كتاب الزكاة | 03 باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له | تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي
0:00قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له ولا تدفع الزكاة الا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد
0:24منهم بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لال محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته وقت
0:48لريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كانت انفع نفعا اما او خاصا فهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل جمرا. فليستقل
1:08او ليستكثر رواه مسلم وقال لعمر ما جاءك من من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبع فلا تتبع نفسك. رواه مسلم عقد المصنف بابا ختم به كتاب الزكاة وترجمه بقوله باب اهل
1:33زكاة ومن تدفع له وترجم له بقوله باب اهل الزكاة ومن تدفع له ايش ومن لا باب اهل الزكاة ومن لا تدفع له. اي باب يبين فيه المستحقون للزكاة ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم لعدم استحقاقهم
2:14وابتدأ ببيان اهل الزكاة فقال لا تدفع الزكاة الا للثمانية الذين ذكرهم الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين. الاية فالاية المذكورة اصل في بيان اصناف اهل الزكاة وانهم ثمانية الاول الفقير
2:43الاول الفقير. وهو من لا يجد شيئا وهو من لا يجد شيئا او يجد شيئا دون نصف كفايته. وهو من لا يجوز شيئا او يجد شيئا دون نصف كفاية اي ما يكتفي به
3:05مطعمه ومشربه وملبسه ومسكنه والثاني المسكين وهو من وجد نصف كفايته فاكثر وهو من وجد نصف كفايته فاكثر ولم يبلغ تماما ولم يبلغ تمامها والثالث العامل على الزكاة. العامل على الزكاة. وهو من
3:42له عمل فيها وهو من له عمل فيها كالساعي الذي يجمعها والكاتب الذي يكتبها والحافظ الذي يقوم على حراستها والرابع المؤلف قلبه. الرابع المؤلف قلبه وهو من يطلب حصول خير منه او
4:20دفع شره وهو من يطلب حصول خير منه او دفع شره من الكفار. او دفع شره من الكفار هو الخامس الرقاب. والخامس الرقاب والمراد بها عتق الرقبة. عتق الرقبة من مكاتب
4:49من مكاتب عليه كتابة عتقه او عبد مملوك يشترى ليعتق او عبد مملوك يشترى ليعتق. ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار ومثلهما ايضا دفعها في فداء الاسير عند الكفار. فهو من جنس عتق الرقب. فهو من جنس
5:22في عتق الرقبة ومن الغلط الشائع اليوم توهم ان دفع المال في الدية هو من عتق الرقبة وهذا غلط فليس هو من هذا الباب. فاستنقاذ مستحقي القتل بالقصاص بدفع الدية
5:52عنه ليس مما يندرج في اسم عتق الرقبة فليس له فضيلته وليس له احكامه الغارم والسادس الغارم وهو نوعان احدهما غانم لنفسه. غانم لنفسه كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداءه. كمن استنقذ نفسه من الكفار بفداء
6:29او تدين دينا او تدينا دينا في مباح ولم يمكنه سداده او تدين دينا في مباح ولم انه سداده والاخر غارم لغيره. غارم لغيره. وهو من تحمل دينا في اصلاح
6:49ذات البيت وهو من تحمل دينا في اصلاح ذات البين. اي في رأب الصدع ولم بين جماعة مختلفين من اهل القرى او غيرهم. والسابع سبيل الله. والسابع سبيل الله. وهو المجاهر
7:13الذي لا عطاء له من ولي الامر. وهو المجاهد الذي لا عطاء له من ولي الامر. اوله عطاء ينقص عن نفقة جهاد اوله عطاء ينقص عن نفقة بهذه والثامن ابن السبيل. والثامن ابن السبيل. وهو المسافر المنقطع به في غير بلده
7:43وهو المسافر المنقطع به في غير بلده اذا كان سفره سفرا مباحا اذا كان سفره سفرا مباحا. فهؤلاء الثمانية هم المستحقون وهم الذين يسمون اهل الزكاة وقال المصنف في نور البصائر والالباب بعد ذكرهم لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير
8:20لا تصرف لغير هؤلاء المذكورين من طرق الخير انتهى كلامه. اي ان طرق الخير اخرى لا تدفع فيها الزكاة. فتختص الزكاة في ما تختص الزكاة بهؤلاء الثمانية دون غيرهم. ثم ذكر المصنف انه يجوز الاقتصار على واحد من
8:50هذه الاصناف الثمانية فقال ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعدموا وان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه
9:10يجوز ان تدفع الصدقة اما للفقراء او للمساكين او للعاملين او للعاملين عليها اكمل ان يفرقها الساعي عليها على هذه الاصناف الثمانية ان وجدت. فلو اقتصر على واحد منها جاز
9:30ذلك ثم ذكر المصنف الاصناف التي الاصناف الذين لا تدفع لهم الزكاة اي لا يجوز جعلها بايديهم. فقال ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب الى قوله ولا لكافر والمعدود منهم خمسة
9:54الاول الغني الاول الغني وهو من يجد تمام كفايته. وهو من يجد امام كفاية والثاني القوي المكتسب. والثاني القوي المكتسب. اي ذو القوة القادر الاكتساب وطلب الرزق اي ذو القوة القادر على الاكتساب وطلب الرزق. والثالث ال محمد
10:27صلى الله عليه وسلم ال محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم. يعني ما نسل من ابن عبد مناف يعني ما نزل من هاشم ابن عبد مناف. وما كان مولى له اي عتيقا
10:47اعتقوه اي عتيقا اعتقوه فلا يجوز لهم ان يأخذوا الزكاة والرابع من تجب على العبد نفقته وقت جريانه. من تجب على العبد نفقته وقت جريانه اي في تلك الحال التي يراد فيها دفع الزكاة اليه بان تكون نفقته واجبة على
11:17فلا يجوز له ان يدفع النفقة عن نفسه بان يعطيه الزكاة. والخامس كافر ما لم يكن مؤلفا. الكافر ما لم يكن مؤلفا. فمؤلف القلب كما تقدم يجوز دفع الزكاة اليه بقدر ما يحصل تأليفه. ثم ذكر ان ما سبق
11:49تختص الزكاة الواجبة دون صدقة التطوع. فقال فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. اي اذا كان الصدقة صدقة متطوعا بها غير واجبة على العبد فانه يجوز دفعها الى هؤلاء المذكورين والى غيرهم
12:12ثم قال ولكن كلما كانت انفع نفعا كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. اي فانتهى كلامه اي فالاكمل من الصدقة والافضل ما عظم نفعها. فاذا عظم نفعها في حق احد دون احد دفعت الى الاعظم نفعا
12:36عن فانها تكون حينئذ اكمل وافضل ثم ختم المصنف هذا الباب ثم خادم المصنف هذا الباب بحديثين. الحديث الاول قوله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم تكثرا فانما يسأل
12:56فليستقل او يستكثر رواه مسلم. وفيه تحريم سؤال الناس المال تكثرا منه. وفيه تحريم وللناس المال تكثرا منه اي طلبا للزيادة. اي طلبا للزيادة فيسأل بلا حاجة. فيسأل بلا لا حاجة وقوله فانما يسأل جمرا وعيد شديد. وعيد شديد بالعقوبة عليه بالنار
13:26عيد شديد بالعقوبة عليه بالنار. اما بدخولها اما بدخولها واما بان يعذب باكل الجمر فيها. اما بدخولها واما باكل الجبر فيها اي اما ان يكون قوله فانما يسأل جمرا اي بانه
13:46نسأل النار فيدخلها واما ان يكون بتعذيبه في النار بان يأكل جمرة. وهذا نظير حديث ايش في باب الانية لبلوغ المرام من شرب من اناء فضة فكأنما يدجر في بطنه نار جهنم. والحديث الثاني قوله
14:16صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه مسلم والبخاري ايضا فهو من المتفق عليه. وفيه بيان جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من غير
14:36تطلع ولا سؤال وفيه جواز اخذ المال اذا اعطيه العبد من من غير تطلع ولا سؤال فقوله في الحديث غير مشرف اي غير متطلع له بالتعرظ لاخذه اي غير طلع له بالتعرض اخذه. وقوله ولا سائل اي طالبا ذلك بالقول اي طالب
15:06ذلك بالقول. فالجملة الاولى غير مشرف تتعلق بالحالف. فالجملة اولى غير مسلم تتعلق بالحال. والجملة الثانية ولا سائل تتعلق بالقال. والجملة الثانية ولا سائل تتعلق القال وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب
15:36ونستكمل ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم بشرع كتاب الصيام اوصيناكم بشيئين في اخر الدرس الماظي احدهما ها لا احدهما السؤال عن الجزارة. الكتاب سؤال عن الجزارة ولا لا؟ مدة تقطيع الجزور وذبحها
16:03الاخ عثمان عنده الليلة ظرف وجاء الفجر واخبرني انه تألى اه مختصا فقدرها له بساعة قال انها بساعة قام محلات الجزارة احد عنده علم غير هذا ها ها هذا من الكتب هذا
16:31صح ايه هذول اصحاب الكتب احنا نجي اصحاب الصنعة لذلك عشرين دقيقة هذا محال هذا محال نعم هو صاحب الكتاب هذا عطه هدية انت قل له اذبحها في عشرين دقيقة ووزعها لا يمكن هذا
16:49الاشياء وهي اشياء لان الناس يجلسون فيها عشرين دقيقة ذهب المهرة ريالا ولكن احد الاخوان قال لي ان ان والده سأل طبيب احد المسالخ عن المدة فقال لها انها نصف ساعة
17:07نصف ساعة صار الامر مشكل بين ساعة من عارف وبين نصف ساعة من هذا وحل ذلك بانهم في المسالك يستقدمون الات الات التقطيع فهذي تعين على الاسراع. والاحكام تعدل بما كان عليه الناس قديما. لا بما تجدد من احوال قد تكون اقل من ذلك
17:30والوسط بين هذا وهذا خمس واربعون دقيقة. خمس واربعون دقيقة. اما عشرون دقيقة هذا يكاد يكون محالا ولو قدر وجوده فهو من النادر والنادر لا يقاس عليه. فهو اقرب ما يكون خمس واربعون دقيقة وان نقصت فهي نصف
17:50وان كان الاولى انها خمس واربعون دقيقة. والثاني البحث تحت ايش فانه الان يسأل طيب انكم الان تسألون عن البحث فالذي جاء بالبحث يضعه على هذا الكرسي وناخذه لاحقا. لقاؤنا ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم الحمد لله
18:10رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الرسول محمد واله وصحبه