استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00قال رحمه الله تعالى باب الوقف وهو تحبيس الاصل وتسجيل المنافع وهو من افضل القرى وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديثه اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له
0:20رواه مسلم وعن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم لم اصب مالا قد طهي انفز عندي منه. قال ان شئت حبتني هي هذا من الخطاب
0:40الواقعة في نسخة المصنف. الصواب هو هو انفس عندي منه. وهكذا وقع في نسخة ابنه وتلميذه البسام. وهذا هو الموافق لروايات الحديث جميعا. ففي روايات الحديث هو انفس عندي منه نعم. فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه
1:10قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوغب تصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل من
1:30بالمعروف ويطعم صديقا غير متموض مالا. متفق عليه. وافضله انفعه للمسلمين وينعقد بالقول والفعل على الوقف وينعقد بالقول الفعل ها في نسخكم المطبوعة اي نسخة نسختكم ونسخة الاخرى غير نسخنا حنا
1:55من اللي عنده نسخة قد ايش نسخة ايش اللي عندك ابن جوزي ولا ايش الدار عندكم دار التوحيد اي نسخة ساقطة منها اي نعم انظروا هذا عند الفقهاء منصوص عليه. وفي نسخة المصنف وتلميذه وابنه مذكور
2:21في فيها هذا في هذا النص. ولذلك اول مبادئ الشرح والحفظ تصحيح النص. تصحيح الذي يراد حفظه او فهمه. فان وقع بغير هذا وقع الغلط في الفهم. وهذا وقع في جملة من المتون. حتى شرحها
2:41بعض من شرحها على خلاف ما اراده مصنفها. كالواقع في بعض نسخ الواسطية عند ذكر الكرامة. وهي موجودة في فرق الامة. فهكذا شرحها بعض شراحه. والموجود في نسخة المصنف وغيره بل النسخ الخطية كلها
3:01وهي موجودة في جميع ايش؟ قرون الامة وليست فراق الامة. نعم السلام عليكم وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط الواقف. حيث وافق الشرع حيث وافق الشرع
3:20ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. هذه هي الترجمة الخامسة عشرة من كتاب البيوع عقدها المصنف بقوله باب الوقف. والوقف شرعا هو الاصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. فهو
3:50ويجمع امرين احدهما كون الاصل محبوسا كون الاصل محبوسا والاصل هو المال المنتفع به الباقية عين. المال المنتفع به الباقية عينه. الباقية عينه. والاخر كون المنفعة مسبلة كون المنفعة مسبلة اي مرسلة مبذولة اي مرسلة مبذولة في الوجوه
4:30التي جعلت لها في الوجوه التي جعلت لها. والمنفعة هي ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة. ما ينتج من الاصل من غلة او ثمرة المصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقته الشرعية. فقال وهو تحبيس
5:00اصل وتسبيد المنافع. انتهى كلامه وهو بمعنى ما تقدم. والمراد التحبيس الابقاء والمراد بالتحبيس الابقاء. فالاوقاف تسمى احباسا. باعتبار لابقائه. فالوقاف تسمى احباسا. باعتبار ابقائها. فتبقى تلك الاموال الموقوفة وتسبل منافعها اي تدفع في الوجوه التي جعلت لها. ثم
5:42بين مرتبة الوقف شرعا فقال وهو من افضل القرب وانفعها انتهى كلامه اي ان الوقفة من افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله منفعها للخلق فالوقف ممدوح من جهتين. والوقف ممدوح من جهتين. احداهما
6:12ها باعتبار التقرب به الى الله باعتبار التقرب به الى الله فهو من الاعمال المقربة اليه. فهو من الاعمال المقربة اليه. والاخرى في كثرة نفعه الواصل الى الخلق. في كثرة نفعه الواصل الى الخلق. فينتفع
6:42الجم الغفير من المسلمين. فينتفع بالاوقاف الجم الغفير من المسلمين قال المصنف رحمه الله في نور البصائر والالباب الوقف من الاعمال الصالحة الوقف من الاعمال الصالحة الجاري اجرها ما دام نفعه. الجاري اجرها ما دام نفعها
7:12انتهى كلامه اي انه يبقى الاجر مسترسلا ما بقي الانتفاع بذلك الوقت فيموت الواقف ويبقى نفع وقفه بعده مئين من السنين فيكتب اجرا له. وهذا من اعظم وجوه الخير التي يهدي الله عز وجل اليه
7:42فيها من شاء من عباده ويخصهم بها. ثم بين المصنف ان تلك الممدحة حتى للوقف مشروطة فقال اذا كان على جهة بر واستلم من الظلم انتهى كلامه اي ان الوقف يكون ممدوحا بشرطين. احدهما ان يكون على جهة بر
8:12والاخر ان يكون سالما من الظلم. احدهما ان يكون على جهة بر. والاخر ليكون سالما من الظلم. فاما الامر الاول وهو كونه على من جهة من بر اي على جهة
8:32خير مأذون بها شرعا. كان يوقفه على مسجد او على طلاب علم او مجاهد وهي جهات بر ممدوحة شرعا فاذا اوقفه على المشاهد او المزارات او وغيرها من انواع المحرمات فهذا يكون مذموما محرما منهيا عنه. واما
9:02من الظلم فبالا يحرم منه مستحقه. فبال لا يحرم منه مستحقه. او وان تقع او ان يقع تخصيصه بقوم دون قوم بلا وجه حق. كمن يوقف كمن يوقف شيئا من ما له على اثنين من اولاده دون فلان او فلان. فهذا ظلم
9:32الاخرين الممنوعين من الانتفاع بالوقف. ثم ذكر الاصل الشرعي من الادلة الذي بني عليه ما تقدم من فضله فقال لي حديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به
9:52اولا الصالح يدعو له رواه مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه بلفظ اذا مات ايش بلفظ اذا مات الانسان وفيه قوله صدقة جارية وفيه قوله صدقة جارية اي باقية تجري عليه من بعده وهذا هو الوقف. ثم ذكر
10:22حديثا اخر يشتمل على جملة من احكام الوقف فقال وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر رضي الله عنه ارضا بخيبرا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها حتى
10:42قال غير متمول ما لا. متفق عليه. وفيه الامر الوقف وكونه من الاعمال المستحبة الصالحة لامره صلى الله عليه وسلم به في قوله ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. وهذه هي حقيقة الوقف كما تقدمت. وفيه ايضا بيان
11:12الحقيقة الشرعية للوقف انها تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة. فالتصدق بما ينتجه تسبيلا المنفعة. وفيه ان الوقف لا يباع اصله ولا يورث ولا يوهب. وفيه بيان وجوه من مصارف الوقف. في قوله
11:42فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف وفيه شرط الوقف في قوله لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا
12:02غير متمون ما لا. فجعل للوقف شرطا يتصرف به الناظر. وهو قيم وقف اي المسؤول عنه القائم على حفظه وصيانته وتدبير وجوه حاجاته ويشترط لصحة الوقف خمسة شهور. ويشترط لصحة الوقف خمسة شروط
12:32الشرط الاول ان يكون من جائز التصرف. الشرط الاول ان يكون من جائز التصرف وهو كما تقدم من وهو الحر المكلف الرشيد وهو الحر المكلف الرشيد. والشرط الثاني وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه. وجود منفعة ينتفع بها مع بقاء عينه
13:10الشرط الثالث ان يكون على جهة بر. اي يكون على جهة بر. والشرط الرابع ان يكون على معين يملك ملكا ثابتا ان يكون على معين يملك من تلكا ثابتا غير مسجد ونحو. غير مسجد ونحوه. فيكون الوقف على من يملك. فيكون الوقف
13:40على من يملك. اما من لا يملك فلا يوقف عليه الا ما استثني ممن مما لا يملك اصلا ويوقف عليه كمسجد ورباط ونحوهما. والشرط الخامس ان يقف ناجزا ان يقف ناجزا فلا يصح مؤقتا ولا معلقا الا بموت ان يقف
14:10مناجزا فلا يصح مؤقتا او معلقا الا بموت. فالمؤقت ان يوقفه سنة فالمؤقت ان يوقفه سنة والمعلق على غير موت كان يقول هو وقف ان شفى الله مريظه. كان يقول هو وقف ان شفى الله مريظي. فلا يصحان
14:40انما يصح الوقف ناجزا. بان يقول وقفت ثم ينشأ من قول وقوع تحبيس الاصل وتسبيل المنفع. ثم ذكر المصنف افضل الوقت قال وافضله انفعه للمسلمين. انتهى كلامه. لان المقصود من الوقف
15:10هو تحصيل المنافع. لان المقصود من الوقف هو تحصيل المنافع مع بقاء عين الموقوف فاذا كانت المنافع منه كثيرة تشمل المسلمين وينتفع بها الجم الغفير فهذا هو افضل الوقف. ثم بين ما ينعقد به الوقف فقال
15:40وينعقد بالقول والفعل الدال على الوقف. انتهى كلامه. فينعقد الوقف طريقين فينعقد الوقف بطريقين احدهما طريق قولي طريق قولي اما صريحا كقول حبست اما صريحا كقول حبست. واما كناية كقول هذا لله لا يباع ولا يهوى. هذا لله لا يباع ولا يوهب
16:26والاخر طريق فعلي. طريق فعلي. وهو ما دل عليه فعله عرقا وهو ما دل عليه فعله عرفا كمن حوط له كمن حوط ارضا له واذن بالدفن فيها. واذن بالدفن فيها
16:56فانها تكون مقبرة موقوفة. فانها تكون مقبرة موقوفة احاطتها بما يميزها مع الاذن بالدفن فيها يكون فعلا دالا على كون تلك الارض مقبرة موقوفة. ثم بين المصنف حكم مصارف الوقف وشروطه في تعيينها فقال ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى شرط
17:36واقفي حيث وافق الشرع انتهى كلامه. ومصارف الوقف هي الوجوه التي تجعل وفيها منفعة هي الوجوه التي تجعل فيها منفعته وشروط الوقف هي ما علق عليه الواقف حصول المنفع علق عليه الواقف حصول المنفعة. فمثلا اذا اوقف
18:16واقف سكنا على طالب علم متفرغ له. فان من مصارف هذا الوقف ايش؟ سكنى طلبة العلم. ومن شروط هذا الوقف ان يكون الطالب متفرغ ان يكون الطالب متفرغا للطلب. ومحل الاعتداد
18:53تلك المصارف والشروط اذا وافقت الشرع. اذا وافقت الشرع. فان خالفت الشرع لم يعتد به. فان خالفت الشرع لم يعتد بها. قال المصنف في نور البصائر والالباب والا وجب تعديلها لتوافق الشرع. والا وجب تعديلها لتوافق الشرع
19:23او الا لتوافق المشروع الا لتوافق المشروع. انتهى كلامه. اي اذا وقع في مصارف الوقف او شروط الواقف بما خالف الشرع فانه يعدل هذا بما يوافق المشروع بما يوافق المشروعة فلو اوقف مثلا جاهدا على تعلم الموسيقى فان هذا
19:53لا يعتد به ويعدل بان يجعل على من يتعلم ايش؟ القرآن لان موسيقى سماع شيطاني والقرآن سماع رحماني. فيعدل بموافقة المشروع ثم ختم المصنف ببيان ما يجب في الوقف اذا تعطل فقال ولا يباع
20:23او الا ان تتعطل منافعه فيباع ويجعل في مثله او بعض مثله. انتهى كلامه. اي ان من احكام وقف انه لا يباع الا ان تعطلت منافعه. قال في نور البصائر والالباب بخراب
20:43او غيره اي اذا صار الوقف خاليا من المنافع كانهدامه او غير ذلك فانه يباع. ويجعل في مثله او في بعض مثله. اي يجعل ثمنه في مثله او في بعض مثله كمن وقف سكنا
21:13للطلبة ازاء مسجد كان فيه شيخ يعلم ثم الشيخ وتعطل هذا السكن. لانتقال الطلبة الى مسجد اخر فيه شيخ يعلم فان هذا السكن يباع ثم يشترى به سكن للطلبة عند المسجد الجديد الذي فيه شيخ يعلم فيستمر قصد الواقف من
21:53توفير سكن للمتعلمين. قال المصنف بعد ذكر مثل هذا في نور البصائر والالباب ويكون ذلك العدل وقفا بمجرد الشراء. ويكون ذلك ذلك البدن اظن. فيكون ذلك البدن يعني وهو عدل ما كان فغير ويكون ذلك البدل وقفا بمجرد الشراء. اي ان
22:23التي اشتريت في المثال السابق بجانب المسجد الجديد اذا اشتريت فانها تكون وقفا ولا تحتاج الى عقدها قول جديد او فعل يدل على ذلك. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.