استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

كتاب الزكاة | 02 باب زكاة الفطر | تقريب شرح منهج السالكين للشيخ صالح العصيمي

0:00قال رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة عن عن ابن عمر. احسن الله صحوها هذه في نسخة البسام عنه
0:13وهو المناسب لانه اذا ابتدأ الباب بالحديث يقال عنه. واذا كان في اثناء الباب يقال وعن. لانه اذا ابتدي بالحديث ادهن الباب بالحديث قيل عنه واذا كان في اثناء الباب قيل وعن نعم
0:32عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر الانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. وتجب عن نفسه وعن
0:52من تلزمه مؤنته اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاعا من تمره او شعير او اقط او زبيب او بر والافضل فيهما الانفع ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد
1:09وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفو وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجه وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله
1:29الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل معلق قلبه بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله. ورجل
1:49تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الزكاة المتعلقة بالاموال اتبعها بباب
2:14يتعلق بزكاة البدن فقال باب زكاة الفطر الزكاة الفطر زكاة نفس وبدن. وحقيقتها شرعا حق واجب عن البدن. حق كن واجب عن البدن يخرج في وقت معلوم ويؤتى لاهله. يخرج في وقت معلوم ويؤتى
2:47لاهله وهو يجمع ثلاثة امور وهو يجمع ثلاثة امور اولها ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن. ان زكاة الفطر حق يتعلق بالبدن فلا صلة لها بالمال لا صلة لها بالمال
3:14وثانيها انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا. انها تخرج في وقت معلوم اي مبين شرعا وثالثها انها تؤتى لاهلها اي تدفع للمستحقين لها المعلومين شرعا اي تدفع للمستحقين لها
3:40المعلومين شرعا وصدر المصنف هذا الباب بحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الحديث متفق عليه وفيه من الاحكام المتعلقة بها بيان حكمها
4:10وانها واجبة في قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين قدرها تعيين قاضيها وانه صاع. تعين قدرها وانه صاع. يكون من تمر
4:34او من شعير او من غيرها من الانواع التي سيأتي ذكرها وفيه ايضا بيان من تجب عليه بيان من تجب عليهم في قوله على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين. فهي
4:57ثقة بكل نفس من المسلمين وفيه ايضا من تلك الاحكام تعيين وقتها تعيين وقتها في قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة
5:22اي الى صلاة عيد الفطر فيجب ان يكون اخراجها قبل الصلاة وتجب بليلة العيد وزاد في نور البصائر والالباب عند هذا الموضع فقال وكان الصحابة يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. وكان الصحابة
5:48يخرجونها قبل العيد بيوم او يومين. ثم ذكر رحمه الله مسائل تتعلق بزكاة الفطر فقال وتجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤنته. اي نفقته وقوته فيجب على العبد ان يخرجها عن نفسه وعمن تجب عليه
6:23نفقته كولده وغيره. وشرط ذلك ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته. ان يكون زائدا عن قوت يومه وليلته كما قال اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته اي بان
6:46اذا قوت يومه وليلته ثم يكون ذلك زائدا عن ما يحتاج اليه من القول ثم بين قدرها وما تخرج منه فقال صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب
7:06اوبر. فالواجب عن الواحد صاع من هذه الاعيان المذكورة من التمر او الشعير او الاخذ او الزبيب او البر. ثم بين الافضل فيها فقال والافضل وفيها الانفع اي الافظل من هذه الاعيان المذكورة انفعها بل انفع منها للخلق في
7:35او مكان هو الافظل فيها. ثم بين حرمة تأخيرها فقال ولا لا يحل تأخيرها عن يوم العيد اي لا يجوز للعبد ان يؤخر زكاة فطره عن يوم العيد وقد تقدم انه يجب ان يخرجها قبل صلاة العيد. ثم
8:05ذكر حديثين ختم بهما الباب. فالحديث الاول حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم فرضع طهرة للصائم من اللغو. والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه ابو داود وابن ماجة. وفي
8:32فيه بيان الحكمة من مشروعية زكاة الفطر وانها شرعت تطهيرا للصائم. بان يكمل صومه فهو يفتقر الى تطهير صيامه من الباطل والفحش الذي يعتري ويحصل بها ايضا اغناء المساكين. ويحشر بها ايضا اغناء
8:56المساكين عن السؤال في يوم العيد فتكون طعمة لهم اي طعاما يستغنون به عن سؤال الخلق فيه انها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ زكاة مقبولة. انها تؤدى قبل الصلاة وتكون حينئذ
9:16زكاة ما قبوله. وفيه ايضا ان من اخرها عن الصلاة فانه يجب عليه اخراجه ان من اخرها عن صلاة العيد فانه يجب عليه اخراجها وتكون حينئذ صدقة من وتكون حينئذ صدقة من الصدقات يبرئ بها العبد ذمته ويسقط الطلب عن نفسه. واما
9:46الحديث الثاني فهو حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه. وفيه بيان فظيلة اخفاء الصدر وفيه بيان فضيلة اخفاء الصدقة في قوله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم
10:06شماله ما تنفقه يمينه. اي بالغ في اخفائها حتى كأن يده الشمال لا تعلم ما تنفقه اليد اليمين. فالجاري في احوال الخلق انهم يدفعون صدقاتهم باليد اليمنى فمن المبالغة في اخفائها يخيل ان اليد الشمال لا تعلم ان اليد اليمنى تنفق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.