استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم
0:10تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فمر معنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بصفة صلاة كسوف ونبدأ الان في تتمة الحديث عن باب صلاة الكسوف اذا الشيخ رحمه الله تعالى لما او في اول
0:34باب السابق في اول باب صلاة الكسوف تكلم عن امرين. الامر الاول تكلم عن وقتها. وذلك حينما قال اذا كسف احد النيرين صلى ركعتين. فبين وقت صلاة الكسوف. والمسألة الثانية بين صفة الصلاة. ثم في هذا الدرس
0:54سنمر على بعض الكلام الذي ذكره الشيخ مما يتعلق بالوقت او ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. اذا هناك كمسائل متفرعة على الوقت ومسائل متفرعة عن صفة صلاة الكسوف. فقط من باب الاسترجاع نعلم
1:14ان وقت صلاة الكسوف يبتدأ من حين كسوف الشمس. او خسوف القمر اذا كسف احد فمن حين يشرع او يبتدأ الكسوف فانه يكون قد دخل وقت الصلاة. ويكون منتهاها عند التجلي
1:34اي عندما يذهب الكسوف كاملا فلم يبق منه شيء. ولو بقي من الكسوف شيء يسير فما زال الوقت باقي فما زال الوقت باقي. بيد ان هناك بعض الصور تحتاج الى دقة في النظر والتأمل
1:54لتخريجها على هذا الوقت. يقول الشيخ فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. اي اذا تجلى الكسوف اي ذهب بالكلية فلم يبقى من اثر الكسوف شيء. فيها اي في الصلاة. اتمها خفيفا
2:14هذه الجملة معناها ان الشخص اذا كان مصليا لصلاة الكسوف ثم تجلى الكسوف انتهى وقته شف انتهى وقت الكسوف فنقول له حالات الحالة الاولى التي هي السنة ان يكون الصلاة الى التجلي فينتهي عند التجلي. الحالة الثانية اذا كان التجلي هذا الذي قصده المؤلف
2:44اذا كان التجلي قبل انهائه الصلاة. قبل انهاءه الصلاة. مثل ان الشخص يصلي فاطال في الركعة الاولى فبينما هو في الركعة الاولى اذ بمخبر له يقول قد تجلت الشمس او قد تجلى القمر فنقول هنا لا ينفثل عن صلاته نقول
3:04انها بطلت لا نقول هي صحيحة لكن يصليها خفيفة ولا يطل ولا يطل مثل ما قلنا حينما تقيم تقام الصلاة فان المرء يصلي النافلة خفيفة. اذا هذي الصورة الثانية. الصورة الثالثة والرابعة فهمهما يتعلق به الجمل القادمة لكن لابد ان نفهمها قبل
3:24الصورة الثالثة لو ان المرء انتهى من صلاته قبل التجلي فهل يجوز له ان يصلي صلاة اخرى ام لا؟ فنقول ان المرء اذا انتهت صلاته قبل التجلي بوقت طويل الاولى هي السنة عند التجلي. الثانية ان يكون التجلي قبل انتهاء صلاته. هنا ان ينتهي ان تنتهي صلاته قبل التجلي بنصف ساعة بساعة
3:55فهنا يقولون لا يشرع له ان يصليها مرة ثانية ما يشرع له لانه لو صلاها مرة ثانية معنى ذلك انه سيصلي صلاة الكسوف اربع ركعات وهذا غير مشروع. وانما يصلي
4:10ليقف فيسبح ويستغفر ويدعو الله عز وجل ويكثر من الابتهال اليه جل وعلا حتى ان الفقهاء يقولون كما لو كان وقت لهي ما يقوم حتى ما يتطوع بسنن كما لو كان وقت نهي لكي لا يظن انها من الزيادة على صلاة الكسوف
4:30وبذلك تبين ان بعض الشباب يخطئون حينما يكون هناك كسوف او خسوف فيصلون مع امام فيتم الصلاة مبكرا فيذهب الى مسجد اخر نقول هذا غير صحيح. لانك قصدت الصلاة في المسجد الثاني قصدا
4:46وهذا لا شك انه غير مشروع لا شك انه غير مشروع لا شك انه غير مشروع اذا هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة هي اللي في محل الاشكال في الجمل التي ستأتي قالوا اذا تجلى
5:07تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى. اذا تجلى الكسوف ولم يكن قد صلى فحينئذ نقول لا يقضيها. لان هذه سنة والاصل ان السنن اذا فات محلها لا هذا الاصل ولذلك لم يثبت ان احدا قظى سنة او صلاة الكسوف
5:33فاذا تجلى لم تقضى طيب انظر معي الكلام القادم لان اذا فهمت التقسيم اللي ذكرت لك قبل قليل فهمت الكلام الذي بعده اني وجدت بعض الطلبة يفهم الجمل القادمة على غير وجهها. انظر كلام الشيخ يقول وان غابت الشمس كاسفة
5:53او طلعت والقمر خاسف او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي الصورة الاولى قال اذا غابت الشمس كاسفة اذا غابت الشمس كاسفة يعني كان الكسوف في الشمس ثم استمر الكسوف
6:17الى الامام المغرب. اما ان الكسوف مستمر الى الغروب او لاجل ورود ما يمنع من الرؤية فاستمر الكسوف الى الغروب هذا واحد. فانه لا يصلي. الثاني قال اذا طلع الشمس والقمر خاسف. فانه لا يصلي لخسوف القمر
6:44بعض الطلبة ظن ان الشمس اذا كانت ستستمر يستمر خسوفها الى المغرب او الفجر او القمر يستمر خسوفه الى الفجر فانه لا يصلى له هذا غير صحيح. انما قصد الفقهاء بهذه الجملة مسألة
7:00يقصدون مسألتين. المسألة الاولى ان المرء اذا لم يصلي حتى غروب الشمس فانه لا يصلي ومن لم يصلي بخسوف القمر حتى طلع الفجر فلم يرى القمر فنقول لا تصلي انتهى وقته
7:21هذا واحدة الحالة الثانية ان المرء لو كان في صلاته فانه يقطع صلاته اذا غربت الشمس او طلعت من الفجر بعد الفجر وضحت المسألة او ليست بواضحة اذا انظر قول المصنف اذا غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف
7:48لم يصلي اتيكم بالمعنى الذي فهمه البعض فهم بعض الناس ان المراد ان القمر والشمس اذا مر خسوفهما الى غياب الشمس او الى طلوعها من الصبح القمر فانه لا يصلى له لا في الليل ولا في النهار. وهذا المعنى غير صحيح. انما قصد المصنف هو
8:10الذين قبله والذين بعده تابعوا على هذه الجملة او بنحوها يقصدون امرين. ان الشمس اذا خسفت الى حين الغروب مستمر خسوفها الى الغروب فانه بعد الغروب وكان الشخص لم يصلي قبل الغروب فانه لا يصلي بعد الغروب. ما يصلي بعد الغروب
8:33لماذا؟ لان اصلا وقت رؤية الشمس انتهى وقت رؤية الشمس انتهى خرج وقت الرؤية والعبرة بالرؤية. العبرة بالرؤية. وليس العبرة بما لم يرى. فان الشمس اذا غربت لا ترى. فاذا غاب
8:52قرص وهو خاسف او وهو كاسف قرص الشمس اذا غاب من حين غيابه خلاص انتهى وقت الصلاة. فان لم تكن صليت فلا تصلي وان ان كنت في صلاة فأتمها خفيفة
9:08هذه الاولى تم يعني يقطع الصوت يعني سمها خفيفة يسمها خفيفة ربما خان من التعبير يتمها خفيفة يتمها خفيفة لان بدأها صحيح طيب الثانية الثانية اذا طلعت الشمس والقمر خاس فانه حينئذ نفس الحكم ان كان لم يصلي
9:36المسألة الاولى فلا يصلي المسألة الثانية اذا كان في صلاة فانه يتمها خفيفتان يتمها خفيفة اذا طلع وبذلك تبين اننا نستفيد ايضا فائدة اخرى من هذه الجملة الجملة هي ماذا؟ الفائدة الاخرى ما هي
9:53ان صلاة الخسوف للقمر تصلى في الليل وتصلى بعد طلوع الفجر الى حين طلوع الشمس فعلى ذلك القمر يرى بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر تشوف بعد صلاة الفجر ترى القمر فلو كان خسوف القمر بعد صلاة الفجر
10:13لو كان فانه يقولون يصلى فيه الى حين طلوع الشمس الى حين الاشراق اذا جاء وقت الاشراق انتهى وقت الخسوف لا يصلى للخسوف واذا جاء وقت غروب الشمس اذان المغرب لا يصلى للكسوف
10:29طيب اذا عرفنا هذه المسألة طيب انظر هذه القاعدة اللي سارجع لكلامي الاول. قلت لكم في البداية ان خفاء القمر يعني قد يرى الشخص ابتداء القمر خاسفا والشمس كاسفة ثم يخفى عليه. انتهاؤه متى يتجلى لا يدري؟ قد يكون خفاء
10:54تجلي لاحد سببين السبب الاول ما ذكرناه وهو غياب الشمس او طلوعها السبب الثاني ان يكون بسبب غيم او قتر ونحو ذلك الحالة الاولى انتهينا واضحة الشيخ واصل؟ طيب الحالة الثانية يقولون يصلي فيها لو كان الذي يرد
11:18رؤية التجلي ويمنع من رؤية التجلي انما هو الغيم او القتل فانه يصلي له حتى يغلب على ظنه انه قد تجلى او يكون وقت غروب الشمس او طلوع الفجر ولذلك يقول الفقهاء هنا قاعدة مهمة يقولون لا يصلي
11:41اذا شك في الكسوف ويصلي اذا شك في التجلي. لانه مستمسك بالاصل فيهما معا. مستمسك بالاصل فيهما طبعا هنا في مسألة للفائدة يعني مما يدل على تميز الشيخ موسى عليه رحمة الله ان بعض المتأخرين ومنهم تقييد دين ابن النجار وغيره ذكر سورة
12:02ثالثا قال لو غاب القمر شف لو غاب القمر في الليل كاسفا احيانا القمر في الليل يغيب. يغيب القمر في الليل. قال لو غاب كاسفا فذكر بعض المتأخرين انه يمكن ان يصلى له
12:23لانه وقت القمر الى طلوع الشمس الشيخ موسى حدثها لماذا لان كما قرر الشيخ تقييم الدين ان هذا لا يمكن ان يكون اذ خسوف القمر لا يكون الا في الليالي البدرية ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة
12:39عشر وفي هذه الايام لا يغاب القمر في نصف الليل كذا ذكر. وهذا السبب ان الشيخ حذفها ولم يذكرها مع انها موجودة عند بعض المتأخرين طيب ولذلك يكون عبارة صاحب المنتهى واذا غاب القمر غاب القمر خاسفا صلى لانه مستمسك بالاصل
13:00وانما حدث على المصنف ليس لاجل القاعدة وانما لعدم الوجود في المسألة وذكر المؤنث في البداية انه حذف مسائل وزاد على ما مثله يعتمد. طيب. يقول الشيخ او كانت اية غير الزلزلة لم يصلي
13:15وهذا هو المذهب انه لا يصلى لاي اية من الايات الا الزلزلة لان الزلزلة وهو الزلزال ثبت عن عدد من الصحابة انه صلى لها فثبت عن ابن عباس وحذيفة وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا
13:30انهم صلوا للزلزلة واما ما عداها من الآيات كالظلمة في النهار والنور القوي في الليل والريح الشديدة والصواعق وغير ذلك من الايات الكونية قالوا فانه لا يصلى لها لانها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي لها
13:54واما ما جاء عند ابن ابي شيبة ان اه المدينة رجفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانهم بعظهم يظعف هذا الحديث ويقول انه لم يصح ان المدينة رجفت في عهد
14:08صلى الله عليه وسلم لانه من باب الاعتراظ عليهم اذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي للزلزلة وصلاها ابن عباس وقد يجيبون اجابة اخرى انه ربما صلاها ولذلك نقلها الصحابة عنهم
14:21ما نقلوه عنه بفعلهم نقلوه عنها بالفعل ولم ينقلوا غير ذلك. نعم نعم يقول الشيخ وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات. طيب نلخص الكلام السابق في جملة واحدة وهو وقت صلاة الكسوف. اذا وقت صلاة
14:38كسوف ملخص الكلام ان مبتدأه ومنتهاه عند رؤية رؤية الكسوف. فاذا كان الكسوف بوقت لا يرى فيه. اذا كان الكسوف في وقت لا يرى فيه. مثل لو كانت قال الفلكيون ان الكسوف سيكون
14:59قبل طلوع الشمس يعني بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس وهذا يكون احيانا يكتبون في الصحف فنقول لا تصلي له ما يصلى نعم لانه قبل طلوع الشمس هل فلا تصلي لكسوف الشمس الا بعد طلوع الشمس الى غروبها هذا هو وقته الوقت الذي يمكن ان
15:19والقمر في وقت كسوفه. فاذا اخبرت فاذا نبأ اهل الحساب ولم يرى حقيقة الناس تراءوا فلم يروا خسوفا او لم يرى لاجل وجود غيب او قتل فانه لا يصلى له. هذا من حيث البداية. من حيث النهاية يصلى حتى يتجلى. اذا
15:39اذا كنت قد رأيت البداية فانك لا تخرج اصبح عندك يقين لانك رأيت. فلا تخرج عنه الا بيقين. ما هو اليقين احد امرين اما ان ترى التجني وهو ذهاب الكسوف او غروب الشمس او طلوعها. واما الشك بان يكون هناك غيم
15:59او قطر يمنع من رؤية التجلي فانك تستمر لانك مستمسك في الاصل هنا وهو ماذا؟ وهو الثبوت ثبوت الحكم بينما في اللي قبل الاصل عدم طيب يقول الشيخ وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز. ذكر مصنف الصيغة
16:19التي ثبتت معنا وقلنا انها ثبتت من حديث عائشة وغيرها في الصحيحين ان في كل ركعة ان في كل ركعة ان في كل ركعة ركوعين ان في كل ركعة ركوعين وهو اصح الاحاديث في الباب. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الا مرة واحدة فلم تكسف الشمس وقت
16:39الا مرة واحدة ولذلك تحمل عليه. ولكن جاء في بعض الروايات انه صلى ثلاث ركوعات. واربعا وخمسا. فاما الثلاث ركوعات فقد جاءت عند الامام احمد من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف وصلى فيها الستر
16:59ركعات ست ركعات يعني ثلاث ركوعات في كل ركعة. واما الاربع فانها ثابتة في صحيح مسلم من من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع ثم قام ثم ركع فعدى اربعة
17:19ركوعه واما الخمس ركوعات فانها ثابتة من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه. فكل هذه الصفات الثلاث ثابتة او جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك ان اصحها اسنادا هو حديث عائشة وهو في الصحيحين. فهو الاولى والافضل
17:39قل اتم وهو الاكمل واما هذه فلورود الحديث بها نقول هي مشروعة ما زاد عن هذه لا يجوز لا يجوز الزيادة عن ذلك طيب عندنا مسألتان تتعلق بالركوع او مسألة واحدة نفرعنها مسألتين نحن
17:59ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ركوعان وثلاثة واربعة. الواجب من هذه الركوعات الخمسة. الواجب من هذه الركوعات قالوا هو ركوع واحد فقط. ركوع واحد. لانه هو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وهو الاصل
18:19ان في كل ركعة ركوع ان في كل ركعة ركوع. طيب اذا عرفنا ان الواجب ركوع واحد. فاي ركوع من ركوع من ركوعات الركعة هو الواجب. نقول الاول. نقول هو الاول. وبناء على ذلك لو ان المأموم دخل مع الامام
18:39في الركوع الثاني او ادرك الركوع الثاني او الثالث نقول اقضي اقضي هذه الركعة تقضيها والسنة ان تقضيها على هيئتها كما ما صلى الامام تقضيها مثله بركوعين او ثلاثة هذا واحد. الامر الثاني انهم حينما قالوا ان الركوع الاول هو الواجب ما عدا سنة
18:59فدل ذلك على انه يجوز صرفه يجوز تركه. ولذلك يقول الفقهاء يجوز صلاة الكسوف بركوع واحد. نعم روي فيه لكنه ضعيف لكن القاعدة تدل عليه انه يجوز ان يصلى بركوع واحد. يجوز ان يصلى بركوع واحد. طيب عندي مسألتان ساسأل فيهما
19:19لو ان مأموما فاتته احدى الركعتين. قلنا الركعة التي فاتته يقضيها على هيئتها اليس كذلك؟ نعم. قال لؤلؤ لنقضي لهذه الهيئة وانما ساصليها بركوع واحد. سواء كان متعمدا او ناسيا. ماذا نقول؟ هل يلزم ان
19:39الامام ام لا يلزمه؟ ما يلزمه لانها سنة وانما يلزمك متابعة الامام في وقت الائتمام. ولذلك هذه المسألة الثانية لو ان شخصا قال الواجب ركوع واحد الامام ركع لن اركع معه. ثم قام ساستمر قائما لكن قيام الذي هو قبل الركوع
19:59هل قد صحت صلاته ام لا؟ نقول بطلت. تكون قاعدة قلناها في الائتمان. انه اذا بطل الائتمان بطلت الصلاة. بطلت صلاتك. يجب ان فانما جعل الامام ليؤتم بحديث عائشة وابن مسعود وغيرهم. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء
20:19استنى يا شيخ لا ما عندنا الا باب استشفى سنقف عند الجنائز تمشي صح صح احسنت بعد صلاة العصر ممتاز ممتاز طيب هذه المفروض اني ذكرتها الدرس الماضي حينما تكلمنا عن كلمة تسن جماعة وفرادى لكني
21:03يعني مع سرعة الوقت لانه اخر درس تركتها نحن سبق معنا ان اوقات النهي عند الحنابلة يشددون فيها حتى انهم يرون ان الكسوف لا يصلون في وقت صلاة بالامكان ان يحمل يقول الشيخ بالامكان ان تحمل كلمة الشيخ وان غابت الشمس كاسفة على
21:27ان الكسوف كان وقت النهي وقت النهي. اول شيء نقول هذا الكلام فيه بعد لسببين. السبب الاول انه قرن الحكم بالغياب الشمس بطلوع لطلوع الفجر بطلوع بطلوع القمر بطلوع القمر فجعل الحكم فيهما واحد فيكون مستحيل
21:47الامر الثاني ان وقت النهي عندهم متعلق بالصلاة متعلق بالصلاة فلو كان صلاته مستمرة لو كان وقت صلاته مستمرة صح ايضا لابد ان يقطع الصلاة لاجر نعم لا كلامك يعني ممكن قد يحتمل هذا الكلام لكن يحتاج الى تأمل دعني
22:07اتأملها وارد لك الدرس القادم. صح؟ لان المتعلق بالصلاة لا بالوقت. كلام صحيح. لنصب الاذن ارجئها في الاسئلة. طيب. يقول الشيخ باب صلاة الاستسقاء يقول الشيخ اذا اجدبت الارض نعم نبدأ اول شيء قال باب قوله باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء اولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه
22:27هيئات ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى الاستسقاء صلاة مستقلة وهي التي افردها الفقهاء هنا. الامر الثاني انه صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء في اثناء خطبة الجمعة وله احكامها مثل رفع اليدين
22:47الامر الثالث الدعاء المطلق فيدعو في سجوده وفي غير ذلك من مواضع الدعاء فيدعو فيها بما شاء. هذه ثلاث مواضع دعا فيها النبي وسلم للاستسقاء والاستسقاء قالوا هو طلب السقيا من الله عز وجل بدعاء على هيئة مخصوصة فلابد ان يكون بدعاء لهيئة
23:07مخصوصة ففي الخطبة برفع اليدين وفي غيره على هيئة الدعاء المطلق وفي الصلاة على الصلاة التي نتكلم فيها بعد قليل. وصلاة الاستسقاء ثابتة النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث غيرها. يقول الشيخ اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوا
23:27وآآ هذه الجملة مفيدة جدا. لان هذه الجملة تفيدنا موجد صلاة الاستسقاء فان صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت. صلاة الاستسقاء لا تصلى في كل وقت. فانها لا تصلى
23:47الا في موضعين فقط. الموضع الاول هو الذي قال عنه الشخص الشيخ اذا اجدبت الارض. فاذا اشتد الحاجة الى المطر. بان قل المطر او غارت الانهر كما سيمر معنا بعد قليل. فانه يجوز الصدق عند
24:07دع حاجة الناس الى الماء عند حاجة الناس الى الماء هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية قوله وقحط المطر. فان الواو هنا كما ذكر بعض مشايخنا ان الواو هنا انما هي للمغايرة وليست مطلق الجمع وانما للمغايرة
24:27الموجب الثاني قحط المطر اي تأخره عن وقته. اي تأخره عن وقته. وعلى ذلك فصلاة الاستسقاء تجوز في موضع الموضع الاول اذا اشتدت حاجة الناس سواء كان في صيف او شتاء فانه يصلى له. الموضع الثاني اذا تأخر عن وقته
24:47انه يصلى له ويستسقى. ولذلك على سبيل المثال عندنا في اغلب الجزيرة العربية ما عدا جنوب جزيرة العربية فان اغلب وقت المطر يكون في الوسم في الوسم. فلا يكون الاستسقاء للتأخر الا في الوسم في الشتاء ما يصلي
25:07الاستسقاء الا اذا كانت الناس حاجتهم الى المطر شديدة. فاذا تأخر المطر وان لم تكن حاجة الناس اليه شديدة فانه حينئذ يدعى الله عز وجل بالصلاة لو استسقى له. اذا له موجبان وهذه مسألة مهمة. ولذلك تجد المشايخ عندنا لا يستسقون حتى بالدعاء في
25:27خطبة الا بعد دخول الوسم اذا دخل الوسم بدأوا يدعون حتى على المنبر وقبل الوسم اذا لا يدعون الا عند وجود الحاجة اليه ان يكون هناك حاجة للماء. نعم. يقول الشيخ اذا اجدبت الارض وقحط المطر. الارض التي تقصد. انما هي الارض
25:47مسخونة او المسلوكة فقط. وليس كل ارض يستسقى لها وانما المسكونة سكنها الناس او يسلخونها في طريقهم فيرونهم وينتفعون بها هذا واحد. الامر الثاني ان المراد بالارض هنا ليست الارض
26:07يسكنها الشخص بنفسه. فان الشخص وان كانت ارضه عامرة بالمياه. فالفقهاء يقولون يجوز له ان يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. يجوز له ان يصلي الاستسقاء لغيره من المسلمين. ولذلك يقول الفقهاء واذا اجدبت الارض ارضه
26:27او ارض غيره فيجوز له ان يستسقي بغيره اذا احتاجه ولذلك حينما يأتي الاستسقاء احيانا ويؤمر به قد يكون بعض اجزاء البلاد عندهم مطر وبعضهم لا مطر عندهم. يقولون يشرع لاستسقاء للجميع. يشرع للاستسقاء للجميع لمصلحة الجميع
26:47نعم. قول الشيخ وقحط المطر طبعا الدليل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه وتأخر المطر. وجاء عند ابي داوود واحمد من حديث عائشة انها قالت لما قحط المطر قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى صلاة الاستسقاء يقول الفقهاء وفي حكم قحط
27:07في المطر قالوا لو غارت العيون او جفت الانهار فانه يصلى لها. فانه يصلى لها. طيب قال الشيخ صلوها اي صلاها الناس جماعة وفرادى. والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة. واجازوا صلاتها فرادى لانها ليست
27:27المتعلقة بولي الامر فيجوز صلاتها فرادى. لكن يقول صلاتها جماعة افضل. وبناء على ذلك فتصلى في الحضر وفي السفر والبوادي يصلونها في مواضعهم. يقول الشيخ وصفتها اي صفة صلاة الاستسقاء في موضعها واحكامها كعيد
27:47والدليل على ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال الاستسقاء كسنة العيدين اي فتصلى كالعيدين من حيث تكبير في الركعة الاولى ست غير تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمس غير تكبيرة الانتقال. وكذلك الخطبة كما سيمر معنا بعد قليل
28:07اي فيكون يعني صفتها وموضعها واحكامها وصفتها في موضعها واحكامها كالعيد سواء في الوقت او في الافعال حتى الوقت وقتها كوقت صلاة العيد وقتها وقت صلاة العيد. نعم. يقول الشيخ واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس
28:27قول الشيخ واذا اراد الامام الامام الخروج هذه في بعض الحالات التي يكون مع الامام والمراد الامام الامام الاكبر او امام القرية ومن في حكمه. وعظ الناس وامرهم بالتوبة من المعاصي. والسبب في ذلك ان
28:47المعاصي والذنوب هي سبب القحط. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فدل على ان الذنوب والمعاصي هي سبب القحط قال والخروج من المظالم لان الظلم من اسباب منع القطر. قال وترك التشاحن وترك التشاحن
29:07لان التشاحن يعني سبب ايضا لمنع الخير. وقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى اصحابه وقال اني اريد ليلة القدر واردت ان اخبركم بها فلما رأى رجلين يتلاحيان يعني يختصمان في كلامهما قال رفعت فلما
29:27فلان وفلان رفعت. فاحيانا التشاحن بين المسلمين ورفع الصوت في العداوة والبغضاء سبب لرفع البركة عنهم. واعظم البركة بركة قال والصيام والصدقة وهذا من باب اطلاق ان الصيام له فضل وانه سبب لاجابة الدعاء وكذلك الصدقة ولان من اسباب من
29:47المطر منع الزكاة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه. والدليل على ذلك ان الامام يعد الناس يوم من يخرجون فيه ما جاء من حديث عائشة عند ابي داوود واحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يوما فدل ذلك على ان الافظل ان الامام يعد الناس
30:07ليسبقوا هذا اليوم بصلاة بعبادات وصدقة ونحو ذلك. قال ويتنظف لانه سيأتي الى عبادة ويدعو الله عز وجل ولا يتطيب لكي يظهر التضرع له سبحانه وتعالى. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا
30:27متضرعة والدليل على ذلك ما ثبت عند احمد وابي داوود من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء متذللا مثل عبارة الشيخ متذللا متواضعا متخشعا متخشعا فبين
30:47ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على هذه الهيئة متخشعا متضرعا نعم قال ومعه اهل الدين والصلاح اما اخراج اهل الدين والصلاح لما ثبت ان عمر رضي الله عنه لما اراد ان يستسقي اخرج معه العباس
31:07ثم اخرج من بعده معهم كانوا يستسقون بالاسود ابن يزيد النخعي. تلميذ عبد الله بن مسعود وكان رجلا صالحا. يرجى اجابة دعاء فالخروج بالصالحين واهل التقى لموضع الدعاء هذا سنة سنة قال ويخرج معه
31:27ايضا والصبيان المميزون. اي ويسن ان يخرج الصبيان المميزين بعد سن السابعة والشيوخ. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما ترزقون بضعفائكم انما ترزقون بضعفائكم وهاتين الجملتين انه استن اخراج الشيوخ
31:47والصبيان المميزين اخذ منها بعض الفقهاء مفهوما اخر وهو ان الصبي اذا كان دون سن التمييز لا يسن خروجه وان ما يباح اذا من كان دون سن التمييز من الصبيان يباح خروجه ولا يسلم هذا واحد. الامر الثاني ان العجائز
32:07لا يسن خروجهن لا يسن خروجهن كذلك. لا يسن خروجهن كذلك. وانما يباح. هذا كلام صاحب شرح المباح. نعم نعم آآ ايضا مما يفهم من هذه الجملة ان غير من ذكرهم المصنف لا يسن خروجهم وانما
32:27ما يباح مثل قالوا سبق معنى الصبي وسبق معنى العجوز قالوا مثل البهائم فاخراج البهائم الى المصلى ليس سنة وانما هو مباح هذا كلامهم. نعم. قال نعم. وان خرج اهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا
32:47اذا اراد اهل الذمة ان يخرجوا الى المصلى ليستسقوا الله عز وجل ويدعوه. فانهم لا يمنعون لا يمنعون من الخروج لكن بشرطين. الشرط الاول ان يكون خروجهم في نفس في اليوم الذي خرج فيه المسلمون. لانهم ربما خرجوا في يوم غير يومهم. ثم مطر الناس في ذلك اليوم فظن الناس
33:17او ضعفت الايمان ان هذا المطر بسبب دعاء اهل الذمة. فلذلك لا بد ان يكون خروجهم في يوم خروج المسلمين هذا واحد. الامر الثاني انه لا بد ان يكون خروجهم منفردين عن المسلمين في البقعة. فما يكونون مع المسلمين في بقعتهم. لكي
33:37يتمايز المسلمون عن غيرهم ويكونون اشد تضرعا لله عز وجل واشد يعني آآ انابة له سبحانه اذ اهل الذمة قد يقع في دعائهم من الشرك الشيء الكثير. وممايزة ما بين اهل الذمة والمسلمين مهم في الدعاء. مهم في الدعاء. طيب. يقول
33:57مفهوم هذه الجملة لما قال وان خرجوا جاز ان خروجهم جائز ان امرهم بالخروج مكروه فمفهوم هذه الجملة وهذا مفهوم صحيح ان امر اهل الذمة بالخروج للاستسقاء مكروه لكن خروجهم بامر منهم جائز
34:17ولم يمنعوا. قال فيصلي بهم اي كصلاة العيدين. ركعتان في الركعة الاولى. ست تكبيرات زوائد الثانية خمس مع تكبيرة غير تكبيرة الانتقام. قال فيصلي بهم ثم يخطب واحدة اما كونه يخطب واحدة في العيد عفوا في الاستسقاء فانها قول عدد من فقهاء الحديث
34:47هي التي نقلت عن الصحابة رضوان الله عليهم حتى قال غير واحد من اهل العلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من اصحابه انه خطب الاستسقاء خطبتين. وانما يخطب الاستسقاء خطبة واحدة. واما مفهوم حديث ابن عباس ان ان
35:07الاستسقاء كسنة العيدين اي في هيئة الصلاة وفي الخطبة الاولى لا في الخطبة الثانية. ولذلك لم ينقل النبي صلى الله عليه وسلم انما خطب اكثر من خطبة فلا يشرع فيها الا خطبة واحدة وعليها كثير من فقهاء السلف. قال يفتتحها بالتكبير. طبعا مما يدل ايضا على انها خطبة
35:27واحدة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما ذكر استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج الى المصلى فخطب خطبة ليست كخطبتكم ليست كخطبتكم مما يدل على ان الخطبة لصلاة الاستسقاء تخالف سائر الخطب وسائر الخطب من الجمعة والعيدين
35:47خطبتان فهي تحمل على الخطبة الواحدة حملة للمعنى المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد اي كخطبة العيد الاولى واما الثانية فليس فيها استسقاء خطبة ثانية. فيفتتحها بتسع تكبيرات سرداء. لحديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة
36:07مسعود انه قال من السنة ان يفتتح ان تفتتح ان ان تبدأ خطبة العيد بتسع تكبيرات سردا. طيب ما الدليل على ان خطبة الاستسقاء تفتح بالتكبير؟ قالوا عدد من الاحاديث. منها حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل فخطب خطبة فخطب
36:27خطبة ليست كخطبتكم هذه اكثر فيها من الدعاء والتكبير اكثر او او او ليست كخطبتكم هذه لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر شف لم يزل يدعو ويتضرع ويكبر الثاني او الدليل الثاني ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند الامام احمد وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عائشة فيه ضعف بعض
36:57ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الاستسقاء دعا الناس وعد الناس موضعا فصلى بهم قالت رضي الله عنها فكبرا فكبر وحمد الله ودعا. فكبر فدل على انها تستفتح خطبة الاستسقاء
37:17اه بالتكبير ويكون التكبير قبل الحمد. ويكون التكبير قبل الحمد. ايضا جاء حديث صريح عند الطبراني ولكنه ضعيف جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح آآ كان يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير وهذا
37:37من حديث ابن عباس لكن ضعفه شديد. نعم. نعم يقول الشيخ يكثر فيها الاستغفار. مثل ما جاء من حديث ابن عباس اللي ذكرته قبل قليل وقراءة الايات التي فيها الامر به. وقد جاء ان عمر رضي الله عنه خطب بالناس استسقاء فما زاد على
37:57استغفار وقراءة وقراءة ايات الاستغفار. يقول الشيخ ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قول الشيخ ويرفع يديه الفقهاء يقولون ويرفع يديه وظهورهما الى السماء اي ظهور كفيه
38:17الى السماء. ولا يكون رفع الظهور الى السماء الا على هيئة واحدة وهو ان يكون تكون اليدان فوق رأسه. تكون اليدان فوق رأسه ولما تكلم ابن رجب رضي الله عنه عن ما جاء عن محمد ابن ابن الحنفية ان دعاء الرغبة ببطون الاكف ودعاء الرهبة بظهورها
38:47قال ان بعض الناس يظن ان دعاء الرهبة ان تجعل يديك هكذا. قال هذا غير صحيح. وانما مجموع صفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم في رفع اليدين اربع صيغ. الصيغة الاولى ان يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه
39:07على هذه الهيئة هنا استقبل بكفيه وجهه واستقبل بهما السماء اليس كذلك؟ الصورة ثانية قال ان يجعل باطن كفيه قبل وجهه واطرافهما الى السماء على هذه الهيئة. وهذا ايضا مشروع في الدعاء وهذان
39:27وهاتان الصفتان هي المشروعة في داخل الصلاة فقط. دعاء القنوت لا يشرع فيه الا هاتين الهيئتين. ان يكون بطنهما الى السماء ما او اطرافهما الى السماء وفي الحالتين بطنهما الى وجهه. الحالة الثالثة
39:47قال ان يكون ظهورهما بطونهما الى السماء. بطونهما الى السماء. وظهورهما الى وجهه هكذا هكذا والهيئة الرابعة التي تكون في الاستسقاء وهي التي نقلت عنها ابن عباس قال ان يجعل ظهورهما الى السماء مفهومها ان بطونها ما تكون
40:07قبل وجهه هكذا وهو الذي جاء عن عن انس رضي الله عنه انه دعا جعل ظهور كفيه الى السماء حتى يسقط رداءه والصفتان الاخيرتان لا يرفع لا ترفعان نص الفقهاء على ان اليدين لا ترفعان بهذه الهيئة في الصلاة لان السنة ان يتبع المرء نظره
40:27الى يديه عند الدعاء وهاتان فوق رأسه والمرء منهي عن رفع بصره الى السماء. منهي عن رفع بصره. اذا فتكون الهيئة على هذه طيب في جميع الهيئات سواء في في الخطبة او يرفع يديه في مطلق الدعاء او في صلاة الاستسقاء بعد
40:47ان يخطب بهم او يخطب بهم. نعم. قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ومنه اللهم اغثنا مغيثا الى اخره. او غيثا مغيثا الى اخره. طيب اه قول قول النبي صلى الله عليه وسلم
41:07لم نبدأ اول شيء في قوله طبعا الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا لكن لن اشرح الا ما ذكره المصطنف وساذكر فائدة من كلام المصنف
41:17يقول ومنه قوله اللهم اغثنا غيثا مغيثا. اللهم اغثنا غيثا مغيثا او اسقنا اللهم اسقنا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا الغيث والمطر والمغيث هو الذي يرفع الشدة عن الناس. فالمغيث هو
41:37الذي يرفع الشدة اي اغثنا مطرا يرفع عنا الشدة هذا المعنى. قول الشيخ الى اخره ولم يذكر الدعاء كاملا بعض المشايخ يقول ان هذا من باب الاختصار. وفي ظني ان المصنف انما جاء هذه لفائدة
41:57اذ الحديث جاء بثلاث روايات. اتفقت جميعا في اللفظة الاولى. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. واختلفت فيما زاد عن ذلك فلعل المصنف اراد ان يقول انه قد وردت اكثر من صيغة اول هذه الصيغ وهي اصحها
42:17وهو الثابت عند ابي داوود واحمد من حديث جابر باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء الاستسقاء اللهم اسقنا غيثا مغيثا آآ مرجيا عاجلا غير اجل نافعا غير ظال
42:37هذا اصح ما جاء لا بل هو نعم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا عاجلا غير اجل نافعا غير ضار. هذه اصح روايات الحديث. جاء
42:57في رواية اخرى عند ابن ماجة وفيها ضعف. ورجح ابن رجب في فتح الباري انها مرسلة. من قول حبيب انه قال اللهم اسقنا كان مغيثا طبقا مريعا مريعا بضم الميم ويصح مريعا بفتح الميم ذكر ذلك بعض
43:17في الرحم غدقا عاجلا غير الغائس غير رائف. هذه جاءت عند ابن ماجة. جاء الصيغة اطول من الجميع وهي اضعف الصيغ. رواها الشافعي في كتاب الام. ووضعفه فيه علتان الارسال وضعف
43:37وهي اضعف العلل الثانية مرسل فقط وهو صح والثاني يضعفه شديد انه قال اللهم اغثنا غيث اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غدقا مجلجلا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ثم
43:57حديثا طويلا بعده. اذا النكتة في ان الشيخ لم يكمل الدعاء ورود اكثر من رواية في الزيادة عن هذه الجملة. مع اتفاقهم على الرواية اولى وهو قوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا. نعم. يقول الشيخ وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا الله من فضله
44:17نزول الغيث مع الاستسقاء يقولون له حالات الحالة الاولى من باب القسم العقلية ان نزول الغيث بعد انتهاء الصلاة هذا بلا اشكال بلا اشكال ما في اي اشكال المهم انهوا صلاتهم الحالة الثانية ان ينزل
44:37الغيث في اثناء صلاتهم فيتمون صلاتهم. الحالة الثالثة ان ينزل الغيث بعد تهيئهم للخروج. شف تهيؤوا للخروج. تهيئوا للخروج. كأن يكون نزل في صبحه ونحو ذلك فانهم يخرجون ويصلون لكن يكون صلاتهم شكرا لله عز وجل. الحالة الرابعة ان يكون قبل خروج
45:07وتهيئهم قبل مثلا قال يوم الإثنين الإستسقاء. فمطر الناس السبت والأحد. وجاءهم مطر كبير جدا. فكان قبل تهيؤهم جاء قالوا لا يخرج لا يخرجون. اذا هذه المسألة الاولى في قضية اذا نزل المطر حال صلاتهم او قبل خروجهم نقول لها ثلاث درجات
45:27حال صلاتهم يصلون وعند تهيئهم يخرجون ولكن يصلونها شكرا وعند او قبل خروجهم وقبل تهيئهم كان الوقت طويلا فانهم لا يخرجون. ولذلك قوله وان سوقوا قبل خروجهم وبعد يعني عند تهيئهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله
45:47وصلوا وان كان قبل خروجهم وبعد وقبل تهيئهم للخروج فانهم يشكرون الله عز وجل من غير صلاة. نعم قال وينادى الصلاة جامعة اغلب الفقهاء المتأخرين على ان الصلاة جامعة بالنصف في الموضعين
46:07الصلاة على الاغراء وجامعة على الحالية. وجاء عن عن بعضهم انها تصح بالنصب والرفع. فتقول الصلاة جامعة صلاة جامع يصح الوجهين نقلها ابن حمدان في كتاب الرعاية فقال لصاحب وجهين ولغة هي صحيحة لغة هي الصحيحة الرفع فيهما والنصف
46:27والرفع والنصر. نعم. يقول الشيخ وليس من شرطها اذن الامام. سم في يعني الان الاستسقاء الاستسقاء لا ينادون يقول اذا اجتمعوا ليجتمع الناس طبعا هم المشايخ لهم رأي في بعض المسائل. قد يتركون بعض الاشياء. طيب. اه قال ويسن ان يقف في اول
46:57والمطر. نعم. قال وليس بشرطها ابن الامام. لذلك تصلى فرادى. قال ويسن ان يقف في اول المطر. اه وقوفه هنا لامرين وقوفه لكي يصل المطر الى رأسه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه حديث عهد بربه قالوا ويكون وقوف
47:17هو ايضا للدعاء فان الدعاء اذا كان من الشخص وهو واقف ارجل الاجابة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في يوم عرفة وقف ودعا وهو واقف صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. دعا واقفا
47:37صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وكذلك الله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين على بعض تفسيرات هذه الاية لان بعضهم يقولوا قوموا لله قانتين القيام في الصلاة. لكن بعضهم يقول ان القنوت هنا بمعنى الدعاء فيكون معناه قوموا وقت الدعاء فيكون ارجى للاجابة. ومثله ما ذكرت وقت
47:57معركة في بدر وغيرها. وقد كانت العرب قبل تعتقد ان الشخص اذا كان واقفا قبل دعاؤه واذا دعي عليه فكان واقفا اصيب. واذا كان غير واقف لم يصب. ولذلك لما كان في غزوة بدر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم
48:17على اهل بدر بالهلاك جاء ابو سفيان وكان مسلم مشركا في وقته مع معاوية فامره ان يرقد وان ينبطح على الارض كي لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فربما هذه كان في امر بقايا ملة ابراهيم عندهم والعلم عند الله
48:37قال واخراج رحله وثيابه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبها لانه حديث عهد بربه. قال واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك في حديث انس حينما يعني اه زاد المطر
48:57جاء الرجل الذي جاء في الجمعة الاولى فقال له يعني ان الناس قد هلكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فوقف المطر قال ويقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هذا من باب دعاء القرآن ولا شك ان اكمل الدعاء ما كان في كتاب الله عز وجل
49:17وهو اتم ولذلك كان بعض السلف مثل ايوب السختياني آآ اذا قنت في دعائه في صلاته لا يدعو الا بما جاء في القرآن نقل ذلك يعقوب ابن سفيان في المعرفة والتاريخ. فاكمل الدعاء وارجاه في الاجابة ما كان في كتاب الله عز وجل. فقط هنا نكتة نختم بها الحديث والباب ودرس
49:37اليوم ان منتهى الايرادات النسخة التي بالخط المصنف وذكر ذلك ابن قايد ايضا انه قال ويدعو ويقول ربنا لا تحملنا. فاسقط حرف الواو. فقيل ان هذا خطأ منه. وقيل انه قصد
49:57لانه لا يوجد هناك حرف او جملة يعطف عليها لانك اتيت بهذه الجملة ولم تأتي بالجملة التي قبلها. فمن دعا بهذه الجملة وحدها جاز له ان يحذف الواو ذكر ذلك ابن قايد في حاشيته على المنتهى. نقوم بذلك قد انتهينا بمشيئة الله عز وجل من درس اليوم. المسألة ساتأملها وارد لك ان شاء الله
50:17الاسبوع القادم باذن الله عز وجل. في شيء يتعلق بدرس اليوم؟ او ننصرف جميعا سمي شيخي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.