استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:17يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل جاء الشيخ بهذا الفصل للحديث عن الركن الثاني من اركان العمرة او لنقول انه الركن الثالث من اركان العمرة والحج الا وهو السعي وقد سبقه امران الاحرام والطواف. وبدأ الشيخ الان بالحديث عن احكام السعي وما يتبعه من احكام. فقال فصل ثم يستلم الحجر
0:42قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يستلم الحجر اي بعد انتهائه من الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام فانه اذا انتهى من هاتين الركعتين قام واستلم الركن. ويكون استلامه اما بوظع يده
1:03على الركن او جزاك الله خير الله يعينك يا شيخ اما بوظع يده على الركن او بتقبيله كما سبق في ذكر السور السابقة. ولا يجزئ عنه الاشارة هنا لا اشارة. وانما الاشارة تكون
1:19في ابتداء الطواف والدليل على انه يستلم الركن لمن استطاع استلامه لعدم زحام بعد انتهاء بعد انتهاء الركعتين ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه انه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعتين قال ثم عاد
1:39الى الركن فاستلمه. ثم عاد الى الركن فاستلمه. نعم. يقول الشيخ ثم يستلم الحجر اي الحجر الاسود. ويخرج الى الصفا من بابه هذه المسألة فيها مسألتان المسألة الاولى قوله يخرج الى اصطفى من بابه
1:59ان يكون انتقاله من الطواف الى المسعى عن طريق باب الصفا. وباب الصفا هذا كان موجودا ومعروفا يخرج به المرء من المسجد الحرام. وقد كان المسجد انما هو الكعبة وما قرب منها
2:19المطاف عفوا واما المسعى بين الصفا والمروة فانه كان خارج المسجد فاذا اراد المرء ان يخرج من المسجد مر بهذا الباب فخرج منه. فيكون اقرب باب يؤدي الى المطاف. او او اقرب باب يؤدي
2:35الى المسعى وهو الصفاء. ثم لما ادخل المسعى بالبيت ازيل هذا الباب في اول امر مثل قوس في اول الامر وكان يقال ان هذا هو باب الصفا مكانه. ولكن حقيقة ان اهل العلم قالوا انه يجب ان يزال
2:55اولا من حيث المعنى الشرعي والثاني من حيث المصلحة فان المصلحة ادت الى تضايق الناس في المطاف هذا من جهة واما من حيث المعنى فان الفقهاء لما قالوا يخرج من باب الصفا. ذلك لما كان المسجد منفصلا عن المسعى. اما وقد اصبح
3:15في في الداخل المسجد معا فلا يوجد ما يخرج معه. ما يوجد ما يخرج معه. وانما يتجه الى الصفا. يتجه الى الصفا وهذه من الاحكام التي تغيرت بتغير الاحوال. وباب الحج بالخصوص. كثير من احكامه كثير عشرات الاحكام
3:35تغيرت بسبب تغير الجغرافي لمكة. وللمسجد الحرام وللمشاعر. وهذا واظح في منى وفي عرفات وفي في غيرها من المواضع وربما نشير لها في محلها. هذه هي المسألة الاولى. ايضا هذه المسألة تفيدنا مسألة ثانية. وهو انه
3:55يستحب الموالاة بين الطواف والسعي. واخذنا ذلك من ان المصنف ذكر الطواف ثم ذكر بعده السعي مباشرة. ذكر الطواف ثم بعده ذكر السعي مباشرة مما يدلنا على استحباب الموالاة بينهما. وسيأتي بعد قليل ان
4:15ان الموالاة مستحبة بينهما. واما ان يسبق السعي طواف فانه شرط يجب ان يكون السعي لكي يصح ان يسبقه طواف نسك طواف نسك يعني اما طواف قدوم مستحب او طوافا واجبة كطواف عمرة. واما الموالاة بينهما فانها مستحبة وليست واجبة. وسيأتي الحديث
4:42سيأتي الحديث عنها المسألة الثالثة التي نأخذها من هذه الجملة ان اول ما يبدأ به من الطواف انما هو الصفا لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وغيره لما بدأ سعيه ابتدأه بالصفا وقال ابدأ بما بدأ الله به وجاء
5:02في رواية عند النسائي بلفظ الخبر قال يبدأ بما بما بدأ الله به طيب قال الشيخ فيرقاه حتى يرى البيت فيرقاه حتى يرى البيت. آآ اولا هذه قول هذه الجملة فيها اول شيء مسائل. لنأخذ دليلها اولا لكي لا ننساه
5:26ثم ننتقل بعد ذلك لما فيها من الفقه. اما كون ان الصفا يرقى حتى يرى البيت فقد جاء فيه حديثان. حديث جابر رضي الله عنه هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه كذلك. فاما حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما فانه في الصحيح
5:43ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا فرقاه حتى كان يرى البيت او حتى رأى البيت فدل ذلك على استحباب الرقي حتى يرى البيت. وحديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه كلاهما في صحيح مسلم انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:03ان ما فرغ من طوافه اتى الصفا فعلى عليه عليه ثم دعا ما شاء الله له ان يدعو والحديثان كلاهما في صحيح مسلم هذا الحديث فيه من المسائل امور المسألة الاولى
6:19ان قول المصنف فيرقاه ان الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب ان الصعود على الصفا مستحب وليس بواجب لان الواجب انما هو السعي بين الجبلين ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. اي ان يسعى بينهما
6:46وليس واجبا على المرء ان يرقى على هذين الجبلين وانما هو مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واما الواجب فهو الذي ذكره الله في كتابه اذا الرقي عليها والصعود عليها سنة وليس واجب. طيب
7:04آآ قبل ان ننتقل ما هو الواجب؟ الحد الواجب؟ لنعرف هنا بس كلمة محل اشكال في كلمة المصنف قوله فيلقاه حتى ارى البيت هذه حتى يحتمل انها تكون غائية ان يرقى
7:22الدرج الى ان ينظر للبيت ثم ينزل فما يصل الى اعلاه ولا يصل منتصفه. فمن حين يرى البيت يكفي فتكون غائية. اذا حتى تكون غائية والحديث جاءت فرقا حتى رأى البيت
7:38ويحتمل ان حتى هنا تعليلية بمعنى اللام فيرقى فيرقى الجبل ليرى البيت. وهذا الذي عبر به بعض المتأخرين من من فقهاء او من صاحب المنتهى او او غيره قال يرقى ليرى البيت. ليرى البيت فيكون تعليليا
7:58واثر هذا التفريق بين هذين المعنيين هل الصعود مقصود لذاته ام ان المقصود هو رؤية البيت؟ هذا الذي يجعلنا الفرق بين قولنا انها غائية او تعذيبية. طيب. اذا عرفنا ان رقي او صعود
8:14اصطفى سنة ما الواجب يقولون ان الواجب انما هو استيعاب ما بين الجبلين واقل ما يسمى استيعابا بين الجبلين قالوا ان يلصق الساعي عقبه بطرف جبل الصفاء ثم يمشي حتى تصل اطراف اصابعه للمروة
8:42هذا اقل ما يسمى سعيا فيمس عقبه او اطرافه تمس اطراف اصابعه الجمر التمس الجبلين فامرأة ولو شيئا يسيرا فانه يسمى زيادة وهو مستحب اذا عرفنا ما هو الواجب لان المقصود استيعاب ما بين الجبلين. طيب
9:00عندنا هنا مسألة مهمة اورد لكم الاشكال فيها ثم اورد لكم كلام اهل العلم فيها الجبل يتغير وخاصة في زماننا تغيرا بينا فانه في زماننا غطي كثير من الجبل تعرفون هذا الشيء؟ هذا المزلقان. المزلقان اللي هو البلاط الذي جاء على هيئة هيئة مائلة
9:23يسمونه في اللهجة العامية مزلقان انه يزلق فيه الشخص هذا المزلقان في الحقيقة هو غطى بعض الجبل فكيف نعرف حد الجبل وخصوصا ان بعض الناس يقول ان الجبال تكون يعني اذا نزلت في الحفر تكون اعمق منها او اعرض منها فيما لو كانت اعلى فما ظهر بعضه
9:46الفقهاء كما نص الشيخ منصور البهوتي في الكشاف قال ان العبرة بالدرج الذي فيه بالدرج الذي فيها نص على ذلك الشيخ منصور ولذلك قال ولو غطى ولو غطى التراب او الحصى بعض الدرج
10:03احتاطوا فيأخذ الحد الذي يظنه او يغلب على ظنه انه يستوعب الحد بين الصفا والمروة وقد ذكر المؤرخون على مر الازمان ان للصفا عددا من الدرجات فيها درج الدرج كالدرج هذا الذي بين ايدينا نعرفه
10:21يقولون هذا هو عدد درجات الصفاء واذكر ان عبدالرحمن با سلامة صاحب كتاب تاريخ مكة المشرفة في القرن الماضي ذكر ان عدد درج الصفا بما اذكر الان انه قال ست عشرة درجة او قال سبع عشرة درجة نسيت الان
10:39وفي عام الف طبعا الان ما بقي من الدرج الا ثنتين ثلاث او فيما يظهر انه صاروا يسوونها تلميع يبدو وفي عام الف واربع مئة وعشرة وقفت على الصفا قبل الازالة الاولى التعبيرات الاولى التي ازيل بعض الصفا منه
10:53فلم اجد بقي من الدرجات الا عشر درجات فقط وهذا يدلنا على ان جزءا من هذه الدحديرة او المزلقان انما هو من الصفا وجزء منها انما هو من المسعى جزء منها يكون من الصفا وجزء يكون من المسعى. طبعا الدرجة الان لو اردت ان تعده لن تجد اقل من ذلك بكثير لانه ازيل بعضه في توسعة سابقة
11:21والاقرب في ذلك انك اذا صعدت منتصف هذا المزلقان فانك في هذه الحالة تصل الى حد نهاية المسعى ومؤخرا وضعوا من باب الاحتياط ايضا احتاطوا زادوا قليلا فقالوا هذا هو حد المسعى
11:36وما زاد فإنه من الجبل وعلى العموم الفقهاء قدروا الجبل بعدد الدرجات فعلى الذي كان موجودا في عام العشرة واحدى عشر ما زاد عنه الا تقريبا نقول ما اخذ منه الا تقريبا ثلاثة امتار ما بقي الا ست درجات والدرجة نص متر. عرضها على اقصى تقدير
11:53ان اقول ثلاثة امتار فقط هي التي ادخل في المزلقان وما زاد فانه من المسعى فيجب صعوده في ذلك الوقت طيب اذا عرفنا الان ايه اذا نزل اعرض العبرة بالدرج الذي كان موجودا
12:10في الوقت الاول وهو مقدر نسيت العدد تب عليك تراجع كلام با سلامة وغيره انظر مقاس ستة عشر درجة الجبل لكن لو فهمت اشكالي انا ما ابغى عشان الوقت لا تطيلون في الدرس اليوم
12:28الجبل كلما نزلت وحفرت سيعرض لو قلنا انه بهذا الامر على اطلاقه معنى ذلك ان استيعاب الجبل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة لو نقصت عنه امتارا
12:41نقصت عنه فانك تكون قد سعيت لان تحتك بعض الجبل اليس كذلك طيب نقول ان العبرة بمكانة في ذلك الزمان والفقهاء انما حدوه بالدرج الذي كان موجود فان الدرج جاهلي
12:58الدرج كان جاهل والارض تشب ايش معنى تشب؟ يعني يعلو بعضها بعضا ولذلك قال النسور قالوا وان جاء غبار او جاء غيره احتاط ما يقول اتوقع يزيد قليلا وان لم يصل الى الجبل
13:17جاء وارتفعت الارض معناها انها كأنها ارتفعت الارض قالوا والعبرة بالدرج او نص على ان العبرة بالدرجات اللي هو الدرج الدرج قبل تسعين سنة كان ستة عشر درجة عام الف واربع مئة وعشرة لما جاءت هذه الزحليقة ما بقي منها الا احدعش
13:36واضح كلامي؟ انا اقول هذه الزحليقة هذي بتسمى المزلقان جزء منها من المسعى وجزء منها من الجبل للصفا والمروة فلذلك خذ بعضها نصفها اللي هي اضطر الراحة الاولى قديما ثم ترجع بعدها
13:53فتحتاط نعم تحتاط الان جعلوا جعلوا مؤخرا في السنة الماضية جعلوا اظن علامة لانتهاء الصفا والمروة وكانت هذه المشكلة عند كثير. طيب طيب يقول الشيخ فيرقاه اذا عرفنا ان اه ما المراد بالحد وتقديره؟ قال ويكبر ثلاثا
14:11ايوه يقول الله اكبر ثلاث مرات ويقول ما ورد التكبير ثلاثة وقول ما ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول ذلك ثلاثا كذا يقول ذلك ثلاثا هنا مسألة لعلنا نختصر
14:26قوله ويقول ما ورد جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الصفا قال قال لا اله الا الله وحده لا شريك له
14:43له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. شف ليس فيها يحيي ويميت بيده الخير بينما الفقهاء يذكرون في كتبهم هذه الزيادة وهي زيادة يحيي ويميت بيده الخير وهذه ليست موجودة في هذا الموضع
15:00الثابت في الصحيح بدونها وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. الى هنا اقتصر بعض الشراح او بعض الفقهاء المتأخرين ومنهم
15:16مش بصاحب منتهى الايرادات وصاحب التنقيح المرداوي وهو الذي وردت به السنة يقول صاحب التوضيح الشويكي والمذهب الزيادة على ذلك. كذا يقول والمذهب الزيادة على ذلك بص عليها الشويك قال وتكون الزيادة
15:34بقوله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هذه الزيادة ذكرت شويكة التوضيح وتبعه اخرون وفيها اثر عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا ان المذهب انها تزال وعلى العموم الامر هي في الاذكار والامر فيها واسع. طيب
15:52يقول يقول ثم ينزل اي ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول طيب لنبدأ الان في المشي واضح ان السنة في السعي بين الصفا والمروة المشي الا في موضع السعي فانه يسعى فيه كما سيأتي
16:09والسعي يكون بين العلمين وقبل ان اذكر العلمين في اشكال في بعض كتب الفقهاء فان بعض الفقهاء يقول مثل هنا قال اذا جاء العلم الاول يسعى وفي بعض كتب الفقهاء يقولون
16:23وقبل ان يصل الى العلم الاول بستة اذرع يسعى اذا عندنا موجود في كتاب الفقهاء ايضا في المنتهى والاقناع يقولون قبل العلم بستة اشهر بستة اذرع يعتقدها ثلاثة امتار وزيادة وهنا يقول من العلن
16:40ما سبب الاختلاف الحقيقة ان العلم الذي يعنيه الفقهاء الذي يسعى قبله قالوا هو علامة كانت موجودة سابقا محاذية للركن يعني بعيدة عن المسعى فتلك علامة كانت في زمانهم واما الان فان العلامة الخضراء الموجودة في المسعى او الان جعلوها خشبية في التوسعة الاخيرة للمسعى فانها موافقة لموظع السعي الذي هي مقدم
17:06ستة اذرع عن العلامة البعيدة اذا لما يرى شخص في كلام بعض الفقهاء كصاحب الاقناع والمنتهى انه يسعى قبل ان ان يصل الى العلامة بستة اذرع باعتبار العلامة القديمة التي كانت بعيدة
17:19عن المسعى وانما يحابيها بجانب الركن. يقوم بجانب الركن ركن الكعبة. طيب قال ثم ينزل الى الى العلم الاول ثم يسعى سعيا شديدا اه السعي الشديد هو يعني المشي الشديد
17:36الذي يكون فيه ظاهره شدة المشي وبذل الجهد قال الى الاخر اي الى العلم الاخر والعلم الاخر كان معروفا عند دار العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه هذا السعي سنة الا في مواضع. الموضع الاول
17:53ان من كان راكبا فانه لا يشرع له السعي من كان راكبا واحد اثنين المرأة لا يشرع لها السعي ثلاثة من كان يؤذي او يؤذى كذا عبارة من كان يؤذي بسعيه او يؤذى بسعيه بان ربما يدفعه غيره فان فانه في هذه الحالة يستر استحباب السعي
18:17نعم قال ثم يمشي ويرقى المروة اي ويرقى جبل المروة مثل ما قلنا في جبل الصفا ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا مثل ما قلنا في الانتقال من الصفا الى المروة نقول في عكسه وهو الانتقال
18:38من المروة الى الصفاء فانه يسعى في موضع السعي ويمشي في موضع المشي بخلاف الطواف فان الطواف يرموا فقط في الاشواط الثلاثة. واما السعي فاما السعي في فانه يسعى بين العلمين
18:52بكل الاشواط السبعة قال يفعل ذلك سبعا ذهابه سعيه اي من الصفا الى المروة سعيه. ورجوعه سعيه ومما يذكر ان ابا محمد بن حزم يذكر عنه نقله ابن القيم انه كان يقول ان الذهاب من الصفا الى المروة والرجوع سعيها
19:12فقال ابن القيم قال رحم الله ابا محمد لو حج او اعتمر لعلم ان هذه فيها مشقة كبيرة جدا الذهاب والعودة انها صعبة طبعا ابن حزم ما حج آآ ذكر ذلك ابن القيم لكن لما طبع كتاب حجة الوداع
19:31ابن حزم ما فيها هذا الكلام نص بن حزم في كتاب الذي تطبع حجة الوداع ان الذهاب مصطفى الى المروة سعي. فلربما كان في كتاب اخر والعلم عند الله عز وجل
19:45ويقول نعم مثل الذي قاله اذا مثل ما قال هناك في الصفاء يقول مثله في المروة في لا في بداية الاشواط فقط اما انتهاء الاشواط فلا يقول ولا يكبر ولا يدعو
19:57اخر شوط ليس فيه لا تكبير ولا ذكر فقط نعم بالضبط الكلام صحيح نعم قال ثم نعم قال فان بدأ بالمروة سقط الشوط الاول يعني لو المرء بدأ في سعيه بالمروة الى الصفا نقول ان الشطر الاول هذا لا يعتد به
20:15قال وتسن فيه الطهارة اي ويسن بالسعي الطهارة ولا تجب والدليل على ان الطهارة ليست بواجبة من الحدثين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي اي بالبيت
20:31والسعي ليس طوافا هذا ليس مستثنى فدل على ان الحائض يجوز لها ان تسعى. ولذلك يقول اهل العلم باجماعه انه يجوز للمرأة الحائض ان تسعى للحديث مما يدل على ان الطهارة ليست شرطا
20:45قال والستارة والمقصود بالستارة ستر العورة قالوا لانه ليست صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس عند احمد انصحه قال الطواه بالبيت صلاة ولم يقل ان السعي بين الصفا والمروة صلاة
20:59قال والموالاة هذي مسألة الموالاة محل اشكال وقبل ان اذكر محل الاشكال في هذه الجملة لنعلم او نحاول ان نحل هذه الاشكال بالتقسيم التالي فنقول ان الموالاة التي تكون في السعي نوعان
21:16موالاة بين السعي والطواف وموالاة بين اجزاء الطواف فاما الاولى اعيدوا الموالاة بين السعي والطواف والنوع الثاني موالاة بين اجزاء السعي. طبعا هم احيانا ترى يتجاوزون فيسمون السعي طوافا والطواف
21:37تعيا وموالاة بين اجزاء الطواف. نبدأ بالاول وهو الموالاة بين السعي والطواف يعني هل يلزم ان يكون السعي بعد الطواف قلت لكم قبل قليل انه يجب ان يكون بعده ولا يجب ان يكون مواليا به
21:56لما لما يجب ان يكون بعده؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى قط الا بعد طواف. فدل على انه واجب لكن لا يلزم ان يكون متصلا به فيجوز ان يفصل
22:07فيجوز ان يفصل وهذا له امثلة كثيرة والادلة عليه كثيرة. اذا لو حملنا الموالاة هنا بمعنى الموالاة بين السعي والطواف فان المعنى صحيح بلا اشكال طيب النوع الثاني من الموالاة قلنا الموالاة بين اجزاء
22:25السعي وما معنى ذلك ان المرء اذا اراد ان يسعى بين الصفا والمروة يأتي بالشوط الاول في كل يوم فهل فهل هذه الموالاة واجبة ام ليست بواجبة اذا عرفنا معنى المولات بين الاجزين يعني يجب ان نجعل الاشواط متتالية لا يفطن بينها
22:44الفقهاء المتأخرون ذكروا روايتين باشتراط الموالاة بين اجزاء السعي الاكثر منهم كما نصنع كما هي عبارة الشويكي يقول ان الاكثر الاكثر على ان الموالاة ليست شرطا ليست شرطا ويستدلون بماذا
23:12يستدلون بما جاء ان سودة بنت عبد الله ابن عمر رضي الله عنها وعن ابيها انها سعت بين الصفا والمروة في سبعة ايام. روى ذلك الاشرم كما نقل ابن قدامة في المغني
23:24كانت امرأة سمينة فكل شوط تجعله في يوم كل صوت رجع لك يوم قالوا هذا الدليل وكان محضر الصحابة فكان واضحا فهي من السنة الظاهرة بينهم ولم يحدث انكار منهم بل ابوها ربما علم بها
23:38رضي الله عنه وعبدالله بن عمر الرواية الثانية ان الموالاة بين الاجزاء واجبة وهو الذي مشى عليه صاحب الاقناع والمنتهى وقال في التوظيف وهو الاظهر وهو الاظهر وبناء على ذلك فاننا اذا اردنا ان نقول ان هذا ما ذكره المصنف من استحباب الموالاة
24:00هل يعارض كلام الفقهاء المتأخرين كالمؤلف نفسه في كتاب الاقناع؟ لان هو المؤلف الاقناع قال انه يجب الموالاة انا اقول لها توجيهان اما ان نحمل الموالاة هنا على الموالاة بين الصفا والسعي بين السعي والطواف او نقول انه ذهب للرواية الاخرى التي ذهب اليها الاكثر
24:18وبذلك نوافق بين كلام المصنف وما ذكر في الكتب الاخرى. طيب اذا عرفنا الان ما الذي يسن في الطواف وسبق معنا ان شرطه شيء واحد وهو ماذا بل له شرطان
24:34ان يسبقه طواف والشرط الثاني النية لابد فيه من النية. فلو ان امرأ سعى من غير نية لا يصح طوافه او سعيه بلا شك بقي عندنا امور اشياء لا تسن في الطواف
24:46لا تشرع نقول من الاشياء التي لا تشرع في الطواف الاصطباع والفقهاء يقولون انه لا يسن لم يقولوا انه مكروه او غير ذلك والاقرب انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن احتمال الصماء
25:04والفقهاء يفسرون احتمال الصماء بالطباع وقد ذكر ابو عبيد سلام ان الاصطباع هو تفسير الفقهاء بخلاف تفسير اهل اللغة للحديث قال وهم اعلم به اي اعلم بالحديث اعلم بتفسير الحديث
25:21فدل على ان الاصطباع وهو اخراج ما ذكرناه في الدرس الماضي اخراج العاتق الايمن انه في غير الطواف مكروه وخصوصا في الصلاة وخصوصا في الصلاة طيب اه يقول الشيخ ثم
25:37ان كان متمتعا لا هدي معه اي ثم اي بعد انتهائه من الطواف واستعين ان كان متمتعا لا هدي معه يعني لم يسبق معه الهدي قصر من شعره وتحلل اما كونه قصر من شعره فان السنة
25:56لمن كان متمتعا ان يقصر يقولون ولا يحرق شعره لكي يبقى من شعره شيء لحلق لحلق الحج وذاك اكد فالسنة يقول افظل له يقول كذا الافضل له ان يقصر ولا يحلق
26:15لكن لو لو حلق لا اشكال فيه قال وتحلل وهو الافضل والاتم ان المرء يتحلل قال والا قوله والا المراد به ثلاثة اشخاص من كان متمتعا وقد ساق الهدي او كان قارنا
26:34او كان مفردا اذا فقوله والا هم الثلاثة اللي ذكرنا قبل قليل. من كان متمتعا وقد ساق الهدي او قارن او مفردا اصلا لا يوجد الا هذه الصور والا حل اذا حج
26:47اي لا يحل لا يحل طبعا اذا كان متمتعا فانه يحلق شعره لكنه لا يحل يبقى على حاله يقول الشيخ والمتمتع ومثله المعتمر اذا شرع في الطواف قطع التلبية المرء اذا دخل نحن ذكرنا ان ان الشخص يبدأ بالتلبية من حين ركوبه على راحلته
27:12فيبدأ يلبي يلبي الى ان يدخل البيت وهو يلبي فاذا بدأ بالطواف الحجر الاسود فانه يقطع التلبية يقف عن التلبية يقطعها الفقهاء يقولون ومع قطعها فانه لا بأس من الاسرار بها وعدم الجهر بها حال طواف القدوم
27:31فقط لكن بعد الطواف انتهى لا تلبي حتى يحرم بالحج يقول الشيخ باب صفة الحج والعمرة بدأ الشيخ الان بذكر الاحكام المتعلقة بالحج والعمرة وحدهما لان الاحكام السابقة يشارك فيها المعتمر الحاج
27:49وهنا هذه احكام خاصة بالحاج فقط ثم سيأتي بعدها بالاحكام المتعلقة بالعمرة على سبيل الاختصار يقول الشيخ يسن للمحلين بمكة والمحلون بمكة نوعان اما اهل مكة ومن كانوا دونها بمسافة قصر
28:07او الذين قدموا بعمرة وتمتعوا بها الى الحج يقول يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية هذه المسألة فيها امران الامر الاول الدليل وهو ما ثبت عن جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم
28:26لما اه ذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وطوافه وسعيه بالبيت قال فحل الناس كلهم فحل الناس كلهم الا النبي الا النبي صلى الله الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي كما ذكرنا هذا دليل ان من ساق الهدي فانه لا يحل الا النبي
28:47وسلم ومن ساق الهدي ثم احرموا يوم التروية ادل على ان من لم يحذ حلم فان اعفو ان من حل بان كان متمتعا او كان من اهل مكة فانه انما يحرم يوم التروية. هذه مسألة
29:03المسألة الثانية ان قول الشيخ يسن الاحرام يسن للمحلين بمكة الاحرام الاحرام هنا من حيث ما يجب وما يسن فيه مثل الاحرام من الميقات فيقول انه يستحب في ذلك الموضع الاغتسال فهنا يستحب
29:22وكذلك يستحب صلاة ركعتين فكذلك هنا وهكذا يفعل مثل الاحرام الذي يكون هناك من الميقات يقول الشيخ قبل الزوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما ذكرت لكم في حديث جابر انه قال فلما كان يوم التروية توجهوا الى منى اي كان ذلك قبل الزوال مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد
29:42خرج قبل الزوال عندنا هنا مسألة مهمة يعني مفهوم هذه الجملة ان من خرج بعد الزوال لا شك ان فعله صحيح لان اصلا كل افعال يوم ثمانية كلها سنن لا يوجد يوم ثمانية شيء من الافعال واجب
30:04كلها سنن الاحرام يجوز ان تؤخرها للتاسع وقد ذكر الاجماع عليها الكرماني في شرحه لصحيح البخاري ان يوم التروية واعماله كلها سنن ليس شيء منها واجب طيب من اخر فعله بعد الزوال
30:20فان كان من اهل مكة فانه يجب عليه ان يصلي صلاة الظهر في وقتها تامة لانه ما خرج من اهل مكة ومثله من اقام بمكة ان قلنا انه اقام اكثر من اربعة ايام
30:41فلو ان امرأ يعني حج وتمتع فلما انهى عمرته جلس في مكة اسبوع ولما جاء اليوم الثامن احرم لكنه ما خرج الا بعد الزوال من مكة من بيته فنقول وجبت عليك صلاة الظهر ماذا
31:00وانت مقيم فيجب عليك ان تصليها اربعا ما تقصد لانها وجبت عليك. متى تقصر؟ اذا خرجت قبل الزوال او على قولهم اذا زالت الشمس وقت الظهر وقد تهيأت للخروج وهل سبق ذكرها في باب
31:15صلاة اهل الاعذار وقصر الصلاة طيب لو كان من اهل مكة اذا ان وضحت في قص الصلاة لو كان من اهل مكة وكان اليوم يوم جمعة نقول ان خرج قبل الزوال
31:29فانه يصليها في منى ركعتين ما يصلي الجمعة تسقط عليه الجمعة لانها خارج مكة وان كان يعني ازالة الشمس ولم يخرج من مكة فيجب عليه ان يصلي الجمعة تصليها جمعة ما يصليها ظهر
31:45اذا هذي فائدة مهمة في قظية متى تخرج خروج المرء من مكة الى منى قبل الزوال وبعد الزوال تختلف فيه احكام من حيث وجوب الجمعة ان كان مكيا او الاتمام ان كان مكيا او مقيما
31:58ام ارجو ان اني اوصلت الفكرة التي اريدها ان يعني ان اوصلها طيب قال اه نعم اه قبل الزوال منها اي خرج من من عندنا مسألة اخيرة قبل ان ننتقل من هذه الجملة مسألة سهلة
32:14المصلي هنا قال ذكر انه يستحب للمرء ان يحرم متى يوم ايش يوم ثمانية في موضع واحد يستحب للمرء ان يحرم يوم سبعة قالوا هذا الموضع هو من كان متمتعا
32:29ولم يجد الهدي هدي التمتع والقران فانه يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة الى رجب ونحن قلنا ان الثلاثة ايام في الحج متى يكون صومها؟ ابتداؤها افضلها ان يكون اليوم السابع والثامن والتاسع ان يكون التاسع
32:47في يوم عرفة هذا هو الأفضل على مشهور منها اليس كذلك وقلنا ان من شرط قيام ثلاثة ايام في الحج ان يكون محرما فلذلك نقول ان من كان متمتعا ولم يجد الهدي فانه يحرم من اليوم
33:02السابع ليصوم ثلاثة ايام او السادس اذا اراد ان يقدم فيكون يوم عرفة مفترض هو حر فيحرم من السادس او من السابع لكي يصوم ثلاثة ايام طيب يقول ويجزئ من بقية الحرم
33:15اي ويجزئ هؤلاء ان يحرموا من بقية الحرم من اي مكان في الحرم في مكة هذه الجملة فيها يعني مفهوم انه لو احرم من خارج الحرم هل يصح احرامه نقول نعم يجوز احرامه من خارج مكة
33:33وعلى ذلك فان عرفة خارج مكة عفوا خارج الحرب فمن كان متمتعا او من اهل مكة يجوز له ان يحرم من عرفة مفهوم هذه الجملة قوله يجزئ ليس مفهومها ان من احرم من خارج الحرم لا يجزئه هذا المفهوم غير مراد
33:52مفهوم هذي الجملة غير مراد طبعا الفقهاء يقولون يستحب ان يكون من المسجد ان يكون احرامه للمسجد الحرام يذكرون هذا الشيء بل ان بعضهم بالغ فيقول يستحب ان يكون احرامه من تحت الميزاب
34:05بباب المسجد ولا ادري ما هو اصل في ذلك. نعم ربما فيه اثار منكورة لا اعلم يقول الشيخ ويبيت بمنى مبيت الميناء اللي في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم
34:17وهو سنة كما نقلت لكم الاجماع عن الكرماني فالمبيت بتلك الليلة في منى سنة وليس واجبا قال فاذا طلعت الشمس اي من اليوم التاسع تار الى عرفة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر انه لما طلعت الشمس مشى
34:32قال وكلها موقف الا بطن عرنة طيب عندي هنا مسألتان المسألة الاولى اه قول الشيخ وكلها موقف الا بطن عرنة هذا الكلام او او يعني اتيان الشيخ بهذا الكلام بعد قوله
34:48تارة اذا طلعت الشمس يوهم ان السنة ان المرء يدخل عرفة مباشرة من حين يصل وهذا ليس كذلك فان الذي نص عليه الفقهاء وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية انه هو الاقرب والسنة
35:04انه الاقرب والسنة ايضا وقال ان بعض الفقهاء يهمله مثل ما ذكر المصنف هنا مع ان في كتابه الاوسع الاقناع نص عليه ان الافضل ان يبقى في بطن عرنة بجانب مسجد نمرة
35:18عند نمرة الى ان تزول الشمس فلا يكون دخوله لعرفة الا بعد الزوال هذا الافضل والاتم. لكن لو دخلها قبل يجوز ويجوز ان يدخلها حتى من الليل والان لهم يعني الان بدأوا من سنتين او ثلاثة يسمحون للناس ان يأتوا الى عرفة من الليل قبل كان يمنع
35:36والان اصبح يسمح به طيب اذا هذه المسألة الاولى التي اردت ان ابينها اه طبعا اه اه المسألة الثانية قوله وكلها موقف الا بطن عرنة هذا الاجماع عليه على ان عرنة ليس من البيت
35:53وقد جاء في حديث آآ جابر عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة والزيادة الاخيرة استثناء بطن عرنة لا يصح اسنادها
36:06لانها جاءت تفرد بها يقول القاسم ابن عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف وذكر ابن عبد البر ان جل الروايات انما جاءت بدون هذه الزيادة بطن عوران لكن شبه الاتفاق عليها شبه الاتفاق عليها ولكن لها شواهد
36:23يقول الشيخ ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر اي في يوم عرفة في اليوم التاسع سواء وصل الى عرفة او لم يصل حتى لو كان في منى ما دام متلبسا بالاحرام وقد خرج من مكة
36:40وهنا مسألة مهمة جدا وهذه المسألة هي هل الجمع بين المغرب بين الظهر والعشاء بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في في منى في مزدلفة وفي مكة وفي عرفة هل الجمع هنا نسك
37:02ام انه لعلة سفر هل هو لعلة النسك ام لعلة السفر هذه المسألة من اشكل المسائل على اهل العلم وظاهر المذهب عند المتأخرين ان الجمع انما هو لاجل السفر ولذلك صاحب المنتهى قال
37:23ويجمع بين الظهر والعصر لمن يجوز لهم ذلك لمن يجوز لهم ذلك ذكر شراح المنتهى ان المقصود بهم غير المكيين فذكر بن قايد لما سوى في حاشيته قال فالمكيون لا يجمعون
37:40اذا كانوا قريبين دون مسافة قصر هذا كلامه قال وليتأمل في محل قال فالمسألة محل تأمل ولذلك هي محل المسألة محل تأمل وانتم تعرفون ان الشيخ تقي الدين يرى ان هو الاشكال كله على المكيين. اما الافاقيون ما في اشكال عليهم
37:57لانهم حتى وان كانوا مقيمين فقد خرجوا حتى وان خرجوا اقل من مسافة القصر يجمعون ويقصرون ما في اشكال الاشكال كله للمكيين فان قلت انه اه لاجل علة السفر كما هو ظاهر تعليم صاحب المنتهى وفهمه ابن قايد وهو نص الشيخ ثقي الدين
38:14فان معنى ذلك الان اهل مكة لا يعدون عرفة ولا مزدلفة ولا منى يعدونها كفرة ولذلك ابن قايد لما ذكر هذا الكلام قال وليتأمل يحتاج الى تأمل وهو كما قال يحتاج الى تأمل وتحقيق فلعل يعني بعض الاخوة الافاضل ان
38:31يحقق فيه وينظر طيب اه نعم قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة اه اما الوقوف راكبا فانه سنة لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه انه قال ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى الموقف
38:49فجعل بطن ناقته الى الصخرات هذا واحد فالسنة ان يقف راكبا على دابته قالوا بخلاف سائر المناسك وسائر العبادات فان الافضل فيها ان يكون ماشيا الا هذا الموضع الوحيد ان يكون راكب في يوم عرفة
39:07وبنوا على ذلك وهو مخالفة يوم عرفة مسألة لطيفة في المذهب هل الافضل ان يحج المرء راكبا ام اي حجة ماشيا قالوا على قاعدتنا فان الافضل ان يحج ماشيا هذا كلامه
39:21مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا قالوا انما حج التعليم هذا كلامه وهل كلامهم يعني مسلم مطلقا؟ العلم عند الله عز وجل. لكن يقولون ان الافضل ان يمشي راكبا لان الافضل في العبادات المشي الا في هذا الموضع الركوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم
39:34هذا مسألة يقول عند الصخرات وجبل الرحمة الصخرات معروفة بجانب الجبل المعروف الذي يسمى بجبل الرحمة او سمى ايلال على وزن هلال تم ايلال على وزن هلال هذا الجبل المكث قريبا منه
39:50او بجانبه سنة يسن القرب منه في حديث جابر يسلم جلس بجانبه ولا يسن صعوده ولا يشرع باجماع اهل العلم يعني يستحب القرب من الجبل والصخرات باجماع اهل العلم ولا يستحب صعوده باجماع اهل العلم
40:09حكى الاجماع جماعة منهم الشيخ فقي الدين في الفتاوى في القواعد النورانية طيب يقول ويكثر من الدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم بين ان افضل يعني الدعاء يوم عرفة
40:21قال ومما ورد فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افضل ما قلت انا والنبيون قبلي لان في يوم عرفة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
40:32يقول الشيخ ومن وقف ولو لحظة اي وقف في عرفة ولو لحظة يعني ولو فيه يسيرا بل قالوا ولو مرورا من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه
40:48الوقوف بعرفة له درجتان الدرجة الأولى درجة اجزاء التي ذكرها هنا ودرجة الاجزاء لها قيدان القيد الاول بحيث الزمان فنقول يكفي ولو لحظة الوقوف ولو لحظة في المرور لكن يكون بعرفة ليس فوق عرفة
41:07وانما بعرفة لو جاء شخص بطائرة ما نقول انك قد وقفت لابد الوقوف بعرفة ان يقف بها هذا واحد. اذا من حيث الزمان من حيث اقل ما يجزئ فيه لحظة
41:20ومن حيث الوقت فان وقته يمتد من من فجر عرفة من فجر عرفة الى فجر يوم النحر كل هذا وقت اجزاء هذا وقت اجزاء والدليل عليه حديث عمر بن مبرر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف من صلى معنا وقد وقف
41:39بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه او فقد او فقد قضى نسكه فقد قضى نسكه ادل ذلك على ان الوقوف بالليل او نهار والنهار يحمل القاعدة عند علماء المذهب عند الجمهور طالما ان النهار
41:59بعضهم يقول انه من طلوع الفجر وبعضهم يقول من طلوع الشمس والمعتمد في المذهب ان النهار من طلوع الفجر ولذلك يقولون ان غسل يوم الجمعة كما سبق معنا من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس وهكذا كل ما يسمى نهارا
42:14طيب اذا عرفنا دليل اليوم انه من طلوع الفجر اه قال وهو اهل له من شرط الصحة لابد ان يكون اهلا اهلا للحج والذي يكون اهلا للحج واحد من ثلاثة يعني ثلاثة اوصاف لابد ان يتحقق فيه الاول الاسلام
42:34والثاني العقل والثالث الاحرام بالحج فلو تخلف احد هذه الشروط الثلاثة فانه لا يصح حجه ولو وقف فغير المسلم لو وقف لا يصح من لم يكن محرما بالحج لا يصح حجه
42:49من لم يك عاقلا بان كان مغمى عليه او مجنون او سكران فانه لا يصح حجه الا النائم فانه يعفى عنه يقول والا فلا اي وان لم يكن كذلك فانه
43:03وان لم يعني يفقد يعني يكون ممن هو اهل للحج او يصح هو اهل له اهل الحج فانه لا يصح حجه طيب نحن ذكرنا ان من يكون اهل الحج ثلاثة اشهر شروط اليس كذلك
43:16مفهوم هذا الكلام ان غير هذه الشروط ليست لازمة وهو كذلك فيقولون ان نية الوقوف بعرفة ليس بشرط نية الوقوف بعرفة ليس بشرط ولا ان يعرف محله اي محل الوقوف
43:37يعني ما يعرف ان جاء بعرفة لكن ما يعرف انها ركن ما يعرف انها واجبة عليه يقولون هذان الامران ليسا شرطا في عرفة بخلاف الطواف والسعي فان الطواف والسعي والاحرام
43:50وهي بواطن الاركان الثلاثة الباقية فيشترط فيها النية ويشترط فيها معرفة المحل انها يعني واجبة في الحج او ركن فيه اما الوقوف بعرفة فلا يشترط فيه هذان الامران طيب يقول الشيخ من وقف نهارا بدأ الشيخ في ذكر صفة الكمال
44:08للوقوف بعرفة وصفة الكمال في الوقوف بعرفة قالوا ان يجمع بين بين الليل والنهار معا ان يجمع بين الليل والنهار واتم صفة الكمال ان يكون من بعد الزوال في عرفة
44:27الى الغروب فيأخذ ولو جزءا يسيرا من الليل يقول ومن وقف بنهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم هذه المسألة مهمة جدا وفهمها سهل جدا الوقوف بعرفة ركن
44:45الوقوف بعرفة ركن ومن وقف بها نهارا وجب عليه ان يستمر الى الغروب فيأخذ جزءا من الليل ولو لحظة اذا الذي يقف بالنهار يكون اتى بواجب وركن مع الذي يأتي في الليل اتى بالركن وسقط عنه الواجب انه لم يفعله
45:11اذا يجب ان نفرق بين اثنتين بين الركن الذي هو الوقوف بعرفة وبين الواجب الذي التزمه المرء على نفسه اذا وقف في عرفة في نهارها فمن وقف في النهار فيجب عليه الا يخرج منها الا بعد الغروب
45:25لان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه تحيل الغروب ولم يخرجوا منها لم يخرج احد بل ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لاحد مما يدل على انه واجب بخلاف
45:35ما يستحب كما سيأتي فانه اذن للضعفاء واذل للنساء واذن لغيرهم. مما يدلنا على ان الخروج من من عرفة قبل الغروب لا يجوز ولكنه واجب وليس بركن فيجبر بدم فيجبر بدم
45:48طيب قوله ولم يعد قبله هذا يدلنا على ماذا؟ ان من خرج قبل الغروب تعدى الحد ثم تنبه فرجع فرجع اي قبل الغروب ففي هذه الحالة ومكث في الغرفة نقول لا دم عليك
46:06طيب يعني بمعنى انه يجب ان تغرب الشمس وانت موجود طيب لو غربت الشمس وقد خرجت قبلها ثم رجعت يقول وجب عليك الذنب واجب عليك انت نعم يقول ومن وقف ليلا فقط فلا هذا معنى كلامنا انه اتى بالركن ولم يشرع اصلا في الواجب لكي نقول انه قد وجب عليه ولم يشرع في الواجب لكي نقول انه قد وجب عليه
46:28يقول الشيخ ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بدأ الشيخ بعدما انتهى افعال الحج الاكبر وهو او او الفعل الركن الثالث او الرابع من افعال الحج وهو الوقوف بعرفة بدأ بذكر الواجبات واولها
46:43الدفع الى مزدلفة قال يدفع بعد الغروب قوله بعد الغروب اذا لابد ان تغرب الشمس والمرء في عرفة ما يخرج منها فاذا غربت دفع بها مباشرة والفقهاء يقولون يجب ان يكون الدفع بعد الغروب
47:01ويكره ان يكون الدفع قبل الامام انتبه عند الامرين من وقف بعرفة في النهار يحرم عليه الدفع قبل الغروب يحرم قبل الغروب ويكره قبل الامام اما المالكية طبعا من املك يطل فيقول يحرم ايضا قبل الامام
47:23من دفع قبل الامام يحرم ما المراد بالايمان في زمننا هذا بل من الزمان القديم الامام هو امير الحج في كل سنة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يحج بالمسلمين امير
47:40الذي يحج بالمسلمين امير معروف غالبا في وضع حالي هو امير مكة ومن وقف مع الطريق الرئيسي اظن رقم ثلاثة يسمونه فانه يرى البيرق تمون او العلم الذي عليه علم المملكة
47:53هو اول سيارة تخرج من من من من عرفة ولذلك يعني عند المالكية يحرم ان تخرج قبلها ولكن كانوا قديما يحجزون الناس حتى يخرجوا السيارة الاولى هذي ثم يفتحون للناس
48:06واما الجمهور فانهم يقولون يجوز لكن مع الكراهة يعني يستحب لك ان تنتظر حتى يخرج ثم تخرج بعد السيارات وهو على اول سيارة تخرج دائما يكون على طرف اه نعم يقول بسكينة بسكينة بحيث لا يؤذي غيره كما سيأتي انه يسرع في الفجوة واذا وجد
48:25يعني اه ضيقا فانه يهدئ آآ بعض الفقهاء يزيد كلمة بسكينة ووقار نجدها في بعض الكتب وانكرها بعض طلبة العلم وقال انه لا يوجد الوقار في الحج وانما السكينة والوقار انما هي موجودة
48:43الصلاة يخرج اليها بسكينة الوقار في اداب المشي واما هنا فان الموجود في كتب الفقه السكينة فقط وزيادة وقار انما هي زيادة من النساخ وليست من كلام المصنفين وجدت في بعض النسخ بمنتهى الايرادات وفي بعض الكتب بعض النسخ ليس كلها
49:01يقول يسرع في الفجوة اي عندما يكون امامه فراغ لحديث اسامة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد فجوة نصا اي اسرع قال ويجمع بها ان يجمع بمزدلفة بين العشائين
49:15يجمع بين بين العشاءين ويكون جمعه بها قبل حط الرحال اول ما يصل يجمع بين العشائين والسنة ان يقيم لكل صلاة من الصلاتين وهل يستحب ان يؤذن ام لا؟ جاء فيها حديثان
49:31اما حديث اسامة فانه لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للمغرب والعشاء واما حديث ابن عمر فقد ذكر انه اذن والذي اختاره الامام احمد منهما انه لا يؤذن
49:45لصلاة المغرب والعشاء في مزدلفة قال انه ان اه اسامة كان اقرب للنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر ولم يحكي الاذان رجح الامام احمد انه لا يؤذن في ليلة مزدلفة
50:00ولكن الفقهاء يقولون وان اذن فقد احسن ليس تاركا للسنة ولا لشيء فقد احسن. يجوز الاذان ويجوز عدن كلاهما مشروع لورد السنة بهما ولكن من اتم والاظهر ولذلك قلت لكم قبل تذكرون انه عند تعارض الاحاديث
50:14فطريقة فقهاء الحديث عموما ومنهم الحنابلة عدم الترجيح فاما يقولون هو مخير مثل ما قلنا في القبض والسدل بعد الرفع من الركوع لما قلت لكم ان المذهب يجوز السدل ويجيز القبض لتعارض الادلة القوية في المسألة
50:30واما ان يقال ان امكن انه من اختلاف التنوع او لاختلاف الحالات فهنا قالوا يجوز الحالتان يجوز ولكنهم يرجحون الافضل منهما وكلاهما يقول احسن واصاب السنة الا يؤذن لان اسامة كان اقرب. والا عندهم كلاهما سنة وكلاهما مصيب ومأجور باذن الله عز وجل. طيب
50:51اذا هذه المسألة الثانية كيف بقي عندنا مسألة؟ انظر عكس المسألة السابقة يقيم مشروع الاقامة المشروعة للصلاتين للصلاة لا لا للصلاتين يقيم الصلاتين وردت في الحديثين. بقي عندنا مسألة فيما لو صلى قبل ان يصل الى مزدلفة
51:06نقول من صلى قبل ان يصل الى مزدلفة ضحت صلاته واجزأته لكنه خالف السنة لانها لم ترد بها السنة بخلاف تلك فقد ورد فيها حديثان متعارضان لم يقل خالف السنة. ما نرجح بين الاحاديث اذا صح اسنادها
51:22ولكن تلك خالفت السنة النبوية وسلم وجها وحدا انه انما صلى في مزدلفة. طيب نعم يقول ويبيت بها اي ويبيت بمزدلفة طبعا هنا لم يذكر الصلاة واخذ بعض اهل العلم انه لا يستحب التنفل في ليلة مزدلفة منهم ابن القيم
51:41قال لان جابر لم يحكي ان النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بعدها وهذه المسألة امرها واسع اه قوله ويبيت بها المراد بالمبيت هو النوم والمبيت في مزدلفة حده غير المبيت في منى
51:59فان حد المبيت بمزدلفة الى نصف الليل الحد المبيت الواجب واما المبيت بمنى فحده اكثر الليل. شف وسيأتي معنا الان سنذكر الان ما الفرق بينهم اذا قلنا يبيت مزدلفة الحد الواجب في المبيت بمزدلفة الى نصف الليل
52:20واما في منى فالمبيت يكون اكثر يكون بالمبيت اكثر الليل. طيب اه يقول الشيخ وله الدفع بعد نصف الليل هذه مسألة مهمة تتعلق بما ذكرت لكم قبل قليل المبيت في مزدلفة
52:39له حد واجب وحد الواجب المجزئ وحد كمال وسنة اما الحد الواجب فهو ان يبيت الى نصف الليل كما ذكر المصنف حينما قال وله الدفع بعد نصف الليل وكيف نعرف نصف الليل
52:57قالوا نعرف نصف الليل من صلاة المغرب الى صلاة الفجر اذان المغرب واذان الفجر ونحسب بينهما سواء فلو كان المغرب يؤذن السادسة والفجر السادسة اذا نصف الليل الثاني عشر لو كان الفجر يؤذن الخامسة والمغرب الخامسة نصف الليل كم
53:15الحادي عشر تكون الحادية عشر ولا اولى احداش ونص الحادي عشر للحادية عشر الحادي عشر نعم اذا هكذا اذا احتسب من المغرب الى الفجر هذا هو نصف الليل ما دليلنا
53:28على ان المبيت الواجب في مزدلفة الى نصف الليل يقول الدليل هو ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كنت مع من لكنت مع من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة قومه
53:46قدم فاذن له هذا اذن وثبت انه اذن لام سلمة رضي الله عنها ان تنصرف وجاء في غير حديث الاذن وهذا الاذن انما هو للعامة وليس للمحتاجين فقط لان المحتاجين
54:09كما سيأتي في حديث علي رضي الله عنه يؤذن لهم بترك المبيت بالكلية الا يمكثون في مزدلفة شيئا ولا يجب عليهم اذا نجمع بين الاحاديث ان من كان من السقاة والرعاة ومن في حكمهم
54:25فانه يسقط عنه المبيت ولا يجب عليه دم واما غيرهم من الناس فانما يجب عليهم المبيت الى نصف الليل. وما زاد عن نصف الليل فانه سنة وهذا القول هو المذهب واختيار الشيخ فقيه الدين وهو عليه الفتوى ومشايختنا كلهم على هذا انه الى المسلمين وجوبا وما زال فانه سنة. اذا عرفنا ابي الاول وهذا ليس من باب الرخصة لان
54:47قدم ابن عباس لم يكن لا حاجة. ابن عباس شاب ثلاثة عشر عاما لما اذن لام سلمة ولم يأذن لعائشة وام سلمة لم تك من الضعفاء بدليل انها ذهبت وطافت كانت قوية قوية البدن
55:04لم تكن من الضعفاء تدل على ان الابن عام للناس واما الخاص مثل السقاة فيؤذن لهم بترك المبيت بالكلية وبذلك نجمع بين الادلة الواردة لان اقول هذا الكلام لما لان بعض الناس يقول لا دليل على مسك الليل. نقول صح
55:20جاء في حديث اسماء انها كانت ترقب القمر حتى يغيب نقول ان الحد ليس غياب القمر وانما الحد نصف الليل لان المواقيت الشرعية جاء حدها بهذا الموقف الحج وهو نصف الليل فان العشاء الى نصف الليل فلذلك نحده به
55:38واما اسماء فانها يعني نظرت في الوقت الذي خرجت فيه او اذن لها فيه هي ليس معناه ان غيرها او او قبل هذا الوقت منع من الاذن فيه لا يلزم
55:51ولانه لا يعرف في الشرع تقدير وتوقيت بغروب القمر والمعروف عن الشرع انما هي النظائر الشرع يأتي بالنظائر دائما نحن نفطر في وقت صلاة العشاء ونمسك في وقت صلاة الفجر
56:07اليس كذلك ووقت الظهر هو وقت انتهاء النهي نهي عن الصلاة وهو وهو وقت جواز رمي الجمار اذن اوقات مواتية الصلوات الخمس هذه الاصل انها مواقيت عامة فلما اذن للناس
56:26في الليل ان يخرجوا وجدنا ان اقرب ميقات وتوقيت زماني وقت وقت به الشارع ونصف الليل لان العشاء نهاية وقتها ثلث الليل الاول او نصفه ورود الحديثين وقلنا ان الاحتياط في المذهب انهم اخذوا الثلث ونام واخذوا النص احيانا في الزيادة
56:45فلذلك نقول هنا ننظر لنظائر الشرع فلذلك قدرناها بالنصف وان لم يأتي حديث ان التقدير بالنصف وانما بالنظر للنظائر الشرعية بالنظائر الشرعية وهذا كثير جدا امثلته بالعشرات في الفقه بالعشرات وخاصة في هذه الامور طيب
57:01يقول وقبله فيه دم اي ومن خرج قبله فعليه دم فعليه دم الا السقاة والرعاة لحديث عدي رضي الله عنه فانه يعفى عنه طيب خلنا بس هالجملة ثم ارجع هذي. سم
57:17راك تا شي المجزئ ايه الان سنبدأ الملزم عند قوله فاذا صلى يذكر السنة طيب وقل وقبله فيه دم يعني من من خرج قبل نصف الليل فعليه دم لانه لم يأتي بالحد المجزئ
57:36لم يأتي بالحد المجزم طيب آآ فان خرج قبل نصف الليل ثم رجع ثم رجع اليه رجع الى مزدلفة ولو بعد نصف الليل نقول سقط عنه الدم انتبه الفرق بين هذي وبين عرفة
57:53تقول من خرج بعد نصف الليل قبل نصف الليل ثم رجع من خرج من مزدلفة قبل نصف الليل ولم يرجع فعليه دم فان رجع فلا دم عليه ولو كان رجوعه بعد نصف الليل
58:12لو رجع ولو مرورا بعد نصف الليل يقول ندم عليك لكن انظر عرفة نقول يجب ان يرجع قبل الغروب. هنا نقول لا لا يلزم ان يرجع قبل نصف الليل لكن يرجع له قبل الفجر
58:25فنقول ان طوافه سعيد هذا محله واسع كله متعلق به. طيب اذا عندنا قبل ان نبدأ الان بكلام الشيخ في او خل ناخذ جملة ثم سأذكر لكم تقسيما مهما يقول الشيخ كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله
58:46يقول من وصل الى مزدلفة بعد الفجر فانه لم يبت في مزدلفة فيجب عليه دم لا قبله اي من وصل الى مزدلفة بعد نصف الليل وقبل طلوع الفجر فانه ندم عليه
59:02طيب لماذا؟ لانه دخل مزدلفة خل نعيد هذا الكلام باسلوب اخر على طريق التقسيم نقول ان صفة الاجزاء بالمبيت بمزدلفة هو ان يدخل المرء الى مزدلفة ويمكث فيها الى نصف الليل. هذا هو اقل ما يسمى واجبا
59:23وبناء على ذلك الحالة الاولى من دخل الى مزدلفة من وصل الى مزدلفة قبل نصف الليل ومكث فيها الى نصف الليل ثم خرج نقول صح حج صح وقوفه وندم عليه
59:40هذي السورة الاولى الصورة الثانية من وصل الى مزدلفة بعد نصف الليل نقول لا يلزمه المبيت يكفيه المرور فيجوز له ان يمر مرورا من جاء بعد نصف الليل يكفيه المرور
59:58لأنه لا يلزم المبيت. المبيت الى نصف الليل وما زاد فإنه سنة هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة من لم يصل الى مزدلفة الا بعد الفجر فنقول انه ترك الواجب فيجب عليه الدم الا ان يكون انما منع
1:00:17ممنوعا يعني من اجل الزحام ما استطاع ما فرط ليس منه اي تفريط لم يفرط مطلقا فنقول ندم عليه اذا هذي ثلاث حالات الحالة الاولى قبل نصف الليل يجب عليك ان تمكث الى نصف الليل
1:00:33بعد نصف الليل يكفيك المرور نتكلم عن حد الاجزاء بعد الفجر مرورك وعدم مرورك سواء عليك تبيها ان كنت مفرطا والا فلا فدية عليك اذا انتهينا من حد الاجزاء نبدأ بعد ذلك في صفة الكمال
1:00:48في الوقوف بمزدلفة. يقول الشيخ فاذا صلى الصبح يعني يصلي بغلس يدلنا ذلك على ان صفة الكمال ان المرء يبقى في مزدلفة الى الصبح ويصلي الصبح في مزدلفة هذه صفة الكمال يعني لا يخرج
1:01:09قبل نصف الليل صفة الكمال اي وقت تدخل المزدلفة ان تمكث الى طلوع الصبح والسنة ان تؤخر صلاة الصبح وتصليها بغلا الدنيا بغلست تقوم تصلي فيه غلس تقدم عفوا الصلاة تصلى بغلب
1:01:28يعني فيها ظلمة لا لا ليس فيها اصفار ليس فيها اسفار وانما يكون فيه الظلمة ولكنه بعد الصلاة يدعو حتى تسفر جدا ثم يخرج قبل شروق الشمس مخالفة للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح
1:01:47جلس يدعو فظن المشركون انه سيوافقهم الا يخرجون من مزدلفة الا بعد طلوع الشمس؟ فيقول اشرق خبير اللي هو جبل عرفة جبل مزدلفة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عندما اسفرت
1:01:59جدة فدل ذلك على ان السنة ان يذهب يعني مبكرا قبل طلوع الشمس قال فاذا صلى الصبح يعني اتى بصفة الكمال ويكون الصلاة بغلس اتى المشعر الحرام المشعر الحرام له مع العيان
1:02:15المشعر الحرام بمعنى مزدلفة قيل ان المراد بالمشعر الحرام مزدلفة في الاية وقيل ان المراد بالمشعر الحرام هو الجبل المعروف الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه وهذا الجبل الذي يسمى بالمشعر الحرام
1:02:32ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ ابن جاسر في مسلكه انه لا يعرف محله اختفى محله قبل فترة اقول ولعله رحمة من الله عز وجل لكي لا يتزاحم الناس عنده ولكن اغلب الناس
1:02:48يرون ان المشعر الحرام الجبل ذاك هو الذي بني عليه المسجد الذي يسمى بمسجد مزدلفة تمت في مزدلفة هذا المسجد يعني اغلب المؤرخين يرون انه هو بني على المشعر الحرام الذي هو الجبل
1:03:01وعلى العموم فان قلنا ان المشعر الاحرام هو كل مزدلفة فان المرء يستحب له اينما كان ان يدعو وان قلنا انه الجبل فقد قيل انه لا يعرف محله مع هذه الطرق التي شقت
1:03:13والذي قال هذا الكلام ابن جاسر اذا هو ميت الان في التسعينات من القرن الماضي يعني الان مات له قريب اربعين سنة يا شيخ وكان من من اللجان المحددة للحرم ومع ذلك اشكل عليه محله
1:03:23وليس من احد الناس مثلي ومثلك وانما هو من الذين كانوا في تحديد مشاعر الحرم فهو من اعلم الناس بمشاعر الحرم لانه كان قاضيا في مكة نعم يقول فيرقاه اي فيصعد عليه
1:03:37او يقف عنده ويحمد الله ويكبره كما فعله صلى الله عليه وسلم ويقرأ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشاعر الحرام اذكروا كما هداكم الاية الاية التي يعني قرأهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ويدعو ويمد يديه بالدعاء وهذه من المواضع التي يرفع فيها يشرع فيها رفع اليدين
1:03:56المواضع التي يشرع فيها رفع اليدين على الصفا وعلى المروة كما ثبت في حديث جابر وحديث أبي هريرة وفي يوم عرفة يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع المسلمون معه
1:04:06وفي مزدلفة بعد صلاة الصبح عند المشعر الحرام وبعد جمرة الصغرى والوسطى كما سنذكر ان شاء الله الاسبوع القادم قال ويدعو حتى يستر فاذا بلغ محسرا اي خرج من مزدلفة وذهب الى محسر هذا وادي. بين بين منى
1:04:25ومزدلفة والوادي معروف تجده حتى الان مع مع الطريقة الجيدة موجودة انها شكل وادي اذا جاء المطر لكي يمشي فيه وكان قبل فترة لا لا خيام فيه ثم افتى المشايخ بجواز وضع الخيام فكانت خيام مزدلفة منفصلة عن خيام منى الجديدة هذه الخيام
1:04:45منطقة فارغة هذا هو وادي محسر ثم افتى المشايخ بجواز وضع الخيام فيها فوظع الان بني فيها خيام لكن الطرق ممكن ان تعرفها بالمجرى انه هذا هو الواجب قال نعم
1:04:57فاذا بلغ محسرا اسرع رمية حجر يعني بمسافة رمية حجر لنقل من هنا الى نهاية المسجد مقدار ما يرمي الحجر يعني امتار معدودة يعني لا يسرع فيه كثيرا موافقتها للنبي صلى الله عليه وسلم
1:05:10قال واخذ الحصى قوله واخذ الحصى اي من كل مكان وقد نص الامام احمد على انه يأخذ الحصى من اي مكان ولكن الفقهاء يقولون يستحب ان يكون اخذ الحصى من مزدلفة
1:05:25او من الطريق الى منى ويقولون بان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عباس لما كان راكبا على دابته آآ قال له النبي صلى الله عليه وسلم القط لي الحصى فلقط فجعلها في كفي صلوات الله وسلامه عليه. فدل ذلك على انه يستحب في الطريق قبل الوصول
1:05:43والفقهاء هنا انت بهذه المسألة انها ستمر علينا بس من باب التنبيه ان الفقها كرهوا اخذ الحسرة من موضعين الموضع الاول قالوا يكره طبعا مع مع قولهم انه يجوز اخذ الحصى من اي مكان
1:05:58الموضع الاول اخذه من المسجد المسجد الحرام والان لا يؤخذ منه حصاة لانه الان اصبح كله رخام لما روي من النهي عن اخذ الحصى اخراج الحصى من المسجد وهذا يشمل كل مسجد فلذلك يتعلق بالمسجد الحرام فقط وليس الحرم
1:06:14المسألة الثانية ان بعض الفقهاء ذكروا منهم ابن مفلح في الفروع وبعضه تبعه كثير من المتأخرين انه قالوا يكره اخذها من منى يكره اخذها من منى وهذا غير صحيح ولذلك اظن اظن
1:06:37اللي يحب نصر الله في تصحيح الفروع قال ان هذا وهم منه والصواب انه يكره اخذها من الحرم لكنه سبق قلم وهذه من المسائل التي يخطئ فيها شخص فيتابعه الاخرون
1:06:50وهذه ميزة المذاهب المتبوعة الأربعة انه اذا وجد خطأ من احدهم فان هذا المذهب يدرسه عشرات بل مئات بالالوف فيبينون الخطأ ويزيفونه بخلاف المذاهب غير المشهورة فقد يوجد خطأ في بعض الكتب
1:07:09فينسب للامام ولمن تبعه فعلى سبيل المثال الشيخ صديق حسن خان رجل فاضل ومن اهل العلم ولا شك وله متن معروف اسمه الروضة النبية في هذه الروضة النبية وجدت اخطاء قطعا انها زلة قلم منه
1:07:30فمن الصعب لستة هذا الرأي مذهبا خطأ خطأ مسائل معينة لا اود ان اذكرها يعني خطأ باجماع خالفت اجماع ولذا الكتب التي تدرس يجب ان تكون كتبا تداولها اهل العلم
1:07:46وتناقلوها وخدموها وعرفوها وكذلك طالب العلم اذا اراد ان يقرأ كتابا لا يقرأ اي كتاب ليقرأ الكتاب الذي خدمه اهل العلم حتى لو كان مختصرا يعني منسوبا لمذهب لكن اقرأ
1:08:00الكتاب الذي خدم فقصيد قراءة الدرس والابتدائي يكون بالكتب المختومة نعم ذكرنا مع قال واخذ الحصى وعددها سبعون يعني اخذها من الان الى النهاية بين الحمص والبندق يعني تكون اكبر من
1:08:16مصاحف واصغر من البندقة البندق معروف البندق تكون اصغر منهما والفقهاء يقولون هذا من حيث الاستحباب اما من حيث الوجوب فانما صغر جدا وما كبر جدا لا يجدى لان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن عباس قال اياكم والغلو ارموا بمثل هذا واياكم واياكم والغلو
1:08:38هذا تحذير مما يدل على ان الكبر في الحصى او الصغر الشديد المتناهي لا يجزئ فمن رما بحصية صغيرة جدا لنقل بمقدار فصفص فانها لا تجزئه او رمى بحجر كبير فانه لا يجزئه
1:08:53آآ طيب يقول فاذا وصل الى منى وحنا نمشي باقي خمس اربع سطور وننتهي يقول فإذا وصل الى منى وهي من وادي محسر الى جمرة العقبة هذا هو حد من
1:09:07ويفيدنا هذا الحد مسألتان ان اول مسألة مهمة تتعلق بامرين ان وادي محسر وجمرة العقبة ليس من منى لان الحد لا يدخل في المحدود هذي قاعدة لغوية وشرعية. الحد لا يدخل بالمحدود. فوادي محسر
1:09:22والعقبة ليس من منى لكن يأخذان حكم منى من حيث المبيت ليس من منى لكن يأخذان حكم منى متى اذا ضاق المحل فعلى سبيل المثال لو ان امرأ وجب عليه المبيت بمنى لكونه حاجا
1:09:39فلم يجد مكانا في منى فنقول انظر اقرب مكان يتصل به الحجيج ما نقول اذهب اي مكان في مكة لا نقول انظر اقرب مكان يتصل به الحجيج وادي محسر اقرب حيلك من جهة الجمرات هناك قريبك
1:09:54طيب زاد الحجيج وصلوا الى مزدلفة نقول وقوفك مبيتك بمزدلفة كأنه له حكم المبيت بمنى لكنه ليس مبيت بمنى فيسقط عنك الوجوب ولك الاجر تاما ان شاء الله وكذلك من جهة العقبة الان يمنعون الفراش
1:10:11مثلا جهة طلعت صبي مثلا طلعت فوقي هناك يجلسون الناس تقول هذا اقرب الحجيج اليك اذا من وقف هناك او من بات هناك فانه له حكم البائت بمنى اذا لابد من اتصال الحجيج. كما نقول في الامام في المسجد اذا اتصلت الصفوف خارج المسجد صح الاهتمام به
1:10:32بشرط اتصال الصفوف ان لم تتصف فلا وذاك القول بانه اذا كانت منا مليئة فانك تبيت في اي مكان في مكة لا تعبده قواعد الفقهاء نقول بت في اي مكان بشرط
1:10:46ان يكون الحجيج قريبين منك اتصلت باهل منى فتأخذ حكمهم لان الشيء اذا ضاق اتسع هذه قاعدة فقهية تسع وما اتصل بشيء اخذ حكمه هذا من جهة لم نقل انها من منى
1:11:00ينبني على ذلك ان المتعجب اذا بات خارج منى في مزدلفة في وادي محسن في طلعة صدقي مثلا فاننا نقول لا يلزمه رمي جمرة الثالث عشر لانه ليس ليس ويعني من اهل منى وانما هو مجاور لمنى. طيب
1:11:19قال رماها بسبع حصيات متعاقبات هذه مسألة مهمة قد تكون اطول مسألة عندنا ثم الباقي كله سهل آآ هذه المسألة تدلنا على او او قبل ان نتكلم عن المسألة التي تدلنا عليه
1:11:35لنأخذ وقت الرمي لنأخذ وقت الرمي او سيأتي وقت الرمي الذي سيقول بعد قليل لنقل الانعام لنأخذ مسألة مهمة جدا وهي قضية الرمي هذه الجملة التي ذكرها الشيخ تدلنا على مسائل
1:11:53المسألة يعني مسائل متعلقة بصحة الرمي فانه لا يصح الرمي الا بشروط ستة اظن او اربعة لا ستة او خمسة ستأتي الان خلنا نعدها كم تطلب الشرط الاول لابد ان تكون رميا
1:12:12كما قال هذا المصنف رماها لابد ان تكون رميا والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وعكس الرمي الذي لا يكون مجزئا الوضع فمن وضعها وضعا فانه لا يصح فعله ولا يجزئه
1:12:30بل يقولون ويؤدب لانه خالف السنة لابد من الرمي وهو الحذف لابد ان يرمي لابد ان يكون في فعل رمى وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط الاول
1:12:43الامر الثاني انه لابد ان يكون بحصى هنا قال سبع حصيات لابد ان يكون بحصى والنبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذه فرمو اي بالحصى وذكرنا حجمها قبل قليل
1:12:57وبناء على ذلك فما ليس بحصى لا يصح الرمي به فلو ان امرأ رمى بذهب خاتم من ذهب نقول لا يجزئه لو رمى بزجاج لا يجزئه لو رمى بطين مجموع لا يجزئه
1:13:14بعض الناس تجدهم كثيرا يأخذون قطع الاسمنت المكسرة نقول لا يجزئه طيب الحصى المكسر يقول المكسر يجوز لكن لا يسن تكسير الحصى تأخذ الكبير وتكسر لان من الناس من يقول اريد ان اخذ حصى واكسره الان
1:13:30لكي يكون ما رمي به من قبل نقول لا لا يسن تكسير لكنه يجزئ اذا كسل اذا الشرط الثاني وهو ان يكون بحصى من قول المصنف وحصيات الشرط الثالث انه لا بد فيه من العدد
1:13:44اتبع انتبه ومعنى ذلك انه لو رمى اقل من سبع فانه لا يصح وقد جاء اما ما جاء في حديث ابي سعيد ان رمينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من رأى انه رمى سبع ومنا من رمى انه ست قالوا هذا محمول على من كان شكه بعد انتهاء العبادة
1:14:06والشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به ولكن لا يدل على انه اقل من سبع فيجب ان يكون سبع حصيات الامر الرابع اظن الشوط الرابع والخامس ما ادري كم انها لابد ان تكون متعاقبات
1:14:21لابد ان تكون متعاقبات بمعنى ان تكون واحدة بعد واحدة وبناء على ذلك فلو رمى السبع رمية واحدة فنقول انه ما يصح لانه سلم رمى سبعا العبرة بالفعل تعتبر واحدة
1:14:41يعتبر انه رمز سبعة بقبضة واحدة تعتبر واحدة فلابد ان يرميها متعاقبات آآ بقي عندنا شرط اخير قوله رماها ايضا نأخذ من قوله رماها ان قوله رماها اي رمى الجمرة
1:15:01والمراد بالرمي ان تقع في المرمى الرمي المراد به ان تقع في المرمى وليس المراد بالرمي رمي الشاص لننتبه لهذه المسألة فانها مهمة ليس المراد رمي الشخص وانما المراد وضعها في المرمى
1:15:22وبناء على ذلك يقول لو رمى فاصابت الشاخصة ثم خرجت ولم تسقط في المرمى لم تصح ولو سقطت في المرمى ثم خرجت منه صح وهذا كان يتصور قديما كي تكون قديما حينما كان المرمى صغير كان يمتلئ بالحجارة فترميها فتسقط من امتلأ
1:15:42لما جاء المضخات التي تسحب الحصى ففي هذه الحالة نقول انه لابد ان تقع في المرمى طيب لنأخذ المرمى بسرعة الان كيف جاء فكرته لكي نفهم المسألة المرمى ما هو؟ ما هي الجمرات؟ هي في الحقيقة جبال جبل مثل هذا الذي بين ايدينا
1:16:03ففي عهد الاول كان الناس يرمون هذا الجبل هذه الحصيات او هذه الصخرات ترمى فمن رماها ظربها فيكون قد رمى المرمى ما الذي حدث بعد ذلك الارض كما ذكرت لكم تشب يعني ترتفع وخاصة اذا كانت المنطقة غير مسكونة ترتفع
1:16:23جاء في عصر من العصور ارتفعت فجعلوا حائطا على مقدار الحوض القديم على مقدار الجبل عفوا على مقدار الجبل حتى اختفى الجبل بعد ارتفاع الوقت فاصبح يوجد الحوض ثم بعد زمان
1:16:41ايضا انا معروف التواريخ لكني انسيتها الان جعلوا هذه السواخف العمود الذي يجعل في النصف كعلامة لكي يراها البعيد لكي يعرف ان هذا هو محل المرمى والا اولها جبل ولا يجوز الزيادة على هذا المرمى المحدد
1:16:58لانه هو محل الجبل ما الذي حدث الان الذي حدث انه لما جاء التوسعة الاخيرة قبل خمس سنوات للجمرات حفروا تحت الارض فنظروا لهذا المرمى الذي بني على الجبل ونظروا يسمونه الطير
1:17:19قوي يسمونه قوي مثل طوي البئر طويل حذفه قاسم مطوي فنزلوا الى اخر طويل وجدوه وجد اخر طوي تحت الارظ بتقريبا اكثر من عشرة امتار المدل على الارظ ترتفع وجد انا رأيت ما قلت قيل لي انا رأيته
1:17:36رأيته تحت الارض بعشرة امتار تقريبا او ثمانية فجعلوا هذا القديم الطوي القديم على محله موجود وانا رأيته كذلك بعد البناء ثم لما ارتفعوا جعلوا الذي فوقه وسيعا اوسع الموجود في الدور الاول والثاني والثالث والرابع
1:17:55اما الموجود اللي في الدور الارضي القبو الذي يكون للمواكب الان فهو صغير جدا جدا جدا صغير لكن هذه الادوار اعلى منه القبو مازا يصير ورأيت ورميت فيه فهو صغير جدا في القبر والطوي تحته
1:18:12الذي حدث هم لم يوسعوا الجمرات وانما وسعوا الاعلى مثل يعني تعرفون ان سميحنا محقان هو الذي يجعل تغيير الزيت السيارات نفس الفكرة القديم تحت الارض وما زاد على طيه حجارته القديمة. ربما من مئات السنين الى الان
1:18:31ولكن وسع الذي اعلى فقط وسع الاعلى فقط ولذلك انا اقول ان هذه التوسعة الحوض ليست الموجودة الان ليست توسعة للحوض وانما هي توسعة للادوار العليا. واما السفلى فانه ما زال ضيقا وما زال تحته الى الان
1:18:47وهو شرعية ولا شك فيها وافتى بها المشايخ بناء على ما ذكرت لكم قبل قليل. طيب اذا الشرط الخامس لابد ان يكون في المرمى وعرفنا مسألته طبعا من النكت اللي ذكر الفقهاء اطف عليكم معذرة يقولون لو رمى
1:19:00امرؤ حجرا فسقطت في ثوب رجل فرماها بثوبه ما ارمح بذلك ما يكون الثاني هو الرمي فسقطت في الحوض هل يصح هذا الرمي بل هذه ربما فيها تكلف لكن ما اظن انهم قالوها الا وقد سئلوا عنها
1:19:16ممكن سئل عنه فيقول انها لا تصح لان النسبة للرمي للرامي الاخير وهو المحرم فتجزئه. طيب باقي نساطنا منتهي ان شاء الله؟ قال يرفع يده ايستحب ان يرفع يده؟ هل استحبابا
1:19:29الرمي ما يلزم ترفع اليد لكنه بهيئة الرمي لكن المستحب ان يرفع يده اليمنى ويكون الرمي باليمنى حتى يرى بياض ابطه رياض الابط معروف الذي كنت اسفل الابط بقليل ويكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:44قال ولا يجزئ الرمي بغيرها هذا هو الشرط اللي ذكرناه قبل قليل لابد ان يكون من حصى فلو رمى من ذهب من زجاج من اسمنت من طين ما يجزئ وفخار ما يجزئ قال
1:19:54ولا بها ثانية هذا شرط ايضا فاتنا يسمى شرطا سابعا او ثامنا وسادسا انه لا بد ان تكون الحجارة لم يرمى بها قبل والمذهب يقيسونها على الماء المستعمل في رفع الحدث
1:20:11فيقولون ان الماء المستعمل في رفع الحدث كما انه يكون طاهرا غير رافع للحدث تلب الطهورية فكذلك الحجارة ورووا فيها اثرا لكنه ضعيف جدا ما يصح الاحتجاج به. هذا كلامهم وهو استدلال يعني
1:20:24يعني هذا رأيهم على العموم يقول نعم ولا يقف ولا يقف اي ولا يقف عندها سيأتي معنا ان شاء الله في الوسطى والكبرى انه يقف عندها بل انه خلاص بعد الرمي يمشي
1:20:37قال ويقطع التلبية قبلها اي ويكون الحاج حينما يبدأ محرما يوم الثامن يلبي قلت لبيك اللهم لبيك ويستمر في التلبية الى ان يرمي اول عصاة فاذا رمى اول حصاة فانه يقطع التلبية. يقول خلاص
1:20:55يبدأ في التكبير قال ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا ويجزئ بعد نصف الليل هذا هو وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد رمي جمرة العقبة لها وقت ابتداء ووقت انتهاء اما وقت الابتداء
1:21:13فهناك وقت افضلية ووقت جواز وقت فداء وقت انتهاء وقت الجدالة له وقتان وقت افضلية ووقت جواز اما وقت الافضلية ما ذكره المصنف قال يرمي بعد طلوع الشمس فانه الافضل
1:21:27وهو لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم الا بعد طلوع الشمس قال ويجزئ بعد نصف الليل هذا وقت الجواز اي ويجزئ ان يرمي الشخص من بعد نصف الليل من من حين خرج
1:21:43من مزدلفة نتكلم عن وقت الابتداء لا نتكلم عن وقت الانتهاء نبدأ نتكلم عن وقت الابتداء فيقول انه يجوز الرمي من نصف الليل لما؟ لانه جاء ان ام سلمة رضي الله عنها
1:21:55اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني اه رمت وطافت ليلة النحر. فرمت وطافت ليلة النحر طيب اه نعم طبعا اذا اذا قوله يجزئ بعد نصف الليل السابق طبعا لما قلنا هذا انه انا بعض الناس مر علي بعض الاخوان فهم المتوفو فهما خاطئا
1:22:18فيظن ان نصف الليل من النصف الليل اللاحق فيقول فيجوز من الغد فظن انه بعد نصف الليل وقت الانتهاء هذا غير صحيح اذن عرف الوقت الابتدائي برمي جمرة العقبة وقت الانتهاء
1:22:30يقول وقت الانتهاء هو غروب الشمس فاذا غربت الشمس من يوم النحر فقد انتهى وقت الرمي فلا يجوز الرمي الا من قابل لما ثبت عند البيهقي ان ابن عمر رضي الله عنهما قال
1:22:47من لم يرمي حتى غربت الشمس فلا يرمي الا بعد الزوال من اليوم الثاني ما يرمي الا بعد الزوال من الغد ما عليك ذنب اذا رميت ولد لكن لا يجوز الرمي في الليل
1:23:00واما ما جاء عند اهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال رميت بعد ما امسيت فيقولون ان العرب اذ يقصدون بالمساء بعد الزوال يقصدون بالمساء بعد الزوال
1:23:14وهالمعروف لسان العرب امسيت؟ يعني جئت بعد الزوال ولذلك نحن عندنا في اللهجة الدارجة اذا رأيت رجلا في الصباح تقول له كيف اصبحت واذا رأيته بعد اذان الظهر تقول كيف امسيت؟ وهذه سنة
1:23:27قال الامام احمد اهل مكة واحمد يرى ان عمل اهل مكة يعني مقبول ما نقول هو حجة ولكنه له اثر في القبول مثل الاستدلال به على جواز ختم القرآن وغيره
1:23:39كان احمد يقول اهل مكة يقولون بعد الزوال كيف امسيت؟ وقبل الزوال يقولون كيف اصبحت فاحمد يرى انها يعني انها من طبع العرب او من فعل ابناء الصحابة رضوان الله عليهم فهي من السنة. فيفرقون بين الزوال وما قبله وما بعده. طيب
1:23:54قال ثم ينحر هديه ان كان معه ان كان معه فانه يستحب النحر ويستحب الترتيب لانه قال ثم فيستحب انه يكون الرمي ثم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحلق اي يستحب ان يكون الحلق بعد النحر ثم يحلق. كما فعل عليه الصلاة والسلام
1:24:11قال ويحلق ويقصر طبعا هنا الواو بمعنى ثم او او يراد بها ثم قال من جميع شعره اي لابد ان يكون حلقه وتقصيره من جميع الشعر ولا يجزئ بعضه لانه قزع
1:24:28والقزع لا يسمى حلقا فلابد ان يكون من جميع الشعر عندنا مسألة مهمة المرء اذا لم يكن له شعر كان يكون اصلع او انه اخذ عمرة عمرة التمتع وحلق فلم يبق له شعر
1:24:45فما الذي يفعله نقول ان قاعدة المذهب ان الحلق هناك عندما نذكر قاعدتين وساذكر لكم ما هي قاعدة ايهما قاعدة المذهب الحلق ما هو؟ هناك قاعدتان من الفقهاء من يقول ان الحلق هو ازالة الشعر. وهذا هو المذهب
1:25:03وبناء على ذلك فلم فاذا زال المحل خلاص سقط وهذا هو المنهج ومن الفقهاء من يقول ان الحلقة هو امرار الالة امرار الالة هو الحلق لابد من امرار الالة فيقول يكون ذلك بامرار الموسى اللي هو الموس
1:25:22فعلى القول الثاني يقولون يلزم امرار الموس على الرأس وان كان المرء اصلعا والمذهب يقول يستحب له امراره فقط مراعاة لخلاف اولئك وليس من باب الوجوب ولكن لو تركه بالكلية معليش لمن لا شعر له يسقط عليه
1:25:42قال وتقصر منه المرأة انملة تقسيم المرأة يكون بمقدار الانملة الانملة هو مفصل اليد اصبع تسمى انملة يقول هذا التقدير على سبيل التكفير لا على سبيل التقليد ولذلك يقول انملة فاقل
1:26:01هذي عبارة انملة فاقل وليست على سبيل التكبير. بعظ الناس ياخذ انملتين هذا من الزيادة ليس لازما. اللازم انملة فاقل وكيف يكون قص المرأة شعرها نقول ان كان المرء كانت المرأة قد جمعت شعرها
1:26:15اما على هيئة ظفيرة اللي هي الجديدة فتدمع وفيرتها واحدة او اثنتين وتقص منهما الانملة وان لم تكن قد جمعته فانها تجمعه بمعنى فان تجمعه خلف رأسها ثم تقص منه
1:26:30واما الناصية فانها لا تأخذ منه لانه تجمعه هكذا خلفها لا ينقص ويقص وانتهينا قد تجمعه جمعا او جمعتين او ثلاثة او اربع اذا لم تكن قد ربطته على هيئة مثلا ظفيرة وما في حكمها
1:26:44قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء اي لم يحمل له طبعا هذا يسمى التحليل الاول وهو بفعل اثنين من ثلاثة الثلاثة ما هي؟ الحلق والرمي والطواف بالبيت
1:26:58الذبح ليس له دخل في التحلل من فعل اثنين منها فانه يحله التحليل الاول كل شيء للنساء كما قال وسلم من فعل ذلك فقد حل له كل شيء الا اللسان
1:27:09والنساء يشمل ثنتين او ثلاثة اشياء التي تحرم عليه يحرم عليه اولا الوطء ويحرم عليه ثانيا المباشرة وفي معنى مباشرة التقبيل وما في ما ذكرناها قبل ويحرم عليه ثالثا المذهب ايضا عقد النكاح
1:27:26لانه يدخل في معنى احل له كل شيء الا النساء كل هذه المعاني الثالثة داخلة في النساء طيب اه طبعا في سن نسيناها في رمي الجمار ان جمرة العقبة يعني يعني فيها حديث بس ذكرت الان اللي هو حديث عبد الله بن يزيد
1:27:46ان في رمي العقبة جمرة العقبة الرمي ان المستحب ان يستقبل القبلة وقت الرمي وان يجعل الجمرة عقبة على يعني حاجبه الايمن كما جاء في حديث عبد الله بن يزيد عند ابن ماجة وغيره
1:28:00انه قال او عبدالرحمن بن يزيد عفوا انه قال آآ فجعلها على حاجبه الايمن فتجعلها عن يمينك ثم ترميها فيكم بهذه الطريقة قال والحلاق والتقصير المذهب ان الحلق والتقصير نسك
1:28:14وليس استباحة وينبني على ذلك مسائل المسألة الاولى ان من ترك الحلق والتقصير وجب عليه دم فمن تركه يجب عليه دم لان من ترك نسكا فعليه دم كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنه
1:28:28آآ الامر الثاني ان المذهب ان الحلق والتقصير تجب فيهما النية تجب فيهم النية وعلى ذلك فلو ان امرأ طلق رأسه من غير اذنه كأن يكون نائما نقول لم تحصل بهذا التحلل ولا تفعل النسك
1:28:49فان بقي من رأسك من شعرك شيء احلقه والا امر ملموس من باب الاستحباب الا بد فيه من النية عندهم لابد من النية لانه نسك لو كان السباحة لا تنزل فيه النية
1:29:00يقول ولا يلزم بتأخيره دم اي ولا يلزم بتأخير آآ يعني الحلق عن ايام منى حتى لو اخره بعد ايام التشريق لا يلزمه دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر لو قدم الحلق على الرمي والنحر لا يلزم عليه دم. الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه ما سئل في يوم النهر عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل
1:29:25لا حرج لذلك نكون انهينا هذين فصلين يبقى لنا ان شاء الله درس واحد ثم ننتهي من كتاب الحج نبدأ بعد باب الهدي والأضاحي ثم ننتقل للابواب التي بعد الجهاد والبيت بمشيئة الله عز وجل اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.