٢٧. شرح زاد المستقنع (الدرس ٢٧) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. فنكمل بمشيئة الله عز وجل اليوم الحديث عن كتاب
0:20الجنائز وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف فصل فانه جاء بهذا في هذا الفصل بالحديث عن الصلاة على الميت. ثم فصل احكام الصلاة على الميت وما يتعلق بذلك
0:40والصلاة على الميت فرض كفاية اذا فعله البعض ولو شخصا واحدا ذكرا كان او انثى سقطت به الفرضية وبقي في حق الجميع الندب. وهذه المسألة وان لم يذكرها المصنف وفي هذا الموضع الا ان لها تفريعا سيمر معنا بعد قليل. اذ اول من يصلي على الميت هم الذين تسقط بهم
1:10فرظية هم الذين تسقط بهم الفرضية. والصلاة الثانية والثالثة والرابعة عليه وما زاد عن ذلك انما هي تعتبر ندبا تعتبر ندبا ويترتب عليها احكام صلاة الندب العديد من الفروع ومنها ما سيذكره المصنف بعد قليل
1:30بمشيئة الله عز وجل يقول الشيخ السنة ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها قول المصنف ان يقوم الامام هذا من باب الاشارة للامام وليس من باب النفي عن المنفرد
1:50فان الامام والمنفرد في الحكم سواء. فكلاهما يكون موضعه عند الصلاة على الميت كما ذكر المصنف رحمه والله تعالى وانما مفهوم قول المصنف الامام المأمومون فان المأمومين لا يشترط ان يكونوا عند هذا
2:10موضع وانما يتبعون الامام ولو طال الصف وابتعدوا عن مسامتة عن مسامتة الجنازة عن مسامتة الجنازة اذا هذه جملة او المصنف الامام ليس خاصا به بل الامام والمنفرد سواء وانما مفهومها متعلق بالمأمومين وحدهم
2:30فلا يشترط فيهم موضع محدد عند الصلاة. هذه مسألة. المسألة الثانية المهمة معنى وهي مسألة ما هو موقف المصلي سواء كان اماما او منفردا اما المأموم فلا. فانه لا موقف له وانما
2:50يكون موقفه متعلق بامامه فان امامه يتحمل عنه هذا الموضع. فان الامام يتحمل عن هذا الموضع. ما هو موقف الامام والمنفرد عند الصلاة على الجنازة نقول ان موقفه له اربع حالات حالة هي
3:10وحالة جائزة ولكنها خلاف الاولى وحالة تكره الوقوف عندها ولكن الصلاة الصحيحة والحالة الرابعة لا تصح عندها الصلاة. نبدأ بالحالة الاولى وهي السنة التي ذكرها المصنف في كلامه. السنة قال المصنف السنة ان يقوم الامام اي والمنفرد عند صدره اي صدر الرجل الذكر
3:40سواء كان بالغا او صغيرا الحكم فيهما سواء وعند وسطها اي عند وسط الانثى سواء كانت صغيرة او بالغة لا فرق بين ذلك. والدليل او او نبدأ قبل ان نبدأ على الدليل المراد بان يكون عند صدره اي
4:00اي ان يكون محاذيا لصدر الرجل. لصدر الرجل. والاقرب ان يكون لاعلى الصدر الاقرب لموافقة السنة ان يكون لاعلى الصدر فيكون محاذيا للصدر والمنكبين ومقدم الرأس والدليل على استحباب هذا الامر ما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه ذكر ان السنة ان يقوم المصلي عند صدر الرجل
4:30عند صدر الرجل وثبت من حديث انس رضي الله عنه عند الترمذي ان انس بن مالك رضي الله عنه صلى على رجل فقال عند رأسه انظر فقام انس عند رأسه وصلى ثم اوتيت له بجنازة امرأة فقام في وسط
4:50فقال العلاء ابن زياد رضي الله عنه لهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ففعل انس رضي الله عن حينما قام عند رأس الرجل معناه مثل قولنا انه قام عند صدره. مثل قول ابن مسعود انه قام عند صدره
5:10لاني ذكرت لكم قديما قاعدة في التلفيق. ان تلفيق الافعال مقبول. واما تلفيق الاقوال فانه ليس بمقبول تلفيق الافعال مقبول. الم نقل في التكبير؟ ورد عند المنكبين وورد عند الاذنين. فالتلفيق بينهما ماذا؟ ان تجعله
5:30بينهما بحيث ان الرائي لك يظن انك محاذ لمنكبيك وفي نفس الوقت محاذ لاطراف اذنيك مثله الوقوف وعند صدر الرجل فان من وقف عند اعلى صدر الرجل فان الناظر له يقول انه وقف عند صدره ويقول احيانا
5:50فانه واقف عند ايش؟ عند رأسه عند رأسه. وبهذا الامر تجتمع الادلة. ولا نرجح احدها للاخر. وهذا الذي نص عليه الموفق وابن ابي عمر وغيرهم فقالوا ان معنى الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف عند الصدر سواء. الوقوف عند الرأس كمعنى الوقوف
6:10عند الصدر لان الفرق بينهما متقارب وهذا يدلنا على انه لا يقصد نقطة معينة بعينها وانما يكون قريبا بينهما. اذا الرجل السنة ان يقف عند صدره. والاقرب ان يكون لاعلى الصدر متجها الى جهة الرأس. موافقة لحديث انس وجمعا بين
6:30بينه وبين اثر ابن مسعود. واما المرأة فانه يكون عند وسطها. اي في وسط جسدها جهة بطنها يقوم عنده فيكون هو قبل وجهه. اذا الحالة الاولى في مقام المصلي اماما او منفردا السنة ان يكون عند
6:50ان يكون عند صدر الرجل او رأسه والمرأة في وسطها. هذه هي السنة. وهو الدرجة الاولى في مقام المصلي الدرجة الثانية الدرجة الثانية الا يفعل هذه السنة. ولكنه يحاذي الجنازة امامه. يجعل الجنازة امامه. فلو صلى عند رجلي الجنازة
7:17او صلى عند صدر المرأة او عند وسط الرجل. فنقول ان من حاد الجنازة ولم افعل السنة التي سبقت فان صلاته صحيحة من غير كراهة. من غير كراهة لكنها خلاف الاولى. لما قلنا انها خلاف الاولى
7:37لانه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال يصلى للمرأة او يصلى على المرأة عند رأسها وبه اخذ مالك فدل على ان الصحابة رضوان الله عليهم باجتهادهم اختلفوا في موضع الصلاة على على المرأة وعلى الرجل لكن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
7:57لما نقلت لكم قبل قليل فدل على انه جائز يجوز لك ان تجعل اي موضع كأن تعكس المرأة مكان الرجل والعكس يجوز من غير كراهة لكنه خلاف الأولى خلاف السنة. الحالة الثالثة وهي الموضع الذي تصح فيه الصلاة لكن مع
8:17تراها قالوا بان لا يحاذي اي لا يسامت الجنازة امامه. ولكن الانحراف عنها ليس بفاحش ليس كبيرا. ليس كبيرا مثال ذلك ان تكون الجنازة في قبلة المصلي ولكن الذي امام ناظريه ليست الجنازة وانما هي عن يمينه او عن شماله شيئا يسيرا. فنقول
8:47الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة. اذ ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة على جنازة الا هي بين يديه اي امامه. ولكن الصلاة صحيحة. ولكن الصلاة صحيحة. هذه الحالة الثالثة
9:07الرابعة حينما لا تصح الصلاة حينما يفحش الانحراف. يفحش الانحراف. بحيث ان الرائي للمصلي لا يفهم انه يصلي على جنازة. لا يرى امامه جنازة لا قريبة ولا مستمتلة له وانما
9:27بعيدة عنه اما ان تكون عن يمينه او عن شماله او في قبلته لكنها بعيدة. فاذا كانت بهذه الهيئة فانه لا تصح عليها لا تصح صلاة هذه الجنازة. اذا عرفنا ان استقبال الجنازة لها اربع حالات سنة وجائز لكنه خلاف الاولى
9:47ومكروه وماذا؟ وما لا تصح معه الصلاة وما لا تصح معه الصلاة. طيب مما يتعلق بما لا تصح معه الصلاة قالوا لو كان بين الجنازة وبين المصلي يعني بالمصلي من؟ الامام والمفرد
10:07طيب اما المأمومون فان الامام يتحمل عنهم هذا الامر. وهو من المواضع الاحدى عشرة التي يتحملها الامام عن المأموم. لو كان بين صلي وبين الجنازة جدار. قالوا ما تصح الصلاة؟ ما يصح ان يكون بين الجنازة وبين المصلي جدار
10:27ولو باب خشب مثل لو كان المسجد من هنا نصلي على الجنائز فيه وفيه هذا الباب. اذا اغلق الباب ما يصح ان تصلي والباب مغلق لابد ان يفتح الباب. وعللوا لذلك بتعليلات من اظهرها ان الصلاة على الجنازة لا تسمى صلاة على الجنازة
10:47الا اذا كانت بين يدي المصلي فحينما يفصل بينها وبين المصلي جدار او خشب ونحو ذلك فانه لا يكون لا بين يديه وفر على ذلك الفقهاء تفريعا قالوا اذا كانت الجنازة في تابوت اذا كانت الجنازة في تابوت يعني في صندوق
11:07فهل تصح الصلاة عليها في هذا الصندوق؟ قالوا لا. الا ان يكون الصندوق او او عفوا او الخشب كثيرا من شأن النعش. بعض الاماكن يجعلون النعش طويلا. على هيئة خشب طويل يصل الى شبر او
11:27في هذه الحالة هو ما يمنعش من السرير. لكنه ليس تابوت مغلق للجنازة. ولذلك الفقهاء يقولون نص عليها جمع من المتأخرين ان الصلاة ان الجنازة اذا كان بينها وبين الامام او المنفرد جدار او فاصل خشب او كانت في تابوت فانها
11:47لا تصح لانها لا تكون بين يدي المصلين لا تكون بين يدي المصلي فقد فصل بينها وبين المصلي حاجز حاجز طبعا بعضهم يعلل تعريلا فقهيا قد لا يكون بذاته علة وانما هو من باب الشبه. فيقولون ان الجنازة امام المصلي كالامام امام المأمومين
12:07فيشترط الا يكون هناك بعد وان تكون هناك يعني نظر لها يعني وعدم البعد الفاحش. الامر الثالث الا يكون هناك بينهم فاصل من جدار ونحوه. طيب. اذا عرفنا هنا المسألة الاولى وهي مسألة موضع الامام
12:27والمنفرد عند الصلاة على الجنازة والدليل على ذلك. بقي عندنا مسألة تتعلق بهذه الجملة وهي اذا كان المتوفى والجنازة ليس ذكرا ولا انثى وهو الخنسى من كان عنده التان الة الذكر والة الانثى فيقولون هنا هل يصلى عليه
12:47او هل يكون موضع المصلي كموضع الذكر او كموضع الانثى عند صدره او عند وسطه؟ قالوا يؤخذ الوسط فيكون بين صدره وبين وسطه في النصف. في النصف لاحتمال ان يكون ذكرا والاحتمال ان يكون انثى
13:07نعم يقول الشيخ ويكبر اربعا التكبير اربعا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما على النجاشي رضي الله عنه ورحمه. وهو الثابت عن اغلب الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك كان الامام احمد يقول هو الاكثر من فعل النبي صلى الله
13:27صلى الله عليه وسلم انه صلى على الجنازة وكبر عليها اربع تكبيرات. وهذه التكبيرات الاربع واجبة. فمن اخل بتكبيرة من هذه التكبيرات الاربع عامدا او ناسيا بطلت صلاته كما سيأتي معنا. اما الزيادة على هذه الاربع فانه قد
13:47وردت به السنة وسنتكلم عنه في الواجبات متى تكون؟ ومتى يعني وما الذي يقال فيها في محلها بمشيئة الله عز وجل ولكن نعرف ان هذه الاقتصار عليها هو الافضل وهي الواجبة والزيادة عليها جائز ولكن الافضل الاقتصار على الاربع لانه اكثر ما ورد
14:07مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ في الاولى ان يقرأ بعد التكبيرة الاولى يقرأ بعد التكبيرة والتكبيرة الاولى تسمى تكبيرة الاحرام. فينوي بها الدخول في صلاة الجنازة. قال يقرأ فيها بعد التعوذ
14:27الفاتحة قول الشيخ يقرأ بها بعد التعوذ الفاتحة نفهم من هذه الجملة مسائل. المسألة الاولى ان الفاتحة يجب قرأتها وسيأتي عليه ان شاء الله عندما نعدد الواجبات. والمسألة الثانية ان الشيخ قال يقرأ بعد التعوذ. فدل على ان
14:48انه لا يقرأ قبل التعود شيئا. فدعاء الاستفتاح ليس مشروعا في صلاة الجنازة مطلقا لا يشرع دعاء الاستفتاح. قال الامام احمد ما سمعت فيه شيئا ما سمعت ان احدا نقل لا من الصحابة ولا من
15:08التابعين ولا من فقهاء المتقدمين انهم قالوا بانه يستفتح في صلاة الجنازة. وانما يشرع مباشرة بقراءة الفاتحة وكما جاء حديث ام شريف المغيب وحديث علي وغيرهم انه انما امر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة. اذا هذه المسألة الثانية لا يقرأ فيها بتعوذ. المسألة الثالثة
15:28ان المصنف قال يقرأ بعد التعوذ. التعوذ استحب قراءته لانه متعلق بقراءة الفاتحة لانه متعلق بالقراءة فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهي متعلقة بالقراءة فلذا استحب بس فليست منفصلة عنها. وينبني على هذه المسألة مسألة رابعة مهمة جدا. لم يذكرها المصنف وانما ذكرها الشارح الشيخ منصور وهي
15:58ان البسملة تقرأ لم يذكر البسملة هنا ولكن ذكرها في كتاب اخر الاقناع. لان التعليم الموجود في الاستعاذة موجود بسبيل الاولى في البسملة. لان البسملة جزء من الفاتحة على قول بعض القراء. وهي اكد من
16:18الاستعاذة عند القراءة فيبسمل عند قراءة الفاتحة. المسألة الاخيرة في هذه الجملة انه قال هل يقرأ بعد التعوذ الفاتحة؟ فلم يقل المصنف يجهر نعم وهي السنة. فان صلاة الجنازة لا يجهر فيها
16:38بالقراءة مطلقا سواء صلي على الميت نهارا او ليلا لا يجهر فيها. وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما جهر قط في قراءته على الجنازة. نعم. يقول الشيخ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد
16:58سيأتي ان شاء الله الدليل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الواجبات. ولكن قول المصنف في الثانية اي بعد التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الثانية فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالتشهد. تتذكرون عندما قلنا في صفة الصلاة
17:18ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب فيها اليس كذلك؟ بل هو ركن. ذكرنا هناك ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له صيغة صفة لم ان لها صفتين. صفة اجزاء وهي اقل ما يصلى عليه
17:38النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فهل يتذكر احد هذه الصيغة؟ هي ثلاث كلمات اللهم صلي على النبي اللهم صلي على محمد او صلى الله على محمد هذه اقل ما تسمى صلاة. فقول
17:58المصنف كالتشهد كالتشهد اي كالاحكام التي في التشهد تنقل هنا فان اقل ما يسمى صلاة هو ماذا؟ اللهم صلي على محمد واما صفة الكمال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي الصلاة الابراهيمية
18:18الثابتة من حديث ابن مسعود وغيره رضي الله عن الجميع. اذا فقول المصنف كالتشهد ليس من باب التعليم اي انها واجبة كالتشهد في الصلاة. وانما من باب التشبيه. فهنا الاحكام الواجبة في الصلاة تجب هنا. لان المختصرات لم تجعل للتعليم
18:38وانما تجعل لذكر الاحكام. طيب. يقول الشيخ ويدعو في الثالثة اي بعد الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا الدعاء في صلاة الجنازة واجب من واجباتها. بل لربما كان من اكد واجباتها كما قال الشيخ تقي ابن الشيخ تقي الدين
18:58فانه ذكر ان صلاة الجنازة انما جعلت للدعاء. فمن لم يدعو فانه لم يصلي على الجنازة فلا تصح فلا بد ان يدعو وسيمر معنا ان اقل ما يسمى دعاء ان يدعو للميت بالمغفرة. باقل ما يسمى دعاء
19:18ان يقول اللهم اغفر له او ان يقول اللهم ارحمه فانه سقط عنه الواجب كما سيمر معنا. ولكن يفيدنا هنا مسألة ان المصنف رحمه الله تعالى ذكر ادعية كثيرة وهذه الادعية ليست واجبة فانه يجوز للمصلي
19:38ان يدعو بما شاء. ادع بما شئت في صلاة الجنازة. والدليل على ذلك انه جاء عن بعض الصحابة انه قال لم يوقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة دعاء. قال الامام احمد اخذوا نفس
19:58اثر فقال لا يوقت في صلاة الجنازة دعاء يعني ليس واجب فيه دعاء معين الصلاة يجب فيه الدعاء بالمغفرة بين السجدتين مثلا وقت فيه لان امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول كذا اما في الجنازة فلم يوقت. ولذلك جاء من حديث بريدة وعائشة ومن
20:18حديث ابي هريرة وغيرهم ادعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في في فيما يدعى للميت مما يدل على انه لا يلزم دعاء معين بخصوصه ولكن اقل ولكن يجب على المصلي ان يدعو باقل الدعاء ولو ان يقول اللهم اغفر له او ان يقول اللهم ارحمه
20:38او اعف عنه او نحو ذلك من الادعية لكن يجب ان يدعو ولو بدعاء واحد يجب وجوبا لان اصلا الجنازة انما جعلت للدعاء طيب نبدأ بالادعية التي جاء بها المصنف يقول الشيخ فيقول طبعا هنا عندنا مسألة في في ادعية المصنف
20:58المصنف رحمه الله تعالى تبع او تبع في هذه الادعية المصنفين قبله. كالشيخ ابي محمد الموفق في المقنع وابي القاسم الخرقي وغيرهم تلفقوا بين الادعية فذكر اكثر من دعاء وساذكر هذه الادعية وكل دعاء من خرجه فقال
21:18يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا هذه الجملة ثابتة عند ابي داود وعند غيرهم من اهل العلم عند ابي داود وعند اهل السنن جميعا عند ابي داوود والترمذي وابن ماجة والامام احمد انه قال هذه الجملة. بين ان عند ابي داوود قد
21:48دم صغيرنا صغيرنا وكبيرنا على شاهدنا وغائبنا. واما رواية النسائي النسائي فانها تقديم شاهدنا وغائبنا على روايات على لفظة صغيرنا وكبيرنا طيب اذا هذه الجملة الى قوله وذكرنا وانثانا ثابتة باسناد صحيح عند اهل السنن
22:08عند اهل السنن طيب الجملة الثانية انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على على كل شيء قدير هذه اتى بها المصنف تبعا للموفق. والموفق اخذها من ابي القاسم الخرقي وهي ليست موجودة في كتب السنن. ولربما كانت موجودة في بعض الاجزاء الحديثية. التي لم
22:38تصل الينا زادت تزيد فيها هذا الدعاء او كانت في دعاء لم نصل اليه. ولذلك يقول شراح المقنع مثل ابن مفلح فالمبدع وغيره ان هذه الجملة زادها الموفق. الحقيقة زادها الموفق تبعا للخراقي والا ليست في الحديث ليست في الحديث. ويجوز الدعاء بها لماذا؟ لان
22:58قلنا ان دعاء الجنازة ليست مؤقتة فيدعوا الشخص بما شاء. طيب الدعاء الثالث او الجملة الثالثة قوله اللهم من احييته مني فاحييه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذه الجملة ثابتة عند اهل السنن من
23:18ابي هريرة وعند الترمذي من حديث ابي ابراهيم الاشهلي عن ابيه. واسناد الحديثين صحيح. ولكن ثابت في الصحيح في عند اهل السنن يختلف لفظه عما ذكر المصنف. فان في عند اهل السنن فاحييه على الايمان. وفي بعظ
23:38فاحيه على الاسلام من غير زيادة من غير زيادة والسنة. وانما جاء المصنف بزيادة والسنة تبعا للامام لاحمد فان عبد الله ابن الامام احمد كان بجانب ابيه مرة فقال اللهم احيني على الاسلام
23:58متني على الاسلام فقال له ابوه بل قل اللهم احيني على الاسلام والسنة وتوفني على الاسلام والسنة. فهنا زاد المصنف وهو من سبقه كلمة والسنة موافقة لنص الامام احمد. وهذا ليس فيه مانع شرعي بان اصلا
24:18الدعاء على الجنازة ليس دعاء مؤقتا كما قال الصحابة رضوان الله عليهم وكما نص عليه الامام احمد بخلاف الادعية الاخرى التي اقتت عند النوم جعلت عند الاستيقاظ فانه يجب او بعد الصلاة او في يوم عرفة ونحو ذلك فانه يجب التقيد بما ورد في لفظها. نعم
24:38الجملة الرابعة قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله اكرم نزله اي مرجعة ويجوز في الزاوية يقولون الظم هو الافصح ويجوز السكون نزلة. ولكن الافصح بظمها واوسع مدخله. واغسله بالماء
24:58والثلج والبرد. ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. هذه الجملة ايضا ثابتة في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ثابتة من حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه الا جملة ونقه من الذنوب والخطايا
25:18فان الزيادة من الذنوب انما وردت عند ابن ماجة. والثابت في الصحيح نقه من الخطايا فقط. وزيادة من الذنوب جاءت عند ابن الجملة السادسة اظن او الخامسة وهو الدعاء وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه
25:38وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وهذه ايضا ثابتة في صحيح مسلم. بيد انها وردت في صحيح مسلم على سبيل التخيير واعذه من عذاب القبر او عذاب النار فيكون من باب التردد من من الراوي
25:58جمع بينها المصنف جمع بين الروايتين. الدعاء السادس قوله وافسح له في قبره ونور له فيه هذه ايضا ثابتة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابي سلمة قال هذا الدعاء في اخر
26:18دعائه طيب يقول الشيخ وان كان صغيرا اي وان كان المتوفى صغيرا سواء كان ذكرا او انثى ويلحق بالصغير من مات بعد البلوغ وقد كان مجنونا قبل البلوغ واستمر جنونه الى حين وفاته
26:38اي لم يلزمه التكليف لم يثبت عليه التكليف مطلقا. فانه يكون ملحقا بالصغير. فيقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه سنتكلم عن هذه الجمل بعد قليل. هذا الدعاء الذي يقال للصغير. يقول الفقهاء يقوله بدلا من الاستغفار له
26:58ففي الدعاء الطويل الذي قاله بعد الجملة الاولى وهو قول او الجملة الثانية وهو قوله من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما ما زاد على هذه الجملة فانه لا يقوله. اذا كان المتوفى صغيرا
27:18وانما يدعو لوالديه كما سيمر معنا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انه لما يعني ذكر آآ الصلاة تاع الميت قال يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. فلا يدعى للميت اذا كان صغيرا او مجنونا لم يكلف. لا يدعى له بالمغفرة
27:38وهذا هو المذهب. المذهب انه لا يدعى له بالمغفرة. وانما يدعى لوالديه. طيب. قال فان كان صغيرا ذكر او انثى قال اللهم اجعله زخرا لوالديه وفرطا واجرا. هذه الجملة ثابتة من حديث جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم
27:58منها ما جاء عند ابن ابي شيبة من حديث الحسن البصري انه كان يقول اذا صلى على على على سقط قال اللهم اجعله وذخرا واجرا مثل ما ذكر المصنف بالنص. وجاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة انه كان يقول اللهم اجعله سلفا
28:18وفرطا واجرا وهو قريبا من لفظ المصنف الذي ذكره. ما زاد عن هذه الجملة انما هو اجتهادي ولا يوجد اثرا فيه مطلقا. بالتتبع لما استطعت ان اقف عليه. بل ان البرهان ابن مفلح ذكر هذا
28:38ومثله الشيخ منصور طبعا الشيخ منصور كما ذكرت لكم في الدرس الماظي يتبع البرهان ابن مفلح في تخريج الاحاديث مطلقا. ما زاد عن هذه الجملة فانما هو اجتهاد من العلماء دعوا به فكرره الباقون لم ينقل به اثر. لم ينقل به اثر وانما يدل عليه عموم حديث المغيرة ابن شعبة يدعى
28:58بداية. فالزاد عن ذلك فيقول وشفيعا مجابا. اي شفيعا لوالديه. اللهم ثقل به موازينهما واعظم بهما والحقه بصالح سلف المؤمنين. واجعله في كفلة ابراهيم. وقه برحمتك عذاب وقه برحمتك بعذاب الجحيم. طيب. هنا فقط مسألة ان هذا الدعاء
29:28انما هو لوالدي الميت اليس كذلك؟ طيب. اذا كان الميت لا يعرف نسبه الا من جهة امه. فقط كأن يكون الولد مقطوع النسب اما ابن زنا او ابن ملاعنة فان الدعاء لا يكون لوالديه
29:48وانما يكون الدعاء لامه فقط. لان اباه وان كان معروف انه فلان بالزنا لكنه لا يدعى له فانه مقطوع. البنو بينه مقطوعة. فاذا كان المصلى عليه ابن زنا معروف معروفة
30:08ليس مجهول النسب فرق بين المجهول والمقطوع. معروفة امة لكن سبب الولادة زنا. او انه من ملاعنة لاعناء لاعن المرأة زوجها فاصبحت ملاعنة فانه يدعى لهذا السقط لامه فيقال اللهم
30:28اجعله ذخرا لوالدته اجعله ذخرا لوالدته وهكذا. هذه مسألة. المسألة الثانية في الدعاء ايضا لو جهل اسلام ابويه. قالوا فانه يدعى لمواليه. وهذا في الزمن الاول. اذ مشهور وانتبهوا هذه المسألة من مفريد المذهب ان المذهب ان من مات اذا كان يعني السبيو
30:58رجل عنده سبي او عنده مولى اب وام يعني يملك يملك عفوا يملك عبد يملك عبدا وامه شوف يملك عبدا وامة. فمات العبد والامة وعندهم ابن. اذا مات الاب والام فالمذهب انه
31:18يحكم باسلام الابن مطلقا. يحكم بانه مسلم. فاذا كبر وقال اريد ان اذهب على دين والدي حكم بردته. لان اباه وامه مملوكان لمسلم. لكن لو كانا حيين فان الابن يتبع والديه في الديانة
31:38هذه واحدة من مفاريد المذهب ايضا انهم يقولون ان اهل الذمة اذا ماتوا في بلاد المسلمين وكان لهم ابناء صغار حكم باسلام ابنيهما حكم يحكم بالاسلام ابنيهما وهذه صار فيها قوية العليمي قاضي القدس. فانه كان يحكم بها خلافا للمذاهب الاخرى. واصبح فيه اشكال بينه وبين
32:08بسببه اقيل من قضاء القدس بيت المقدس في القرن الثامن او التاسع الهجري. وكان قاضي الحنابلة في بيت المقدس. طيب فقط لكي نعرف ان احيانا قد لا يعرف اسلام الابوين لكن يحكم باسلام الولد. مثل ان يموت الوالدان قبل ابنيهما فلا يدعى للوالدين لانهم ليسوا بمسلمين
32:28مين؟ لكي نتصور متى يكون السقف الصغير مسلم؟ والابوان ليسا بمسلمين. ذكرت لكم الصورتين المعروفين. طيب. والا في الاصل ان من دون البلوغ لا يحكم باسلامه بنفسه وانما يحكم باسلام بتبعه لخير والديه دينا. طيب يقول الشيخ ويقف بعد الرابعة
32:48قليلا الوقوف بعد الرأس طبعا بعد التكبيرة الرابعة الافضل ان يقف ولا يدعو ان يقف ولا يدعوا هذا هو الافضل. لما جاء من حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعد
33:08طابعتي ولم يدعوا ولم يدعوا. لكن الفقهاء يقولون يجوز له ان يفعل بعد الرابعة واحدا من امرين ان ان يدعو بدعاء عام لانه جاء من حديث ابن ابي اوفى فيقول بعد الرابعة يجوز من باب
33:28لكن الافضل ان يسكت فيقول بعد الرابعة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا لانه جاء من حديث ابن ابي اوفى رضي الله عنه قالوا ويجوز له ان يؤمن على دعائه بعد الثالثة يجوز يجوز له ان يؤمن اذا
33:48هذان الامران جائزان في الرابعة. ولكن الافضل والاتم ان يسكت لكن لو دعا او امن اللهم استجب. يقول امين امين على دعائه هو فانه في هذه الحالة لا يكون قد فعل امرا منهيا عنه. يقول الشيخ ويسلم واحدة
34:08التسليم واحد هو الثابت والاصل. وقد قال الامام احمد فيه عن ستة من الصحابة رضوان الله عليهم انهم انما تسليمة واحدة قال وليس فيه اختلاف. قال لا خلاف وهذي المسائل القليلة التي نفى فيها الامام احمد الخلاف قال لا خلاف
34:28انه لا يسلم على الجنازة الا تسليمة واحدة. قال عن يمينه فالسنة ان يلتفت في تسليمه لا يلزم الالتفات فيجوز ان يسلم قبل وجهه. فيقول السلام عليكم ورحمة الله قبل وجهه. ويجوز له
34:48وايضا ان يأتي بلفظ السلام من غير زيادة ورحمة الله. فيقول السلام عليكم. ولو من غير التفات. اذا الالتفات يمين وزيادة ورحمة الله هي سنن. والواجب انما هو التسليم واحدة. وقد ثبت ذلك عن ستة من الصحابة قال احمد ليس فيه
35:08خلاف اي بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال ويرفع يديه مع كل مع كل تكبيرة. ورفع مع كل تكبيرة اما تكبيرة الاحرام فانها باتفاق العلماء وباجماعهم انها ترفع بلا خلاف. واما التكبيرات الثلاثة الزائدة عفوا او
35:28والتكبيرات يعني ما بعد تكبيرة الاحرام ليست جوائز وانما ما بعد تكبيرة الاحرام فقد ثبت رفع اليدين فيها عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عباس وعدد كبير من التابعين رضوان الله عليهم. وروي فيه حديث مرفوع من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لكنه ضعيف
35:48والقاعدة فيها تذكرون القاعدة ذكرتها لكم في رفع اليدين ان كل تكبير لا يسبقه ولا يلحقه سجود فان اليدين ترفعان فيها ترفعان فيها فهي ترفع. وهذه من بردة تحت القاعدة وقد وردت بها السنة عن الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. يقول الشيخ وواجباتها
36:08بدأ الشيخ بذكر الواجبات وقد ذكرت لكم قبل ان طريقة الفقهاء انهم يذكرون الصفة كاملة شاملة للواجب والمسنون ثم يتبعونها بذكر الواجبات لنعلم ان ما زاد عن الواجب ليس ليس مبطئا تركه للصلاة. يقول الشيخ واجباتها القيام هذا
36:28لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما ومحل وجوب الصلاة قائما في الجنازة قالوا اذا كانت الصلاة فرضا انتبه لهذه المسألة دقيقة. متى يكون صلاة الجنازة يجب فيها القيام ولا يجزئ فيها
36:48عند القدرة؟ قالوا اذا كانت الصلاة فرضا اي واجبة. صلاة فرضا. متى تكون الصلاة فرضا اول كلمة قلتها في الدرس متى؟ اول من صلى على الجنازة. فاول جماعة اذا كانت صليت
37:08جماعة اول جماعة يصلون على الجنازة هؤلاء هم الذين سقط بهم الفرض فيجب عليهم القيام. يجب عليهم القيام اذا صلوا جماعة ثانية او صلى المرء بنفسه مرة اخرى مع انه يكره تكرار الصلاة على الجنازة الواحدة الا لنحو امام
37:28كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء احد فانه يجوز له ان يصلي في الثانية ماذا؟ جالسا. وظحت المسألة نعم طيب اذا متى يكون القيام واجبا؟ نقول عندما يكون صلاة الجنازة تكون صلاة الجنازة فرضا لا في النافلة. قال وتكبيرات
37:48التكبيرات الاربع واجبة. فمن نقص من هذه التكبيرات شيئا فانه من التكبيرات الاربع فانه لا تصح صلاته سواء كان عمدا او سهوا. لانه ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة باقل من اربع
38:08تكبيرات الله هو ولا الصحابة رضوان الله عليهم. وانما يسقط التكبيرات او بعضها في حالة واحدة سنذكرها بعد قليل لكن سأشير لها الآن وهو اذا كان اذا كان المصلي مأموما مسبوقا المأموم المسبوق
38:28يجوز له ان يترك بعض التكبيرات وسنشرحها بعد قليل في موضعها. بس لكي نعرف نربط المسائل المتشابهة بعضها من بعض. متى يستثنى من سقوط من من عدم وجوب التكبيرات الاربع المأموم ايش؟ المسبوق فيجوز له ان يكبر اقل كما سيأتي. متى
38:48يسقط عدم استقبال الجنازة بين يديك. اذا كان الشخص مأموما ايضا في سورة انا ما ذكرت لكم الصلاة على الغائب ستمر معنا. فالصلاة على الغائب وعلى القبر والمأموم لا يلزم ان يكون بين يديه
39:08لا يلزم ان يكون بين يديه. وضحت المسألة. طيب. اذا التكبيرة الواجبة اربع. ما زاد عن الاربع. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ثبت انه صلى خمسا بخمس تكبيرات. والست والسبع ولم يصح مطلقا ما زاد عن سبع من سبع فيها خلاف صحتها
39:28الفقهاء يقولون السنة ان تصلي اربعا لا تزيد. الا ان يكون من باب التبع. فتتبع الامام اذا كبر الامام خمسا فكبر خمسا. واذا كبر ستا فكبر ستا. واذا كبر سبعا فكبر سبعا. بعض الناس يقول انما تتابعه
39:48الخمس بعض المتأخرين وبعضهم يقول الى السبع. فمن باب التبع والا فالافضل الا تكبر الا اربعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب قال والفاتحة الفاتحة تدل على انها تقرأ حديث ام شريف رضي الله عنها عند ابن ماجه انها قالت امر للنبي
40:08النبي صلى الله عليه وسلم ان نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب امرنا فدل على ان الامر للوجوب للوجوب. طيب قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الجنازة. ما روى ابو داوود
40:28ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على الميت لا هذا في الدعاء فاخصت له في الدعاء هذا في الدعاء قالوا قياسا على الصلاة الفريضة القياس على صلاة الفريضة فكما ان الصلاة على الفريضة يجب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يكون واجبا. وقد جاء عن قد جاء من حديث ابن عباس وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم
40:48كل من صلى عليه. قال والامر الرابع دعوة ودعوة للميت. الامر الرابع من واجبات الصلاة انه يجب ان يدعى للميت لما ذكرت لكم قبل قليل من حديث ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليتم على جنازة فادعوا لها فادعوا لها او فاخلصوا لها في الدعاء
41:08قال والسلام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها السلام وعرفنا ان اقل ما يسمى سلاما هو ماذا؟ هو هو هو قول السلام عليكم من غير زيادة ولا يلزم الالتفات. واقل ما يسمى دعاء ماذا؟ ولو جملة واحدة اغفر
41:28له ارحم واختر اي جملة فيها دعاء للميت. لكن يجب ان يدعى للميت. يجب ان يدعى للميت. نعم. يقول الشيخ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته من الذي يفوته شيء من التكبير؟ هو المأموم. المأموم اذا دخل في صلاة الجنازة وكانت جماعة
41:48فدخل معهم وقد فاته بعض من التكبير تكبيرة او تكبيرتان او ثلاث او اربع فانه يستحب ولا يجب يستحب له ان يقضي هذا التكبير على صفته على صفته اي كما فاته. القاعدة خل اذكر لكم قاعدة من
42:16سأبني عليه الآن مسألة ثم سأذكر لكم الدرجات الثلاث. هناك قاعدة ذكرتها لكم في احكام الإمامة الإمامة والإتمام. المأموم عموما في كل صلاة تذكروا انظروا معي من باب الاستذكار. المأموم اذا دخل مع امامه وكان مسبوقا. الذي ادركه مع امامه
42:36هل هو اول صلاته ام اخرها على المذهب؟ لا لا اوله ولا اخرها؟ المذهب هو اخرها. احسنت. ليس اولها. تدريس اوله لا هو اخرها. وينبني على ذلك بس من باب الاسترجاع لكي نربط المسائل
42:56لو كانت دخل شخص مع الامام في الركعة الثانية او الثالثة. فنقول في الركعة الثالثة من المغرب في الركعة الثالثة من المغرب. فعلى المذهب كم فات من ركعة؟ فاتته ركعتان
43:16كيف يأتي بهاتين الركعتين؟ مثل ما فاتته تماما يصليها متصلة لا يجلس بينها هذا هو المذهب وذكر الرواية الثانية ربما نفصلها ان شاء الله بعد الدرس ان شئتم. انتم مضحك معنى ان الامام ما ادركه مع ان المأموم ما ادركه مع الامام هو اخر صلاة
43:36واضح معنا وما فاته هو ايش؟ هو اولها. ينبني على ذلك انما انه يقضي كما فاته. نفس الشيء هنا في صلاة الجنازة نفس الشيء في صلاة الجنازة. اذا فاتتك مع مع الامام تكبيرة واحدة. وادركت الامام وهو في التكبيرة الثانية. التكبيرة الثانية ماذا يقول فيها
43:56يصلي هنا تصلي انت لا تقرأ فاتحة صلي ثم ادعو ثم اذا سكت في الرابعة اسكت فاذا استحب لك ان تكبر تكبيرة وتقرأ بها الفاتحة. وضحت المسألة. هذا المذهب. طيب المسبوق لاحظ شوي
44:16الان بتكلم عنها ابشر معي ثنتين الان ساتكلم عن حمل الجنازة نقول المسبوق له حالات في قضاء ما فاته. الحالة الاولى هذا الترتيب وهو افضلها قالوا ان يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته
44:46ان يقضي ما فاته على الصفة التي فاتته. كيف ذلك؟ اذا فاتته التكبيرة يقضي التكبيرة بالقراءة التي فيها تكبيرتان يكبر التكبيرة فيقرأ والثاني يصلي. فاتته ثلاث تكبيرات يقرأ ثم يصلي ثم يدعو
45:06هذه الدرجة الاولى وهذا هو افضل درجات الندب. الحالة الثانية يجوز له وهو مندوب لكنه ندب اقل ان يقضي التكبيرات من غير الذكر الذي يقال فيها وانما يكون ذكر تكبيرات متتابعة تكبيرات متتابعة فيقول الله بعد السلام ادرك مع الامام كم؟ تكبيرة الدعاء فيدعو ثم يسكت
45:36ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فقط تكبيرات التكبيرات يقول الله اكبر مرتين. فيكبر تكبيرتين فقط اذا هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ان يسلم مع الامام. ان يسلم مع الامام. فاذا سلم الامام سلم معه. سلم معه. ولا يلزمه قضاء
46:06وهذه التكبيرات. ما الدليل على هذا الكلام؟ نقول الدليل على هذا الكلام. ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال فان خشي قيامها تابع التكبير. تابع التكبير. فدل على ان التكبير
46:26وان لم تأتي بالدعاء. والدليل الثاني ايضا ما جاء عن ابن عمر ايضا رضي الله عنه انه قال وان شاء سلم يقول ابن عمر وان شاء سلم. وروي فيه حديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها
46:46صلاة الجنازة وما فاتك فلا تقظيه. فلا تقظه. اذا فدلنا على ان قظاء ما فات من التكبيرات سنة وليس بواجب على هذا الترتيب. وضحت معي الترتيب؟ ما وضح. انا استدليت. طيب واضح الاستدلال ولا اعيد حتى الاستدلال؟ الاستدلال واضح
47:06لكن اعيد الترتيب. من فاته تكبيرة فاكثر. فيجوز له ثلاثة امور بهذا الترتيب. افضلها الاول ثم الثاني ثم الثالث. اولا ان يقضي التكبيرات مع الدعاء الذي فاته فيها او الذكر سواء كان فاتحة فيكبر ويقرأ الفاتحة او يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر ويقرأ
47:26اقرأ الدعاء هذا افضل شيء. ويجوز له ايضا الصورتان لكنها اقل درجة. ان يكبر فقط فاذا سلم كم فاتت من تكبيرة تكبيرتان تقول الله اكبر الله اكبر لا تقرأ شيئا. كما قال ابن عمر رضي الله عنه فان خشي رفعها تابع التكبير
47:46الحالة الثالثة يجوز له ان يسلم مع الامام. ولو لم يدرك الا تكبيرة واحدة. لما جاء عن ابن عمر قال ان شاء اشاعة قضى التكبير والمتبع وان شاء سلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي وفيه ضعف عن عائشة لعائشة رضي الله عنها قال وما فاتك فلا تقظيه. لا تقضي هذا التكبير
48:06فيجوز لك ان تسلم مع الامام ولو لم تدرك الا تكبيرة واحدة. معي؟ هذا الكلام كله فيما اذا كانت الجنازة حاضرة. واما اذا رفعت الجنازة فانه يسلم. فان امكنه تتابع التكبير يفعله قبل رفع
48:26الجنازة وان لم يمكنه تتابع التسليم فانه يسلم. والمراد برفع الجنازة اي عن الارض. اذ لا لا يجوز الصلاة على الجنازة وهي محمولة. اذا كانت الجنازة محمولة على الاكتاف لا يجوز الصلاة عليها. بل يجب ان تكون ثابتة على الارض. فاذا رفعت
48:46ان لم تكن قد تابعت التكبير فسلم. ان كنت تظن انها سترفع بعد قليل فتابع التكبير. واضح المسألة. غالبا نحن الان غالبا من حين يسلم الامام ترفع الجنائز. فلذلك من من حين يسلم الامام كما قال ابن عمر فان خشيت ان ترفع فتابع التكبير. ثم
49:06مباشرة تابع التكبير بسرعة او سلم مع الامام مباشرة هنا لا يوجد قظاء. السنة وردت بها كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه. يعني ليس اجتهادا فقط من الفقهاء وانما
49:16بناء على قول الصحابة رضوان الله عليهم. طيب نعم يقول الشيخ ومن فاتته صلاة ومن فاتته الصلاة علي اي على الجنازة صلى على القبر اه الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ستة احاديث كما قال الامام احمد قال الامام احمد
49:36ليس فيه شك اي الصلاة على القبر فيه ستة احاديث كلها حساب كلها حساب اي صحيحة فثبتت ستة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى منها ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ صلى على جنازة بعد ما دفنت يبقى عندنا هنا
49:56المسألة مهمة ان الفقهاء يقيدون الصلاة على قبر بشرطين بشرط مكاني وشرط زماني اما الشرط المكاني فانهم يقولون يجب ان يكون القبر بين يديه. يكون القبر بين يديه فلا يكون بعيدا عنه مثل ما قلنا عن
50:16الجنازة فما يصلي على القبر وهو في اخر المقبرة او خارج المقبرة. فان تعتبر لها حكم صلاة الايه؟ الغائب. هذا الامر الثاني ان لها حدا زمانيا اذ قالوا لو انه يجوز الصلاة على القبر
50:36بعد دفنه مطلقا لكان يشرع لكل مسلم ان يذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه صلاة جنازة اليس كذلك؟ ولم يقل بذلك احد من المسلمين. لم يقل احد من المسلمين. لا من الصحابة الا وقتنا هذا انه يؤتى للقبر النبي صلى الله عليه وسلم
50:56تصلى عليه مطلقا محد قال هذا الشيء ما احد قالها. اذا لابد من حد قالوا والحد اقصى ما ورد في ذلك ما جاء الترمذي من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد
51:16الله عنها بعد وفاتها بشهر. فمن حين الدفن العبرة بالدفن ليس بالوفاة. بعد دفنها بشهر من حين الدفن بشهر يجوز الصلاة. اقل من شهر يجوز. فاذا جاوز الشهر فلا يجوز الصلاة على الميت في قبره
51:36يتجاوز الشهر قالوا الا ان يكون مجاوزا يسيرة يعني سويعات فيرفع عن هذه المجاوزة اليسيرة لكن زاد يوما كاملا واحد وثلاثين يوم فنقول لا يجوز. وضحت المسألة؟ اذا لا يصلى على الجنازة الا بشرطين ان تكون بين يديه صلاة القبر واحد اثنين
51:56ماذا؟ الا يجاوز شهرا لانه اقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على ام سعد رضي الله عنها. طيب طبعا هنا ايضا مسألة مهمة تعلق الصلاة على القبر الصلاة على القبر اذا كان المرء قد صلى عليه صلاة حاضرة فلا يشرع له ان
52:16الصلاة على القبر لا تشرع مطلقا. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على احد بعد صلاته عليه بين يديه. طيب قال وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. طبعا الى شهر متعلقة بالجملتين معا. بالغائب
52:36القبر. هذه المسألة مسألة مهمة جدا وهي الصلاة على الغائب. الصلاة على الغائب ورد فيها حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على الغائب. وهو من؟ النجاشي رضي الله عنه ورحمه. فان النجاشي لما مات
52:56صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولم يثبت غير ذلك. اخذ منه الفقهاء مشروعية الصلاة على الغائب وهو قول المصنف وعلى غائب عن البلد. لنأخذ كلام المصنف طبعا عرفنا الآن الدليل عليها ولكن لنأخذ فقه هذه الجملة
53:16هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الاولى مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد لمدة الشهر والا يزيد عن شهر لماذا؟ لان هذا التوقيت الذي ورد في الصلاة على القبر فمثله الغائب. هذا واحد. المسألة الثانية
53:36ان مفهوم اطلاق المؤلف اطلاقه اي عدم جعل قيد انه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب من كل مسلم. اعيد الجملة. مفهوم اطلاق المصنف اطلاقه اطلاق نوعان اطلاق للخلاف واطلاق للعبارة. اطلاق للخلاف يقول فيه قولان ويسكت هذه لها معنى عند الفقهاء. اذا قالوا اطلق اي اطلق الخلاف
54:06واذا اثقلوا اطلق العبارة اي اطلقها من غير قيد ولا شرط. المصنف هنا وسبقه بعض الفقهاء اطلقوا العبارة. فمفهوم اطلاق ماذا؟ انه يجوز الصلاة على كل مسلم غائب. كل مسلم غائب صغيرا كبيرا
54:26له قدم في الاسلام ليس له قدم في الاسلام عنده من قام بتجهيزه والصلاة عليه او ليس عنده لا احد من كل مسلم سواء كان ولي امر اماما مأموما وغير ذلك. وضحت المسألة؟ هذا الظاهر. وهذا الظاهر فهمه كثير من الفقهاء. وقال
54:46ان هذا هو المذهب. قالوا هذا هو المذهب. فيجوز ان تصلي على كل ظائب. يقول هذا الشيء. لكن ذكر صاحب النكت وهو العلامة محمد ابن مفلح. وهو ممن اطلق هذه العبارة. العجيب انه اطلق هذه العبارة في الفروع. لكن لما جاء في النكت عن محرر
55:06قال واطلاق العبارة فيه نظر ليس بصحيح. هم مشوا على عبارة هو تنظر احيانا سبحان الله ابن ادم يعني يأتي احيانا في في نفوة في موضع ثم ينتقدها في موضع اخر. ولذلك قال ابن مفلح في النكت فيها نظر. فيها نظر وابن مفلح يعني عليه اعتماد
55:26قال لصاحب الانصاف وكثير من ترجيحاته مشى عليها. وهذا هو الصحيح. انه لا يمكن ان وان اطلقوه هم اخذوه مذهبا من باب الاطلاق وليس من باب النص لا يمكن ان نقول انه صلى على كل غائب من كل مسلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الا مرة واحدة فلا بد من قيد فلا بد من
55:46طيب والذي عليه مشايخنا انه لا يصلى الا على من له قدم في الاسلام. قدم الاسلام خدمة عظيمة سواء كان عالما كبيرا او واليا عادلا صادقا قدم الاسم او اي شيء قدم للاسلام خدمة
56:06جليلة هذا الذي يصلى عليه وهذا الذي عليه مشايخنا وهو الذي يفتى به. طيب المسألة الاخيرة في هذه الجملة ولا يصلى على غائب عن البلد. ان الميت اذا صلي عليه في طرف البلد فانه لا يصلى عليه
56:26طيب. فلو صلي على احد في مدينة فيصلى عليه غائب في غير هذه المدينة. لكن في هذه المدينة يصلى عليه لانه لا يعتبر غائبا يعتبر حاضر فبالامكان ان يصلوا عليه في هذه البلد. طبعا هذا كلامهم قديما لعله مفرع
56:46على ان البلدان يعني كانت صغيرة. والان بعض البلدان بمثابة دول بعض البلدان اظن قاهرة فيها يمكن ثمانية مليون او خمسة مليون فكيف تقول هذا الكلام؟ يعني فيها مشقة هذا الامر فيه مشقة بينة ولكن هذا كلام الفقهاء ولكن يحتاج الى تأمل ولعله ينزه على كلامهم حينما كان في البلدان
57:06صغيرة طيب يقول الشيخ ولا يصلي الامام على الغالي المراد بالامام؟ نعم. الامام الاعظم امام المسلمين الذي له الولاية والطاعة وامام القرية. وامام القرية فقط. يعني اكبر من يكون في القرية رئيسها الذي يصلي بهم. دون باقي الائمة
57:26اما باقي الائمة فانهم يصلون لا يمتنعون. والسبب؟ قالوا لان الامتناع من الصلاة على هؤلاء من باب والتعزير نوع ولاية. وهؤلاء فقط لهم الولاية. من عداهم من الناس ليس له الحق ان يمتنع
57:46فلو كان اماما امام مسجد مثلي ومثله. كثير من الحاضرين ليس لك الحق ان تمتنع من الصلاة على فلان فتقول صلوا عليه. لا تمتنع منه انما يمتنع امام القرية وامام الاعظم دون من عداه. طيب قال ولا يصلي الامام لانه تعزير على الغال
58:06لما جاء عند ابن ماجه والنسائي وابو داوود من حديث آآ زيد ابن خالد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغار. قال ولا على قاتل
58:16شتيه؟ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة قال ولا بأس بالصلاة عليه اي على الجنازة في المسجد بما ثبت في صحيح
58:26مسلم من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهل ابن بيظاء في المسجد. طبعا يقيدون هذا الفعل ما لم يتأذى المسجد من جلسات ونحوها. نعم. اعذرونا شوي سانهي الباب اليوم لكن بسرعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدأ الشيخ في ذكر الاحكام المتعلقة بحمل الجنازة
58:46وما يتعلق بها فقال يستحب التربيع. المراد بالتربيع المراد بالتربيع ان يجعل قائمة النعش الاولى على كتفه اذا كانت النعش قائمة النعش اليمنى فيجعل قائمة النعش اليمنى على كتفه الايسر
59:06ثم يرجع فيجعل قائمة النعش الايسر آآ الايمن على كتفه الايسر. ثم يأتي فيفعل بالجهة الاخرى مثل ذلك هذا هو التربيع يعني ان يدور على الجهات الاربع فيحمله من الجهات الاربع. والتربيع سنة لما جاء من حديث ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود
59:26رضي الله عنه ان اباه قال من من من اتبع جنازة فليحملها من جوانب السرير كلها فانه سنة وابو عبيدة سماعه من ابيه في كلام لاهل العلم ولكن اسناده لابي عبيدة ثابت. فالتربيع اذا سنة لما جاء من حديث
59:46ابن مسعود السابق ذكرت لكم قبل قليل هو ان يحمي من الجهات الاربع. طيب هذا التربيع يحيط طبعا رواه ابن ماجه. هذا التربيع يقولون سنة الا في في حالة واحدة حينما يكون هناك زحام فانه يترك الزحام لعدم اذية الناس. هذا واحد. الحالة الثانية
1:00:06كذا يستحب فيها التربيع حينما يكون الشخص الذي او او من يحمل الجنازة اربعة فاقل. اذا كانوا فاقل اذا كان في تربيع ربما اهتزت الجنازة فسقطت ربما فلذلك لا يشرع فيه التربيع. اثنان يعني ايش في
1:00:26يكون بينهما مثل ما سيأتي بعد قليل. اذا التربيع يسقط استحبابه في حالتين حال الزحام وحال ماذا؟ حال قلة العدد الذين يحملون الجنازة او او النعش. قال ويباح بين العمودين لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:46قال سعد ابن معاذ بين العمودين ومثله فعل عثمان رضي الله عنه اي جعل العمودين على كتفيه. ثم حمله بينهما فيحمله هكذا فيحمله اثنان وربما كان اكثر فيحملونه من باب الجوانب. قال ويسن الاسراع بها اي الاسراع بالجنازة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اسرعوا بالجنازة فان تك خيرا فان تكوا
1:01:06صالحة تعجلونها الى خير وان تكوا دون ذلك شر وضعتموه عن اعناقكم. قال وكون المشاة امامها اي يستحب ان يكون المشاة امامها. والافضل المشي مع الجنازة الافضل وان يكونوا امامها لما ثبت يقول ابن منذر وهذا وان يكون المثل امامه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابي بكر وعمر فانه
1:01:26كانوا يمشون امام الجنازة قال والركبان خلفها اي وان ركب الناس للحاجة فانهم يكونون خلفها لما جاء عند الترمذي انه قال الراكب خلف الجنازة. قال ويكره جلوس تابعها حتى توضع. يعني اذا تبع الشخص الجنازة
1:01:46فيكره له ان يجلس حتى توضع على الارض. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة فلا يجلس حتى توضع حتى توضع يقول الشيخ ويسجى قبر امرأة فقط. يسجى ان يغطى. والمراد بالتغطية اي حال الدفن. حال الدفن. بان يجعل هناك
1:02:06آآ شرشف او جلال او نحو ذلك فيغطى به القبر والناس يدفنونها. او يجعل غطاء بعض البلدان يجعلون غطاء اذا كانت المرأة تدفن فلا يسجى عند الدفن الا قبر المرأة. واما الرجل فلا يسجى وانما يكون مكشوفا فينظر الناس اليه. لعلهم ان يتعظوا
1:02:26فمفهوم هذه الجملة ان تزكية قبر الرجل مكروه. وهذا هو الذي جاء عن علي رضي الله عنه فانه رأى اقواما يسجلون قبرا فقال فانما يجعل ذلك للنساء. فنهاهم عن ذلك. طيب قال واللحد افضل من الشق
1:02:43آآ نأخذ معنى اللحد ومعنى الشق ثم نذكر الدليل على ان اللحد افضل من الشق. اللحد سمي لحدا من الميل وذلك سمي الالحاد الحادا لانه فيه ميل عن الطريق. فاللحد هو الحفر في جانب الجدار
1:03:03القبر اذا كان الحفر في وسطه فانه شق. واذا كان الحفر في جداره فانه لحد لماذا سمي لحدا؟ لانه ميل. حفرت؟ حفرة مستقيمة. ثم ملت. ذاك اليمين فسمي هذا ماذا؟ لحدا. اذا حفرت مستقيما فقط سمي شقا. سمي شقا. وضح الان معنى اللحد والشق
1:03:33طيب نبدأ للحد اللحد قال العلماء له صورتان الصورة الاولى ان يحفر حفر حفرة فاذا جاء لمنتهاها حفر في الجدار ارضا فقط. يعني تكون على شكل حرف يعني بالانجليزي طيب واضح؟ فيكون على هذا الة هذه الهيئة مثل ايش حرف العربي؟ لام فيها
1:04:03يعني زاوية طيب هذه الصورة الاولى من صور اللحد ماشي معي واضحة؟ طيب وسنتكلم عن مقدار هذا اللحد كم حجمه بعد قليل؟ الحالة الثانية انه اذا انهى حفرته لحد ذات اليمين ثم نزل يسيرا
1:04:23ثم نزل يسيرا بتثبيت الميت. فيكون على هذه الهيئة مستقيم ثم يمين ثم ينزل يسيرا شيئا بسيطا يعني ما ادري باي هيئة او حرف اشبهه. اذا هذان الصورتان من اللحد. هذا اللحد
1:04:43الشق الذي يكون في الجدار قالوا السنة فيه وفي الحفرة ان توسع تكون وسيعة لا تكن على قدر الميت تماما وانما تكون وسيعة سنتكلم انها ان الميت يردف بلبن ونحوه بعد قليل. اذا عرفنا اللحد. الشق ما هو؟ قلنا هو الحفر
1:05:03لكن يكون الحفر وسط القبر. والشق له صور. الصورة الاولى ان يحفر القبر ثم يحفر في وسطه حفرة اخرى. يعني يعني يكون كهيئة يعني مربع وتحت هذا المربع مربع اخر. قد يكون في وسطه تماما وقد يكون مائلا ذات اليمين او ذات الشمال. كله يسمى شقا. لو كان ماء
1:05:33ما دام ان في وسط القبر ليس في الجدار فانه يسمى شق. اليس كذلك؟ انتبه معي. اذا الصورة الاولى هو ان يحفر القبر ثم يحفر في خذه حفرة اصغر منه. فيوضع فيوضع فيها الميت ثم يجعل فوقه اللبن. يجعل فوقه اللبن. ثم ينهر
1:05:53او يسكب التراب على هذا الشق هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون الحفرة واحدة فيكون مربعة. يجعل فيها الميت ثم يجعل اللبن على ظهر الارض. ثم يسكب التراب على اللبن الذي هو على ظهر الارض. ولكن هذه لا يسلم
1:06:13قبر من سقوط ونحوه وتلك اسلم. الصورة الثالثة من الشرق قالوا ان يكون الشق طوليا بعض البلدان وهذا موجود في تهامة عندنا في المملكة هنا كثيرا ما عندهم اراضي فيحفرون كامثال الدروج الدرس
1:06:33يشقون الجدار طوليا وهذا موجود في مدارس صالح معروف من قبل النبي صلى الله عليه وسلم موجود في مدائن صالح في شمال المدينة في شق تشق الجبال شقا فيجعل فيها. ثم يغلق عليه بحجارة ونحوها. وضحت صور الشق اذا هذه ثلاث صور للشق وهناك
1:06:53وسورتان من والشق واللحد كلاهما جائز بلا شك ولكن الافضل من السورتين انما هو اللحد لي ان لما ثبت في صحيح مسلم ان سعدا رضي الله عنه قال الحدوني كما لحد النبي صلى الله عليه وسلم
1:07:13او كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل به الافضل. فانه دعي اللاحد والشاق فسبق اللاحد فلحد والنبي والله عز وجل لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الافضل الا الافضل فدل ذلك على ان
1:07:33ان اللحد افضل من الشق الا في حالات فان الشق افضل من هذه الحالات قالوا اذا كانت الارض رخوة اذا كانت الارض رخوة مثل ارض الملحية ومثل بعض الاراضي الرملية هذا الشق فيها لا يمكن اعفوا
1:07:53لا يمكن اللحد صعب فيها لانه مباشرة يسقط على الميت فيكون الاصل للميت هو الشق. فنقول هنا في حق هؤلاء الشق افضل. الحالة الثانية اذا كانت الارض جبلية واللحد مؤذي يعني مكلف جدا جدا يعني بعض المناطق يكون صعب الجبلية تماما جبل من الحجارة السوداء في جبال تهامة او جبال
1:08:23الحجاز الشق فيها متعب بعض كثير من مواضيعها فنقول لا عفوا اللحد فيها متعب فنقول ان الشق ارفق بالناس هناك ارفق واصلح الميت وهنا ارفق بالناس. والله عز وجل لا يكلف ما فيه ضرر ومشقة. نعم. يقول ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسوله
1:08:43رسول الله هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث انه يعني فعله وامر به كما عند الامام احمد وابن ماجه انه قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وهل
1:08:53يستحب زيادة الرحمن الرحيم او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لا؟ لم ونصا للفقهاء فيها ولكن وقفت على بعضهم في باب التذكية في باب التذكية
1:09:13وفي باب الاصل عند الذبح الاضحية حينما يذبح الشخص ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله قالوا لا يشرع الزيادة لعدم ورودها في النص بعدم ورودها بالنص فلعله من باب تخريج الفرع على الفرع ما قاله هناك الفقهاء ومنهم ابن العماد في شرحه على غاية المنتهى
1:09:33ما قاله هناك من عماد شرح غاية المنتهى ننقله هنا فنقول هنا لا يستحب الزيادة على ذلك. لا يستحب الزيادة على ذلك. طيب قال ويضعه في على شقه الايمن. طبعا اذا كان في اللحد فيضعه على شقه الايمن. ويستحب المذهب على الشق الايمن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:09:53القبول طبعا لانه كالنائم والنائم الافضل ان يكون على شقه الايمن. ولكي يستقبل القبلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي بعد قليل في استقبال القبلة قال انها قبلة قبلتكم احياء وامواتا. فيجعل على شقي الايمن قياسا على النائم فان النوم والموت كلاهما موت بمعناه العام
1:10:13كيف يوضع في لحده؟ نقول يوضع في لحده قريبا من الجدار. الان لما يلحد هذا اللعب ندني شف ندني الميت من الجدار. ما السبب؟ قالوا لكي لا يسقط على وجهه
1:10:33ثم نجعل خلف ظهره لبنا لكي لا يسقط على ظهره فيبقى على شقه الايمن. ويستحب اذا كان ملحوظا ووظع على شقه الايمن ان يجعل تحت رأسه لبنة. لكي ترفع رأسه لان سقوط الرأس يعني
1:10:53اي مؤذن للحي فكذلك الميت. اذا وضع الميت في لحده يجعل على شقه الايمن كما ذكر المصنف ولكنه يدنى من الجدار. ويجعل خلفه ولو كان اللحد بعيدا ويجعل خلفه لبن او حجارة او نحو ذلك مما لم تمسه النار خلف ظهره لكي لا يسقط ويرفع رأسه
1:11:13بلبنة ونحوها او حجارة ونحوها على حسب المنطقة التي انت فيها فيرفع رأسه من باب احترام الميت. قال مستقبل القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة هي قبلتكم
1:11:23احياء وامواتا. قال ويرفع القبر عن الارض. قدر شبر. اه بما جاء آآ عن حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفعه قدر ذلك. واما الزيادة على الشبر فانه منهي عنه. لعموم
1:11:43في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم امره الا يرى قبرا مشرفا اي مرتفعا الا سويت اي الا جعلته متساوية في الارض اللهم الا جاء الابن بالشبر لحديث جابر المتقدم قال ويكره تجحيصه والبناء والكتابة
1:12:03والجلوس والوطء عليه. انتبه عندي هنا مسألة. الفقهاء المتقدمون انتبه هذه المسألة ترى مهمة في فهم كتب الفقهاء. الفقهاء المتقدمون لم تكن عندهم قد استقرت المصطلحات. فكان كثير من الفقهاء
1:12:23متقدمين يعبر عن التحريم بالكراهة يعبروا هذا كثير جدا في كلام السلف والصحابة والتابعين والمتقدمين كمالك والشافعي واحمد وابي حنيفة كثير جدا حتى قال ابن القيم تعالى وان كثيرا من المتأخرين ليخطئ في نسبة اقوال للفقهاء المتقدمين حينما نزل الكراهة على ما تواضع هو عليه
1:12:47فان الفقهاء كانوا ينصون كثيرا على الكراهة ويعنون بها التحريم. ثم بعد ذلك القرون المتأخرة استقرت المصطلحات للكراهة ان للكراهة حكما غير حكم التحريم. فالتحريم هو المنع الجازم والكراهة دون ذلك. وهذا المعنى
1:13:07معروف وسبق ان جعلنا فيه يعني درس كامل لمن يذكر ان ما تكلمنا في المصطلحات الشرعية او الفقهية الاصولية. لكن انتبه هذي يوجد في كتب الفقهاء من جميع المذاهب بلا استثناء بلا استثناء. ان يعبر الفقهاء بالكراهة ويعنون
1:13:27ايه التحريم؟ ويعبرون بالجواز احيانا ويعنون به الاستحباب وهكذا. ولذلك فان النووي على سبيل المثال مقدمة المجموع ذكر ان ابا اسحاق ان ابا اسحاق صاحب المهذب عبر احيانا بمواضع بالكراهة ويعني بها التحريم ومثله
1:13:47ذكر ذلك ايضا الاثنوي في المهمات على الرافعي. ففي كل المذاهب قد يخطئ بعض والمتأخرين فيعبر بتعبير معين ويقصد به شيئا اخر. ومعلوم عندنا ان الفقه عندما يأتي الشخص بعبارة يقلده الباقون
1:14:07الم اقل لكم ان الخرق قبل قليل زاد كلمة فتبعه من بعد على زيادة هذه الكلمة يتبعه كل واحد ينقل من سبق ينقل وثوقا بمن قبله ولذلك الفقهاء يقولون ان الكراهة في الكتاب الفلاني الا في ثلاثة مواضع يعنى بها التحريم. دائما يذكرون هذه المقدمات
1:14:27في الكتب. انا اتيت بهذا الكلام لماذا؟ لان المصنف هنا عطف كراهته على احكام متعددة. وبعض هذه الكراهة مذكورة هنا انما هي محمولة على التحريم. وهو الاول والثاني. فقول المصنف ويكره تجسيسه والبناء اي على القبر
1:14:47محمول على التحريم. قال في بعض حواشي الفروع ولا ومن ظن ان المقصود بالكراهة هنا انما هي كراهة التنزيه فقد اخطأ خطأ بينا. غير مقصود فان هذا لم يقله احمد ولا اصحابه
1:15:07ما قالها لكن جاءت كلمة اخطأ فيها او عبر بها شخص على معنى معين فدرج الباقون على استعمال هذا التعبير وهذا كثير بعشرات الفقه اذا قوله ويكره التجسيس والبناء صحيح المذهب بل المجزوم به قطعا كما في بعض هوامش الفروع ان
1:15:27تجسيس والبناء فقط هذان الامران ان التجسيس والبناء على القبور محرم تحريما فلا يجوز كيف والنبي صلى الله عليه وسلم امر علي رضي الله عنه ان لا يرى بناء الا هده ولا امرا مشرفا الا سواه فكيف نقول انه يجوز البناء على القبور
1:15:47فالصحيح انه محرم. طيب. نعم. اه قال والكتابة والجلوس والوطء عليه. الكتاب والجلوس والوطء عليه مكروه وليس محرم ظمن فاما الكتابة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الكتابة والحديث الصحيح ولكن ثبت ان بعظ الصحابة كتب اسمه على
1:16:07قبره وهذا موجود الى الان نصب الموجودة على القبور فيها اسماء الصحابة او التابعين فدل على ان فعل المسلمين يدل على عدم التحريم وهو امر الكتابة على القبور الاسماء ونحوها انما هو مكروه. المحرم حينما يكون في الكتابة ندب. ندب للميت. وآآ
1:16:27ابيات شعر يعني تخدش التوحيد او او فيها تسخط على قضاء الله وقدره. قال والجلوس لما جاء من حديث ابي هريرة لان يجلس احدكم على جمر خير له من ان يجلس على قبر. والوطء عليه ايضا في معنى الجلوس. يا صاحب الستيتين اخلص الستيتين. قال والاتكاء اليه ايضا
1:16:47الاتكاء عليه لما جاء من حديث عمرو بن حزم انه كان متكئا على القبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر وهذا الحديث رواه البغوي في شرح السنة
1:16:57قال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضرورة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في قبر الا شخصا واحدا الا للضرورة حينما دفن في يعني اه بعض الغزوات كما في حديث عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه. والمراد بالضرورة اي حينما يكثر الموت ويخشى عند عدم
1:17:17يكثر الموتى ويخشى عند عدم دفنهم اذية الناس. او عدم وجود المحل ونحو ذلك فهنا يجوز دفن اكثر من شخص في قبر. طيب انظر هنا مسألة مهمة معنا كثير من المقابر موجودة عندنا في المملكة وفي غيرها او في بعض مناطق المملكة يدفن الشخص في قبر ثم بعد فترة
1:17:37يدفن في هذا القبر غير الاول. فهل هذا داخل في هذه القاعدة؟ نقول لا. ليس داخلا في هذا النهي. لان المقصود ان يدفن الانسان في وقت واحد اما في هذه الصورة فانه يدفن الاول حتى اذا ذهب لم يبقى منه شيء. فانه اذا نزل للقبر يرفع القبر يجوز في بعض المقابر
1:17:57يرفع يأتي صاحب المقبرة في رفع القبر او يرفع غطاء القبر فاذا وجد اثرا للميت ابقاه اغلقه. وان لم يبقي منه الا ترابا كنس الغبار والتراب الذي بقي الى طرف القبر ثم دفن فيه اخر. والفقهاء يقولون ان القبر اذا اندرس ذهب حكمه
1:18:17ذهب حكمه خلاص ولذلك بعضهم يقيده بثلاثين عاما بعض الفقهاء وبعضهم ستين ولذلك المقبرة اذا مر عليها امد طويل لم ينسى فيها احد اصبحت يجوز الانتفاع بها لان لا يوجد هناك اثر للقبور اندرست القبور لم يبقى بها اثار ولا جماجم والا فان جل المناطق فيها
1:18:37قبورا ربما ربما في يوم من الايام قبل الف سنة ما تدري دفن في البيت الذي فيه انت اناس ما تدري شيء ولذلك صعب فاذا اندرس القبر ولم يعرف اثره ولا
1:18:47اثره الظاهر ولا اثره الباطن فانه يلتقي حكمه. طيب قال ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب اي الا الضرورة اذا دفن اثنان فنجعل بينهما حاجزا لكي لا يسقط احدهما على الاخر. وليكون هذا الحاجز كالفاصل بين القبرين. تتفل الاول ثم تجعل حاجزا من تراب
1:19:07او لبن ونحو ذلك ثم تجعل الثاني بعدها. يقول الشيخ ولا تكره القراءة على القبر. هذه مسألة مهمة تحتاج الى تركيز فركز معي فيها الامام احمد رحمه الله تعالى ثبت عنه انه نهى عن القراءة على القبر. ثم خبر بحديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال
1:19:27اذا انا مت فاقرأوا عندي او عند بعد وفاتي اقرؤوا علي عند القبر او نحن نسيت وسط الاثر الان بالبقرة اقرأوا علي بذلك. فتوقف الامام احمد فاخذ الفقهاء من ذلك انه يجوز القراءة عند القبر. في الدرس الماظي ذكرت لكم ان القراءة ثلاث درجات
1:19:47انتبهون معي القراءة ثلاث درجات. القراءة الاولى جائزة ووردت بها السنة وهي القراءة عند المحتضر. وباتفاق الفقهاء انه يقرأ عند المحتظر وروي فيه حديث اقرأوا على موتاكم او عند موتاكم
1:20:07سورة ياسين وهي مشروعة ولا فيها اشكال. الصورة الثانية القراءة واهداء ثوابها للميت اهداء الثواب للميت. اهداء الثواب للميت. وهذه فيها خلاف. والجمهور على ان الثواب يصل للميت. سنتكلم عنها بعد قليل
1:20:27انما خالف الامام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه ائمة الدعوة فانهم يرون ان الثواب لا يصل للميت الا الاعمال المالية كالصدقات ونحوها والدعاء لورد النص به ما ورد به النص دون ما عدا. والحج ورد النص وهو مغلب عليه النفقة. هذا الامر الثاني. الامر الثالث
1:20:47القراءة على القبر. شف الذي ورد فيه خلاف بين اهل العلم او ورد فيه ثار محتملة القراءة بعد الوفاة. ورد فيها اثر جمع فيها ابو بكر ابو بكر الخلال جزءا مطبوعا سماه القراءة على الميت او قراءة على القبر. شوف اهل السنة فيهم ميزة يرمون مالهم وما عليهم
1:21:17واما اهل البدع فانهم لا يرون الا ما لهم. واما ما عليهم فلا يرونه. ونحن انما نحن متبعون ولسنا بمبتدئين. الامام احمد احمد كان ينكر انه يوجد شيء قراءة على الميت. لما روي له حديث ابن عمر سكت. لكي نجمع بين النصوص الواردة والنهي
1:21:37عن هذه الامور نقول ان الذي ورد عن ابن عمر وعبدالله بن عمرو وغيرهم وذكر عباس الدوري في تاريخه تاريخ يحيى محمول على اهداء الثواب للميت. محمول. فكل ما ورد عن الصحابة انما هو محمول على اهداء
1:21:57توابل الميت. فنقول ان قول المصنف وعلى ذلك نقول فان قول المصنف ولا تكره القراءة على القبر اي يجب ان نوجه هذا التوجيه اي اذا اهدي الثواب للميت بشرطين بشرطين الشرط الاول
1:22:17ان يكون القارئ متطوعا لا باجرة. لان لو كان القارئ باجرة فلا اجر له. اجره اخذه في الدنيا فلا يهدى للميت شيء. واضح المسألة هذه؟ لو كان الذي يقرأ الان انت تريد ان تهدي ميتا يعني
1:22:37يعني شيئا فتقول ائتي بقال واعطه مالا ليقرأ. اصلا اصلا هذا القارئ ما له اجر. لانه لم يقرأ لله وانما قرأ للمال الذي اعطيته قرأ للمال الذي اعطيته فلا اجر له فلا يهدى للميت شيء. اذا الشرط الاول يجب ان يكون متطوعا وهذا ابنه او اخوه او قريبه او صديقه وحبيبه هذا واحد
1:22:57اثنين يجب ان يكون ليس المقصود الموضع تعظيم البقعة او الاعتقاد فيها. فسواء قرأ شخص عند قبره بعد وفاته مباشرة واهدى الثواب او في بيته فان الوارد عن الجمهور. وسلفه خيار شيخ تقي الدين انه يكون من باب
1:23:17جواز يجوز اهداء الثواب بس نتكلم عنها بعد قليل. سم؟ هذا التوجيه. التوجيه ان نقول ان القراءة عند القبر فيها خلاف. احمد كان يجزم ثم توقف. لا القراءة على القبر لا. وانما لشخص معين. يعني شخص انا اعطيك مثل ماذا
1:23:37اعطيك صورة هذي المسألة على التوجيه الذي نقوله لكي تجتمع النصوص ولا تختلف. يقول شخص اتى وقرأ الفاتحة او سورة واهدى ثوابها للميت. عند القبر او بعيد. على قول الجمهور يجوز. لكن قرأ القرآن في المقابر
1:23:57نقول ما يجوز هذا بدعة. هنا لم يقرأه بقصد الاهداء. وانما قرأه بقصد المقبرة. المقبرة ليست هذا موضعا للذكر. موضع الذكر المساجد المقبرة ليست موضعا للذكر لذلك اصلا ليس فيها ليس فيها صلاة ليست موضعا للذكر اعتقاد له
1:24:17له له خصوصية اوله بركة اوله تميز ولذلك الله عز وجل يمتحن بعض الناس بجهل بعض الامور. الم يجعل الله عز وجل منه منه ايات محكمات هن ام الكتاب. واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن
1:24:37ابتغاء تأويله فمن كتاب الله وشرعه كذلك من السنة امور جعلها الله عز وجل امتحانا للعلماء ليبذلوا جهدهم فيأخذ له اجرا على على اصابتهم واجتهادهم. وعلى اصحاب الاهواء ليقعوا في البدع والمحدثات. نحن نجمع النصوص ولا
1:24:57نضرب بعض النصوص بعضها ببعض مطلقا. ومن اخطأ نقول له اخطأت ولكن نحترم خطأه ونحترم شخصه ان لم يكن قاصدا لهذا الخطأ ونترحم عليه ولكن العبرة بالسنة. العبرة بالسنة. القراءة على القبر لا تجوز. الا ان يكون الاثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه
1:25:17وقلت لكم ان الخلال الف هي رسالة ربما يعني ما رجعت ولعلي اراجعه واتيكم بها الدرس القادم. طيب نمر بسرعة. يقول الشيخ واي قربة فعلها وجعل ثوابها ميت مسلم او حي نفعه ذلك هذا هو قول الجمهور. انه يجوز اهداء الثواب ثواب الاعمال الصالحة
1:25:37للغيب حيا كان او ميتا. ولكن هنا ننتبه لمسائل المسألة الاولى فرق بين اهداء الثواب وبين اداء العبادة عنه ايش معنى اداء العبادة عنه؟ اذا كانت واجبة على الشخص فلا يجوز اداؤها عنه حيا كان او
1:25:57ميتا الا في حالات معينة مثل الحج تؤدى على الميت وتؤدى الحي اذا كان عاجزا فقط. الصلاة لا تؤدى الصوم لا يؤدى الا النذر خاصة الصوم. وهكذا في اشياء ورد بها النص فقط. اذا فرق بين اهداء الثواب وبين ايش؟ اداء بين
1:26:17العبادة الواجبة الاصل ان اداء العبادة الواجب لا تؤدى عن احد. وانما اهداء الثواب للسنن. طيب هذا واحد. اثنين. هل الافضل اهداء ام الدعاء؟ نقول الافضل الدعاء. فلو كان لك اب او قريب او زوج او حميم توفي فالافضل
1:26:37تدعو له افضل من ان تقرأ قرآنا وتهديه له. الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث قال او ولد صالح
1:26:47ادعوا له ولم يقل او ولد صالح يجريه ثواب حج وعمرة وصلاة وقراءة قرآن. ولكن عموما النصوص كثيرة ومتظافرة. عن عن غيرهم انه يهدى ثواب يجوز اهداء ثوابه نص الامام احمد وهو الذي اختاره مالك وابو حنيفة وشيخ الاسلام ابن تيمية
1:27:07ابن القيم وعليه كثير من اهل العلم ذكرت لكم الخلاف في المسألة. طيب المسألة الاخيرة قال وسن ان ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. لان النبي قال اسمعوا بآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. قال ويكره لهم فعله للناس. لما جاء من حديث جرير رضي
1:27:27الله عنه قال كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة. كما رواه الامام احمد واختلف في تصحيح هذا الاثر على رأيني في اهل العلم ولكن رجال الثقات لكن فيه علة. هذه المسألة انا كان ودي انهي المسألة التي بعدها لكن اطلت عليكم. لكن اكمل ولا
1:27:47طيب خلنا نجي هذه المسألة ثم اشاوركم في اكمال الدرس. هذه المسألة مسألة مهمة وهي قضية صنع الطعام. النبي صنع طعاما لال جعفر واهل السنة وردت فيه. وفي المقابل جاء من حديث جرير انصحه. هو اسناده ثقافي وثقات لكن فيه
1:28:07يعني الا. قال كنا نعد صنع الطعام والاجتماع له من النياحة. فكيف نجمع بين هذين الاثرين نقول ان الجمع بين هادم الاثرين هو ما ذكره المصنف. انه اذا كان الطعام ليس
1:28:27فمن صنع الميت ولم يدعى له احد فانه جائز بدليل اصنعوا جعفر طعاما بل ثبت في صحيح البخاري ان عائشة رضي الله عنها كان اذا مات لها ميت ثم انصرف المعزون فلم يبق الا اهل الميت قرابته وهي منهم امرت بصنع التلبينة وقالت انها
1:28:53اتجم الفؤاد صنعت لهم طعاما واكلوه مجتمعين. اذا ليس كل اجتماع ممنوع. الا ان يكون باحد امرين. الامر اول ان يكون من صنع اهل الميت لانه كلفة ومؤنة. فيكون من باب الالزام لهم وليس كذلك. الامر الثاني ان يكون فيه اجتماع
1:29:13اذا صنع له الطعام يدق على جيرانه تعالوا الغدا عندنا اجلس اجلس عندنا عايشة اليوم كأنها عزيمة لا ما يجوز هذا الشيء لكن يصنع الطعام من غير كلفة فيه ولا اسراف ولا مخيلة لاهل الميت. ان حضرهم احد من اهلهم. قدموه. ولذلك
1:29:33نقول بعرفنا الان بعض طلبة العلم اذا جاء الطعام اغلق الباب لا يدخل احد لك لا يكون دعوة يغلق الباب وقت الطعام لكن ما يكون اذا فتح الباب معناها انه الوقت دخول وقت عزاء. فاذا ارادوا ان يقدموا الطعام اغلقوا الباب بقول لك لا يستمع لنا يحضر لنا ما يكون باب الدعوة وان من باب الطعام الذي هو خاص به
1:29:53ان هذا فيه طبعا من صنعه هو ليس من باب المنهج نقول هو المشروع لكن فيه توجيه طيب او قبول بهذا الشيء. فلكي نجمع بين النصوص وفعل الصحابة وما جاء عن جرير
1:30:03نقول بما ذكره المصنف انه ما يكون من فعلهم وليس للناس. اذا قال يكره له فعله اي الميت يكره لهم فعلهم اي الميت بفعلهم للناس ان يجمعون الناس اليه فلا يكون من باب الدعوة
1:30:19الكراهة هنا؟ هو هو حمله على الكرة دون التحريم؟ لماذا؟ لتعارض النصوص. لتعارض النصوص. بقي لنا ستة اسطر نكمل ام لا؟ مشايخ من واحد لو قال لي واحد لا وقفت يسحب ذمتهم ادناهم
1:30:39من يمشي؟ طيب بسرعة ساقولها بسرعة ان شاء الله ولا خمس دقائق اعذروني اليوم القواعد ما في شفناها بالاسبوع القادم ان شاء الله في القواعد والاخوان ادونا انهم يوزعون نسخ على الاخوان ان شاء الله الاسبوع القادم. القواعد اليوم ما في قواعد. طيب. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ فيما يتعلق فيما ما
1:30:59عدد ما بعد الدفن وهو اه زيارة القبور والتعزية ونحوها. يقول تسن زيارة القبور. زيارة القبور تسن باجماع اهل علم باجماع اهل العلم في السنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فدل ذلك على
1:31:19زيارة ان ان زيارة القبور مشروعة فانها تذكر الاخرة. قال الا للنساء الا للنساء لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور والحديث رواه الامام احمد والترمذي باسناد صحيح. الحديث صحيح لا شك فيه. وهذا النهي
1:31:39نهي النساء فيه مسألتان. المسألة الاولى هل النهي محمول على الكراهة ام على التحريم؟ المتأخر من فقهاء لهم رأيان. فبعضهم يحمله على الكراهة. وهذا مشى عليه كثير من المتأخرين. وكثير من
1:31:59مشايخنا ومتأخري المشايخ يرى ان ان التحريم هنا ان النهي هنا للتحريم فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا. فلا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا؟ وهذا هو الذي عليه المشايخ ان النهي بمحمول على التحريم. ولكن كثير من المتأخرين
1:32:19وليس مؤنس جميعهم وانما نص بعضهم ممن نص على ان النهي للتكراهة دون التحريم. اذا ففيه روايتان عند المتأخرين والكراهة او التحريم. المسألة الثانية هل يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا النهي ام ليس كذلك؟ الفقهاء نصوا على ان قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:32:39لمستثنا من هذا النهي. والحقيقة يجب ان نقول انه ليس مستثنى. لماذا؟ لان قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي تزول والمسجد الزيارة للمسجد. فمن جاء في مقدم المسجد حيث يوجد الجدار الفاصل بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين المسجد
1:32:59فانها تكون قريبة سواء كان رجل او امرأة فانه يكون قريبا من قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نعلم جميعا وهذا لا اظن في خلاف بين المسلمين فيما احسب ان اجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في اول المسجد وفي اخره سواء. بل ان
1:33:19تخصيص دخول المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت الا من فعل ابن عمر رضي الله عنه. ومن عاداه من الصحابة فان عندما كانوا يرون ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عام في كل مكان. سواء كان في المسجد او في غيره. وضحت المسألة؟ عام
1:33:39الصحابة يرون ان السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وفي غيره سواء. اه ان لله ملائكة سيارين. يبلغونني صلاتكم وتسليمكم. فايما امرئ صلى علي بلغتني اياه بلغته الملائكة نبي الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا مفهوم الصحابة الا ابن عمر وحده
1:33:59فانه كان اذا دخل المسجد ابتدأ بالسلام يعني يسمى. بدل على ان هذا الفعل مشروع بفعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم. لا شك. ولكن ابن عمر وغيره يعني متفق على ان القرب والبعد سواء القرب والبعد سواء. طبعا كان قديما المسجد صغير وانت في اخر المسجد ترى ترى
1:34:19قبر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر يا عمر كما جاء عن الامام مالك رضي الله عنه ربما نأتي بها مجالس الباب الحج طيب
1:34:29بعض مشايخنا يقوله الشيخ الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا كان يرى ان النساء لا يزرن حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع له النار. فاذا جئنا للمسجد فيسلمنا على النبي في اي مكان ولا يشرع ان يتقدم. وهذا كلام الشيخ عليه رحمة الله
1:34:49نعم لعموم الحديث ذكرت لكم قبل قليل قال ويقول اذا زارها او مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وان ان شاء الله بكم للاحقون. هذه ثابتة هذا الدعاء ثابت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. الدعاء الثاني قال
1:35:09يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. وهذه الجملة ايضا ثابتة ايضا في الصحيح. صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله او عنها والجملة الثالثة نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه ايضا ثابتة في صحيح مسلم من حديث بريدة
1:35:29اذا ثلاث جمل في ثلاثة احاديث مختلفة. والجملة الرابعة اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وهذه رويت عند ابي داوود من حديث عائشة رضي الله عنها وظعفها بعظ
1:35:49واهل العلم الزيادة الاخيرة والجملة الاخيرة. يقول الشيخ وتسن تعزية المصاب بالميت. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تعزية المصاب وان من عز مصابا كان له مثل اجره. وتعزية المصاب لها حد ابتداء وانتهاء. اما حد الابتداء فانها من حين وفاته
1:36:09سواء دفن او لم يدفن. واما حد انتهائها فقد جاء في بعض كتب الفقهاء المتأخرين انها الى ثلاثة ايام فقط وما عدا ذلك فانه لا يعزى وانما يعزى بالمصاب مطلقا. والاقرب انه لا حد لمنتهاها
1:36:29فما دام آآ يعني مطلق يعني ما ذكر بعض المتأخرين انه يحد العزاء بثلاثة ايام هذا اجتهاد منهم والاقرب انه لا حد لمنتهاه يقول يقول الشيخ ويجوز البكاء على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بكى على ابنه لما توفي ويحرم الندب والنياحة وشق الثوب ولطم
1:36:49الخدي ونحوه بما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الندب هو المحاسن مع رفع الصوت والنياحة هو البكاء برفع الصوت. وشق الثوب هو
1:37:09اجساد ملابس الشخص بشقها ولطم الخبز هو ظربه ونحوه كحلق الرأس حالقة او اه اه نحو ذلك من الامور المنهي عنها شرع لذلك نكون انهينا كتاب الجنائز بحمد الله اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك
1:37:29على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين