبر بان المحرم يحرم عليه المخيط هو التابعي او تابع التابعين. تابع تابع التابعين ابراهيم النخعي فان ابراهيم النخعي هو اول من عبر بان المخيط
16:43يحرم على المحرم ثم تتابع الفقهاء على ذكره طيب هذا المخيط ما ضابطه ليس المراد بالمخيط كل ما كان من باب الخيط فان الاقمشة منسوجة وانما هي مكونة من خيوط
17:02وانما المخيط عندهم كما نص على ذلك جماعة قالوا انه كل ما يخاط شف كل ما يخاط على قدر الملبوس. هذه عبارة الشيخ منصور البهوتي كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه
17:23كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه وقولهم كل ما يخاط ليس لازما ان يكون بخيط فانه يشمل عندهم ما كان بخيط وما كان بزر وما كان بشوكة كل هذا يعني عندها مسمى مخيطا. وساذكر امثلة بعد قليل
17:42وقولهم الملبوس عليه اي العضو الذي لبس عليه كالكتفين فما شكل على هيئة الكتفين وجعل عليه فانه في هذه الحالة يكون مخيطا وكذلك الوسط وهو الحكم او على اليدين او الرجلين
17:59فمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالقميص وبالسراويل وبالبرنس وبالخفاف على الاعضاء التي يلبس عليها او تلبس عليها الملابس وبناء على ذلك الفقهاء يقولون لا عبرة باللباس المعتاد ولا بغيره فانما هما سواء
18:19ومثلوا لامثلة هذه الامهلة في يعني تصح يعني لانواع من الالبسة لانواع من الالبسة قالوا توجب الفدية طبعا الامر المتفق عليه اللباس المعروف كالقميص والازار ونحوه عفوا كالقميص والسراويل وغيرها
18:37يقول الفقهاء القبائل مثل هذه البشت من وضع قباءه على كتفيه وهو محرم وجبت عليه فدية لانه مخيط مخيط ومفصل على هيئة عضو وهما الكتفان فمن جعل القباء على كتفه هكذا وادخله فانه وجبت عليه الفدية
19:02بخلاف من جعله مرميا ولم يجعله على الكتف باي هيئة كأنه قطعة ثوب كأنما هو قطعة ثوب. هذه الصورة الامر الثاني ان المذهب يقولون او متأخرون المذهب يقول ان من زر
19:19رداءه ولو بابرة او شوكة فانه يكون مخيطا نصفه كذلك فان من زر الرداء او زر الازار بشوكة بشوكة او زرها بابرة مثل هذه المشابيك فانه عندهم يكون مخيطا موجبا للفدية. لما؟ لانه جعلهم بمثابة المخيط يعني فصله على العضو
19:47هذا مثال طيب من امثلتهم ايضا قالوا ان من عقد رداءه عقده ربطه فانه تجب عليه الفدية لان ربط الرداء وجمعه بمثابة جعله على هيئة المخيط جعلت على هيئة المخيط لانه جعله مفصلا على عضو
20:13وبناء على ذلك فانهم يقولون ان من جمع ازاره فجعله على هيئة التبان وجبت عليه فدية التبان ولكن غنشرح التبان نعم فمن جمع جعل على هيئة تبان وجبت عليه الفدية
20:30وكذلك من ربط فدائه بحيث انه يكون مفصلا على هيئة معينة ايضا قالوا بناء على قاعدتهم ان من ربط ازاره شف من ربط ازاره بحبل ونحوه وانما استثنوا المنديل والمنطقة للحاجة
20:53فانه ايضا عندهم مثل الحزام يكون موجبا للفدية. نمشي على كلام مذهب فمن ربط وسطه بحزام فان على المشهور المذهب فانه تجب فيه الفدية لانهم يرون انه يعني بمثابة الخياطة له والتفصيل للعضو
21:12انما يجيزون صورتين انما يجيزون صورتين تغرزل الاطراف الرجال غرز طرفه يعني ادخل رداءهم باب الغرز في ثوبه فيقول هذا يجوز لكي يستمسك الازار عفوا لكي يستمسك الازار والامر الثاني الذي اجازوه قالوا شده بمنديل ومنطقة لاجل
21:34يحفظ فيه المال من اجل الحاجة فقط حاجة حفظ المال هذا الذي يجوز وما عدا ذلك من شهور المذهب انه لا يجوز وبناء على ذلك فان كثيرا من الالبسة التي يلبسها بعض المحرمين في هذا الوقت
21:48على مشهور المذهب ممنوع منها ممنوع منها وهي كثيرة ولكن هذا هو مشهور مذهب المفتى قد يكون مفتى من باب يعني طبعا قلت لكم قبل في بداية الدرس ان من اصعب الابواب او من اكثر ابواب اختلافا باب الحج. ولعلها رحمة من الله عز وجل
22:05يعني على سبيل المثال لكن نعرف ان هناك مذاهب اشد من هذا المذهب من المذاهب مثلا مذهب المالكية وهذا خارج الدرس يقولون ان المنهي عنه ليس المخيط وانما المنهي عنه المحيط
22:18المحيط فكل ما احاط بعضو وجبت فيه الفدية حتى يقولون ان الشخص اذا جرح صبعه ثم احاطه بمنديل او بقماش او بلصق وجبت عليه الفدية لانه احاط عضوا المذهب ما يقول احد فقط وانما فصل ان يكون لباس فصل على هذا العضو
22:41ففرقوا بين يعني كانوا يعني اسهل من فقهاء المالكية عليهم رحمة الله وهذي ذكرها ابن فرحون في منسكه طيب عند المالكية عند المالكية انه المالكية يقول من سوى هكذا ربط الحزام
22:59ربط الحزام ثم يربط عليه منديل الكلاسيكو يكون فيه المنديل فيه المال يعني الان الحزام اذا كان يجعل فيه الاوراق والبطاقات والاموال يقولون يجوز لانها منطقة لكن مجرد ربط الحزام من باب الترفه يقول ممنوع فتجعله لاجل ان يكون فيه مالك واوراقك
23:18لاجل الحاجة انما اجازوه لاجل حاجة فقط في غير حاجة ما يجوز طيب طيب الامر الخامس عندهم من محظورات الاحرام قالوا وان طيب بدنه وتطييب البدن او التطييب ممنوع منه ان يحرم ودليل ذلك ما ثبت
23:39والحديث الاصل في الصحيحين وهذه الرواية هذا اللفظ عند ابن ماجة من حديث ابن عباس في الذي وقصته دابته وهو محرم قال له قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقربوه طيبا يعني لا تقربوا اليه طيبا مما يدل على ان المحرم حي او ميتا لا يمس
23:56الطيب طيب اه قبل ان نأتي بكلام الفقهاء هنا نقول ان قولهم وان طيب بدنه التطييب عندهم يشمل امور التطيب عندهم يشمل امورا الامر الاول مسه مسه والامر الثاني يرحمكم الله. والامر الثاني
24:20شمه والامر الثالث اكله وفي معناه شربة اذا الطيب عندهم ولا تقربوه طيبا يشمل ثلاثة اشياء طبعا هو لا يأكله ولكنه الميت يبقى عنده امران اولا حتى لا يفهم لكن عندهم ان عدم قربان الطيب يشمل ثلاثة امور
24:44الأمر الأول ان ان المحرم ممنوع من مس الطيب. وكيف يكون مسه بان يمسه بيده او بثوبه بان يمسه ببشرته او بثوبه قالوا ولا يكون المسا موجبا للفدية الا ان يبقى
25:06في بدنه او في ثوبه اثر او ريح اثر بان يكون له لون مثل دهن الورد ابن دهن العود او الريح بان يبقى له ريح. وبناء على ذلك لو مست
25:19طيبا فنظر في يده فلم يبق فيه ريح ولا اثر فانه فانه في هذه الحال لا يتوجب فدية. مثل لو وضع يده على زعفران ثم رفعها فعندهم انه لا يوجب هدية لانه لم يبقى ريح في يده
25:36الامر الثاني عندهم انه لا يجوز شم الطيب ما يجوز تسم الطيب لانه من باب قربان الطيب وفيه ترفه الامتناع عن الطيب يشمل شمة والامر الثالث لا يجوز اكله لا يجوز اكله كيف يؤكل الطيب
25:55مثل الزعفران عندهم يستخدم طيبا وسنتكلم عن استثناءاتها بعد قليل. اذا عرفنا ان مس الطيب عندهم يشمل ثلاثة امور. طيب بدأ الشيخ يقول اول شيء قال وان طيب بدنه او ثوبه
26:09ان طيب بدنه او ثوبه هذا يفيدنا ان ان المس يكون اما للبدن او الثوب وكلاهما يكون موجبا للفدية وسبق معنا في الدرس الماضي ان المرء ان طيب بدنه قبل الاحرام
26:25او طيب ثوبه قبل الاحرام جاز ولكن يقولون ان سقط رداؤه عنه فلا يجوز له لبسه مرة اخرى لانه يكون قد لبس لبسا جديدا فيه طيبة فيكون تجب عليه الفدية
26:44من احرم ومست باحرامه الطيب ثم نقمع لك شيء حتى تنتهي العمرة لكن ان سقط رداؤك عنك او ازارك الذي فيه الطيب فيقول تجب لا يجوز لبسه الا بعد غسله حتى يذهب ريحه واثره
27:03فان لبسه من غير غسل وجبت عليه الفدية لانه كانه تطيب مرة اخرى طيبا جديدا هذا كلامهم. طيب قال او ادهن بمطيب ما معنى ادهن بمطيب؟ يعني استخدم دهنا فيه طيب
27:20استخدم دهنا فيه طيب والا فان الادهان وحده فيه قولان هل هو ممنوع ام ليس بممنوع طيب قال او شم طيبا ان الدهانة واداها لشخص بدهن لا طيب فيه فانه يجوز على الصحيح. وان كان بعضهم ادخله لكن الصحيح مشهور مذهب وهو الصحيح دليلا ان الدهن لم يأتي بدليل بالنهي عنه
27:40لم يأتي دليل بالنهي عنه طيب قال اوسم طيبا هذا هو الامر الثاني الشم والاكل وعندهم ان من تعمد الشم والاكل فانه تجب عليه الفدية قال او تبخر بعود الذي هو العود الهندي الذي نعرفه بعود الخشب اذا تبخر فيه
28:01لماذا وجبت عليه الفدية لامرين لانه شمه ولانه اصاب بدنه اصاب بدنه وسنعود للعود بعد قليل. قال ونحوه اي ونحوه من الاطياب طيب نحن قلنا قبل قليل ان الطيب ثلاثة اشياء
28:17اليس كذلك طيب مسه بالبدن هو اشدها مسه بالبدن هو اشدها واما شمه واكله فانه يعفى عن صورتين في الشم والاكل الصورة الاولى السورة الاولى فيما اذا شم او اكل من غير قصد
28:43من غير قصد للشمس قالوا مثل الذي يكون في الصحراء في شم آآ ورود الصحراء وهذه طيب ولذلك يقول الفقهاء نصوا ان ان هذه الورود التي تكون في الصحراء نبات الصحراء
28:59ان شمه لا يوجب فدية لانه بلا قصد. مع طريقك فشمه تشمه بلا قصد ولذلك قالوا ان شم البخور بانه ينتشر يكون ريحة بعيدة ان شم البخور لا يوجب الفدية
29:16بخلاف التطيب به لذلك المصنف عبر بالتطيب ولم يعبر بالشم البخور لا يوجد بالفدية شمه وانما الذي يوجب الفدية التطيب به التطيب به. هذه الصورة الاولى الصورة الثانية عندهم قالوا ما كان من الاطياب يستخدم طيبا وغيره
29:36كأن يستخدم طيبا وغيره مثل الفواكه الفواكه قد تستخدم طيبا وغيرها فيقولون ان شمها لا يوجب الفدية ولا اكلها وكذلك عندهم ايضا يعني الشيح وغير ذلك من النباتات المشهورة. طيب
29:56يقول الشيخ وان قتل صيدا بدأ الان اظن السادس من محظورات الاحرام قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلا من محظورات الاحرام قتل الصيد والمحظور على على المسلم الصيد فيه ثلاثة اشياء
30:15اذا كان متلبسا بالاحرام فانه يحرم عليه كل ما يجده من الصيد ان يصيده والامر الثاني من دخل الى الحرم سواء كان محلا او محرما وهو الحرم حدود الحرم في مكة فانه يحرم صيده
30:31والامر الثالث في المدينة هذه ثلاث مواضع او ثلاثة احكام مختلفة الاول متعلق بالاحرام والثاني والثالث متعلقة بالموضع المدينة ومكة حرم مكة وحرم المدينة يقول الشيخ وان قتل صيدا مأكولا
30:51اه قوله مأكولا يخرج غير المأكول كما سيأتي بعد قليل قال بريا اصل قوله بمعنى بري هو الذي يعبر عنه بعض الفقهاء بانه وحشي. وحشي وقوله اصلا هذه مفيدة جدا
31:10لانهم يقولون ان العبرة بالحكم على الحيوان انه بري او اهلي يعني وحشين او اهلي انما يحكم باصله ولا يحكم بما صار عليه مما آل اليه وبناء على ذلك فانهم يقولون ان البط والحمام
31:30كله وحشي لان اصل البط والحمام وحشي بخلاف الداجن فان الداجن الاصل فيها انها اهلية فيجوز لو وجد داجن مرمي في البر فيجوز اخذه وصيده بخلاف البط والحمام فانهم يقولون ان اصله وحشي. فلذلك النظر للاصل
31:53قال ولو تولد منه ومن غيره يعني لو وجد حيوان متولد من وحشي واهلي معا فانه في هذه الحالة يحرم يمنع من قتله او صيده قالوا او تلف في يده
32:09بمعنى انه قبض قبضه ان مسكه وبعد مسكه سلف بيده اما بفعل منه كأن يذبحه بذكاة او بتسبب كاي يعني يمسك هذا الصيد ثم يعطيه شخص ليذبحه اذا يشمل التسبب ويشمل مباشرة يشمل التسبب والمباشرة. قال فعليه جزاؤه
32:35المحرم اذا اصطاد شيئا يترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول الحرمة انه حرام يأثم والحكم الثاني انه تجب عليه يجب عليه الفدية وهو الجزاء وسنتكلم عنه ان شاء الله والامر الثالث
32:50انه يحرم اكل الصيد لا يجوز اكل الصيد لان الذي اصطاده محرم فما يجوز اكله الا لمضطر لميتة ونحوها يقول الشيخ ولا يحرم حيوان انسي الحيوان الانسي هو الذي يسمى بالحيوان الاهلي كالغنم والبقر
33:09والابل والدجاج فكل هذه حيوانات انسية قال ولا صيد البحر احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فكل ما كان في البحر من السمك والحوت وغيره او كان اغلب معيشه في البحر مثل السلحفاة وغيرها فانه يجوز صيده
33:28قال ولا قتل محرم الاكل كاستباع والكلاب وغيرها فانه يجوز قتلها ولا فدية فيها قال ولا الصائل طبعا محرم الاكل قد يكون محرم الاكل لكونه سبعا وقد يكون محرم الاكل
33:48لكونه منهيا عن قتله كما نهي عن قتل اربعة اشياء كما نهي عن عفوا آآ محرم الاكل لانه امر بقتله وان كان امر بقتله كما امر بقتل خمسة اشياء امر بقتل خمسة اشياء منها الحية وغيرها
34:05قال ولا الصائل الصال هو الذي يقوم على الشخص ليعتدي عليه كأن يقوم يعتدي على الشخص شيء من الصيد يكاد ان يهلكه فيجوز له دفعه بقتل هذا الصيد ودليل ذلك انه قد ثبت في الصحيح من حيث ابي هريرة
34:27ان نبيا من انبياء الله عز وجل قرصته نملة فحرق بيتها بيت النمل كله فقيل له هلا هلا واحدة فاذن له بمن اعتدى عليه. فدل على ان قتل الصائب من حيوان او غيره ليس موجبا للفدية
34:47يقول الشيخ ويحرم عقد النكاح بدأ الشيخ في المحظور السابع وهو عقد النكاح والمراد بعقد النكاح التزويج الايجاب والقبول فيه وهو قول زوجتك والاخر يقول قبلت يقول الفقهاء تحريم عقد النكاح يشمل ثلاثة
35:09يشمل الموجب وهو ولي المرأة ويشمل القابل وهو الزوج ويشمل ايضا المعقود عليها وهي المرأة وهو محل العقد اذا نشمل ثلاثة الزوجان وولي المرأة يحرم على الجميع ان يعقدوا عقد النكاح حال احرامهم او حال احرام احدهم
35:34والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح لا يتزوج الرجل او المرأة ولا ينكحه ولي المرأة
35:51يقول الفقهاء والعبرة والعبرة انما هو بحال العقد وبناء على ذلك لو ان رجلا وكل اخر بتزويجه قال زوجني بنت فلان فقام الوكيل بتزويجه وهو محرم لم يكن موجبا في العقد
36:12ولا قابلا وانما الذي قبل عنه العقد وكيله. نقول ما يصلح العقد لا يصلح العقد لماذا؟ لان العبرة بحال العقد وليست العبرة بحال التوكيد والعكس لو انه امرأ وهو محرم وكل شخصا ان يزوجه
36:30فزوجه بعدما تحلل من عقد من الاحرام فاذا نقول ان العقل صحيح لان العبرة بحال العقد وليس بحال التوكيل طيب يقول الشيخ ولا يصح اي ولا يصح عقد النكاح لظاهر النهي
36:44وعندنا قاعدة ذكرناها قبل ان كل نهي لحق الله عز وجل فانه يقتضي الفساد وهذه قاعدة صحيحة وبناء على ذلك من من عقد عقد نكاح وهو محرم واحد من الثلاثة هؤلاء محرم
37:00فانه في هذه الحالة نقول انه عقد غير صحيح فيجب تجديده يجب تجديده اذا يعني آآ حلوا من عقد من الاحرام. طيب قال ولا فدية ما تجب عليه فدية لانه لا اسلاف فيه
37:20يقول في اخوة تصح الرجعة اي ويجوز للمحرم ان يرجع على زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا بعد الطلقة الاولى والثانية ودليلهم على ذلك قالوا لان الرجعة ليست نكاحا بدليل ان النكاح يشترط فيه رضا المرأة
37:37وايجاب وليها ولم يوجد قالوا ولان النكاح يشترط فيه شاهدان. واما الرجعة فلا يشترط فيه الاشهاد ولذلك فان مشهور مذهب خلاف الرواية الثانية مذهب ان الرجعة امساك وليست نكاحا امساك وليست نكاحا
37:56وبناء على ذلك يقولون انها تجوز من المحرم او تجوز رجعة محرمة اه يبقى عندنا شيء يتعلق قريب من هذا المعنى وهو قضية اذا لم يكن المحرم واحدة من هؤلاء الثلاثة ليس موجبا ولا قابلا ولا احد الزوجين
38:16فهل يصح فهل يصح ان يكون شاهدا المحرم او ان يكون عاقدا يعني هو المأذون يقول الفقهاء نعم يصح ان يكون شاهدا ويصح ان يكون عاقلا وتصح الخطبة وتصح الخطبة
38:35من المحرم لكن يكره من هؤلاء الثلاثة مباشرة هذه الافعال حال الاحرام مجرد كراهة يقول الشيخ وان جامعا بدأ الشيخ في المحظور الثامن وهو الجماع قال وان جامعا وسبق معنا حد الجماع قبل قبل التحلل الاول فسد نسكهما
38:59يقول الشيخ ان الرجل اذا جامع زوجته قبل التحلل الاول فانه يترتب عليه ثلاثة احكام قبل التحليل الاول وهو فعل اثنين من ثلاثة الطواف والحلق والرمي من لم يتحل التحلي الاول في الحج وجامع زوجته فانه الحكم له ولها سواء مثل ما قلنا في الصوم
39:23ترتب عليه ثلاثة احكام الحكم الاول فساد النسك فانه فاسد وبناء على ذلك فانه اذا كان واجبا نقول يجب عليك ما سقط الوجوب به هذا واحد الامر الثاني انهما يمضيان فيه
39:41لقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله فيجب اتمام الفعل وان فسد ولا يعني يعني يسقط ولا يرفض الاحرام بافساده هذي قاعدة عندهم الامر الثالث قول الشيخ ويقضيانه ثاني عام
40:01قالوا والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان محصرا قضى حجة وسماها عمرة القضية فدل على ان من دخل في نسك ولم يتمه لزمه ان يقضيه
40:19ولانه ثبت قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم او قضاء الصحابة رضوان الله عليهم بلزوم القضاء لمن افسد حجه ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما
40:31قول الشيخ الثاني عام يدل على ان القضاء يجب ان يكون على الفورية اي اي مباشرة نعم هذه الجملة هذا هو منطوقها مفهوم هذه الجملة شوف مفهوم هذه الجملة ان المرأة اذا جامع زوجته بعد التحلل الاول
40:50وقبل التحلل الاخير فان حجه لا يفسد. وهذا صحيح نسكه لا يفسد ولكن نقول يجب عليه امران هناك قلنا يجب عليه ثلاث اشياء يفسد ويقول انه سقط الفساد فمن جامع زوجته بعد التحلل الاول وجب عليه امران فقط
41:12الامر الاول قالوا يجب عليه ان يعيد احرامه من ادنى الحلم يعيد احرامه من ادنى الحلم قضى به ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع والامر الثاني انه يجب عليه ان يفدي بشاة يذبح شاة
41:31هناك بدنة وهنا شاة قبل التحلل الاول نقول انه قد فسد ويمضي فيه كنا نقول لم يفسد لكن يجب عليه ان عند احرامه يجدد احرامه من ادنى الحلم من ادنى الحلم
41:45طيب يقول وتحرم المباشرة بدأ الشيخ في المحظور التاسع وهو المباشرة والمراد بالمباشرة كل مسل للمرأة يعني بمعنى الشهوة ولذلك حتى المس احيانا والتقبيل يدخل في معنى المباشرة لذلك الفقهاء يقولون ان التقبيل في معنى مباشرة
42:12يقول فإن فعل اي فإن فعل المباشرة فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة اذا فرقوا بين الجماع وبين الانزال سواء باستمناء او بغيره بان الجماع مفسد للحج فاذا فسد يمضي فيه ويقضيه
42:36واما الانزال في بغيره كمباشرة او استمناء وغيره فانه لا يصبح الجو وانما يجب عليه فقط الكفارة وهي البدنة. يجب عليه البدنة من باب القياس. لانها كلها قضاء للوتر قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرظ مثل ما قلنا قبل قليل في
42:59اه من من جامع بعد التحلل الثاني طيب طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون انه ان باشر فانزل وجبت عليه بدنة وان باشر فامدى شف وان باشر فام ذا فانما يجب عليه الشأن
43:20وان نظر تأنى او امزى وجبت عليه شاة هذا كلامهم وهو متعلق بالقاعدة اللي ذكرناها في باب الصوم يقول الشيخ واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس اي المرأة كالرجل سواء في الاحكام السابقة الا في امر واحد وهو اللباس وهو المخيط
43:40فان المرأة يجوز لها ان تلبس ما شاءت لكنها تجتنب امرين الامر الاول قال تجتنب البرقع والقفازين وتغطية الوجه. الامر الاول قوله تجتنب البرقع وتغطية الوجه دليله حديث عائشة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب
43:58المحرمة ولا تلتسم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتقاض واللثام وفي معناها البرقع وفي معناها البرقع والفقهاء يقولون مشهور المذهب يعني عند المتأخرين ان العلة في النهي عن هذين الامرين او الثلاثة البرقع واللثام
44:18البرقع واللثام والنقاب النهي ان العلة فيه انما هو تغطية الوجه فيقولون ان المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها. هذا مشهور المذهب الا لحاجة كأن يكون امامها رجال اجانب فان لم يكن امامها رجال اجانب فيجب عليها ان تكشف وجهها. يجب وجوبا
44:46عندهم وجوب فان لم تكشف وجهها وجبت عليها الفدية فيقول ان المنهي عنه مطلق التغطية سواء كان برقعا او لم يك برقعا حتى لو كان غطاء كاملا هذا هو مشهور المذهب
44:59الرواية الثانية كما تعلمون ان الذي نهي عنه انما هو المفصل على الوجه وهو اللثام والبرقع والنقاب فقط واما غير المفصل مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسدلن خمرهن على وجوههن
45:16فلا يكون ممنوعا ولكن اشكر مذهب حملوا حديث عائشة على الحاجة عند وجود الرجال الاجانب. عند وجود الرجال الاجانب. وعلى العموم فيلزم المرأة اذا كانت وحدها او بمحظر رجال مح من محارمها او نساء مثلها ان تكشف وجهها وجوبا وجوبا
45:36اذا عرفنا الامر الاول ودليله هو تجنب البرقع وتغطية الوجه الامر الثاني قال والقفازين وايضا ثبت من حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس القفازين
45:50وعندهم ان المراد بالقفازين كل ما غطيت به اليد مما كان خاصا بها وعلى ذلك فانهم يقولون ان المرأة اذا وضعت في يدها حناء ثم غطت يدها بقطعة قماش وجبت عليها الفدية
46:08لانه غطيت يدها لان يدها قد غطيت فانهم يجيبون عليها الفدية والرواية الثانية قلنا المفصل على هيئة اليد وهو القفاز طيب يقول الشيخ ويباح لها التحلي والمراد بالتحلي اي الحلية
46:27فيجوز لها ان تلبس الذهب والخاتم ويجوز لها ايضا ان تلبس ما شاءت من الثياب مهما كان لونه اخضر او كحلي او معصفر او احمر تلبس ما شاءت من الثياب الا ان قلنا بكراهية لبس الاحمر
46:46يبقى عندنا مسألة وهي قضية وضع المكياج والاكتحال فمشهور المذهب ان الاكتحال ان الاكتحال للزينة بتبقى لك في حال للزينة ليس للعلاج ان الاكتحال للزينة جائز لكن مع الكراهة لانه لا يناسب حالة الاحرام
47:06ويلحق به ادوات المكياج فانه على مشهور مذهب جائز للمحرمة ان تضعها لكن مع الكراهة الافضل الا تظع الا تظعها طيب اظن انا انهينا ساعة كاملة لعل نقف عند هذا الموضع
47:24اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد