كتاب البيوع | 18 باب الهبة والعطية والوصية| تقريب (شرح منهج السالكين)
0:00قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في الاحسان والبر فالهبة
0:20من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير والد. فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة ورثة الراشدين وكلها يجب فيها العدل بين اولاده لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه. وبعد تقبيل
0:40وقبولها لا يحل الرجوع الرجوع فيها في حديث العائد في هيبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه متفق عليه وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي ان يعطي العطية ثم يرجع ثم يرجع فيها الا الا
1:00فيما يعطي ولدا. رواه اهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان لك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر. او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك
1:20وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه في الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن وفي لفظ الا ان يشاء الورثة
1:40وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه
2:00والخير مطلوب في جميع الاحوال. هذه هي الترجمة السادسة عشرة الخاتمة للتراجم في كتاب البيوع عند المصنف وعقدها بقوله باب الهبة والعطية والوصية وهي مشتملة على ثلاثة الفاظ. فاللفظ الاول الهبة. وهي شرعا تبرع
2:30او جائز التصرف تضرع جائز التصرف بتمليك ما له المعلوم ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته وصحته غيره. فهو يجمع اربعة امور
3:00اولها كون ذلك تضرعا. والتبرع عند الفقهاء هو ازالة ملك ازالة ملك. فيما ليس واجبا بغير عوض. ازالة ملك فيما ليس واجبا بغير عوض فيزيل احد فيزيل احد ملكه عن شيء
3:30دون وجوب الازالة عليه بلا عوض كمن يعتق عبدا في غيره كمن يعتق مملوكا في غير كفارة. فمن يعتق مملوكا في غير كفارة فانه يتبرع بعتقه. وثانيها كون التبرع واقعا من جائز التصرف. كونه
3:50التبرع واقعا من جائز التصرف. المتقدم بيان صفته. وثالثها ان ذلك التبرع يكون بتمليك احد ما له. ان ذلك التبرع يكون بتمليك لاحد ما له. الموجود المعلوم. الموجود المعلومة. في صحته
4:20وحياتي في حياته وصحته. فيكون تمليكا لمال له موجود معلوم ويكون المتبرع به صحيحا حيا صحيحا حيا فهو معافى من مرض مخوف. ورابعها ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس. ان التمليك يكون بجعله لغيره من الناس
5:00فهو لا يملك نفسه فهو لا يملك نفسه. واللفظ الثاني العطية واللفظ الثاني العطية. وهي شرعا تضرع جائز التصرف تبرع جائز التصرف بتمليك ما له المعلوم تمليكي ماله المعلوم الموجود في مرض موته. بتمليك ماله
5:40المعلوم في مرض موته غيره. غيره. فهو يجمع اربعة اولها انه تبرأ. وثانيها انه من جائز التصرف وثالثها انه يكون بتمليك ما له الموجود المعلوم غيره فيما ارض موتي ورابعها ان التمليك المذكور يكون لغيره لا لنفسي
6:20فالهبة والعطية يفترقان في ظرف الزمان الذي يقعان فيه في ظرف الزمان الذي يقعان فيه. فالهبة تقع في حال حياته صحيحا يعني صحتي واما العطية فتقع في مرض موته. واما العطية فتقع
6:50في مرض موته. والعطية المرادة هنا عند الفقهاء هي بالمعنى المذكور. وقد يذكر هنا العطية بمعنى عام. فتكون مشاركة للهبة فتكون مشاركة للهبة مفارقة لها في الحامل عليه. مفارقة لها في الحامل
7:20عليها. فاسموا الهبة والعطية والهدية والصدقة. تشتركان في اصل الاعطاء تشتري تشترك في اصل الاعطاء. وتختلف في الباعث عليه. فتختلف اسماؤها لاجل ذلك في الباعد عليه فتختلف اسماؤها لاجل ذلك. والمقصود هنا ان تعلم ان العطية تقع تارة
7:50بمعنى عام وتقع تارة بمعنى خاص. وهذا المعنى الخاص هو المراد عند الفقهاء في هذا واللفظ الثالث الوصية. وهي شرعا الامر بالتصرف بعد الموت. الامر بالتصرف بعد الموت. او التبرع بالمال بعده. او التبرع بالمال بعده
8:20فهي نوعان فهي نوعان. احدهما ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت ان تكون امرا بالتصرف على نحو معين بعد الموت. والاخر ان تكون تضرعا بمال بعد الموت
8:53ان تكون تبرعا بمال بعد بعد موت. وابتدأ المصنف بيان احكام هؤلاء الثلاث بقوله وهي من عقود التبرعات. اي ان الهبة والعطية الوصية كلها من عقود التبرعات لا المعاوضة فهي ازالة لملك اختيارا بلا عوض. ثم
9:33ما بين الحقائق الشرعية للالفاظ الثلاثة المذكورة المذكورة فقال فالهبة التبرع بالمال في حال الحياة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. انتهى كلامه والمذكور فيه مشتمل على التفريق بينها بكون الهبة في حال الحياة والصحة
10:03وكوني العطية في حال مرض الموت المخفوف وكون الوصية بعد الوفاة ومرض الموت المخوف هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به. هو الذي يغلب على الظن حصول الموت به بان المصاب به عادة يموت بسببه. لان المصاب به عادة يموت
10:33بسببه وهذه وهذه الالفاظ بمعنى ما تقدم في بيان الحقائق الشرعية والعطية والوصية الا انه ترك في الوصية ما ينبغي ذكره. واشار اليه في نور البصائر والالباب. فقال بعد التبرع به بعد الوفاة قال او الامر بالتصرف فيه بعد الموت. فقال او الامر بالتصرف فيه بعد
11:08الموت ثم ذكر الرتبة الحكمية للهبة والعطية والوصية فقال الجميع داخل في الاحسان والبر. فالجميع داخل في الاحسان والبر. انتهى كلامه. اي ان جميع المذكورات من وجوه الى الاحسان الى الخلق وايصال البر اليهم. ثم بين
11:38ما تقع فيه الهبة والعطية والوصية من المال. فقال فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث فان زاد عن الثلث او كان لوارث توقف على اجازة الورثة
11:58الراشدين انتهى كلامه. فبين ان الهبة تكون من رأس المال اي مما يملكه اي مما يملكه فله ان يهب نصف ما له او ثلثي ما له فله ان يهب نصفا
12:18او ثلثي ماله. واما العطية والوصية. فانهما تختصان ثلث واما الوصية والعطية فانهما تختصان بالثلث. فاقل بشرط كون ذلك لغير واجب بشرط كون ذلك لغير وارث. فان زاد على الثلث او
12:48كان لوالد توقف على اجازة الورثة الراشدين. اي انه لا ينفذ حكم الا باذن الورث. لا ينفذ حكمهما الا باذن الورثة. فلو قدر ان احدا اعطى او اوصى بالزيادة على الثلث لاحد فانما زاد على الثلث لا
13:18ينفذ الا باذن الورثة. وكذلك لو خص احد الورثة بوصية انها لا تنفذ الا باذن الورثة ايضا. ثم ذكر ما يجب فيها بين الاولاد فقال كلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه
13:48اي ان كل ما تقدم من عقود التبرعات الثلاثة يجب فيها العدل بين الاولاد للامر به في قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه من حديث النعمان ابن بشير
14:08رضي الله عنهما والعدل شرعا ايش احمد يعني قريب نعم احسنت. اعطاء كل ذي حق حق. اعطاء كل ذي حق حقه. فالعدل في الشرع يدور على اثبات حق واعطائه صاحبة. اثبات حق
14:49واعطائه صاحبه فلا يصح كونه المساواة. فلا يصح كونه المساواة اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف. اذ الحق المقدر شرعا قد يختلف. فلا يتساوى كمن نكح بكرا فانه يبقى عندها سبع ليال فان نكح ثيبا
15:19فلها ثلاث ليال وهذا المأمور به شرعا عدل ام ظلم؟ عدل وهو اعطاء كل ذي حق حقه. فذاك حق البكر وهذا حق الطيب. لا مطلق المساواة بان يجعل بهذه سبعة ولهذه سبعة او لهذه ثلاثة وهذه ثلاثة. وعلى هذا فقس في كل ما
15:49به ما امر فيه بالعدل شرعا. فلا تلازم بين العدل والتساوي. وانما العدل واعطاء كل ذي حق حقه. ومنه هنا شرعا ان يكون باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. باعطاء الذكر مثل حظ الانثيين. فالعدل
16:19بين الاولاد في الهبة والعطية والوصية يكون بهذا. الحاقا له بالمفروظ شرعا في الميراث. قال المصنف عند هذا الموضع في نور البصائر والالباب. ولا يحل ان يفضل او يخصص بعضهم على بعض الا باذن الباقين. انتهى كلامه. ثم ذكر
16:49المصنف حكم الرجوع في الهبة فقال وبعد تقضيض الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد الا الوالد فيما يعطي يعطي ولده
17:19رواه اهل السنن انتهى كلامه. اي انه اذا قبضت الهبة و قبلها المتهم فلا يحل للواهب ان يرجع فيها. الا الاب. قال المصنف في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع لما ذكر الرجوع في الهبة قال الا الاب فيما يعطيه
17:49الا الاب فيما يعطيه لولده. وذكر المصنف حديثين يدلان على ذلك. كلاهما من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. فالحديث الاول العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في طيه. والحديث الثاني
18:09لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. رواه اهل السنن وصححه الترمذي ففي الحديثين تحريم الرجوع في الهبة بعد قبضها باذن الواهب
18:29وتشبيه ذلك برجوع الكلب الى قيئه لاكله تقبيح له. تقبيح له بتصوير بهذه الصورة المستبشعة فان النفوس تنفر من حال الكلب اذا قاء طعامه فلفظه من فيه ثم يرجع اليه مرة اخرى عند جوعه ليأكله. فكذلك حال من يعود في هبته
18:59لم يستثنى من ذلك الا الوالد فيما يعطيه ولده. سواء كان مسلما ام كافرا للحديث المذكور ثم ذكر المصنف حديثا من اصول هذا الباب يدل على حكم من احكامه فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. ففيه
19:29قبول الهدية من باذلها. ففيه قبول الهدية من بادلها. واثابته عليها واثابته عليها اي جعل ثواب له عليه اي جعل ثواب له عليها بان يهديه هدية او غير ذلك والهدية نوع من الهبة والهدية نوع من الهبة وتختص بكون المقصود
19:59بها هو الاكرام والتودد. وتختص بكون المقصود بها هو الاكرام والتودد اصل الشريعة من الامر بالهدية هو حصول الاكرام لمن يستحق الاكرام والتودد لمن يراد وده او ازالة شحناء في او ازالة شحناء في قلبه
20:29ثم ذكر المصنف من احكام هذا الباب ما يقع به تملك الاب مال ولده فقال وللاب ان يتملك من مال ولدهما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون
20:49بمرض موت احدهم احدهما لحديث انت ومالك لابيك. رواه ابو داود وابن ماجة من حديث عبدالله ابن عمرو رضي الله عنهما وصححه ابن القطان وغيره فللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء منه. اذ مال الولد مال
21:19لابيه واشترط لذلك شروط ستة. واشترط بذلك شروط ستة عد المصنف منها ثلاثة وبقي ثلاثة. فالشرط الاول الا يضر بولد الا يضر بولده. بان يكون ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده. بان يكون
21:49ما تملكه الاب فاضلا عن حاجة ولده. والشرط الثاني الا يعطي لولد اخر الا يعطيه لولد اخر فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره فليس له ان يأخذه من احد اولاده ويعطيه غيره
22:18الا يكون بمرض موت احدهما. الا يكون بمرض موت احدهم اذ يوقف عن الملك حينئذ اذ يوقف عن الملك حينئذ فلا يتصرف في ماله وهذه الثلاثة هي المذكورة في كلام المصنف. ووقع عد الثاني والثالث
22:48في قوله او يعطيه لولد اخر او يكون بمرظ موت احدهما ووجهه عربية ان يكون او يعطه لولد اخر او يكن بمرض موت احد او يعطه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما. فان او حرف عطف
23:17وهو معطوف على مجزوم وهو معطوف على مجزوم. والشرط الرابع الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه الا يكون الاب كافرا مع اسلام ابنه. فان كان كافرا وابنه مسلما لم
23:37تملك مال الابن فان كان كافرا فان كان الاب كافرا والابن مسلما لم يتملك مال الابن. ويتأكد المنع اذا كان الابن داخلا في الاسلام بعد كفر. ويتأكد المنع اذا كان الابن
23:57داخلا في الاسلام بعد كفر اي ليس مسلما باعتبار اصله. والشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا ثابتا في الذمة. ان يكون مال ابنه عينا موجودة لا دينا ثابتا في الذم. لا دينا ثابتا في الذمة
24:27والشرط السادس ان يقبضه الاب ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه ان يقبض الاب المال مع قول دال عليه. او نية باطنة او ونية باطنة في تملك. او نية باطلة في تملكه. فاذا اجتمعت هذه الشروط
24:57الستة فللاب ان يتملك من مال ابنه ما يشاء. ثم ذكر المصنف حديث من ادلة الباب المتعلقة بالوصية. فقال وعن ابن عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم حتى قال وفي لفظ الا ان يشاء الورثة. فاما الحديث الاول
25:27فهو حديث متفق عليه. وفيه الامر بالمبادرة الى الوصية. وفيه الامر مبادرتي الى الوصية وانها مستحب مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. مستحبة للمسلم الذي له ما يوصي به. وفي الحديث الثاني انه لا وصية
25:57الوارث الا باذن الله. لا وصية للوارث الا باذن الورثة. فاذا اوصى احد لوارث له لم تنفذ وصيته الا باذن بقية الورثة والحديث المذكور رواه اهل السنن كما قال المصنف. فرواه ابو داوود
26:27والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة رضي الله عنه. رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو ابن خارجة رضي الله عنه. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث
26:57عمرو بن خارجة رضي الله عنه وصححه الترمذي. فيكون قول المصنف رواه اهل السنن اي اربعة باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. باعتبار المتن لا عن صحابي بعينه. فالحديث الاول وهو حديث ابي امامة ليس عند النسائي. والحديث الثاني وهو حديث عمرو بن الخالجة ليس عند
27:27ابي داود. واما زيادة المذكورة فرواها الدارقطني والبيهقي ولا تصح. واما الزيادة المذكورة والبيهقي ولا تصح. ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة فاذا اذن فلهم ذلك ومعناها صحيح لكون ذلك حقا للورثة. فاذا اذنوا نفذت الوصية. ثم
27:57وختم المصنف احكام هذا الباب بقوله وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل فيه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان
28:17ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه من حديث سعد ابن ابي رضي الله عنه وقوله ان تذر بكسر الهمزة وفتحها. بكسر الهمزة وفتحها فكلاهما صحيح ذكره عياض الي في مشارق الانوار والنووي في شرح مسلم في جماعة اخرين
28:47فيروى الحديث بلفظ انك ان تذر ورثته. وبلفظ انك ان تذر ورثتك وفيه كراهية وصية فقير وارثه محتاج. وفيه كراهية وصية والده محتاج وهو الذي اراده المصنف المصنف بقوله ينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل
29:17فيه اغناء ورثته ان لا يوصي. اي اذا كان ما عنده غير مغن يورث فيه فانه لا يوصي. ويدع او كلها للورثة للحديث المذكور. وفيه انك ان تذر اغنياء خير من ان
29:37عالة يتكففون الناس. قال والخير مطلوب في جميع الاحوال. اي ان الحالة الفاضلة الممدوحة مطلوبة في جميع الاحوال كلها ومن الافظل في الحال لهؤلاء ان يستغنوا بما يتركه لهم ثالثهم والا يوصي لان لا يذهب المال لغيرهم مع حاجتهم. واصل خير في كلام العرب انها
30:07صيغة ايش مبالغة على زنة ايش ها مبالغة ولا صيغة تقضيه على زنة اثا على زنة افعل. قال ابن مالك في الشافية الكافية وهي اصل الالفية قال وغالبا اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. وغالبا
30:42اغناهم خير وشر عن قولهم اخير منه واشر. اي ان اصلها في كلام العرب اخير واشر ثم تركت تسهيلا اي تخفيفا فصاروا يقولون خير وشر. فقوله في الحديث خير اي اخير فهو افضل لهم