استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب البيوع | 16 باب الشُّفْعة | تقريب (شرح منهج السالكين)

0:00قال رحمه الله تعالى باب الشفعة وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه. وهي في العقار الذي لم يقسم في حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. فاذا وقعت
0:20حدود وصرفت الطرق فلا شفع متفق عليه. ولا يحل التحيل لاسقاطها. فان تحيل لم تسقط. بحديث انما الاعمال مالوا بالنيات هذه هي الترجمة الرابعة عشرة من كتاب البيوع وعقدها المصنف
0:43فعقدها المصنف بقوله باب الشفعة. والشفعة شرعا استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك. انت استحقاق الشريك انتزاع حصة ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه. ممن انتقلت اليه بعوض ما لي ونحوه بثمنه الذي استقر عليه العقد بثمنه الذي استقر عليه العقد
1:23فهو يجمع اربعة امور. اولها وجود اه اولها كون ذلك استحقاقا اي حقا ثابتا له. كون ذلك استحقاقا اي حقا ثابتا له فله المطالبة به فله المطالبة به. وتانيها ان
1:53المستحق هو شريك ان المستحق هو شريك وتقدم ان الشركة ايش؟ اجتماع في حق مالي او تصرف اجتماع في استحقاق مالي او تصرف. وثالثها ان المأذون به فيها هو انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه. بعوض مالي ونحو. ان
2:33ماذا قلنا ان ايش ان المأذون له محد كتب ان انتزاع ثالثها انه انتزاع لحصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي ونحوه والانتزاع هو التخليص والرد والانتزاع هو التخليص والرد. فيخلص
3:11حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي دفع للشريك او غيره كصلح ونحوه. ورابعها ان ذلك الاستخلاص وهو الانتزاع يكون بالثمن الذي استقر عليه العقد. ان ذلك الاستخلاص والانتزاع كونوا بالثمن الذي استقر عليه العقد
3:50وحقيقة صورتها ان يوجد شريكان في عقار كارض فينتقل تنتقل حصة احدهما الى ثالث. ببيع علم فيعلم بذلك الشريك الاخر فله ان هذه الحصة من الثالث الذي انتقلت اليه بالبيع. بالثمن الذي دفعه له
4:32لو قدر ان اخوين لهما ارض ثم باع احدهما نصيبه منها الى ثالث بمائة الف. فان اخاه الاخر يقوم بي استخلاص هذا الحق من الثالث بان يدفع اليه المئة الف. وابتدأ
5:02نصنف بيان احكام هذا الباب بالاعراب عن حقيقة الشفعة فقال وهي استحقاق الانسان انتزاع قصة من يد من انتقلت اليه ببيع ونحوه انتهى كلامه وهو قريب مما ذكرناه تتمته من ذكر كون ذلك الانتزاع بثمنه الذي استقر عليه العقد لازمة فانه لا ينتزعها
5:32بمجرد وضع اليد عليها غصبا فيحرم ذلك. وانما ينتزعها بان يدفع الى ثمن الثمن الذي دفعه الاول. ثم ذكر المصنف ما تجري فيه السفعة فقال وهي خاصة في العقار الذي لم يقسم لحديث جابر رضي الله عنه
6:02قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه. انتهى كلامه. وتقدم ان العقار ايش تراك جبت في قريب من هذا وكنا يقولون الاراضي او كذا وكذا قلنا هذا التعريف ناقص
6:37كنت جالس هناك لليسار قليل ها لا لا لا غيرها حتى هذا احسن هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. هو الملك الثابت الذي لا يمكن نقله. فالشفعة تجري في الاملاك الثابتة التي لا يمكن نقلها كارض او دار او
7:10او بستان وجريانها فيها مشروط بقول المصنف الذي لم يقسم. وقسمة هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اي انه اذا جرى قسمة ذلك العقار وامتاز كل احد بحده فان الشفعة
7:40فان الشفعة لا تجري فيه. ثم ختم المصنف ببيان حكم الحيل في الشفعة فقال ولا يحل التحيل لاسقاطها فان تحيل لم تسقط. لحديث انما الاعمال بالنيات انتهى والتحيل كما تقدم ايش
8:08مر علينا يمكن مرتين التوصل الى المقصود بتدبير خفي. والتحيل كما تقدم التوصل الى المقصود بتدبير فلا يحل التحيل لاسقاط الشفعة بان يعقد احد مع احد حيلة لاسقاط الشفعة والتصرف
8:42بمنع الشريك الاخر منها. كان يتفق احد مع احد على دفع حصته هبة ويهب له مقابلها مبلغا من المال. فالصورة الظاهرة وقوع ذلك هبة. في الحصة والعوظ. وقوع ذلك هبة
9:12في الحصة من الشراكة العوظ. والحقيقة الباطنة كون ذلك بيعا. فاذا احتاج بهذا وما كان في معناه فانه لا تحل تلك الحيلة فهي محرمة واما اثرها في نفوذ حكمها فذكره المصنف بقوله فان تحيل لم تسقط. لقوله لحديث انما الاعمال بالنيات. متفق عليه
9:52من حديث عمر بن الخطاب ايد سلك حيلة في ابتغاء اسقاط الشفعة ومنع الشريك احق منها فانها لا تسقط. ويعاقب الشريك المحتال بنقيض ويعاقب الشريك المحتال بنقيض قصده فهو من جنس المندرج في قولهم من تعجل شيء
10:22قبل اوانه عوقب بحرمانه. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.