١٠. شرح زاد المستقنع (الدرس ١٠) للشَّيخ د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم تسليما
0:11كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد سنتم ما ابتدأناه قبل في الحديث عن كتاب الصلاة وكنا قد وقفنا عند باب شروط الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يأتون بالشروط
0:29فانما يعنون بها ما يلزم من عدمها العدم ما يلزم من عدمها العدم ويفرقون بين الشروط وبين الواجبات او الفرائض بان الشروط هي ما ليس جزءا من الفعل وماهيته وانما تكون سابقة له
0:52فليست جزءا من من الشيء فليست جزءا من الصلاة وليست جزءا من الحج وليست جزءا من الصيام وغير ذلك من الامور المشروطة لها وانما تكون سابقة لها ويلزم استصحابها في وقتها. فيجب ان تكون هذه الشروط باقية في الوقت الى انتهاء الفعل المشروط له
1:15وعندي هنا مسألتان قبل ان نتكلم في شرح كلام الشيخ رحمه الله تعالى. اولى هاتين المسألتين لنعلم ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يتوسعون في مصطلح الشرط فيدخلون احيانا السبب ويسمونه شرطا. ولذلك عندما ينظر المرء في دلائل هذه المصطلحات
1:43عند الاصوليين يجد ان الاصوليين يفرقون بين الشرط والسبب ولكن الفقهاء يتوسعون فيسمون الشروط والاسباب وانتفاء الموانع كل هذه الامور الثلاثة يسمونها شروطه وقد اشار لذلك ابن القيم اشار لتساهل الفقهاء بذلك في كتابه بدائع الفوائد
2:08ولذلك من عدم الدقة تنزيل المصطلح الاصولي على الاستخدام الفقهي في دلالة الشرط وما في معناه. الامر الثاني ان الفقهاء رحمهم الله تعالى حينما يذكرون الشروط فانهم يقسمونها الى ثلاثة اقسام
2:26شروط اداء وشروط وجوب وشروط صحة واجزاء شروط صحة وشروط وجوب وشروط شروط صحة وشروط اجزاء وشروط وجوب. نعم ثلاثة اشياء شروط وشروط وجوب وشروط اجزاء اي تكون مجزئة عن الواجب
2:50وهذه الامور الثلاثة ظاهرة في شروط الحج واما في شروط الصلاة فقد ذكر بعض الفقهاء وهو ابو طالب الظريبة في كتاب الحاوي ان كل شروط ان كل شروط الصلاة انما هي من شروط الصحة
3:10الا شرطا واحدا وهو شرط الوقت فان شرط الوقت شرط صحة ووجوب معا. فقط اردت ان اتي بهذه لكي نربط بين تقسيماتهم في الابواب جميعا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله
3:27شروطها قبلها اذا الشروط تكون قبل الفعل لكن لابد ان ننتبه انه لابد من استصحابها اي وجودها عند الفعل قال منها هنا من للتبعيد كما يعلم الجميع فهي جزء من الشروط
3:48وقد ترك الشيخ رحمه الله تعالى بعض الشروط لظهورها ومعرفتها وهي ثلاثة شروط قصد الشيخ عدم عنها وهو شرط الاسلام والعقل والتمييز. باعتبار ان التمييز يعتبر شرط صحة فان قلنا البلوغ فانه يكون شرط وجوب. شرط موجود. هذه الشروط الثلاثة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لظهورها وهي
4:18في ذهن طالب العلم فلا يحتاج الى تكرار وانما ذكر الخاصة بالصلاة فقال منها قال اولا الوقت وسيأتي الشيخ بعد قليل في بيان تفصيل الوقت وقت الصلاة قال والطهارة من الحدث والنجس
4:39وهذان الشرطان الثانيان سبق الحديث عنها بالتفصيل وسبق الدليل عليها وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظف فيها شروط وسبق بيان تفصيلها واحكامها قبل في كتاب الطهارة. وانما ذكر هنا للتنبيه على انها شرط فلا تصح الصلاة
5:03بدونها ثم بدأ في تفصيل الشرط الاول وهو الوقت فقال الشيخ رحمه الله تعالى فوقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال نبدأ اولا في قوله فوقت الظهر
5:23قول الشيخ ووقت الظهر عادت الفقهاء رحمهم الله تعالى انهم يبدأون بالظهر لسببين السبب الاول ان الظهر هي التي ابتدأ جبرائيل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه المواقيت
5:44ففي الصحيح من حديث جابر حينما اتى جبرائيل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بالظهر ولانها اول النهار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك جاء في الحديث انها التي تسمى بالاولى. فهي اول
6:01صلوات النهار واما صلاة الفجر فانها تكون حاجزة وفاصلة بين الليل والنهار. ولذلك يصلى في غرست هذا الامر الاول الامر الثاني ان قوله فوقت الظهر يفيدنا مسألة مهمة ان هذا الوقت انما هو خاص بالظهر
6:24لا ببدلها وما بدلوا الظهر الجمعة. اذا هذا الوقت ليس وقتا للجمعة وانما هو وقت الظهر واما الجمعة فان وقتها يبتدأ قبل هذا الوقت. وهو من مفاريد المذهب وهو الصحيح فقد صح فيه اربعة احاديث
6:45كما ذكر ذلك ابن رجب في فتح الباري سنتكلم عنه في باب الجمعة. الجمعة ليس وقتها وقت الظهر. بل انه يدخل وقتها قبل ذلك. ووقت اخوة كوقت صلاة العيد سيأتي معنا ان شاء الله في محله. طيب
6:59قال فوقت الظهر من الزوال المراد بالزوال زوال الشمس عن كبد عن كبد السماء انتقالها عن كبد السمع ولا يمكن للمرء ان يعرف على سبيل الدقة زوالها. وانما يعرف اثر زوالها
7:22واثر الزوال يكون بالظل وهو الفيل فاذا انتقلت انظر معي الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب اذا كانت في النصف اذا زالت عن كبد السماء انتقلت الى ايش جهة المغرب
7:44فمعنى ذلك ان اثرها وهو الفي يكون جهة المشرق اذا اذا اردنا ان نعرف وقت الزوال فاننا نقول هو امتداد الظل جهة المشرق بعد انحساره بعد انحساره الفيء يبدأ جهة المغرب لان الشمس طالعة من المشرق فيكون في ظل جهة المغرب. فاذا وصلت الى كبد السماء
8:16اصبح اي شاخص لا فيئ له لا جهة المشرق ولا جهة المغرب وانما فيؤه قد يكون جهة الشمال او جهة الجنوب في حالات نادرة جدا في السنة تكون الشمس عمودية فلا يكون هناك ظل ابدا. لكن في الشتاء والصيف يكون هناك ظل جهة الشمال والجنوب لا عبرة بالشمال
8:36العبرة بالمشرق والمغرب فاذا بدأ الفيل وهو الظل يخرج من جهة المشرق ولو يسيرا ولو يعني مليات قليلة فنقول قد زالت الشمس عن كبد السماء ازالة عن كبد السماء اذا زوال الشمس
8:57ابتداء طول الظل بعد قصره بس كان طويلا من جهة المغرب ثم قصر ثم ابتدأ مرة ثانية طوله. هذا لمن لم ينظر للمشرق والمغرب وانما نظر لعموم الفيء حتى لو كان شمالا وجنوب. فاخسر في
9:17يكون وقت الزوال طيب قال فوقت الظهر من الزوال عرفنا وقت الزوال وربطناه باحد ضابطين اما باعتبار المشرق والمغرب ابتداؤه من جهة المشرق او باعتبار الفيء طوله بعد قصره. وهذان المعنيان عند التطبيق واحد. ولكن
9:38النظر فيهما قد يكون مختلفا من حيث العبارة. طيب قال الى مساواته الشيء الى مساواة الشيء فئة بعد فيء الزوال يعني منتهى الوقت منتهى الوقت حينما يكون ظل الشيء مثله
9:58طول طول الشاخص وضعت عمودا طوله متر اجعل حلقة بالفرجار مثلا طولها متر اذا اصبح طول هذا الفي مترا كاملا فقد انتهى وقت الظهر لا يلزم ان يكون من جهة المشرق تماما قد يتقدم قليلا يتأخر يسيرا بناء على اختلاف البلدان والصيف والشتاء
10:23لكنه عموما من جهة المشرق عموما من جهة المشرق اذا ان يكون طول الفين مثل طول الشيء وهو الشاخص فهو منتهى وقته الظهر والدليل على ان هذا وقت الظهر ايث جابر المتقدم معنا وهو اصح الاحاديث ورد عن سلم اكثر من حديث ابي عمر وجابر وغيره واصحه حديث جابر حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين وقال ما بينهما
10:50وقت وقد حكى غير واحد الاجماع على وقت صلاة الظهر الظهر وقتها مجمع عليه. في ابتدائه ومنتهاه. حكى ابن عبد البر وغير واحد من اهل العلم نعم يقول الشيخ وتعجيلها اي تعجيل الظهر وليس الجمعة
11:09الجمعة الافضل فيها جعلوها في وقت صلاة الظهر ولكن نتكلم عن الظهر وتعجيلها افضل والدليل على ان تعجيلها افضل ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصلاة الصلاة لاول وقتها فدل
11:31على ان الاصل الاصل تعجيل الصلاة. قال الا في شدة الحر وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا
11:48فان شدة الحر من فيح جهنم والمراد بشدة الحر في البلدان كل بحسبه فلا نقول ان هذا الحكم طبعا على الصحيح المذهب وهو الصحيح فلا نقول ان هذا الحكم خاص بالبلدان شديدة الحرارة
12:07وانما نقول حتى في البلدان المعتادة ما دام هذا في وقت شدة الحر فانه يكون ماذا؟ يكون الابراد. اذا هذا الامر الاول الامر الثاني ان قولهم وتعجيلها افضل على المعتمد عند المتأخرين من الفقهاء انه سواء
12:29قل المرء في المسجد او صلى في بيته فكل من صلى الظهر في شدة الحر فان السنة له ان يؤخرها عن اول وقتها حتى تنكسر سنتكلم عن وقت التأخير الى متى
12:47حتى تنكسر الشمس حتى المرأة الافضل لها ان تؤخرها عن اول وقتها في شدة الحر. هذا هو المعتمد عند المتأخرين. وذهب بعض اهل العلم مثل موفق وغيره ان ان هذا حكم خاص
12:59الجماعة ولكن المعتمد وظاهر النص يدل على انه عام لكل الناس. ابردوا من قال في الجماعة. قال ابردوا يشمل الكل. طيب قال وتعديلها افضل الا في شدة الحر ولو صلى وحده. فهذا معنى قولهم انها ليست خاصة بالجماعة خلافا لما ذكر بعض الفقهاء الحنابلة
13:21الا ذكرت لكم الموفق ابن قدامة له رأي في هذه المسألة طيب متى الى متى يكون التأخير هل تؤخر الى اخر وقتها؟ ام الى منتصفه؟ نقول التأخير تأخير الظهر الى حين انكسار الشمس
13:39وانكسار الشمس معناه ان يصبح لها شيء يمكن المرء ان يمشي في ظله يصبح لها يعني يصبح لها ظل للشاخص او للجدار تمشي في ظله فلو مشى الشخص في ظل يعني الجدار او يعني شيء يمكنه ان يمشي في ظله ويذهب الى المسجد له فمعنى هذا انه انكسرت. فهنا يكون وقت السنة في
14:06في صلاة الظهر يقول او مع غيم لمن يصلي جماعة. هذه المسألة من ما ذكره فقهاء الحنابلة. انه يستحب في صلاة الظهر اذا كان هناك غيم ان تؤخر الصلاة ليس الى انكسار الشمس لان ما في ما في ما نعرف انكسار الشمس. وانما تؤخر الى اخر وقتها
14:33والسبب لكي لا يصلي المرء الوقت الا وقد تأكد منه هذا واحد فقد تأكد منه الامر الثاني لما في مظنة وجود الغيب من نزول المطر ونحن نقول اصلا يجوز الجمع هنا عندهم الجمع صوري ليس جمعا حقيقيا
14:56جمعنصريين يؤخرها الى اخر الوقت ثم يبقى خمس عشر دقائق حتى يدخل وقت العصر ثم يصلي العصر الجمع هنا ليس جمع حقيقي الجمع الحقيقي عند المطر ولكن هنا جمع صوري قالوا لانهم مظنة لنزول المطر فيكون فيه مشقة فيكون الاجتماع مرة واحدة فتؤخر الصلاة الى اخر وقتها. الاولى فقط
15:16وبناء على ذلك فان المتأخرين يقولون عند وجود الغيم الذي لا تعرف فيه دخول الوقت يستحبونهم تأخير الأولى من الصلاتين المجموعتين فما هي الاولى التي من الصلاة المجموعتين الظهر والمغرب فقط هي التي عندهم تؤخر
15:39واما الاخريين من الصلاتين المجموعتين فعندهم الافضل فيها ماذا؟ ان تقدم. يبقى عندنا صلاة وصلاة واحدة وهي صلاة الفجر لا العيشة تقدم عندنا في اول وقتها الافضل عند الغيم الافضل ان تصلي في اول وقتها من باب التخفيف واما العشاء الفجر فانها تصلى بحسب
15:59سينمظ معنى التوقيت ما دليلهم في ذلك؟ كان الامام احمد ينقله عن عدد من فقهاء السلف رضوان الله عليهم وينقل ان هذا قظى به او افتى به عدد من الفقهاء المتقدمين واحمد معظم للاثار عن متقدمي السلف رضوان الله عليهم اضافة لما في ذلك من التيسير الذي ذكرته لكم قبل قليل
16:21صراحة لكي يصلي المرء في الوقت وقد تيقن منه وقد تيقن من دخوله طيب يقول الشيخ ويليه وقت العصر قوله ويليه يدلنا على ان وقت العصر ووقت الظهر متصلان. لا فاصل بينهما
16:43وهو المعتمد بعض الفقهاء يقول بينهما فاصل قليل. والصحيح انهما وقتان متصلان. لا فاصل بينهما. فانتهاء هذا الوقت ابتداء للاخر حينما يكون ظل كل شيء مثله ابتدأ وقت العصر. مباشرة
17:00قال ويليه وقت العصر فيكون ابتدائه اذا من حين ان يكون ظل كل شيء مثله الى مصير الفي وهو الظل مثليه بعد في الزوال. طبعا لماذا قال بعد فيء الزوال؟ لانه قد يكون ظل الشيء مثليه قبل في
17:18سواء قبل الظهر قبل اذان الظهر فلذلك هذا غير محسوب فلذلك يقولون بعد في الزوال لكي نتحرز من الحالات السابقة فقط من باب دقة الالفاظ هذا هذا الامر طبعا جاء في حديث جابر ايضا انه فعل ذلك. ولذلك هذا الوقت
17:36الفقهاء يقولون ان للعصر وقتين وليس وقتا واحدا وبعضهم يزيد وقتا ثالثا لكن الفقهاء هنا يقولون ان لها وقتين الوقت الاول طبعا هذا الوقتين لا توجد في الاوقات الا في العصر والعشاء فقط. واما واما الصلوات الاخرى وهي الفجر والظهر والعصر فانما هو وقت
17:58واحد وقت اختيار اما العشاء والعصر فان لها وقتين وقت اختيار ووقت اضطرار لاشرح معنى الوقتين ثم نبين تحديدهما وقت الاختيار اي يجوز للشخص ان يصلي الوقت في اوله او منتهاه من غير اثم ولا كراهة
18:22من غير اثم ولا كراهة مطلقا ستكون قاعدة ذكرتها لكم قبل انتبه لهذي القاعدة ليس ترك السنة او المسنون مكروه مطلقا تكون هذه القاعدة او نسيناها قلت لكم هذه القاعدة وهل نصت عليها السفاريني؟ وغيره من اهل العلم وقال انه ليس لازم ترك السنة ان يكون مكروها لا
18:47ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر باوائل المسنونات وفعلها عليه الصلاة وتركها عليه الصلاة والسلام فيدل على انها مكروهة فالمكروه ليس نقيضا فعل السنة. اليس نقيض ترك السنة؟ نعم
19:01اذا هنا قلنا نعم ماذا قلنا؟ ان ان الوقت المختار هو الصلاة مختارا فيكون الوقت موسع اما وقت الاضطرار وقت الاضطرار فانه يجوز الصلاة فيه. يجوز واداء الصلاة فيه صحيحة وتعتبر الصلاة مؤداة لا مقضية. ولكن يكره
19:25كراهة شديدة تأخير الصلاة اليه تأخير الصلاة اليه يكره كراهة شديدة جدا نعم آآ نعم يقول بدأ في وقت الاختيار فقال الى مصير الى الى مصير الفيء مثليه. بعد فيء الزوال وانتهينا منها. قال والضرورة
19:50اي ولا يجوز الصلاة في هذا الوقت وقت الضرورة. قال الى غروبها اي الى غروب الشمس والمراد بالغروب غروب القرص كاملا والا فان غروب بعضه ما زال في وقت العصر لكنه وقت ظرورة
20:09ولماذا كره الصلاة في هذا الوقت؟ كراهة شديدة ومنع من تأخير الصلاة يأتيها قالوا لان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان هذا الوقت لا يصلي العصر فيه الا المنافقون
20:24فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المنافق يرمق الشمس حتى اذا قرب غروبها نقرها كما ينقر الديك وكل امر وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من لا ترضى سجيته كالمنافق والمشرك والحيوان وغيره يدل على المنع من فعله
20:46ولكن هو وقتها لان هذا هو وقت العصر نعم قال ويسن تعجيلها مطلقا سواء في الحر او في البرد العصر سنة سنة تعجيلها والدليل على ان الصلاة في العصر السنة تعدلها مطلقا ما ثبت في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
21:09قل للعصر والشمس مرتفعة ثم يذهب ويقضي حاجته يعني الذي لزومه الذي يحتاجه ثم يرجع وما زالت الشمس مرتفعة. مما يدلنا على ان السنة في صلاة العصر ان تصلى ففي اول وقتها
21:26ثم يقول الشيخ ويليه وقت المغرب ووقت المغرب متصل ايضا بوقت العصر وقت الضرورة ولذلك لم يذكر بدايته لم يذكر بدايته فقال يليه وقت المغرب. فيكون ابتداء صلاة المغرب من غروب قرص الشمس
21:47فاذا ذهب قرص الشمس المدور كاملا فان مع ذلك ان وقت المغرب بدأ ولا عبرة بالضوء الذي يبقى فان العبرة بقرص الشمس اذا غابت الشمس افطر الصائم وفي تلازم بين فطر الصائم وبين صلاة المغرب
22:08اضافة الى ان غروب الشمس العبرة به الحقيقة او المظنة وسنتكلم عن المظنة بعد قليل لانه احيانا يكون الشخص يحجزه عن رؤية الشمس عمائر او شجر او جبال فينتظر حتى يغلب على ظنه انها قد غابت حقيقة
22:27ثم يصلي المغرب بعد ذلك ولذلك الذي في بطن الوادي ربما يرى الشمس قد غابت وهي ما غابت ما زالت مرتفعة عن بعض الشيء فينتظر قليلا حتى يغلب على ظنه انها قد غابت وظهر الشفق ثم يصلي بعد ذلك
22:43لان بينه وبينها حاجز. اما من لا حاجز بينهما فان هذا الشك مهي عنه. تأخير المغرب او وقتها من باب الشك والوسواس وغير ذلك نعم قال الى مغيب الحمرة وهذا هو منتهى الوقت وهو مغيب الحمرة. والمراد بالحمرة
23:03الشفق الاحمر الذي يكون معترظا في الافق من جهة من جهة المغرب في شفق احمر بقايا النور هذه الحمرة تسمى شفقا احمر فغيابه هو منتهى الوقت. وهذا الصحيح ان للمغرب وقت ابتداء ووقت انتهاء. وقد ثبت فيه حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر في ان المغرب وقت ابتداء وقت انتهاء
23:29فقط هنا مسألة للفائدة بعض الناس يظن الان في هذا الزمان ان وقت المغرب يبتدأ بأذان المغرب الذي في الساعة في التقويم وهو صحيح وينتهي باذان العشاء والحقيقة ان التقويم محتاط لصلاة العشاء
23:48احتاط فيها فزاد فيها احيانا ربع ساعة واحيانا اقل واحيانا اكثر ولذلك لا يجوز هذا ما في اشكال يعني ليس مثل فجر انه مؤخر مقدم اصلا عشرين فالافضل تأخيرها ولذلك لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة وخاصة النساء لانهن لا يصلين جماعة
24:08ان يؤخر الصلاة الى قبيل اذان العشاء لانه قد انتهى الوقت الوقت ربما الحمرة لا تبقى الا ساعة واحدة وخاصة في ليالي الشتاء فانه قصيرة واما التقاويم الان بالنسبة عندنا هنا في المملكة فانها جعلت السنة كلها ساعة ونصف بين اذان المغرب والعشاء
24:27وهو في الحقيقة اكثر من الوقت فاردت ان انبه له من باب الاحتياط من باب الاحتياط سنتكلم عن التقاويم بعد قليل يقول الشيخ يسن تعجيلها للنبي صلى الله عليه وسلم انما عرف عن صلاتها في اول وقتها
24:43ومن شدة تحريه صلى الله عليه وسلم ان من اهل العلم من يقول ان وقت المغرب ضيق. لا يكفي الا لها حتى ان من الفقهاء من يقول ان السنة في صلاة المغرب الا يمد المؤذن طبعا بعض المذاهب في الشافعية وغيرهم ان لا يمد المؤذن في اذانه
24:59ما يمد لان الوقت ضيق ولا يصلى بين الاذان والاقامة بل يؤذن ثم يقام. والصحيح ان بينهما صلاة وقد ثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم. وان وقتها موسع الى غياب
25:11الشفق الأحمر وقد ثبت فيه حديثان عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما المراد بليلة الجمع هي ليلة مزدلفة وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتقل من عرفة الى مزدلفة قيل له ان المغرب قد حان وقتها قال الصلاة امامكم
25:36تأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الى حين وصل الى مزدلفة. ولذلك ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخر صلاة عن وقتها الا مرتين
25:53صلاة المغرب والعشاء في ليلة جمع وصلاة الفجر في ذلك المقام وسنتكلم عنها بعد قليل. متى تؤخر صلاة الفجر يوم المزدلفة فدل ذلك على ان الجمع لمزدلفة السنة تأخيرها لحين الوصول اذا وصل المرء. الان جاءت المواصلات السريعة بعض الناس يصل في وقت الاولى. نعم تصليها في وقت الاولى
26:15لكن اهو متعلق بالمحل وفي حكم الجمع هنا الذي يجمع لاجل السفر الذي يجمع لاجل السفر فانه الافضل له الارفق الارفق له ان يؤخرها او يقدمها ما الارفق له؟ نقول ارفق لك هو الافضل
26:35ما نقول ان الافضل جمع التقديم ولا نقول ان الافضل جمع التأخير ولا ان الافضل الجمع السوري بل الذي دلت عليه النصوص ان الافضل انما هو الارفق. الارفق بالمسافر طيب
26:48يقول الشيخ ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وقت العشاء ايضا متصل بوقت المغرب. فمن حين غياب الشفق الاحمر يبدأ وقت العشاء لمن رمقه وكان يراه في غير المدن. المدن لا يمكن ان ترى الشفق الاحمر انس ان تراه
27:06لان هذه اللمبات وهذه الانارة وهذه الاضاءة القوية تمنع الشخص من ان يروي الشفق الاحمر لا يمكن ان ترى داخل المدن. ولذلك اعتمادنا انما هو على التقويم ساتكلم بعد قليل
27:19لكن ان غاب الشفقة الشفق الاحمر فانه قد دخل وقت العشاء قال الى الفجر الثاني الفجر الثاني هو قالوا هو بياض معترض في الافق ليس طوليا وانما يكون معترظا بالعرظ
27:36وهذا البياض يبقى الى طلوع الفجر اما الفجر الكاذب فانه يخرج كوميض ثم يذهب بينما الفجر الصادق يكون بياضا معترضا ثم يستمر الى طلوع الفجر او طلوع الشمس الى طلوع الشمس
27:53هذا هو الفجر الثاني وهو معروف لذلك يقول الى الفجر الثاني يقابل الفجر اوله البياض الذي يخرج ثم يذهب. قال وهو البياض المعترض ثم قال وتأخيرها الى الثلث الى ثلث الليل افضل ان ساوي
28:11قول الشيخ رحمه الله تعالى وتأخيرها الى ثلث الليل نستفيد منه مسألتين المسألة الاولى ان لوقت العشاء وقتان ضرورة ووقت اختيار اما وقت الاختيار فانه الى ثلث الليل والدليل على انه الى ثلث الليل ما ثبت من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه
28:40انه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اول وقتها ثم صلاها عند ثلث الليل وقال ما بين هذين الوقتين وقت وقت للصلاة وفي حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليلة الثانية الى ثلث الليل قال او الى نصفه
29:03فجاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ان وقت العشاء اما الى الثلث واما الى نصف الليل وقد جمع بينهما الفقهاء بان اخذوا الاقل وهم باب الاخذ الاقل من باب الاحتياط. فقالوا نأخذ بالاقل ومن اهل العلم من وجهه بالحساب فقال النصف باعتبار النظر للمغرب والثلث
29:25العشاء ولكن الفقهاء ليسوا على هذه الطريقة لان الفقهاء يحسبون الليل دائما من اذان المغرب وعلى ذلك فان ثلث الليل وهو وقت الاختيار يبدأ حسابه من المغرب فلو فرضنا ان المغرب يؤذن في السادسة والفجر يؤذن في السادسة اسهل في الحساب
29:45فيكون الليل كم ساعة يكون اثني عشرة ساعة ثلثها كم اربع ساعات فيكون وقت الاختيار ينتهي متى؟ الساعة العاشرة. احسب من المغرب لان الليل يبدأ من المغرب وليس من غياب الشفق الاحمر وانما يبدأ من المغرب. فيكون الحزام من ذلك الوقت هو الصحيح
30:07وذاك الاحوط من المسلم ان يأخذ اقل ما ورد عن سلم وهو الثلث فنأخذ بالثلث نقول هو وقت الاختيار. الزيادة عن العاشرة لا يجوز التأخير اليه كراهة شديدة الا للاضطرار اليه. الا عند الاضطرار اليه
30:23نعم قال وتأخيرها الى الثلث الليل افضل التأخير في العشاء افضل لانه سلم اخر الصلاة مع الصحابة رضوان الله عليهم حتى خفقت رؤوسهم وقال ان هذا وقتها لولا ان اشق على امتي
30:37دلنا ذلك على ان ترك التأخير للمشقة افضل. تأخيرها افضل. لكن لو كان فيه مشقة على الناس فترك التأخير افضل نعم يقول الشيخ ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وقت الفجر ايضا متصل بوقت العشاء
30:55ويبدأ وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق المعترظ في الافق الى طلوع الشمس والمراد بطلوع الشمس ابتداء ظهور القرص شوف هنا طلوع الشمس ابتداء ظهور القرص ليس ظهوره كاملا بل ان ظهور اوله منتهى الوقت
31:16فمن حين يبدأ ظهور اول قرص فيكون الوقت قد انتهى قال وتعجيلها افضل اي تعجيل صلاة الفجر بما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها والحديث المشهور ان النساء الانصار ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر فيخرج النساء متلفعات بمروطهن
31:34لا يعرفن من الغلس والغلس هو اشداد الظلمة مع النور الخفيف. لم يأتي النور. فذل ذلك على ان الصلاة في الغلس. وشدة الظلمة واما ما جاء في الحديث بالاسفار فهو انصح فهو محمول عند الفقهاء
31:53على منتهى الصلاة بمعنى ان يكون افتتاح صلاة الفجر في غلس في اول الوقت ومنتهاه في اسفار باطالة القراءة ان لم يكن فيه مشقة على الناس. فيطيل حتى يكون الاسفار اسفار يعني بدء ظهور الظوء
32:12الفقهاء يزيدون موضعا واحدا يقولون السنة تأخير صلاة الفجر فيه وهو ليلة جمع ليلة مزدلفة فان السنة بليلة جمع لمن كان حاجا محرما ان يؤخر صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم اخر الصلاة
32:30ثم وقف يدعو صلوات الله وسلامه عليه حتى اسفرت جدا واقف عليه الصلاة والسلام وهذا من المواضع التي وقف فيها في الدعاء في الحج وهي مواضع اربعة او خمسة هذا هو الموضع الواحد المستثنى في السنة متى يؤخر صلاة الفجر والا فالسنة تقديمها. نعم
32:51يقول الشيخ رحمه الله تعالى وتدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها ادراك الصلاة المراد بالصلاة صلاة المكتوبة لان الصلوات المكتوبة هي المؤقتة واما النوافل ففي الغالب انها ليست مؤقتة بزمان. وانما تكون مطلقة او مقيدة بفعل كالكسوف. وقتها وهكذا
33:15ويكون ادراكها بتكبيرة الاحرام بمعنى ان من دخل في الصلاة فكبر تكبيرة الاحرام منتصبا وانهى التكبير بان انهى كلمة او حرف الراء من الله اكبر في الوقت فانه يكون قد ادى الصلاة في وقتها
33:37وهذا مفيد في مسائل سيمر علينا بعد قليل والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك سجدة ان السجدة اقل من ركعة
33:50من ادرك سجدة من العصر قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر وقال مثل ذلك في العشاء فدل ذلك على ان ادراك ادراك تكبيرة الاحرام في الوقت يكون ماذا؟ مدركا للوقت مدركا للوقت
34:07طبعا بنى عليها فقهاء الحنابلة مسألة مهمة وهي ان الجماعة غير الجمعة الجماعة تدرك ايضا بتكبيرة الاحرام فمن دخل مع الامام وخاصة اذا كان راكبا وهو في التحيات ولم يدرك معه ركعة واحدة فانه يكون قد ادرك الجماعة لكن لا شك
34:31انه فات عليه اجر كثير لا شك ولكنه يكون مدرك الجماعة هذا بنوها على نفس الملف ماخذ انا اسمح لي ثم سب الاسئلة ما عندي شي اكتب لي سؤال في الورقة اجيب عنها شيخنا طيب
34:46طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يصلي من الذي لا يصلي؟ الذي شك في دخول الوقت. ليس كل شخص وانما الذي يشك في دخول الوقت. هل دخل الوقت ام لم يدخل؟ الشاك ولا يصلي الشاك في
35:00وفي الوقت قال ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته اما باجتهاد او خبر متيقن لا يجوز للشخص ان يصلي الصلاة قبل وقتها لان الصلاة شرط ومن صلى صلاة قبل وقتها فانه لم يك مصليا الصلاة التي فرضها الله عز وجل عليه. طيب
35:23كيف يعرف المرء دخول الوقت يعرف دخول الوقت بواحد من امور اربعة بهذا الترتيب الذي سأذكره لكم وهذا الترتيب مهم اول هذه الامور الاربعة ان يكون برؤية. بان يرى بعينيه
35:41بان يرى بعينيه يرى الشمس الفجر طالعا يرى الشمس زائلة يرى الفيئ امام عينيه يرى الفيء قد مال يرى الشمس قد غربت جرى الشفق الاحمر قد غرد يرى بعينيه فهذا اقوى شيء
36:03هذا ليس اجتهادا هذا ما يسمى يسميه يقين اذا لذلك لم يذكره هنا يقين ما بعد اليقين شيء هذا عين اليقين ايضا اقوى شيء ترى بعينيك الدرجة الثانية هو الاخبار
36:21الاخبار عن الرؤية يأتيك شخص يقول لك يا زيد لقد دخل وقت المغرب دخل وقت العشاء وهذا معمول به وقد جاء ان ابن امي مكتوم رضي الله عنه كان كفيفا وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يؤذن الاذان الثاني في الفجر
36:41فيقول صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. وكان ابن ام مكتوم رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال حتى قال له اصبحت اصبحت رأى
36:54اعمى كثيف رضي الله عنه وانما يقال له فيخبر عن الرؤية والاخبار عن الرؤية والاخبار عن القطع قوي جدا طيب الدرجة الثالثة وهي التي قصدها الشيخ في قوله باجتهاد الدرجة الثالثة ان يكون هناك حساب
37:18مواقيت الصلاة مواقيت شمسية مواقيت شمسية والمواقيت الشمسية حسابها دقيق ومنضبط منضبط حسابها بخلاف مواقيت القمر فلذلك نقول ان الاهلة لا يعتبر الحساب فيها وحكي اجماعا لان دخول القمر الاهلة غير دقيق ميلاد ميلاد القمر وعدم
37:40ميلاده ومتى بعد ميلاده يمكن للعين ان العين آدمية ان تراه عين الادمين تختلس والحواجز المختلفة وهكذا بخلاف بالشمس ولذلك حتى شوف السنوات الشمسية ثلاث سنوات والرابعة تأتي كبيسة المواسم من قرون ما اقول من عقود بل من قرون وقت زراعة الكوسة
38:05هو نفس زراعتها في تلك السنة ما الظبط وقف فالمواقيت الشمسية منضبطة تشوفها في التقاويم التي تعنى مواقيت الزراعة فلو كان هناك اجتهاد من صور الاجتهاد التقاويم الان يكون هناك حساب يحسب
38:21بالحساب او عن طريق الاستقراء يجد ان اليوم الاول من الشهر الاول بالحساب الشمسي تكون في الوقت الفلاني فيكون في السنة التي تبيها في نفس اليوم نفس الشيء وهكذا هذا يسمى اجتهاد
38:35اذا الامر الثالث باجتهاد من المرء اما بحساب او باستقراء باستقراء تقرأ في السنوات الماضية فيستتبع هذا الاستقرار في هذه السنوات الامر الرابع الاخبار عن الاجتهاد الاخبار عن الاجتهاد هو هذي الساعة التي امامنا او او او التقويم
39:01في الحقيقة انت لست المجتهد وانما اخبرت عن الاجتهاد بهذا التقويم المؤذن الذي يؤذن هو في الحقيقة مخبرك عن التقويم فهو مخبر عن الاجتهاد. عموما لا اريد ان اطيل عشان الوقت لان الدرس امامنا طويل. هذه الدرجات الاربع هي
39:17يعرف بها الوقت وهي معتمدة عند الفقهاء. ما فائدة هذا الترتيب؟ فائدة هذا الترتيب انه اذا تعارض عندك شيء من هذه الامور الاربع تقدم الاول منها ثم الثاني ثم الثالث
39:32لو ان امرأ قيل له قد دخل وقت المغرب وهو يرى الشمس بعينيه نقول ما يصلح لك ان تصلي المغرب ولو صليت نقول مخطئ لان اليقين عندك اقوى لو لو جاءك المخبر الثقة بدخول في هذا الوقت المخبر الان ليس المخبر عن الحساب يجيك واحد يقول لك الان المخبر عن الحساب انا سويت
39:52في حساب ثاني لا المخبر يقول الان رأيت الشمس او الفجر طالعا وهو يعرف الفجر وان كانت تقول امامك ليس كذلك فانه يكون مقدما الذي يحدث الان من الكلام انما هو مخبر عن حساب فهو اضعف درجة فالخلاف بين الدرجة الرابعة والرابعة وليس هذا باولى من هذا
40:11فليس احدهما من الذين يحسبون الفجر يقول كلام مؤخر ولا يقول فلان مقدم فليس احدهما باولى من اول وانما نأخذ الذي عليه عامة الناس وهو التقاويم الموجودة عندنا حتى امرا حتى يستبين امر يظهر للناس جميعا. طيب
40:25يقول الشيخ ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقته اما باجتهاد او خبر متيقن بينا كيف يكون غلبة الظن القطع يكون بالرؤية وغلبة الظن تكون بواحد من الامور الثلاثة بالخبر عن عن الرؤية ثم بالاجتهاد ثم بالخبر عن الاجتهاد والحساب
40:44قال فان احرم اي كبر تكبيرة الاحرام فإن احرم باجتهاد منه اي من غير يقين او باخبار ثقة فبان قبله فبان انه صلى قبل دخول الوقت انفل ما تعتبر فريضة
41:02تعتبر صلاة نافلة والا اي وان لم يبن انه صلى في في قبل الوقت والا تبين صلى باجتهاد فتبين له انه صلى في الوقت او صلى بعد انتهاء الوقت والا اي وان لم يكن قبله بان كان في الوقت او بعده
41:21ففرظ اي فصلاته صحيحة وتجزئ عن الفرض لانها اما ان تكون اداء واما ان تكون قضاء يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان ادرك مكلف من وقتها مكلف اي من تجب عليه الصلاة الذي فيه الشروط الثلاثة الاسلام
41:36والعقل والبلوغ وان ادرك مكلف من وقتها اي وقت الصلاة. قدر التحريم يعني بمقدار تكبيرة الاحرام هذا فائدة احد الفوائد اللي ذكرناها في مسألة ان من ادرك تكبيرة من الصلاة
41:52في وقتها فانه يقوم بك للصلاة ادرك قدر تكبيرة الاحرام كم مقدار تكبيرة الاحرام في الوقت لنقل كم عشر ثواني من ادرك جازما ان الوقت لم يخرج مقدار هذا الوقت
42:08فانه يلزمه ذلك. طبعا الفقهاء يقولون لما تكلموا عن هذه المسألة قالوا ان هذه المسألة تصورها او وقوعها نادر يعني لا يوجد شيء بالملي لا يجزي بالمل تماما فان الثواني تزيد وتنقص الدقائق لا تكون دقيقة حتى الحساب هذا دقيقتين وثلاث استعاد تختلف
42:30فليس وانما ذكر الفقهاء من باب كمال الدقة كمال الدقة والا لا يمكن شخص يعني ما يبقى لهم الوقت الا عشر دقائق عشر ثواني ويكون حاسبها. ولكن من باب الدقة فهم يذكرون الاقل للدلالة على الاكثر
42:45طيب قال وان ادرك مكلف من وقتها قدر تحريمه ثم زال تكليفه ثم زال تكليفه جنا زوال التكليف بالجنون واما تغييب العقل بالاغماء وبالسكر وسلبه بالسكر النوم فانه على المذهب لا يمنع
43:10قضاء الصلاة حتى لو ادرك لو لو غاب عقله فمن اول الوقت لاخره. طيب فزوال التكليف عندهم هنا في الجنون فقط. قال ثم زال تكليفه او حاضت اي المرأة ثم كلف اي بعد انتهاء الوقت
43:27بعد يومين بعد ثلاثة بعد شهر وطهرت اي طهرت المرأة قضوها قضوا تلك الصلاة وحدها او قضوا تلك الصلاة وحدها قضوا تلك الصلاة وحدها ولم يقضوا معها ما يجمع لها هذا المذهب
43:45لان الحكم متعلق بالصلاة الاولى فقط طيب انظر هذي عكس الان الصورة عكس الثانية هذه الصورة التي سنذكرها عكس الاولى. الاولى ماذا فعل كان في اول وقت الصلاة المرأة في اول وقت الصلاة طاهر
44:02اخرت الصلاة خمس دقائق بعد دخول الوقت حاضت وهي تتوضأ مثلا سواء كانت مستعدة لصلاة الحاضر نقول صلاة العصر باقية في ذمتها حتى تطهر والمذهب انها صلاة واحدة فقط هنا هنا لكن العكس انظر سيأتي بعد قليل
44:20الصورة الثانية عكسها من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها من الذي يكون اهل للوجوب؟ الذي يبلغ قبل انتهاء الوقت الذي يسلم كان كافرا واسلم ما شهد ان لا اله الا الله الا قبل اذان العصر
44:42قبل اذان المغرب المغرب واضح مثلا وقتها دقيق جدا قبل اذان المغرب مثلا بعشر دقائق او ربع ساعة اسلم وبلى المرأة الحائض اذا طهرت وتعرف المرأة طهرها الرجل او او الصبي قلنا اذا بلغ او او المجنون اذا افاق من جنونه. في تلك اللحظات
45:04طيب من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته لزمتها الصلاة التي هو فيها وما يجمع اليها قبلها فان طهرت المرأة او او بلغ الشخص في الظهر في العصر او في وقت العشاء قبل الفجر
45:25فيلزمه ان يصلي صلاتين الظهر والعصر او المغرب والعشاء لماذا بماذا شف من كان في اول الوقت ليست واجبة عليه الصلاة مجنون كافر صبي امرأة حائض ثم طهر في اخر الوقت
45:50وجب عليه ان يصليها من الواضح لكن ان كان طهر في وقت الصلاة التي تجمع مع نظيرتها عفوا صخرت المرأة طبعا طهرت في الصلاة التي تجمع نظرتها يعني طهرت في العصر اخر العصر
46:06او طهرت في او في اول العصر في وقت العصر طهرت في العصر او في العشاء فيقولون هنا يصلي الصلاة مع نظيرتها التي تجمع معها ما دليلهم في ذلك؟ دليلهم انه ثبت عن اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم او نقول جاء عن اثنين من الصحابة رضي الله عنهم ابن مد
46:26عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما انهم قضوا بذلك قالوا وهذا القضاء من اثنين ليس واحدا وانما اثنين من الصحابة اضافة لذلك انه لم يعرف عن احد من الصحابة انه قضى بخلاف ذلك
46:45سيكون هذا مما له حكم اجماع السكوت المسكوت عنه فلذلك تصلى صلى الصلاة مع نظيرتها قالوا ولان الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة اليست تجمع عند الضرورة والحاجة فلذلك هنا تأخذها
47:02قالوا ولانه انظر هنا ايضا تعليم ثالث ان معرفة تمام الطهر ومعرفة تمام البلوغ قد لا يكون دقيقا فمن الاحتياط هذا من باب التعليل فقط فمن باب الاحتياط ان تصلى الصلاة مع نظيرتها ان كان لها نظير
47:21يعني تجمع لها وظحت المسألة طيب بس من باب السؤال مع ما ودي اطيل في الاسئلة عشان الوقت لو طهرت المرأة في صلاة العصر الظهر ما الصلاة التي تصليها معها
47:34صلي الظهر فقط لان العصر اصلا هي واجبة عليها من اول الوقت الى منتهى ممتاز واضح جدا طيب الفجر هامش يعني ولا نايم اجر بالحالة طيب نعم يقول اه ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا هذه مسألة مهمة. اما قضاء الفوائت فلا شك انه واجب
47:58لما ثبت من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر فانما ذلك هو وقتها وقول المذهب بل قول مشهور المذاهب الاربعة جميعا
48:14ان قضاء الفوائت سواء فاتت بنسيان او بنوم. هذا باجماع او بتعمد حتى من تعمد صلاة فانه يقضيها يجب عليه ان يقضيها بل هو قول المذاهب الاربعة وحكي اجماعا لذلك حتى المتعمد تركها تقضى تقضى
48:35نعم يقول ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا تكلمنا عن دليل قضاء الفوائت وقلنا ما هي الفوائد التي تقضى؟ سواء تركت عمدا او نسيانا او جهلا هنا قوله مرتبا معنى قوله انها مرتبة
48:51اي يجب ان تكون الصلوات مرتبة بترتيبها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا وكثير من الناس يخطئ في هذا فيظن انه اذا فاتته الصلاة يجب ان يصليها مع نظيرتها من الغد التي تشبهها
49:10فاذا فاتته الظهر يأتي من الغد فيصليها الظهر في وقت الظهر لا ما قال في هذا فيما اعلم احد ما اعلم احد من الفقهاء ان احد من الفقهاء قال ذلك
49:20وانما تجب ان تصلى فورا الان من حين ذكرتها او من حين علمتها بانها واجبة عليك. انتفع عنك الجهل فتصليها الان مرتبة بحسب ما مضى ما الذي يسقط من الترتيب عمدا؟ متى يسقط ترك الترتيب عمدا؟ ثلاث صلوات
49:38الصلاة الاولى سأذكرها والثانية والثالثة ذكرها المصنف. الصلاة الاولى صلاة العيد عند الفقهاء صلاة العيد لا يشترط لها الترتيب فصلاة العيد لا يفطر لها الترتيب فلو ان امرأ كان قد ترك صلاة الفجر
49:54فصلى صلاة العيد قبل صلاة الفجر نقول صلاة العيد صحيحة كذا يقول لانها ليست متعلقة بالصلوات الخمس وهي صلاة منفصلة عنها الصور المستثناة في الثانية هي التي يقول الشيخ ويسقط الترتيب
50:09ان يسقط وجوب الترتيب والا يجوز لك ان ترتب سنتكلم عنه بعد قليل بنسيانه اي بنسيان الترتيب او في حكم نسيان الجهل من جهل الترتيب على الصحيح ان الجهل ملحق بالنسيان
50:24كيف يكون نسيان عندنا مسألتان في النسيان كيف يكون ومتى يكون التمس؟ يعني المسألة الثانية ان نسيت يذكرونك لانها مهمة كيف يكون نسيان؟ اذا ترك امرؤ صلاة لنقل الفجر فصلى الظهر والعصر
50:44ثم بعد صلاته العصر تذكر انه كان ناسيا لصلاة الفجر فما نقول له صلي الفجر واعد بعدها الظهر والعصر لان الظهر والعصر صليت في وقتها بناء على غلبة ظنك ولم تتعمد
51:00ترك الترتيب لكن لو تعمدت ترك الترتيب نقول يجب ان تعيد شخص ترك الفجر والظهر والعصر صلاها عصر ظهر او ظهر عصر ظهر فجر فلنقول له اعد ماذا اعد الثلاث كلها؟ لا
51:20لا طهور العصر ايش سبب العقل هذا ما يبدي لها شيخ اعدهم الطريقة واحد فاتت الفجر والظهر والعصر احنا قلنا الترتيب واجب واجب لصحة الصلاة ماذا نذكر الدليل ثم نرجع وجوب الترتيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم
51:38وعندما فاتته صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين يوم الخندق صلاها ثم صلى قال شغلونا عن صلاة العصر صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم نارا صلاها ثم صلى المغرب والعشاء
51:54فدل على ان الترتيب واجب مع وجود وجوب السبب في المغرب وهو وقتها دخول وقتها. فدل على ان الترتيب واجب وحكي اظن حكي اجماعا فيما اظن. طيب احنا قلنا ترتيب واجب من تعمد ترك الترتيب بطلت الصلاة
52:10واحد فاتته فجر وظهر وعصر صلى الظهر خلنا نبدأ نقول صلى العصر ثم صلى الظهر ثم صلى الفجر تعيد ماذا يعيد الظهر والعشاء من الفجر صحيحة نصلي الفجر بعد العشاء
52:27الصلاة قبل ما نحسبها نقول اعد الظهر والعصر طيب ظل الظهر ثم العصر ثم الفجر نفتح بالضبط نفتح هي نفسها اذا يجب ان تعرف ان ان الاولى منها لا تعاد
52:46فكثير من الناس يظن انه يعيد جميع الصلوات وانما يعيد فقط الاولى اه ما بعد الاولى الترتيب المسألة الثانية وهي مهمة متى يكون النسيان متى يكون نسيان؟ الفقهاء يقولون النسيان هو ان ينسى
53:01الصلاة الاولى حتى تنتهي الصلاة الثانية لا بد ان تنتهي يسلم فان لم تكن قد انتهت وتذكر في اثناء الثانية صلي العصر وفي اثناء صلاة العصر ذكر انه ما صلى الظهر ماذا نقول له؟ تنقلب نفلا تنقلب نفلا
53:23اذا النسيان معناه ان تنقضي الصلاة. نسي حتى انقضت. انت بعبارة انقضت الصلاة الثانية. وهذه مهمة. لان الشيطان يأتي كثير من الناس في صلاته بعد افتتاحه فيذكر انه لم يصلي في الصلاة الاولى ما ان كان عنها ونحو ذلك فيقول انا داخل في القاعدة فيسقط الترتيب نقول لا انقلبت نفلا
53:43ولا نقول انها تنقلب الى صلاة الظهر لانه لابد في الفرائض من استصحاب النية من اولها الى اخرها لابد انك تنوي انها صلاة الظهر من اولها لاخرها فلا يجوز هنا قبل النية بخلاف النوافل. فالنوافل يجوز ان تكون النية مفقودة في بعض اجزائها
53:58وذلك يجوز من الاعلى للادنى تحويل الصلاة كما ان الصائم قد يكون نصف اليوم الى الزوال او ما بعد الزوال على الصحيح من قول اهل العلم لا نية له. ولكنه لم يطعم ولم يشرب فيجوز
54:11له اي الصوم كما في حديث من حديث عائشة. طيب هل الامر الاول وهو يدخل الترفيه بنسيانه حتى يفرغ منها؟ الامر الثاني خشية خروج بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة اذا خشي المرء
54:26ان وقت الثانية ان وقت الثانية سيخرج ولا يكفي وقت الثاني ما بقي من وقت المغرب الا عشر دقائق عشر دقائق هذي ما تكفي الا للمغرب. فهنا يجوز لك مع علمك
54:40ان تؤخر صلاة العصر بعد المغرب يجوز وليس واجب ويجوز لك ان تصلي العصر ثم المغرب ولو تأخر المغرب عن وقت يجوز لك كذا ويجوز لك كذا فالذي يسقط هنا وجوب الترتيب
54:55يسقط الوجوب فيجوز لك ان تفعل هذا ويجوز لك ان تفعل هذا. نعم ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الشرط الثاني وهو شرط سطر العورة فقال ستر العورة
55:08والعورة هنا الحقيقة مشكل على على على كثير من المتفقهة ولا اقول على الفقهاء باب العورة ستر العورة والسبب ان الفقهاء يذكرون كثيرا من الاحكام الاداب في غير مظنتها يذكرونه الادعية في الجنائز يذكرون احكام تمر معنا
55:31يذكرون هنا احكام اللباس في ستر العورة فيذكر العلماء فيه احكاما خارجة عن الصلاة ومن الاحكام التي يذكرونها في ستر العورة الخارجة عن الصلاة ستر العورة مطلقا ستر العورة مطلقا
55:48فظن كثير من المتفقهين المتأخرين وبعض الفقهاء المتأخرين في الكلام الذي يذكرونه هنا انه مقصود بستر العورة مطلقا فعندما يرون ان بعض الفقهاء يقول ان المرأة عورة كلها الا وجهها وكفيها يقول انظر الفقهاء يقولون ذلك
56:09وسيمر معناه ان مذهب نص على هذا ان نعمر المرأة كلها عورة الا وجهها كذا الا وجهها مع ان في المطولات نص صريح على ان العورة في خارج الصلاة حتى الوجه وكذلك المذاهب الاخرى فعلى سبيل المثال
56:30بكر خطأ صاحب اعانة الطالبين شرح المنهاج او منهج الطالبي منهاج الطالبين او انه المنهج اظنه هم من فقهاء الشافعية آآ كان مفتي الشافعية في مكة وهو من اهل دمياط ثم انتقل وسكن في في مكة واصبح مفتي الشافعية مكة قبل قرنين يعني قريب
56:49نقل اجماع فقهاء الشافعية على ان تغطية الوجه واجب واجب هذا مكة ابن حجر العسقلاني شافعي ايضا نقل اجماع اهل العلم على ان تغطية المرأة امام الاجانب واجب الا استثناءات مثل القواعد ووغير ذلك او الامام
57:12شافعيون الشيخ ملا علي قاري بخاري من وسط اسيا حنفي نقل الاجماع كذلك على ان تغطية الوجه واجب الشيخ ابو العباس القرطبي المالكي ما بقى احد كل ما ذهب مالكي من المغرب من قرطبة من اندلس نقل الاجماع على ان تغطية وجه المرأة عند الاجانب واجب
57:34اذا جماهير اهل العلم عند التحقيق حكي اجماع لكن هو المسألة فيها خلاف لا شك الجماعة ظني ليس قطعي ولا فيه خلاف قوي جماهير اهل العلم في الحقيقة على التحقيق
57:46ان تغطية الوجه واجب اذا لما يأتي الخطأ ان بعض الناس يظن ادخل عليه حتى وجود بعض الفقهاء المتأخرين جاءهم هذا الخطأ فدخل عليهم عورة المرأة في الصلاة مع عورتها في غير الصلاة
58:02هذا مثال مثال اخر من خطأ الناس عندما يتكلم الفقهاء هنا فيقول ان عورة المرأة عند المرأة طبعا غير النصف المطولة فقرأنا فيها الفائدة. من السرة الى الركبة فيظنون ان هذا على سبيل الاطلاق وليس كذلك
58:17اذ الفقهاء في هذا الموضع ارادوا العورة المغلظة كما ان عورة الرجل المغلظة عند الرجل يستوئتان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا على بئر فحسر عن ثوبه فظهر فخذاه عليه الصلاة والسلام. فالفخذان ليسا من العورة المغلظة
58:36وهما من العورة التي يلزم سترها على الجودة قد ثبت عن قال الفخذان عورة العورة المغلظة ما بينها وبين العورة العادية يجوز كشفه عند الحاجة. الضرورة يجوز كشف كل شيء
58:54ولادة علاج غير ذلك فقد اللباس على ضرورة. اما عند الحاجة يخشى الشخص ان يفسد ثوبه في رفع ثوبه او سرواله او يرفع ازاره فيجعله على هيئة التبان تعرفون التبان حق البحر هذولي؟ يجعل المؤخر مقدم والمقدم مؤخرة يكون على هيئة التبان
59:13فيخل فخذاه للحاجة ثوبه يجيه الموية النبي صلى الله عليه وسلم رفع ثوبه عن بئر لكي لا يأتيه الماء كذلك المرأة يجوز لها ان تظهر ما زاد ما كان علا عن السرة او نقص عن او كان دون الركبة عند النساء للحاجة
59:32حاجة مثل ايش؟ العجم وهي تعجن الى عهد قريب نرى العاجبين يعجبون باقدامهم فتخرج ايقانهم العجل تعجم ظهر ساقها يجوز حاجة ليست ضرورة حاجة المرأة اذا ارادت ان ترضع وليدها
59:50ربما ظهر بعض صدرها الحاجة واضحة وبينة عند النساء حاجة اما التجمل فانا اجزم من باب المعرفة بطريقة الفقهاء وديانتهم انهم يحرمون جميعا ذلك. قطعا انا لا اشك ولا واحد من مئة بالمئة
1:00:09بالمئة لا يمكن حد يقول مسلم يجوز للمرأة ان تخرج عند نساء ماء؟ ساترة ما بين سرتها ما بين سرتها الى ركبتها وكاشفة ما دون ذلك ما يقول به حتى
1:00:26الكافر اذا كان يعني فطرته سوية الخطأ ما هو الخطأ هو عدم ظبط كلامه في ولذلك من نظر في كلامي كتاب دون النظر في باقي الكتب لم يكن محسنا وذكرت هنا في درس اخر قريبا ذكرت قضية كيف ان نماذج على الخطأ الذي يقرأ الكتب الفقهية ولا يأخذها
1:00:51عن اشياخ ولا يأخذها من الكتب الاصول الموسعة وانما يقتصر على مختصرات وضربنا امثلة من مذاهب المتقدمين. نعم يقول الشيخ ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها اي بشرة العورة ليس المرأة الظمير هنا عائد للبشر
1:01:06ووصف البشرة يكون بامرين الامر الاول بظهورها المشقق مدري وش يسمى؟ يسمى سوى المشقق يعني هذا اللي فيه ثياب مشققة مشقق مش هو مشقق المشقق ليس بساتف لانه ماذا؟ اظهر البشرة اظهر حقيقة البشرة ولو جزءا منها
1:01:29هذا واحد الامر الثاني الذي يصفه لكونه رقيقا جدا لكونه رقيق يبين الذي يشوف ليس بساتر وقد انعقد الاجماع عليه او انحكاه ابن جرير او غيره نسيت الان من حكى الاجماع على ان الشاة ليس بالسافر. اذا هذا الامر الاول او الامر الاول والثاني
1:01:50مما لا يصف البشرة شوف ما يسمى بي المفصل هناك عدة فقهاء شيئين مجسم ومفصل انتبه فرق بين اثنين مجسم ومفصل المجسم ساتر لانه لا يمكن ان تجعل الشخص عليه لباس لا يجسمه
1:02:19الا تجعل في في برميل ما يمكن صحيح وذلك عمر رضي الله عنه لما رأى سوده وسودة من بني عدي بنت عم عمر بعد ما نزول الحجاب كانت سمينة رضي الله عنها قال قد عرفناك هي سوداء هذا مجسمة مسكينة ما
1:02:32كتفاها لابد ان يظهرا بعض اعضاء جسمها صعصها ما تستطيع امرأة ان تسترها. فانزل الله عز وجل ولا يجد زينتهن الا ما ظهر منها. هذا ما تستطيع ستر. المرأة. هذا مما ظهر منها هو من
1:02:45لا المجسم يبين حجم العضو كالكتفين الرأس اليدان عموما اما المفصل فانه الذي يفصل العضو تفصيلا دقيقا يفصلوا تفصيل دقيق جدا حتى يبين لك ادق ما فيه وهذا المفصل كان قليلا في الزمان الاول لا يكاد يوجد
1:03:09الان وجد من الالبسة ما يفسر لك تفاصيل الدقيقة جدا. وهذا لا يصح ان يكون ساترا ليس بساتر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان ان ما كان رقيقا يبين حجم العضو؟ قال انه لا يلبس من لا خلاق له. ولذلك قال لعمر اجعلها مرها ان تجعلها تحت غلالها تحت ثيابها. انه يفصل الوضوء تماما
1:03:33فلا يكون ذلك باكرا للعذر. اذا شرطه ثلاث اشياء تربط الساتر الا يبين البشرة الا يشف لونها الامر الثالث الا يفصلها الا يفصلها ومن العجيب شف عبارة التفصيل انظر التفصيل عند الفقهاء قديما
1:03:57عند الفقهاء الذين يرون انا استطردت في استدلال هنا عند الفقهاء الذين يرون ان ستر القدمين واجب بالمرأة الخف مجسم فلو لبست خفا يعتبر ساتر مجسم الخف بينما الجورب عندهم
1:04:19انه ليس بساتر الجور بانه سقيم يصف تماما مفصل نص بعض الفقهاء على ان الجورب هذا ليس بساتر في الصلاة فقط ليس بساكن في الصلاة. نص بعض الفقهاء هكذا طبعا على تخريبهم. وقد ينازع بعضهم يقول لا هو هو مجسم وليس بمفصل
1:04:40هو مجسم وليس مفصل فنص بعضهم على انه ليس هذا لماذا؟ قال لانه مفصل. واما المجسم فانه جائز واضح الكلام الذي قلته؟ طيب اذا عرفنا بمعنى الذي لا يصف الشر. قال وعورة الرجل
1:04:55وامة وام ولد ومعتق ومعتق بعضه او بعضها من السرة الى الركبة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زوج احدكم امته فلا ينظر الى ما بين سرتها الى ركبتها
1:05:12بدل ذلك على ان الامة ومن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث انه عورة محددة والرسول ثبت عنه واسناده لا بأس بانه قال الفخذ عورة وهنا عند الفقهاء قاعدة
1:05:24ان الحد لا يدخل في المحدود. فالسرة في نفسها والركبة في نفسها ليست عورة وانما ما بينهما وانما ما بينهما. طيب انتهى الوقت ولا باقي يا شيخ ما ادري ما اخشى ان اطيل عليكم كم بقي فيها؟ كم لنا؟ انا ما نظرت وانت بدينا متى بدأنا
1:05:43وان كم يا شيخ عبد الرحمن تمانية بدأنا ناخذ خمس دقائق اما عند انا اريد ان انهي المشكلة ستر العورة في احكام تتعلق باللباس كثيرة لكن مي مشكلة يقول الشيخ وكل وكل الحرة عورة
1:06:00الا وجهها هذا في الصلاة بدليل ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الاقناع في غيره ان ان والشيخ منصور الكشاف ايضا ذكروا ان ان الحرة في غير الصلاة كلها عورة
1:06:14كلها عورة الا ما استثني وليس هذا محل بيان محل الاستثناء الا وجهها وبناء على ذلك فان يدي المرأة الحرة وكفيها في الصلاة فانها عورة والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ام سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في الدرع
1:06:38وليس عليها خمار؟ قال نعم اذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين فظهور القدمين هذا الحديث صريح على ان ستر ظهور القدمين واجب وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الدرع سابغا
1:06:53معنى سابق اي واسع هذا في اللغة يفيدنا ما ذكرت لكم قبل قليل انه ان المفصل ليس بساتر. قال لابد ان يكون واسعا بخلاف المجسم المجسم لا يمكن مهما وسعته سيجسم الكتفين سيجسم بعض اعضاء الجسد
1:07:10ولذلك هناك فرق بين الثنتين طيب اه واما اليدين فالمشهور المذهب عند المتأخرين الحنابلة عند متأخري الحنابلة ان اليدين يجب سترهما في الصلاة للمرأة واختار الموفق ابن قدامة ذكرت هذا الخلاف لقوته وشيخ الاسلام ابن تيمية
1:07:28ان اليدين لا يجب سترهما طبعا الشيخ يتوسع ايضا حتى في القدم. نعم يقول وتستحب صلاته اي الرجل وتستحب صلاة الرجل في ثوبين او اكثر في ثوبين او اكثر والدليل على ذلك ما ثبت من
1:07:43لابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يصلي بالثوب الواحد فقال او كلكم يجد ثوبين فدل ذلك مفهوم هذا الحديث على ان الافضل ما سأل من الصحابة الا انه على خلاف ما في ذهنهم واعتيادهم. فالافضل للمرأة ان يصلي في ثوبين ازار ورداء
1:08:02بزار ورداء ان لم يكن ازارا ورداء فليكن سروالا وقميصا او سروالا اللي هو ثوب. لماذا؟ لان السروال مع القميص اكمل في الستر اكمل في الستر فسروها مع القميص ربما هو راكع يظهر من جيبه سنتكلم عن جيبه بعد قليل نعم
1:08:19قال ويجزئ اي في الصلاة ستر عورته في النحل النفل يكفي ستر العورة فقط لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال ابن عباس كل مسجد اي عند كل صلاة. وقد ذكرت لكم قبل ان
1:08:37ان كلمة المسجد تطلق على امرين اما على الموضع الذي يسجد عليه واما على المكان المحاط فهنا المقصود بها موضع الذي يسجد فيه. المسجد هنا اي عند الصلاة وقول الله عز وجل خذوا زينتكم اي استروا عوراتكم. فان كمال الزينة بستر العورة. فستر العورة هو الواجب. لكن في الفريضة
1:08:56جاء الحديث بامر واجب زائد وهو ستر احد العاتقين وهو ستر احد العاتقين والدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكرته قبل قليل قال لا يصلين احدكم في الثوب
1:09:12واحد ما لم يكن على عاتقه منه شيء. وستر العاتق وستر العاتق يجب ان يكون له جميعا. ليت ببعضه كأن يجعل طرفه وانما يستر عاتقه كاملا والمعنى في ذلك والمعنى في ذلك هو كمال الستر
1:09:32والتجمل وهنا نعرف الترتيب الترتيب الافضل ان يصلي المرء سافرا لعاتقيه جميعا بل هو الواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء سيمر معنا واشتمال الصماء هو اظهار احد الكتفين قصدا
1:09:52الحالة الثانية ان يكون الشخص ليس عليه الا ثوب واحد فانه يصلي ويجعل طرف الثوب على عاتقه تجملا اذ المرء في صلاته انما يستقبل ربه جل وعلا ومن عظم الهيئة كان ذلك على تعظيم القلب
1:10:10ولذلك المرء يأتي بصلاته باجمل زينته. ويختار مصلاه في في بيته مصلاه الموضع يصلي فيه بيته. يختار مصلاه في بيته في انفس واجمل واهدى موقع في بيته. لا يصلي في مكان مزعج او فيه ما يشبه
1:10:26ولذلك دائما الانسان يأتي الصلاة باجمل هيئة فان عجز عن الثوبين جعل طرف ردائه طرف ازاره على عاتقه. نعم. قال وصلاتها اي المرأة في درع وخمار وملحفة هذا الافضل تصلي ثلاثة اشياء الدرع هو ما يجعل على الرأس عفوا ما يجعل فوق فوق
1:10:48فوق القميص يلبس يعني زي الثوب الدرع دراعة يسمونه الحريم عنده ذراعه او جلابية او او ما في حكم ذلك وخمار الخمار هو الذي يغطى به الرأس وملحفة. الملحفة يكون فوق
1:11:01هذه جميعا سيكون ثلاثة ايام من كمال الستر. والان نسمي الملحقة حنا في اللهجة الدارجة مثل الجلال. اليس كذلك؟ سمي عندكم الجبال تم يا شيخ مشعل ثوب الحرمة اللي تصلي وش تسميه؟ عباءته هذي وش تسميها
1:11:17يا صلاة انا عارف في الصلاة نعم سرش في الصلاة هذا هذا هو الملحفة فتجمع المرأة بذلك وهذا من كمال سترها. فالمرأة في كمال سترها في ثوبها وكمال سترها في موضع صلاتها
1:11:35ولذلك صلاتها في بيتها في الغرفة البعيدة التي فيها كمال الستر هو اكمل. لماذا قلنا هذا الشيء؟ قد لا يراها احد قد لا يراها احد لكن هذا من الشرع ليزرع في المرأة كمال الستر
1:11:51وكمال البعد عن الناس وكمال الاحتشام فهي في وقت عبادتها تلبس الافضل ان تصلي في هذه القطع الثلاث والافضل ان تذهب في مكان وصلاتها في بيتها قعر بيتها افضل. فتذهب لمكان داخل بيتها وهكذا
1:12:07ولكن من حيث الصحة يصح لما ثبت من حديث المسلم الذي سبق معنا انها تصلي في درع فقط في ثوب اذا كان الدرع سابغا يسبغ يستر ظهور القدمين. قال ويجزئ ستر عورته لحديث ام سلمة الذي سبق معنا
1:12:22نقف هنا والا في الحي الطويل انا ربما استفردت ان اعتذر اليوم عن الاستطراد اليوم ولكن ان شاء الله غدا نحاول ان شاء الله ان او الدرس القادم اننا نستعجل
1:12:31لنأخذ ان شاء الله ان شاء الله يعني الصفحات نحاول ننهيه الاسبوع القادم بمشيئة الله عز وجل