٢٦. شرح زاد المستقنع (الدرس ٢٦) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد
0:19نكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من الحديث عن كتاب الجنائز وسيكون حديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل عن امرين الامر الاول عن صفة تغسيل الميت والامر الثاني عن صفة تكفينه
0:42لنأخذ هذين الامرين بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ رحمه الله تعالى واذا اخذ في غسله اي بدأ الغاسل بعد ما تكلم عن ما يتعلق بالغاسل وبالمغسول ومن الذي يغسل
0:57وما الذي ينظر اليه وما لا ينظر اليه من من من المغسل بدأ في كيفية التغسيل فقال واذا اخذ في غسله اي اخذ الغاسل في غسله وعرفنا من هو اولى الناس بالغسل
1:11ستر عورته وستر عورة الميت عند تغسيله واجب اذا ستر عورته وجوبا وجوبا الدليل على ان ستر العورة واجب انه لا يجوز النظر للحي وكشف عورة الحي امام الغير امام غير الزوجة وملك اليمين والميت حكمه كحكم
1:40فان للميت حكم الحي في كثير من المسائل. قال وجرده اي جرده من جميع ملابسه. سواء كانت قميصا او سروالا او ازارا او عمامة او خفا او غير ذلك فكل شيء يلبسه الشخص من رأسه الى قدميه فانه
2:00مجرد وقد جاء ان الصحابة رضوان الله عليهم قالوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم هل نجرده كما نجرد موتانا؟ مما يدل على ان المرء اذا غسل فانه يجرب. استثني من من لا يجرد شخص واحد او اثنان لا يجردان
2:20الاول هو النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجرب. والامر الثاني الذي سيذكره المصنف وهو الشهيد. الذي قتل في المعركة او ظلما فانه لا يجرد من ثيابه. وانما تبقى عليه ثيابه الا ان تكون من جلد ونحوه مما سيأتي. فحين اذ فيه امر او خلاف سيأتي
2:40بعد قليل ان شاء الله في محله. يقول اه وستره عن العيون. اي وستره حال التغسيل مع تغطيته لعورته عن العيون. بان اضرب عليه خيمة او قبة او يجعله في غرفة يعني بحيث ان من في خارج الغرفة او خارج
3:00هذا البيت لا ينظر اليه وفي هذا احترام للميت والاصل ان الميت يحترم. ويراعى شأنه فكما ان الشخص يكره ان يرى وهو اغتسل فان صاحب الفطرة السوية اذا اراد ان يغتسل توارى عن انظار الناس وابتعد عنه واغلق عليه باب مغتسله فكذلك الميت
3:20كحرمة الحي في هذا الامر. نعم. قال ويكره لغير معين في غسله حضوره. يعني يكره حضور غير الذي يعين المغسل اما المغسل فان حضوره واجب فرض كفاية. الذي يقوم بالتغسيل حضوره فرض كفاية فيكون
3:40الوجوب متعلق به والمعين سواء كانت الاعانة بصب الماء او الاعانة بالتقليد فان الشخص قد يقلب وهو يغسل ميت فيكون وزنه ثقيل فيحتاج الى اثنين او ثلاثة او للاعانة في الحمل او للاعانة في مناولة الشيء كالسدر والكافور وغيره
4:00لذلك اذا فانه يكونون يكره لغير المعين ان يحضر. والسبب؟ قالوا لاحترام حال الميت. فان المرء يكره ان ينظر اليه احد وانما جاز ان يحضر المغسل ومعينه للحاجة والحاجة تقدر بقدرها قالوا الا شخص واحد فان
4:20يشرع حضوره للتغسيل وان كان غير معين وهو وهو ولي الميت. ولي الميت وليه يحظر لان معنى لحضور الولي في التغسيل. نعم. قال ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق
4:40هذه المسألة هي اول ما يفعل بالميت عند تغسيله قبل بدء التغسيل لم يبدأ بعد بالتغسيل وانما ما يسبق فعل ذلك قالوا ان يرفع رأسه الى قرب جلوسه بحيث ان يكون كأنه قريب من جلوسه ويجلس في
5:00هل فيه شخص اخر لكي يسنده من خلف ظهره؟ ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا يبدأ من العلو وينزل على الامعاء ويعصره عصرا رقيق ما السبب؟ قالوا ان كان قد تهيأ شيء من فضلات جسده سواء في مكانته من بول او في امعائه من غائط ان كان
5:20شيء قد تهيأ للخروج فانه يخرج مع هذا العصر الخفيف. مع هذا العصر الخفيف. لانه ربما ان لم يعصره خرج عليهم حالة وتقليده فيفسد عليهم ما ابتدأوه كما سيمر معنا لو خرج شيء في اثناء التفصيل ماذا يفعلون؟ اذا هذه هي الفائدة منه وهذا الفعل
5:40روي فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ام سليم رضي الله عنها وروي عند البيهقي عن محمد بن سيرين مرفوعا انه قال اذا غسل الميت عصر بطنه عصر بطنه روي وفيه ارسال لان من قول محمد ابن سيرين رفع للنبي صلى الله صلى الله عليه واله وسلم
6:00لكن هذا الحكم يستثنى منه صورة واحدة. لا يشرع فيه عصر بطن الميت. قالوا اذا كان الميت انثى حامل يعني امرأة حامل فاذا كانت المرأة حاملا فانه لا يعصر بطنها لانه يخشى اذا عصر بطنها
6:20ان يسقط جنينها. وفي ذلك ضرر. وفي ذلك يعني سوء على هذا الجنين وحفظ لحرمته عدم العصر. فان كانت المرأة حاملة فانها لا تعصر. وجاء في حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت توفيت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعصر
6:40الا ان تكون حاملا الا ان تكون حاملا نعم. نعم. يقول الشيخ ويكثر صب الماء حينئذ. اي عندما العصر يكثر صب الماء لاجل ان يذهب الفضلات التي تخرج منه ولكي لا تبقى متصلة بالجسد
7:00تسيل مع الماء الذي يكثر صبه. وهنا مسألة ان اغلب او كثير من الاشياء التي يذكرها الفقهاء في التغسيل انما هي امور مستحبة وليست مسنونة. انظر انما هي امور مستحبة وليست مسنونة. كما ذكر ذلك الخلوة
7:20والفرق بين المستحب والمسنون ان المسنون هو ما جاء استحباب فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون سنة اما المستحب فانه يشمل المسنون ويشمل معنى اخر وهو ما يستحب لانه اصلح للحال فان الميت
7:40اصبح في حاله مثلا ان يجعل على هيئة معينة او ان يكسر منصب الماء. صب الماء قد لا تجد دليلا فيه بعينه. ولكن للاصل الاصلح ولحفظ يعني عدم اذية الميت بقاء النجاسة على غير موضعها او انتشارها ولكي لا يتأذى المغسل من رؤية
8:00جلس فانه يكثر منصب الماء حينئذ. نعم. يقول الشيخ ثم يلف على يده فرقة فينجيه قبل ان يبتدأ الشخص بغسل الميت ينجيه. مثل ما فعل علي رضي الله عنه فانه لف على يده خرقة فنجا
8:20النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وعندنا في هذه الجملة مسائل المسألة الاولى ان المغسل اذا اراد ان ينجي الميت قبل تغسيله لان دائما تذكرون في الوضوء قلنا ان الاستنجاء يكون سابق لرفع الحدث لابد ان يكون سابقا لرفع الحدث. طيب
8:40نقول ان ان المغسل يجب عليه شف يجب عليه ان لا يباشر عورته بيده وهذا اللي ذكره المصنف بعدها ولذلك قال لا يحل مس عورته. اذا عندما ينجي المغسل الميت لا يجوز له ان يمس عورته
8:58بيده بل لابد ان يجعل على يده خرقة كفوطة ونحوها فيمس بها عورته. هذا الامر الاول. المسألة الثانية المسألة ان الواجب انما هو الاستنجاء. وهل يجزئ الاستجمار للميت ام لا؟ هل يجزئ ان يستجمر للميت؟ يعني انه لا يغسل بماء الان
9:28اليس اليس الميت هنا لما عصر بطنه؟ سكب عليه ماء كثير من غرض ذلك ان يكون من باب ازالة النجو. ثم يأتي الخرقة بعد ذلك الباقي ان كان قد بقي. الفقهاء يقولون المشهور عند المتأخرين ان الظاهر من المذهب كذا يقول منكم ويحتمل نقل عن بعضهم انه
9:48انه لا يجزئ الا الاستنجاء بالماء ولا يجزئ غيره. فلابد ان يسكب ماء لابد ان يسكب ماء ويتبعه بدلك بالخرقة اما مجرد الخرقة او المنديل وحده من باب الاستجمار فانه لا يجزئ في تغسيل الميت هذا الذي عليه اغلب متأخر الفقهاء
10:08وهو الاكمل في الطهارة. نعم. يقول الشيخ ولا يحل مس عورته طبعا لا شك لا يحل اذا هو حرام. لا يحل له المس ولا يحل له ايضا النظر. فكما لا يحل المس فانه لا يحل
10:24ايضا النظر للعورة. قال ولا يحل مس ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. اي فاكثر. واما من كان دون فذكرنا قاعدة سابقة لها عشرات التطبيقات ان من كان دون سبع سنين فليست له عورة ليست له عورة وهذي تطبيقات
10:44كثيرة جدا في كثير من الاحكام طيب قال ويستحب الا يمس سائره اي سائر جسد الميت الا بخرقة مثل ما فعل علي رضي الله عنه فانه ما مس النبي صلى الله عليه وسلم الا بخرقة والنبي صلى الله عليه وسلم ما جرد وانما سكب الماء على
11:04قميصه القميص مثل الثوب الذي نلبسه هذا يسمى قميص. فسكبت الماء على قميصه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء علي بخرقة فادخلها تحت قميص ومسح جسد النبي صلوات الله وسلامه عليه. اذا هنا غسل ويأتي معه الدلك ويكون استحبابا في غير العورة
11:24بخرقة ووجوبا في العورة بخرقة. والخرقة وحدها بدون الماء غير مجزئة لا في الاستنجاء ولا في سائر الجسد. نعم. قال ثم فيوضيه ثم يوظيه. اه كلمة ثم يوظيه اي يعني يفعل به فعل الوضوء. فعل الوضوء بالظم
11:44وذلك بان يبدأ بغسل يديه ويمضمض وله ويستنشق سنتكلم عن تفصيله بعد قليل ثم يغسل وجهه ثم يديه الى المرفقين ثم يمسح برأسه ثم يغسل قدميه الى الكعبين. هذا هو الوضوء. طيب. انظر هنا. قبل ان ابدأ بكيفية صفة هذا الوضوء درجة الدرجة وما فات المؤلف
12:10وقدم واخر ويستحق التقديم والتأخير. قول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يوظيه ندبا. هذه الجملة نأخذ منها حكمين الحكم الاول ان توبية الميت الذي يغسل هو مسنون وليس واجبا. والدليل على انه مسنون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ام عطية لما غسلنا بنته
12:40بميامينهن وبمواضع الوضوء منها. هذا واحد. في المقابل النبي صلى الله عليه واله وسلم في الذي وقصته الدابة حديث ابن عباس قال اغسلوه بماء وسدر ولم يذكر الوضوء. وهذا يدل على ان الوضوء انما هو مستحب وليس واجبا
13:00طيب ذكر الشيخ منصور في حواشي المنتهى الشيخ منصور له حاشي على المنتهى وله شرح على المنتهى. وله حاشية عن الاقناع وشرح على الاقناع. في حال الشيخ منصور على المنتهى ذكر ان مفهوم كلام الشارح اللي هو ابن ابن ابن النجار
13:21على شرحه اللي مطبوع باسم المعونة مفهومه ان الوضوء واجب. ان توضئة الميت واجب. ولذلك المتأخرون من فقهاء الحنابلة لهم طريقتان. هل الوضوء لتوضئة الميت واجب املى لهم طريقتان؟ فالذي مشى
13:41يكون عليهم مصنف انه مندوب. والذي مشى عليه صاحب المنتهى في شرحه لا في المنتهى. وانما في شرحه الوجوب لكن ظاهر السنة ان الذي يجب انما هو ماذا؟ الغسل دون الوضوء. سنتكلم الان بعد قليل عن درجات الغسل بمشيئة الله عز وجل. طيب
14:01طيب اه يقول الشيخ طيب اول شيء نعم يقول ولا يدخل الماء في فيه ولا انفه قلنا اول شيء انه يوظيه ندبا هذا واحد نعم. الحكم الثاني ممتاز. الحكم الثاني ان قول الشيخ ثم يوظيه ندبا
14:21ان التوضية لا تكون الا مرة واحدة. ما تتكرر. الا في حالة واحدة اذا تكرر حدثه اذا التوضئة ما تكون مع كل غسلة. وانما تكون مع كل حدث. اذا عصره وخرج الشيب. ثم
14:41انوضؤه ثم سيغسله ثلاث غسلات. فان خرج شيء بعد ذلك في اثناء التغسيل استحب له اعادة الوضوء. ولا يوظئه مع كل غسلة وانما يوظئه قبل الغسلة الاولى. اذا التوضأة تكون مرة واحدة فقط هذا هو الحكم الثاني. طيب. يقول الشيخ ولا يدخل في فيه ولا في انفه
15:01نحن الان بدأ الشيخ بذكر التوضئة. وبدأ الشيخ ابتداء الانف والفم ولكن كثير منهم يقول يجب ان يبدأ بشيء قبلهما فالميت يجب ان تغسل كفاه تغسل كفها لان غسل الكفين سنة. تغسل كفاه قبل غسل وجهه. فلذلك يستحب غسل كفيه لكنه ليس
15:29الوضوء الواجب الواجب يبدأ بالوجه. ولذلك يعتذر عن المؤلف وان كان في غير المختصرات انه بدأ بغسل الكفين قبل يعني ادخال قبل يعني مسح الفم والانف والمنخرين. قالوا لان ذاك اتى بالواجب والمصنف هنا انما اتى عفوا اتى المصنف هنا بالواجب من افعال الوضوء
15:49ومن ذكر غسل الكفين انما ذكر المستحب. والمصنف لم يلتزم بذكر جميع المستحبات. وضحت الاعتراض الاول على المصنف انه ذكر الانف والفم لم يذكر قبله اليدين والسبب انه غسل اليدين انما هو مستحب وليس بواجب وليس معنى ذلك انه غير مشروع. طيب. اول افعال الوضوء ما هو
16:09هو غسل الوجه والسنة في غسل الوجه ان يبدأ الشخص بالمضمضة والاستنشاق فيهما. ونحن قلنا ان المضمضة والاستنشاق واجبان اذا هما المضمضة والاستنشاق تتذكرون لما تكلمنا عن صفته قلنا ان لها صفة اجزاء صفة اجزاء اقل ما يسمى
16:29ما مضمضة واقل ما يسمى استنشاقا. فان قلنا اقل ما يسمى مضمضة فعل اثنين من ثلاثة. ادخال الماء وتحريكه شوف وقلنا ان اقل ما يسمى استنشاقا والاستنشاق واجب دون الاستنثار فليس بواجب هو ادخال الماء الى الانف ولو بان تجعله في خرق
16:50طيب الميت يقولون لو ادخلت الماء الى انفه فانه سيصل عفوا الى فمه فانه سيصل الى جوفه فيتحرك ما في جوفه من طعام قد بقي. فربما خرجت الفضلات بعد ذلك. وانتم تعرفون ان الانسان له حياتان حياة حيوانية
17:10حياة نباتية الحياة الحيوانية تنقطع بقبض روحه. واما الحياة النباتية فانها تستمر معه. ولذلك متوفى الميت لو اتيت للميت بعد اسبوعين بعد شهر تجد شعرك قد طال ربما ملي او مليين. والفضلات قد تخرج من جسده
17:30بل ربما خرج منه عرق ربما هذه تسمى الحياة هذه تسمى حياة نباتية لا اثر لها في استقرار الحياة انما العبرة بالحياة الحيوانية التي حينما قبض روحه خرجت. اذا هذه الامور وان بقيت قد توجد في الانسان اتيت من باب استطراد انها قد توجد من انسان. فوصول الماء الى
17:50الجو في الميت قد تسبب خروج شيء من فضلاته وقد تسبب نكنا في جسده واذية له. ولذلك نحن نأتي باقل ما يسمى مضمضة واستنشاق فنقول ان اقل ما يسمى مضمضة واستنشاقا هو ان يأتي بخرقة شف يأتي بخرقة وهذه الخرقة يجعلها بين
18:10السبابة والابهام يجعلها بين السبابة بين اصبعيه زين؟ ثم يحرك بهما ينظف بهما اسنانه. وشفتيه قالوا هذا اقل ما يسمى يصدق عليه مضمضة من غير ادخال الماء. ثم بعد ذلك شفتيه الداخلية تيميا. هذه المنطقة. ثم
18:30بعد ذلك يأتي بنفس الخرقة ويمسح بهما طرف انفه شيء من الداخل من انفه. فيكون بذلك قد مضمض الميت وهذا الفعل ماذا؟ سنة ام واجب؟ هو سنة لانه من الوضوء والوضوء سنة وليس واجبا في الغسل وليس واجب
18:50في الغسل طيب اذا قول الشيخ ويدخل اصبعيه زين؟ المسألة الاولى فيما يتعلق ويدخل اصبعيه ان ادخال الاصبعين يكون بعد غسل اليدين استحبابا. المسألة الثانية ان المراد باصبعيه السبابة والابهام. لانها هي التي
19:10ممكن اقوى ما يمكنك ان تحرك بها الاصابع وهي التي تكون لينة في التحريك في يد الانسان. آآ الامر الثالث ان قوله مبلولا مبلولتين ان السنة ان لا تقبل اليدين وانما ما عليهما من خرقة ما عليهما من خرقة طيب
19:30انظر هنا كم استخدمنا من خرقة؟ هذي مسألة لنا فقهية دقيق. كم استخدمنا من خرقة في التغسيل واحدة الاستنجاء والثانية بسائر بدنه والفم هذي داخلة في فرقة التي لسائر البلد لان داخلا ليس فيها نجاسة. يقولون ان صاحب الاقناع للمصنف
20:01مشى على ان ان الشخص اقل الخرق تكون خرقتها واحدة من ازالة النجو واحدة بازالة النجو والاخرى ماذا؟ لسائر جسده ومنها فمه وذهب صاحب المنتهى الى ان الخرق ثلاث. ثنتان بازالة النجم. واحدة للقبل. وواحدة
20:27والثالثة بسائر الجسد وعلى العموم قلت ثنتين او ثلاث المقصود ان ما كان لازالة النجو يجب ان يكون غير الذي يكون لسائر الجسد لان فيه نجاسة واما جعلها خرقتين لازالة النجو فلكي لا تنتشر النجاة لان الانسان لا ينظر وانما يعني يمسح بيده من تحت ما سترت به العورة من تحت ما سترت به العورة
20:54طيب نعم يقول نعم ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه بين الشفتين اي المنطقة الداخلية من صفته ليس الخارج وانما الداخل من الشفتين. هذا قال فيمسح اسنانه مقدم اسنانهما استطاع ان يصل اليه منه. وفي منخريه فينظفهما اي داخل المنخرية ليس الخارج
21:19مأرب وانما الداخل ولماذا قلنا هذي الامرين لانهما نائبان عن الاستنشاق عن الاستنشاق طيب قال ويدخل نعم فينظفهما قال ولا يدخلهما الماء اي ولا يدخل الماء الى انفه ولا لانفه
21:38ولا لفمه. طيب. قال ثم ينوي غسله ويسمي. هذه الجملة قبل ان نبدأ بشرحها اعترض على المصنف في ذكرها في هذا الموضع. وقالوا ان الواجب على المصنف ان يجعلها قبل
21:58على الوضوء قبل افعال الوضوء. فيقول انه ينوي الغسل ويسمي ثم يغسل كفيه ويأتي بخرقة فيمسح شفته وانفه. هذا الاعتراض الاول وهذا الاعتراض في محله لا شك الاعتراض الثاني ان بعض الفقهاء قال ان المصنف لم يذكر افعال الوضوء التي بعد
22:25غسل الفم والانف. بعد غسل فمي والانف. لم يذكر غسل اليدين ولم يذكر غسل القدمين ولا مسح الرأس فنقول ان المؤلف المح الى هذا حينما قال ثم يوظأه او ثم يوظيه ثم يوظيه
22:45فبين ان مقصود التوضئة لكنه انما نبه للمضمضة والاستنشاق انها ليست على الطريقة المعتادة وانما لها صفة اخرى. فالاعتراظ الثاني في غير محله قل في مكانك طيب يقول الشيخ ثم ينوي غسله فلابد للاغتسال من النية وقبل ان ابدأ في النية للغسل
23:05سأذكر مسألة مهمة جدا كان المفروض اني اقدمها لكن الآن ناسب ذكرها آآ في كل فعل من افعال الطهارة عندنا صفتان. صفة كمال وصفة اجزاء غسل الميت ايضا له صفتان. صفة كمال وصفة اجزاء. اما صفة الكمال فهي التي ذكرها المصنف. بدءا من
23:31التوضئة فما بعدها. واما صفة الاجزاء وهي اقل ما يسمى تغسيلا للميت. فانهم قالوا ان يسكب الماء على سائر جسده. شف ان يسكب الماء على سائر جسده. مع حضور شف العبارة. مع حضور من نوى
23:51ايه ده؟ اذا اقل ما يسمى تغسيلا لابد من حضور من نوى التغسيل حضور يكون هناك شخص حاضر وقد نواه وعمم جسده بالماء. وعلى ذلك لو ان ميتا قبضت روحه ثم
24:11جعل تحت المطر فعمم المطر بدنه نقول انه لا يكون تغسيلا فيجب تغسيله ولا يسقط فرض الكفاية عن الجميع يجب تغسيل لان النية واجبة والميت لا ينوي من الذي ينوي؟ الذي قام بالتغسيل لان حكم التغسيل ليس متعلق بالميت وانما متعلق
24:31بمن قام بالتغسيل وهو المغسل ولذلك فرض الكفاية متعلق بالمغسل. وظحت المسألة؟ اذا اقل ما يسمى تغسيلا للميت تعميم جسده بالماء مع حضور من نواه اي ما نوى الترتيب ما نوى الترتيب طبعا بعض الفقهاء يقول يقول ومرور
24:51زمن مرور زمن يكفي فيه اعترض على هذه العبارة هي عبارة المنتهى اعترض عليها مثل خلوة يعترض عليها قال لا ان هذه العبارة غير دقيقة فيكفي ان تقول وعمر بدنه بالماء وهذا الصحيح كلام الخلوة في محله. والفائدة مشهور الخلوة معروف بانتقاد الالفاظ. لان الحواشي نخرج عن درسنا قليلا. الحواشي
25:11يجب ان تعرف كل فائدة كل حاشية او ما تميزت فيه. الشيخ محمد الخلوتي تميزت حاشيته المصري تلميذ الشيخ منصور بهودي تميزت حاشيته بانها بكثرة الاعتراضات والانتقاد للالفاظ ينتقد العبارات ويقومها تلميذه تلميذ
25:31الوتين اللي هو الشيخ آآ عثمان ابن قايد ميزته انه يجمع النظائر يجمع الاشياء الحالات يقول ولها حالتان ثلاث حالات. هذا لها ميزة وهذا له ميزة. ولذلك كل له طريقته في حاشيته. طيب. اما الشيخ منصور فهو
25:49يعني اوسع من ذلك وهو شيخهم جميعا شيخ منصور في حاشيته عن منتهى او حاشيته على الاقناع فهو اوسع منهم جميعا. طيب آآ طيب معليش آآ اه اعذرني بس دقيقة دقيقة لما ننتهي لا تنسى الموضوع يا شيخ. طيب. اه نعم. وين وصلنا؟ قال نعم. ثم ينوي غسله ويسمي. اه
26:09آآ التسمية واجبة بما رجحناه قبل في الحديث السابق. وقلت لكم ان الحديث ظعفه الامام احمد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ولكن قال احمد يعجبني العمل به. فمعنى ذلك ان احمد انما ضعف بعض طرقه او احاد اسانيده. واما مجموع طرقه بالشواهد
26:29فانه صحيح عنده. ولذلك يقول ابو بكر ابن ابي شيبة ثبت عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولذلك ذكر المنذري ان هذا الحديث
26:39الصحيح من مجموع طرقه فكل طهارة من وضوء وتيمم وغسل او غسل ميت لا بد فيه من التسمية وجوبا وتسقط مسكانا. قال برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. طيب. نبدأ الان
26:54اه بدأ الان بعد افعال الوضوء ما الذي يفعل فيه من السنن؟ قال يسن ان يغسل سدر شف ان يغسل بسدر. وهذا السدر يجعل مع الماء. طبعا لهم طريقتان والصحيح الذي عليه المعتمد عند المتأخرين انه يختلط بالماء ولا يلزم ان يكون الماء كثيرا جدا ما يلزم ان يكون الكثير لان بعض الفقهاء
27:24ما نقل عن ابي عن ابي عبد الله بن حامد انه قال لا بد ان يكون الماء كثير جدا. ويكون السدر قليل لكي لا يسلبه الطهورية. هذا غير صحيح. لاني ساذكركم
27:34لماذا بعد قليل؟ فيجعل السدر في الماء. وهذا السدر اذا جعل في الماء معروف السدر ورق السدر يطحن فيجعل في الماء اذا اذا جعل على هذه الهيئة كان اعلاه بمثابة الرغوة مثابة الزبد واسفله يسمى سفل يعني حفن
27:53ولا حزن نفس الوزن والمعنى حسبه اذا جعل السدر في في اناء او في صندوق او في برميل ثم اردت ان تغسل الميت اول ما تأخذ تأخذ رغوة السدر الرغوة هذه انك تكون فوق مثل الزبد
28:06زبد الصام مثل زبد الصم فتجعلها على رأسه ولحيته اجعلها على رأسه ولحيته واما السفل او السفل الذي هو حسن الماء فانه يغسل به سائر جسده. فانه يغسل به سائر جسده
28:25فالرغوة تكون للشعر شعر اللحية وشعر الرأس. طيب. اذا قول الشيخ ويغسل برغوة السدر ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته مفهومها ان غير الرغوة والسفل يكون لسائر الجسد هذا المفهوم وهو الذي مفهوم مراد
28:45الشيخ وهو صحيح. هنا مسألة تتعلق بهذه الكلمة انه هل ينوب عن السدر غيره ام لا؟ نقول نعم. ينوب عن السدر غيره مما مما يؤدي غرضه. ولا يؤذي الميت فقالوا ان ما ينوب عن السدر ممن مما هو مثله ولا يؤذي الميت هو الخطمي. الخطمي
29:09واما الاثنان ويصح في الكسر اثنان كما سبق معنا فانه لا يشرع الا عند الحاجة لان تنظيفه قوي جدا تنظيفه قوي جدا فقد يؤذي جدا الميت بخلاف الخطم الخطمي لا لا يؤذي فيجوز السدر او الخطمي مكانه. الصابون نقول لا ما يجوز
29:29طب الا ان يكون هناك وسخ لا يزال الا بالصابون وسيمر معنا ان شاء الله الكلام بعد قليل. طيب اه نعم اه هنا مسألة معنا ان وضع وضع الرغوة رغوة السدر او الخطم على رأس الميت اذا هذه المسألة الثالثة تتعلق بهذه الجملة ان وضع هذا هل هل
29:54في كل غسلة الثلاث او السبع ام انه يجعل مرة واحدة؟ ظاهر السنة هو قول الفقهاء انه يكرر في لكل غسلة. اذا نأخذ من مسائل هذه الجملة المسألة الأولى ان السدر ينوب عنه الخطم. المسألة الثانية
30:14ان قوله يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته مفهومها ان ما عدا الرغوة والثقل يغسل به سائر الجسد. المسألة الثالثة ان هذا الغسل يكون في كل ماذا؟ غسلة في كل غسلة. وليس مخصوصا بالغسلة الاولى. المخصوص بالغسلة الاولى شيء واحد فقط وهو الوضوء. يسبق الغسلة الاولى
30:34الوضوء فقط ما لم تخرج منه شيء من السبيلين. طيب. يقول ثم يغسل شقه الايمن. ثم الايسر السنة انه يبدأ بالميامين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام عطية وابدأن بميامينها. هذه الجملة نستفيد منها مسائل. او
30:56اخذ منها عدد من الاحكام. العدل المسألة الاولى ان تغسيل الميت يبدأ به بشقه الايمن فيجعل على شقه الايسر ثم يغسل شقه الايمن اذا اذا اردت تغسيله تجعله على شقه الايسر وتسكب الماء على شقه الايمن
31:17وكيف هذه المسألة الاولى؟ المسألة الثانية كيف يكون تقسيم شقه الايمن؟ قالوا يبدأ بصفحة العنق. يبدأ بصفحة يأتي شخص كوب الماء زين؟ وعليه صفحة العنق الغسلة الاولى تكون بالسدر ثم تليها
31:36غسلة بالماء يعني كل غسلة فيها فيها صبتان صبة فيه ماء وسدر والصبة الثانية فيها ماء يعني قراح يعني ماء ليس مخلوط به شيء لان قلت لكم ان طريقة ابي عبد الله بن حامد انه يقول يخلطان معا ولكن يكون السدر قريب. ولكن المرجح عند كثير من العلماء المتأخرين انها تكون
31:57في كل غسلة من غسلات صبكين. الصبة الاولى سدر وفيه ماء السدر مع الماء والصبة الثانية ماء القراح الذي هو بلا شيء معه لكي يزيل هذا السدر ويزيل ما فيه
32:11يبدأ بصفحة العنق ثم الكتف ثم اليد اليمنى ثم الجسد الى القدم يسكب الماء على هذه الهيئة. اذا انتهى من هذه الهيئة قلبه على شقه الايمن وغسل شقه الايسر بدأ بصفحة عنقه ثم كتفه ثم
32:33يده اليسرى ثم سائر جسده لكن ذكر بعضهم ملحظا لطيفا وهذا يدل على ان الذكر هذا وهو عثمان ابن قايد يعني بعض الناس يذكر كلام الفقهاء وبعضهم اذا اذا اذا نظره نظره بناء على تجربته. فاذا كان عن تجربة يكون ادق
32:52قال الاولى ان نقول اذا قلب على شقه الايسر ان نبدأ بما لم يوصله الماء من شقه الايمن. مثل باطن فخذه الايمن. ربما لم يصله الماء. ربما فنقول نبدأ به ثم يغسل
33:07الشق الايسر هذا يقول هذا تأمل عندي حينما لم يصله الماء طيب نعم اذا يقول الشيخ آآ ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا. ثم كله اي كل جسده كل جسده بعد ان يغسل ايمن يغسل ايسر
33:27ثم يغسل الكل ثلاثا. كلمة ثلاثا هذه ليست عائدة لكلمة كل فقط بل هي عائدة من قوله ويغسل برغوة. شف من قوله ويغسل برغوة تبدأ يعني متعلقة بها كلمة ثلاثا
33:44هذه الجملة متعلقة فانه يبدأ يغسل رأسه برغوة ولحيته ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يعمم جسده بالماء ثم يرجع مرة ثانية اليمين ثم رأسه ثم اليمين ثم اليسار ثم الكل ثم هكذا
33:57الغسط ثلاثا سنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لام عطية ثم اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا وانما يجب من الغسل واحدة وما زاد عن الثلاث فانه سنة. طيب
34:12طيب آآ سم. نعم؟ ايه انا ابحث عنها. طيب يقول الشيخ نعم ثم يقتله؟ نعم. قال يمر في كل مرة يده على بطنه حين التغسيل يمرهم مرورا. قال فان لم يلقي بثلاث
34:37زيد حتى ينقى ولو جاوز السبع شوفوا كيف يقول ان هذا المغسل اذا لم يلقى المحل بالغسل اذا لم يلقى المحل بالغسل بان كانت فيه نجاسة بقيت علي او او خرج منه شيء
35:03فانه يشرع الزيادة عليه باكثر حتى يصل الى سبع حتى يصل الى سبع غسلات وبناء على ذلك انظر معي ركزوا معي شوي الشخص اذا غسل الواجب واحدة امش معي بهذا الترتيب الواجب واحدة
35:28والسنة ثلاث. او خمس او سبع هاي الدرجة الثانية السنة ثلاث او خمس او سبع الحالة الثالثة اذا غسل غسل واحدة فخرج منه شيء خرجت منه خرج منه بول او عابرة. فيجب اعادة غسله. يجب انظر الحالة الاولى الواجب الاولى اذا لم يخرج شيء. سقط
35:57الوجوب واحدة الثانية الاولى واجبة الثانية والثالثة لم يخرج منه شيء سنة انتهينا منها. اذا لم يخرج منه شيء هو بين الواجب في واحدة او ثلاث او خمس او سبع سنة ولا يشرع الزيادة على السبع. انظروا الصورة الثانية. اذا غتله واحدة فخرج منه شيء
36:19نقول يجب ان يعيد الغسل يجب الى سبع غسله المرة الاولى ثم خرج منه بول اعد الغسل غسله الثاني خرج بول اعد الغسل. الثالثة اعد الغسل. الرابعة اعد الغسل. السادسة يجب عليك ان تعيد السابعة
36:38فان خرج بعد السابعة شيء لم يجب الاعادة خلاص اذا اقصى ما يوصل له سبع وسيأتي بكلام المصنف الان. اذا عرفنا ان هناك حالتان. الحالة الاولى الا يخرج منه شيء
36:55فالواجب واحدة والسنة ثلاث او خمس او سبع لحديث ام عطية. ان خرج منه شيء فانه لا يسقط الوجوب بواحدة بل يجب زيادة ولكن اقصى ما يصل له سبع والزيادة على سبع ليس واجبا وانما جائز يجوز الزيادة على السبع لكنه ليس بواجب
37:16واضحة هذه معي ماشي معي؟ الحمد لله. طيب نعم يقول نعم فان لم يلقي بثلاث زيدا حتى ينقى ولو جاوز السبع ولو جاوز السبع من باب الجواز لكن من حيث السنية السبع
37:32ما زاد على السب هو حر ولكن يقول يستن ان يقطع على السب على ان يقطع على وتر. طيب آآ قال ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا وسدرا. او كافورا فقط نعم
37:49قال فان لم نعم مشكلة من كلام المصنف ننتقل من موضع لموضوع يقول الشيخ هو يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا هذه الكلمة ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال واجعلن في غسلتها الاخيرة حيث ام عطية ايضا كافورا
38:11ويجعل الكافر وهو نوع من الطيب في الغسلة الاخيرة يخلط مع الماء فيعمم سائر جسده بالكافور ويقولون ان هذا الكافور ومثله السدر له خاصية في حفظ البدن من العطن والتلف كما ان الحانوت له خاصية في ابعاد الدواب عن البيت سواء كانت الدواب من من الذئاب والكلاب
38:37غيرها او من دواب الارض فلا تقترب للميت. وهي الحانوت الذي يجعل بين الاكفان. واما السدر والكافور فانها تحفظ الميت عن التلف بامر الله عز وجل مدة اطول. طيب يقول الشيخ
38:56اه طبعا السدر موجود في كل الغسلات من الاولى الى السابعة فيها السدر. واما الكافور فانه يكون فقط الاخيرة. يقول الشيخ والماء الحار والاسنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. مفهوم هذه الجملة ان هذه الامور مكروهة
39:13يكره استخدامها. نبدأ بالاول قالوا يكره استخدام الماء الحار. يكره الماء الحار قالوا لان الماء الحار يؤثر على جلب الميت ربما اثر فيه فادى الى تأثير فيه. فيكره استخدامه الا ان يحتاجه المغسل
39:33كأن يكون الميت في ثلاجة فخرج منها فتحتاج الى ماء حار فاتر يعني شيء بسيط او يكون هناك وسخ شديد لا يزيله الا الماء الحار فهنا يجوز للحاجة. لان القاعدة الشرعية المتفق عليها ان الحاجة ترفع الكراهة. ترفع الكراهة. طيب
39:54الفقهاء يقولون ومثله الماء البارد. فان البارد شديد البرودة ممنوع. تغسيل الميت به لانه يؤذي جلده. قال العشنان نوع من انواع المطهرات التي تجعل للثياب. لكن جعلها على الجسد قد تؤذيه
40:11ولذلك يقولون ان الصابون تايب وغيره يؤذي جسد الميت فقد يسبب فيه نوع من الجفاف او نوع من الجروح فمثل هذا الصابون الذي يؤذي جسد الميت لا يجعل في تغسيله يكره الا ان تكون هناك حاجة
40:25وسخ لا يزال الا به او شيء من الامور ونحو ذلك اه قال والخلال؟ الخلال هو العود الذي تخلل به فيكره استخدام الخلال في السن لانه ربما يجرح الميت ربما يجرحه
40:43فيخرج منه دم وهذا فيه اذية الا ان يكون هناك حاجة بان يكون شيء لاصق فتخرجه. قال يستعمل اذا احتيج اليه والا كره كلها مكروهة ليس محرمة النهي هنا نص الفقهاء على انه للكراهة وليس للتحريم. طيب انظر هنا
41:00العادة ان هذه الاشياء تستخدم للحاجة ما هي الحاجة؟ قالوا الحاجة مثل ان يكون هناك شيء لا يزال الا به. لا يزال الا به ولذلك الفقهاء يقولون يجب ازالة كل ما يمنع من وصول الماء الى جسد الميت. فاذا كان على الميت فسوق
41:21وجب ازالتها طبعا ده السوق ليست مذكورة هنا. نعم. اذا كانت على الجسد الميت فسوق يعني لصقة جروح يجب ازالتها الا ان يكون فيها اذية للميت فانها تبقى يمسح عليها مثل ما قلنا في الغسل غتسال الحي
41:41طيب لو كان للميت حلي في يده يد المرأة او خاتم في يد الرجل او المرأة. فيقولون يجب ازالته لسببين لانه يمنع من وصول الماء كالخاتم ولو باتلافه والامر الثاني ان هذا مال محترم فيجب ان وانتقل ملك الميت عنه
42:02فينقل للورثة ولا يستثنى من ذلك الا شيء واحد وهو الانف فانه لا يزداد وهل السن مثل الانف؟ او لان ازالة الانف مثلى مثلى وهل السن مثل الانف فلا يزال ام يزال وجوبا
42:23الذي اعتمد بعض المتأخرين مفهوم كلامهم قالوا انه يزال. لان العلة المثلى والاقرب وهو الذي يفسد به مشايخنا انه لا يزال لان ازالة السنة وان لم يكن مثلة الا ان فيه ايذاء للميت
42:40فلا يزال والا الفقه المعتمد عند المتأخرين لهم روايتان متأخرون ازالة السن والاقرب انه لا يزال يبقى السن لان في الحقيقة نوع مثلى نوع مثل ازالة سن وان بقي يعني لكن الذي يزال بالفك والتركيب هذا يجب ازالته. الذي يزال بالفك والتركيز يجب ازالته لا شك وجها واحد
43:00كده وجها واحدا لكن كلام على المزروع زراعة بمسمار ونحوه هل يقلع؟ الفقهاء يقولون نعم اعتمد بعضهم مفهوم كلام صاحب المنتهى ولكن اقرب ان ان في ازالته يعني ظرر ان في ازالته ظرر. طب احنا قلنا ازالة السببين لانه مانع من وصول الماء ولان فيه مثلة. عفوا ولان
43:22ولانه اه مال محترم. فان كان السن لا قيمة له مثل هذا الاسنان الصناعية الجديدة هذي اسنان صناعية لا قيمة له لو اخرجت لا لا تستخدم بخلاف الذهب. فانتفت احدى العلتين فبقي قضية المسلم نقاشنا كله في قضية المسلة. والاقرب انه فيها مسلى
43:40وفيها ايذاء فان الحي ازالة منه مؤذي فكذلك يكون الميت. نعم. ولذلك الفقهاء لم يقولوا ان اللصق اذا ازيل الفقهاء يقولون اللص اذا ازيل وزال منه بعض بعض الجلد لزم ابقاؤه فنقول مثل ذلك في السن لانه ربما يخرج منه دم
43:59طيب يقول الشيخ ويقص شاربه الميت الذي يغسل يقص شاربه الا ان يكون محرما لان المحرم لا يؤخذ من شعره وسنمر عليه بعد قليل. ما ما يخص بالمحرم الشارب اه ما الدليل على انه سنة؟ قالوا لانه يفعل من الحي. يفعل من الحي وجاء ان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه
44:25ميتا فاتى بموس فحلقه. قالوا وظن وانما يكون الحلق لما هو ظاهر كالشارب. فهو الذي يحلق. فحلقه رظي الله عنه فدل على انه يستحب قص شاربه. نعم. اه فقالوا يقتص شاربه ويقلم اظفاره. تقلم الاظافر. لان السنة تقريبا
44:45بشرط ان تكون اظافر طويلة جدا خارجة عن المعتاد واما الطول المعتاد الذي قصيرة جدا لا تقلب. وهذا الشعر الذي يقص من من شاربه او يؤخذ من مشاربه وتقلم به اظافره. قالوا يؤخذ ويجعل في كفنه
45:03يجعل في كفنه وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قضاء انهم قالوا ما اخذ من الميت من شعر وغيره في كفنه قياسا على من قطع من جسده كرأسه ونحوه فانه في كفنه فقالوا هذا يلحق به
45:21طيب عندنا مسألتان هنا من الشعر زيادة على ما ذكر مصنف هل تلحق بها ام لا الشهر الاول شعر الابط. هل يؤخذ ام لا يؤخذ؟ المذهب نعم انه يؤخذ. شعر الابط لان شعر الابط من سنن
45:37فطرة لانه من سنن الفطرة ولانه ظاهر ظاهر ظاهر يجوز للشخص ان ينظر اليه فلذلك يستحب اخذه النوع الثاني من الشعر قالوا شعر العانة. فالمذهب انه لا يجوز حلق شعر العانة. ما السبب؟ قالوا لانه مخفي
45:59ومن احترام الميت عدم حلق شعر عانته. شعر العانة نعم ولو كانت زوجة انقطعت التوجيه. انا قلت لكم امس او في الدرس الماضي ان الزوجية انقطعت من حين الوفاة. بقي بعض احكامها ومنها الزوجة. الزوجة يجب عليها ان تستر عورتها
46:17وجوبا ما يجوز لها ان تنظر لعورته والزوج لا ينظر لعورات زوجته بعد الوفاة. يحرم عليه ان ينظر اليهم قطعت الزوجية الا ابا حنيفة طرد الخلاف في انقطاع الزوجية فقال انه حتى لا تغسل الزوجة زوجها ولا الزوج زوجتها لكن ثبت عن اثنين من الصحابة
46:36وقول عائشة رضي الله عنها ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الاخير باقي شوية ينهي الدرس. طيب اذا هذا الامر الثاني وهو شعر العانة. الثالث شعر الرأس. قالوا ايضا شعر الرأس لا يحلق ولا يقصر ولو كان
46:52طويلا جدا بل يبقى على حالته. لانه ليس من السنة قصه والاصل ان الميت يبقى معه شعره على هيئته اذا يؤخذ اثنان من الشعور وهو شعر الشارب وشعر الابط والذي لا يؤخذ العانة والرأس
47:11طيب تقليم الاظافر قلنا سنة؟ في مسألة جاءت عن بعظ الصحابة يرظون عليهم انهم قالوا يستحب تخظيب لحية الميت. تخظيب وبخظاب وشعره بخضار يعني يجعل عليه حنا نقلت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم لانه نوع من انواع التجمل نوع من انواع التجمل طيب آآ
47:31اه اللهم صلي على محمد. نعم اه قال ولا ولا يسرح شعره. قالوا تسريح الشعر يكره. وليس محرما اه السبب في كراهته قالوا لان عائشة رضي الله عنها رأت اقواما يرجلون شعر ميتة
47:53ان يغسلونها فقالت لا ترجلوا شعرها. لا ترجلوا شعرها. هذا من حيث النقل. ومن حيث التعليم قالوا لان الترجيل الشعر قد يكون سببا في تساقطه. ونحن قلنا ان شعر الرأس لا يؤخذ. لا يقص
48:10فلا فلا يقص ولا ما يؤدي اليه وهو الترجيح. ولكن قلنا بالكراهة دون التحريم لان هناك نصوص احاديث قد يؤخذ منها الترجيم كما في الصحيح وغيره انه يعني قد يؤخذ من الترجي لكنه مؤول ونظرا للخلاف
48:27قوي نظرا للخلافة انه اخذ الحكم بالكراهة فقط. طيب. طبعا اه الشعر هنا يشمل شعر الرأس وشعر اللحية مع قال ثم ينشف بثوب اي ويسن ان ينشف الميت. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه لما غسل نشف. قال ويظفر شعرها اي شعر الميت
48:47ثلاثة قرون جدايل جديدتان عن اليمين والثالثة من خلف تجمع هكذا وتجعل وتسدل وراء ظهرها ما تجعل على كتفيها وهي ميتة على ظهرها وانما تجعل خلف ظهرها كما التجديد نعم شعرها اي شعر المرأة
49:07وسلم ان ما امر به في ابنته لما توفيت او فعل في ابنته لما توفيت رضي الله عنها. قال ويسدل من ورائها ويسأل من ورائها يعني واضح يعني لا يجعل على كتفيها
49:22قال وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن. هذه المسألة التي اجلتها لكم قبل قليل. وهو انه اذا زاد بعد السابعة وخرج منه شيء لا يجب غسل غسل ثامنة وتاسعة وانما يجوز. والواجب انما هو حشو المحل بقطن
49:42القبل او الدبر او موضع خروج النجاسة ان كان دم اذا كان مجروح بدم فيجعل عليه قطن يجعل عليه قطن ونحو ذلك قال فان لم يستمسك يعني ان كان قطن ما ثبت بنفسه او انه لم يكفي فبطين حر يعني جعل مكانه طين حر
50:02والمراد بالحر اي الخالص ليس فيه حصى وليس فيه تراب وليس ممسوسا بنار ليس يعني اه مثل الخزف وانما طين حرطين وماء. ليس فيه تراب ولا حصى ولا غير ذلك من خروط الاشياء الاخرى
50:20قال ثم يغسل المحل اي المحل المتنجس الذي خرجت منه النجاسة وجوبا وجوبا ويوظأ هذي المسألة التي ذكرتها في ورجعنا اليها هل يكرر الوضوء؟ نقول نعم يستحب تكرار الوضوء بعد خروج شيء من مخرجيه خروج شيء من
50:40احنا قلنا استحبابا لماذا؟ لان صاحب الاقناع وهو مصنف يرى الاستحباب قال ندبا واما شارح المنتهى اللي هو المصنف مصنف المنتهى اللي الشيخ تقي الدين الفتوحي ابن النجار فانه يرى وجوب الوضوء والاقرب السنة والاقرب السنة وهو الذي اعتمده
51:00مساء الخير. الاقرب من النصوص الشرعية وهو الذي اعتمده. نعم. يقول الشيخ وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل. اي وان خرج شيء من النجاسات بعد تكفينه فانه لم يعد غسله
51:16المراد بتكفينه لف اللفائف عليه وبناء على ذلك انظر لو خرج منه شيء بعد انتهاء غسله ووضعه على الكفن اتكلم عنه بعد قليل ما هو؟ بعد وضعها الكفن وقبل لف اللفائف فيجب اعادة غسله. لكن اذا لفت اللفائف عليه اذا
51:41لفة اللفائف ولو لم يحمل فخرج منه شيء لا يلزم اعادة غسله. اذا متى اذا خرج منه الشيء لا يلزم اعادة غسله اذا لفت اللفاف طيب اه متى يلزم وضع باسباب الترجيع وتأكيد المعلومات عشان لا متى يلزم وضع قطن
52:04على موضع الخارج من نجاسة؟ اذا زاد عن سبع مرات غسلته سبع مرات وما زال يخرج ما زال يخرج ما زال يخرج تجعل عليه في الحالة متى تجعل الطين الحر؟ اذا لم يتوقف بالقطن بان كان كثيرا او لم يثبت القطن بنفسه نوع
52:24الجرح او محل خروج النجاسة. طيب الباقي سهل جدا هذا هو الصعب انتهينا منه؟ الباقي سهل جدا. يقول الشيخ ومحرم ميت كحي. اي كالحي فيما يحرم عليه ويحل. لا في من حيث
52:36وجوب الفدية انتبه فان المحرم ميت اذا قص شعره وخمر رأسه فانه لا يجوز الا لا تثبت عليه الفدية وانما هو كحي فيما يمنع منه لا في وجوب الفدية. والدليل على ذلك حديث ابن عباس في الصحيح انه لما وقفت دابة احد اصحابه
52:56وهو يعني محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. لم يغير ثيابك ولا تخمروا رأسه. وفي رواية في مسلم ولا وجهه. ولا تمسوه حنوطا فدل على انه كل هذه الاشياء ممنوع منها المحرم الذي يموت. متى يكون الشخص محرما؟ اذا دخل في النسك. شف اذا دخل في النسك. ومات
53:21قبل ان يتحلل قبل ان يتحلل. سواء التحلل الاول في الحج او بحلق رأسه. شف بحلق رأسه من العمرة لماذا قلنا بحلق رأسه؟ لاننا سيمر معنا ان الراجح ان حلق الرأس نسك وليس استباحة محظور. انه نسك
53:41فلو ان شخصا طاف وسعى ومات قبل حلق رأسه فحكمه حكم محرم. حكمه حكم محرم. طيب انظر مسألة من باب التنبيه كان سيأخذ علينا من الوقت شوي آآ لو ان شخصا تعمد لبس المخيط ومات
54:00وهو لابس المخيط لكن اهله يعرفون انه محرم ماذا يفعل المغسل هل يحكم بانه كالمحرم او كغيره لا يزال محرم فيخلع القميص الذي عليه ويلبسه لباس الاحرام ثوبين مغسل بالكوي ان كان عليه ثوب احرامه والا يجعل له ثوبين او ثلاثة ايام ما يضر حتى ثلاثة ايام لكن لا يمس الطيب ولا حمد طيب
54:29نعم قال يغسل بماء وسدر لان السدر ليس طيب ليس ليس وبنفس الطريقة الرغوة على الرأس والسفل على سائر الجسد نفس الطريقة تماما لكن الفروقات ذكر الشيخ ثلاثة اذكر اثنين بعدها. الاول قال ولا يقرب طيبا
54:49لا في جسده ولا في كفنه لا في جسده لا يدعى الكافور ولا على مواضع السجود ولكن آآ عفوا الكفر ما يعد يعني لا يسمع في الكفر له في هذا آآ ولا ولا في ولا في حانوته فلا يجعل بين
55:09الاقمشة آآ حنوط الامر الثاني قال ولا يلبس ذكر مخيطا الميت الاصل انه لا يلبس مخيط هذا الافضل لكن يجوز ان يلبس مخيطا يجوز ان يلبس قميص يجوز ان يلبس قميص يجوز من غير كراهة. كما تشاهدون معنا بعد قليل
55:36ولكن هنا الا المحرم لا يجوز تلبيسه. اذا الصفة الثانية انه اذا كان ذكرا محرم فانه لا يلبس مخيطا. الامر الثالث قال ولا يغطى رأسه مم ولا وجه انثى واستدلوا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجهه فلا يخمر الرأس ولا
55:58وجه لا يغطى وانما يبقى مكشوفا ومفهوم هذا الشيء انه يستحب فيمن عدا المحرم ان يغطى وجهه ورأسه كاملا ولذلك تنزل اللفائف الى قريب رأسه وتجعل ما يجعل فوقه تلف وتربط وانما لا يخمر الرأس تجعل دون ذلك. طبعا انا اعرف ان
56:18كثير من الكلام الذي اقوله ربما غير واضح لمن لم يجرب التغسيل. ولذلك نحن اتفقنا مع ان شاء الله مع الاخوان بعد انتهاء الدرس ان شاء الله يعني شهر او شهرين
56:28جعل ان شاء الله يوم كامل متعلق بتغسيل الجنازة بحضور يعني بعض الاخوان او احد الاخوان من المغسلة وكان طالبها في اللجان الصيفية قلت لا خل ننتهي من شرح كتاب الجنائز لكي يكون عند الشباب بعد تصور ثم نجعل يوما تطبيقيا يوم او يومين متواليا باذن الله عز وجل
56:48ولا وجه انثى اما الرجل فالوجه تبع للرأس القاعدة عند الحنابلة ان الوجه من الرأس عندهم. فالرجل حتى الرجل لا يغطى وجهه. لا يغطى لا يخمر وجهه ولا يغطى. المرأة فقط الوجه
57:06مثل المحرمات مثل المحرمة المحرمة لا يغطى وجهها طبعا هذي مسألة فيها خلاف في قضية المحرمة تغطي وجهها كاملا ام لا؟ هذا محل اشكال عندك؟ الرجل لا وجهه ولا رأسه واما المرأة وجهها لان احرامها في وجهها هذا المذهب سيأتي ان شاء الله باب الحج التفصيل والراجح في هذه المسألة
57:25يبقى هناك مسألتان يعني فرق فيهما ايضا زيادة على ما ذكر المصنف. المسألة الاولى انه لا يقص شعره وهل ذكرناها قبل قليل؟ لا يقص شعره لا يقصر ولا تقص اظافره. المسألة الثانية وهي متعلقة بتغطية الرأس انه لا تعقد اللفائف فوق رأسه ما تعقد. ما تعقد اللفاف فوق
57:45رأسه وانما تبقى محلولة طيب يقول الشيخ ولا يغسل شهيد آآ تغسيل الشهيد مكروه وليس حرامي بل يجوز تفصيله ولكن لا يغسل الشهيد بما جاء من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل الشهداء
58:08وانما الذين قتلوا في معركة ولم يصلي عليهم لم يصلوا يغسلهم ولم يصلي عليهم. قال الا ان يكونوا جنبا سواء جنابة او من حيض او من نفاس او مسلما كان مسلما اسلم ولم يغتسل. فانه يغسل كما فعل بحنظلة غسيل الملائكة
58:28الملائكة وقد كان شهيدا معركة. قال ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه يقول الميت اذا اذا اذا توفي شهيدا اي قتيل معركة. الشهيد المراد به قتيل المعركة دون من عاداه من الشهداء المبطون والمتردي من علو والمطعون وغير ذلك والحريق كلهم ليسوا داخلين في هذا المقصود المقصود بالشهيد شهيد المعركة
58:55هذا الشهيد يشال عنه الجلود لامر النبي صلى الله عليه وسلم بازالة الجلد عن الميت. فكل ما فيه جلد عن الميت زاد. وكل ما كان سلاحا لان السلاح له قيمة فانه يزال. وبناء على ذلك يقال تزال لامته التي على رأسه لانها من السلاح. ويزال
59:15بانه من السلاح. وقديما كانوا يجعلون تحت الدرع جلد لان الجلد قريب من يعني قريب لطبيعة الادمي. فلا يؤذن فلا يؤذيه الحديد ويزال الجلد عنه وفي مثل الجلد الفرظ والخف فكلها تنزع من الشهيد. شهيد المعركة قتيل المعركة
59:40ولا يبقى عليه الا ثيابه التي لا جلد فيها ولا سلاح فان لم يبقى عليه شيء مما سبق فانه يؤتى بكفن اخر يجعل له خرق اخرى سنتكلم عنها بعد قليل
59:55طيب اه قال فان سلبها كفن بغيرها. يعني ان لم يبقى له شيء مما سبق او سلبها لم يؤخذ منه ملابس سلب اخذ لبسه فانه يكفن بغيرها لم يبقى لو عنده ملابس فيكفن بغيرها
1:00:11اي بغير ملابسه ولا يصلى عليه. ولذلك عند الفقهاء قاعدة انه لا يصلى على من لا يغسل. كل من لا يغسل لا يصلى عليه سواء كان لشرفه كالشهيد او للؤمه مثل من؟ مثل كهف لا يصلى عليه. طيب
1:00:32اه قال وان سقط من دابته وفي حكمها لو سقط من مكان شاهق بدون فعل عدو لكن لو دفعه العدو لو دفع في عدو مكان شهق فانه يعتبر شهيد معركة. فان سقط من دابته او مكان شاهق
1:00:51في حكمها او وجد ميتا وجدوه ميت ولم يعرفوا انهم قد قتل في المعركة. ومثله لو عاد سهمه عليه اطلق رصاصة فاخطأ على نفسه ولا اثر به لا اثر به على القتل في المعركة وجد ميتا ربما مات من سكتة ونحوها فانه يغسل
1:01:11فانه يغسل ويصلى عليه وجوبا يجب تغسيله ويجب الصلاة عليه قال او حمل فأكل وفي معنى الاكل او شربا او نام او تكلم او عطس او عطس او او عطس عفوا
1:01:30من عزوف اعلى او عطس فانه في هذه الحالات اذا فعل هذه الاشياء بعد حمله ثم مات بعدها فانه يغسل ويكفن لكن ان فعلها قبل حمله تكلمه في ارض المعركة قبل ان يحمل ولما جاؤوا اليه ولدوه ميتا نقول لا يغسل
1:01:50لا يصلى عليه قال اوطى لبقاؤه يعني طالت حياته كثيرا جدا حتى قبل حمله. وطول البقاء عرفا عرفا. غسل عليه وجوبا. يقول الشيخ وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وكفن ايضا. وصلي عليه. ودع
1:02:12حديث ابن مسعود حديثنا الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين ليلة ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يأتي اليه الملك فينفخ
1:02:22هي الروح ويوم راشقينها السعيد. فيكون بعد الشهر الثالث بعد الشهر نعم الرابع. بعد بعد الاربعين الثالثة اسف بعد الثالث وهو الشهر الرابع بعد الاربعين الثالثة وهو الشهر الرابع مئة وعشرين يوم هو الشهر الرابع اما دم المرأة تتذكرون متى يحسب
1:02:42بانه دم دمها دم حيض ونفاس من الثمانين المذهب. الذي عليه الفتوى الان انما هو بالتخلف فلو رأت التخلق قبل الثمانين قالوا لان ابن مسعود قال في في الاربعين فيجوز قبل الاربعين فيكون بين الاربعين والثمانين
1:03:00آآ متى يحكم بحرمته؟ بحرمته انه تجب فيه الدية من حين هو يوم واحد تثبت فيه الدية تثبت فيه الدين من حين هو يوم واحد متى على المذهب؟ يجوز اسقاطه بدواء مباح
1:03:20وباذن الزوج. اربعين. اذا هناك احكام تتعلق بالجنين وهو ابن يوم بل ساعة واحكام تتعلق به اذا بلغ الاربعين واحكام تتعلق به اذا بلغ الثمانين واحكام تتعلق اذا بلغ مئة وعشرين. طيب. واحكام اذا استهل صارخا. قال ومن تعذر غصبه
1:03:40يم اي كل من تعذر غسله بصفتيه صفة الكمال وصفة الاجزاء فانه ييمم. صفة الكمال اي ذكرناها قبل قليل. وصفة الاجزاء ما هي؟ تعميمه بالماء. ولذلك نفهم الكلام السابق. الذي قيل في الخنس تذكرونه؟ انه
1:04:00انه يمم نقول اذا لم يمكن غسله بصفة الاجزاء وهذا مما استدرك على المصنف هناك ويجب على ان ان الخلف كما ذكرت لكم في الدرس الماضي انه يعمم جسده بالباب بان يجعل تحت تحت الماء
1:04:16بثوبه الا ان يكون هناك ضرر فييمم. فكذلك هنا من لم يستطع غسله فانه يمن. بصورة الغسل يقول وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. ان رأى شيء ما يسوؤه
1:04:31من تغير في وجهه او خروج فضلات او غير ذلك فالواجب وجوبا على الغاسل ان لا يتكلم بما رأى ولذلك نحن قلنا قبل قليل لا يحضر للغسل الا من كان غاسلا او معينا ومن عاداه لا يحضر
1:04:51فمهما رأى لا لا يخبر به احدا بانه ربما رأى من الشخص شيئا مكروها وهذا المكروه قد لا يكون شف قد لا يكون علامة حسن خادمة او سوءها. وكثير من الناس حينما يرى جثة قد انتفخت
1:05:09او يرى هيئة او او او جلده قد اسود او بدأ العفن فيه يظن ان هذه علامة سوء ليس بصحيح مطلقا مطلقا ليست هذه علامة بحسن خاتمة ولا سوء الخاتمة
1:05:22علامة حسن الخاتمة وسوء الخاتمة الخواتيم. بما ختم له من العمل الصالح. هذه علامة حسن الخاتمة. وهناك اشياء معينة ذكرت اما ما يرى منه فليس لازما. وقد ذكر في بعض الاخبار ولا يحكم الان صحتها. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو افضل
1:05:40من على وجه الارض بلا شك قد تغير بعد وفاته فقد جاء انه انتفخ بطنه عليه الصلاة والسلام. اذا فمجرد التغير ليس علامة حسن او سوء. ولذلك يستر ما يخبر به ابدا مهما رأيت لا تخبر شيئا
1:05:56تخبر يبقى عندنا امران احيانا الفقهاء يستثنون صورة واحدة يقولون يستحب ان يخبر عنه اذا رأى شيئا سيئا وهو من اظهر بدعته كأن يكون صاحب بدعة فاظهرها ولذلك نرى في كتب مثل كتاب الضياء المقدسي في الاخبار عن الذين كانوا يسبون الصحابة من الرافضة وغيرهم انه غسل فلان فرؤي من
1:06:21اتاري كذا بكي يحذر الناس من بدعته لكي يحذر الناس من بدعته قالوا ومن اظهر منكرا كان مظهرا للمنكر هذا كلامهم يعني للمصلحة والحقيقة لان لا يشتر عفوا الاولى ان يستر حتى صاحب المنكر. فان الانسان لا يعلم ربما احدث توبة. الامر الحسن هل يستحب اظهاره
1:06:41نعم يستحب اظهاره ولكن انا اقول اعرف من الشباب من الزملاء من يغسل موتى فيظن اشياء حسنة وليست بحسنة في اشياء ليست بحزنها هذي عند كل الموتى مثل بياض الوجه هذا في الحقيقة هو اصفرار للوجه. بعض الناس اصفر وجهه بطريقة وفاته. هو امر عادل لكل الناس. فاصفرار الوجه احيانا يظنونه
1:07:05رياظا او مثلا تغير الفم فيقول انه قد تبسم. وفي الحقيقة احيانا كثير ليس متبسما. لذلك ما يجوز الكذب في قضية انه رأى من اسك منه شيء ولكن نقول يرجى له الخير. رأينا خير ان شاء الله يرجى له الخير وما رأينا خير وانت صادق ما رأيت الا خير. ولكن لا تذكر ايش؟ لانه بالتجربة يا شيخ
1:07:26الناس يتعلقون بهذه الاشياء ولا تتصور كم يتصل في من الناس يقول رأيت كده هل هي علامة حسن الخاتمة؟ ورأيت كذا يعني لدرجة قبل امس انا قلت هذا لانها قريبة يقول
1:07:39والدي كان واضعا يديه على بطنه على هيئة المصلي. ووالدتي جاعلة يديها خلف ظهرها. الاول قالوا لنا انه علامة حسن خاتمة. اذا الثاني على مسوء خاتمة لانه اصبحت عنده طرد القاعدة لا الاول ولا الثاني علامة حسن الخاتمة لانه لم تلين مفاصله وانتهى الموضوع. طيب اه باقي
1:07:59عندي فصل في الكفن نأخذه ولا ما نأخذه؟ نأخذه فيكم شدة اقوله بسرعة طيب نأخذه بسرعة واعذروني. طيب نأخذ بسرعة. الكفن ما هو؟ الكفن هو هو الشيء الذي يكسى به الميت
1:08:15يكسى به الميت والكفن مثل ما قلنا في الغسل فيه حد واجب اقل ما يكون واجبا وفيه حد سنة اما السنة فسيذكره المكلف وهو المؤلف هو صفة الكمال. واما الواجب فان الواجب
1:08:32شيء واحد ثوب واحد يستر بدنه. ثوب واحد يستر بدنه. والشرط في هذا الثوب يشترط فيه شرط الشرط الاول لابد ان يكون ساترا للعورة. ساتر. لابد ان يكون ساترا للعورة. وبناء على ذلك لو لم يستر العورة يؤتى
1:08:54باخر فان كان لم يجد الا واحد فيغطى به ما غطى ما غطى العورة من السرة الى الركبة لان العورة هنا من السرة الى الركبة فان فضل عن العورة شيء قدم الرأس على القدمين. فيرفع وستمر معنا ان شاء الله ربما يرفع يعني مثلا
1:09:13ما عنده الا من السرة الركبة في غطى ما بين السرة والركبة فقط. فظل شيء يرفع به الى البطن. ثم الى الرأس. فيغطى به الرأس. فالرأس وما كان من جهتي كالبطن والصدر اولى من الساقين. طيب الشرط الثاني انه لابد ان يكون الكفن
1:09:33لا يصف البشرة شف لا يصف البشرة. بمعنى انه لا يظهر لونها من سمرة او بياض او نحو ذلك وان الذي يظهر الهيئة يظهر الهيئة بان يكون رقيقا لكن لا يظهر اللون مثل مثل هذا خفيف يعني فانه
1:09:53مجزئ ولكن غيره اولى منه. فالاولى ان يكون صفيق ثقيل ثقيل ولذلك يمر معناه ان الافضل ان يكون قطنا طيب اذا اذا الشرط الثاني الا يصف البشرة. واما الرقيق الذي يحكي هيئة البدن فانه مكروه وليس ممنوعا. طيب
1:10:12اذا عرفنا الحد الواجب وهو اقل ما يسمى كفنا. اقل ما يسمى كفنا من حيث العدد واحد من حيث الهيئة ساتر وايش؟ لا يصلح البشرة. لا يصف البشرة اما ما يبين الهيئة فانه جائز لكنه مكروه. وهذه تكلمنا عنها في ستر العورة تتذكرون قديما
1:10:29طيب المجسم والموصف وغير ذلك. طيب يقول الشيخ ويجب كفنه الكفن واجب. يجب تكفين الميت. ولذلك من ماله الا من ما لوليه والا من مال المسلمين ان لم يوجد فيجب على المسلمين ان ان يشتروا له كفنا على الحد الادنى من صفة الكفن
1:10:48وهذا الكفن قالوا هو حق لله وحق للعبد كذا حق لله وحق للعبد. وفائدة كون كونه حقا لله ان الميت اذا قال لا تكفنونني ادفنوني بلا كفن نقول لا قوله لم يسقط حقه
1:11:06قال ان حقه نعم في نوع الكفن. نعم. لكن لو قال لا تكفنوه نقول لا لانه حق لله عز وجل. وحق للعبد فيؤخذ من ماله يؤخذ من ماله طيب قال يجب كفنه وهو حق حق للعبد فلا يسلب الوصية طبعا في ماله. اذا يجب اساسا ان يؤخذ مما
1:11:26الا مقدما على دين وغيره في الكفن ومؤنس التجهيز كالتغسيل ومؤنس الغاسل اللي كان يأخذ اجرة مقدمة على الديون ولو كانت الديون متعلقة بعين التركة وهي العيون وهي الديون التي فيها رهن
1:11:46تقدم على الديون جميعا. قال وغيره اي بغير الدين. كارس الجناية ونحوها. قال فان لم يكن له ومال فعل من تلزمه نفقته. والذي تلزمه النفقة انما هم العصبات الذكور. مع قوة الدرجة. فتبدأ بالابوة
1:12:06البنوة البنوة ثم الابوة ثم الاخوة ثم العمومة وهكذا فعلى من تلزمه نفقته ان كان واحدا والا شركاء. قال الا الزوج لا يلزمه كفن امرأته لان انقطعت الزوجية من حين الوفاة انقطعت فلذلك لا ينظر لعورتها. ولا يلزمه كفنها. طيب من يدفع كفنها؟ هي من مالها؟ ان لم يكن لها مال
1:12:30فأبناؤها او ابوها او جدها او اخوانها او عصبتها هم الذين يلزمون بكفنها. هم الذين يلزمون بكفنها طيب ان لم يوجد احد من هؤلاء وهو من تلزمه نفقته له مال ولكن تريد ان تلزمه نفقته. قالوا فتجب في بيت مال المسلمين تجب في مال
1:12:49بيت مال المسلمين فان لم يكن بيت لمال المسلمين وجبت على كل مسلم علم به وجب على كل مسلم علم به. طيب هنا مسألة مهمة الحقيقة ان هذا المسجد وغير المساجد
1:13:05بادروا الخير فيه كثر فيتبرعون بمؤنة التجهيز والكفن والاصل ان الكفن من مال الميت. الاصل ان الكفن من مال الميت. وجل الناس ليس الابناء بل ميتين لا يرظى ان ان يلبس هبأ ثوبا بصدقة ما يجوز ما يرظى هذا الشي. ان يتصدق عليه احد
1:13:32ولذلك يجب ان ينبه كثير من الناس ان الكفن قيمته كذا فادفعها من ماله او يتبرع احد ورثته بالمال والا ان يريدوا الا يعني يأخذ المتبرع فذلك. ولذلك انا كان قريب من بعض المغاسل ترفظ ان تأخذ مالا. يقول هذا غير صحيح. اذا يغسل
1:13:52المكان الاخر فيشتري كفنه بنفسه وهذا هو الافظل ان يكون مؤنة كفنك مؤنة كفنك منك مؤنة كفنك منك والا تأخذ صدقة فاذا كنت لست من اهلها حيا فمن باب اولى الا تكون من اهلها ميتا وهذا ملحظ مهم يجب ان ينتبه له الاخوة
1:14:10طيب يقول الشيخ ويستحب تكفين رجل في ثلاث دقائق. ثلاث لفئات يعني ثلاث خرق تنشر هكذا ويجعل بينها الطيب سنتكلم كيف ثلاث خرى تنشر الزيادة على الثلاث للرجل مكروه يكره الزيادة على الثلاث ويجوز النقص عنها كما سيأتي بعد قليل ويجوز النقص عنها
1:14:30طيب بيض السنة ان تكون بيضاء. والسنة في هذه اللفائف اولا ان تكون من قطن السنة الثانية ان تكون ثقيلة ليست رقيقة لكي لا تبين هيئة الجسد تكون ثقيلة من القطن الثقيل مثل هذه الثياب اللي تسمعنا او
1:14:49اثقل. قال تجمر. تجمر اي تبخر. بخورا. ويكون تجميرها قبل وضعها قبل وضعها. انا استعجل ثم تبسط ثم تبسط بعضها فوق بعض. تجعل ثلاث فوق بعض. يقول لكن احسنها قماشا ان كان
1:15:09كانت مختلفة في القماش تجعل هي الظاهرة لتحت الى تحت قال ويجعل الحانوت فيما بينها. ما هو الحنوط؟ قالوا هو مجموعة اطياب. تجمع مسك وعنبر و يعني كافور وجمع من الاطياب تجمع وتجعل حنوطة يسمى مجموعها حنوط
1:15:34وصندل يقولون يعني اشياء يعرفونها تخلط وتجعل في مكان تطحن ثم تجعل بين هذه اللفائف تجعل بين هذه اللفائف قال ثم يوضع عليها مستلقيا على ظهره على هذه اللفائف. ويجعل منه اي من الحانوت في قطن في قطن يجعل في قطن يشبع به
1:15:55حنوط وتجعل بين اليتيه تجعل بين اليتيه. لماذا؟ لانه موضع خروج من البراجم والسنة تطيب البراجم. انظروا ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان يعني يجعل هناك خرقة مشقوقة انتم سبقنا شرحه وهو خرقة واحدة مثل ازار تلف على هيئة السروال
1:16:21هنا تجعل خرقة تشد على وسط الميت بحيث تضبط الآليتين وتضغط المثانة لكي لا يأخذ شيء تكون ضاغطة للمثانة وضاغطة لليتيم معا ضاغطة للمثانة واليتيم معا لكي لا يخرج شيء حال الحمل والتحريك او حال الدفن. فيبقى يعني الفاضلات في جوف الميت
1:16:46قالت تجمع اليتيه ومثانته. ويجعل الباقي اي باقي الحانوت على منافذ وجهه. ومواضع سجوده. منافذ وجهه طبعا الا العين فانه يكره وضعها فيه تجعل على انفه وفمه ومنافذ الوجه ومواضع سجوده ومواضع سجوده يقال ايضا
1:17:06اجعل في ابطه لانها من البراجم وتجعل في آآ يعني ايضا آآ قلنا مواضع السجود نعم مواضع السجود وتجعل في يعني سائر لو وضعت ايضا في سائر جسده فلا مانع منها
1:17:24طيب قال وان طيب كله فحسن. اي وان طيب جسده كاملا فحسن. لكن يستثنون انه لا يطيب الميت بورث ولا زعفران. طيب قال انه يعني له له لون له ما لون فلذلك لا يناسب ان يطيب بهما الميت
1:17:39قال ثم يرد طرف اللفافة العليا من على شقه الايمن. كيف هذه الصورة؟ انظر. ساضرب لكم مثالا بالمنديل. لو فرضنا ان هذا المنديل هذي هي اللثاقة وجعل الشخص عليه على هذه الهيئة هكذا انا ما ادري من اليمين او اليسار
1:17:57هذي اليد تؤخذ اللفافة من الجانب الايسر وانقلبتها لكم. هذا يسار تؤخذ اليسار لا لا تجعل تؤخذ من جهة اليسار وتجعل على الشق الايمن. يساره هو من اليسار يعني بالضبط لا هنا مقلوبة. تؤخذ هذه اللفافة من هنا
1:18:22الميت هكذا وتجعل على هذه الطريقة ثم تؤخذ من هذه الجهة وتلف. فيكون بهذه الهيئة. ما ادري كيف اجعل لكم اياها يد تجعل الهيئة ثم بهذه الهيئة والثانية مثلها والثالثة مثلها
1:18:38ويزاد من جهة الرأس اكثر لكي تربط. وتحلل الربطة عند بطءه في قبره طيب يقول الشيخ ويجعل نعم ثم آآ وموضع سجود ثم يرد طرف اللثافة العليا من جهة اليسرى على الشق الايمن على شقه الايمن
1:18:57ايمن هو ويرد طرفها الاخر اي من الايمن على شقه الايسر فوقها ثم الثانية والثالثة كذلك التكفير سهل مجرد وضع اللفاف وانتهينا. قال ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه. يجعل الطويل من جهة الرأس اكثر من جهة القدمين. ثم يعقدها يربطها
1:19:17الا المحب ما تربط له. لانهم يرون ان هذا العقد نوع من الصور المخيط. هذا هذا المذهب هل هو صحيح امر اخر قال وتحل اي العقدة في القبر تحل في القبر مفهوم هذه الجملة ان كلما كان مربوطا على على الميت كلما كان مربوطا على الميت فانه لا يحل غير اللفافة
1:19:41فهذا المربوط على حقوه على وسطه على اليتيه ومكانته لا يفكر. ولو كان الشخص لابسا لازار قد قد يجعل الشخص في ازار لا يفك لا يحل الازار فقط تحل هذه العقدة التي تكون فوق رأسه. قال وان كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز
1:19:59اذا يجوز ان يكفن في قبيس ثوب مثلي مثل يوم اثنين هذا الثوب يسمى قميص واذار يجعل اذار يربط على وسطه اللفائف الثلاث على جسده كله لا هنا قالوا سنجعل واحدة لان
1:20:15الايجار اقصر من اللفافة فجعلتها على وسطه وربطتها. ثم القميص البسته قميصا نظيفا ابيظ ولساه واحدة يقولون يجوز يجوز ان تجعله بقميص وازار ولفافة طيب هل يجوز بقميص وسروال؟ او سراويل من سرواله ما يصح بسراويل
1:20:37ما رأيكم يقول لا كانها لباس كانها لباس. على الاقل ان يكون ثوبا. طيب قال وتكفن المرأة طبعا القميص كيف يكون؟ يكون بكمين قد قد مثل المرأة المرأة لها لها قميص فقد يجوز ان تجعل الرجل بقميص والاخوة الذين يغسلون الموتى احيانا يحتاجون لهذا الشيء
1:21:01بعض الموتى لهم ظروف معينة لا يناسبه الا ان يجعل فيه قميص. موجود في المغاسل موتى قمص كميات موجودة. يستخدمونها دائما فقد يكون بعض المبتلى لظروف معينة لا يناسب ان يجعل بلفائفة له. فيجعل بقميص فيجعل بقميص. نعم. يقول الشيخ وتكفن المرأة في خمسة اثواب
1:21:21نفس الشيء بيض ويستحب ان تكون من قطن نفس الكلام السابق. ازار زادت على الرجل بازار فيربط على حقوها واحد اثنين خمار يكون على رأسها ثلاثة قميص تلبسه لباسا ولها لفافتان فقط ولها لفافتان فقط
1:21:42آآ اما الصغيرة اما الصغيرة فانها في قميص ولفافتين دون ازار وخمار واما الصبي فانه في ثوب واحد يقول الشيخ والواجب ثوب يستر جميعه يعني ان اقل ما يسمى ثوب واحد يستر جميع بدنه ولو كان قميصا كاملا او ثوبا مشهورا فانه
1:22:09وتكفيه باذن الله عز وجل. لذلك نكون انهينا الدرس اخرتكم ربع ساعة. زيادة عن الوقت لكن نريد ان ننتهي من هذا الموضوع لكي لا يبقى لنا من الجنائز الا درس واحد فقط
1:22:19ثم ان شاء الله نبدأ بعد ذلك بكتاب الزكاة. بكتاب الزكاة الدرس القادم في الصلاة واغلب الاخوان يحتاجون الصلاة من المباشرة دائما تغسيل الميت وتكفينه يمكن قليل من الاخوان من جرب هذا الشيء وربما ان شاء الله يعني ننسق مع الاخوان هم الحريصون والله ان يكون ان يكون يعني الدورة
1:22:39في داخل المكتبة ان شاء الله عز وجل يعني حتى انا استفيد وانتم تستفيدون. بالنسبة للاسبوع القادم قبل ما نبدأ الاسئلة يا شيخ الاسبوع القادم والذي يليه لا يوجد درس
1:22:49آآ ساكون ان شاء الله في مكة الله يعين الجميع. بعد اسبوعين بالتمام سنبدأ. يعني اول اسبوع بعد يعني يعني نبدأ دوامنا السبت في الليل ان شاء الله سيكون درسنا. درس واحد ان شاء الله الصلاة الجنازة ساستعجل فيه. ثم نبدأ ان شاء الله في الزكاة. ونكون بذلك انهينا
1:23:09قريب ثلث الكتاب. يعني الصلاة قريب ثلث الكتاب تقريبا او اقل اقل من ثلاث شهور. فحنا مشينا مشي طيب الحمد لله. المهم انا ببدأ اني اجلتك