٨. شرح زاد المستقنع (الدرس ٨) للشَّيخ د. عبدالسلام الشويعر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا
0:15اما بعد فكنا في الدرس الماظي قد ابتدأنا بالحديث عن باب الحيض ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الاحكام المتعلقة بالمرأة الحائض
0:35ثم سيذكر بعد ذلك متى نحكم بانها حائض؟ ومتى نحكم بانها ليست بحائض فيقول الشيخ اولا وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث معاذة انها سألت عائشة رضي الله عنها ما بال النساء اذا حضن؟ يؤمرن
0:57بقضاء الصلاة بامرنا بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة فقالت كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا نص صريح على ان المرأة الحائض
1:19اذا تركت الصلاة لاجل حيضها فانها لا تقضيه يقول الشيخ ولا يصحان منها بل يحرمان اي لا يصح من المرأة الحائض ان تصوم او ان تصلي بل لو فعلت ذلك معتقدة مشروعية هذا الفعل فانها تأثم
1:44لانها ابتدعت في دين الله عز وجل ما لم يشرع. يقول الشيخ ويحرم وطؤها في الفرج والدليل على ان المرأة الحائض يحرم وطؤها قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض
2:03وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه او عنهما انه قال في تفسير هذه الاية فاعتزلوا النساء في وطئها في فرجها وسيأتي معنا بعد قليل ان ما زاد عن هذا المعنى فانه جائز. قال فان فعل
2:22اي ان وطأ الزوج المرأة فعليه دينار او نصفه او نصفه كفارة وذلك لما روي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا وهو الاصح روي مرفوعا ولا يصح انه قال من اتى امرأة حائضا فليتصدق بدينار او بنصف دينار. والمذهب ان او هنا
2:50تخيير لا لاختلاف الحال اذ من اهل العلم من يقول ان او لاختلاف الحال. فاذا وطأ الرجل زوجته حال اشتداد دم الحيض فيتصدق بدينار وان كان في ادبار الحيض اي عندما يكون خفيفا فانه يتصدق بنصف دينار
3:11وليس في الحديث ما يدل عليه. ولكن نقول يبقى على ظاهره وهو التخيير. فان كان رجلا مقتدرا وعنده سعة من مال تصدق بدينار والا فانه يكون بنصف دينار وسبق معنا بيان معنى الدينار ونصف الدينار فان الدينار يزن اربع جرامات وربع
3:35انظر كم قيمتها بالريالات او باي عملة من العملات الحالية هي كفارتها يتصدق بها المرء بمال يقول ويستمتعوا بها بما دونه ان يستمتعوا بما دون الفرج وقوله بما دونه تحتمل امرين
3:56اي بما دون المحل وتحتمل بما دون الفعل والمراد بذلك انه يجوز للرجل اذا كانت امرأته حائضا ان يستمتع بما دون الوطء وما عدا ذلك فانه جائز ولو كان بين السرة والركبة خلافا لبعض اهل العلم
4:23يقول واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق الاغتسال الاصل فيه انه شرط لجواز ان يطأ المرء زوجته فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله كما انه شرط لانتهاء العدة
4:49فلو ان امرأة طلقت فانها اذا طهرت من حيضتها الثالثة لا نحكم بخروجها من عدتها الا بعد اغتسالها كذلك الاغتسال شرط لصحة الصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن وسائر الامور الا الا امران
5:15يجوز يحرمان في اثناء الحيض ويجوزان بعد انقطاعه وان لم تغتسل المرأة وهما الصيام والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا صائما
5:38فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنب وصائم فاذا كان هذا في جنابة الوطء فمن باب اولى جنابة الحيض فدل على ان المرأة اذا طهرت قبل الفجر وان لم تغتسل الا بعده
5:51فان صومها صحيح اذا نوته الامر الثاني الطلاق كذلك لا يشترط لصحة الطلاق ليكون طلاق سنة ان يكون بعد الاغتسال والسبب في ذلك امران الامر الاول ان المقصود من الطلاق
6:09والعلة في النهي عن الطلاق في الحيض قالوا لكي لا تطول عدة المرأة فبدل ان الطلاق اذا طلقت المرأة في الحيض الحيضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة فلذلك يكون فيها تطويل العدة
6:29وانما تطلق حائلا او قد استقبلت طهرا حائلا يعني يعني ليست اما حاملا او قد استقبلت طهرا لم يجامعها فيه فاذا طهرت فانه يجوز له ان يجامعها. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها
6:48ثم اذا طهرت فان شاء طلق. ولم يقل اذا اغتسلت. اذا هذا هو السبب الاول لكن لا يكون فيه ان العلة قد انتفت وهو تطويل العدة. السبب الثاني من حيث الحكمة
7:00ان الشرع انما منع من تطليق المرأة الحائض لحكمة ومعنى وهو ان المرء يكون كارها لزوجته في هذه الحال ربما لسبب عدم قدرته على وطئها فلما تكون قد طهرت فانه يجوز له وطؤها وان لم تغتسل يعني يجوز له وطؤها بعد اغتسالها طبعا
7:22فانه قد حل وانما بقي الشرط ذهب السبب وبقي الشرط ادل ذلك على انه يجوز في هذه الحال بدأ الشيخ رحمه الله تعالى وهذا هذه المسائل هي دقيقة بعض الشيء اعانكم الله عز وجل على تصورها
7:40بدأ الشيخ الان بذكر انواع النساء وحكم كل امرأة من هذه النساء من حيث الحيض فبدأ باول النساء وهي المبتدأة فقال والمبتدأة المبتدأة هي التي يأتيها الحيض ابتداء اول مرة تحيض. والغالب ان المبتدأة
8:05يكون حيضها هذا في اول بلوغها. يعني في اول سني حياتها ومن المبتدئات يعني تلحق بحكم المبتدأة المبتدأة بعد انقطاع تترك الحيض انقطع عنها الحيض سنين ثم يعود لها قبل بلوغ ستين سنة
8:24فاننا نقول حينئذ انها تسمى مبتدأة ايضا حكما مبتدأة بعد انقطاع ولكن الاصل في الابتداء ان تكون اول مرة تحيظ فتسمى مبتدأة يقول والمبتدأة تجلس اقله يعني ان المبتدأة المرأة اذا رأت الحيض لاول مرة
8:47اذا رأت الحيض لابد هنا ان نجعل هذا القيد ان المبتدأة اذا رأت الحيض فانها تجلس اقل الحيض والدرس الماضي قلنا ان اقل الحيض كم يوم وليلة طيب لو انها رأت الحيض يوما وليلة ما في اشكال
9:10ان حيضها يوم وليلة لانه وافق ما رأته اقل الحيض فان كان حيضها اقل من يوم وليلة تجلس يوما وليلة لا تصلي ثم عند تمام اليوم والليلة تغتسل. لانه لا حيض اقل من يوم وليلة
9:30طيب الحالة الثالثة هي التي سيفصلها الان اذا زاد الدم عن يوم وليلة امرأة لاول مرة تحيظ جاءها الدم اربعة ايام يقول الشيخ انها تجلس يوما وليلة وعند تمام اليوم والليلة
9:51تغتسل وتصلي والمبتدأة تجلس اقله اقل الحيض ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم يخرج منها ولو كان الدم يخرج منها طيب قبل ان ابدأ في قضية اذا زاد عن الدم
10:14لأذكر مسألة نحن قلنا ان المبتدأة اذا رأت الدم اليس كذلك الدم الذي تراه المرأة ويسمى دم حيض هو واحد من اربعة الوان كلها تسمى دم حيض لكن بهذا الترتيب الاول قوي
10:36ثم اضعف ثم اضعف في الاخير اضعفها اما اقوى الوان الدم فهو الاسود وليس المراد بالاسود الاسود حقيقة لان اصله دم وانما هو الاحمر القاني الشديد الذي يظرب الى السواد
10:51وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود هذا الدم القوي الثاني الاحمر يكون فاتح تمل يضرب اللون الزهري وهو درجات الثالث اضعف من الاحمر
11:10الكدرة الكدرة مثل الماء اذا جعلت فيه طينا يكون متكدر الماء المتكدر ثم الرابع وهو اضعف الوان الحيض الصفرة انظر هذه الالوان الاربعة كلها تسمى الوان حيض المرأة المبتدأة اذا رأت اي هذه الالوان الاربعة ولو اضعفها وهو الاصفر
11:35فانها تمكث يوما وليلة طيب في الوان غير هذي الالوان الاربعة؟ نقول فيه لكنها نادرة يعني يذكر الخضرة ذكرها ابو يوسف ويذكر الترابية تشبه التراب واما ما ليس منها فهو ما كان ابيض رقيقا
11:56فانه ليس دم حيض بلا اشكال طيب لان هذي الالوان الاربعة فنحتاجها بعد قليل لذلك ذكرتها ابتداء طيب يقول الشيخ والمبتدأة تجلس اقله اي اقل الحيض ثم تغتسل وتصلي اي وان استمر الدم
12:15فان انقطع اي الدم الذي يخرج من هذه المبتدأة لاكثره اي لاكثر الحيض وهو كم خمسة عشر يوما بلياليهن فما دون يعني انه جلس معها الحيض خمسة عشر او اربعة عشر او ثلاثة عشر الى
12:38ما زاد عن يوم وليلة فما دون اغتسلت اذا انقطع يعني ان المرأة المبتدأة تغتسل كم مرة مرتين اذا زاد عن يوم وليلة تغتسل المرة الاولى اذا تمت يوما وليلة لانه قطعا هذا حيض لانه اقل الحيض. قطعا هو حيض
13:03وما زاد عن يوم وليلة مشكوك فيه يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل الا يكون حيضا مشكوك فيه فلذلك تصوم وتصلي فيه ثم اذا انقطع لاقل من اكثره اقل من خمسة عشر يوما
13:20فانها تغتسل مرة اخرى تغتسل مرة اخرى والسبب يحتمل ان هذا الذي استمر معها مدة ستة ايام خمسة ايام كله حيض كله حي فجعلوا شيئا مقطوعا فيه وشيء مشكوك فيه
13:37طيب هذا المشكوك فيه فيأتي معنا بعد قليل انها بعد ثلاثة اشهر اذا اصبح لها عادة او تمييز حكمت هل هو من الحيض ام لا؟ فترجع عليه بالقضاء لكن نمشي بكلمة المصنف واحدة جملة جملة
13:55اذا قال فاذا انقطع اي دم المبتدأة باكثره باكثر الحيض خمسة عشر يوما فاقل فما دون اغتسلت اذا انقطع اي اذا انقطع دم الحيض مرة اخرى اخرى اذا تغتسل مرتين
14:09يقول فإن تكرر ثلاثا فحيث اي ان تكرر الحيض منها ثلاث مرات دائما في الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث جاءها الدم خمسة ايام خمسة ايام خمسة ايام الشهر الاول ماذا فعلت
14:32اغتسلت مرتين عند اليوم الاول وعند اليوم الخامس الشهر الثاني مثل ذلك تغتسل عند اليوم الاول واليوم الخامس الشهر الثالث تغتسل عند اليوم الاول وما زال مستمرا اليوم الخامس. اذا نحكم هنا
14:51ما دام تكرر ثلاث مرات نحكم انه حيض يقول الشيخ تقظي ما وجب فيه ترجع على اربعة ايام مدة ثلاثة اشهر سابقة فتقضي ما وجب فيه. ما الذي وجب فيه
15:09الصلاة والصوم الصوم ليس الصلاة ما نقضيها من قال اول ما ذكرنا لا تقضي الصوم تقضي فقط الصلاة ان كانت صامت في هذه الايام فانها تقضي الصوم دون الصلاة ما الدليل على هذا الكلام؟ دليلهم هم طب المسألة فيها خلاف بين اهل العلم
15:27دليلهم ما ذكرت لكم قبل قليل من حيث التعليم فيقولون ان المرأة المبتدأة لا عادة لها ولا تمييز والنبي صلى الله عليه وآله وسلم انما رد المرأة اما للعادة او للتمييز
15:47فقال مرة امكثي حيضتك وهذه هي التمييز وقال مرة امكثي قدر حيضتك وهذه هي العادة وهذه المرأة المبتدأة لاول مرة تحيض ليس لها عادة الا بعد تكرار ثلاثة مرات وليس لها تمييز ما تعرف الدم الحيض من غيره ما بعد بدأت تعرف
16:10سيأتي معنى ان احيانا السفرة نعتبرها حي واحيانا نعتبرها حي وبناء على تمييز المرأة فلذلك نحتاط فنقول تأخذ اقل الحيض حتى تثبت لها عادة او تمييز ولا يثبت العادة والتمييز الا بعد ثلاث
16:28لابد من الثلاث وهو اقل الجمع هذا من باب التعليل عندهم وضحت هذه المسألة واعيدها انتهت مسألة المبتدأة في اشكال في المبتدأة انا اعرف ان هذا الباب ذاك اليوم من لن نزيد على باب الحيض ان شاء الله
16:47مع انه بامكاني ان استعجل لكن يهمني ان تفهم هذه المسألة اسأل فيها طيب نبدأ الان انا ساتعبكم في هذا الباب لماذا انا اسأل ولن تسأل يجب عليها ان تصلي
17:08ان تصلي وتصوم يجب وجوبا نعم اسأل المبتدأة من هي التي تحيظ لاول مرة نعم غالبا هي هذه الصور انظر هذه الصورة المبتدأة يعني بنت صغيرة عند اول حيضة لها
17:32قالت انما خرج مني الدم مدة ساعتين فقط ماذا تقول لها جاء خرج مني دم احمر تترك الصلاة كم فرق يوم كامل خمس صلوات تترك الصلاة طيب قالت رأيت دما اصفر
17:49دم اصفر ليست افرازات لكن دم اصفر واظح صفرة يوم وليلة لان السفرة والكدرة والحمرة والسواد كلها دماء الوان حيض طيب قالت انه قد استمر معي هذا الدم اكثر من يوم وليلة
18:06فجلس معي اربعة ايام جلس معها ستة ايام اول شهر ماذا نقول لها تغتسل بعد يوم وليلة هذي البنت ثم عند التمام تغتسل مرة اخرى اذا انقطع وفي هذه الفترة
18:24تصوم وتصلي طيب بعد ثلاثة اشهر قالت هذه البنت ان هذا التكرار استمر على طريقة واحدة استمر معي اربعة ايام اربعة ايام اربعة ايام نقول لها ماذا تكون هذه حيضة
18:51اذا اصبحت لك عادة ايتها البنت بعد ثلاثة اشهر. ممتاز. اذا واضح يعني كلامي بحمد الله. طيب ارجع لكلام الشيخ بشرحه تسمح لي شيخ نمشي طيب يقول الشيخ فان تكرر
19:04ثلاثا فحيوا اذا التكرر ثلاثا بحيض بمعنى ان يتكرر اما في عدده نفس العدد يتكرر ولكن ان اختلف ان اختلف العدد مرة ثلاثة ومرة خمسة ومرة ستة فما اتفقوا فيه فانه المتكرر
19:27هذه المرأة المبتدأة في اول شهر ثلاثة ايام وفي الثاني اربعة وفي الثالث خمسة فنقول ان المجزوم به كم؟ الاقل. ثلاثة اذا التكرر اما ان يكون متكررا في العدد نفسه فنجزم بان هذه عادة
19:48واما ان يكون قد اختلف فنحكم بان المتكرر مع الاختلاف هو العادة اذا فقوله ان تكرر له صورتان تكرر بنفس العدد خمسة خمسة نقول خمسة وهي التي شرحتها واما ان يكون قد اختلف العدد
20:06فالمتكرر هو العدد المتحد كان يكن في اول شهر ستة ثم خمسة ثم سبعة فنقول نحكم بان المعتبر انما هو خمسة وما زاد عن الخمسة انما هو استحاضة طيب فتقضي خمسة ايام فقط
20:24يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فمستحاضة انتهى الان حديث الشيخ رحمه الله تعالى عن المبتدأة وان كانت هذه المسألة في قوله وان عبر اكثره تحتمل المبتدأة وتحتمل غيرها
20:43بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في المرأة غير المعتادة هذا الكلام الذي سيأتي يشمل كل امرأة غير معتادة سواء كانت مبتدئة او غير مبتدأة وانا اعيد مرة اخرى ما معنى المعتادة
21:01المعتادة هي التي لها عادة في حيضها هي التي لها عادة في حيضها والعادة نوعان عادة عدد وعادة زمن عادة العبد تقول انا دائما لي خمسة ايام خمسة ايام خمسة ايام وتمشي عليها
21:21وعادة الزمن ان تقول المرأة انا دائما الحيض يأتيني في اول يوم من الشهر الهجري دائما الحيض يأتي بالشهر الهجري او انا يأتيني في يوم خمسة من الشهر الهجري او ستة من الشهر الهجري وهكذا
21:36هذي معتادة زمن لها حكم سيأتي معنا بعد قليل اذا المعتادة هي التي اعتادت عددا من الايام ووقتا محددا ينزل فيه حيضها المرأة اذا لم تكن معتادة بدأ الشيخ في ذكره
21:50فقال ان لم تكن معتادة ليس لها عادة سواء مبتدأة اول مرة تحيض او من زمان وهي تحيضك ليس لها عادة فان عبر اي زاد الحيض عبر اكثره زاد على خمسة عشر يوما
22:07فمستحاضة كل امرأة يزيد حيضها على خمسة عشر يوما فانما زاد عن اليوم الخامس عشر يعتبر استحاضة مطلقا. مطلقا استحاضة هي مستحبة سواء يعني كانت معتادة اولا طبعا المعتادة اصلا ستأخذ اقل من خمسة عشر كما سيأتي بعد قليل
22:31طيب نعم يقول الشيخ فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود هذه مسألة اخرى وهي مسألة او الحالة الثانية من الحالات غير المعتادة. الحالة الاولى ان يزيد دم غير المعتاد على خمسة عشر يوما
22:57والحالة الثانية ان تكون المرأة غير المعتادة مميزة ان تكون مميزة ومعنى التمييز وهذا مصطلح مهم جدا في باب الحيض ان تستطيع المرأة ان تفرق بين دم الحيض من غيره
23:21وكيف تفرق المرأة بين دم الحيض من غيره بثلاثة اوصاف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تستطيع المرأة ان تفرق هي الاساسية. هناك غيرها يعني ذكروها لكن الاساسية ثلاثة اهم هذه الاوصاف النون
23:40وهو الذي ذكره شيخنا ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. وفي رواية يعرف له رائحة. هذه العلامة الثانية. يعرف بالاوجاع المصاحبة لهم ولكن اقوى العلامات اللون
23:59فاذا وجد اللون مع غيره مع غير الوان الدم فلا شك انه ماذا ليس دم حيض رأت دما اسود ثم رأت بعده رطوبات واضح انه ليس بالحيل وان رأت دما قويا مع دم ضعيف
24:20القوي هو الحيض والظعيف استحاضة نقول للدم اربع درجات اليس كذلك القوي الاسود اسود مع احمر القوي الاسود والظعيف الاحمر طيب المرأة حاضت ذاك الشهر لم يأتها الا احمر جاءها زهري
24:40مع صفرة وكدرة القوي ماذا الاحمر والظعيف الكدرة. جاءها كدرة مع صفرة الكدرة اقوى من الصفرة وهكذا اذا اذا اجتمع عندها قوي وضعيف وهي غير معتادة. اذا حنا الان ما زلنا نتكلم عن غير المعتادة
24:59ليس لها عادة مطلقا هذه المرأة فكيف تستطيع ان تميز بالقوة ولذلك يقول الشيخ الحالة الثانية فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود قوي وضعيف ولم يعبر اكثره لم يزد الحيض على خمسة عشر يوما
25:18ولم ينقص عن اقله فهو حيظها فهو حيضها فهو ماذا الاسود لانه من اللون الصالح طيب قال تجلسه في الشهر الثاني والاحمر السحابة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دم الحيض دم اسود يعرف
25:44اي بلونها فقال يسلم للمرأة خذي الدم القوي واترك الدم الضعيف وهذه المسألة متفق عليها بين اهل العلم ان الدم القوي مقدم على الدم الضعيف اذا كان دما تمييزها صالحا. طيب
26:01انتبهوا هنا جملة معنا وهذه الجملة سنكررها بعدين قول الشيخ ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله هذه الجملة سيأتي معنا اختصارها ستختصر بعد ذلك سيختصرها الشيخ بعد ذلك ويسميها التمييز الصالح
26:22التمييز هو التفريق بين اللون الاحمر وما دونه او الاسود وما دونه فان كان لا يزيد عن اكثر الحيض ولا ينقص عن اقله فهو التمييز الصالح لانه صالح من حيث المدة اقل الحيض واكثره والتمييز
26:39من حيث الرؤية اذا فقول الشيخ ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله هذا معنى قولهم الصالح اي التمييز الصالح اذا عرفنا الحال الثاني من حالة غير المعتادة وهي من
26:52غير المعتادة المميزة التي تستطيع التمييز غير المعتادة المميزة. الحالة الاولى ذكرناها ذكرها الشيخ في قوله وان عبر اكثره فمسحابة غير غير المعتادة التي استمر معها الحيض اكثر من خمسة عشر يوما
27:12ثم الثانية اذا كان عندها تمييز صالح تستطيع ان تفرق بين الالوان وفي نفس الوقت هو صالح لم يزد الدم عن اكثر عن اكثر من خمسة عشر يوما ولم ينقص عن اقله. فانها تعمل بتمييزها. طيب
27:29الحالة الثالثة يقول الشيخ وان لم يكن دمها متميزا قوله وان لم يكن متميزا يدل على ان الحالة الثانية هي التي يكون فيها الدم المتميز اللي ذكرت لكم قبل قليل
27:43جلست غالب الحيض من كل شهر والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لحمه امكثي ما يمكث ما يمكث النساء ست او سبع ليال او ايام
28:00وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان المرأة تمكث اغلب الحيض اغلب النساء تمكث بين ستة ايام او سبعة ايام وهذا التخيير باعتبار نسائها النساء القريبات لها؟ هل اقرب لها ستة ايام او سبعة
28:15فتأخذ اكثر اذا من التي تذهب لاغلب الحيض هي المرأة غير المعتادة وغير المميزة اعود بما ذكرته مرة اخرى انا ادري ان هذا الدرس صعب وانا اكلم بعض الحاضرين كاني اتكلم عن طلاسم لانه لا يعرف شيئا عن الحيض
28:39لانه مشكل مشكل ولكن اذكر لكم ان البركوي من فقهاء الحنفية قال يجب على الرجال ان يتعلموا احكام الحيض لكي يخبروا نسائهم بذلك فتعلم احكام الحيض واجب حتى على الرجل
28:55فلذلك لا تقل انني لا احتاجه بل ربما احتجته او سألت عنه لابنة او زوجة ونحو ذلك مر معنا اربع حالات الحالة الاولى ما هي المبتدأة انتهينا منها سهلة جدا
29:14الحالة الثانية قلنا غير المعتادة وقلنا ان غير المعتادة ثلاث حالات ذكرها لنا اريدك ان تقولي لي الثلاث الحالات الثانية غير المعتادة وزد بعدها قيد وغير المعتادة وزد بعدها قيد وغير المعتادة وزد عليها
29:30قيدا يلا الحالة الثانية مرت معنا ما هي لا هذه الثالثة نبغى ترتيب الكتاب انظر في الكتاب لا المبتدأ بين المبتدأ وبين المميزة في واحدة في ثلاث كلمات جاء بها الشيخ
29:51لا التي لم تبلغ ما في عبارة خطأ ما هي بتبلغ لم يعبر لم يزد لا اقلبها وزاد دمها عن خمسة عشر يوما فتسمى مستحاضة حتى لو كانت تميز يكون تمييزه هذا غير معتبر
30:15لانه ليس تمييزا صالحا لان حملة منادي حملة حملة رضي الله عنها قالت اني استحاب فلا اطهر وجاء في بعض الاحاديث انها كانت تجعل تحتها رستا فيرى فيه حمرة ويرى فيه صفرة اذا هي تعرف الالوان
30:35ومع ذلك حكم لها النبي صلى الله عليه وسلم باغلبهم بسيأتي. طيب اذا اذا اغلب الحيض التي غير المعتادة وليس عندها تمييز وليس عندها تمييز وقد عبر اكثر الحيض. طيب الحالة الثالثة
30:50ذكرها الشيخ غير معتادة لكنها مميزة تستطيع ان تميز دم الحيض من غيره. حكمها ماذا سهلة تعمل لا ما عندها عادة هي غير معتادة الان سيأتي المعتادة بتمييزها تعمل بتمييزها. وانت تعمل بماذا
31:17في الحالة الثانية كم تمكث لا لا كم تمكث حاليا انت قلت هذي رقم اثنين غير المعتادة التي عبر الحيض اكثر من مدة الحيض تمكث اكثره خمسة عشر يوما. طيب اذا هذي الحالة الثانية
31:33وجدت محلها؟ طيب الحالة الثالثة غير المعتادة ماذا غير مميزات مطلقا ليس عندها تمييز ولكنه يعني ما استطعت ان تجد تمييزا مطلقا طيب ما الفرق بين الحال الاخيرة والثانية التي قلنا انها تجلس خمسة عشر يوما
32:01ثم قلنا الثالثة تجلس اغلب الحيض الفقهاء يقولون الفقهاء يقولون انما تمكث خمسة عشر يوما حتى يغلب على ظنه انه ليس طول عمرها تجلس خمسة عشر يوما وانما فترة معينة ثم تعود لاغلب الحيض ثلاثة اشهر ثم تعود
32:22لاغلب الحيض وهو ست او سبعة ايام بحسب نسائها طيب طيب ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمستحاضة المعتادة بدأ الايه؟ الان الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام معتادة فكم المبتدأة لا عادة ولا تمييز. ثم ذكر غير المعتادة سواء كان لها تمييز او ليس لها تمييز وما الحكم فيها؟ والان بدأ الشيخ بذكر
32:52وذكرت لكم قبل قليل ما معنى المعتادة هي التي لها عادة في الزمان او في الوقت في العدد قال والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها لو ان امرأة عندها عادة معتادة ان حيضها كل شهر سبعة ايام
33:15وفي شهر من الاشهر زاد الدم عن سبعة ايام فالمذهب انه لا فرق بين كونها لها تمييز بين الدم القوي وعدم الدم القوي وبين ان لا يكون لها تمييز ففي كلا الحالتين تمكث العادة
33:36مدة ثلاثة اشهر طبعا ثم تنتقل تلتقي العادة بعد ثلاثة اشهر فلو ان امرأة عادتها سبعة ايام والدم الذي يخرج منها اسود اسود فزاد عن السبعة ايام اليوم الثامن اسود
33:53التاسع اسود العاشر اصبح احمر نقول انما تجلسين في هذا الشهر نتكلم عن شهر واحد هو ما بعد شهرين او ثلاثة فقط سواء حكمنا بالابتغاء العادة او بقائها انما تمتنعين من الصوم والصلاة سبعة ايام فقط
34:11وما زاد حتى لو كان لونه لون حتى لو كان لونه لون دم الحيض فإنك لا تنقطعين ودليل المذهب انه قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المستحاضة
34:25امكثي قدر حيضتك قدرا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم العبرة بقدر الحيضة وهو العادة فجعل العبرة بالقدر وهو العادة فدل ذلك على ان من كان لها عادة فزاد عن دمها فانها تمكث عادتها. طيب
34:48يقول وان نسيتها اي نسيت عادتها ونحن قلنا قبل قليل ان العادة امران عادة العدد وعادة الوقت او الزمن قوله فان نسيتها اي نسيت العادتين نسيت العادتين لم تعلم كم ايامها
35:12ولم تعلم متى تأتيها نسيت هل تأتي اول الشهر بمنتصفه وهكذا لم تعلم نقول فان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. اذا كان لا عادة عندها رجعت لي التمييز طيب انظروا الصورة الثانية
35:34فان لم يكن لها تمييز اغالب الحيض الحقيقة ان هذه الجملة ليست خاصة بمن نسيت عادتها ليست خاصة من استفادتها بل هي لكل امرأة ليس لها عادة مثل ما سبق معنا قبل قليل
36:00ليس لها عادة وقلنا قبل قليل ان من لا عادة لها ولا تمييز تمكث ماذا قبل قليل قلناها رقم اربعة اللي سألت فيها تمكث غالب الحيض نفس الشيء هنا من لا عادة لها ولا تمييز
36:17تمكث غالب الحيض سواء كانت لا عادة لها اصلا او كانت لها عادة ثم نسيتها نسيت متى عادتها فنقول تمكث غالب الحيض ست او سبعة ايام لست او سبعة ايام
36:38طيب قال كالعالمة بموضعه الناسية بعدده هذه الحالة الثانية من النسيان الحالة الاولى من النسيان ذكرها قبل قليل ان تنسى العدد وتنسى الزمن. الحالة الثانية هي هذه ان تكون ناسية للعدد لكنها ذاكرة للوقت
37:05فقوله كالعالمة اي كالمرأة الحائض التي تعلم موضع الحيض انه في اول الشهر او في منتصفه او يوم الخامس من الشهر لكنها ناسية لعدده لا تعلم كم ايام وجاءها دم كثير
37:24فنقول هنا ماذا تفعل تمكث ايضا غالب الحيض تمكث غالب الحيض شوف الحالة الثالثة النسيان ذكرنا ناسيا للعدد وللوقت وذكرنا ناسية للعدد ذاكرة للوقت. انظر الثالثة اذا علمت علمت عدده
37:47ونسيت موضعه تتذكر انها خمسة ايام بس ما ندري اول الشهر منتصف الشهر اخر الشهر فنقول ان من كانت هذه كذلك علمت العدد ونسيت الموضع فانها تمكث من حيث العدد
38:06العجب الذي في ذهنه لان صاحبة عادة لكنها تأخذ اول الشهر اول ما يأتيها الدم في الشهر سواء وافق غرة الشهر او وافق الدم فقط اليوم الثاني او الثالث او الخامس اول دم يأتيها في شهر الهجري
38:24تحسب عادتها منه يعني امرأة اضرب لكم مثال فيها امرأة عادتها دائما خمسة ايام ويأتيها حيضها يوم خمستاشر من كل شهر هجري جاء في ذلك الشهر فاصبح الدم يزيد عندها. نقول لهم استحاضة يعني كسر دمها
38:46قالت انا اذكر انها خمسة ايام لكن نسيت هي في اول الشهر ولا في منتصفه فنقول الشهر القمري اول يوم يأتيك منه الحيض يأتيك به الدم يعني احسبي منه خمسة ايام فقط اول خمسة ايام للشهر
39:06سواء وافقت واحد وافقت خمسة وافقت ستة ثم كلي اول خمسة ايام فقط ما زاد عن هذه الخمسة اغتسلي لماذا قلنا اعتبري الخمسة؟ لانها ذاكرة لعدد عدتها والمقدم العدة العادة مقدمة على التمييز
39:31طيب هي ناس التغى فمن نسي الزمن طيب ساذكر لكم هنا لغزا انتم عرفتوا الان ذكر الشيخ ثلاث حالات في الناصية ذكر الشيخ انا اعطيكم لغز ثم اجب على سؤالك. سم
39:47انتظر من اول الدم الذي يخرج من الشهر يعني مثلا المرأة ما نزل نزل ما نزل منها الدم الا يوم خمسة تمكث اول خمسة ايام من يوم خمسة يعني ما تختار اخر الشهر
40:05دائما لماذا اختير اول الشهر او اول لان الدم اول ما يبدأ يكون قويا والعادة ان الاستحاضة تكون في اخره لا في اوله ولذلك تقول ام عطية رضي الله عنها لم نكن نعد القدرة والصفرة بعد
40:22الطهر شيئا ويقول علي رضي الله عنه ان المرأة اذا اغتسلت فرأت مثل غسالة اللحم. يعني شف اي شيء بعد في الغالب ان الاستحاضة تكون بعد بقايا باقية الرحم ما تخرج الا متأخر لذلك دائما تكون القوة في الاول
40:38وانتبهوا انا عندما اقول القوة لا اعني كثرة الدم الفقهاء لا يعلمون بالقوة كثرة الدم ابدا يعنون بالقوة ماذا اللون انتبه بعض الناس يقرأ في كتب الفقهاء قوة الحيض القوة ليست الكثرة ابدا والغزارة
40:55يقصدون بالقوة اللون بلا اشكال ما في ما في خلاف بينهم ان المراد بالقوة قوة النوم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ساذكركم لان هنا في صورة رابعة اريدكم ان تستخرجوا الحكم منها
41:10امرأة قلنا قبل قليل لها عادة وهذه العادة لها موضع يعني عادة من حيث العدد خمسة ايام ولها عادة من حيث الوقت في اول الشهر ذكر الشيخ ثلاث سور ذكروني في هذا اخرج ومن من الاوراق التي بين ايديكم
41:33الحالة الاولى نسيت ايش نزلت العادة والتمييز فيكون حكمها ماذا تعمل بالتمييز كان لها تمييز ان لم يكن لها تمييز قالب الحيث. الحالة الثانية نسيت الموضع الذي هو ماذا الوقت الوقت او الزمن وذكرت ايش
42:02العدد الحكم ما هو تمكث العدد في اوله طيب علمت العدد ونسيت الموظع غالب الحيض طيب يبقوا شيء وهو اذا تذكرت الاثنين هل الباقي ولا لا الباقي اذا تذكرت الاثنين فليس كذلك
42:29ماذا تفعل تعمل باعادة ثانية ما فيها اشكال هذي هذه امرأة سليمة ليست مستحاضة. طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى وان علمت عدده اي عدد ايام حيضها ونسيت موضعه اي وقته من الشهر القمري
42:50ونسيت موضعه من الشهر اي القمري او الهلالي ولو في نصفه اي ولو في نصف الشهر. جلستها من اوله. اي من اول الشهر الهلالي والعبرة بالاشهر الهلالية او القمرية فنجلس من اول الشهر تحتسب من اول الشهر
43:09اي من اول الشهر الذي فيه دم قد لا يأتيها الدم الا يوم خمسة ستة الله اعلم طيب كمن لا عادة لها ولا تمييز كمن لا عادة لها ولا تمييز
43:23التي لا عادة لها ولا تمييز هذه هي التي يسميها الفقهاء بالمتحيرة وهذه من اصعب المشاكل حتى على اسمها حتى ان بعض الفقهاء يصحفها تعمدا يقول بل هي المحيرة محيرة
43:37هي تحير في اشكالياتها وقد الف الدارمي من فقهاء الشافعية مجلدا ضخما مطبوعا في احكام متحيرة الاشكال هي متحيرة في حكمها ومحيرة لغيرها في حكمها التي لا عادة لها ولا تمييز
43:52يخرج منها دم هل لك عادة قبل؟ تقول لا طيب الدم الذي يخرج منك؟ امنه دم قوي وضعيف؟ تقول لا اعلم كله دم لون واحد او الوان لا اعرف هي لا تعرف بطبيعتها لا تعرف او انه لون واحد او من كثرة الالوان يأتي قوي ثم ضعيف ثم قوي ثم ضعيف يعني يأتي بسرعة
44:13هكذا اجعلها تلخبط او آآ وفي نفس الوقت هنا لا عادة لها. هل تسمى المتحيرة؟ ما الحكم في المرأة المتحيرة التي لا عادت لها ولا تمييز قلها ثلاث مرات جابها الشيخ ثلاث مرات
44:31خلاص المتحيرة اختصرها المرأة المتحيرة تمكث غالب الحيض لكن متى نحكم انها متحيرة تجلس ثلاثة اشهر ان كان دمها اكثر من ثلاثة يزيد عن خمسة عشر يوم ثلاثة اشهر وهي تجلس خمسطعش خمسطعش خمسطعش
44:52بعد ثلاثة اشهر نحكم انها لا عادة لها ولا تمييز فنحكم بانها متحيرة لان لها ليس لها تمييز صالح حتى لو ميزت فتميزه سيكون فوق الخمسة عشر يوما ماشي معي
45:06او اكلم نفسي طيب تمشي تم المرأة المتحيرة اذا جزمنا بانه لا عادة لها ولا تمييز فتمكث غالب الحياة ست او سبعة ايام شوف اخواتها كم حيض كم حيض اخواتها
45:26ان كان ستة ايام فاقل تمكث ستة ايام ان كان حيض اخواتها سبعة ايام فاكثر نقول كم؟ سبعة ايام. طيب سؤال انظر هذا السؤال جاءتك امرأة فقالت لك والله يخرج مني دم
45:40لكني لا اعرف ما هو الدم اقوي هو ام ضعيف كم مدة الدم الذي خرج منك؟ ستة ايام ما الذي نحكم بانه قوي؟ وما الذي نحكم بانه ضعيف هذا واظح
45:56انه كله دم حيض سيأتي معنا بعد قليل ان حتى الظعيف في ايام العادة حيظ وسيأتي بعد قليل. طيب نعم يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم تملأ ومن زادت عادتها
46:11رجع الان للحديث عن المعتادة رجع الان كان يتكلم قبل قليل عن المتحيرة المعتادة التي لها عادة خمسة ايام او ستة ايام زادت عادتها اصبحت في الشهر الاول او الثاني زادت يوم او يومين او ثلاثة
46:28او تقدمت العادية فيها يوم خمسة فاصبح يوم ثلاثة بالشهر هذا او تأخرت بدل ما يأتيها في اول الشهر جاءها في منتصفه او في اخره تأخر اسبوع او اسبوعين نزيد ايضا او انتقلت
46:46انتقلت من اول الشهر الى اخره فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة وما نقص عن فنقول ان هذه المرأة التي زاد عن زادت عادتها مدة ثلاثة اشهر مدة ثلاثة اشهر
47:08انما تعتبر بماذا بعادتها امرأة تقول والله عادت في خمسة ايام الشهر هذا صار سبعة ايش نقول لها خمسة لماذا؟ اعطني لماذا؟ اوصف لي هذه المرأة لان هذه المرأة معتادة مميزة متحيرة مبتدأة عقل
47:28معتادة والمعتادة دائما تجلس عادتها خلاص انت خمسة ايام طيب انا لي تمييز اشوف الدم نفسه لون الدم المعتاد نقول امكثي عادتك الشهر الجاي الثاني رجعت لعادتها الحمد لله ما رجعت
47:47سبعة ايام نقول نفس الشيء خمسة ايام وما زال عن خمسة ايام يعتبر استحاضة الشهر الثالث اذا صار سبعة ايام نقول تغيرت العادة ولذلك يقول فما تكرر ثلاث الحيض اذا العادة تتغير بعد ثلاثة اشهر ليس بشهر واحد
48:15لا هذي ما تقضي المبتدأة فقط بالتقضي هنا لا تقضي هنا لا تقضي لان هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من باب الشك افتى به الفقهاء من باب الاحتياط في المبتدأة
48:25اما هنا فحكموا به للحديث امكثي قدر حيضتك فهنا لا تقضي صومها صحيح انتبه هذه ايضا كانت في ذهني اود ان انبه لها هنا ما تقضي بعد خمس ايام لا ما تقضي
48:44سبع ايام ما صارت خمسة يعني مثلا شف هي عادتها كم خمسة الشهر الثاني كان في شعبان سبعة ايام نقول ما زاد عن يومين صومي وصلي الشهر الثاني شهر ايش
49:01رمظان ما زاد عن خمسة ايام نقول لها ماذا قومي وصلي الشهر الثالث شوال يقول انت قلت عادتك صارت كم سبعة ايام طيب اليومين؟ نقول صومك صحيح لانك امتثلت امر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال امكثي قدر حيضتك. بخلاف المبتدأة
49:23المبتدأة قلنا بهذا القول احتياطا من باب الاحتياط لذلك يقول ان هو متردد طيب نعم قال فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر يعني امرأة عادتها خمسة ايام نقص عن خمسة ثلاثة ايام يقول خلاص طهر اغتسلي
49:45اغتسلي مباشرة تغتسل عادتها سبعة ايام الشهر هذا ما جاها الا ثلاثة ايام احتبس حيضها يقول ثلاثة ايام اغتسلي وصلي وما عاد فيها جلسته طبعا سيأتي بعد قليل حكم هذا الطهر يسمى نقاء
50:04يعني امرأة حيضتها سبعة ايام هي جملتان متصلتان جاءها الحيض يومين ثم طهرت طبعا اقل ما يسمى طهرا كما نص الامام احمد لابد ان يكون يوما كاملا يوم كامل يعني نصف يوم بليلتها
50:20فطهرت يومين نقول اغتسلي وصلي وصومي ثم جاءها الحيض عاد فيها اي في عادتها عاد فيها اي في العادة عاد في عادتها كم عادتها قلنا سبعة ايام كم باقي ثلاثة ايام
50:39فرجع لها الحيض ثلاثة ايام الباقية تم ماذا حيض ماشي معي صارت خمسة انا هذا الذي اريده انا ابغاك تمشون معي الان وابغى لخبطكم بعد قليل سأرجع بحالي ماشين في هذه؟ ماشيين في هذه ولا لا؟ طيب
50:59العادة نحن قلنا قبل قليل هي من حيث ايش العدد هذه المسألة يسمونها الحيضة الملفقة تلفيق الحيض احنا ذكرت لكم الدرس هذا او في الدرس غيره منهي عن التلفيق في التفقه
51:18لكن التلفيق في الحيض مقبول التلفيق في الحيض كيف المرأة هذي عدسة سبعة ايام يومين ثم طهرت ثلاثة ايام ما تحسبها ثلاثة ايام ثم جاءها حيض ثلاثة ايام هذه خمسة
51:34او سبعة ايام فنقول في هذه الحالة تحسب سبعة ايام حكمنا بحيضها والطهر الذي تخلل بين الحيض بين الدمين ليس بين الحيضتين هي حيضة واحدة. هذا الطهر ما يسمى طهر يسمى نقاء سيأتي بعد قليل
51:51المرأة تصلي اما في طهر او في نقاء الطهر بين حيضتين هذي لها حكم وهذي لها حكم والنقاء بين حيضة واحدة قد انفصل بينهما جفاف يوم فاكثر هذا نسميه نقاء
52:06اذا فقول الشيخ وما نقص عن العادة طهر سواء رجع الدم او لم يرجع وما عاد فيها اي في العادة في اثناء الشهر فانه حي في العادة عادته في السبعة ايام. ما دام رجع خلال السبعة ايام فانه يعتبر عادة يسمى عادة ملفقة. طيب
52:25ثم قال سيأتي الان حكم الطهر ويسمونه النقاء سيأتي بعد قليل قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض هذا الدم الضعيف هذا هو الدم الظعيف ويسمى بالصفرة والقدرة وقد جاء ذكره في حيثم عطية وحديث عائشة وغيرها
52:43في زمن العادة حيض يعني ان المرأة حتى لو كان عادتها انه في وقت العادة التي هي معتادة سبعة ايام دائما يأتيها دم قوي فان جاءها دم ضعيف ولو صفرة ولو كدرة
52:59نعتبره حيث طيب لو جاءها جفاف كامل نقول هذا طهر في اثناء العادة نقص لكن لو كانت صفرة او كدرة يعتبر حيض طيب مفهوم هذه الجملة ان الصفرة والكدرة قبل العادة وبعد العادة
53:18ليس حيضا ليس حيض والحديث ام عطية لم نكن نعد القدرة بعد الطهر شيئا وفي رواية لم نكن نعد القدرة والصفرة شيئا اي في غير العادة يعني امرأة جائتك اعيد لك بصيغة اخرى
53:34جاءتك امرأة قالت انا ارى صفرة وكدرة هل هذا حيض ام لا؟ اول سؤال تسأله هل هذا وقت عادتك وهل هذا وقت عاد تبكي قالت نعم ايش تقول باجماع المسلمين باجماع المسلمين حي
53:51هذا قالت لا ليس وقت عادتي هل عادتك انت يعني كاملة قالت نعم نقول اذا ليست حيضا مباشرة ليست حيضا طيب نمشي بسرعة عشان الوقت خمس دقائق يقول الشيخ ومن رأت يوما
54:12دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. هذه المسألة فيها مسألة يتحدث عن عن النقاء اللي ذكرناه قبل قليل والمراد بالنقاء طبعا النقاء نوعان نقاء حيض ونقاء نفات وحكم نقاء الحيض على المذهب يختلف عن حكم نقاء النفاس
54:35من هو النقاء يأتيك الدم او يأتي المرأة الدم ثم ينقطع ولابد ان يكون الانقطاع يوما كامل لكن لو انقطع ساعة ساعتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية حتى ما دام انه ليس يوما فلا نقول انه نقاء
54:54لذلك ما يجوز للمرأة في وقت عادتها تقول والله جلست خمس ساعات ما جاءني ذنب ما تصلي حتى ينقطع يوما كاملا فتقضين صلاة هذا اليوم ما نحكم بانت ما دام ليس عادة
55:06يعني مادام في اثناء العادة عفوا ليس بعد انتهاء العادة. ما نحكم بالنقاء بانه نقاء الا يوم. لذلك عبر الشيخ ومن رأت يوما دما ويوما نقاء قوله ويوم النقاء يدل على ان اقل ما يسمى نقاء يوم ونص عليه الامام احمد
55:22نص عليه الامام احمد نص صحيحا وهو الصحيح لا شك طيب طبعا لماذا لا بد ان يكون يوم؟ لان المرأة في الغالب دمها يعني ليس دائما مثل ما يصب الدم دائما وانما يتقطع
55:36ولم يحكم بالانقطاع الا اخطر فانهار يوم كامل او ليلة كاملة اذا عرفنا النقاء ما هو ان يأتي دم ثم يتخلله انقطاع للدم ثم يعود الدم مرة اخرى في مدته
55:53في المدة فان كانت المدة مدة حيض فيسمى نقاء حيض. وان كان في مدة نفاس تسمى نقاء نفاس لقاء النفاس مرأة عشرين يوم نفاس ثم طهرت عشرة ايام ثم رجع لها الدم عشرة ايام فسمى هذا نقاء نفاس سيأتي ذكره بعد قليل
56:10يقول من رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره طبعا لما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليه ان الفتوى بان النقاء طهر قال ما لم يعبر اكثره
56:27انتبه فاعل يعبر فاعل يعبر مجموع الامرين مجموع الامرين الحيض والطهر معا وانتبه لهذه المسألة لذلك الصحيح ان نقول ما لم يعبرا مثل ما هو موجود في النسخة التي عندك في الهامش
56:48هذا هو الصواب ما معنى هذا الكلام يعني امرأة يأتي منها الدم بحيرة هو نفسه يأتي معها دم ثم ينقطع دم وينقطع فنقول ان الدم حيض والانقطاع جفاف نقاء يعتبر طهر تصوم وتصلي
57:16لو فتحنا الباب مطلقا لقلنا ان كل شيء يخرج من المرأة في خلال الشهر كله نعتبره حيث تلفيق لابد ان نجعل له حد فنقول لابد ان يكون من اول نقطة دم خرجت من المرأة
57:34الى اخر نقطة خرجت منها خمسة عشر يوما ولو تخلله نقاء عشرة ايام او ثلاثة عشر يوما لان الدم في حكم مستمر وان كان احتبس ستره فلابد ان يكون من اول نقطة اعتبرناها في الشهر الى اخرها
57:51خمسة عشر يوما والا مشكلة على النساء هذه المسألة والا كان في الشهر المرأة في كل شهرها يوم تصلي يوم ما تصلي يوم تصلي يوم ما تصلي ما يصلح ولذلك لابد ان ننظر
58:04ان مجموعهما لم يعبر اكثر الحيض وهذه مسألة مهمة لذلك الصواب وهذه اشكلت على بعض المشايخ التي كنا نقرأ عليهم فلما تبين ان صواب النسخة يعبر يجب ان تكون هكذا يعبر او تتكلف فتقول ما لم يعبر مجموع الامرين تجعله هو الفاعل
58:22وليس المقصود به ان يعبر الحيض وحده طيب المرأة لها عادة اصلا لها عادة طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى الباقي سهل الصعب انتهينا من هذا الشرك الحمد لله اني احس ان اغلب الحاضرين
58:38جلسوا معي لا يمكن البعض المتزوجة قد يكون فاهم طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والمستحاضة ونحوها. الان بدا في احكام واضحة للمستحاضة. عرفنا من هي المستحاضة سواء كانت مميزة او معتادة
58:55لو شئنا بس لو في وقت قلبناها قلبنا الصور السابقة كيف نحكم بالمستحرة؟ يمكن امكن ان شاء الله نجعلها كهيئة اسئلة في نهاية الدرس. يقول والمستحاضة ونحوها اي من في حكم المستحاضة
59:08لماذا قال ونحوها لان كلمة ونحو ونحوها تحتمل امرين الامر الاول ان ان الشيخ هنا في الزاد مشى بعض الفقهاء على ان الاستحاضة هي المتصلة بالدم هي المتصلة بالدم فيكون ونحوها
59:51يشمل الدم الذي لا يكون متصلا بدم الحيض مثل الدم الذي يكون سابقا للولادة فانه في حكم المستحاضة وان لم تكون مستحاضة الامر الثاني في قوله ونحوها اه المقصود به من به سلس بول او استطلاق ريح ونحو ذلك فانه يكون له حكم استحاضة فيما سيأتي
1:00:14قال تغسل فرجها وتعصبه اي يعني تجعل شيئا خرقة ونحوه لكي لا يلوث البدن ويلوث الارض ونحو ذلك وتتوضأ والمذهب ان التوضأ وجوبا واجب على المرأة ان تتوضأ لكل وقت من اوقات الصلوات
1:00:32بما جاء في الصحيح انه سلم قال وتتوضأ لكل صلاة قال لوقت كل صلاة ولكن لابد ان نجعل هنا قيد مهم جدا انه ان خرج منها شيء فان لم يخرج منها شيء مثل ان تكون توضأت للمغرب
1:00:51ثم صلت بعده العشاء مباشرة ولم يخرج منها شيء. فنقول حينئذ لا يلزمها ان تتوضأ معه ولذلك لم انصح الحديث الذي عند ابي داوود حديثه اسناد وفي اسناده مقال بقضية ان وسلم امر او اباح للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين
1:01:08فمن اهل العلم من يرى ان الجمع هذا جمع صوري بحيث انها تؤخر الصلاة الاولى لاخر وقتها وتقدم الصلاة الثانية لاول وقتها فتجمع بين الصلاتين جمعا سوريا وبناء على ذلك فانها لا تتوضأ
1:01:25الا وضوءا واحدا لانه لم يخرج شيء اذا تقاربت الصلاتان. اذا تقاربت الصلاتان طيب قال وتصلي فروضا ونوافل وان خرج منها شيء ولا توطأ الا مع خوف العنت المذهب المذهب انه لا يجوز وطؤ المستحاضة
1:01:46لانه جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت المستحاضة لا توطأ والحقيقة ان هذا القول متجه لسببين من حيث العلة. السبب الاول انه في الغالب ان المرأة لا تكون مستحاضة ان يخرج منها الدم بهذه الهيئة
1:02:05الا وفيها علة مرض وقد يكون هذا الوقت يضرها فلذلك اضرار بهذه المرأة. فمراعاة حالها اولى الامر الثاني ان الرجل اذا وطأ امرأته وهي مستحابة ربما كرهها فابقاء للالفة وادامة لها
1:02:29يمنع من الوطء في حال الاستحاضة لكن لو وطئها في وطأ المرأة المستحاضة فلا كفارة عليه ما عليه كفارة الكفارة على وطئ في الحيض والوقت في السحابة فيه خلاف لانه جاء ايضا ان ام حبيبة رضي الله عنها وكانت تحت
1:02:44عبدالرحمن ابن عوف وهي مستحاضة في عهد النبي وسلم كان يطأها زوجها وهو عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال الا مع خوف العنت اذا خاف الزوج او الزوجة احدهما على نفسه او على صاحبه العنت وهو الوقوع في الحرج فانه يجوز الوضع في هذه الحالة
1:03:03ويستحب غسلها لكل صلاة لما جاء في بعض الروايات انه لكنها ما تصح. والحقيقة ان هذه الرواية شاذة النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تغتسل بكل صلاة. ونحن قلنا ان الفقهاء الحنابلة يستحبون بعض الاشياء مراعاة لخلاف بعض اهل العلم
1:03:21او لورود حديث وان كان الحديث فيه اشكال ضعف او نكارة ونحو ذلك ثم شرع الشيخ في احكام النفاس فقال واكثر مدة النفاس اربعون يوما لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها ان اقصى مدة النفاس اربعين يوم
1:03:37وتحسب مدة النفاس كما سيأتي سيذكر في اخر الباب من حين خروج المولود سيأتي بعد قليل قال ومتى طهرت قبله اي قبل تمام الاربعين تطهرت وصلت تطهرت وصلت ثم يقول الشيخ ويكره وضعها قبل اربعين قبل الاربعين بعد التطهر
1:04:04آآ وطؤ المرأة النفساء اذا كانت وهي نفساء الدم يخرج منها لا شك انه حرام من الذنوب المحرمة الممنوعة ولكن اذا طهرت بمعنى ان هذه المرأة النفساء قد انقطع عنها الدم يوما كاملا
1:04:30فانها تغتسل وتصوم وتصلي ويجوز لزوجها ان يطأها لان كثيرا من النساء تلد ولا يخرج منها دم اساسا فيجوز له ان يطأها لكنه مكروه مكروه والسبب كون في كونه مكروها
1:04:47انه ربما يعود لها مرة ثانية والفقهاء يشددون في نقاء النفاس اكثر من تشديدهم في النقاء الحيض فعندهم ان نقاء الحيض يجوز الوطء فيه من غير كراهة ونقاء الحيض عندهم
1:05:05ان الصوم والصلاة فيه صحيحان بخلاف نقاء النفاس فعندهم ان الوطأ مكروه. وان الصوم فيه يعاد كما سيأتي بعد قليل يقول ويكره وطؤها فيه قبل الاربعين بعد التطهر فان عاودها الدم فيه فمشكوك فيه
1:05:27هذا يسمى نقاء النفاس يقول الشيخ رحمه الله تعالى ان هذا الدم الذي يخرج من المرأة في خلال الاربعين في خلال الاربعين مشكوك فيه يحتمل ان يكون اه دم بفاس
1:05:49ويحتمل ان يكون غير ذلك ولذلك يقول الشيخ تصوم وتصلي فيه وتقضي الصوم الواجب تقضي الصوم والواجب اذا هذا النقاء تصوم وتصلي فيه الذي طهرت فيه ولكن بعد رمضان تقضي الايام مرة اخرى لان هذا الطهر الذي جاءها مشكوك فيه
1:06:11يحتمل ان يكون نفاسا ويحتمل ان يكون غير ذلك يقول الشيخ في اخر الباب وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط هذي تكلمنا عنها في اول الباب غير العدة والبلوغ
1:06:25لا يحتسب النفاس من العدة فان المرأة اذا طلقت وهي نفساء لا تحسب هذا من الحيض الثلاث بل لا بد ان يكون بعده وغير البلوغ المذهب ان المرأة لا تبلغ ليس من علامات البلوغ
1:06:39الحمل ولا الولادة والنفاس وانما لابد من الحيض قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما اول النفاس يعني يبتدأ مدة اول حساب الاربعين من حين تمام خروج الاول من التوأمين
1:07:01واخره اي اخر النفاس نهاية الاربعين انما تحسب من الاول يتصور ذلك لو ان امرأة ولدت توأما ثم ولدت اخاه بعد يوم انا اقول تحسب المدة من الاول ولا نقول انها تمكث واحد واربعين يوم
1:07:21بل نحسب من البداية والنهاية من الاول ما نقول من البداية من الاول والنهاية من الثاني. لا العبرة بالاول اذا خرج كاملا فتحسب المدة فيه ابتداء هذا باب الحيض نكون بذلك قد انهيناه
1:07:33والحقيقة ان هذا البيت انا اعلم هو من اصعب ابواب العبادات تصورا واستشكالا لمن اراد ان ينظر في احوال النساء وغالب المساعي التي فيه يعني هي ضوابط وعلامات عند التعارف فهي من باب التعارض والترجيح
1:07:51بين التمييز وبين الابتداء والعادة ونحو ذلك اه اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد نبدأ ان شاء الله في الاسبوع القادم بذكر احكام الصلاة بامر الله عز وجل هذا احد الاخوان يقول ان