٣٣. شرح زاد المستقنع (الدرس ٣٣) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:18فنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن كتاب المناسك والمصنف رحمه الله تعالى قال في كتاب المناسك وقد وافق في هذه التسمية اصل الكتاب وهو كتاب المقنع لابي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى والا
0:39ان كثيرا من المصنفين ومنهم المؤلف نفسه في الاقناع وصاحب المنتهى وغيرهم يعبرون عن هذا الباب بباب الحج المراد بالمناسك جمع منسك وهي العبادة. والمقصود انه يبحث في هذا الكتاب العبادات التي تؤدى في الحج
0:59فكأن الحج يشمل على عبادات وعلى عادات ليشهدوا منافع لهم. وان المقصود بهذا الباب انما هو الحديث عن العبادات التي تشرع في الحج. ولذا سموه بكتاب المناسك. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحج
1:19والعمرة واجبان اما اما الحج فكونه واجبا فباجماع اهل العلم لقول الله عز وجل ولله على الناس حج بيته ولقول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله. ولما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيرهم ان النبي وغيره رضي
1:39الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد اركان الاسلام عد منه وان تحج بيت الله الحرام او حج بيت الله الحرام وباجماع اهل العلم ان الحج فرض على كل مسلم قادر بشرطه. واما العمرة فكونها واجبة فقد
1:59دل على ذلك الكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله جل وعلا واتموا الحج والعمرة لله. فهذا امر بالاتمام بمن دخل فيها وامر بالاداء لها ابتداء. وقد قرن الحج والعمرة. فدل على ان حكمهما واحد
2:19وقد ثبتت احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعها يدل على ان العمرة واجب. من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء حج؟ قال نعم. حج لا جهاد فيه. ومن ذلك ما روى الدارقطني من حديث
2:39عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه لما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان تقيم الصلاة وان تؤتي الزكاة وان تصوم رمضان وان تحج وتعتمر. وان تحج وتعتمر. وقد قوى الدار قطني رحمه
2:59والله تعالى هذا الحديث وقال انه على شرط مسلم. وقد جاء من حديث ابي رزين رضي الله عنه عند الترمذي وغيره. ان النبي صلى الله عليه واله لم لما سأله الرجل ااحج ان اباه قد مات ولم يحج افأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك واعتمر
3:19فدل ذلك على ان العمرة واجبة على كل مسلم على او بشرطها. قال الشيخ الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر بدأ الشيخ يتكلم عن شروط الحج ولنعلم ان شروط الحج ثلاثة انواع شروط
3:39هي للصحة اي لصحة الفعل وشروط للاجزاء. للاجزاء يعني ان الفعل صحيح لكنه غير مجزئ. وتسمى شروط الاجزاء بصحة الفرض الاول صحة الفعل والثاني صحة الفرض صحة الفرض وهو الذي يسمى بالاجزاء اي ان الفعل الحج يكون صحيحا لكنه
4:08ويكون نفلا ولا يكون مجزئا. والنوع الثالث من الشروط هي شروط وجوب فاذا تخلفت وادى المرء الحج معها فان حجه صحيح ومجزئ عن الفرض ومجزئ عن الفرض. اذا هذه الشروط الثلاثة نبدأ بكل واحد من هذه الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونبين من اي الانواع الثلاثة فيه
4:34قال واجبان على المسلم وشرط الاسلام شرط للصحة. فمن حج وهو غير مسلم فانه لا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام من اسلم ولا فنقول انه اسقط الواجب عليه من باب اولى. اذا فالاسلام شرط لصحة الحج. نعم كما تقرر سابقا ان الكفار
4:57معاقبون ومؤاخذون على الفروع فروع العبادات. وعلى الاصول معا. ولكن لو ادى احد منهم شيئا من فروع العبادات لم تصح قال والشرط الثاني او قال واجبان على المسلم والحر. الحر هذا هو الشرط الثاني اي الحرية. فيشترط لاجزاء الحج
5:20فكان فكانت الحرية شرط من النوع الثاني وهو شرط اجزاء ان يكون المرء حرا لان القن ليس مالكا لنفسه فلذلك يمكن لسيده ان يعجزه. فالحر لابد ان يكون عفوا فالحاج لابد ان يكون حرا ليجزئه حجه. قالوا ولان الحج عبادة بدنية ومالية معا. اجتمع فيها هذان وصفان
5:46ومن شرط المالية ان تكون من مال الشخص نفسه او بقبوله والحر لا يملك مالا قال واجبان على المسلم والحر المكلف المراد بالتكليف امران الامر الاول البلوغ والامر الثاني الجنون
6:05المراد به امران البلوغ والجنون. فاما البلوغ اي فاما اشتراط البلوغ فانه شرط اجزاء فانه شرط اجزاء بمعنى ان من كان دون البلوغ فانه يصح حجه لكن لا يجزئه عن حجة الاسلام. لا يجزئه عن
6:25حجت الاسلام واما الجنون فان الاشتراط انما هو شرط صحة. لان المجنون لا يصح ان ينوي الحج لابد له من نية ولا يصح ان ينوي. واما الصبي وان كان دون سن التمييز فانه تصح عنه النية كما سيأتي لان جابر رضي
6:47رضي الله عنه كما في مسلم قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. فدل على ان ولي الصبي ينوب عنه في التلبية وفي النية. اذا فقوله الف يشمل امرين يشمل الجنون فيكون اشتراط العقل من شروط الصحة ويشمل التكليف ويكون اشتراط البلوغ عفوا
7:09ويشمل البلوغ فيكون اشتراط البلوغ من اشتراط او او من شروط الاجزاء قال وهو الشرط الخامس القادر القادر والقدرة هي من النوع الثالث من الشروط وهي الشروط الوجوب بمعنى انها ان غير القاضي لو حج فان حجه صحيح ومجزئ
7:30عن حجة الاسلام ومجزئ عن حجة الاسلام وسيأتي تفصيله بعد قليل. قال في عمره مرة الحج والعمرة انما يجبان في العمر مرة بما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه سأل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم
7:49انحج في كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قلتها لوجبت انما هي مرة واحدة فدل على ان الحج انما هو مرة واحدة في العمر وما زال فانه يكون نافلة. قال على الفور على
8:05والدليل على ان الحج يجب على الفور ما روى الامام احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال تعجلوا بالحج فانه لا يدري احدكم ما يعرض له فدل ذلك على ان التعجب بالحج لازم وواجب. والمراد بالفور اي من حين تحقق الشروط
8:26شروط الوجوب وهو الشروط السابقة جميعا وهي شروط الصحة والاجذاء والوجوب. فمن حين يبلغ الشخص وهو قادر بنفسه ان يملك مالا يستطيع به ان يحج ويكون للمرأة محرم معها فحين اذ تكون مخاطبة او يكون الرجل مخاطبا بلوجوب الحج فيأثم على تأخيره
8:49اثم على تأخيره بعض اهل العلم يجعل وجوب الحج على الفورية مندرج تحت قاعدة ان الاصل في الامر الفورية ان الاصل في الامر الفورية وفي قوله الله عز وجل آآ ولله على الناس حج البيت فدل على انه يجب على الشخص ان يبادر اليه. يقول الشيخ فان زال الرق
9:15اي ذهب الرق فاعتق الشخص والجنون بان صح المرء المجنون والصبا بان بلغ الصبي في الحج بعرفة يعني اذا كان الشخص بعد دخوله في النسك بعد دخوله في النسك كان مجنونا
9:39او طنا او صبيا الدخول في النسك بالنسبة للقن سهل جدا هو ينوي بنفسه اليس كذلك والصبي ان كان دون سن التمييز من الذي ينوي عنه؟ وليه؟ واما من كان بعد سن التمييز فانه ينوي عن نفسه
9:58واما المجنون فانه لا يصح ان ينوي وانما تتصور هذه الصورة بان يكون قد احرم عاقلا ثم جن بعد ذلك ثم جن بعد ذلك ثم صحى بعرفة ثم صحى بعرفة. طيب
10:19قال فاذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة المراد بعرفة اي قبل خروجه من عرفة او ان نقول ايضا يجوز ان يكون بعد خروجه منها. وقبل فوات وقتها كأن يكون ذهبوا الى مزدلفة فصح هناك او بلغ الصبي
10:44فامكنه ان يرجع الى عرفة امكنه ان يرجع الى عرفة لان هذا وقتها فحينئذ نقول انه يصح. يصح حجهم وهنا مسألة اختلف فيها المتأخرون هل نيته بالاحرام الاولى يتكلمنا عنها تكون صحيحة
11:01ام انها تكون موقوفة وعلى الرأيين جميعا؟ فان حجه صحيح فان حجه صحيح. نعم. يقول الشيخ وفي العمرة اي فان زال الرفق والجنون في العمرة قبل الطواف قبل طواف العمرة
11:17اصطح فرضا اي اجزأه اجزأه عن الحج واجزأه عن واجزأه عن العمرة. لماذا نقول لان اول افعال الحج ادركها وقد استوفت الشروط اول اركان الحج وهو الوقوف بعرفة او الطواف بالبيت بمن كان
11:40محرما بعمرة واما نية الدخول في النسك فقد ذكرنا قبل قليل انها تكون نية انها تكون نية موقوفة. تكون نية موقوفة على تبين الحال على تبين الحال طيب قال وفعلهما طبعا ومفهوم هذه الجملة ان من بلغ بعد الخروج من عرفة
12:04ولم يرجع اليها او بعد انتهاء وقت عرفة كأن يكون في منى او بعد او بعد البدء بالطواف الافاضة طواف العمر فنقول ان حجه وعمرته لا يجزئانه لا يجزئانه طيب
12:23وانما ينقلبان نفلا. قال وفعلهما من الصبي والعبد نفلا ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول الشيخ ان الصبي اذا حج والعبد اذا حجه القن اذا حج او اعتمر فانهما يقعان نفلا. وهذا مفهوم من كلامنا قبل قليل حينما قلنا ان الحرية شرط
12:46اجزاء اذا كل ان الحرية عفوا ان الحرية والبلوغ كلاهما شرط اجزاء. فمفهوم هذا الكلام انهما اذا حج او اعتمرا فانه يكون في حقهما نفلا يؤجران يؤجران اجر النافلة ولا يسخر عنهما الواجب
13:03نعم والدليل على انه يصح الحج منهما ما جاء من حديث ابن عباس في الصحيح ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم غلاما فقالت الهذا حج؟ قال نعم ولك
13:13اجره فدل ذلك على ان حجه صحيح ولكنه باجماع اهل العلم ليس مجزئا له لانه ليس ببالغ. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بتفصيل الشرط الرابع او الخامس من شروط الحج وهو شرط القدرة
13:30فقال ان فقال والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا ومركوبا الراكب هو من اجتمع فيه وصان اولهما قدرته وصحته على الركوب والتنقل والامر الثاني ان يجد زادا ومركوبا ينتقل به من موضعه الى الموضع الاخر. اذا هو مجموع امرين
13:55طبعا الدليل على هذا الامر الذي ذكره المصنف ما جاء من حديث ابن عمر مرفوعا وروي موقوفا والموقوف اصح ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما السبيل قال الزاد والراحلة الزاد والراحلة
14:11والراحلة لا تكون الا لمن كان مستطيعا الركوب عليها طيب اما الامر الاول وهو من امكنه الركوب فسيأتي بعد قليل البيان من تخلف فيه هذا الشرط وهو عندما قول المصنف وان اعجزه كبر او مرض سيأتي بعد قليل
14:29نبدأ بالشرط الثاني او او الوصف الثاني لانه مجموع وصفين القدرة مجموع وصفين الوصف الثاني قال ووجد زادا ومركوبا. عرفنا دليله؟ من قول ابن عمر رضي الله عنه. وقول المصنف هنا وجد شف وقول المصنف
14:45هنا وجد اي ملك اي ملكة وبناء على ذلك فان الشخص اذا وعد بمال او تبرع له بمال بذل شخص اخر له مال وقال حج بهذا المال فانه لا يلزم ولا يجب على هذا الشخص
15:10ان يحج بهذا المال شخص ليس عنده مال ولكنه صحيح في بدنه ومؤنة حجه خمسة الاف مثلا اضرب مثالا فقال شخص سأعطيك الوعد او بذله قال خذ وحج نقول لا يلزم الشخص ان يقبل هذا البذل
15:28لا يلزمه ان يقبله لكن ان اخذ المال وتملكه واصبح في ملكه وكان زائدا عن حاجته وجب عليه الحج اذا فقول المصنف ووجد اي ملك فقوله وجد بمعنى ملك. فان بذله له غيره لم يكن مستطيعا
15:48الامر الثاني الزاد هو الطعام وما في حكمه قول الشيخ او مركوب ومركوبا المركوب هو ما يركب به ويتنقل. وقد كانت الدواب في الزمان الاول واصبحت في زماننا هذه سيارات
16:02وطائرات هذا اشتراط المركوب الفقهاء يقولون انما هو شرط لمن كان يبتعد عن مكة اكثر من مسافة القصر واما من كان من اهل مكة او بينه وبين مكة اقل من مسافة قصر
16:22الا يلزم توفر المرفوض وانما يكتفى بتوفر الزاد في حقه ليكون مستطيعا اذا المرفوض انما هو لمن كان بعيدا عن مكة اكثر من مسافة القصر قال الشيخ صالحين لمثله قوله صالحين بمثله هذه المثلية تختلف باختلاف الاشخاص
16:43اما باختلاف صحة ابدانهم واما باختلاف جنسهم فالذكر غير الانثى واما باختلاف اسنانهم فالصغير الكبير الهرم الصغير طبعا الشاب ليس كالشيخ الهرم واما باختلاف حاله واما باختلاف حاله. فبعض الناس قد يجد مركوبا لكن مثله لا يركب هذا المركوب
17:10هنا نقول انه ليس واجدا لمركوب يعني يمكن ان يحج به فيسقط عنه الوجوب. فيسقط عنه الوجوب قال بعد قضاء الواجبات المراد بالواجبات اي الواجبات الشرعية من الزكاة وما في حكمها
17:29والواجبات عليه من الديون الزكاة قد تكون زكاة مال وقد تكون زكاة فطر مثلا تأخر في قضائها او الواجبات عليه من الديون كأن يكون قد استدان من امرئ فينظر ما الديون التي عليه فيقضيها فان بقي من المال الذي معه شيء
17:47فاضل عن حاجته فحينئذ فانه يحج او يلزمه الحج به؟ قال والنفقات الشرعية المراد بالنفقات الشرعية النفقة على الزوجة وعلى الابناء والنفقة على القرابات ممن تلزمه النفقة وسيأتي معنا ان من تلزمه النفقة يكون بواحد من امرين اما بالعرف واما بحكم حاكم او النفقة على على الخادم الذي يكون عنده
18:14وهو الخادم الذي يملكه فهو الذي يجب عليه النفقة عليه واما الخادم الذي لا يملكه طبعا الان لا يصبح هناك ملك واما الخادم الذي لا يملكه فان نفقته ليست بواجبة الا بعقد بعقد كان يلتزم الشخص بعقد انه ينفق
18:28كيف يكون كذلك ومثله نفقة ايضا ويلحق به النفقة على الدابة والحيوان الذي عنده قال وبعد اي بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية هناك امور يحتاجها الناس ليست من الواجبات وليست من النفقات الشرعية لكن يحتاجها الناس
18:49ولذلك مثلوا له باشياء كثيرة قالوا مثل الخادم فان بعض الناس لعرفه او لوضعه الصحي يحتاج خادما انا اقول هنا يلزمه الا يبيع خادمه ان كان مملوكا او لا يمتنع من استئجاره ان كان مستأجرا
19:06ومثلوا له ايضا قالوا بكتب العلم فان طالب العلم لا غنى له عن كتبه وهنا فائدة نخرج عن الفقه قليلا لنعلم ان المرء اذا اراد ان يتحصل على العلم فلابد له من خمسة امور
19:22احدها الكتب هذه الامور الخمسة اولها الحفظ والامر الثاني الاخذ عن الاشياخ والامر الثالث القراءة في الكتب والامر الرابع والامر الرابع المدارسة والمذاكرة مع من هم في مثله وفي يعني آآ جالسهم
19:42ثم مجالسة اهل العلم مثل ما فعل ابو الدرداء مع معاذ. والامر الخامس التعليم فان العلم انما يزكو وينمو ويزيد ويتبارك لصاحبه ببذله بالتعليم. وليس المراد بالتعليم ان يتصدر وانما يعلم المرء
20:00من امكنه ان يتعلم منه ولذلك لما قيل ان فلانا انما كان معلم صبيان قال الذهبي وكفاه شرفا ان يكون معلما للقرآن فالمقصود ان هذه الامور الخمسة من الاشياء المهمة التي لا غنى لطالب العلم عنها
20:18والشيء الذي يحتاج الى مؤنة انما هو كتب العلم انما هي كتب العلم يقول الشيخ فان اعجزه كبر بدأ الشيخ بذكر محتجزات الضعف في البدن فقال ان اعجزه كبر طبعا العجز هنا الدليل عليه هو الدليل على الشرط اللي ذكرناه قبل قليل او الوصف الذي قبل قليل ان امكنه الركوب لان تلك المرأة
20:42اتت النبي صلى الله عليه وسلم الخثعمية وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة فدل ذلك على الاشتراط الاستقامة والقدرة على الركوب على الراحلة
20:56فبدل الشخص الشيخ رحمه الله تعالى بذكر المحتجزات او ما يخالف ذلك فقال ان اعجزه كبر بان كان كبيرا في سنه والمراد بالكبر الكبر الذي يمنعه من الركوب. ويمنعه من الحركة
21:12وهالكبر ليس ملازما للسن فقد يكون الشخص موصوفا بالكبر وهو في الخمسين او في الستين حينما تغلب عليه امراض الكبر الكبر يقصد به السن والامراض المصاحبة للكبر والامراض المصاحبة للكبر من ضعف في البدن وهشاشة في العظم وعدم قدرة على التنقل ونحو ذلك
21:32قال او مرض او مرض لا يرجى برؤه المرض قالوا على نوعين مرض يرجى برؤه فيبقى الحكم باق في حقه. فيبقى الحكم باقي في حقه وهناك مرض لا يرجى ومثلوا لذلك قالوا حينما يكون الشخص ذوي الخلقة ضعيف هزيل جدا لا يستطيع ان يتنقل بعض الناس من شدة ضعفه لا يستطيع التنقل
21:57قالوا هذا لا يرجى برؤه او كان ثقيلا جدا سمين سمن يعني زائد عن العادة ولا يتنقل به. فهذا ايضا في حكم المريض الذي لا يرجى برؤه او والامراض الكثيرة التي نعرفها الان مسمياتها ويقدر يعني كثير من الاطباء عدم الشفاء منها وفي نفس الوقت تمنع صاحبها من الركوب
22:19والتنقل ونحو ذلك الا بمشقة فحينئذ لا يجب عليه الحج طيب قال فان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه هذان هذان الوصفان هما يعني الذي تخلف فيه الوصف الاول من القادر
22:37انا اقول يسكت عليه حكمان الحكم الاول انه يسقط عنه الوجوب يسقط عنه الوجوب وهو مفهوم الجملة التي قبلها والحكم الثاني ما ذكره المصنف انه يجب عليه ان ينيب شخصا اخر يحج عنه ويعتمر
22:54اذا اذا نحن قلنا ان القادر فيه وصفان ان يمكنه الركوب وان يجد زادا وراحلا من عجز عن الزاد والراحلة سقط عنه الوجوب الى غير بدن. ما يلزمك ان توكل احدا
23:09لكن من عجز عن عن امكان الركوب فقط لكنه واجد للزاد والراحلة نقول سقط عنك الوجوب ولكن يجب عليك ايضا ان تنيب شخصا اخر يحج عنك ويعتمر نعم قال لزمه ان يقيم من يحج عنه ويعتمر
23:29والدليل على انه يشترط ذلك والدليل على انه يشترط ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لما جاءه رجل فسأله عن ابيه وقد مات ولم يحج حجة الاسلام بهذا اللفظ عند الناس
23:45ولم يحج حجة الاسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك افرأيت ان كان عليه دين افا كنت قاضيه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من عليه دين يجب قضاؤه فكذلك اذا كان حيا وعنده مال فجعل للحج معنى الدين فغلب معنى الجانب
24:03المال فيها لان احنا قلنا في البداية ان الحج عبادة مالية وبدنية. فهنا غلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها الجانب المالي فيها قال لزمه ان يحج ويعتمر عنه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه
24:22اه سيأتي بعد قليل او بعد هذه الجملة في ذكر شروط من الذي يحج عنه ويعتمر؟ وقبل ان ننتقل لهذه الشروط نقول ان هذا الذي لم يجد لم يستطع الركوب وكان غير قادر على الحج
24:38اذا لم يجد نائبا اذا لم يجد نائبا يعني بحث في الشروط التي سنذكرها بعد قليل؟ فلم يجد احدا من اهل بلده يقول سوف اذهب احج عنك او وجد ولكنه
24:53جعل له شروطا فيها معنى التعجيز والخروج عن العادة فحينئذ نقول ان من لم يجد نائبا فانه يسقط عنه الحج بالكلية فيكون كحكم من لم يجد زادا وراحلا طيب يقول الشيخ
25:09ويعتمر عنه من حيث وجبا هذه مسألة مهمة جدا ان كثيرا من اهل العلم ومنهم فقهاء المذهب يرون ان النائب في حج الفريضة شف النائب في حج الفريضة. يجب ان يحج عن المنوب عنه من حيث وجب عليه
25:32من حيث وجب عليه اي من بلده فلو انني مثلا من اهل الرياض وكنت عاجزا عن الحج يقولون فيلزمك ان تنيب من يحج عنك من اهل الرياض او ممن هو ابعد
25:48ما السبب قالوا لان الحج عبادة بدنية ومالية فننظر للمعنى المالية هنا يجب ان ننظر اليه اليه. فالمؤنة من الرياض ليست كالمؤنة من اهل مكة او من اهل المدينة فلذلك يقول الفقهاء وهو قول
26:07جماهير اهل العلم ايضا او جمهور اهل العلم نقول جماهير جمهور اهل العلم انه يجب ان يكون النائب في حج الفريضة من حيث وجب عليك فتنيب شخصا من اهل الرياض او تنيب شخصا من
26:22ممن هو ابعد اما ممن هو اقرب فيقولون لا يجزئ لا يجزئ وقبل ان ننتقل للجملة التي بعدها هنا بس فائدة نذكرها يعني قرأت على البال بعض الناس يظن ان الانابة هي الاستئجار
26:38يظن ان الانابة هي الاستئجار وهذا غير صحيح الانابة غير الاستئجار. الاستئجار تكون اخذ الاجرة على العمل بان تأتي لشخص فتقول خذ مالا لتحج هذا ما يجوز ما ادري على انه لا لا يجوز
26:56قالوا لان من من حج ليأخذ المال لم يكن عمله لله عز وجل لم يكن عمله لله عز وجل وانما للمال وبناء على ذلك فانه لا يؤجر عليه فما دام لا يؤجر عليه اذا لا يؤدي الفرظ عن
27:13صاحبه طيب اذا من الذي يناب تبحث عن شخص يريد ان يحج يحج طبعا من حج عن غيره لن يعدم اجرا في نفسه الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولك اجره ولك اجره تلك المرأة مع ان الذي حجه الصبي ولك اجره
27:31اذا المقصود ان من حج عن غيره لم يعدم اجرا والله عز وجل كريم ولكن يعطى اجرة الزاد والراحلة فقط قيمة الحملة بلغتنا السهل الان كم قيمة الحملة؟ خذ قيمة الحملة فقط
27:45ما زاد عن اجرة الزاد والراحلة يحرم لان عمله هذا غير متقوم ما له قيمة ما لك قيمة غير متطور في اشياء تقوم في الشرع واشياء لا تقوم تعليم القرآن لا يقوم
28:03في التنقلات يعني الزاد والراحلة بمصروف الجيب زي ما يقولون مصروف الجيب. اما ان تأخذ شيئا لتتكسر به لا يجوز وفيما احسب واظن وهذا علم قاصر مني ان هذا باجماع اهل العلم انه لا يجوز اخذ الاجرة عليه
28:19ولذلك يقول الفقهاء نصوا صراحة على انه ان زاد عن الزاد والراحلة شيء يعني ان زاد عند النائب شيء من الزاد والراحلة فيجب عليه رده لصاحبه لانه نائب بمثابة الوكيل
28:35ولذلك يقول الفقهاء لا يمكن ان تجد نائبا اذا لم تجد الا من يريد ان يأخذ اجرة هذا ليس بنائب هذا مستأجر لا انا ابحث عن نائب تبحث عن رجل صالح يريد ان يحج لله عز وجل. يريد ان يحج لله عز وجل
28:50فهذا هو الذي يكون نائبا وهو الذي يجزئ. طيب سم شيخنا التمس يا اخي مستأجر نعم المستأجر يجزئ في حقه لا المستأجر هم الفقهاء يقول لا يجب ان يكون نائب ما يكون مستأجر يجب ان نفرق بين المستأجر
29:09والنائب هو نيته طيبة الباذل ان شاء الله نيته طيبة انما ذاك هو الذي يعني الاثم انما يكون على المستأجر. يعني لو انا اعطيت شخصا مبلغا ليحج مثلا وذاك الرجل انما اخذه تكسرا اثم عليه. انا
29:30انما اعامل الناس بالظاهر فانت برئ ما بينك وبين الله عز وجل يقول الشيخ ويجزئ عنه اي ويسقط عنه الوجوب وان عوفي وان عوفي بمعنى لو ان امرأ كان مريضا
29:47لنفرض ان نقول كان سمينا او كان مرضه لا يرجى برؤه او كان نحيفا جدا ثم بعد ذلك اناب عنه غيره وبعد انتهاء الحج عوفي شوفي واصبح بدنه قوي يستطيع الحج. نقول سقط عنك الوجود
30:07سقط عنك الحج لم؟ لان ذلك الحج جاء في بشرطه وفي محله ولذلك يجزئ عن صاحبه يقول الشيخ بعد الاحرام اي ولو كان شفاؤه اي المريض شفاؤه بعد الاحرام بعد احرام النائب
30:30يعني الحين ما وصل للميقات ولبى قال لبيك اللهم عمرة او لبيك حجا شوفي نفرظ مثلا شفي قبل ان يبدأ بالركن الاول بعد الاحرام نقول اجزأتك ولا يلزمك ان تحج ولا تعتمر
30:45لما؟ لانه دخل في اول افعال النسك اول افعال النسك وهو الاحرام اول افعال النسك هو الاحرام طبعا سواء يعني ولذلك قال وان عوفي بعد الاحرام طبعا سواء اتم النسك او لم يتمه فانه في هذه الحالة يكون مجزئا عن المنوب عنه
31:06شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر شرط خامس او سادس وهو المحرم للمرأة وشرط المحرم بعضهم يفرده بشرط مستقل وبعضهم يدخله في شرط القدرة لان لان القدرة هي حدود شرعية ومنها المحرم. طيب
31:23قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود المحرم او وجود محرمها والدليل على اشتراط وجود المحرم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا مع ذي محرم
31:38ولما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأتي خرجت خرجت حاجة قال اذهب مع امرأتك فحج معها. فدل ذلك على ان المرأة يجب عليها
31:53ان تحج مع محرم وبناء على ذلك لو ان امرأة حجت بلا محرم فنقول ان اشتراط المحرم شرط ماذا لا المحرم مثل القدرة الشرط شرط شرط وجوب فلو حجت بدون محرم
32:12فان حجها صحيح ومجزئ عن حجة الاسلام لو كان حج فريضة مجزئ لا شك مجزئ ولكن الشرط انما هو شرط وجوب خفف الله عز وجل عنها فسقط عنك. خفف الحمد لله نعمة من الله عز وجل
32:28وهذا من تخفيف الله عز وجل. طيب قول الشيخ محرم مع وجود محرمها من هو المحرم قالوا المراد بالمحرم ما موجود فيه اوصاف. الوصف الاول لا بد ان يكون ذكرا
32:43وبناء على ذلك فان الانثى لا تكون محرما الانثى تنفي الخلوة في داخل بلدها تكلمنا عنها ظلم لا ليس بالدرس في درس العمدة متى تكون مرأة في الخلوة لكنها لا تكون محرما هذا الشرط الاول
32:55الشرط الثاني لابد ان يكون المحرم مسلما فغير المسلم لا يكون محرما والشرط الثالث انه لابد ان يكون عاقلا. اذا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون ذكرا وان يكون عاقلا وان يكون مسلما. الشرط الرابع نعم
33:15لابد ان يكون بالغا هذه اربعة شروط بقي شرطا سأذكرها بعد قليل والمراد بالبلوغ العلامات المعروفة مثل بلوغ خمسة عشر عاما او الانبات او الاحتلال والحق بعض الفقهاء المتأخرين وهو قول متجه
33:35الحق المراهق بالبالغ المراد بالفقهاء عند قولهم المراهق اي قارب البلوغ بعض بعض الصبيان قبل البلوغ تجد فيه علامات ان بلوغه قد قرب تجد فيه بعض العلامات التي تدل على قرب البلوغ
33:52وهنا نقول ان هذا المراهق يلحق بالبالغ ما دام فيه علامات البلوغ من قوة الشخصية نوعا ما ليست على اطلاق وابنه ليست على كمال وانما ترى فيه بعض المرجلة هذا هو
34:09فلذلك احيانا يكون ابن احداش ابن اثنعش قد يكون محرما اذا راهق لكن قد يكون ابن اثنعش تجده شكله صغير كأنها بوست هذا ليس مراهقا فاذا راهق البلوغ الحقه بعض اهل العلم. بقي عندنا شرطان
34:24الشرط الاول الحرية يقول فقهاء الحرية ليست شرطا نص على ذلك المنتهى والاقناع وغيرها فيجوز ان يكون العبد قنا مملوكا لغيرها مثلا اولى اذا كان من من اقاربها الشرط الثاني ايضا
34:43ان بعض المتأخرين وهو ابن عطوة اشترط ان يكون المحرم بصيرا يرى لابد ان يكون محرم بصير قال لان المعنى من المحرمية الحفظ والرعاية والكفيف لا يقوم بذلك. هذا اشتراط منه والحقيقة ان الفقهاء غير لم يشترطوا
35:01اذا هؤلاء هذه الشروط الخمسة التي تشترط في المحرم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر من هو المحرم فقال هو اي المحرم زوجها زوجها كل من حكمنا بانه زوج للمرأة يكون محرما لها
35:16ولو كانت في عدة طلاق من بينونة صغرى يعني ما بعد بانت. رجعية ولو كانت في عدة طلاق رجعي ولو كانت في عدة طلاق رجعي. يعني من الاولى او الثانية
35:31فانه في هذا الحال يحكم بانه زوجها فيجوز ان يكون محرما لها يسافر بها ويحج بها ويعتمر. يجوز وقد يكون هذا من متعة المطلقة بعض الناس طبعا من السنة تعرفون المتعة سنة يمتعها اذا طلق الرجل وامرأته ان يعطيها مالا
35:49يعطيها مالا متعة فقد تكون المتعة يقول بدل ما امتعها مالا سوف احج بها واعتمر. ممكن لان فيها معنى المالية لان فيها مؤنة طيب قال او من تحرم عليه على التأبيد
36:04قوله من تحرم عليه على التأبيد يعني تحرم يحرم زواجها على التأبيد يخرج من كان تحريمه على التأقيت ومثل التي تحرم على التأقيت اخت زوجته فانه يحرم الجمع بين الاختين
36:19وعمتها وخالتها فانه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وكذلك يحرم الاجنبية ايضا قد تكون اجنبية هي محرومة محرمة عليك على التأقيل لحين الزواج او العقد وهكذا طيب قال بنسب او سبب مباح او المصنف بنسب او سبب مباح
36:40قصده اخراج ما اذا كان السبب محرما فان من النساء من يحرم تزوجها لاجل سبب محرم كأن تكون زانية او فاجرة. هذا يحرم زواج الزواج بها لاجل حرمة ذلك ومن الاسباب ايضا
37:08او من من الصور ايضا اسف ومن الصور ايضا الملاعنة اذا لعن الرجل زوجته لعنها فانها تحرم عليه على سبيل التأبيد حتى لو اكذب نفسه او هي اكذبت نفسها ففي هذه الحالة تحرم عليه على التأبيد لا يجوز له ان يتزوجها
37:29فلذلك قوله بسبب مباح ليخرج الملاعنة وما كان من باب العقوبة طيب قال وان مات من لزماه اي من لزمه الحج والعمرة قبل فعلها اخرجا من تركته وقد ذكرنا الدليل على يحيى ابن عباس في الرجل
37:49من جهينة الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند النسائي انه قال لم يحج حجة الاسلام. فقال وسلم لو ان اباك ترك دينا اكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله احق بالقضاء
38:04طيب اه قول هنا انتبه من ابو اسقيد نربطه بما سبق قول الشيخ اخرجا من تركته مثل ما قلنا في الحي مثل ما قلنا في الحي ان الحي اذا عجز
38:19من اين يخرج عنه من حيث وجبت عليه من بلده فكذلك الميت فانما يناب عنه من بلده من حيث وجبت عليه من حيث وجبت عليه طبعا الفقهاء يعبرون هنا بس يعني باب يعني دقة الفقهاء
38:39الفقهاء لما قالوا من حيث وجبت عليه لم يقولوا من بلده لما لكي يدخلوا صورة لو ان امرأ مثلا اراد الحج مثلي انا هنا نحن في الرياض وارد احدنا الحج وجب عليه
38:54فلما وصل الى الطائف مات وهو متجه الى الحج فيقولون هنا قطع نصف المسافة فيجوز ان يناب عنه من الطائف لانه وجب عليه اخر مكان وصل اليه او عجز فيه انما هو الطائف فينيب عنه من الطائف
39:11لذلك عبارة الفقهة من حيث وجبت عليه ادق من قولنا من بلده لندخل الصورة هذه التي ذكروها رحمهم الله هنا بس مسألة اخيرة فقط يعني اريد ان نربط الفقه مسائل بعضها ببعض ثم ننتقل للباب الذي بعده. الباب الذي بعده قصير
39:28نحن ذكرنا انه يجب الانابة عن اثنين منهما من هما العاجز عن يعني القدرة على الحج بالاستواء على الراكبة الركوب فهنا يجب ان ينيبه هو من ماله الحالة الثانية من مات
39:50من مات ولم يؤدي الحج او العمرة سواء كان يعني مقتدرا او غير مقتدر طبعا اذا ماتوا عنده مال فيجب ان يخرج يجب ان يخرج من ماله ويخرج قبل الثلث
40:04ثم الثلث ثم بعد الثلث يقسم على التركة. اذا قوله اخرج اخرجت من رأس المال يجب ان نعرف انها اخرجت من رأس المال ليست من الثلث. طيب ما الفرق بين هذين الاسنين؟ في فرق
40:20سهل جدا هي الفروق لكن من الفروق لو ان امرأ تطوع بالحج عن هذين الإثنين دائم كثير من الناس يقول بحج عنك يا فلان اليس كذلك؟ سوف اعتمر عنك نحن نتكلم كله في حج ايش
40:35الفريضة لا نتكلم عن حج النافلة في حج الفريضة فان كان المرء عاجزا عن الركوب فقط بان يكون مريضا فيشترط في النائب المتطوع عنه او الشخص الادنى الذي سيدفع اجرة المتطوع النائب
40:53يشترط ان يأذن المنوب عنه يجب ان يأذن واما ان كان فاقدا لعقله او ميتا فلا يشترط اذنه وهذه مسألة لماذا ذكرتها لان بعض الاخوان لما يتوفى ميت يحج عنه ويعتمر جزاك الله خير صحيح
41:15ويسقط عن حج الفريضة جزاك الله خير لكن حينما يكون له اب كبير في الديرة مثلا في البلد ويقول ما يستطيع ان يأتي البلد اذا جاء يوم الحج يا والدي ترى حجيت عنك حج الفرض نقول ما يجزئه عن الفريضة
41:33لا بد ان تتصل على عليه قبل ان تحرم تدخل في النسك فتقول سوف احج عنك اي اذن لك. يجب ان ينيبك لان الحج هذا عنه وهو حج فريضة لا حج نافلة
41:48فيجب انك لانه ينوي لا بد ان ينويه هو ينوي الانابة وظحت المسألة؟ النافلة ما يشترط النافلة يجوز اني الان اجي واقول لك يا شيخ سليمان اعتمرت عنك لان النافلة يجوز ان تعتمر عنه حتى لو كان صحيحا
42:08ويجوز عن ان تنيب ان تنوب عنه ولو لم ينبه. هذه النافلة اما الفريضة لا. يجب ان يستأذن ايضا استمر معنا وللبعض في الحج والعمرة وللبعض حكم الكل ولبعض حكم الكل فمن دخل في النسك وجب عليه اتمامه. فمن اراد ان يعني
42:30ينوب عن امرأة او شيخ كبير في الرمي في رمي الجمار يجب ان يستأذنه يجب ان يقول سوف ارمي عنك الجمر حتى لو كان حج نافلة لماذا؟ لان دخوله اوجبه عليه
42:45اوجبه عليه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب المواقيت المواقيت هي الحدود التي توضع والمواقيت نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية سنذكر هذه المواقيت بسرعة ويجب ان نعرف ما هي فائدة هذه المواقيت
43:02بدأ الشيخ رحمه الله تعالى باول المواقيت وهو من مواقيت المكانية والفائدة من معرفة المواقيت المكانية. ان من وجب من اراد ان يدخل في النسك فتعدى هذه المواقيت واراد الاحرام فيجب عليه الرجوع اليها
43:26فان لم يرجع اليها فانه يجب عليه دم لان الاحرام من الميقات المكاني واجب من واجبات الحج كما سيأتي اذا لا يجوز تجاوز المواقيت المكانية الا باحرام وسيمر معنا بعد قليل سورتين ان شاء الله
43:49اذا عرفنا الفائدة من المواقيت انها لا يجوز مجاوزتها الا باحرام فان جاوزها بلا احرام لزمه ان يرجع فيحرم منها والا فان عليه دم طيب قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة. طبعا جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم هذه المواقيت
44:09الا اللهم ذات عرق فقد جاء من حديث عمر وجاء من من قضاء عمر وجاء من حيث جابر انه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على ان عمر رضي الله عنه وافق قضاؤه حكم النبي صلى الله عليه
44:24قال وميقات اهل المدينة ذو الحليفة وذو الحليفة معروف كل من ذهب للمدينة اتصل بالمدينة اصبح جزءا من مدينة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وذو الحليفة ما هو هو واد وادي
44:39ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني ان جبريل جاءه فقال صلي في هذا الوادي المبارك يعني ذو حليفة فهو وادي فهو وادي طبعا بعض الناس يسميه ابار علي
44:53واختلف في سبب تسميتي بهذا الاسم فذكر بن حجر الهيثمي في الفتاوى ان بعض الناس يظن ان علي رضي الله عنه قاتل فيه الجن او الشياطين فقتلهم قال وهذا لا اصل له
45:06فلا اصل وانما له اسناد ذكر ذلك فتاوي حديثية وبعض الناس وجدت ان بعض المتأخرين ذكر معلومة لم اجد لها نصا في كتب التاريخ ولا الحديث ان ابارها علي هذه انما سميت على رجل من الولاة في دارفور اسمه علي
45:25وهذه يعني ما ما وقفت عليها ولم يذكروها فيما اعلم وابن حجر لما تكلم ابن حجر هيثمي في الفتاوى الحديثية لم يشر بهذا المعنى مطلقا وهو قبل هذا الرجل والتسمية قبل هذا الرجل بكثير يعني هي قبله بكثير. فدل على ان هذه التسمية يعني او ان هذا السبب ليس له يعني مستند تاريخي والعلم عند الله
45:47قال واهل الشام المراد باهل الشام هم كل من كان في شمال المدينة اهل تبوك واهل الجوف كلهم يسمون من اهل الشام. كل هؤلاء يسمون من اهل الشام. ومصر اي بلاد مصر
46:00والمراد بمصر هم كل من كان فوق فوق سواكن لان ابن حجر عفوا لان ابن دقيق العيد هو بالدقيق العيد من علماء الصعيد وترجم له الادفوني في الطالع السعيد بذكر نجباء الصعيد
46:19ذكر ان الحد في المواقيت اللي احنا نتكلم مصدر ليس بمطلق مصر. مصر في هذا الباب. من الذي يأخذ يعني الحكم هنا انهم الذين يأتون من افريقيا ويكون ليس مقابلا لجدة. فجدة يقابلها سواكن
46:35فما جاوزها الى حين الجحفة ما زاد عنه ما قابل الجحفة من من من الضفة اليسرى اللي هي الغربية تسمى او من افريقيا ما كان اعلى منه كله يأخذ حكم مصر حكم مصر في كلام الفقهاء في هذه المسألة
46:53يعني تأخذ مصر وشمال السودان في النوبة يأخذ هذا الحكم يأخذ هذا الحكم فيحرمون من الجحفة سأذكر كيف يكون الإحرام بعد قليل؟ قال واهل الشام ومصر والمغرب كل من جاء بالبحر عن طريق المغرب الجحفة
47:09الجحفة هذه قرية كانت عامرة ثم هجرت ثم عمرت مرة اخرى والان اقيم مسجد في في مكان هذه القرية والان معروف المسجد ويحرم منه اناس كثيرون وقد بني وهو وجود هذا المسجد قبل فترة لم يكن موجودا وانما يحرم الناس من رابغ ورابط قريب منها بضع كيلوات لكن الجحفة الان حدد موضعها وبني فيها ميقات حسب القرية
47:34القديمة التي كانت موجودة قال واهل اليمن يلملم المراد باليمن كل من كان جنوب مكة وخلف الميقات فيحرمون من يلملم فاهل جيزان واهل الباحة اذا اذا جاءوا من طريق الساحل كلهم يحرمون من اهل من يلملم طبعا الباحة
47:50بعضهم يقول ان ميقاتا من ميقات الطائف نقاش الطائف هو ميقات نجد نقاط نجدد فهم لانهم مروا من غير ميقات لكن لو نزلوا مع مع الساحل فانهم يمرون مع يلملم فليس وادي محرم كما سألته بعد قليل ميقاتا خاصا بالطائف
48:08قال واهل اليمن يلملم قلنا انه واد واد واد قال واهل نجد قرن اي قرن المنازل والمراد باهل نجد نجدان. نجد الحجاز ونجد اليمن. فان النجود في جزيرة العرب ثلاث
48:25نجد العراق ونجد الحجاز ونجد اليمن. والفقهاء يقولون في باب الحج ان نجد الحجاز واليمن يحرمون من قرن. واما نجد العراق فانهم يحرمون من ذات عرق فانهم يحرمون من ذات عرق
48:39نجد العراق مثل تبدأ من الكوفة الى حائل ونحوها هذا تسمى نجد العراق طيب التي نحن فيها الرياظ هذي تسمى نجد الحجاز وهناك نجد اليمن التي هي تقريبا بعض الوادي وبعض بيشة
48:54قال طبعا وقرن المنازل ايضا وادي وادي معروف يسمونه الان السيل الكبير يسمونه السيل لانه وادي قال واهل المشرق ذات عرق لا تعرقل قيل انها جبل وهو معروف وقيل انه واد بجانب الجبل
49:10وهو الذي مشى عليه كثير من الفقهاء المتأخرين وانما سمي به فسمي ذات عرق اي الجبل الوادي الذي بجانبه عرق قال وهي لاهلها طبعا اهل المشرق يشمل العراق ومن قارب ومن اتى منهم من خراسان وغيرهم
49:24قال وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. هذه مسألة مهمة في معرفة المواقيت المواقيت اساسا جعلت لاهلها. ما معنى لاهلها؟ يعني من سموا من سميناهم الان وبناء على ذلك
49:41يقول الفقهاء ان من مر على هذه المواقيت وجاوزها فلا يجوز له الرجوع الا اليها انا جاوزت من طريقي يلملم ولم احرم فاذا اردت الاحرام فيجب علي ان ارجع لنفسي الميقات الذي جاوزته
49:58ان لهن هن لهن هن لهن ولمن مر عليهن ثاني من مر عليه يكون واجبا عليه ولو لم يكن من اهلها هذه مسألة المسألة الثانية ان من مر عليها من غيرهم
50:13تحتمل شخصية تحتمل من لم يسمى من هؤلاء كأن يكون من اليمن فجاء من طريق الشام او من طريق المدينة. فيحرم المدينة وتحتمل ايضا من كان من اهل مكة نفسها
50:28اهل مكة يحرمون من مكة لكن لما خرجوا الى خارج المواقيت فارادوا الاحرام فانهم يحرمون من المواقيت. فانهم يحرمون من المواقيت وظحت المسألة يعني انا مثلا من اهل مكة وجئت للرياض هنا
50:46لعمل او لغير ذلك واردت ان اذهب لمكة وقت ذهابي الى مكة كنت مريدا للاحرام كنت مريدا للإحرام احرام بعمرة او بحج فيقول الفقهاء يجب علي وان كنت مكيا او من اهل جدة ان احرم من الميقات
51:09لاني مررت على الميقات وانا مريد للحج والعمرة وظحت المسألة طيب لكي نفهم ما معنى قوله يريد حجا او عمرة؟ هذه مسألة مهمة لنفهمها الذي يجاوز الميقات له ثلاث حالات
51:27الذي يجاوز الذي يمر نقول الذي يمر بالميقات. سواء مر بسيارة او مر بطائرة او مر بسفينة وسنذكر السفينة بعد قليل كيف المحاذاة الذي يمر بميقاته ثلاث حالات اما ان ينوي الاحرام
51:46فيقول يعني اعزم في نفسه فيقول لبيك اللهم لبيك ويكون قاصدا الدخول في النسك. وان ما كان حلال عليه اصبح حراما هذا ما في اشكال احرم من الميقات الحالة الثانية
52:04ان يكون قد جاوز الميقات ومر عليه ليس ناويا للإحرام لكنه عازم عليه سوف اخذ عمرة سوف اذهب ثم اخذ عمرة ثم اخذ عمرة هذا يسمى عازل مثلا يكون عنده عمل
52:28ولكنه عالم ليس ليس ناوي عازم. هذي العازم كما سماه الماوردي مفخخة الشافعية ويسميه الفقهاء النية الصغرى العزم بالنية الصغرى ليس ناوي لكن نية ناوي يعني نية عزم هذا العازم يقول الفقهاء يجب عليه ان يرجع الى الميقات بلا اشكال
52:51يجب عليه ان يرجع للميقات بلا اشكال وفقهاء المذهب فقط يعني خلاف الرواية الثانية يقولون يجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي جاوزه ولا يغيره جئت من طريق المدينة ومررت ذو الحليفة
53:10فيجب عليك ان تحرم من ذي الحليفة ولا تروح الطائف طريق الطائف اذا اصبح عندنا حكمان حكم متفق عليه وهو ماذا ان من جاوزه وهو عازم وليس ناويا الحكم متفق عليه ما هو
53:27يجب عليه اذا اراد نور النسك ان يرجع وان لم يرجع فان عليه دم وهل يلزمه نفس الميقات المذهب انه يجب عليه ان يرجع لنفس الميقات لانه يسلم علقه به
53:41الرواية الثانية انه يجوز له ادنى ادنى المواقيت التي هي اقرب له او ما شاء هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة من جاوز الميقات ولا نية له ولا عزم كأن يكون من اهل مكة
53:58هنا وجاء الى الرياض ثم رجع لمكة لماذا رجعت؟ قال ذهبت لاهلي رجل ذهب لمكة يريد شغلا لا يريد حجا ولا عمرة فنقول هذا يحرم من حيث انشأ من حيث وردت عليه النية في جدة يحرم من جدة
54:16من مكة من ادنى الحلم وهكذا طيب بقيت عندنا صورة رابعة هي مندرجة في الثالثة لو كان مترددا يعني يقول يمكن اعتمر ويمكن لا اعتمر يمكن احج ويمكن لا احج
54:31وقد ذكرت لكم قاعدة في الزكاة تذكرونها؟ المتردد التردد في النية كلامية والاصل عدم نية الدخول في النسك فيصبح الشخص من اي حالة الثالثة فيحرم من حيث انشأ وضحت الصورة
54:49فهمنا الان ما معنى نريد الحج والعمرة؟ طيب فقال الشيخ وهي لها ولمن مر عليها من اهلها طيب عندنا هنا مسألة قبل ان ننتقل لما بعدها من لم من لم
55:05من لم يمر بالميقات ماذا يفعل من لم يمر بميقات ما الذي يفعله؟ كيف يكون المرور من غير ميقات؟ صور الصورة الاولى ان يكون عن طريق البر الان نحن تعرفون
55:22الذي يذهب من الرياض الى مكة له طريقان طريق السير وطريق الهدف. طريق السير هو الذي يوجد فيه الميقات واما طريق الهدى الا ميقات فيه ما في ميقات هذا ميقات هذا محاذاة
55:35هذا واحد مثال اخر من جاء عن طريق الجو كيف تكون محازيا الامر او كيف تكون؟ ما مرت الميقات فوق فوق المواقيت الحالة الثالثة من جاء عن طريق البحر وكيف يأتي الناس عن طريق البحر؟ اما ان يأتوا من شمال البحر الاحمر او من جنوبه اما من الشمال او من الجنوب
55:59طيب نقول ان من لم يمر بالميقات له حالات الحالة الاولى انه اذا حاذ الميقات احرم وكيف تكون المحاذاة المحاذاة بان يرى الميقات بان يرى الوادي فيمر على الوادي. احنا قلنا ان المواقيت ماذا؟ جل ان جل المواقيت ماذا؟ وديان. جلها وديان. فاذا حاذ الميقات كان بجانبه وهو يمشي فاصبح الوادي
56:31نقول انت الان محاذا للميقات ولا تلزم المسامته ما يلزم بالملي تجعل خط وقد حكي اتفاق حكي اتفاق انه ما تلزم المشامته وانما يلزم المحاذاة يعني لو تقدمت قليلا تأخرت قليلا انما هو مر
56:51انما هو مرجعه لظنك مرجوع ترى مثلا مسجد بجانبك بعيد وهكذا طيب نطبق هذا على الصورة اللي ذكرناها قبل قليل بالنسبة لوادي محرم الناس يسمونه هذي محرم اللي هو السي الذي هو ماذا
57:08قرن المنازل اللي هو قرن المنازل قرن المنازل يسمى السيل الكبير هذا السيل الكبير الوادي الذي يمشي عليه يسمونه وادي محرم ماذا فعل اهل العلم؟ من قديم هذا كان ليس قريبا. قديم واكد المشايخ لما ذهبوا قبل اربعين سنة وخمسين سنة
57:25نظروا لمصب هذا الوادي السيل الكبير. مين يصب فمشوا معه مشوا مشوا مع مصبه حتى وصل الى الخط فوجدوا ان هذا المحل ان هذا المحل هو مصبه لما صب شيخنا يعني الثلج من فوق من فوق يحدر يجي من فوق ينزل تحت
57:45لا مصبة جعلك الجنة يعني مصبة من فوق المجمع ينزل تحت ثم يصب في البحر الاحمر معروف وين او يصب في الصحراء من الاودية اما شرقية او غربية انه يصب شرق
57:59فنظروا اليه فوجدوا محاذاته باعتبار الوادي والا انت لو نظرت في عن طريق الحساب عن طريق الجي بي اس هذا اللي هو يسمونه الحاسب الالكتروني ستجد ان وادي محرم اقرب من
58:16من السيف اقرب لكنه هو محاذ له. نظروا للوادي. لان هذه المحاذات مروا بالوادي فنظر فاعتبروا المحاذاة بالوادي اذا هذه الصورة اذا المحاذاة القرب بالنظر البعد بالمرور بالوادي بالنسبة للبحر
58:36الفقهاء يقولون من مر بالبحر انما تكون المحاذاة لواحد من اثنين فقط اما ان تكون للجحفة وهي قريبة من البحر واما ان تكون ليلم اما لقرية الجحفة وهي رابط او قرية من رابط واما ان تكون من يلملم
58:53يقول ان من جاءك من البحر فاما ان يكون جاء من الشمال او من الجنوب او جاء من الغرب ما يزلمها البحر او الجو طبعا من هالجهة طبعا الجو الشرقي
59:07محاذاة فان كان جاء من الشمال كاهل مصر فيجب عليه ان يحرم من محاذاة رابغ. محاذاة الجحفة عفوا يا رب يجب عليه ان يحرم لان المحاذاة لان الشخص اذا كان في الساحل قريبا فسيرى الجحفة بجانبه
59:25ولذلك ينظر محاذاة يعني قبل ان يصل الى جدة نقول باقل من ساعة يجب ان يحب ومن جاء من من البحر من جهة الجنوب كأن يكون جاء من اليمن او جاء من شرق اسيا
59:37السفن تأتي من شرق اسيا فانه يكون محاديا ليلملم واما من جاء من مطلق الغرب وهم سواكن فقد ذكرت لكم عن ابن دقيق الايد الاجماع يعني ما في خلاف انه يحرم من جدة
59:52لانه لم يحاذي لا الجحفة ولم يحاذي ومثل هالخطوط الجوية الخطوط الجوية ان كانت ستحاذي احد المواقيت فتحرم منها الا ان تكون جاءت من وسط افريقيا مقابلا هم وسط افريقيا وشمال افريقيا يعتبر. هم
1:00:09سواكن لبور سعيد لا مو بورسعيد بورسودان بورسودانية فهي حينئذ يحرم من جده وغيرهم فلا وضحت المسألة ارجو ان تكون كذلك. طيب انتهينا الان بمعنى المحاذاة الحالة الثانية كل معنى اول شيء ان يكون احاديث الحالة الثانية ان يكون محادي اثنين قالوا اذا حاد اثنين فينظر الاقرب منهما يقول انا مررت
1:00:34واديين سيلتقي الواديان هنا مثلا تتحقق بين مثلا ولا تفرق لانها ليست بعيدة من بعض فنقول ينظر الاقرب له هو ومثال ذلك الخط الذي يخرج من من جدة من المدينة متجه الى مكة
1:00:50فانه سيمر قريبا منه الجحفة وسيمر منه الثاني. فنقول يجب عليه ان يحرم عفوا سيمر منه الجح وسيمر منه ذو الحليفة. يجب عليه ان يحرم من ذو الحليفة لانه الاقرب
1:01:00اليه ثم الحالة الثالثة يقولون انه اذا تساوت في القرب اليه نظر الى القرب من مكة ما كان ابعد عن مكة يحرم منه فان لم يحاذي اي ميقات من المواقيت فانه يحرم بمقدار مرحلتين بمرحلة وهو يعني
1:01:20ابعد اقرب المواقيت لمكة طيب يقول الشيخ ومن حج من اهل مكة فمنها اهل مكة يحرمون من من مكة نفسها وعمرته اي عمرة اهل مكة من الحلي. لما جاء ان عائشة رضي الله عنها اعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من الحلم
1:01:37يقول واشهر الحج شهر شوال منذ القعدة وعشر من ذي الحجة الله عز وجل يقول الحج اشهر معلومات وفائدة معرفة اشهر الحج مسألتان المسألة الاولى معرفة ابتداء هذه الاشهر فمن احرم بالحج نبدأ به فائدة معرفة ابتدائها. فمن احرم بالحج قبل اشهر الحج لم يصح احرامه
1:02:03لم يصح احرامه فينقلب الى عمرة او يعيد الاحرام مرة ثانية هذي الفائدة الأولى في معرفة ابتداء اشهر الحج لو ان واحد اخر يوم من رمظان قال انا احرم في الحج ولبس الاحرام سيبقى على احرام الحج. نقول اصلا انت لست محيما بالحج اما ان ترجع وتعيد احرامك
1:02:20واما ان تتحلل بعمرة ثم يعني تحرم او لا تحرم انت حر اذا عرفنا الان الفائدة الاولى. الفائدة الثانية وهذي مهمة جدا لنا جدا مهمة ان من احرم في اشهر الحج
1:02:35بعمرة ثم حج من سنته نفسها فانه يكون متمتعا فانه يكون متمتعا والعبرة بالاحرام يعني رجل سيأتي بعد قليل ما لم يحصل بينهما بمسافة قصر. رجل يوم العيد ثاني يوم العيد من شوال اخذ عمرة. عمرة عن ابيه
1:03:00او عن نفسه وجلس في مكة لم يخرج منها لما جاء الحج قال لبيك اللهم حجا قال لبيك اللهم حجا انا اقول اصبحت متمتعا اصبحت متمتعا الا ان تفصل بين الحج والعمرة بالخروج مسافة قصر
1:03:23بان ترجع وسنتكلم عنه بعد قليل والمذهب انك لو رجعت للميقات واحرمت بالحج من الميقات اصبحت مفردا. سيأتي بعد قليل. طيب هذه فائدة بداية الحج. فائدة نهاية الحج اشهر الحج اننا نقول
1:03:37ان من لم يأتي ب الوقوف بعرفة في ايام الحج هذه من يأتي من لم يأتي باول افعال الحج وهو الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الاكبر في ايام الحج فان حج فانه
1:03:54لا يصح حجه ولذلك يسمى فوات من فاتته ايام الحج فانه يسمى فوات طبعا هناك صفقة الانتباه يوم عرفة متى يكون التاسع اليس كذلك؟ وهنا يقول عشر من ذي الحجة. انا قلت لكم يجب ان يأتي به في اشهر الحج. طيب باقي يوم
1:04:14كيف نحل هذا الاشكال لاننا نقول اصلا الوقوف بعرفة والليلة التي بعدها بالظبط الليلة التي بعدها يجوز الوقوف في عرفة يجوز الوقوف بعرفة في الليلة حتى يطلع الفجر النحر خلاص انتهى
1:04:32اذا طلعت رجل النحر انتهى وقوفه وقوفه في عرفة اذا ففي يوم العاشر الليلة السابقة له يوجد عمل يتعلق بالحج والوقوف بعرفة. نعم. يقول الشيخ باب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر انواع الحج والانساك فقال الاحرام نية النسك
1:04:49الاحرام نية النسك هذا الاحرام هو ركن من اركان الحج ومن لم يأتي به لم ينعقد حجه اساسا مهما اتى من اي باي عمل من انواع من الحج ما لم يأتي بالاحرام فلا ينعقد بسورة. فلابد من الاحرام
1:05:03وقول الفقهاء ان الاحرام ما هو؟ اشكل على الفقهاء تعريف الاحرام فبعضهم قال الاحرام هو النية نية النسك. وقال بعضهم هو ان يعتقد ما كان حراما حلالا عليه او ان ينويه. فقالوا كيف يعبر بالاحرام عن النية
1:05:19كيف يعبر عن الاحرام بالنية النية هي جزء من الاحرام وليست هي الاحرام الاحرام شيء اخر ولكن الحقيقة يعني المقصود لو اردنا ان نخوض في هذه الاشكالات الفقهية ربما لا نخرج بفائدة كبيرة لكن المعنى واحد متفق الفقهاء متفقون
1:05:36على ان الاحرام هو ان ينوي الدخول في النسك بان ينوي ان ما كان حراما عليه ما كان حلالا عليه اصبح حراما وانه يلزمه اتمام هذا الحج وفعل انساكه طيب
1:05:50يقول الشيخ سنة لمريده بدأ بما يسن قبل الاحرام فقال سن لمريده غسل اي يغتسل من اراد الحج ولو كان ولو كان ولو كانت المحرمة امرأة حائضا ودليل ذلك ما جاء من حديث مسلم من حديث جابر ان اسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست يعني حاضت
1:06:14عند الميقات فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل وتحرم. فدل ذلك على ان الاغتسال مشروع حتى وان لم يكن وان كان الشخص محدثا وهنا الاغتسال انما هو لتخفيف الحدث لا لرفع الحدث
1:06:31وقد جاء من حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي وابي داوود باسناد لا بأس به ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل لم النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما اهل بالحج اغتسل لما اهل بالحج. فدل ذلك
1:06:45على ان الاغتسال مسنون عند عند ارادة الاحرام يقول الشيخ او تيمم لعدم هذي المسألة هذي جملة فيها مسألتان المسألة الاولى ان هذه زادها المصنف والاصل ان ابا محمد ابن قدامة لم يذكر هذه الكلمة
1:07:03بل نقلوا عنه انه لا ينوب التيمم عن الغسل لان الغسل هنا ليس لرفع الحدث ليس لرفع حدث هذا رأي ابي محمد ابن قدامة يقول ان الغسل هنا ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم. مثل الغسل الجمعة ليس لرفع حدث فلا ينوب عنه التيمم
1:07:21ولكن المصنف الشيخ موسى الحجاوي الدمشقي عليه رحمة الله زاد هذه الجملة قال انه يلزم التيمم لمن عجز عنه ومشى عليه كثير من المتأخرين بناء على انه نوع من التطهر
1:07:34وجرت العادة ان التيمم من عجز عن تطهر ناب عنه التيمم وهذه المسألة يعني الخلاف فيها واسع والمتأخرون مختلفون ايضا عن رأيهم. ولعل الاقرب من الرأيين دليلا وضبطا لقواعد المذهب ان التيمم لا يشرع هنا
1:07:48والفقهاء مضافون ايضا لهم مسلكان هنا قول الشيخ تيمم لعدم فقط يعني بس اعلمكم يعني ان ان عيد المختصرات الالفاظ وبعض الشراح والمحشين انما انما يعيبون الالفاظ ويشغلون بها الطلاب لكن نذكر هذه العبارة نعرف كأمثلة
1:08:07بعض الشراح طبعا ليس على انما على غيره من كتب اعترضوا على عبارة او تيمم لعدم. قالوا لان احيانا قد يكون الشخص ليس عادما عدما حقيقيا وانما هو عدم حكمي
1:08:22ولذلك قالوا ان الصواب ان يقول او تيمم لعذر من لم يجد الماء برد شديد فقال ان العذر يكون اولى من قوله لعدم طبعا يعني وهذا ايضا يعني غير مقبول لان العدم يشمل عدم الحكم والحقيقي
1:08:39اه هنا بس قبل ان انتقل لكلمة وتنظف قوله غسل غسل اه احنا قلنا ان هذا غسل ايش؟ لا يشترط ايش ليس لرفع الحدث وانما للتنظف بالتنظف وبناء على ذلك لو ان امرأ اغتسل شف اغتسل
1:08:55وقبل ان يلبي بالحج او بالعمرة احدث خرجت منه ريحه تقول لا يسن لك ان تتوضأ ما يسن لك المقصود ان تتنظف قبله وليس المقصود ان تتطهر ولذلك نحن قلنا لا يشرع التيمم وهذا هو الاقرب والانسب للقواعد الفقهية والادلة الشرعية
1:09:14قول الشيخ وتنظف المراد بالتنظف امور وهو استحباب من الفقهاء باب استحباب فقط ابرره الاغتسال التنظف احيانا يكون بازالة الوسخ من البدن بان يستخدم الشخص شيئا يزيل الوسخ كاسنان وفي وقتنا الصابون والمطهرات وان يدلك جسده
1:09:33الامر الثاني من التنظف ان يزيل المرء عنه الشعر الزائد وان يقلم اظفاره فان ازالة الاظفار من من النظافة وازالة الشعر الزائد من الابطين والعانة ونحوها من النظافة وهذا مستحب استحبابا
1:09:47من الفقهاء من باب دخوله في التنظف. بناء على ان المشروع ان مشروعية الغسل لاجل التنظف. اذا كل ما دخل في التنظف وكمال التجمل فانه مشروع وكما قلنا ان الغسل يوم الجمعة لاجل التنظف ولذلك دخل فيه التطيب ودخل فيه التجمل والتسوف سألا التنظف فكذلك نقول انه عند
1:10:07الدخول في النسك يقول الشيخ وتطيب الدليل على ان التطيب مسنون عند الاحرام حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند احرامه وعند احلاله وعند
1:10:20طوافه بالبيت قوله وتطيب المراد بالتطيب هو ما كان على البدن. السنة ان يكون التطيب في الاحرام في البدن ويخصم ويخص منه مواضع يسمونها يعني مواقعنا تخرج منها الريح كالاباط ونحوها هي التي
1:10:43المغابر احسنت يا شيخ المغابن هي التي تستحب ان تكون فيها لانه يكون موضع يعني الرائحة والمقصود من الطيب ازالة الرائحة اما الثوب انظر معي اما الثوب مشهور المذهب فقط ابين لكم المذهب وسأبين لكم الرواية الثانية يعني من باب عشان نضبط
1:11:02مشهور المذهب ان تطييب الثوب مكروه وليس حراما انها طيبة ثوب مكروه. قالوا لان عائشة قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل الثوب ويشمل البدن. لكن لما هو مكروه
1:11:16قالوا الاحتمال ان يكون الطيب على الثوب وبعد الاحرام يأتي للبدن فيكون كانك طيبت بدنك طيب انظر معي ما الذي بناه الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولهم انه مكروه تطيب البدن؟ تطيب الثوب
1:11:33يقول الفقهاء لو ان امرأ طيب رداءه ثم خلعه بعد الاحرام اذا لبسه فيكون قد انشأ لبسا جديدا ويكون اللبس ماذا فيه ماذا فيه طيب فيقولون اذا خلع الثوب المطيب فلا يجوز له لبسه
1:11:54الا ان يرسلها هذا هو محفور المذهب والرواية الثانية وهي قول اجري عليها رحمة الله ان الطيب ان غيب الثوب غير مشروع بالكلية وهو الاقرب هو الذي يعني عليه الفتوى فقط انا اردت فقط بشيء وان كان ليس منهجي ان اذكر الخلاف
1:12:13يمنع منه ليس محرم لكن يمنع منه الجزم بالتحريم صعب شوي انا ترى مسألة بعيدة عن ذهني يعني من زمان ذهني كلام اجري نقله الانصاف انه امر قابل التحريب اظن قابل بالتحريم نعم
1:12:28لكن لعلها تراجع المسألة نسيت. طيب اذا وضحت سم الطيب ما تطيب ثوبك الثوب اللي هو الردة او الازار الجسم طيب وما يضرك طيب نعم يقول وتجرد عن مخيط سيأتي ان شاء الله التجرد عن المخيط بعد قليل والدليل على ان التجرد على المخيط واجب طبعا لما قال وتجرد مع المخيط
1:12:56آآ يعني هو قوله وتجرد عن مخيف قال سنة يريد لك ان يبين لك نوع المسجون لان المحظور سيأتي بعد قليل قال وتجرد عن مخيط في ازار اي المسحون هو لبس الازار في ازار ورداء ابيضين
1:13:11المشروع من حج او اعتمر ان يلبس ازارا ورداءها هذا هو المشروع وان يكونا ابيضين لان افضل الثياب البياض. وقد جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من
1:13:27ثيابكم البيض فانها من خير ثيابكم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احرم في ثوبين ابيضين ولما توفي عليه الصلاة والسلام كفن في ثياب بيظ كما مر معنا في كتاب الجنائز. فالثياب البيظ
1:13:41والغتر البيضاء افضل ولا شك من غيرها من الملون لكن يجوز غيرها من الوان اخرى وتكلمنا عنه في درس اخر غير هذا الدرس. طيب قال واحرام عقب ركعتين اي ويستحب ان يحرم عقب ركعتين
1:13:57وقوله ركعتين لا يدل عفوا يدل على انه ليست ركعتين مخصوصتين الاحرام فكل صلاة تجزئ عنه قد تكون فريضة وقد تكون نافلة وقد تكون من السنن المطلقة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:14:15ان جبرائيل اتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك. وجاء في مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ثم احرم. المسجد اي في موضع السجود وقد ذكرت لكم ان كلمة المسجد يعني موضع السودان
1:14:30ويصدق على المكان المبني وقيل ان قول جابر صلى في المسجد اي المسجد الذي بني بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا قوله ركعتين تشمل الفرض والنافلة طيب اذا احرم المرء في وقت
1:14:44نهي عن الصلاة فيه وهي اوقات النهي الخمسة فنقول ان هذه السنة لا تحرم لان اوقات النهي الاصل فيها انه لا يصلى فيها ذوات الاسباب الا يصلى فيها ذوات الاسباب
1:15:00قال ونيته شرط اي ونية الاحرام شرط. وقلنا معنى النية هو ان ينوي الدخول في النسك. ويستحب قوله اي ويستحب للمحرم رجلا كان او امرأة مريضا او صحيحا ان يشترط ويكون اشتراطه بقوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني
1:15:24قدري عليه حديث ابن عباس ان طباعة ابن الزبير رضي الله عنها لما ارادت ان نحج قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فان لك ما اشترطتي وقول المصنف قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي هذا من سؤال المرء الاعانة والتوفيق لله عز وجل والحقيقة اني يعني
1:15:44لا ادري ما هو اصل هذا الدعاء والاصل في الادعية التوقيف ولكني لم يعني اراجعه لعلي اراجعه وارد لكم فيما بعد ما هو اصل هذا الدعاء يقول الشيخ وافضل الانساك التمتع الانساك ثلاثة انواع
1:15:57تمتع وقران وافراد وهذه وقول الشيخ افضل الانساك يدلنا على فائدة اي ان الانساك يجوز لك ان تفعل ما شئت من الانساك الثلاثة. يجوز لك من غير كراهة فعل اي ما شئت من هذه الامور الثلاثة. قال افضلها الافراء التمتع
1:16:15والدليل على ان التمتع هو الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يكن معه هدي ان يتمتع ان يحل عمرة ويتمتع فيدل على انه هو الافضل. وقال لو استقبلت
1:16:25من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا احللت بعمرة فدل على ان التمتع هو الافضل. قال الفقهاء ثم يليه الافراد الافراد هو الذي يجد التمتع لما؟ قالوا لان الافراد فيه عمل للعمرة منفصل عن عمل الحج
1:16:44به عمل منفصل للحج عن عمرة ثم يليه اي يلي الافراد القران ثم يليه القران طبعا لمن لم يسق الحديث فهذا طريقة ترتيبه المذهب التمتع ثم الافراد ثم القراءة العجيب ان الانساك ثلاثة
1:16:59والخلاف فيما هو افضل هذه الانساك الثلاثة يصل الى عشرين قول هي ثلاثة انساك رتبوها مرة يقول لك كذا كذا وصلت الى اكثر من عشرين قول والامساك ثلاثة وهذي من خلاف الفقهاء والعموم وعال العموم
1:17:13اذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيه فان الامر فيه سعة ولله الحمد ولو قيل للناس كلهم كونوا على هيئة واحدة لكان فيه مشقة. ولذلك يقول بعض المشايخنا يقول ان من رحمة الله ان من اكثر ابواب الفقه خلافا
1:17:32كتاب الحج لكي يكون رحمة للحجيج فيأخذ بعض الناس السنة في نظره فيؤجر عليها اجرا تاما فيكون عمله فيه تخفيف على غيره وهكذا. هؤلاء يأتون في مزدلفة وهؤلاء يرون ان ابليس مزدلفة
1:17:46سنة وهؤلاء الى نصفه ولكن المذموم ان تأخذ من كل مذهب رخصه. وان تذهب ان تبحث عن شواذ العلم هذا هو المنهي عنه. كما قال الاوزاعي فقيه بيروت لم تخرج بيروت لا قبله ولا بعده فقيها مثله. وهو احد الائمة المتبوعين عليه رحمة الله. قال من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله
1:18:09اجتمع فيه الشر كله وجاء انه قال تزندق الزندق معناه لا لم يرد الدين وانما اراد البحث عن الرخص. طيب يقول الشيخ وصفته اي صفة التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج هذا اللي قلناه قبل قليل
1:18:25ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. متى يبدأ اشهر الحج من اول يوم من شوال شفت عندي انتبه لهذه القاعدة المهمة الفقهاء يقولون والاعتبار بالاحرام عفوا او نقول نعم نقول والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه
1:18:46لا بالشهر الذي ادى فيه النسك انا اعطيكم واعيدها بالاسلوب الاخر يقول لما قلنا ان يؤديه في اشهر الحج نقول والاعتبار بالشهر الذي احرم فيه لا بالشهر الذي ادى فيه النسك
1:19:04بصياغة اخرى نقول العبرة بالعمرة بالاحرام لا لباقي الافعال معنى ذلك ان من احرم بعمرة الحج بالعمرة واداها احرم واداها في شهر شوال ثم حج من سنته تلك فانه يكون متمتعا
1:19:29من احرم في رمضان ولم يؤدها الا في شوال تكون عمرته في رمضان ولا في شوال برمضان اذا العبرة بايش؟ بالاحرام وهذه لها فائدة اخرى. بعض الاخوان يذهب الى مكة من شعبان. ويحرم قبل اذان المغرب
1:19:52بكرة احتمال رمضان واحتمال ما يكون رمظان فان قيل انه رمظان احرم وادى اخذ عمرته على قاعدة الفقهاء هل تكون عمرته في رمضان؟ لا هذا عندهم ان العبرة لابد ان يكون الاحرام الاحرام
1:20:08طيب شوف الثاني رجل احرم قبل اذان المغرب من ليلة العيد واداها ليلة العيد نقول احفظ ما في رمظان يرجى له انت الله كريم سبحانه وتعالى يرجى له المفروظ ان يكون مجموع الاثنين لكن نقول له احرى في رمظان يكون حكم حكم رمظان عمرة رمظان
1:20:27ولا تستغرب هذا الشيء انا سئلت العام رجل يقول احرمت قبل قبل رمضان بليلة اخذت عمرة ومكثت في مكة الى الحج هل اكون متمتعا ام قارنا يعني لا تقول ان هذه الصور فقط في الذهن انا سئلت عنها العام او قبل بضعة اشهر
1:20:44طيب طيب يقول الشيخ نعم ويفرغ منها يعني وينتهي منها ثم يحرم بالحج من عامه او يفرغ ويفرغ منها ليخرج القارن لان القارن لا يفرغ من العمرة وانما يدخل العمرة بالحج
1:20:58قال ثم يحرج بالحج ثم يحرم بالحج من عامه يعني في اشهر الحج من السنة نفسها قال وعلى الافقي دم الحجاج نوعان افقي وحاضر المسجد الحرام اما حاضر المسجد الحرام فهو من كان مستوطنا لمكة
1:21:17او بينه وبينها مسافة قصر واما الافقي فهو من ابتعد عن مكة مسافة القصر من كان عن مكة مسافة قصر من هو مستوطن مكة تذكرون باب الصلاة من هو المستوطن
1:21:38طبعا الله عز وجل يقول ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. مفهومه ان من لم يكن حاضر المسجد الحرام فعليه دم. دم التمتع والقراءة من هو المستوطن من كان هو واهله. احسنت
1:21:55الذي تكون زوجته معه مستقر استقرارا دائما في مكة هو المستوطن هو المستوطن الذي يأتي بمكة ويعمل سنة او سنتين او ثلاثا او خمسا اين زوجتك؟ قال والله في الرياض انا اعمل بس شغل او في الديرة
1:22:13نقول انت مستوطن ام لست مستوطنا انت ماذا؟ مقيم احسنت انت مقيم انت مقيم ليس مستوطن المستوطن الذي يأتي هو وزوجته فيقيمان في مكة او يبتعدان عن مكة مسافة قصر
1:22:29فهذا لا فدية عليه يعني فدية لم تمتع ولا قران وضحت المسألة؟ اذا عرفنا من هو المستوطن او كان بينه وبينها مسافة قصر وقلنا ان مسافة القصر كم؟ تقريبا له كم؟ اربعة كروج. طيب
1:22:45الجدة الان كم تبتعد عن مكة تبتعد ستين كيلو او اقل بعد ولذلك صدر فتوى من المشايخ ان جدة ومكة ليس بينهما مسافة قصر وعلى ذلك فتغيرت مكة كبرت مكة
1:23:02وعلى ذلك فجدة الان اهل جدة منو اهل جدة؟ انا اركب اهل جدة الذي هو وزوجته مقيم وابناءه مقيم في جدة قد انا اعمل في جدة مدرس مثلا لكن زوجتي وضعها في الرياض اذا لست من اهل جدة
1:23:18انا وزوجتي وابنتي اذا اهل جدة لا دم تمتع ولا قران عليه لانهم من حاضر المسجد الحرام لانهم يبتعدون عن مكة مسافة قصر. قديما كانت مكة صغيرة جدا حتى انهم يقولون يعني كانوا الفقهاء تستغرب يعني سبحان الله
1:23:34تغير العالم الاثر الجغرافي كبير جدا. الفقهاء يقولون حتى وان كان دون الحرم شف دون الحرم الان مكة جاوزت الحرم اصبحت في الحلم جزء من مكة في الحلم يقول من كان في الحرم وبينه وبين مكة مسافة قصر فانه ليس من حاظر المسجد الحرام في الحرم
1:23:53الان مكة اخذت الحرم وزادت جمعت من القرآن خارج مكة خارج الحرم عرف الان مكة بتتعداها بعد فترة اذا اذا تغير الزمان يؤثر في تغير اوصاف المدن والمناطق. اذا عرفنا من هم حاظروا المسجد الحرام؟ نعم. اذا عرف الافقي ما هو دليله؟ وعرفنا ذلك ما معنى
1:24:13المسجد الحرام وعرفنا ايضا اه من الذي يسقط عنه الدم؟ يسقط الدم عن اثنين يسقط اولا عن حاضر المسجد الحرام ويسقط ايضا عن من كان بينه وبينه مسافة قصر. طيب
1:24:28آآ هنا ايضا يسقط مسألة اخرى هذه مسألة مفيدة. نحن قلنا من اخذ العمرة والحج في اشهر الحج فانه يجب عليه ماذا دم اليس كذلك؟ يقولون لو فصل بين الحج والعمرة
1:24:43بالانتقال مسافة قصر بالانتقال عن مكة مسافة قصر سقط عنه واصبح مفردا ما لم يرجع باحرام وضحت المسألة ما لم يرجع باحرام جنيس لعمرة طبعا فعندهم ان المتمتع لو ذهب الى جدة ورجع لم ينقطع تمتعه لو ذهب الى الطائر
1:25:05انقطع تمتعنا بالطائفة صارت قصر وتجاوز الميقات احسنت يا شيخ طيب قال وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج يعني امرأة احرمت بالتمتع احرمتهم احرمت متمتعة والمتمتع يأخذ العمرة ولكنها حاضت
1:25:26قالت لا يمكنني ان ادوا العمرة بالطواف لان لا يجوز للمرأة الحائض ان تطوف النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاجة غير لا تطوفي فخشيت فوات الحج قالت لو طهرت حتى اخذ العمر سيفوتني الوقوف بعرفة
1:25:40احرمت به اي احرمت بالتمتع تحرم ونيتها التمتع وصارت قارنة القارنة حكما بصدقانه حكما ومثله من يحرم بالتمتع شف من يحرم بالتمتع ويزحم بطريق يعني مثلا رجل جاء اليوم الثامن يريد ان يذهب متمتعا على القول بجواز الاحرام لليوم الثامن والتمتع
1:26:09لما وصل الحرم وجده زحمة وخشية من الزحام انه ما يمكن ان يقف بعرفة نقول حتى غير المرأة من زحم او مرض وخاص فوات الحج يحرم بالتمتع ثم ينقلب الى قران. ينقلب الى قران
1:26:27ثم ذكر الشيخ سنة فقال واذا استوى على راحلته قال يعني بدأ بالتلبية وهذا يدلنا على امرين الامر الاول ان التلبية سنة وليس واجبا انما الواجب النية. الامر الثاني ان وقت التلبية عند الاستواء على الراحلة
1:26:44يعني حينما تخرج من ميقات وتصلي وتركب السيارة تبدأ بالتلبية تقول لبيك اللهم لبيك تقول لبيك اللهم لبيك. طبعا دليل ذلك ان ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به راحلته لبى عليه الصلاة والسلام
1:27:01قال يقول او قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذا ثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر كما قلت لكم
1:27:11الزيادة على هذه التلبية يقول يجوز يجوز الزيادة عليها ذكر شويكي وحده وهو من دمشق انه يجوز ولا يسن الزيادة والحقيقة ان هذا الكلام منه غريب جدا عليه رحمة الله
1:27:26بل الصواب انه يستحب الزيادة عليها لانها ثبت فعلها عن الصحابة مثل لبيك وسعديك والخير بيديك. ونحو ذلك من الفاظ ثابتة عن الصحابة والصحابة لا يقولونه الا بمعنى التوقيف. فالاقرب ان نقول ويجوز ويشرح الزيادة عليه
1:27:41قال يصوت بها الرجل لما جاء في حديث خلاد ابن التائب رضي الله عنه انه النبي صلى الله عليه وسلم قال امرني جبريل ان امر اصحابي ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي باسناد جديد. قال وتخفيها المرأة لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا ترفع
1:28:02المرأة صوتها بالتلبية وانما تسمع نفسها والنساء التي بجانبها ورجال المحارم فقط من غير رفع صوت. وهنا نكتة فائدة فقهية ان صوت المرأة ليس بعورة باجماع اهل العلم ولا يكون عورة الا كما قال الله عز وجل ولا يخضعن بالقول. والمراد بالخضوع بالقول احد امرين. اما الخضوع باللفظ
1:28:27او الخضوع في الصوت تأمل الخضوع باللفظ فان تتكلم المرأة بكلام لا يليق كأن تقول بكلام ما يجوز ان يقال لغير زوج او قريب ونحو ذلك. فهذا الخضوع بالله والنوع الثاني الخضوع بالصوت وهو الترقيق
1:28:46ومنه ومنهم التغني ومنه ايمانة الصوت ومنه احيانا رفعه احيانا قد يكون احيانا في الرفع ترقيق ولذلك نص فقهاء الحنفية عليهم رحمة الله ان المرأة لا يجوز لها ان تقرأ القرآن على رجل بالتغني
1:29:04وانما تقرأه بصوتها المعتاد قال لان التغني فيه ترقيق للصوت وهذا هو الضابط في ولا الاصل ان صوت المرأة ليس العروبة لذلك لماذا يعني تخفيه المرأة لان رفعه ينسب يعني يناسب ان يكون فيه خضوعا
1:29:21من حيث تنعيم الصوت كان بودي نتكلم عن محظورات الاحرام او بعضها ما يمدينا الان اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد