٢٥. شرح زاد المستقنع (الدرس ٢٥) للشَّيخ أ.د. عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه. سلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما
0:13بعد نبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الجنائز والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في هذا الباب احكام صلاة الجنائز ويسبقونه ما يفعل بالجنازة او ما يفعل بالجنازة من كيفية تغسيلها وكف وتكفينها وما يفعل بالميت عند احتضاره وبعد
0:42وفاته ويتبعون الحديث عن الصلاة بما يفعل به بعد ذلك من كيفية دفنه وما يتعلق بذلك من احكام وانما غلبوا معنى الصلاة بانها اظهر الاحكام واجلاها ولذلك جعلت في كتاب
1:02يقول الشيخ كتاب الجنائز الجنائز جمع جنازة او جنازة والوجهان صحيح ان يفرق الفقهاء رحمهم الله او اللغويون رحمهم الله تعالى بين فتح هذه اللفظة وكسبها وجنازة فيقولون انها بالفتح المحمولة. التي تحمل هي التي بالفتح جنازة. واما الحاملون
1:32انها بالكسر. فيقال الجنازة. فالناس الذين يمشون يسمى هؤلاء جنازة. وقيل لا. بل ان انها بالفتح والنعش هو الجنازة. وقيل انه يجوز فيها الوجهان. وممن فسر في ذلك القاضي عياض
1:52في مشارق الانوار على على صحاح الاثار وهو من اعظم الكتب في شرح الفاظ الصحيحين وموطأ الامام مالك رحمة الله على الجميع يقول الشيخ تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. اول مسألة معنا وهي مسألة انه يسن عيادة المريض لا شك. ان
2:15المريض سنة وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بضعة احاديث في فضل عيادة المريض والاجر الكبير المترتب على من عاد مريضا او زاره وكيف ان الله عز وجل يحيبه الثواب العظيم بل جعله النبي صلى الله عليه واله وسلم من
2:35حق المسلم على المسلم الذي يجب عليه فعله. ولكن يهمنا في هذه المسألة بعد معرفة مشروعيتها معرفة احكام الفقه هي المتعلقة بعيادة المريض. فمن اجل الاحكام ان مشهور المذهب ان عيادة المريض سنة هذا
2:55هو المشهور عند المتأخرين وبعض المتأخرين يذهبون لما اختاره الشيخ فقي الدين ان عيادة المريض من فرض الكفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم عده من حق المسلم على المسلم هذه مسألة. المسألة الثانية قول الشيخ رحمه الله تعالى تسن عيادة المريض
3:15قالوا المراد بالمريض كل من اتصف بهذا الوصف ولو كان مرضه يسيرا اذ من الفقهاء كابن المنجى قال ان ثلاثة امراض من مرض بثلاثة انواع من المرض لا يعادي. مرض العين بالرمد ومرض السن بالوجع. و
3:35المرض اليسير ورووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح يعني رواه ابن الجوزي في الموضوعات وهو كما وصفه ابن الجوزي رحمه الله تعالى ولكن قد ثبت في الصحيح ان بعض الصحابة قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم من وجع في عيبي. فكل وجع يمنع من كمال التصرف
3:55والخروج وغير ذلك من كمال التصرفات الذي يستطيعها الشخص فانه يشرع لها الزيارة. هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان الفقهاء يقولون ان المريض الذي يعاد هو الذي لا يهجر. فاما ان كان يشرع هدره اما وجوبا او استحبابا
4:15فانه لا يعاد نص على ذلك الامام احمد والضابط في كون الشخص يجب هجره او يشرع هجره من باب الاستحباب سواء كان لمخالفته في الدين او لبدعته او لظهور فسقه الاسباب الثلاثة للهجر فانه على الراجح ان سبب الهجر انما يعود تقديره للمصلحة فان
4:39انا الاصلح والاتم الهجر فانه يهجر ويسقط مشروعية عيادته ان كان مريضا وان كان المصلحة عكس ذلك فانه لا يهجر ويبقى زيارته على اصلها. المسألة الثالثة او الرابعة التي ذكرها الفقهاء انهم قالوا
4:59ان ما هو وقت عيادة المريض باعتبار المرض. باعتبار المرض المشهور عند عند المتأخرين وهو الصحيح دليلا ان ان المريض يعاد من اول مرضه من حين يمرظ لان من الفقهاء من
5:17يقول لا يعادي المريض الا بعد ثلاثة ايام. ولكن ظاهر الحديث وهو الذي اعتمده المتأخرون انه يبدأ العيادة من اول المرض اوله من مبتدئه ويستمر المرء وتستمر العيادة ومشروعية العيادة الى حين
5:37الوفاة او الشفاء من المرض. سواء كان عقل المريض معه او ليس معه. وقد بوب البخاري رحمه الله بابا في عيادة المريض الذي لا يعرف من بجانبه بان يكون فاقدا لعقله. طيب المسألة الاخيرة مما يذكره الفقهاء بما
5:57بعيادة المريض ان انهم نقلوا ان الامام احمد قال يستحب يستحب ان تكون زيارة المريض وعيادته وعشية معنى ذلك انها ما تكون في نصف النهار. هذا منصوص الامام احمد. ولا تكون في الليل. قالوا لان العادة
6:17في ذلك الزمان ان الزيارة وانسب الاوقات لاستقبال الضيوف اما في اول النهار او في اخره في العشي العصر. ولذلك فان ابن مفلح في قال والاقرب ان هذا باعتبار زمانه. ويتوجه احتمال ان هذا راجع الى عرف الناس وعادتهم
6:37ولذلك من اراد ان يعود مريضا فليسأل عن الوقت المناسب له الذي يعوده فيه. فليس تشرع الزيارة في كل وقت وانما في الوقت المناسب للشخص والناس باعرافهم يختلفون كما قرر ذلك الشيخ محمد ابن مثله عليه رحمة الله. طيب. اه يعني هناك مسائل كثيرة تتعلق
6:57العيادة كمدة العيادة كم يجلس الشخص؟ السنة ان لا يطيل عند المريض اذا عاد الا ان يأنس المريض به. وبعض الفقهاء اراد ان يجعل حدا بمقدار العيادة فقالوا ان اقرب حد يحد به بمقدار الجلسة بين بمقدار الجلسة الفصل بين الخطبتين
7:17بمقدار الفصل بين الخطبتين ومر معنا ما قرر به بعض الفقهاء ان مقدار الفصل بين الخطبتين هو بمقدار قراءة قل هو الله احد. ولكن الحقيقة ان هذا لا اصل له ولذلك يقول ابن مفلح ايضا في الفروع الاولى ان يقال ان مقدار العيادة مقدار ما تمكث عند المريض عند عيادته راجع
7:37لعرف الناس وحاجة المريض وتقبله للناس من عدمه. نعم. يقول الشيخ ويسن تذكيره التوبة والوصية هذه اللفظة وهو تذكيره التوبة تستحب في كل مرض سواء كان المرض مخوفا او غير
7:57مخوف وذلك ان الشخص مطلوب منه التوبة والانابة الى الله عز وجل في كل وقت. بيد ان الفقهاء لما تكلموا عن تذكير الميت بالتوبة هل يغلب الزائر له جانب الرجاء؟ ام يغلب له جانب الخوف؟ فاذا اراد ان يذكره بالتوبة يذكره برجاء الله
8:17عز وجل وفضله وانعامه واحسانه ومغفرته؟ ام انه يذكر له جانب الخوف او يغلب عليه جانب الخوف؟ فيذكر له ناره وعذابه وشدة يعني ما ما ما يجزي به الله عز وجل من اذنب. الفقهاء لهم المتأخرون ايضا لهم وجهتان. بعضهم يقول هذه وهذه والصحيح
8:37انك تجمع بين الامرين حتى عند الوفاة حتى لو كان الشخص مريضا مرض وفاة تذكره الجنة والنار وتذكره الرجاء والخوف ولذلك المرء يجب ان يكون بين هذين الجناحين معا. وقول بعض الفقهاء انه يغلب في حال الصحة. الخوف وفي حال المرض الرجاء. هذا كلام لبعضهم
8:57وللشيخ فقي الدين تفطير في هذه المسألة ويرى ان الواجب ان يكون تغريب الامرين معا. يقول الشيخ واذا نزل به المراد اذا نزل به اي بالمريض المريض اذا نزل به اي نزل به الموت وجاءته سكراته وحظرته المقدمات التي يشعر بها
9:17يكون عارفا ببعض ادراكه. واذا نزل بالمريض الموت فان له احكاما تخصه في تصرفاته. واحكاما تخصه فيما يفعل به وهو التي يذكرها هنا دون التصرفات فانها تذكر في باب الطلاق وتذكر في باب البيوعات. يقول الشيخ واذا نزل به سنة تعاهد
9:37بل لحلقه بماء او شراب. يقول اذا نزل بالشخص فانه يستحب ان يبل حلقه بماء. او شراب لا يلزم ان يكون ماء فلو كان شرابا من غيره مما فيه حلاوة فيه حلاوة او مرورة او غير ذلك اي شراب لان المقصود
9:57بل للحلق بالتقصير فيه سواء عن طريق الوجور او عن طريق الشرب او نحو ذلك انما هو ترطيبه لانه يستحب كما سيأتي بعد يعني يستحب للمرء بعد قليل ان كما سيمر معنا بعد قليل ان الشخص اذا كان محتظرا ان يذكر الله عز وجل وان يذكر الله عز وجل فاذا
10:17اجف حلقه بسبب احتضاره ربما كان هذا الجفاف للحلق مانعا له من الحديث. وعدم القدرة على النطق شهادة هذي من جهة ومن جهة اخرى فان وصول هذا النداء لحلقه ولشفتيه تجعل الشخص يعني تمر في
10:37يأتي في في عروقه الحياة فان الشخص اذا كان عطشانا يكون فيه من الخمل او الخمول اشد مما يكون لو كان مبلول الفم والحلق. قال وندى بقطنة لان من احتضر او قارب الاحتضار دائما يعرف الاخوان جميعا ان من احتضر يكون تكون شفتاه
10:57يعني جافتين يابستين. فيستحب ان يبلها الشخص بقطنة او من دين فيه ماء. فتبل ثم يجعل بعض القطن في فيه لعله ان يكون سببا لنطقه وذكره الله عز وجل. قال ولقنه اي من كان حاضرا لاحتضاره
11:17ولقنه لا اله الا الله. اما تلقين الميت قول لا اله الا الله فانه سنة. لما جاء من حديث ابي سعيد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. هنا مسألة مهمة النبي صلى الله عليه وسلم انما ذكر
11:37اولى الشهادتين لا اله الا الله. والمصنف تبع الحديث في ذلك. ولذلك الفقهاء يقولون هل يستحب ان ان يلقن لا اله الا الله فقط ام ان يلقن الشهادتين معا؟ فيقال لا اله يقال له قل لا اله الا الله محمد رسول الله
11:57بعض الفقهاء يقول وكلهم من المتأخرين ايضا يقول الاكتفاء بالاولى بظاهر النص ولانها دالة على ما بعدها ولانها دالة على ما بعدها. وبعضهم وهذا الذي ذكره ابن مفلح ايضا توجيها وذكره بعض المتأخرون تبيع له انه
12:17قال يذكر اثنتين معا اشهد ان لا اله الا الله او لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله والامر في ذلك كواسع ولو اكتفي باولى الشهادتين وهي وهي التهليل لكفى بذلك بظاهر النص وهو الذي ذكر كثير من المتأخرين
12:37قال ولقنه لا اله الا الله مرة واحدة. مرة واحدة. اه قوله لقنه لا اله الا الله مرة اي لا يكثر عليه من التلقين. لان المرء اذا اكثر من تلقين
12:57المحتضر اذا اكثر من تلقينه ربما كان منه نفرة من هذه الكلمة او غضب فابى ان يقولها لما نزل به من الشدة. ولكن لا يكون التلقين الا مرة. ومعنى التلقين ان يقال له قل لا اله الا الله
13:17واما التذكير فانه يشرع التذكير مطلقا. يشرع التذكير بان يذكر عنده لا اله الا الله مثلا وغير ذلك. واما التلقين قل فلا تقال الا مرة. لظاهر النص انه يقول لقنوا موتاكم لا اله الا الله. طيب قال ولا يزيد عن على ثلاث
13:37ولا يزيد عن ثلاث مرات لان دائما النصوص جاءت بالثلاث. ولا يزد عليها لكي لا يضجر عن الثلاث عن الثلاث. والسنة تحصل بمرة قال الا ان يتكلم بعده يعني بعد يعني المحتضر هذا اذا لقن الشهادة فتشهد ثم تكلم بعدها باي كلام من الدنيا اوصى ذكر اي حديث
14:00من حديث الدنيا شرع ان يلقن مرة اخرى. ولو زاد عن التلف. ودليلهم في ذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله. فهذا الرجل لما تلفظ بالشهادة ثم تكلم بعدها فانه يشرع زيادته تلقينه مرة
14:20مرة اخرى ولو زاد عن السلف. قال الا ان يتكلم بعده اي بعد تشهده الاول فيعيد تلقينه. ليكون اخر كما سبق معنا في الحديث الذي رواه ابو داوود واحمد من حديث معاذ رضي الله عنه. قال ويقرأ عنده ياسين قراءة ياسين
14:40عند المحتضر وردت بها السنة. فقد جاء عند الامام احمد من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم قال اقرأوا على موتاكم ياسين. وهذا الحديث لبعض اهل العلم بعض اهل
15:00العلم صححه وبعضهم وهو من اكثر ضعفوه وعلى العموم اصح حديث في سورة ياسين هو هذا الحديث وله ما يعضده من فعل الصحابة رضوان الله عليهم من قراءة القرآن على الميت. ولذلك لم ينكر احد
15:20من العلماء مطلقا عفوا قراءته على المحتضر. ولذلك لم ينكر احد من العلماء البتة. قراءة القرآن على المحتضر بل هو سنة. قراءة القرآن مطلقا فهذا الحديث وان لم يصح حديث ياسين لكن معناه ومات جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم وما
15:40عمل به المسلمون بعد ذلك ان المحتضر يقرأ عنده القرآن. وعلى ذلك فنقول يستحب قراءة القرآن مطلقا سواء كان الفاتحة او غيرها وسورة ياسين لان بعض اهل العلم حسنه كالترمذي ان لم واهما لاني نسيه
15:56فيستحب قراءته على المحتضر. والسبب في ذلك ان القرآن كلام الله عز وجل. منه بدأ واليه يعود فاذا قرأ على الميت في ذلك الموضع الشديد الهول فان من اشد ما يقابل المرء في حياته موضعان عندما يخرج من بطن
16:16لامه وعندما يفارق الدنيا ينتقل من حياة الى حياة. فاذا قرأ عليه في ذلك الموضع كلام الله عز وجل اطمأنت ورجعت اليه روحه وهدأ روعه فكان سببا بامر الله عز وجل في سهولة خروج روحه من جهة ومن جهة اخرى لعله
16:36ان يكون سببا في ذكره الله عز وجل. فيكون اخر ما يقوله من الدنيا لا اله الا الله. ولذلك فان قراءة القرآن على سنة انظر اما قراءة القرآن بعد الوفاة فانه بدعة لم يثبت انه
16:56على ميت بعد الوفاة قرآن البتة. فقراءة القرآن بعد الوفاة بدعة. هذا الثاني. الثالث ومثله ايضا قراءة القرآن عند القبر بدعة. الامر الثالث قراءة القرآن واهداؤه للميت انظر ثلاث مسائل تختلف الاولى سنة باتفاق. وهي قراءة القرآن على المحتضر حال احتضاره. الثانية بدعة
17:26بلا شك وهي قراءة القرآن على الميت او على القبر بدعة بلا شك. الحالة الثالثة قراءة القرآن قال واهداؤها للميت بعد وفاته سواء دفن او لم يدفن جهز او لم يجهز. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم
17:46امور اهل العلم على انه يجوز قراءة القرآن واهداء ثوابه للميت. ونقل ذلك عن بعض الصحابة. وانما خالف الامام الشافعي الله تعالى فقال لا يجوز اهداء الثواب القراءة للميت. وهذا قول الامام الشافعي وهو الذي اختاره الائمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
18:06من بعده واما الجمهور كمالك وابي حنيفة واحمد وما نقل عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم واختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه فانهم يرون انه يعني يجوز اهداء ثواب القراءة للميت. هذه مسألة ربما يأتي لها مجال غير هذا المجال. المقصود اننا يجب ان نفرق بين الامور الثلاثة
18:26قراءة القرآن على المحتضر وقراءتها على الميت وقراءتها واهداء ثوابها. وما جاء في رسالة الخلال ابي بكر الخلال في القراءة على الميت محمول كل ما نقل فيه عن الصحابة عن النوع الثالث. وهو اهداء الثواب وهو اهداء الثواب. نعم. نعم. يقول الشيخ نعم
18:46ولم يزد قال ويقرأ عنده ياسين ذكرا للحديث الذي في المسند قال ويوجهه الى القبلة اه اي ويوجه المحتضر الى القبلة هنا التوجيه اول شيء يشمل اثنين يشمل المحتضر ويشمل الميت ايضا
19:08توجيه للقبلة يشمل اثنين المحتضر والميت واما التي قبل فانما هي خاصة بمن؟ بالمحتظر الا الجملة الاخيرة فان تشمل المحتضر وتشمل غيره. بل ان الفقهاء يقولون تشمل المريض وان لم ينزل به يعني وان لم يأتيه تكرات الموت
19:28وان لم ينزل به ايضا يوجه الى القبلة في هذه الحالة. ان كان يعني ميؤوس من حاله يوجه القبلة لعل الله عز وجل ان يخفف عنه. الدليل على ذلك طبعا ما
19:38جاء من حديث عبيد ابن عمير عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القبلة هي قبلتكم احياء وامواتا. فتكون للشخص حالة من سواء بعد وفاته او بعد يعني او بعد دفنه كما سيمر معنا ان شاء الله في الدرس القادم او الذي بعده. طيب عندنا هنا مسألة
19:58مهمة جدا كيف يكون توجيه المحتضر الى القبلة؟ ومثله الميت بعد وفاته. فيه وجهان لاهل العلم فالمعتمد عند جمهور المتأخرين ان توجيه الميت يكون بوضعه على شقه الايمن فيجعل على شقه الايمن كهيئة الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران ابن حصين في الصحيح صلي قائما فان لم تستطع فجالسا فان لم تستطع فعلى جنب
20:30فيقولون يكون توجيهه للقبلة بجعله على شقه الايمن. فان لم يك كذلك جعل على ظهره. وقدماه للقبلة وقدماه للقبلة وهذا هو المعتمد عند المتأخرين. اما الشيخ القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة ثمان مئة وخمسة وثمانين وهو العمدة عند المتأخرين. فانه يقول ان
20:50كأنه يميل للترجيح الصفة الثانية. وهو ان يجعل على قفاه. وتكون قدميه متجهة الى القبلة. وعلى العموم النزاع انما هو في افضل الهيئة. وهم متفقون على ماذا؟ على انه يستحب توجيهه للقبلة وانما النزاع في افضلية الهيئة. فان امكن من
21:10في مشقة على المحتضر ان يجعل على شقه الايمن فحسن والا فانه يجعل على قفاه وتجعل قدمه وتجعل قدماه متجهة الى القبلة. طيب يقول الشيخ فاذا مات اي هذا المحتضر سن تغميضه سن تغميضه لما ثبت عند المسند ان النبي
21:30صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا اعينهم. فان العين فان العين تشخص تتبع الروح فان العين تشخص فتتبع الروح. وجاء من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابي سلمة رضي الله عنه لما توفي
21:50وجد عينيه قد شخصتا فاغمض عينيه صلوات الله وسلامه بيديه الشريفتين. ولذلك يقول الفقهاء بالنسبة للتغميض يغمض والذكر والانثى سواء سواء كان طبعا الانثى لابد ان تكون محرما بخلاف التغسيل. فان تغسيل الميت لا يغسله اذا كان
22:10الا زوجته كما سيمر معنا واذا كانت انثى لا يغسلها من الذكور الا زوجها. واما التغميض فيقوم به اي من الذكور اذا كان ذكرا او من الاناث اذا كانت من محارمه والعكس. طيب يقول الشيخ وشد لحييه. اي ويستحب شد لحييه بمعنى
22:30نعم ان يغلق فاه ان كان ان كان قد انفتح فاه. فيغلق اذكر هيئة الاغلاق بعد قليل. السبب في ذلك والدليل طبعا الدليل ما جاء عن عمر سأذكره بعد قليل. والسبب قالوا لان الروح تخرج من في الشخص
22:50يذكرون ذلك فيتبعها البصر فتشخص البصر فاذا بقي الفم مفتوحا ربما دخل فيه شيء من الدواب كالذباب والغبار وغير ذلك. واذا جاء في التغسيل ولم يغلق عند اول الوفاة ربما صعب اغلاق فكه. مثل ما سيأتي معنا بعد قليل في تليين المفاصل
23:16فان لم يغلق في اوله فانه يصعب بعد ذلك يغلق. فيكون هيئته ليست بالمناسبة. والانسان يعني يناسب ان تكون هيئته ميتا على هيئة كريمة والا يكون مفتوح الفم ولذلك يستحب اغلاق فمه. كيف يكون يعني اغلاق اللحيين؟ جاء عن عمر كما عند ابن ابي شيبة
23:36انه قال اجعل يدك يعني اليمنى على جبهتي واليسرى على لحيي هكذا يغلقه على هذه الهيئة فيغلقوا بهذه الهيئة. فاذا اغلقه وانطلق وحده فالحمد لله. فان كان ربما ينفتح شده بخرقة ونحوه
23:56حتى ييبس اذا يبس اصلا لا ينفتح بعد ذلك. الا بعض الناس لظروف معينة عندهم. اذا اشتد المراد بالشد ليس دائما الربط. وانما شده لمن كان ربما انفتح فيه وانما ابتدائه يكون بالهيئة التي ذكرتكم فيما نقل عن عمر اوصى به ابن اوصى به ابنه عبد الله ابن عمر. نعم
24:16قال وتبيين مفاصله المراد بالمفاصل التي تلين مفصل المرفق ومفصل العضد الكتف مصطلح الكتف هذان المفصلان ومفصل الركبة ومفصل الفخذ ومفصل الفخذ يكون تليل المفاصل قالوا بان يجمع ذراعه الى عضده ثم يبعدها
24:45وعضده الى جذعه ثم يبعدها على هذه الهيئة. يعني يرفع يده وينزلها ثم يشد ذراعه ويرخيه ما السبب في تليين المفاصل؟ لان المرأة اذا لم تلين مفاصله في اول وفاته قبظ روحه ربما يبست مفاصله
25:05على هيئة لا تناسب غسله. ولذلك تجد عند التغسيل بعض الموتى تكون لم تلين مفاصل لم تك مستقيمة يده فتجد على هيئة ليست بالمناسبة والانسان يعني يحترم في حال وفاته فالانسب ان يكون على هيئة طيبة كما سيمر معنا ان شاء الله بالتفصيل في كيفية
25:25للميت فهذا يعني اسهل لتغسيله. قال وخلع ثيابه. السنة ان ان تخلع الثياب. عن الميت والدليل على ذلك نبدأ بدليلها ما ثبت في المسند. وسنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض سأل الصحابة
25:45فهل نجرده كما نجرد موتانا؟ مما يدل على ان التجريد مستقر عند الناس. بينما انظر هنا تجريد الميت من يا به له وقتان عند التغسيل هذا لا شك فيه. وسيمر معنا قبل التغسيل استحب تجريده من ثيابه
26:05لانه في هذا الوقت قد ينتفخ بعده. قد ينتفخ الشخص. الحر ينفخ. بعض الظروف الجوية تجعل الشخص ينتفخ. ليس عيب تنفيه ولا في ديانته ان ينتفخ الشك. قد ينتفخ فيصعب ازالة ثيابه. فيصعب ازالة ثيابه هذا من جهة. من جهة اخرى قد يكون في ثياب
26:25يعني حاجة له. وقد ذكرت لكم قبل مثلا لما جاء ان سفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله تعالى ورضي عنه لما توفي وقبض. لما جردوه نطاقه الذي يربط به ازاره وجدوا فيه ماذا؟ ورقة فيها اطراف حديث. فقد عندما يكون تجريد اهله يجردونه قد يجدوا في ثيابه شيء او حاجة
26:45او ان امرا يكره ان يراه الناس وهكذا فلذلك يجرد مبكرا قبل تغسيله يكون انسب. نعم. قال وستره بثوب اي ويستحب ستره بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث اه عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرا فسجن النبي صلى الله عليه وسلم
27:05بهذا الثوب والحديث في الصحيحين قال ووضع حديدة على بطنه اي ويستحب ان يجعل على بطنه شيء ثقيل مثقل كالحديدة واتى المصنف بالحديدة موافقة قتل الاثر المروي فانه روي ان انس بن مالك رضي الله عنه توفي له مولى فامر ان يجعل على بطنه حديدة
27:27فاتى بالحديد من باب المثال لا من باب التأكيد. ولان الحديد حجمها صغير لكن وزنها ثقيل. فلو اغنى عن الحديدة غيرها مما يأتي بالغرض فيكون مناسب والفائدة من ذلك لكي لا ينتفخ بطنه قد يكون على هيئة ليست بالمناسبة فيجعل في هذه. طيب قد ينوب عن هذه الامور التي تجعل
27:47لتغيير الهيئة جعله في الثلاجة نقول نعم الان جاء وظع الثلاجة لانها لا تغير هيئة الميت. فنقول يستحب يستحب جعله في الثلاجة لكي لا يتغير على هيئته ويبقى على هيئة
28:01على هيئته الطيبة. فمن اثر عن انس بعض اهل العلم تكلم فيه لكنه على العموم هو من الاثار. نعم يقول الشيخ ووضعه على سرير غسل به متوجها منحدرا نحو رجليه. يقول الشيخ ان مما يستحب ان يجعل الشخص على سرير غسله غسله الا
28:21الذي يغسل عليه ويكون متوجها متوجها اي الى القبلة منحدرا نحو رجليه يعني يكون سرير مائل قليلا ويكون النزول من جهة الرجلين. قالوا لسببين. السبب الاول اذا كان في بطنه شيء من
28:44يعني الفضلات فقد تخرج من الميت قد يخرج منه يعني قائط او يخرج منه احيانا بول فاذا خرجت فانها تنزل فيكون نزول من باب السفل ولا تنزل جهة رأسه والرأس مكرم هذا من جهة. الامر الثاني انه قال اجعل على على سرير غسله يعني الحساب فاذا سكب عليه
29:04فانه اذا كان مائلا لم يأتي الوسخ والسفل الى رأسه وانما ينزل. طبعا الان يعرف الاخوان في المغسلة في المسجد هذا وفي غيره من المغاسل الوضع اختلف الان اصبحت الاسرة التي عليها الناس فيها خروق فهي مجعولة على شكل خطوط وهيئات معينة لكي ينزل
29:24بجانبها فنقول هنا الى الميلان قد يكون مصلحي هو مصلحي ويختلف بهيئة المغاسل والان المغاسل قد يختلف سجل جعل تحتها مصرف الوساخ وغير ذلك طيب اذا هذا الذي يذكره الفقهاء باعتبار زمانهم. ولذلك كما ذكر الشيخ في بداية كتابه انه حذف من من المقنع اشياء لم
29:44تكن موجودة في زمانه وبينهم ثلاث مئة سنة. ونحن بيننا وبين المصنف اربع مئة سنة او اكثر؟ لا نعم اكثر من اربع مئة بقليل. فربما كان في زمانه شيء يتغير في زماننا. نعم
29:54طبعا الا ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فاننا نقول هو مقدم ولا شك. نعم يقول الشيخ واسراع تجهيزه. اي ويستحب الاسراع في تجهيزه. لما ثبت في الصحيحين
30:06اين؟ ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اسرعوا بالجنازة او بالجنازة شيخ راشد بالجنازة لا بالجنازة اذا هو الميت هو يصح الوجه لكن الاصح ان يكون بالفتح اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة
30:25فخير تقدمونها له وان تكوا دون ذلك يعني ليست صالحة يعني يعني ليست صالحة وان تكون دون ذلك فشر تضعونه عن اعناقكم. فالسرعة هنا يكون بتجهيزه وانهاء اموره الى الصلاة به ودفنه. قال ان مات
30:45غير فجأة انتبهوا هنا. الفقهاء يقولون ان الشخص اذا مات فجأة فالسنة او فيستحب ان لا استعجل في وفاته. ما السبب؟ عفوا في تجهيزه. قالوا ما السبب؟ قالوا لانه في احيانا كثيرة
31:05ظنوا الناس ان هذا ميت وهو ليس بميت وانما هو في غيبوبة. غيب عقله. وقد ذكروا قصة عن الناجحون. صاحب مالك وعصرية انه توفي. ثم ذكر ذكر ابن عسافة في تاريخ دمشق طويل القصة. وفي اخرها انه لما ارادوا ان يعني يغسلونه
31:25استيقظ عليهم وذكر رؤيا رآها اهي رؤيا ام حقيقة؟ الله اعلم؟ فكان هذا وفاته وفاة فجأة والف ابنه بالدنيا ابو بكر وابنه بالدنيا من تلاميذ الامام احمد رسالة مطبوعة اسمها من عاش بعد الموت. كلها في قصة اقوام ظن الناس انهم قد
31:42قبضت ارواحهم ثم تبين بعد ذلك انهم ليسوا بميتين. وغالبا ان من يقع على هذه الهيئة هو من مات فجأة ليس بمرض. فسقط على الناس فجأة فيقول سينتظر وعلى ذلك فنقول ان التقييد بكلمة مات فجأة غير دقيق. فالاولى ان يقال لان هذه صورة. فالاولى ان يقال
32:02الا ان يشك بموته وهذه عبارة صاحب المنتهى وهي ادق الا ان يشك بموته يكون يعني لسنا جازمين بوفاته لسنا جازمين طبعا الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون ان الشخص يجزم بوفاته بوجود علامتين. على هناك علامتان اذا وجدتا
32:22بالوفاة وما عداها من العلامات فانها مظنونة. العلامة الاولى قالوا ميلان انفه. ميلان انفه النية قالوا انخساف صدغه. الصدق على الرأس الجانبان هنا اذا خسف فانه يكون علامة قطعية فيقولون من مات فجأة او شك في وفاته فرؤيت منه احدى هاتين العلامتين حكمنا بوفاته. اما من كان ذا مرض
32:52فكل علامة مما عداها آآ فانها تقبل في وفاته مثل انقطاع نفسه. هذه علامة عندهم ضعيفة انقطاع النفس. مثلها لين ومفاصله. يعني ترفع يده. فلا فلا يعني يتحرك يتحكم باعضائه يقول هذه علامات لكنها ضعيفة امر. وعلى العموم الان جاء الطب فحل اشكالا كثيرا في هذا الموضوع. نعم. يقول الشيخ وان فادوا
33:16اي ويجب انفاذ وصيته. انظر الوصية وسيمر معنا ان شاء الله في محله احيانا تكون نصيحة وهذه لا دخل لنا بها. واحيانا تكون متعلقة بالمال. تكون متعلقة بالمال. وهذه سينفذ ستتكلم
33:36ان شاء الله فيما يتعلق في باب الوصايا. واحيانا تتعلق بمن يوصى عليه وتسمى الايصال. كالبنات والقصر في حفظ اموالهم. وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله في باب الموصى اليه
33:53واحيانا وهذا هو المحل الذي نريده الوصية فيما يتعلق بشأنه هو. انظر يعني ما اوصى بشأنه هو قال ادفنوني في المكان الفلاني. ضعوني عند قريبي يغسلني فلان ليفعل بي كذا وكذا. يعني اشياء معينة ذكرها قد يذكر مقبرة بعينها. مثل بعض المدن عندنا في المملكة مثلا بعض
34:16في مكة مثلا هناك مقابر فيها لحد وفيها وهناك مقابر وفيها شق ونحو ذلك. طيب التي يوصي بها الشخص انظر اذا اوصى الشخص بخاصة نفسه بشيء هذه الوصية نقول على ثلاث ثلاث
34:35انواع. النوع الاول وصية لا تنفذ. وهي اذا كانت ببدعة او امر محرم. كان يوصي بشيء من البدع يقول اقرأوا علي ائتوا بنائحة او اقرأوا عندي قرآن لا ينفسد لانها بدعة وامر محرم لا شك النوع الثاني
34:55حب فعله وهو ما طلبه يعني ما طلبه مما فيه غرض صحيح. ولا مشقة على الورثة فيه يعني طلب القانون يغسلني طبعا يغسلني سيأتي بعد قليل اولوية لكن قال لادفن في المكان الفلاني. فنقول هنا يستحب يستحب ان يفعل
35:17في ذلك ولا مشقة البلدة فيها مقبرتان مدامات فيها مشقة يجوز قال مثلا آآ لاجعل في اثواب من النوع الفلاني وليس محرما ولا ممنوعا فيفعل كذلك. انظر النوع الثالث مما اوصى به في خاصة نفسه في طريقة تجهيزه قالوا
35:39ما لا يلزم فعله ما لا يلزم فعله ليس لازم فعله. قالوا ما كان فيه ضرر على الورثة او الاولياء قد لا يكون المرور فقد يكون اولياء ومثل الفقهاء قديما له بمثال قال كما لو قال ادفنوني في ارضي. هذه لا يلزم انفادها هذه الوصية لا يلزم
36:03لان دفنه في ارضه افساد لهذه الارض بقعة منها لن تستخدم وهي محل القبر. ناهيك عن ان الاصل منطق ربما تترك البيت كله او المنطقة كلها. اذا هنا لا لا يلزم انفاذها ومما ذكر طبق مشايخنا على هذه القاعدة لو قال الرجل ادفنوني في بلدة كذا
36:26انقلوني من الرياض الى جدة اريد ان ادفن بجانب والدي في جدة. يقول هنا لا يلزم لان فيها مؤنة وهذي ليست بها مشايخنا انه ما يلزم انفاذها لان فيها مؤنة على على على اوليائه وورثته فلا يلزم فعلها ما يستحب
36:44يدفن في محله بل افضل ربما نقول الدفن في مكانه توفيرا للمال لماذا سنة هناك؟ والامر الثاني لان السرعة في التجهيز هو الافضل طيب قال ويجب في قضاء دينه اذا ما الذي يجب من الوصية؟ التي تجب اذا كانت متعلقة بقضاء الدين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ميت
37:04بدينه مرهون بدينه. نعم. يقول الشيخ فصل بدأ الشيخ في هذا الفصل بذكر الاحكام المتعلقة بغسل الميت نذكر بعض الاحكام ونرجئ الباقي ان شاء الله للدرس القادم في الاسبوع التالي. يقول الشيخ غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه
37:24ودفنه فرض كفاية. اما هذه الامور الاربعة غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. اما كونها فرض كفاية فلا شك فيه فلو تركها جميع المسلمين يأثم المسلمون القادرون على الفعل والعالمون به
37:44يأثمون بذلك الا ان يكون المانع طارئا كعدم وجود من يغسل فينتقل للتيمم كما سيأتي بعد قليل او عدم وجود المال الذي يكفن به او لجود وصفك ان يكون قتل شهيدا او مظلوما. والدليل على ان هذه الامور واجبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في
38:04الصحيحين قال في الذي سقط من دابته عقصته دابته فسقط وهو محرم قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه على ان التغسيل واجب. وان الكفن واجب. واما الصلاة فكذلك ايضا وليست في محلها والدفن كذلك. اذا فهذه الامور واجبة اذا
38:24اذا فعلها بعض المسلمين يعني سقط الاثم عن الباقين. هنا كلمة بس تذكر في هذا المكان واحدثت اشكال ذكرها الشيخ قاضي علاء الدين في التنقيح وسبت فعلا استنكرها المؤلف في حواشي التنقيح
38:40انه قال عبارة مؤدى كلمته قال الا ان يكون يقول الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي يقول الا ان يكون قد وجب عليه غسل الا ان يكون قد وجب عليه غسل كغسل جنابة او من حيض
38:55فيكون فرظ عين. انظر فيكون فرض عين. وتبع على هذه العبارة صاحب المنتهى هذه الكلمة اشكلت قالوا اصلا هو تغسله فرض كفاية بالنسبة للناس لا بالنسبة له بالنسبة له يجب تغسيله الميت. فكيف يكون فرض عين
39:20وظح الاشكال الان وهذا الذي انتقده الشيخ موسى المؤلف اه المنقح في حواشي التنقية. وجهت من الخلوة وغيره قال انها توجه توجيه انه يقصد ان الشخص الذي يغسل الميت اذا كان الميت قد وجب عليه الغسل اما لدخوله في الاسلام حديثا او لجنابة او لحيض
39:40انه يؤجر اجر فرض العين من باب الاجر والحقيقة هذا فيه تكلف ولذلك المصنف في الزاد حذفها وهو الصواب يعني اربعين فيها تكلف توجيه هذه العبارة. طيب يقول الشيخ واولى الناس بغسله. بدأ الشيخ بذكر من اولى الناس بغسل الشخص
40:00والحديث عن اولى الناس انما هو عند المزاحمة. والنبي صلى الله عليه واله وسلم وهو اطهر واكرم خلق الله عز وجل لما توفي تزاحم الناس في غسله. ولذلك تعرفون قصة المغيرة بالشعبة. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم
40:20رمى بخاتمه ويمسح فيها الفتح والكسر التاء رمى بخاتمه رظي الله عنه في قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال انظروني سقط خاتمي فنزل فاخذ خاتمه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال كنت اخر الناس عهدا للنبي صلى الله عليه وسلم وصدق وهذا من حيلته التي استخدمها استخداما صحيحا
40:40فالنبي صلى الله عليه وسلم يتزاحم الناس عليه بشرفه ومكانته ولذلك اذا تزاحم الناس في تغسيل شخص الحديث الان عند وجود التزاحم لا من ليس تعلق الوجوب بهم ليس تعلق لان تعلق الوجوب متعلق
40:53لعموم المسلمين شوف هو متعلق بعموم المسلمين وانما هنا الاولوية عند التزاحم عند التشاق كل يريد ان يقول انا الذي اغسل قال اولهم وصيه اول من يغسل الرجل وصيه اي الذي اوصى ان يغسله وشرط وصيه
41:13ان يكون عدلا اذ لو لم يكن عدلا انتقلت لمن بعده. وان يكون عالما وسنتكلم عنها ان شاء الله بعد قليل قضية العلم والعمل العلم والعدالة وسنذكرها ان شاء الله بإذن الله في حديث عائشة بعد قليل ان شاء الله
41:32الامر الثاني يشترط ان يكون ذكرا. ما يجوز للشخص ان يوصي بتغسيله الا لذكر. الا ان تخيل زوجته لان ما يجوز لشخص ان للانثى ان تغسل ذكرا الا ان تكون زوجته. طيب اذا اول من يقدم الوصي
41:52وقد ثبت ان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسل زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها. وثبت ايضا ان فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم اوصت ان تغسلها اثناء رظي الله عنها وان يغسلها ايظا علي زوجها والسبب في اختيار
42:12لهذين الاثنين لاسماء بنت عميس رضي الله عنها ان اسماء كانت عالمة بالترتيب. فقد جاء في بعض الطرق كما سيمر معنا انها كانت احدى النساء اللاتي غسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسألنها هي وام عطية وغيرها من النساء يعني آآ وغيرها من النساء نعم آآ
42:32اه طيب اه بالنسبة لنعم طيب ذكرنا الان الاولى الناس انظر هنا مسألة في هنا مسألة تحتاج الى تنبيه قلنا قبل قليل ان يستحب انفاذها. اليس كذلك طيب لو قال اوصيت ان فلانا يغسلني فهل يلزم ان يغسل فلان
43:05قال اوصيت ان عبد السلام يغسلني هل يلزم ان يغسل عبد السلام؟ طيب ليش قال هنا وصيه ثم ابوه نعم لو قال هذا الوصي نعم اريد ان اغسله نقول انت اولى من قرابته
43:20اذا اذا اوصى لغاسل لا يلزم افاد هذه الوصية لكن لو قبل الموصى اليه بالتغسيل قبل وتزاحم مع غيره فانه قدم لاختيار صاحبه له هذه من جهة. طيب اه نمر ثم نذكر الشروط بعد ذلك ان شاء الله. قال ثم ابوه
43:40ثم جده اي وان علا لانهم اولى الناس بالشخص. ثم الاقرب فالاقرب. فاقرب الناس لشخص الابوة ثم بعد الابوة من؟ البنوة فيقدم ابناؤه على ابناء ابنه ثم بعد الجهاد الابوة ثم البنوة ثم الاخوة. فيأتي اخوانه ثم بنو اخوانه. ثم
44:08العمومة لانهم اعمامه وهكذا فينظر تعلى درجة للاعمام اخوان للاب ثم ابناؤهم وهكذا كلما نزل اذا هذا هو الاقرب ستكون يعني قرب بحسب ميراثهم في العصبات. طبعا دليل على التقريب ما جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال يغسل النبي لما
44:28تشح الناس فيه قال يغسل النبي صلى الله عليه يغسل النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته. ثم الاولى فالاولى اي الاولى فالاولى في قربهم قال من عصباته اي فيقدم في النظر للعصبات سواء كانوا نسبا فان
44:48النسب يأتي بعدهم عصبات ايش؟ النعمة عصبات النعمة وهم الولاء وهم الولاء من علو فقط دون الولاء من السفن سيأتي ان شاء الله في محله الفرائض. طيب انظر هنا. لو تشاح فقط مثال واحد من ما بقي الا خمس دقائق وينتهي الدرس
45:06لو تساحفنا ابن بنته وابن ابنه فايهما يقدم ابن من؟ ابن الابن اقوى ولا اذن البنت اصلا ما يرث ليس من العصبات احسنت يا شيخنا. ليس من العصبات اذا ليس هو داخل في المفاضلة. هذا من ذوي الارحام الذي سنذكره بعد قليل
45:31ثم ذو رحمه اذا ذو الرحم هم من ليسوا عصبة للشخص العصبة هم الذين يرثون يحوزون المال اذا لم يبق هناك صاحب وفرض العصبة هم الذين يدون في الديات دية الخطأ العصب هم الذين يكونون الاولى في التغسيل وغير ذلك من الاحكام
45:53اذا ابن ابن عمه اولى والا ابن بنته؟ ابن ابن عمه طيب ابن ابن ابن عم ابيه او لولا ابنته الاول او اذا تزاحموا شف اذا تزاحموا اذا لم تكن هناك مزاحمة ما في اشكال. قالوا فلان اولى او اعلم. طيب
46:18اذا ننظر لهذه الامور طيب قبل ان ننتقل للانثى يقولون ان الشخص اذا اراد ان يوصي او اراد ان ينظر في القرابات يختار اعلم كما قلت لكم والادين مثل ما فعل
46:35يعني مثل ما فعل علي عفوا مثل ما فعل ابو بكر رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنها قالوا ويستدل بذلك بما روي عند البيهقي وفي اسناده ضعف من حديث عائشة رضي الله عنها انه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليه
46:54او ليليه اقربكم منه ان كان يعلم. ان كان يعلم فان كان لا يعلم فرجل ممن تدرون ان عنده له ورعا وامانة. لكن الحديث فيه ضعف. فيه ضعف لكن المعان العامة تدل عليه ولا شك. طيب
47:13وين وصلنا؟ ولكل نعم وبانثى نعم نبدأ بانثى وبانثى قال وصيتها وصيتها هنا جاء بالتأنيث فالاصل ان وصية الانثى يجب ان تكون انثى الا ان يكون وصيها زوج ان يكون وصيها زوجها. فيجوز ان يكون ذكرا ما يجوز ان يكون وصي الانثى في التغسيل الا زوجها
47:35قال ثم القربى فالقربى من نسائها انظر هنا هذي مسألة في التنزيل ايضا تنزل قرابات المرأة الاناث كما لو كن ذكورا. فنقول ان الاولى من النساء في التغسيل امهات وان علو امها ثم جدتها وان علونا ممن يرث يعني يدنين اناث خلص او بذكور خلص
48:03اما لو تخلل ذكر بين اناث فانها لا تعرف فتكون من ذوي الارحام. هذا واحد. ثم بعد جهة الامومة البنوة. بناتها بنات ابنائها الذين ادلوا بدخول خلص ثم بعد ذلك من؟ اخواتها وبنات من؟ اخيها لا ما هو بنات اخواتها بنات اخيها
48:28لان اخوها يكون هو معصب هي ما تكون معصب. وبنات اخيها ثم عماتها. طيب وخالاتها هم يقولون هنا مستثنى العمات والخالات في درجة واحدة هنا فقط فالعمة والخالة هنا في درجة واحدة فقط للفائدة طيب
48:49اذا يقولون طبعا لا ومستثني صورتي ليست صورة واحدة. يستثنون احنا قلت قبل قليل بنت آآ بنت الاخت وبنت الاخ في درجة واحدة هنا بنت الاخت وبنت الاخ درجة واحدة وبنت والعمة والخالة في درجة واحدة بدون استثناء وان لم تكن وان كانت من ذوي الارحام ولم تكن من العصبات
49:12اصلا كلهم عصابات لسنا ذوي الارحام عند النظر في التعصيب الاصلي. طيب. قال فالقربى من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه يعني يجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه مثل ما قالت عائشة رضي الله عنه لو استقبلنا من امرنا مسجد البرنما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الا ازواجه طيب
49:32هل يقدم الزوجة على الوصي؟ نقول لا الوصي مقدم على الزوجة. وهل تقدم الوصية عند المشاحة؟ وهل تقدم على القرابات الذين بالتعصيب ام لا؟ نقول لا العصبات مقدمون على الزوجة والزوج
49:50مقدمون مقدمون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسله عصبته. عمه العباس وابن عمه علي رضي الله عنه ومولاه ومولاه من عصبته لكنه مولى يعني قبل قليل مولى النعمة المولى الذي اعتقه فهم الذين قاموا بتغسيله ولم يغسلوه زوجاته ولا
50:10ولا يختار للنبي صلى الله عليه وسلم الا افضل الامور واتمها صلوات الله وسلامه ولذلك سيمر معنا اننا فضلنا اللحدع اللحد على الشق لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك
50:23طيب فذاك الزوجة ليست افضل ان تغسل وانما الا ان تكون وصيا وصية. نعم. قال وكذا سيد مع سريته اي يجوز للسيد ان يغسل ذريته اي امته التي وطأ وطأها. لانه استباح يعني بضعها فاذا استباح البضع كان كالزوجة. بل ملكه عليها
50:43لان عقد الملك اقوى من عقد النكاح. طيب. لو تشاح الزوج والسيء فايهما يقدم؟ قالوا الزوج اقوام للسيد الزوج اقوى من السنين لكن قرابات اقوى من الجميع. يقول الشيخ ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط
51:02الفقهاء يقولون هذه قاعدة عندهم. ان من كان دون سبع سنين يعني عمره اقل من سبع سنوات فليست له عورة. هذه قاعدة قاعدة قاعدة بل ان ابن منذر ابو بكر المنذر رحمه الله تعالى حكى الاجماع على انه يجوز التغسيل تغسيل من دون سبع سنوات يجوز ان
51:23يغسل الذكر الانثى والعكس. ولماذا القاعدة عندهم ما هي؟ ان من دون سبع ليست له عورة. ما الذي يترتب عليه؟ انه يجوز النظر الى عورته يجوز ان ينظر الشخص لعورته من دون الست اعف من دون السبع سنوات كست وهما دون
51:39ولكن لا شك ان الاب والام يجب عليهم ان يعودوا ابناءهم على تمام العفاف والستر. وذاك لو لو خرجت بنت دون السبع ولو ظهر بعض عورتها كساقها ويدها ووجهها ونحرها فان الامر سهل. يجوز لانها لا عورة لها. لا عورة لها. لكن يجب على الام
52:00والاب ان يعودوا بناتهم من صغرهن على الستر. وان لا يلبسن الا اللباس الظافي الشرعي التام. لان وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده ابوه. فاذا كان العود يعني لينا في صغره فاملته على
52:20الدين ومحبة الستر احبت النساء في صغرهن ذلك ونشأن عليه في كبرهن. طيب مفهوم هذه الجملة ان الصبي اذا بلغ سبعا لا يجوز ان تغسله انثى وهذا صحيح سب فما فوق
52:37وكذلك العكس الانثى اذا بلغت سبعا فما زاد فلا يجوز لذكر ان يغسلها الا ان يكون زوجا او تكون زوجة له. طيب يقول مات رجل بين نسوة وعكس او عكسه يمن
52:54يعني يقول ان الشخص اذا مات الرجل بين نساء في مكان لا يوجد فيه رجال. مثل يعني لو فرض ابو ذر رضي الله عنه مات في الربذة. ولم يكن عنده الا زوجته ولكنه
53:08ابو ذر رضي الله عنه دعا الله عز وجل ان يقيظ له اناسا صالحين يقومون بمؤلف تجهيزه. فجاء قوم من الكوفة وكان فيهم عبد الله بن ابن مسعود رضي الله عنه فقام بتجهيزه لكن لو مثله كان في مكان لا يوجد فيه الا النساء وهذا كثير. كيف يغسل هذا الرجل او العكس؟ ماتت امرأة بين رجال كيف يكون تغسلها
53:28قل لا تغسل ينتقل للبدن فهذا عجز عن التغسيل عجز حكمي عجز حكمي طبعا بعض الفقهاء يقول يسكب من فوق الثوب وهذا وجه لبعض المتأخرين وهو قول قوي لكن ربما يكون في اذية للميت قد يتعفن لانك ما يعني ما نظفته جيدا قد مع
53:48يا ابي لانك لا تزيل عن ثيابه قد يعني يكون فيه ظرر عليه. لكن ان اؤمن الظرر فهو قول متجه لا شك لا شك متجه لانه سيمر معناه ان اقل التغسيل هو تعميم البدن
53:58لكن لو يؤمن اجزاء واستدل الفقهاء على تفضيل التيمم على تعميمه بالماء يعني سكب الماء بما روي عند الطبراني ولكن انه ضعيف والصحيح انه مرسل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات رجل بين نسوة او نسوة بين رجال يمن. كيف كنت تيميمه؟ قالوا يكون الاب
54:20يعني فعل التيمم له بثلاث صور واحدة من ثلاث صور اما ان تؤخذ يداه ويضرب بهما العفور ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كفيه وهذا صعب قد يكون للميت. صعب من تحريك يديه وهو مفاصل الصعب. الحالة الثانية ان يأتي المغسل شف يأتي المغسل
54:40ستة فيضرب هو بيديه بكفيه الصعيد الطيب ثم يمسح بهما وجهه ويديه يدي الميت. وهذا مقبول فيما لو كان ذكر مع ذكر او انثى مع انثى واما الانثى مالها فلا تفعل ذلك
54:59الصورة الثالثة هي التي تفعل هنا هو ان يضرب على الصعيد الطيب يعني على الارض بخرقة خرقة تضربها ضربة واحدة ثم يمسح بهذه الخرقة الوجه والكفين. وهذا مجزئ باذن الله عز وجل. طيب. قال كخنثا مشكل قال
55:19الخنس المشكل هو الذي له الالتان الة ذكر والة انثى وليس تغريب لاحدهم على الاخرى. فلو كان يبول من احدى الالتين دون الاخرى فانه لا يسمى مشكلة وانما يحكم لاحدى الجنسين على الاخر. لكن لو كان يبول منهما معا. والاشكال فيها قوي فهذا لا يجزم بانه ذكر ولا انثى. والفقهاء قديما
55:41يذكرون احكاما كثيرة جدا للخنسى المشكل. حتى لقد الف فيها الشيخ عبد الرحيم الاسنوي وهو من كبار علماء الشافعية في مصر رحمة الله والصواب الاسناوي بكسر الهمز. اذ كثير من الطلبة يفتحها فيقول اسنوا. وانما هي اسنا. ذكر ذلك بهذا الكسر الادفوني
56:01في الطالع السعيد في تراجم علماء الصعيد لان اسنا من الصعيد الاسم هذا من كبار علماء الشافعية وهو رجل جمع الله له من الكتب ما لم يجمع لاحد كما نص هو في كتاب المهمات. لو كتاب المهمات قال انا عندي من الكتب ما لم يطلع عليها احد حتى الرافعي
56:16وننوي عندي من كتب اكثر منها وصدقة. جمع كتابا في احكام الخنث المشكل. خلنا نتذكر اسمه اسمه يأتي بعد قليل في احكام الخنس المشكل حقق في الجامعة الشريعة في مجلدين ضخمين قديما ولكنه ما طبع لان الغرض منه قريب الان الطب
56:37يعني حتى ان بعض المختصين انا لا اجزم بعض المختصين في الطب يقول لا يمكن ان يكون هناك مشكل لابد ان تغلب احدى الالاتين على الاخرى فاذا كشف على من كانت عنده الالتان وهو الخنسى فتغلب احدى الايتان الاخرى لكن لو لم يمكن التغريب فنقول ان هذا الخنس المشكل لا يغسل لان لو غسله
56:57ذكر احتمل ان يكون انثى ولا يجوز ولو غسلته انثى احتمل ان يكون ذكرا وهذا لا يجوز وانما يترك بلا تغسيل. نعم. وانما يمم او على الطريقة الاخرى ذكرت لكم انه
57:07ويعمم جسده بالماء بان يسكب عليه ولكن الاولى ان ان ييمن. يقول الشيخ ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه لا يغسله المسلم لان التغسيل فيه احترام واجلال وتعظيم لهذا الشخص المغسل ولذلك سيمر معنا ومر معنا قبل قليل كيف ان
57:28الميت يحترم محترم الميت اذا كان مسلما واما الكافر فانه لا يغسل لكن يكفن نعم يكفن لكن لا يغسل وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صناديد قريش في بدر لم يغسلهم صلوات الله وسلامه عليه ولم يدفنهم وانما رماهم في البئر رماهم رميا مع انهم كانوا ذوي قرابة له
57:51ومع ذلك رماهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء فيما نقل ان علي رضي الله عنه لما مات ابوه ابو طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اي علي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الضال قد مات
58:08ان عمك الضال قد مات يقتل اباه وانظر هنا لكمال يعني محبته للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لشرعه حتى انه سمى اباه ضالا ان صح الحديث يعني لا يحفظ الان اسناده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كفنه لم يذكر تغسيله. ووارث اذا لا يدفن
58:28وانما يوارى ولذلك يقول او يدفنه على السنة طريقة الدفن سنمر عليها بعد قليل وانما يوارى اي يجعل تحت الارض ليوارى لعدم ايعدم لكن لا لا يمكن بريحته فيجعل في في حفرة او يجعل في بئر او غير ذلك من
58:48الامور التي تجعل ولكن الاحترام في التغفيل والاحترام في الصلاة والاحترام في الدفن انما تكون بذلك يعني بحمد الله عز وجل انهينا درس اليوم ان شاء الله الدرس القادم آآ نكمل ما يتعلق بالجنائز هنا مسألة بس فقط آآ بعض
59:08اخوان اقترح اقتراحا وانا استشيركم قبل ان ابدأ به انه يكون يعني بعد الدرس مدة عشر دقائق نأخذ بيت او بيتين من منظومة القواعد الفقهية. لسببين السبب الاول لطرد السآمة
59:24باب التغيير يكون هناك درسان بدلا من ان يكون درسا واحدا اه هذا من جهة من جهة اخرى يعني الكتاب طويل بالزاد ربما يأخذ منها سنتان اضافة للسنة هذه التي نحن فيها
59:37ربما او اقل ان شاء الله فنفسيا لما الواحد بعد خمس ست دروس يكون انهى كتاب دفعة له انا وانا اما ماشيين فان رأيتم ذلك فلكم وخاصة ان الليل طويل هذا الفصل اما اذا قصر الليل سيلتقي مباشرة
59:55يعني ان شاء الله في يعني هو كم بيت؟ انا شرحته في عصرية واحدة لكن يمكن كم تسعة واربعون بيتا يعني ان شاء الله نجينا ان شاء الله في اربعة اسابيع خمسة اسابيع منه ان رأيتم ذلك فنبدأ به ان شاء الله بعد الحج ما بقي قبل الحج الا درسا واحدا اسأل الله عز وجل ان يبلغنا واياكم الحج بخير وعافية
1:00:18فيها وان يجعلنا من عباد الله الصالحين