استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:17نبتدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل بكتاب الطهارة عفوا بل نبتدأ اليوم بكتاب الصلاة. اذ قد انهينا بحمد الله عز وجل كتاب الطهارة مع التعريف بهذا الكتاب في سبعة دروس
0:33يقول الشيخ رحمه الله تعالى كتاب الصلاة والمراد بالصلاة هي الافعال المخصوصة التي يعملها المسلم تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم والا فالاصل فان لفظة الصلاة تطلق في اصل اللغة على الدعاء
0:54ولكنها نقلت الى هذه الافعال المخصوصة مما يدلنا على ان اعظم ما يفعل في الصلاة انما هو الدعاء والدعاء بنوعيه الدعاء بالثناء على الله عز وجل وتمجيده وقراءة كلامه سبحانه وتعالى
1:15ودعاء الطلب والمسألة ولذلك اذا عرف المسلم ذلك عرف اهمية ان كثيرا من الاقوال التي في الصلاة قد تكون اركانا وقد تكون واجبات. وستمر علينا في محلها بمشيئة الله عز وجل
1:34يقول الشيخ رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم مكلف اي تجب الصلاة الواجبة وهي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة
1:58وهذا الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وفي كتاب الله عز وجل الايات متوافرة على ان الصلاة واجبة على المسلمين فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فلا اخوة لاحد في الدنيا
2:16دين الا ان يكون مقيما للصلاة كما اوجبها الله عز وجل عليه وقول الشيخ تجب على كل مسلم يخرج من قوله مسلم الكافر فان الكافر لا تجب عليه وجوب اداء
2:34والا فانه مؤاخذ على تركها لان الصحيح من قولي اهل العلم ان الكافرين يعذبون يوم القيامة ويساءلون عن اصول الدين وفروعه ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم انهم دخلوا سقر والعذاب وذكروا عن انفسهم انهم لم يكونوا من المصلين
3:00فدل على ان الكافرين يوم القيامة يعذبون لتركهم اصل الدين وهو الايمان ويعذبون ايضا بتركهم الصلاة ولتركهم والصوم وغير ذلك من الواجبات. مما يزاد في عذابهم عذابا عند الله عز وجل
3:17فقول الشيخ اذا تجب على المسلم المقصود وجوب الاداء. وينبني على ذلك ان الكافر اذا اسلم فانه لا يؤمر بقضاء الصلوات التي فاتته حال كفره باجماع اهل العلم قوله مكلف المراد بالمكلف
3:36غير المجنون وغير البالغ والاصل في ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال رفع عن امتي وهذا لفظ ابن حزم في المحلى رفع عن امتي اه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال
3:59الحديث ذكروني اولا رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وهذا الحديث دليل على ان التكليف شرط لصحة الصلاة ووجوبها
4:19قول الشيخ ثم قال الشيخ بعد ذلك لا حائضا ونفساء اتى الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الجملة ليبين ان الحائض والنفساء لا تجب عليها الصلاة وبناء على ذلك فانها اذا طهرت
4:34لا تؤمر بقضائها والدليل على ذلك ما سبق معنا من حديث معاذة عن عائشة ان نهى رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذه الجملة قول الشيخ لا حائضا ونفساء
4:48مما قد يستدرك على المؤلف لان المؤلف اتى بمعناها في باب في باب الحيض الذي سبق معنا في الدرس الماضي والاصل في المختصرات انها لا لا يكرر فيها الاحكام وانما يذكر الحكم مرة واحدة
5:04والا فان تكرير الحكم في غير موضع يخالف كونه مختصرا يخالف كونه مختصر ولكن قد نقول ان قصد المؤلف من ذلك لكي يكون الاحتراز كاملا والجملة تامة يقول الشيخ ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه
5:25اما كون من زال عقله بنوم ونحوه يقضي الصلاة فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في صحيح مسلم انه قال من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فان ذلك هو وقتها. وهذا دليل على ان من ذهب عقله بنوم فانه يقضيه
5:48واما من ذهب عقله باغماء فان المذهب ان الاغماء لا فرق بين قليله وكثيره سواء كان الاغماء لصلاة او صلاتين او ليوم او يومين او ثلاثة بل ولو طال لاشهر
6:08فانهم يرون ان الاغماء ملحق بالنوم فيرون انه من تغييب العقل ويستدلون على ان الاغماء ملحق بالنوم بما ثبت عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه انه مشي عليه غشي عليه اغمي
6:27ثم بعد ذلك افاق بعد ثلاث اي بعد ثلاثة ايام فقضى الصلوات فقضى صلاة الثلاثة الايام جميعا مما يدل على انه ملحق به. والنبي صلى الله عليه واله وسلم عندما اغمي قظى قظى الصلاة التي فاتته. عليه الصلاة والسلام
6:46لم ينقل عنه انه قد طال اغماؤه عليه الصلاة والسلام فلذلك لما ثبت ان الصحابة قضوا الصلوات الطوال ولا يوجد النص الذي يحد الاغماء الذي يقضى صلاته من غيره فنقول
7:00ان كل اغماء كل اغماء يكون صاحبه يقضي الصلاة فيه ما لم يكن الاغماء ملحقا بالجنون ما لم يكن اغماء ملحق بالجنون بان يكون آآ قد صدر منه التصرفات التي تدل على ذهاب عقله. لان الاغماء منزلة بين الجنون والنوم والمذهب الحاقها بالنوم
7:25قال او سكر اي ان من سكر وذهب عقله فانه يجب عليه ان يقضي الصلوات التي فاتته حال سكره ولو اداها حال سكره لا تقبل صلاته لان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
7:45فدل على ان السكران وان كان تكره ليس شديدا فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادتها والدليل على ان السكران يجب عليه اعادة صلاته ان القاعدة عند الفقهاء وهذه متفق عليها
8:02ان الفعل اذا كان محرما فان الاثر المترتب على فعله يكون باطلا هنا الفعل المحرم شرب المرء المسكر والاثر المترتب عليها انه قد فاته صلاة ولم يؤدها في وقتها فنقول وجود الفعل وعدم مستواه
8:25وبناء على ذلك فيجب عليه قضاء هذه الصلوات؟ ما هذه الصلوات والفقهاء رحمهم الله تعالى لا يفرقون عن المذهب بين السكر بطريق مباح وبين السكر بطريق محرم الطريق المحرم ان يتعمد المرء شرب المسكر
8:44واما السكر بالطريق المباح فان يشرب المرء عصيرا كعصير قصب او سوبيا يظنه مباحا فلما شربه اذ به قد تخمر فذهب عقله فعندهم ان من سكر بطريق مباح بان شرب شرب شرابا يظنه مباحا فبان حراما مسكرا فذهب عقله يجب عليه قضاء تلك الصلوات
9:11لان السكر في الاصل ملغي اثره فيلحق بالنوم نعم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ونحوه ونحو اي ونحو السكر فالضمير في قوله ونحوه اي ونحو السكر والذي في نحو السكر
9:30هو ذهاب العقل بالمخدر اذ الفقهاء يفرقون بين المخدر وبين المسكر وهذا التفريق يفيد في كثير من المسائل الفقهية المسكر هو هو ما يذهب العقل مع الطرب والنشوة واما المخدر
9:51فانه يغطي العقل ويغيره من غير طرب ولا نشوة فهذه المخدرات والبنج وبعض الادوية التي تسبب نوما ونحو ذلك كلها ليست لا تسمى مسكرة وانما ملحقة به في هذا الحكم في القضاء. طبعا الاثار المترتبة على هذا كثيرة منها
10:13ان المسكر لا يجوز التداوي به مطلقا. لا يجوز التداوي المسكر. الخمر لا يجوز. ان الله لم يجعل دوائكم فيما حرم عليكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث وائل
10:23من حجر ان الله عز وجل لم يجعل دواء في الخمر فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لم لا دواء في الخمر مطلقا بينما المخدر يجوز استخدامه عند الضرورة
10:37عند علاج كعملية او مرض نفسي ونحو ذلك يجوز استخدامه او قلة نوم لانه فرق بين المسكر وبين المخدر وهذه من اثار التفريق ولذلك الفقهاء يفرقون بينها وان اتحدت الاحكام مثل هذه المسألة. نعم
10:54يقول ولا تصح اي ولا تصح الصلاة وقاعدة اذا قلنا لم تصح اذا فلا تجب وبناء على ذلك فلا يقضيها ولا تصح من مجنون لان المجنون غير مكلف نعم ولا كافر
11:13لكن اذا صلى يقول الشيخ فان صلى اي الكافر فمسلم حكما هذه المسألة دقيقة واريدك ان تركز معي فيها بعض الشيء اه قول الشيخ ولا تصح من مديون واضح الدليل فيها رفع القلم عن ثلاثة وبينا الدليل عليه هو انها بلا اشكال
11:33واما الكافر فانه لو فعل الصلاة حال كفره فان صلاته غير صحيحة غير صحيحة لماذا؟ لانه اداها حال كفره لكن لو اداها حال اسلامه بان تشهد ثم بعد تشهده ادى الصلاة
11:57قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم ادى الصلاة بعد ذلك توضأ وصلى واغتسل وصلى فنقول ان صلاته صحيحة لكن لو اداها من غير تشهد
12:07نقول ان صلاتك غير صحيحة. انظر للجملة الثانية ففيها اشكال يقول فان صلى اي الكافر فمسلم حكما بمعنى ان ان الكافر اذا اذا صلى هاتين الركعتين او اي صلاة سواء كانت فريضة او نافلة نحكم بانه مسلم ظاهرا
12:29ظاهرا عفوا نحكم بانه مسلم حكما لا ظاهرا وبناء على ذلك وبناء على ذلك فاننا نبني عليها احكام خل نبدأ عليك الاحكام المتعلقة باننا حكمنا بان صلاته مسلم ثم نرجع للمسألة الاولى كيف التعارض
12:50اذا اذا صلى الكافر صلاة قلنا له انت الان مسلم فان مات بعدها حكمنا بانه مسلم فيدفن في مقابر المسلمين وان لم يتشهد نعلم منه الشهادة طيب ان ان صلى ركعتين
13:08ثم قال انا لست بمسلم وانما صليتها استهزاء او صليتها تورية او خوفا او جبنا فنقول على رأي الفقهاء انك مسلم فتأخذ حكم المرتد ولذلك فلو ان امرأ نصرانيا دخل المسجد مع الناس قالت الهيئة ادخل فدخل فصلى ركعتين
13:37هكذا مع الناس على قول الفقهاء هنا يكون مسلما ظاهرا وليس له الحق ان يرجع ليس له الحق ان يرجع عن دينه لانه صلى. طيب طيب انظر التعارض كيف نقول لا تصح منه
13:52ونحكم باسلامه بفعلها اليس بذلك تعارض اليس بذلك تعارض؟ بلى في الظاهر لكن نقول ليس كذلك انما قصد الفقهاء ان بدء اسلامه كان بالصلاة فان كان سابقا صحت صلاته كما ذكرت لكم
14:12واما ان لم يكن سابقا له اسلام فاننا نحكم باسلامه ونأمره باعادتها يؤمر باعادة الصلاة اذا صلى معك شخص وهو غير مسلم فنقول الان هذا يحكم باسلامك حكما واعد الصلاة
14:30فيلزمونه باعادة الصلاة كذا نص الفقهاء نصا صريحا على ما ذكرت لكم قبل قليل وهذا رأيهم. نعم اذا فان صلى حكمنا تكمن انه مسلم ولا نحكم ظاهرا باسلامه يقول الشيخ ويأمر بها صغير لسبع
14:49ومعنى انه يؤمر بها اي يقال له صلي فيكون الامر بصيغته بصيغة الامر افعل صلي ادي الصلاة اذهب للصلاة اذا الأمر ان يكون بالصيغة بصيغة الأمر افعل ونحوها لسبع اي لسبع سنين
15:08والمراد بالسبع ليس عند اكماله تمام السبع سنين وانما المراد عند دخوله في السنة السابعة فإذا انهى ست السنوات الأولى من عمره ودخل في السابعة فاننا نقول في هذه السنة كلها يؤمر بالصلاة
15:28من غير امر الزام وانما يكون امر ندب صلي صلي وهكذا ثم ما بعدها من السين الى العاشرة قال ويضرب عليها لعشر فاذا وصل الصبي عشر سنين وان لم يبلغ
15:43يضاف للامر الظرب وهو ظرب التأديب وضرب التأديب لا يجوز الزيادة فيه عن عشر ان صح الحديث الذي روي عند البيهقي وانما يكون ضربا مناسبا لصحته وقوته وضع في بدنه ويكون غير مؤلم ولا في مكان مؤذي
16:02وهذا من التأديب الذي يجب على الاولياء الاصل في هذين الفعلين ما ثبت عند اهل السنن من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا
16:13ابنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وفرقوا بينهم في المضاجع هذا دليل على ان الصبي ذكر انه انثى يؤمر بالصلاة لسبع ويظرب عليها لعشر مفهوم هذا الكلام والحديث انه قبل سبع سنين لا يؤمر الصبي بالصلاة
16:33مطلقا لا يؤمر ولا يقال له صلي التعليم شيء وانما الامر بالصلاة لا يكون قبل السبع وهذا مفهوم مخالفة والفقهاء لهم كلام طويل في حجية مفهوم المخالفة وان كان جمهورهم على اعماله
16:48يقول الشيخ فان بلغ في اثنائها اي في اثناء الصلاة وهو يصلي هذا الصبي ابن ثلاثة عشر عاما او اربعة عشر عاما بلغ في اثنائها يقولون يقول اهل العلم ولا يتصور البلوغ
17:06الا في صورة ظيقة هذا هذا المثال نادر لانه لو بلغ باحتلام بطلت صلاته اليس كذلك ولو يعني اصلا بطل ما يحتاج نقول اعد الصلاة ولو بلغت المرأة بنزول الحيض لكان كذلك
17:27وانما يتصور في الصلاة البلوغ بتمام خمسة عشر عاما هنا يتصور فقط من علامات البلوغ الثلاثة لان الانبات لا يمكن ان ان يراه في لحظته الشخص وانما عند تمام البلوغ والا فان بعض الفقهاء يقول
17:45ان كان تصور البلوغ في اثناء الصلاة متعذر نادر جدا نعم في يوم عرفة ممكن اعرف كثيرين انما بلغوا في يوم عرفة في المشهد. لانه يوم طويل لكن في اثناء الصلاة في عشر دقائق يحكم البلوغ قد يكون نادرا. طيب
18:05قال فان بلغ اي الصبي في اثنائها اي في اثناء الصلاة او بعدها اي بعد انتهاء الصلاة في وقتها اي قبل خروج وقتها وقت الاختيار اعاد الصلاة والدليل على ذلك
18:20ان فعله الاول جاء نفلا الصبي يصلي الفريضة نفلا فلما بلغ في اثنائها او بعد ادائها اصبحت واجبة عليه والنفل لا يجزء عن الواجب. فيجب عليه ان يعيدها مثل الذي يتصدق بمئة ريال
18:42ثم بعد قليل وجبت عليه الزكاة نقول اخرج زكاة اخرى لانها هي الواجبة عليك وهكذا النفل لا لا يجزئ عن الفريضة ما لم يأتي السبب او الشرط. طيب آآ الذي الذي يعاد
18:59انما هي الصلاة والصوم ونحو ذلك واما الوضوء فان من بلغ في اثناء يومه ولم ينتقض وضوءه ولا غسله فانهم يرون انه لا يعاد لانه وصف حكمي يرتفع والبلوغ ليس ناقضا له بخلاف الصلاة فانها امر تكليفي. طيب
19:21يقول الشيخ ويحرم تأخيرها عن وقتها اي ويحرم تأخير الصلوات الخمس عن وقتها اي وقت الجواز الذي سنذكره ان شاء الله في الدرس القادم الا لناو الجمع الجمع قد يكون لاجل السفر
19:40وقد يكون لاجل مرض وقد يكون لاجل عذر من الاعذار كالمطر وغيره وسنتكلم عنها في صلاة اهل الاعذار لكن الفقهاء عندما قالوا الا لناو الجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى يرون
19:57ان المراد بالجمع جمع الصلاتين حتى تكون صلاة واحدة ولذلك يشترطون الجمع او يشترطون نية الجمع بابتداء الصلاتين ويشترطونه في الوقت الاول وسنتكلم عن قضية النية ان شاء الله في محلها في باب صلاة اهل الاعذار
20:24ولذلك فانه لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب ان يؤخر المرء صلاة عن وقتها وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال من اخر صلاة عوقتها
20:39وجمعها مع غيرها من غير عذر فقد اتى كبيرة من الكبائر ان الجمع من غير عذر لا يجوز مطلقا وهو من كبائر الذنوب ولا يفعله الا اهل البدع فان من شعار بعض اهل البدع انهم يجمعون السنة كلها
20:58ليس عند ورود الاعذار وانما في السنة كلها ولا شك ان هذا الامر من كبائر الذنوب وجرائم الذنوب قال ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا هذه الجملة من الجمل المشكلة التي
21:20اشكلت على عدد من الفقهاء اولا هذه الجملة تتكون من جملتين الجملة الاولى قول الشيخ ولمشتغل بشرطها والجملة الثانية قوله الذي يحصله قريبا نشرح الجملة عموما ثم اورد لكم الاعتراض عليها
21:37يقول الشيخ انه يجوز تأخير الصلاة عوقتها اي وقت الجواز فيصليه في وقت الاضطرار او يصليه في الوقت الثاني مما يجمع معها او بعد وقتها اذا لم يكن وقتا اذا كان مشتغلا بشرطها
21:56اي شرط الصلاة مثل ستر العورة مثل الطهارة إزالة النجاسة هذه شروط الصلاة طيب هذه الجملة الأولى قيل ان اول من قالها من فقهاء المذهب هو الموفق ابن قدامة عليه رحمة الله
22:16وقد انكرت عليه هذه الجملة انكرها ابن المنجى في الممتع شرح المقنع وانكرها الشيخ تقي الدين وقال انه لم يقلها احد او قال لم يقلها احد من فقهاء المذهب قبله بالنصوص احمد على خلافه
22:32بل ان هذا الكلام يلزم منه التسلسل بمعنى بقي على انتهاء الصلاة على انتهاء الوقت عشر دقائق وانا اعلم ان الماء بيني وبينه ثلاث ساعات فذهابي الى الماء ثلاث ساعات اليس اشتغالا بشرطها
22:53اذا يجوز لك ان تؤخر صلاة وصلاتين وثلاثة واربعة ولم يقل بذلك احد من المسلمين ولذلك ما الذي فعله المصنف الشيخ موسى الحجاوي عليه رحمة الله عندما اتى بعبارة الموفق
23:06ولمشتغل بشرطها زاد الجملة الثانية وهي قوله الذي يحصله قريبا فقال ان الشخص اذا كان مشتغلا في اخر الوقت بشرط بشرط الصلاة ويعلم انه لم يبقى الا شيء يسير ويأتي الماء
23:28او شيء يسير وتنستر عورته شيء يسير دقائق يسيرة فانه يجوز ان ينشغل به ومثلوا ذلك بمثالين فقط مثل رجل وصل الى البئر ولم يبق من الوقت الا شيء يسير
23:44لو نزع ماء من البئر لو نزع ماء من البئر فانه سيأخذ من هذه الخمس دقائق يتوضأ به خرج الوقت او خرج بعض الصلاة عن الوقت هذه الحالة الاولى عندما يكون عند البئر وفي مثله الان عندما يستيقظ المرء
24:03لصلاة الفجر ولم يبقى على الصلاة على خروج الوقت الا خمس دقائق او عشر ان ذهب توضأ فقط خرج الوقت فهل نقول يتيمم ويصلي؟ نقول لا. توضأ لانك مشتغل بشرطها القريب جدا وهو الوضوء. لن يأخذ منك الا خمس دقائق او عشر
24:25ليس البعيد الذي يحتاج الى ساعة تذهب الى السوق وتشتري ماء تذهب الى اي مكان لا قريب جدا اذا هذا المثال الاول المثال الثاني عندما كل المرء يخيط ثوبه يخيط
24:38ما بقي الا شيء يسير لكي يستر يكمل المكان الذي يخيط مما يستر العورة يكون مشقوقا من جهة معينة فنقول هذا الخياطة ما تأخذ الا شيئا يسيرا فهذان المثالان وما في حكمهما هما الذي ينزل عليه
24:55اذا لا بد من جعل قيد لقوله مشتغل بشرطها بان يكون الشرط يحصل قريبا. وهذي من القيود التي جعلها الشيخ تقي للدين ثم اعتمدها المتأخرون من فقهاء الحنابلة وهي من الزوائد على المقنع نعم
25:13نعم حتى لو خرج مستشار تكون قصير يعني بمعنى يعني نقول مثلا نظرب طبعا لا تحديد بالدقائق لكن نظرب مثالا خمس دقائق ما بقي الوقت خمس دقائق وانت في خمس دقائق تريد ان تتوضأ
25:29لو قلنا ان لا يجوز الاشتغال بشرطها نقول تيمم وانت في غرفتك او في المسجد تيمم وصلي في الوقت المسألة فيها خلاف لكن اذكر المذهب لابد من تقييمه بان يكون تحصيل الشرط قريبا
25:45مثل ما ذكرت لك في الوضوء او نزح الماء ونحوه. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن جحد وجوبها كفر باجماع اهل العلم وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلاة
25:58والزكاة مما يدل على ان المسلمين مجمعون على ان صلاة واجبة وان جاحدها كافر النبي صلى الله عليه واله وسلم بين في غير ما حديث ان تارك الصلاة كافر فمن باب اولى جحد وجوبها. وقد ذكرت لكم قبل قليل ان النصوص في الكتاب والسنة
26:17سنة متغافرة متواترة على ان الصلاة واجبة قال وكذا تاركها تهاونا اي تارك الصلاة المفروضة الخمس تهاونا او كسلا تهاونا بها او كسلا عنها والدليل على ان تارك الصلاة تهاونا او كسلا كافر
26:39ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين المرء وبين الكفر بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة
26:52وفي رواية اصرح عند ابي داوود من حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر فدل على ان تركها تهاونا وكسلا ونحو ذلك يكون كفرا
27:16وحكى الاجماع المتقدم عبدالله ابن شقيق وهو احد التابعين من طبقة صغار التابعين انه قال لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الاعمال تركه الا الصلاة ثم حكى الاجماع بعده متأخرا اسحاق ابن ابراهيم ابن ابن راهوية الحنظلي الخرساني فانه قال اجمع المسلمون من لدن صحابة
27:37لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى وقتنا وهو عطري الامام احمد توفي سنة تسعة وثلاثين ومائتين ان تارك الصلاة كافر نقلها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهو تلميذه
27:50فالمقصود ان حكي الاجماعات على ان تارك الصلاة كافر طيب ما المقدار الذي يكفر به تارك الصلاة من اهل العلم من يرى انها صلاة واحدة ومنهم من يرى انها صلاتين
28:09ومنهم من يرى انها ثلاثا وقيل يوما وقيل خمسة وغير ذلك والمعتمد عند المتأخرين من الفقهاء المذهب ان المرء يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها من ترك صلاة فتشمل صلاة واكثر. كله يكون كفرا
28:30وجاءت وبعض المتأخرين يعتمد ثلاث صلوات لانها اقل الجمع نعم قال ودعاه امام او نائبه الامام الاعور نائبه كوالي الحسبة او القاضي ونحو ذلك فاصر اي على تركها وضاق وقت الثانية عنها
28:50وضاق وقت الثانية عنها ولذلك يقولون انها صلاة واحدة لانه ربما يكون الوقت الثاني من باب القضاء لها فلذلك يصبح حتى وقت الثاني فانه يكون طبعا الثانية عنها فانه يكون كافرا بذلك
29:08طبعا هنا مسألة ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة انه لا يعرف من المسلمين احد عرض على السيف فقيل له صلي فلم يصلي ما يعرف احد مطلقا مر
29:27قال ومن عرض عليه السيف فابى الصلاة في الحقيقة انما هو جاحد لها وليس تاركا لها تهاونا او كسلا يقول الشيخ ولا يقتل اي تارك الصلاة جحودا او تهاونا حتى يستتاب ثلاثا اي ثلاثة ايام
29:46فيهما اي في الجحد وفي التهاون يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك باب الاذان والاقامة والمراد بالاذان هو الاعلان بدخول الوقت. والاصل في الاذان هو الاعلام وخص في كتب الفقه للاعلام بدخول الصلاة
30:05بالفاظ مخصوصة والاقامة هو الاذان هو نوع من الاذان ولكن سميت اقامة تغريبا للفظة فيها وهي قول المنادي قد قامت الصلاة يقول الشيخ هما فارضا كفاية الدليل على ان الاذان فرض كفاية
30:24ما ثبت من حديث ما لك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم فليؤذن احدكم فدل ذلك على ان الاذان واجب وهذا الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك متوجه للجماعة وليس لاحد لكل واحد بخصوصه وانما لعمومهم
30:48دل على انه من الفروض الكفايات التي تتعلق بالجميع. وسيمر معنا حديث انس بعد قليل قال على الرجال اي انما يجب الاذان على الرجال دون النساء فالنساء لا اذان عليهن وقد روي عند البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا وفي اسنادهما قال
31:08ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ليس على النساء اذان ولا اقامة والعلة في ذلك ان المرأة مأمورة بالستر والعفاف وان لا ترفع صوتها والاذان من شرطه رفع الصوت كما سيمر معنا ان ركنه رفع الصوت به
31:32المرأة ليست مأمورة برفع الصوت واظهاره هذا من جهة والا فان صوت المرأة ليس بعورة انما العورة تغني المرأة بالكلام. تغنيها. ولذلك نص بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم ان المرأة اذا تغنت
31:48ولو بالقرآن حرم سماع صوتها فلو ان امرأة تغنت بالقرآن اي قرأت القرآن بتغن معني بالتغني اي بترقيق صوت ليس بالالحان الغنى فانه حرام على الرجل والمرأة سواء فان من الفقهاء كما ذكرت لكم من الفقهاء الحنفية وغيرهم نصوا على انه يحرم على الرجل سماع الصوت. اذا المقصود من المحرم انما هو ما تغنت به
32:15لا مجرد صوتها فانه ليس بعورة يجوز سماعه. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يسمع سؤال النسائي ويستمع اليهن ويرخي اليهن السمع في غير ما حديث. ويجيبهن عليه الصلاة والسلام
32:31نعم يقول المقيمين المذهب انه لا تجب الاذان الا على المقيم. دون المسافر ودليلهم في ذلك ان الاذان في الاصل ملازم للاقامة ولذلك كما سيأتي من حديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يغزو قوما كان لا يغزوهم الا بعد الفجر فاذا
32:56فسمع اذانا لم يغزه عليه الصلاة والسلام. مما يدل على ان الوجوب انما هو متعلق بالمقيمين دون المسافرين فالمسافرون ليس واجبا عليهم لكنه سنة. والدليل على كونه سنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرس في الحديث السابق
33:15وليؤذن احدكم وهذا يشمل السفر والاقامة معا نعم قال للصلوات المكتوبة فغير الصلوات المكتوبة طبعا المراد بالصلوات المكتوبة الخمس والجمعة الصلوات الخمس والجمعة هذه هي الصلوات المكتوبة تغير الصلوات الخمس لا يؤذن له
33:41ولو كانت الصلاة مسنونة او فرض كفاية كالعيدين والاستسقاء والكسوف والتراويح وغيرها هذه لا يؤذن لها بالصيغة التي نعرفها وانما ينادى لبعضها نداء بالصلاة جامعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف وفي غيره وسيمر معنا
34:02قال يقاتل اهل بلد اذا تركوه والدليل على ان اهل البلد اذا تركوه وهذا مسجد قضية انها واجبة على المقيمين نفس الدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث انس
34:14ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغير كان يغير بعد الفجر فاذا سمع اذانا لم يغر عليه الصلاة والسلام مما يدل على انه اذا ترك اهل بلد الاذان وهم مقيمون في هذا البلد فانهم اثمون
34:33اثما عظيما بل لا بد من اظهار هذه الشعيرة وشعائر الدين منها ما هو ظاهر بين مثل الاذان الاذان هو الشعيرة وليست المئذنة هي الشعيرة انتبه المئذنة ليست الشعيرة الشعيرة الاذان
34:53ولذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مئذنة وانما كان يؤذن على بيت بيت رفيع من بيوت بعض نساء الانصار كما سيأتي معنا ولذلك فمن شعائر الدين امور معينة منها الاذان وليس هذا محل تتبعها. نعم. يقول الشيخ وتحرم اجرتهما
35:10اي ويحرم اخذ الاجرة على الاذان والاقامة والدليل على انه يحرم اخذ الاجرة عليها. ما ثبت عند الترمذي من حديث عثمان بن العاص رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال
35:26واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ مؤذن يأخذ الاجرة على اذانه لماذا؟ لان الاذان وسائر اعمال القرب طاعات يتقرب بها الى الله عز وجل
35:49فاذا اخذ المرء اجرة عليها اصبح عمله ليس لله وانما لاجل الاجرة فلا ثواب عليه ما في ثواب ليست من الاعمال الاعمال التي تعمل للمكلفين وانما تعمل لله عز وجل
36:07فلذلك لا يجوز اخذ الاجرة والمراد بالاجرة قوى المعاوضة على الفعل لا على النتيجة بمعنى ان يقال لشخص اذن في هذا المسجد وكل اذان تؤذنه بكذا هذي تسمى اجرة الاذان بكذا
36:33وتتصور الاجرة متى عندما يوكلك زميلك على الاذان. من سيأتي معنى الرزق بعد قليل عندما يوكلك زميلك على الاذان وتتفقان كل اذان بخمسين ريال مثلا او بعشرة ريالات او بخمسة. موجود ما اقول لك شيء هذا لا يجوز لانه اجرة
36:56طيب ما الذي يجوز؟ قال لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع. طيب نبدأ اولا بمعنى الرزق. المستثنى في اعمال القرب القضاء الامامة الاذان التعليم وغير ذلك يجوز اخذ الرزق
37:16والرزق ما اجتمع فيه امران الامر الاول انه جعالة على النتيجة وليس على الفعل على النتيجة وليس على الفعل فرق بين سنتين ليس مؤقتا بالساعات بالزمن وليس مؤقتا بالعمل. وانما على النتيجة هو جعل
37:41وسيمر معنا ان شاء الله في باب الجعالة الفرق بين الجعالة والاجار والاجارة الامر الثاني ان الرزق من بيت مال المسلمين فاذا كان الاجرة من بيت مال المسلمين فانها جائزة
37:54وهذه انعقد عليها الاجماع ان الرزق يجوز اخذه على اعمال القرب والا لتعطلت احوال الناس قال لعدم متطوع هذه الجملة لعدم متطوع تدلنا على ان الافضل والاتم والاكمل للمرء ان كان مستغنيا ان يتطوع
38:16الا يأخذ اجرة على اذانه واعمال القرب التي يفعلها ولذلك سبحان الله العظيم طبعا هذا من باب الفضل اما الرزق فهو مباح انتبه معي الرزق الذي تعطى الان من الجهات الحكومية لوزارة
38:33او كل بلد بخصوصها هذا مباح لانه رزق لكن انا اتكلم انا عن امر ماذا؟ افظل وهو ان الشخص يتطوع بالاذان والصلاة وسبحان الله العظيم من تطوع في هذه الامور وبذلها لله عز وجل مجانا لم يأخذ اجرة وهي محرمة
38:55ولا رزقا ولا جعالة عليها فانه لا شك يؤجر اجرا عظيما اولا والدليل على عظم اجره ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية
39:10يغزون فيغنمون الا تعجلوا ثلثي اجرهم المرء اذا نال احد الوظائف التي هي من اعمال القرب فاخذ رزقا عليها نقص اجره فان لم يأخذ رسما عليها تم اجره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن العاص واتخذ مؤذنا لا يتخذ على اذانه اجرا. هذا الامر الاول وهو الاجر عند الله عز وجل. الامر الثاني
39:35ان المرأة اذا فعل هذه القربات لله عز وجل متطوعا وقد كان مستغني عن عن هذا المال الذي يكتسبه رزقا وغيره فيجد في نفسه لذة لهذه العبادة عظيمة لذة وسبحان الله العظيم من فعل شيئا لله
39:56يجد في نفسه من القرب من الله عز وجل والتلذذ بفعله اكثر من غيره اكثر لان لله عز وجل ولكن نظرا لان بعض الناس لما يفتح باب التطوع ستضيع المساجد
40:13يؤذن اليوم ويمنع منه غدا لذلك كان بعض المشايخ والشيخ عبد الرحمن السعدي يقول يجب ان لا يعين في المساجد الا رجل يأخذ راتبا رزقا او جعلا والا لو ضيعت المساجد ما على المحسنين من سبيل يقول انا ماني مؤذن اليوم وهكذا ولكن ما خرجنا عن موضوع الاساس نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويكون المؤذن
40:34مصيتا قوله ويكون المؤذن صيتا الصيت اي رافعا صوته والدليل على ذلك ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بلالا بالاذان قال هو اندى منك صوتا. فدل على ان الصيت
40:52والاندى والارفع احسن وقوله صيتا تشمل امرين قول الشيخ صيفا تشمل امرين. الامر الاول رفع الصوت بالاذان ورفع الصوت بالاذان شرط فيه فلا يصح الاذان من غير رفع صوت به. ما يصح
41:13لو ان امرأ في بلد اراد ان يؤذن بصوت لا يسمع فيه الا نفسه نقول ما يصلح هذا الاذان كذا لو اذن المرء لنفسه في الصلاة المقضية التي ستمر معنا لابد من رفع الصوت بان يسمع غيره. اذا هذا الامر الاول وهو الحد الادنى الذي يجب فيكون شرط النص
41:31رأي الفقهاء انه شرط رفع الصوت. ما زاد عن ذلك هو مستحب ومسنون كلما كان ارفع صوتا واعلى لكي يبلغ البعيد ما لم يكن مؤذيا عن طريق هذه المكبرات فانه يكون مسنونا. قال امينا اي امينا على
41:48الوقت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن مؤتمن. قال عالما بالوقت وعلمه بالوقت اما ان يكون برؤيته او باخبار الثقة له او بعلمه بالحساب وهذه تكلمنا عنها قبل قلنا ان العلم بالوقت باحد اربعة امور اما بالرؤية
42:12لمواضع الشمس وما يتعلق بها طلوعا وغروبا وزوالا ونحو ذلك. الامر الثاني بالاخبار عن الرؤية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان بلال ان يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت
42:30الامر الثالث ان يكون عن طريق الحساب وهو التقاويم وهذه التقاويم والحساب نص كثير من اهل العلم على اعمالها. لان حسابها متعلق بالشمس لا بالقمر. الامر الرابع الاخبار عن الحساب
42:43وهذه مسألة سبق ان تكلمنا عنها قبل وبنى الفقهاء على ان المرء يجب ان يعني يشترط ان يكون عالما بالوقت انه مستحب استحبابا لا وجوبا ان يكون المؤذن بصيرا وليس كفيفا
43:00لان البصير يستطيع ان يعرف الوقت بالطرق الاربعة واما من لم يك بصيرا فانه يمتنع عنه طريقان ويبقى عليه طريقان فقط وهما الاخبار بدخول الوقت بالرؤية او الاخبار بالحساب فلذلك كلما كان المرء اكمل كلما كان افضل
43:20قال فان تشاح فيه اثنان اي تشاح في الاذان. كل يريد الاذان سواء كان بفرظ او تشاح على سبيل الديمومة في مسجد وهذا المتشاح قد يكون اثنان شخصان وقد يكون اكثر من اثنين كثلاثة واربعة ونحو ذلك. يقول الشيخ قدم افضلهما فيه
43:39اي في الصفات التي سبق ذكرها وهي ان يكون امينا صيتا امينا عالما بالوقت اذا كلما كان الشخص اشمل من هذه الصفات الثلاث صيتا وامينا وعالما بالوقت كلما قدم على غيره. والدليل ان بلالا قدم على غيره رضي
44:00الله عنه لكونه متصفا بهذه الصفات. اذا فقوله قدم افضلهما فيه اي في الصفات السابقة قال ثم افضلهما في دينه وعقله والدليل على انه يقدم بعد الافضل في الصفة الافضل في الدين والعقل ما ثبت عند ابن ماجة وابي داوود من حديث ابن عباس
44:22والإثنان فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليؤذن لكم خياركم وخياركم اي اكملكم دينا وعقلا قال ثم من يختاره الجيران والمراد بالجيران الذين يصلون نصوا عليه. فان الجيران الذين لا يصلون في المسجد اما لعذر او للتهاون او
44:47كونهم ممن لا تجب عليك النساء وغيرهم لا اثر لهم في الاختيار انما العبرة بالجيران الذين يصلون قال ثم من يختاره الجيران؟ اذا الدليل على ان الجيران هم الذين يقدمون
44:58ان الجيران هم اعلم الناس ان الاذان انما هو لاعلامهم فهم اعلم الناس بالاصلح لهم. هم اعلم الناس بالاصلح لهم فلذلك من اختاره الجيران يقدم قال ثم القرعة والدليل على ان القرعة معتبرة هنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال
45:22لو يعلمون ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا والاستهام المراد به القرعة يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو خمس عشرة جملة اي الاذان خمس عشرة جملة وانظر لهذه الجمل فاعدها اذ سيأتي بعد قليل
45:40فائدة عد الجمل. فائدة عد الجمل سيأتي فائدته بعد قليل فالتكبير اربعا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وشهادة ان لا اله الا الله ثنتان ست معي؟ وشهادة ان محمدا رسول الله ثنتان فتكون؟ ثمان
46:01ثم حي على الصلاة ثنتان عشر وحي على الفلاح شنتان فتكون ثنتي عشرة ثم التكبير مرتين فتكون اربعة عشرة ثم ختمها بلا اله الا الله فتكون خمس عشرة جملة هذه الجمل هي الاذان
46:24وهذه الصفة هي الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بها بلال رضي الله عنه والمذهب انها الافضل افضل الصيغ صيغة بلال لان صيغة الاذان التي علمها بلال. لان هذه الصيغة هي التي كانت
46:41النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع والمذهب انه يجوز غير هذه الصيغة كالترجيع تبع عشرة جملة وغير ذلك من الصيغة المعروفة في محلها ولكن هذا هو افضلها وهذه المفردات المذهب ان المذهب يجيز كل الصيغ ولكنهم يفضلون حديث الهلال لانه الاكثر من فعل النبي او الاكثر
47:05حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. قال يرتلها السنة في الاذان ان يرتل ومعنى الترتيل امران الامر الاول ان يكون بترسل ان يكون بترسل يعني لا يستعجل وانما يترسل فيها
47:30ولذلك جاء في حديث انس ان الاذان ان الاقامة حذر والاذان ترصد يكون فيها ببطء الامر الثاني ان يجمل صوته فيه يجمل صوته وتجميل الصوت لا يكون بغير لحون العرب
47:55المراد بلحوم العرب هو مدودهم التي يقبلونها والتي ذكرها علماء التجويد فان علماء تجويد الكون ان المدود لها عد تصل الى ست حركات فالزيادة عن هذه الست او تقطيع الكلام
48:14هذا من ترك لحوم العرب او المد في غير موضع المد ولذلك فان الفقهاء يقولون ان من مد اول لفظ الجلالة الالف فيها الهمز لا يصح اذانه. لانه يحيل المعنى
48:30الله اكبر كأنها استفهام او مد الباء الله اكبر. فجعل الفتحة مدا. هذه لا تقبلها لحوم العرب. لان تغييرها مغير في معناها اذا المراد بلحوم العرب هو ما ذكره علماء التجويد من المدود والادغام فيما يجوز فيه الادغام. فان بعض المؤذنين قد يدغم بعض الحروف
48:56فان كان هذا الادغام مقبولا في لسان العرب نقول صح ادغامك وان لم يكن صح اذانك وان لم يكن مدغوما فانه لا يقول اذان العرب نقول لا يكون كذلك سيأتي بعد قليل عند كلامه ملحونا. طيب
49:12نعم يقول الشيخ يرتلها على علو السنة ان يكون الاذان على علو لما جاء من حديث عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى ورضي عنه ان امرأة من الانصار من بني النجار قالت كان بيتي اعلى بيت في المدينة فكان المؤذن يصعد عليه فيؤذن
49:32منه يقول العلماء رحمه الله تعالى لان المقصود من الاذان الاعلام في مكان لمكان اكبر ولاناس اكثر فاذا الاذان على علو سمعه عدد اكبر في وقتنا هذا اصبحت المكبرات تجعل في علو في المنائر والبيوت ونحو ذلك. ولا يلزم المرء ان يصعد الى علو
49:58فالعلو ليس مقصودا في ذاته وانما هو وسيلة لاسماع الغير والقاعدة عند اهل العلم ان الحكم اذا كان ليس مقصودا لذاته اذا وجد ما يؤدي معناه لم يك لازما او مشروعا في ذاته
50:18وهذه لها نظائر كثيرة جدا في قضية الوسائل والمقاصد. طيب قال متطهرا السنة ان يكون متطهرا لماذا؟ لان ذكر الله عز وجل والثناء عليها السنة ان يكون المرء عليه متطهر وتكلمنا عن هذه المسألة سابقا
50:35فان لم يكن متطهرا قالوا فيكره ان يكون الجنب مؤذن يكره الجنب ان يؤذن واما المشكل حدثا اصغر فلا يكره اذانه انتبه عندنا قاعدة اصولية نص عليها السفارين وغيرهم متأخري الحنابلة
50:57ان المباح عفوا ان المستحب لا يلزم ان يكون تركه مكروها المستحب هذي قاعدة اصولية لا يلزم ان يكون تركه مكروها انظر هنا الاذان يستحب فيه ماذا الطهارة ترك الطهارة
51:23ان كان ترك الطهارة للجنابة فهو مكروه ان يؤذن مرؤه على جنب على جنابة واما ان كان ترك الطهارة للاذان بسبب حدث اصغر فانه لا يكون مكروها ما يكون مكروه وانما مباح
51:41والسبب ان بين الاذان والاقامة وقت طويل جدا فلا حرج في الاذان الشخص من غير طهارة فيه. وانما يكره البقاء على الجنابة. فان المسلم مأمور دائما اذا كان على جنابة ان يخففها
51:56اكل او شرب او ذكر غير قراءة القرآن فيجب رفع الحدث الا موضعا واحدا في الحدث الاصغر وهو عند الاقامة يقولون فيكره مطلقا في الاقامة ان يكون على غير طهارة لانه المؤذن اذا اقام وكان على غير طهارة سيتأخر عن تكبيرة الاحرام فالكراهة لاجل التأخر عن تكبيرة الاحرام. نعم
52:19يقول مستقبل القبلة بفعل علي بلال رظي الله عنه فانه كان اذا اذن استقبل القبلة رظي الله عنه جاعلا اصبعيه في اذنيه. الفقهاء يقولون المراد بالاصبعين السبابة الذي يجعل في الاذن السبابة
52:38والمعنى ولا نقول هو الغاية والمعنى من وضع اصبعين في السبابة ان يرفع المرء صوته ان يرفع المرء صوته ويقول بعض المؤذنين ان المرأة اذا سد اذنيه تغير صوته ولا اعلم عصم صحة ذلك فيكون ايضا المعنى نداوة الصوت ايضا
52:59ولا اعلم صحة ذلك لكن بعض المقرئين يسد اذنه فربما يكون هذا سببا في نداوة الصوت او مد النفس لا اعلم والله لكنهم يقولون هكذا ولست خبيرا بهذا الشأن قال غير مستدير
53:18اي لا يستدير في اذانه. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ابي جحيفة عند البخاري ومسلم ان انه رأى بلالا رضي الله عنه آآ سادا اذنيه ملتفتا في الحيعلة ذات اليمين وذاك الشمال. والحديث في الصحيحين
53:37قال ملتفتا يمينا وشمالا ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا المذهب يقولون ان الحي على الالتفات يمينا تقول فيها حي على الصلاة تلتفت يمينا فتقول حي على الصلاة والشمال تقول فيها حي على الفلاح
54:03هذا يكون هو الافظل لظاهر النص ويجيزون ان تجعل هذه مرة يمينا حي على الصلاة ومرة على الشمال حي على الصلاة والفلاح يمينا وشمالا لكن عنده من ان ظاهر النص يدل على ان الصلاة تكون ذات اليمين
54:18والفلاح تكون او الامر بالدعوة للفلاح تكون على الشمال نعم هذا اللي سأتكلم عنه. الأمر الثاني صفة الإلتفات ما هي؟ قالوا ان يبدأ الحيعلة مستقبل القبلة ثم يلتفت والالتفات يكون بجذعه او برأسه يجوز الامران
54:44لانهم عندهم ليس لازما من استقبال القبلة وانما يكون التفات لكن لا يستجيب الذي عندهم لا يجب ان يثبت القدمان هي التي تثبت القدم لا تتحرك لكي لا تحصل الاستدارة
54:56واما الجذع فلو مال بجذعه او مال برأسه فعندهم الامر فيه واسع طيب قال قائلا بعدها طبعا هنا نقول في مسألة ان كانت خارجة عن موضوعنا اه عندهم ان الحي على عموما يستحبون ان المرء يرفع فيها
55:19وجهه الى السماء قالوا لي كي يكون اعلى صوتا. هذه المفروض نذكرها عند قوله يرتلها على علو فيقول يرفع صوته اذا اذن هكذا. الله اكبر لكي يكون اعلى ابعد بصوته
55:36وهذا الاستحباب منهم رحمه الله تعالى هو باعتبار اختلاف الاحوال. الان وجدت هذه النواقط فمثل هذه الامور قد يكون ما يتعلق بالعلو ورفع الوجه ليس محققا للغاية. طيب قائلا بعدها بعدهما اي بعد الاذان والاقامة
55:56نعم قائلا بعدهما اي بعد الحي علتين قائلا بعدهما اي بعد الحيعلتين في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين والدليل في ذلك حديث ابي محذورة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له واذا قلت حي على حي على الصلاة حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير
56:22من النوم فتشمل الثنتين وهل الحي على تكون في الاذان الاول من الفجر امسك الاذانين معا الذي عليه العمل عند مشايخنا طبعا انه انما هي خاصة بالاذان الثاني للتفريق بين الاذان الاول والاذان
56:46الثاني. طيب قال وهي احدى عشرة يحضرها والا المذهب المذهب انها تجوز في الثنتين. المذهب انه تجوز الحيعلة او تشرع الحيعلة عفوا الصلاة خير من النوم في الثنتين الامل الاول والثاني
57:00قال وهي احدى عشرة يحضرها المقصود بها الاقامة فالاقامة احدى عشرة جملة تحذر عندك كلمة ساقطة اقول في كلمة ساقطة هم طيب اه قال وهي احدى عشرة سيحضرها اي الاقامة هي احدى عشرة جملة
57:33وقوله يحجرها الحدر هو عدم الترسل. وقد سبق معنا الحديث فيها وهو حديث جابر رضي الله عنه انه قال اذا اذنت فترسل. واذا اقمت فاحجر فيكون الحجر سريعا. فيكون الحجر سريعا
57:59قال ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الاولى ان من اذن يستحب له ان يقيم هو فيستحب لمن تولى الاذان ان يتولى الاقامة لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يجعل بلالا يؤذن ويجعله هو الذي يقيم
58:25المسألة الثانية وهو ان تكون ان يكون الاذان في مكان الاقامة. اي في علو في علو لكي يسمع الناس الاقامة لان الاقامة احد الاذانين فمن لم يسمع الاذان يسمع الاقامة
58:46فاستحبابهم من مكانه اي لعلو. لكي يعلم الناس الاقامة وقد جاء ان بلال رضي الله عنه كان يقيم عند باب المسجد. لاجل ان يسمع الناس ذلك لاجل ان يسمع الناس ذلك ويعلموه. قال ان سهل يعني ان سهل الصعود والنزول ونحو ذلك
59:07قال ولا يصح اي الاذان والاقامة الا مرتبا اي يجب ان يرتب كما جاء في الحديث متواليا اي لا يكون بينها فصل والتوالي هنا توال عرفي. الضابط فيه ان يكون عرفا
59:23من عدل فان غير العدل لا يصح اذانه لانه ربما يؤذن في غير الوقت وقول الشيخ من عدل تفيد انه يشترط في الاذان ان يكون من واحد فلو اقتسم الاذان اثنان
59:41بان اذن كبر شخص وتشهد واكمل الباقي اخر فالمذهب انه لا يصح الاذان ويجب اعادته في البلد. يجب اعادته في البلد ولا تحصل به السنة اذا كان خارج البلد قال ولو ملحنا او ملحونا
1:00:00هذه المسألة مهمة جدا وهي قضية تلحين الاذان واللحن فيه المراد بتلحين الاذان اي التلحين الذي ليس من لحون العرب وتكلمت لكم قبل قليل ما المراد بلحون العرب وهي المدود. والادغام الذي يقبله العرب
1:00:20واما التلحين الذي ليس من لحون العرب فانه يكون مكروها ولذلك قال ولو مما يدل على ان هذا الفعل ليس مستحبا التلحين في الاذان والتمطيط فيه المط الزائد والمد الزائد
1:00:41ولذلك فان عمر ابن عمر رضي الله عنه لما سمع مؤذنا يؤذن ويلحن بهذه العبارة ويلحن في اذانه انكر عليه فالمقصود من الاذان انما هو نداوة الصوت وعلوه وان يكون بلحوم العرب من حيث المدود وادرام ما يدغم
1:01:00ونحو ذلك واظهار ما يظهر واما التلحين فانه ممنوع لكن ان فعله شخص فعله شخص ولم يخرج ويحيل المعنى فيكون لحنا جليا يخرج المعنى عن اصله فانه يكون صحيحا. الذي يحيل المعنى مثل ما ذكرت لكم قبل قليل
1:01:18بان يمد الالف فتصبح استفهاما الله اكبر او يمد الفتحة في الباء الله اكبر. يقول هذا يبطل لانه لحن جلي واللحن الجلي عند الفقهاء غير اللحن الجلي عند عند علماء التجويد
1:01:35اللحن الجلي عند الفقهاء الذي يبطل الاذان ويبطل الصلاة فقراءة القرآن هو الذي يحيل المعنى يغير المعنى واما اللحن الجلي عند علماء التجويد فهو الذي يخالف قواعد التجويد التي هي لحون العرب
1:01:53التي هي لحوم العرب يخالف قواعد التجويد لكن الفقهاء يقول لو ان خالف قواعد التجويد مد مدا زائدا فانه مكروه ولكنه ليس مفسدا لاذانه. طيب قال او ملحونا اي وان لحن فيه
1:02:08فرفع ما يغير معناها مثل ماذا لو ان مؤذنا قال اشهد ان محمدا رسول الله رسول الله فكثير من من الناس من يقول ان هذا الاذان لا يصح لان لغة العرب لا تقبله
1:02:30اذ جعل كلمة رسول الله نعتا لمحمد صلى الله عليه وسلم وليست خبرا لمبتدأ ولذلك يروون ان اعرابيا سمع مؤذنا يقول اشهد ان محمدا رسول الله قال ماذا؟ اصادق ام كاذب؟ ولكن هناك لغة وان كانت ظعيفة كما نقل
1:02:50ابن هشام وغيره من اللغويين عن بعض العرب عفوا انا قلت قبل قليل اشهد ان محمدا رسولي هي رسولا. نعم. فجعل رسولا نعتا آآ محمد صلى الله عليه واله وسلم. فيقولون ان من قال اشهد ان محمدا رسول الله
1:03:15فان اذانه غير صحيح اشهد ان محمدا رسول الله ماذا؟ ما هو خبر ان غير موجود لكن قلت لكم ان بعض اللغويين يقول ان هذه لغة عند العرب وهي ان اسم
1:03:35وخبر انا يكونان منصوبان اكونان منصوبين. وهذه نقلها وذكر فيها بيتا لكن نسيته الان وبناء على ذلك فانه وان كان ملحونا ما دام لم يحري المعنى تجيزه لغة العرب فنقول هو صحيح لكنه ممنوع. مكروه كراهة شديدة فيغير لمن هو اولى منه
1:03:55بقي عندنا مسألة في اللحن والاداء ذكرتها في الجمل لان الفقهاء ذكروا ساذكرها ان الفقهاء استحبوا في الاذان ان ان يقف عند كل جملة والا يعرب انتبه للكلمة والا يعرب الاذان
1:04:17معنى قولهم الا يعرب يعني اخر حركة اا اخر حرف لا يجعل عليها حركة فما يقول الله اكبر وانما يقول الله اكبر طيب يقف عند كل جملة نستفيد منها لما قلنا ان ان الاذان خمسة خمسة عشرة جملة
1:04:41اذا يكون الوقوف في التكبير عند ماذا ان الافضل ان تقول الله اكبر وتقف ثم تقول الله اكبر وتقف لانها جملة منفصلة ولا تعرب لانك لو اعربتها فانت في حكم من وصلها فتقول ما تقول الله اكبر الله اكبر. هي تصح لا شك
1:05:00وان كان من اهل العلم ان يرى انها هي السنة لحديث انس امر بشفع الاذان وايتار الاقامة لكن فقهاء المذهب يرون ان الافظل والسنة فصل الاذان في التكبير فتقول الله اكبر وتسكت الله اكبر وتسكت وهكذا
1:05:15طيب قال ويجزئ من مميز اي لو اذن مميز فوق السابعة ودون البلوغ اجزأ لان الصلاة تصح منه فمن باب اولى الاذان كما ثبت عن عمر بن سلمة ومعاذ انهم كانوا يصليان بالناس. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونختم به
1:05:32ايبطل الاذان والاقامة فصل كثير. بان يفصل بين الجمل فصل كثير طويل عرفا ولو من غير كلام. ويسير محرم اي انفصل بين الكلام بيسير محرم. فعل شيئا محرما ككلام محرم. ونحو ذلك
1:05:53اذا يبقى عندنا اليسير غير المحرم يقولون انه مكروه من قال الفصل الكثير يبطلها واليسير المحرم يبطلها اليسير غير المحرم ولو بكلام لا يبطلها لكنه مكروه لكنه يكون مكروها فلو ان امرأ اذن فبين كلمتين او جملتين من الاذان وقف وكلم صاحبه كلمتين اذهب تقدم ارجع كلام يسير
1:06:24ليس كثير عرفا فنقول ان اذان الصحيح يكمل عليه ولا يلزمه ان يستأنف قال ولا يضيء قبل الوقت اي قبل دخول الوقت الا الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. فدل على ان بلال يؤذن قبل دخول الوقت
1:06:44وهذه الجملة تدل على انه يجوز في الفجر فقط ان يؤذن قبل الوقت سواء اذن اذان ثان او لم يؤذن اذان ثان سواء اذن اذان اذن اذانين او لم يؤذن الا اذان واحد وهذا المذهب. يجوز الاذان قبل وقت الفجر
1:07:06سواء كان هناك اذان بعده او لا يوجد اذان بعده طيب قال بعد نصف الليل الفقهاء يقولون لا يؤذن الا بعد نصف الليل لان ما قبل نصف الليل وقت للعشاء
1:07:23فلا يؤذن الا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلها فلابد ان يوجد يعني سبب له او او عدم تداخل بين الوقتين يقول الشيخ يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا السنة بين كل صلاتين الاصل
1:07:44ان يكون هناك فيها سنة فالفجر فيها سنة والظهر فيها سنة والعصر كما سيمر معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ عند الترمذي صلى قبل العصر اربعا
1:07:55والعشاء ايضا فيها سنة مطلقة بحيث بين كل اذان صلاة المغرب ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المغرب بخصوصها ان الامام المؤذن يستحب له ان يجلس بعدها يسيرا لماذا لان من الفقهاء من مذاهب الاخرى من يرى ان وقت المغرب قصير جدا لا يكفي الا لها
1:08:20حتى ان من المذاهب من يقول انه يجب ان تكون الاقامة موالية للاذان مباشرة ما يجوز الفصل بينهما بل عندهم يجب عدم الترسل في الاذان. لكي لا يخرج الوقت فعندهم ان وقت المغرب ضيق جدا لا يكفي الا لها
1:08:42والصحيح ان وقت المغرب كما سيمر معنا طويل والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم وثابتوا انفسهم نعم والثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا يجعلون بين الاذان والاقامة للمغرب بخصوصه وقتا
1:09:07فقد ثبت عند ابي داوود من حديث انس رضي الله عنه قال كان الصحابة رضوان الله عليهم اذا اذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فدل على انه يصلون ويجلسون مما يدل على ان هناك وقت بين الاذان والاقامة لذلك يقول المصنف يستحب في اذان المغرب على اقل حال ان يجلس ولو قليلا
1:09:32لكي يدلل الناس ان الوقت طويل وقد ورد السنة كما سيمر معنا باحاديث صريحة صحيحة متعددة ان وقت المغرب طويل وليس بقصير طيب قال نعم سن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا المراد بالجلوس ليس الجلوس الحقيقي وانما المكث قليلا بين الاذان والاقامة. طبعا ثم يقيم بعد
1:09:52الف لصلاة المغرب قال ومن جمع اي بين صلاتين او قضى فوائت فاتته كان نائما او ناسيا او نحو ذلك اذن الاولى فقط ثم اقام لكل فريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة حينما جمع بين المغرب والعشاء فانما صلاهم باذان واحد واقامتين صلوات الله وسلامه عليه
1:10:14وكذلك في الخندق عندما فاتته الصلوات فانه صلاها باذان واحد وصلاتين عليه الصلاة والسلام. في تلك مقضية وتلك في المجموعة. يقول ويسن لسامعه اي لسامع الاذان والاقامة. اذا قوله لسامعه يسن لسامع الاذان
1:10:34والاقامة فتشمل الاذان والاقامة فيستحب الترديد والمتابعة مع المؤذن ومع المقيم وهي السنة. الامر الثاني لان الاقامة تسمى اذانا فيستحب التربية الماء الامر الثاني قول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لسامعه
1:10:53ان هذه تشمل من سمع النداء مرة ومن سمعه اكثر من مرة فلو كان المرء في مكان يسمع مؤذنين او ثلاثة فيستحب له حينئذ ان يكرر مع الاول ومع الثاني ومع الثالث وهكذا
1:11:18لانها كلها داخلة من سمع النداء فليجب او متابع من قال مثلما يقول المؤذن فهي داخلة فيه قال ويسن لسامعه متابعته. اي ان يقول مثل قوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثلما يقول المؤذن ثم ذكر الحديث
1:11:35بعد قليل متابعته سرا اي لا يجهر به فلا يعلي الصوت به ولذلك لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالمتابعة وانما تكون متابعة في السر بان يسمع المرء نفسه
1:11:49هنا مسألة ان الفقهاء استثنوا اثنين فقالوا لا يستحب له ان يتابع المؤذن وهذان الاثنان هما من كان في صلاة ومن كان في خلاء فمن كان في صلاته فانه منشغل بالصلاة
1:12:11فانهم يقول ينشغل بصلاته ولا يتابع المؤذن والثاني من كان في خلاء في دورة المياه يقضي حاجته فانه منهي عن ذكر الله عز وجل في هذا الموضع. فلا يتابع المؤذن
1:12:27لكن يقولون ان من كان منشغلا بصلاته او في خلاء فلا يتابع المؤذن لكن يقضيه فاذا انتهى من الصلاة وسلم او خرج من الخلاء قضى الاذان لانها سنة تقضى. فيقول الله اكبر اربعا ويكرر الجملاء الخمس عشرة سنة
1:12:49قضاؤه سنة وفي حكم القضاء من فاته بعضه فلو ان امرأ غفل ولم يسمع النداء الا في وسطه فانه يقضيه ثم يكمل الباقي او نسي حتى ادرك اخر جملة منه فقط كان مستمعا له
1:13:08كان مستمعا له وسامعا ليس غافلا حتى انتهى ثم لما انتهى تذكر. فهنا يستحب له القضاء اما من تركه متعمدا او لم يعنى به فانه لا يقضيه لانه متعمد تركه. نعم
1:13:21قال وحوقلته جملة وينتهي الدرس نعم المسجل لا المسجل ليس كذلك لماذا؟ لان المسجل ليس مؤذنا في الحقيقة. الم نقل ان المؤذن يشترط له شروط ان يكون مميزا ان يكون عالما بالوقت ان يكون صيتا الا يكون من اثنين
1:13:47هذه الشروط تجعل الاذان اذانا صحيحا تسقط به فرضية الكفاية ويتحقق به السنية للشخص بنفسه ويترتب عليه الترديد هذا الاذان المسجل لا يجزئ عن فرض الكفاية لو ان بلدا قالوا بدل ما نجيب موظفين الف موظف خل نسجل المسجل نفتحه وهذا عرظ على مجمع الفقه
1:14:11فاصدروا قرارا انه لا يجوز هذا الاذان المسجل بهذه الهيئة للبلد كلها. فنقول لا يجزئ. فلا يسقط به الاثم عن اهل البلد. بل لابد ان يؤذن من يؤذن. نفس الشيء
1:14:22المسجل المسجل ولو كان في وقته فانه لا يردد معه. لا يردد معه وانما يردد مع الاذان الذي هو مجزئ الذي سبق معنا بيان شروطه طيب ما كان على الهواء مباشرة
1:14:35ان تعلها مباشرة تسمع المؤذن فتردد معه ولو كنت في السيارة. طيب باقي جملة او ثالثة انت درست اليوم. قال وحوقلته في الحيعلة. الحوقلة قول لا حول ولا قوة الا بالله
1:14:47وهذه الجملة الحوقلة هي لفظة استعانة. وليست لفظة استرجاع بعض الناس اذا اصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة الا بالله ليس كذلك انما تفعلها قبل فعلك الشيء. فعندما يقول المؤذن حي على الصلاة اي قم للصلاة واذهب لها
1:15:06تقول لا حول ولا قوة الا بالله اي استعين بالله واتقوى به جل وعلا لفعل هذه الصلاة ولذلك انما تقال هذه الجملة قبل الفعل. وقد جاء عند ابن عساكر ان المسلمين كانوا اذا استصعبوا حصنا
1:15:25قالوا لا حول ولا قوة الا بالله فسهل الله عز وجل عليهم فتحا. فهي لفظة استعانة لا لفظة استرجاع. لفظ استرجاع انا لله وانا اليه راجعون قال في الحي على المراد بالحي علتي لا حول ولا حي على الصلاة حي على الفلاح
1:15:42قال وقوله بعد فراغه اي بعد فراغه من من الاذان والاقامة وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان السنة ان يصلي على النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم يقول الدعاء. فيقول اللهم رب هذه الدعوة التامة
1:16:00والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اه الوسيلة المرادة في هذا الحديث جاء في بعض الاحاديث انها منزلة في الجنة انها منزلة في الجنة لا يستحقها الا عبد واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وسلم من سمع النداء ثم سأل لي الوسيلة وجبت له
1:16:31طاعتي فانت تدعو الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه واله وسلم ان يرفع درجته في الجنة والجزاء من جنس العمل فكما دعوت له يدعو لك. يتشفع لك. فانت بدعائك لله عز وجل تشفعت. ولذلك عندما
1:16:53تشفع الى الله عز وجل انما نتشفع بالدعاء ماذا تشفع بالذوات عمر رضي الله عنه قال ان كنا نتوسل بنبيك اي بدعاءه فلما مات نتوسل بعم النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس قم فادعو الله عز
1:17:09وجل فالشفاعة في الحقيقة بالدعاء والنبي صلى الله عليه واله وسلم ينتفع ينتفع من دعاء الناس له عليه الصلاة والسلام فنحن ندعو له في كل صلاة بالصلاة له ونتعبد الله عز وجل في ذلك. ونسأل الله الوسيلة
1:17:27ونؤجر عليها وذلك بفضل الله عز وجل علينا ولفضل محمد صلى الله عليه واله وسلم نعم قيل في الوسيلة غير ذلك وهذا محله باب العقائد الفقهاء يقولون اخر جملة ان السنة ان تكون منكرة
1:17:45فتقول وابعثه مقاما محمودا ولا تقل وابعثه المقام المحمود. كذا يقولون وان كان في الرواية قد جاءت معرفة من الفقهاء من يزيد من فقهاء المذهب ومنهم شيخ الاسلام من يزيد الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد وهذه الزيادة ليست في الصحيح وانما هي عند البيهقي
1:18:07فمن جود اسنادها وصححه مثل بعض العلم قال تشرع ومن لم يصححها قال انها لا تشرع ثم بعد ذلك يعني بعد هذا الذكر يدعو بما شاء بنفسه فانه من مواطن الاجابة. لذلك ينتهي درس اليوم بحمد الله عز وجل زدنا عليكم بعض
1:18:27دقائق لكن اعذرونا لان بعده اجازة لان بعده اجازة طويلة ربما تكون اربعة اسابيع هذا هو الدرس الاخير الاخوان اغلبهم عنده يعني الاختبارات ونحو ذلك فاسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سم يا شيخ

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.