استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الصيام | تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي

0:00احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. نبينا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة عبدالرحمن
0:20ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في مصنفه منهج السالكين كتاب الصيام. الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الايات ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل
0:40من قادر على الصوم برؤيته او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا قادر على الصوم احسن الله اليكم. ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيته او
1:00اكمال شعبه برؤيته هلاله. صحوها هكذا في نسخة تلميذه البسام وهي اوفق برؤية هلاله. نعم احسن الله اليكم برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما. قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا وان
1:21اذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ. فاكملوا شعبان ثلاثين رواه البخاري ويصام برؤية عدل ولا يقبل في بقية الشهور الا عدلان. ويجب تبييت النية
1:41صيام الارض واما النفل فيجوز بنية من النهار. والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام والنفساء يحرم عليهما الصيام عليهما القضاء. والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما اقطرتا وقضيتا واطعمتا
2:01عن كل قظاة هذا خطأ طباعي وقظاك نسأل الله والحامل والمرضع اذا خافتا على ولديهما وقضتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا. والعجيب عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. ومن افطر فعليه القضاء
2:26فقط اذا كان فطره باكل او شرب او قي عمدا او حجامة او امناء بمباشرة الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وقال النبي صلى الله عليه
2:46وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور
3:06بركة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فان انه طهور. رواه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. فليس لله حاجة في
3:26ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق عليه اي وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة
3:46الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او قال انزل علي فيه رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم
4:06وقال ابو ذر رضي الله عنه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهر ثلاثة ايام ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. رواه النسائي والترمذي. ونهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر. متفق عليه. وقال صلى الله عليه
4:26وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يصوم من احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من صام
4:46ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله
5:06واعتكف من بعده ازواجه متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. متفق عليه. لما فرغ المصنف من بيان
5:26الزكاة المذكورة في كتاب الزكاة اتبعها ببيان احكام الصيام استكمالا للاسباع المتقدم ذكرها في ربع العبادات ومتابعة لاركان الاسلام العملية الاربعة بعضها ببعض. اذ لم يبقى بعد هذا منها سوى كتاب الحج
5:57والصيام شرعا امساك بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم في وقت معلوم. امساك بنية عن اشياء معلومة من من معلوم في وقت معلوم فهو يجمع خمسة امور اولها انه امساك
6:37اي امتناع وكف اي امتناع وكف فهو من باب الترك لا من باب الفعل. فهو من باب الترك لا من باب الفعل والثاني ان هذا الامتناع مقرون بنية. تميزه عن غيره. ان هذا
7:06الامتناع مقرون بنية تميزه عن غيره. فان العبد قد يمسك عما يمسك عنه لغير نية عباده فيمتاز الصيام عن سائر انواع الامساك تطببا او تخففا او عادة او غير ذلك بكونه بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى
7:42وثالثها ان هذا الامساك الكائن بنية يتعلق باشياء مخصوصة ياء معلومة هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام. هي التي يذكرها الفقهاء باسم مفسدات الصيام وتسمى ايضا المفطرات ورابعها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة
8:24يتعلق حكمه بعبد ذي صفة معلومة. لعبد ذي صفة معلومة وخامسها ان هذا الامساك الكائن بنية عن اشياء معلومة من عبد معلوم له وقت كن معلوم هو وقت الصيام من طلوع الفجر الثاني
9:03الى غروب الشمس فعلى هذه الامور الخمسة يدور معنى الصيام في الشرع وابتدأ المصنف احكام هذا الكتاب بذكر الاصل فيه. اي وجوبه من الادلة. فقال الاصل فيه قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الايات من
9:46من سورة البقرة فان تلك الايات واولها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم الصيام جاءت متتابعة نسقا في سورة البقرة مشتملة على بيان احكام الصيام ومفتتحها بيان امرين في الاية المذكورة. احدهما
10:16بيان وجوب الصيام. لقوله كتب عليكم. فاسم الكتابة موظوع للدلالة على الايجاب ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره ولم يقع في هذه الاية تعيين الصيام المكتوب. ووقع في الايات بعده قوله تعالى فمن شهد
10:53اذا منكم الشهر فليصمه يعني شهر رمضان المذكورة في الاية قبلها. فالواجب صيامه المسلمين هو شهر رمضان. والاخر بيان الحكمة الشرعية. في ايجاب الصوم في تمام الاية المذكورة وهي قوله تعالى لعلكم تتقون. فالمقصود من الصيام
11:23تحصيل التقوى للخلق. فان الله امر الخلق بالتقوى وامرهم بالسبل المؤدية اليها. فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا امر بالتقوى فقوله في هذه الاية يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى قال لعلكم تتقون
11:53فيه بيان سبيل من السبل المؤدية الى التقوى وهو صيام شهر رمضان ثم ذكر المصنف من يجب عليه صيام رمضان فقال ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم
12:23فالذي يجب عليه صيام شهر رمضان هو الموصوف بهذه الصفات الاربع. اولها وهو المذكور في قوله مسلم. فلا يجب على كافيه. وثانيها المذكور في قوله بالغ. فلا يجب على من لم يبلغ
12:56ويؤمر به مميز ليعتاده فيؤمر ولي الصبيان الصغار المميزين ان يأمرهم بالصيام ليعتادوا ويضربهم على ذلك تأديبا لهم. وثالثها العقل المذكور في قوله عاقل فلا يجب على مجنون ورابعها القدرة المذكور في قوله
13:37قادر على الصوم. فلا يجب على عاجز عنه ابر او مرض والشرطان الثاني والثالث يذكران اختصارا كما تقدم بوصف التكليف فيقال الصيام واجب على المسلم المكلف القادر على الصوم ويذكر الفقهاء في تتميم هذه الجملة قولهم غير حائض ولا نفساء. اي فلا يجب
14:27وعلى المرأة اذا كانت حائضا او نفساء حال قيام العارض المذكور بها فاذا طهرت وجب عليها القضاء كما سيأتي واختصر المصنف هذه العبارة فقال في نور البصائر والالباب وهو فرض على كل مكلف
14:56وهو فرض على كل مكلف قادر. انتهى كلامه وزاد هناك تعيين وقت الصيام. وهو مما تشتد الحاجة اليه. في كامي هذا الكتاب فقال ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى
15:25غروب الشمس ويجب الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. انتهى كلامه ثم ذكر المصنف ما يثبت به الوجوب. وهو المذكور في قوله برؤية هلاله او اكمال شعبان ثلاثين يوما
15:56فيجب صيام رمضان اذا ثبت دخول الشهر وهو يثبت امرين الاول رؤية هلاله والهلال ايش ايش الهلال اسم للقمر عند ابتداء طلوعه في اول الشهر. اسم للقمر عند ابتداء طلوع
16:42في اول الشهر. فاذا رؤي القمر مستهلا ببزوغ الهلال المبتدئ الشهر ثبت دخول شهر رمضان ووجب صومه والاخر اكمال شعبان ثلاثين يوما. وشعبان اسم الشهر المتقدم على رمضان. وعدة الشهر في الشرع كم
17:23محمد اعدت الشهر في الشرع تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوم. تسعة وعشرون يوما او ثلاثون يوما. فاما ان يتم تسعة وعشرين يوما ثم يرى الهلال فيصوم الناس واما ان لا يرى الهلال فيتم الناس
17:55الشهر ثلاثين يوما على كماله ثم يصومون رمضان بعد له وذكر المصنف دليلا دالا على صحة تقرير المتقدم فقال قال صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. فان
18:25ثم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين رواه البخاري. وعبارته توهم ان اللفظين المذكورين عند البخاري وليس الامر كذلك فالاول منهما وهو فاقدر له ثلاثين عند مسلم. وليس عند البخاري. واللفظ الثاني
19:01فاكملوا عدة شعبان ثلاثين هو عند البخاري وحده. فاصل الحديث متفق عليه رواية المذكورة اولا. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ثم الرواية الثاني بعده احداهما لمسلم وهي الاولى والاخرى للبخاري وهي الثانية
19:31وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا ايجاب صيام شهر رمضان اذا رؤي هلاله وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الروايتين الاخريين فاقدروا له ثلاثين. وفي لفظ فاكملوا عدة شعبان ثلاثين
20:03صيام شهر رمضان باكمال شعبان ثلاثين يوما. وقوله في الحديث فاقدروا له. بضم الدال وكسرها وللحنابلة بمعنى هذا الحديث مسلكان احدهما ان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له اي ضيقوا
20:44بان تكون عدته تسعة وعشرين يوما ومحله عندهم اذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيب او قدر ومحله عندهم اذا حال دون رؤية هلاله ليلة الثلاثين غيم او قتر. فانه يجعل الشهر
21:28تسعة وعشرين ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه. ويجب عليهم ان يصوموا اليوم الذي يليه والاخر ان الرواية الاخرى فاقدروا له ثلاثين وفي لفظ البخاري فاكملوا عدة فشعبان ثلاثين يوما محلها اذا لم يكن غيم او قتر ليلة
22:11الثلاثين من شعبان اذا لم يكن غيم او قطر ليلة الثلاثين من شعبان فان انه يكمل الشهر حينئذ ثلاثين ولا يصام ذلك اليوم. واضح واضح ام غير واظح؟ يعني الحنابلة لهم في ليلة الثلاثين من شعبان
22:44نظران احدهما نظر اذا كانت تلك الليلة ليلة غيم او قتر فانه حينئذ يجب ايش؟ صيام الثلاثين. ويكون معنى الحديث يعني ضيقوا. والنظر الثاني اذا لم يكن غيم ولا قتر
23:18فحين اذ فان الشهر يتم ثلاثين يوما ولا يصومون الثلاثين ويكون هو عندهم يوم الشك ثم ذكر المصنف ما يثبت به رؤية هلاله. فقال ويصام برؤية عدل. ولا في بقية الشهور الا عدلان. اي يثبت دخول الشهر برؤية هلاله
23:58اذا رآه عدل بخلاف غيره من الشهور. فلا يقبل في اثبات دخوله الا رؤية عدلين والعدل عند الحنابلة قوى المتصف بالعدالة والمتصف بالعدالة. وهي عندهم استواء احوال العبد في دينه
24:34استواء احوال استواء احوال العبد في دينه واعتدال اقواله وافعاله. واعتدال اقواله وافعاله ولها عندهم ركنان احدهما صلاح الدين. صلاح الدين. والاخر استقامة المروءة والاخر استقامة المروءة. فاذا وجد هذان الركنان وجد
25:19الوصف المتقدم من استواء احوال العبد في دينه واعتداله اقواله وافعاله. فصار عدلا والفقهاء رحمهم الله يذكرون العدالة في ابواب مختلفة من اول الفقه الى اخره ويبحثون حقيقتها في كتاب القضاء. ويبحثون حقيقتها في كتابه
26:01قضاء ثم ذكر المصنف ما يجب على من اراد الصيام فيما يتعلق بالنية التي هي احد اركان معنى الصيام الشرعي. كما تقدم فقال ويجب النية لصيام الفرض. واما النفل فيجوز بنية من النهار
26:42والمراد بتبييت النية كونها من الليل. كونها من الليل ويضيء وقوعها في اي وقت منه. ويجزي وقوعها في اي وقت منه بان ينوي في اول الليل او في وسطه او في اخره
27:18وهذا الوجوب لتبييت النية يختص بصيام فرض يختص بصيام الفرض وهو رمضان او قضاؤه او النذر او الكفار. وهو رمضان او قضاء او النذر او الكفارة ويكون تبييت النية بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل. ويكون تبييد النية
28:16بان يعتقد صوم ما يصومه من هذه المذكورات من الليل ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام. ويكفي في ذلك اكل وشرب ليلا لاجل الصيام فانه يدل على النية فانه يدل على
28:45النية واما صيام النفل فانه يجوز بنية من النهار. فانه يجوز بنية من النهار ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه. ويصح صومه ما لم يأتي بما ينافيه بعد طلوع الفجر الثاني
29:19فلو ان احدا لم يتناول شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر التالي ثم نوى قبل الزوال او بعده ان يصوم ذلك اليوم نفلا صح صيامه ثم ذكر المصنف سبعة تتعلق بهم احكام خاصة بالصيام والفطر
29:59وهم المريض والمسافر والحائض والنفساء والحامل والمرضع والعاجز فاما الاولان فذكرهما في قوله والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام ومعنى قوله لهما اي لا يجب عليهما الصيام. اي لا يجب عليهما
30:48الصيام ويكره منهما. ويكره منهما وتضرر المريض بالصوم تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر تارة تارة تارة يكون بازدياد مرضه وتارة يكون بتأخر بروءه والمراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة قصر. المراد بالمسافر عندهم المسافر مسافة
31:52فانه هو الذي تتعلق به الاحكام الشرعية. فاذا اطلق ذكره فهو المراد. فهذان المذكوران وهما المريض المتضرر بالصوم والمسافر مسافة قصر لهما الفطر في رمضان رخصة من الله. ويكره صومهما حينئذ
32:30ويقضيان بعده والثاني والثالث هو الرابع وهما الحائض والنفساء هما المذكوران في قوله والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. فاذا كانت المرأة حائضا او نفساء حرم عليهما صيام شهر رمضان
33:06فلا يجب عليهما ولا يصح منهما. واذا انقضى الشهر وطهرت فانهما يقضيان واما الخامس والسادس وهما الحامل والمرضع فهما المذكورتان في قوله والمرضع اذا خافتا على ولديهما افطرتا وقضتا واطعمتا عن كل
33:45يوم مسكينا فاذا كانت المرأة حاملا او قد وضعت ولدها وهي ترضعه فانها اذا خافت على الولد حال كونه جنينا في حق الحامل. وصغيرا في حق المرضع فانه يتعلق بهما
34:16ثلاثة احكام الاول جواز الفطر. فيجوز لهما اي افتراف رمضان والحكم الثاني وجوب القضاء. بان يجب بان يجب عليهما قضاء عدة ذلك من ايام اخر رمضان. والحكم الثالث ان يطعم عن كل يوم مسكينا
34:48ان يطعم عن كل يوم مسكينا واذا اطلق اطعام المسكين التقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة. واذا الاطعام فتقديره عند الحنابلة ما يجزئ في كفارة. وهو مد بر او نصف صاع من غيره. وهو مد بر او نصف صاع من غير
35:25غيره كتمرين او زبيب او اقط او شعير وهذه الاحكام الثلاثة التي تكون للحامل والمرضع تتعلقان بخوفهما على ولدهما ولو خافتا على نفسهما مع اما ان خافتا على نفسهما فقط فانهما يفطران
36:10وهي قضية اما اذا خافت على نفسهما فقط فانهما يفطران ويقضيان. واهمل المصنف ذكر هذا لماذا واهمل المصنف ذكر هذا لاندراج تلك الحال في اسم المريض من اندراج تلك الحال
36:45باسم المريض فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال فالحامل والمرضع لهما ثلاث احوال الحال الاولى ان يخاف على نفسيهما فقط. ان يخافا على نفسه فقط فيفطران ويقظيان فيفطران ويقضيان والحال الثانية ان يخافا على ولديهما فقط. ان يخافا على ولديهما فقط
37:33فيفطران ويقضيان ويطعما. فيفطران ويقضيان ويطعمان. والحال الثالثة ان يخاف على نفسهما وعلى والديهما. ان يخافا على نفسهما وعلى ولديهما بايش فيفطران ويقضيان ويطعمان فيفطران ويقضيان ويطعمان واما السابع فهو المذكور في قوله
38:13والعاجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه فانه يطعم عن كل يوم مسكينا. فاذا عجز العبد رجلا او امرأة عن الصوم لاجل كبره او لما اعتراه من مرض لا يرجى برؤه فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين
38:44ومراد الفقهاء بقولهم لا يرجى برؤه اي في حكم العادة المستقرة اي في حكم العادة المستقرة عند الخلق. لا باعتبار قدرة الله لا باعتبار قدرة الله ثم ذكر المصنف ثم ذكر المصنف ما يجب على من
39:21افطر يوما في رمظان فقال ومن افطر فعليه القظاء فقط اذا كان فطره او بشرب او قي عمدا او حجامة او امناء امناء بمباشرة الا من افطر بجماع فانه يقضي ويعتق رقبة فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين
39:51فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا وفي هذه الجملة بيان مسألتين كبيرتين الاولى بيان مفسدات الصيام. بيان مفسدات الصيام التي تسمى المفطرات والمسألة الثانية بيان ما يجب على من افطر بشيء منه بيان ما يجب على
40:32من افطر بشيء منها فاما المسألة الاولى وهي بيان مفسدات الصيام التي تسمى مفطرات فقد عدها ستة. الاول الاكل والثاني الشرب والثالث القيء عمدا. وهو اخراج ما في الجوف. اخراج
41:14ما في الجوف اما بادخال اصبعه اما بادخال اصبعه او شم ما يحدث معه ذلك او شم ما يحدث معه ذلك. او غير ذلك والرابع الحجامة. والرابع الحجامة وهي اخراج الدم على صفة معلومة وهي اخراج الدم على صفة معلومة
41:56والخامس الامناء بالمباشرة. والخامس الاملاء بالمباشرة. اي اخراج المني اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة اي اخراج المني بالافضاء بالبشرة الى امرأة وذكره من جنس ذكر الاعلى اذ حقيقة هذا المفسد انزال المني. اذ حقيقة هذا المفسد انزال المني
42:45ويكون بالمباشرة او بالاستمناء بيد او بغير ذلك والسادس الجماع. والسادس الجماع وهو الوقه في الفرج فهؤلاء الستة هي المعدودة عند المصنف مفسدات للصيام وقد قال في نور البصائر والالباب بعد عدهن بعبارة قريبة من المذكور هنا قال
43:31ما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه. وما سوى ذلك فلا دليل على الفطر به كالاكتحال ونحوه ومعنى قوله فلا دليل على الفطر به اي لا ينتهض الدليل على الحكم بالفطر به. اي لا ينتهض
44:07الدليل على الحكم بالفطر به وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا وهذه الجملة وهي قولهم لا دليل على كذا وكذا تستعملها طائفتان الطائفة الاولى الفقهاء العارفون الفقهاء العارفون. الطائفة الثانية المتفيهقة الجاهلون
44:53الجاهلون فاما الطائفة الاولى فانهم يعنون بقولهم لا دليل عليه اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به اي لا تنتهض الادلة المذكورة على القول به. فهم لا ينفون وجود الدليل
45:17وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعاذ. وانما ينفون دلالته على ذلك او سلامته من المعارض. واما الطائفة الثانية فهم كثير في المتأخرين فانهم يزعمون عدم وجود الدليل اصلا. فهم يزعمون
45:47عدم وجود الدليل اصلا وهؤلاء بعيدون عن حقيقة الفقه المقرر في مذهب ما. لان الصنعة الفقه المشتهرة في مذهب من المذاهب المتبوعة لا يمكن المجازفة باطلاق القول بانه لا يوجد دليل على شيء ذكر فيه
46:22فهؤلاء الفقهاء يبنون علمهم على ادلة معتد بها عندهم. مع خلاف المذاهب في الادلة المعتد بها عند هؤلاء او عند هؤلاء. فاذا لوجدت فقيها كالمصنف رحمه الله يقول لا دليل عليه فمقصوده نفي ثبوت الدلالة
46:52او السلامة من المعارض. ويحق لمثله ان يقوله ويحق لمثله ان يقوله. واما من يطلق هذا القول بمعنى نفي الدليل اصلا والواقع من الطائفة الثانية كثيرا فتلك جراءة قبيحة فتلك جراءة قبيلة
47:22في معاملة الفروع المذكورة في كتب الفقهاء. في معاملة الفروع المذكورة في فروع في كلام الفقهاء رحمهم الله. واضح يعني كثير الان تسمع ممن ينتسب للعلم بلا رسوف قدم كل مسألة يقول لا دليل عليها لا دليل عليها لا دليل عليها
47:53بخلاف الراسخ الراسخ المسألة المشهورة عند اهل العلم. لا يقوى على ان يقول لا دليل عليها بمعنى نفي الدليل لابد انهم يعتمدون دليلا جهلته ام علمته فلا ينبغي المجازفة باطلاق ذلك. ثم ما ينبني على المجازفة من الحكم ببدعية
48:24شيء فمثلا الحنابلة يقولون واذا دخل المسجد نوى الاعتكاف. فاذا دخل المسجد نوى الاعتكاف قد نجد من الفقهاء من يقول لا دليل عليه يريد السلام للمعارضة هذا فقيه راسخ. او قد يكون فيه فقيه راسخ وينزل هذه الفطر زلة. لكن نجد
48:51من لاذ لم ترزق قدمه في الفقه ويقول لا دليل عليه وهذا فرع مذكور عند الحنابلة طبقة بعد طبقة ودينا بعد جيل وقرنا بعد قرن. يبعد في مثل هذا ان يقال لا دليل عليه
49:07والعمدة في ذلك ما صح عنه يعلى بن امية رضي الله عنه انه قال اني لادخل المسجد ساعة لا اريد الا ان اعتكف اعياد البرهة من الوقت وهي برهة قليلة من اليوم. فهذا اصل قوله وكذا في غيره من
49:27المسائل والمقصود ان تعلم الفرق بين جريان هذه الكلمة على لسان فقيه الراسخ وهم قلة ويستعملونها قليلا. وبين جريانها على لسان من لم ترسخ قدمه في الفقه. ثم يكثر من تكرار هذه الكلمة في الكلام على المسائل المشهورة عند الفقهاء. فكل مسألة يقول هذه
49:57مسألة لا دليل عليه لا دليل عليه لا دليل عليه حتى يشبه ان يكون ربع المذهب عليه دليل. وثلاثة ارباع المذهب لا دليل عليه. ولا يمكن ان يكون يقول بذلك رجل عرف العلم
50:12واهله فان اهل العلم لهم من كمال الحال في المعرفة بالشرع مع تمام الديانة فيحملهم على الادلة وتتبعها وعدم اثبات شيء من الاحكام بلا دليل فهم يعظمون القول على الله سبحانه وتعالى
50:32بلا علم. افتظن انك انت وحدك تعظم ذلك. وهم جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة لا هذا ولا يراقبون مقام القول على الله عز وجل في هذه المسألة. والمقصود ان طالب العلم ينبغي له ان يتأنى
50:52في توسيع الدعوة بان هذا لا دليل عليه وانه لا يتساهل في قبولها الا من فقيه راسخ وفي مثل هذا تتباين انظار العلماء ويبين من له قدم في الرسوخ في العلم. ومن لم يبلغ مرتبة ذلك
51:21واما المسألة الثانية وهي بيان ما يجب على من افطر فالواجب على من افطر احد شيئين الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفار. الاول قضاء فقط والاخر قضاء وكفارة ويختص الثاني بمن جامع في نهار رمضان ويختص الثاني بمن جامع
52:03فينا نهار رمضان فيكون غيره يجب عليه القضاء فقط ويكون غيره يجب عليه القضاء فقط. فمن افطر بغير جماع كمن اكل او شرب او استقاء عمدا او احتجم او او
52:32استمنى فانزل مليا فكل هؤلاء يجب عليهم القضاء فقط واما المجامع او في نهار رمضان فيجب عليه مع القضاء الكفارة وهي المذكورة في قوله فانه يقضي ويعتق رقبة. فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام
53:02مسكينا فالكفارة الواجبة على المجامع في نهار رمضان مرتبة تدليا بحسب الاستطاعة في طباق ثلاثة الاول عتق رقبة باخراجها من قيد الرق الى الحرية لاخراجها من قيد الرب الى الحرية. بان يشتريها فيعتقها
53:47والثاني صيام شهرين متتابعين. ان عجز عن عتق عتق الرقبة. ان عجز عن عتق الرقبة فان لم يجد رقبة يعتقها او لم يمكنه ذلك فانه يصوم شهرين متتابعين والشهر كما تقدم اما ان يكون تسعة وعشرين واما ان يكون ثلاثين يوما. فاذا
54:19قام اسم الشهرين اجزأه ذلك. فلو قدر ان احدا اراد ان يصوم في كفارته شهر رجب وشعبان. فاتفق ان شهر رجب وقع تسعة وعشرين يوما وان شهر شعبان وقع ثلاثين يوما اجزأه ذلك. وكذا لو
54:49اتفق كونهما تسعة وعشرين يوما. فانه يصدق عليه انه صام شهرين متتابعين. والثالث اطعام ستين مسكينا. ان لم يقدر على صيام الشهرين متتابعين فانه يطعم الستين مسكينا وقدر الاطعام المذكور هنا كم؟ كم قدر الاطعام المذكور هنا
55:23الجواب وقدر الاطعام المذكور هنا هو ما تقدم مما يجزئ في كفارة. وهو مد ضر او نصف صاع من غيره كزبيب او اقط او غيرهما ثم ختم المصنف هذا الكتاب بذكر خمسة عشر حديثا نسقا متوالية. ولم يتفق
56:09مثل هذا في غير كتاب الصيام. فعول على تلك الاحاديث في بيان الاحكام المرادة منها لظهورها وعدم خفائها فالحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب
56:39فليتبن صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه. ففيه ان من اكل او شرب ناسيا فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فانه يتم صومه ولا قضاء عليه ولا
57:02والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه ففيه ايش ما الجواب نعم وين تاخذ الصحوة ثورة مجي الحديث اللي بعده
57:33ففيه استحباب تعجيل الفطر. ففيه استحباب تعجيل الفطر والفطر ايش خشوا الفطرة ها يعني والفترو اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام. اسم للاكلة التي تكون بعد الصيام وتعجيلها الاتيان بها في اول الوقت بعد غروب الشمس. وتعجيلها الاتيان بها
58:26في اول وقتها بعد غروب الشمس. فاذا غربت الشمس تناول الاكل اتى من الطعام والشراب مبادرا الى فطره. والحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا ان في السعود بركة متفق عليه. ففيه استحباب ايش؟ تأخير السحور. ففيه
58:56استحباب تأخير السحور ها انا اسأل كنت دابا اسأل عن هذي واسأل عن مسألة ثانية الاخ من جابر الحديث ذا في حديث في البلوغ ذكر الله فضيل ففيه استحباب السحور ففيه استحباب
59:21ما هو السحور الاكلة نعم اي اكل طيب طب اذا افطر وهو ياكل؟ شيميزه عن الفقر يعني اسم للاكلة التي تسبق الامساك. اسم للاكلة التي تسبق الامساك ووقتها ووقتها عند الحنابلة
1:00:17لا عند الحنابلة والمصنف حنبلي لبعضهم كمان جوزيه ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر التالي ووقتها بعد نصف الليل الى قبل طلوع الفجر الصادم يعني الاكل التي تؤكل في هذا الوقت تسمى سحورا للصائم. طيب لو اكلها قبل نصف الليل
1:01:01عند مذهب الحنابلة لا تسمى لا تسمى سحورا لا تسمى سحورا واضح طيب اعتنى الحنابلة وغيره. هذا مذهب الجمهور مذاهب اربعة. ان وقته من من منتصف الليل نصف الليل الى ما قبل الفجر. اعتنوا ببيان وقت اكلة السحر. اللي هي السحور
1:01:28لكن لم يعتنوا ببيان وقت اكلة الفطر لماذا ها ايش الفطر والشعور طيب متعلق بالنيابة ليش ذكروا وقت السحور؟ حددوه على هذا عند الحنابلة وغيرهم يكون وقت الفطور منه الى
1:02:11تخريجا اي من غروب الشمس الى قبل نصف الليل هذا يكون تخريجا لكن لم يشتهر كلام الفقهاء في هذا لماذا صالح واشتهر في كلامه فقهاء الحنابلة وغيرهم الاعتناء ببيان وقت اكل السحور
1:03:25لا في الفطر لان الفطر يقع بالنية بخلاف السحور فلا يقع بنية بل لا بد منه لان الفطر يقع بنية بلا اكل. بخلاف السحور. فلا بد فيه من علم يعني انسان الان غابت الشمس. وما عنده اكل ولا شراب. ماذا يفعل؟ ينوي الفظة. اذا نوى الفطر صار
1:03:54مفتر طيب لو في انسان في السحور ما عنده طعام ينوي السحور يقع منه؟ لا ما يقع منه السحور لا بد فيه من من الاكلة لابد فيه من الاكلة. والحديث الرابع حديث اذا افطر احدكم فليفطر على تمر
1:04:14فان لم يجد فليفطر على ما فانه طهور رواه الخمسة. وفيه استحباب الفطر على تمر. وبه استحباب الفطر على تمرين فان لم يجد افطر على ماء. فان لم يجد افطر على ماء
1:04:38وفصل المصنف هذه المسألة في نور البصائر والالباب فقال ويقدم الفطور على رطب قدموا الخطورة على رطب. فان عدم فتمر. فان عدم فتمر فان تعذر فماء انتهى كلامه والرطب اسم لثمرة النخل قبل يبسي. اسم لثمرة النخل قبل
1:05:11يمسيها فاذا يبست فهي تمر. فاذا يبست فهي تمر والحديث الخامس حديث من لم يدع قول الزور والعمل به. والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري
1:05:33وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صوبه وفيه انه ينبغي على الصائم ان يصون صومه بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل بحفظه من قول الزور والعمل به والجهل
1:06:04والزور هو الباطل. والزور هو الباطل قال المصنف في نور البصائر والالباب ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال ويتأكد في حق الصائم ترك جميع المحرمات من اقوال وافعال انتهى كلامه
1:06:37والحديث السادس حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه وفيه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يوف به وبه انه يستحب لولي الميت ان يقضي صيام النذر عن الميت اذا مات ولم يف
1:07:10به في الحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم النذر. فالحديث المذكور عند الحنابلة يختص بصوم ندر والحديث السابع حديث ابي قتادة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال
1:07:31السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي فيه. رواه مسلم
1:07:51وفيه استحباب صيام يوم عرفة وعاشوراء وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين وفيه استحباب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الاثنين ويوم عرفة هو ايش اليوم التاسع من ذي الحجة اليوم التاسع من ذي الحجة
1:08:31وعرفة اسم للزمن. وعرفات اسم للمكان وعرفة اسم للزمن يعني لليوم وعرفات اسم للمكان يعني الموضع في مشاعر الحج ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر ايش المحرم. قلبي قلبي. هو يوم العاشر من شهر المحرم
1:09:09ويوم الاثنين اليوم الثالث اه فغسلوا الاحد احلت على مجهول انت ها يا محمد اليوم الثاني التانية ها اللهم صلي وسلم هذا ما يفسر هذا فعل فيك اسبوع متى يبدأ
1:10:13يعني الجمعة واحد والسبت اه السبت اثنين ها والاحد والاثنين اربعة ها الاحد يعني الحين الاحد ايوه والاثنين ايه اختلفت بهالمسألة شفتوا اهمية المسائل هذي المسائل هذي اللي نظن احيانا نحن نفهمها لكن شفتوا انتوا اختلفتوا لما بحثنا فيها
1:11:02طريقة معرفة اليوم ان ترجعوا تنظروا العرب من اين تبدأ عد الاسلوب. هذه تبدأ من الجمعة هذه تبدأ من السبت هل هي تبدأ من الاحد ثلاثة اقوال لكم. الان في الدرس هذا ثلاث اقوال. كلها تتخرج عليها اخوانك. لكن ترجعون الى العرب تنظرون في لغة العرب
1:11:22ما هو اول ايام الاسبوع؟ ثم بعد ذلك تبدأون العد. اذا كان اول ايام الاسبوع عندهم الاحد الاثنين هو الثاني من ايام الاسبوع اذا كان السبت فهو الثالث اذا كان الجمعة فهو الرابع. فارجعوا الى هذه المسألة واستفيدوا
1:11:42ليعد ايام الاسبوع من العرب وتعرفون هذا اليوم. وتستفيدون ايضا الحاجة الى تدقيق المسائل وفهمها كما ينبغي كثيرة كتب اللي في اللغة العربية كلها فيها كفاية المتحفظ مثلا شروحها تجدون فيها المصباح المنير
1:12:06والحديث الثامن حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم وفيه استحباب صيام ستة ايام من شوال. وفيه صيام استحباب صيام ستة ايام من شوال واستحباب كونها متتابعة. واستحباب كونها متتابعة
1:12:36والحديث التاسع حديث ابي ذر. رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصوم من الشهري ثلاثة ايام. الحديث رواه النسائي والترمذي. وصححه ابن حبان. وفيه ضعف
1:12:56وله شاهد من حديث جرير ابن عبد الله عند النسائي اسناده قوي. وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشهر وفيه استحباب صيام ثلاثة ايام من الشهر. واستحباب كونها واستحباب كونها ايام البيض
1:13:22واستحباب كونها ايام البيض وهي الثالث عشر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهي ايام البيض ولا الايام البيض نعم الايام البيض ايام البيض ليش ها يعني كيف بين القبر والهلال
1:13:59ها نعم هي ايام البيض على تقدير محذوف ايام الليالي البيظ. ايام البيظ يعني ايام الليالي البيظ يعني الليالي يكون في القبر منيرا ويكون الضوء منتشرا وهي في اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس اما الايام
1:14:28فكل الايام بيضاء. وانما يوصف بالسواد الليل والظلام يوصف به الليل. والحديث العاشر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه. وفيه تحريم صوم يومين
1:14:48العيد وفيه صوم يومي العيد وهما عيد الفطر وعيد الاضحى وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمضان. وعيد الفطر هو العيد الذي يلي شهر رمظان. وعيد هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هو يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة
1:15:18والحديث الحادي عشر حديث ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم وفيه تحريم قيام ايام التشريق صياد تحريم صيام ايام التشريق. وهي الحادي عشر والثانية عشر والثالث عشر
1:15:38عشر من شهر ذي الحجة. وهي الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر من شهر ذي الحجة فيحرم صومهن الا للمتمتع والقارن ان لم يجد الهدي. الا للمتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي فانه يرخص له في صيامهن
1:16:08والحديث الثاني عشر حديث لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده متفق عليه. وفيه كراهة صوم يوم الجمعة وفيه كراهة صوم يوم الجمعة. مفردا مفردا بان
1:16:28يفرده بالصيام فان صام يوما قبله او يوما بعده لم يكره. والحديث الثالث عشر حديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا الحديث متفق عليه وفيه فضل صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. وفيه فضل
1:16:51صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر. ايمانا واحتسابا. ايمانا واحتسابا وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات المغفرة. وان كل واحد من هذه الاعمال من موجبات المغفرة ومعنى ايمانا اي طاعة لله. ومعنى ايمانا اي طاعة لله. ومعنى احتسابا
1:17:21اي ابتغاء للاجر والثواب من الله. اي ابتغاء للاجر والثواب من الله والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر الصلاة فيه. والمراد بقيام رمضان ومنه قيام ليلة القدر القيام في ليله. القيام في ليله
1:17:53واعظمه صلاة التراويح واعظمه صلاة التراويح والحديث الرابع عشر حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. واعتكف ازواجه من بعدي متفق عليه
1:18:17وفيه استحباب الاعتكاف. وفيه استحباب الاعتكاف. واكده رمضان. واكده في رمضان. واكد رمضان العشر الاواخر. واكد رمضان العشر الاواخر والاعتكاف شرعا لزوم المسجد من عبد معلوم على وجه معلوم والاعتكاف شرعا لزوم المسجد. من عبد معلوم على وجه معلوم. فهو يجمع
1:18:57او ثلاثة امور. اولها لزوم للمسجد. اولها لزوم للمسجد اي بقاء فيه. اي بقاء ومكث فيه. وثانيها انه يكون من عبد معلوم اي ذي صفة معلومة. اي ذي صفة معلومة
1:19:21وثالثها انه يكون على وجه معلوم. انه يكون على وجه معلوم اي بشروط مبينة مذكورة عند الفقهاء. والحديث الخامس عشر حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام واجتهادا
1:19:41المسجد الاقصى متفق عليه. وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى الثلاثة سوى المساجد ثلاثة لم يلزم وفيه ان من نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه
1:20:05لانه يقترن به شد الرحم وشد الرحل لا يكون الا اليها. وشد الرحل لا يكون الا اليها فيجزئه في اي مسجد. فيجزئه في اي مسجد وهذا الحكم شاهد لما تقدم بيانه من من الفرق بين طريقة الفقهاء في شرح الحديث وبين طريقة
1:20:37المحدثين في ذلك. فان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب اعتكاف اجل المعنى المذكور ان فقهاء الحنابلة يذكرون هذا الحديث في باب الاعتكاف لاجل هذا المعنى المذكور. وتبعهم المصنف
1:20:57فحينئذ اذا جاء شارح وذكر معنى هذا الحديث في تقرير منع شد الرحال الى غير المساجد الثلاثة. هل هو مراد المصنف الجواب لا الجواب لا انما يذكرون هذا الحديث بالمعنى المذكور في اي كتاب
1:21:21نعم في اواخر مناسكهم والو بتاع الفقهاء ما شاء الله عليكم فرق بينهم منهم من يذكرها في كتاب الايمان والنذور. ومنها ومنهم من يذكرها في كتاب الجنائز. ومنهم من يذكرها في
1:21:57كتاب مناسك الحج ولا سيما الذين افردوا مناسك الحج في كتب مفردة يذكرون هذا الحديث لاجل هذا وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.