استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب البيوع | 15 باب العاريَّة والوديعة | تقريب (شرح منهج السالكين)

0:00قال رحمه الله تعالى باب العالية والوديعة. وهي اباحة المنافع وهي مستحبة في المعروف. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وان شرط ضمانها ضمنها او تعدى او فرط فيها ضمنها والا فلا. ومن اودع وديعة فعليه
0:20حفظها في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها هذه هي الترجمة الثالثة عشرة من كتاب البيوع وعقدها المصنف بقوله باب العارية والوديعة وهي مشتملة على لفظين فاللفظ الاول العارية بتشديد الياء وتخفيفها
0:47والتشديد اشهر واكثر. وهي شرعا اباحة نفع عين اباحة نفع اباحة نفع عين مباحة يبقى اتبقى وبعد استيفائه تبقى بعد استيفائه. فهو يجمع ثلاثة امور. اولها وجود الاباحة وهي الاذن بلا عوض. وجود الاباحة وهي الاذن بلا عوض
1:27فيبذله له اذنا دون طلب عوض منه. وثانيها كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة. كون المأذون له فيه هو نفع عين مباحة فتكون العين المنتفع بها مباحة. ويكون المأذون له فيه هو نفعها
1:57لا تلك العين بان يتملكها. وثالثها ثالثها ان تبقى تلك العين بعد استيفاء اي النفع ان تبقى تلك العين بعد استيفاء النفع. فينتفع بها ثم يرده. فينتفع بها ثم يردها فلا تزول بحصول النفع. فلا تزول بحصول النفع كطعام او
2:27صاب يؤكل او يشرب فيذهبان. واللفظ الثاني الوديعة. والوديعة شرعا هي المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. المدفوع لمن يحفظه بلا اعوظ فهي تجمع ثلاثة امور اولها وجود شيء مدفوع وجود
2:57شيء مدفوع. ووقع في كلام جماعة منها الفقهاء ذكر المال هنا. ذكر هنا والوديعة تكون في مال وغيره. والوديعة تكون في مال وغيره ككلب صيد او جلد لم يدبغ فيشمله اسم الوديعة وان لم يكن مالا. وجرى ذكر المال باعتبار
3:27الاغلب وجرى ذكر المال باعتبار الاغلب. وثانيها ان الغاية من دفعه هو حفظ ان الغاية من دفعه هو حفظه اي رعايته وصيانته. اي رعايته فلا يفسد ولا يتلى. فلا يفسد ولا يتلف. وثالثها كون ذلك
3:57بلا عوظ كون ذلك واقعا بلا عوض فلا يقبض في مقابل حفظه عوضا فلا في مقابل حفظه عوضا. وابتدى المصنف بيان احكام هذا الباب بذكر معنى العارية. فقال وهي اباحة المنافع. انتهى كلامه. اي ان حقيقة
4:27العارية كونها تدور على اباحة المنافع وهي المنافع الناشئة من عين مباحة كما تقدم. ويلزم منه ان تبقى العين بعد استيفاء المنفع. ان تبقى العين بعد استيفاء المنفعة فهي مخصوصة بكون المباح المأذون به هو المنافع
4:57وهي بذلك عقد جائز. وهي بذلك عقد جائز غير لازم. فلهما اي للمعين والمستعير الفسخ. فلهما اي المعيل والمستعير الفسخ الا ان وقع به الا ان لحق به ان لحق بالمستعير ضرر
5:27لا ان لحق بالمستعير ضرب كان يعيره سفينة لنقل طاعته في ان يعيره سفينة لنقل بضاعته. ثم يفسخ عقده وهي في البحر. ثم يفسخ عقده وهي في البحر فان في هذا اضرارا بالمستعير. فلا ينفسخ حين
5:57اذ ثم ذكر المصنف حكمها فقال وهي مستحبة في المعروف وهي مستحبة في المعروف. هكذا نصف المصنف وهي مستحبة في المعروف. انتهى كلامه اي ان حكم العارية استحبابها لاندراجها في اسم المعروف. لاندراجها في اسم المعروف. والمعروف اسم
6:32لكل ما مدح شرعا وطبعا اسم لكل ما مدح شرعا وطبعا والحكم المذكور حكم العارية باعتبار المعير باعتبار المعيذ وهو باذلها وهو بادلها. اما المستعيذ وهو الاخذ فهي مباحة في حق. واما المستعير وهو الاخر فهي
7:02مباحة في حقه. وذكر المصنف دليل هذا وهو قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه رواه البخاري من حديث جابر ومسلم من حديث حذيفة
7:32الله عنهما ففي الحديث المذكور ان المعروف صدقة ومن المعروف وفي العارية فهي من الصدقات المستحبة. وشرط لصحة الاعانة اربعة شروط شرط لصحة الاعارة اربعة شروط. الشرط الاول اهل المعين للتبرع اهلية المعير للتبرع
8:11والشرط الثاني اهلية المستعير للتبرع له. اهلية المستعير للتبرع له فيكون طرفا الاعارة من الخلق فيكون طرف الاعارة من الخلق وهما المعير والمستعير موصوفين بالاهلية اي الصالحين لوقوع الايجاب قبول اي صالحين لوقوع الايجاب من القبول. فيقع الايجاب من المعير
8:55قبول من المستعيذ. والشرط الثالث كون نفع العين المعارة مباحا. كون نفع العين المباحة المعارة مباحا. والشرط الرابع كون العين المعارة مما الانتفاع به مع بقائه. كون العين المعارة مما يمكن الانتفاع
9:25به مع بقائه اي لا تزول مع حصول الانتفاع به اي لا تزول مع حصول الانتفاع بها ثم بين المصنف ضمان حكم ثم بين حكم ضمان العارية. فقال وان شرط ضمانها ضمنها. او تعدد
9:55او فرط فيها ضمنها والا فلا. فيكون الضمان على المستعير في حالين. فيكون الضمان على المستعير في حالين احداهما انشرط المعير ضمانا. انشرط المعير ضمانها فيدفعها الى المستعير ويشترط عليه الظمأ. فيدفعها الى المستعين ويشترط عليه
10:35ضمان فاذا تلفت وجب عليه ضمانها. فاذا تلفت وجب عليه ضمانها والاخرى ان تعدى او فرط فيها. ان تعدى او فرط فيها. فانه اضمن فانه يضمن. وان سلم من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. وان سلم
11:08من التعدي والتفريط فلا ضمان عليه. ومذهب الحنابلة انه يضمن اذا تلفت العين المعارة في غير ما استعيرت له. ومذهب الحنابلة انه يضمن اذا تلفت العين المعارة في غير ما استعرت له. سواء تعدى المستعير ام لم يتعدى
11:38دواء تعدى المستعير او لم يتعدى. كرجلين مثلا استعارة كل واحد منهما ثوبا. كرجلين مثلا استعار كل واحد منهما ثوبا له نقش له نقش في مؤخرته وموضع الجلوس منه في مؤخرته وموضع الجلوس منه. ثم غاب عن المعير مدة ثم رجع اليه
12:18فاما احدهما فرجع بالثوب وقد انمحى نقشه. فاما احدهما فقد رجع بالثوب وقد انمحى نقصه. واما الثاني فلم يرجع بالثوب واخبر انه احترق. واما الثاني فلم ارجع للثوب واخبر انه انه احترق. فاما الاول فعلى مذهب الحنابلة فلا ضمان عليه
12:48فلا ضمان عليه لانه تلف فيما استعير له. فلاجل الجلوس الكثير عليه ان محى هذا النقش وهو استعاره لاجل لبسه. واما الثاني فعلى مذهب الحنابلة فهو مطلق فهو يظمن مطلقا اي سواء كان احتراقه بتفريط منه او بغير تفريط خلافا لما ذكره
13:18المصنف في قوله او تعدى او فرط فيها ضامنها والا فلا. ثم ذكر احكاما تتعلق بالوديعة. فقال ومن اودع وديعة فعليه حفظ في حرز مثلها ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. وفي هذه انتهى
13:48كلام وفي هذه الجملة ثلاثة احكام من احكام الوديعة فالحكم الاول الامر بها في قوله فعليه حفو. الامر في قوله فعليه حفظها. ومرتبة الامر عندهم الاستحباب. ومرتبة الامر عندهم الاستحباب. فيستحب حفظ الوديعة. فيستحب حفظ الوديعة
14:28وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم انه ثقة قادر على حفظه. وهو عند الحنابلة مستحب لمن علم انه ثقة قادر على حفظها. فان لم يعلم ذلك من نفسه كره له. فان لم يعلم ذلك من نفسه كره له
14:58وثانيها ان المأمور به هو حفظها في حرز مثلها. ان المأمور به هو حفظ في حرز مثلها والحرز هو الحصن الذي يحفظ به الشيء. الحصن الذي يحفظ به الشيء. فمن
15:24اليه وديعة حفظها في حرز مثلها. حفظها في حرز مثلها كمن اودع لحما فانه يحفظه في ثلاجة باردة فانه يحفظه في ثلاجة باردة. او من اودع دواء فانه يحفظه في
15:54بارد فهذا هو حرز مثل المذكورين. وعلى هذا فقس فان احرزها في اجود منه فهو فضل فان احرزها في اجود منه فانه فضل اي زيادة على المطلوب المأمور به في حقه بان يبالغ في
16:24الاعتناء بها وصيانتها. فهذا مبالغة في حفظ ما اودع من الودائع ولا ضمان عليه حين اذ ولا ضمان عليه حينئذ. وانما يضمن باعتبار في صورتين وانما يضمن باعتبار الحرز في صورتين. احداهما ان
16:56يودع ان يودعها في غير حز مثله. ان يودعها في غير حرز مثلها فانه اذا تلفت ضمن. فانه اذا تلفت ضمن. كالذي دفع له اللحم فعمد الى وعاء كبير عنده في البيت. فوضعه فيه وصاحبه
17:26ويريد ان يقبضه منه بعد عشرين يوما. فان هذا الوعاء لا يحفظ فيه اللحم. اذ هو ويفسد في هذه المدة. والاخرى ان يحفظها في غير حرز عينه صاحبه ان يحفظها في غير حرز عينه صاحبها. كمن دفع كتبا
17:56باخر ليحفظها في مكتبه. كمن دفع كتبا لاخر ليحفظها في مكتبته جعلها في صالته فجعلها في صالته. وهي مجتمع اهل البيت من صغار او كبار. فعمد اليها الصغار فجعلوها اربا اربا. فانه حينئذ
18:26يوما فانه حينئذ يضمن. وثالثها انه لا يجوز لمن اودع ان ينتفع به بغير اذن صاحبه. انه لا يجوز لمن اودع شيئا ان ينتفع به بغير اذن صاحبه المذكور في قول المصنف ولا ينتفع بها بغير اذن ربها. انتهى. اي من انتفع به
18:56شيء بغير اذن صاحبه المودع له فانه لا يجوز ذلك. فيحرم فعله ويجب عليه رده في حرم فعله ويجب عليه رده. ومنشأ حرمه فعله من جهة ايش لماذا حرم فعله؟ لانه لم يأذن له. لانه لم يأذن له. ومنشأ وجوب ردها
19:26لماذا يجب ردها لاختلال ما تقدم في كونه ثقة قادرا على حفظه. لاختلال ما تقدم من كونه ثقة قادرا على نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.