استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسم وبعد. اللهم اغفر لنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا
0:20ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد في هذا الفصل شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر مكروهات الصلاة. وذلك ان المصنف رحمه الله تعالى لما
0:36ذكر صفة الصلاة اورد فيها الاركان والسنن والمندوبات ثم اعقب ذلك بذكر هذا الفصل في ذكر المكروهات والذي مشى عليه المصنف وكثير من اهل العلم انهم يعقدون فصلا للمكروهات واما المسنونات فيوردونها بعد ذكرهم الاركان
0:56والواجبات بخلاف ما ذكره في الفروع حيث اورد المسنونات ثم المكروهات وسبب ذكرهم للمكروهات وتقديمهم. ذكر المكروهات على المسنونات ان كثيرا من المسجونات سبق ذكرها في الفصل السابق وهو فصل صفة الصلاة. فانه يورد فيها كثير من المسنونات. والامر الثاني ان المكروهات
1:18تركها مندوب اليه ومسنون. فيكون ترك المكروه مسنون بخلاف ترك المسنون فليس كل ترك لمسنون يكون مكروها اذ ترك المسنون نوعان اما ترك يكون مكروها واما تركا يكون خلاف الاولى. وهذا ما سيأتي ان شاء الله تفصيله عندما
1:38يعدد المصنف سنن الصلاة الفعلية والقولية بعد ذكره للاركان والواجبات والمكروهات متعددة اورد المصنف عددا كبيرا منها وان كان في كلام المصنف تكرار في بعض المسائل كما سيأتي بعد قليل
1:55وتقديم وتأخير فناسب لو جمعت بعض المسائل المتناظرة لكن له ترتيب. فقد حرص ان يبدأ بالمكروهات المتعلقة بالقيام ثم المتعلقة بالسجود وهكذا وهذه المكروهات لها ضابط ذكره القطيعي في شرحه على المحرر فقد ذكر ان
2:16الظابطة في المكروهات في الصلاة ان يفعل المصلي في الصلاة فعلا ليس من ضرورته وان قل هذا الظابط هو الظابط الكلي فيما ذكره القطيعي فيما يكره في الصلاة. اول مكروه ذكره المصنف قوله ويكره في الصلاة التفات يسير
2:35لا حاجة قول المصنف يكره في الصلاة اطلق المصنف في الصلاة فيشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة فالحكم فيهما سواء وقوله التفات يسير يقابل ذلك الالتفات الكبير الذي يكون خارجا خارجا عن صفة الصلاة. وسيورد المصنف بعد قليل الالتفات الكبير ما هو الذي يكون مبطلا للصلاة
3:02فقوله التفات يسير ظابط اليسر هو ما لم يكن مبطلا للصلاة وسيأتيه بعد قليل. وقوله بلا حاجة لان الحاجة تنفي الكراهة وهذه قاعدة كلية واوردها من باب التأكيد لهذه القاعدة التي اوردناها قبل قليل
3:17ثم قال كخوف ونحوه هذا تمثيل للحاجة الذي تزول به كراهة الالتفات وهو الخوف كان خائفا من عدو او سبع او نحو ذلك من الحيوانات قوله ونحوه او نحوه من الاسباب الاخرى مثل المرض. فان الشخص قد يكون مريضا فيكون محتاجا للالتفات
3:39لامر او لاخر اما لحركة لا ارادية او غير ذلك من الامور. والالتفات في الصلاة كونه مكروها هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة احدكم. فقوله اختلاس يدل
3:59على انه كراهة وليس حراما وليس مبطلا للصلاة وانما هو منقص لاجرها نعم. وتبطل ان يستدار بجملته او استدبرها. نعم. قوله وتبطل ان استدار هذا هو ضابط الالتفات الذي لا يكون يسيرا وهو ان يستدير بجملته. اي بجميع جسده. فيشمل ذلك وجهه وصدره
4:23وقدميه كذلك. فكل هذه الامور الثلاث اذا استدار بها جميعا فانه يصدق عليه انه استدار بجملته. وقول المصنف استدار اطلق المصنف جميع صور الاستدارة فيشمل ذلك اذا استدار عمدا او استدار جهلا او كان قد استدار نسيانا انه في صلاة
4:46فكل من استدار باحد هذه الامور الثلاثة فانه يكون تكون صلاته باطلة الا ان يكون في الصورة التي سيأتي بعد قليل فيما لو كان مخطئا القبلة هذه سبق حكمها قبل. قوله او استدبرها بمعنى اي
5:02ادبر القبلة بان يكون قد استدار عنها بكليتها او استدبر. ونستفيد من هذه الجملة التأكيد على معنى سابق ذكرناه قبل وهو ان التوجه لعين القبلة ومسامتة عين الكعبة ليس بواجب
5:18لمن لم يك قريبا منها ناظرا اليها. وقد حكى الاجماع على ذلك ابن رجب كما مر معنا وان الواجب على المصلي انما هو بها التي تختلف باختلاف البلدان ولذلك قال او استدبرها بكليته. نعم. ما لم يكن في الكعبة. نعم. هذه السورة الاولى وهي الصورة التي
5:40يجوز ان يستدبر جزءا من الكعبة في صلاته ومع ذلك تصح صلاته وذلك اذا صلى النافلة في الكعبة اذا القيد الاول لابد ان تكون الصلاة صلاة نافلة لانه مر معنا ان الصلاة في
5:59الفريضة في داخل الكعبة او على ظهرها لا تصح والقيد الثاني مهم انه لابد ان يكون قد استقبل شيئا من الكعبة ولو شيئا يسيرا ويخرج من ذلك فيما لو كان جسمه في داخل الكعبة
6:17وموضع سجوده يكون خارج الكعبة يكون خارج الكعبة يعني بمعنى انه او على طرف باب الكعبة فعند سجوده لا يستقبل جزءا منها. بل يكون مستدبرا لها غير مستقبل لشيء منها. فلا تصح صلاته ولو كانت نفلة. اذا
6:36المصنف ما لم يكن في الكعبة اذا تصح صلاته في الكعبة اذا كانت نافلة واستقبل جزءا منها ولو كان مستدبرا لجزء من الكعبة قليلا استدبره او كان المستدبره كثيرا منها. اي من الكعبة
6:53نعم او في شدة خوف نعم هذه الصورة الثانية وهي شدة الخوف وقد مر معنا قبل ان شدة الخوف مريحة لترك استقبال القبلة وذلك في حال المسايفة وفي حال الطرد. وذكرت مر معنا الطرد ومن ذكره من اهل العلم وان كان المصنف لم يذكره
7:11هذا ثاني صورتان اوردهما المصنف تصح فيهما الصلاة وان كان ملتفتا عن الكعبة وزاد بعض الفقهاء ومنهم مرعي في الغاية صورة ثالثة وهي اذا تغير اجتهاده في الصلاة حيث كان فرضه الاجتهاد للقبلة. فتغير اجتهاده فاستدبر ما كان مستقبلا له
7:35فذكر ان هذه الصورة تصح فيها الصلاة ولو كان مستدبرا القبلة وقد اغفل المصنف ذكر هذه الصورة ووجه سبب عدم ذكرها بان صاحب الاقناع لم يذكرها لان المصلي اذا تغير اجتهاده فانه لم يستدبر القبلة قبل قبل استدارته اليها
8:01لانه في في الحالة الاولى في اجتهاده الاول واجتهاده الثاني كل جهة توجه اليها هي قبلته. لان فرظه الاجتهاد اخطأ في اجتهاده وهذا توجيه لسبب عدم ايراد المصنف للصورة الثالثة التي اوردها صاحب الغاية
8:18نعم. ولا تبطل لو التفت بصدره مع وجهه. نعم هذه الالتفات بالوجه والصدر معا. ذكر المصنف انها لا تبطل اذا الالتفات بالوجه وحده لا يبطل والالتفات بالوجه مع الصدر لا يبطل
8:34والالتفات بالوجه مع الصدر مع الجذع بحيث تميل القدم او نحو ذلك فانه يكون ذلك مبطلا للصلاة لانه لا يكون مستقبلا للقبلة وبذلك نقول ان الالتفات في الصلاة باعتبار ما يلتفت به ثلاث درجات
8:54اخفها بالبصر بان يميل ببصره يمينا وشمالا ثم اشد كراهة منه ان يكون التفاته بوجهه دون صدره ثم اشد كراهة منه ان يميل بوجهه مع صدره واما ان زاد عن ذلك بجذعه وجملته فان صلاته تبطل كما ذكر المصنف. ورفع بصره الى السماء لا حال التجشؤ في جماعة. نعم قوله ورفع
9:18الى السماء الفقهاء الحقوا رفع البصر الى السماء بالالتفات يمينا وشمالا قالوا لانه صورة منصور الالتفات فلا فرق بين النظر لعلو والنظر ذات اليمين وذات الشمال. فكله عنده مكروه لكن لا شك
9:33ان ان رفع البصر في الصلاة اشد كراهة اشد كراهة لورود الحديث الذي فيه وعيد على من فعل ذلك بان يقلب الله صورته صورة حمار. اذا فقوله ورفع بصره الى السماء ان يكره على مشهور المذهب ذلك
9:51قوله لا حال التجشؤ في جماعة المراد بالتجشؤ او الجشع اه التجشؤ هو اخراج الريح من طريق الفم ويكون خروج هذا الريح من طريق الفم غالبا عند الشبع يقول المصنف لا حالة تجشؤ في جماعة
10:12زاد المصنف هذا القيد وهو قوله لا في جماعة واطلق كراهة التجشؤ في الصلاة مما يشمل الجماعة وحال الانفراد صاحب المنتهى. صاحب المنتهى فلم يقيده بالجماعة ووافقه على ذلك صاحب
10:29الغاية فان صاحب الغاية وصاحب المنتهى على ان حال التجشؤ آآ لا يكره فيه رفع البصر الى السماء سواء كان في جماعة او كان منفردا بينما المصنف يرى ان رفع البصر حالة تجشؤ لا يكره في الجماعة. ويكره
10:54حال الانفراد ان يرفع بصره حال تجشؤه. اذا هذا معنى هذا قوله في جماعة وهذا مما اختلف فيه صاحب الاقناع والمنتهى وذكرت لكم ان صاحب الغاية وافق صاحب المنتهى ووافق المصنف على قوله هذا الشيخ عثمان والشيخ منصور. عثمان في حاشيته على المنتهى ومنصور في شرحه
11:17على هذا الكتاب وعلى المنتهى عند المحاكمة بين القولين نقول ان ظاهر نص احمد وهذه المحاكمة اوردها عبد الحي ان ظاهر نص احمد يدل على الاطلاق. كما هو قول المنتهى. صاحب المنتهى ومن معه
11:35واما تعليل الامام احمد فانه يدل على قول صاحب الاقناع ومن معه. وذلك ان احمد لما ذكر انه لا يكره البصر حالة تجشؤ قال اذا لم يرفع اذى من حوله من ريحه
11:55فقوله اذى من حوله من ريحه يدل على ان المقصود اذا الجماعة الذين بجانبه ومر معنا اكثر من مرة الفرق بين التمسك بظاهر النصوص والتمسك بالمعاني والتمسك بالمعاني نعم وتغميضه بلا حاجة كخوفه محظورا. نعم قوله وتغميضه بلا حاجة ان يكره التغميض في الصلاة بلا حاجة
12:19الكراهة امران وهذه تفيد آآ الالحاق من جهة ومن جهة انه اذا انتفى هذان الامران فانه تنتفي الكراهة الامر الاول مشابهة اهل الكتاب من اليهود فانهم يغمضون في صلاتهم والامر الثاني
12:35انه لكي لا يكون خشية آآ يعني آآ وصول النعاس للمصلي ثم قول المصنف بلا حاجة فترتفع الكراهة اذا وجدت الحاجة وذكر صورة للحاجة فقال نعم مثل ان رأى امته عريانة او زوجته او اجنبية بطريق الاولى. نعم
12:54يقول كخوف كخوفه محظورا. يعني كخوفه بعدم اغماظه وقوع محظور وما هو المحظور؟ هو ان ينظر الى ما لا يجوز النظر اليه ذكر المصنف مثل ذلك ما لا يكون سببا ما لا يجوز النظر اليه او ما يكون في نظره اليه
13:19آآ سببا لفساد صلاته نعم وصلاته الى صورة منصوبة والسجود عليها. هاتان مسألتان المسألة الاولى قول المصنف وصلاته الى صورة منصوبة واذا قرأت لعنا نقف جملة جملة حتى لا اشرح مسألتين بقراءة واحدة
13:38قوله وصلاته الى صورة منصوبة هذه المسألة من المسائل الدقيقة نقف عندها جملة جملة. الجملة الاولى في قوله وصلاته الى صورة اي يكره صلاة المصلي الى صورة والاصل في ذلك
13:53ما جاء عن الامام احمد فيما رواه الميموني انه قال لا تصلي الى صورة منصوبة في وجهك وكلام احمد سنرجع له بعد قليل في معنى كلمة المنصوبة قول المصنف هو صلاته الى صورة ما المراد بالصورة
14:11ذكر ابن مفلح في الفروع ان المراد صورة حيوان محرم. هكذا جزم به ونقل قوله جماعة من اصحاب الامام احمد ولم يعني يعترضوا على ذلك وقال بعض المتأخرين فيما نقله عنه ابن حميد المكي في حاشيته
14:32ان ما ذكره واستظهره ابن مفلح ليس ظاهرا وان ظاهر كلامهم وصلاته الى صورة يشمل صورة الحيوان وغيره هكذا ذكر بعض المحشين والمتأخرين فتمسكوا بظاهر اللفظة فجعلوه كل صورة تصلى امامها قد تكون مشغلة
14:56والحقيقة ان ابن مفلح نظر للتعليم وذلك ان النهي عن الصلاة للصورة المنصوبة قبل وجهه كما عبر احمد فيها مشابهة للمشركين لانهم يصلون امام اوثان ومصورة وهذا لا يتصور في غير الصور المحرمة. ولذلك لعل ما ذكره ابن مفلح
15:19ونقله كثير من المتأخرين من غير نكير له يكون له وجه هذا فيما يتعلق قول المصنف وصلاته الى صورة المسألة الثانية في قوله سورة الى سورة منصوبة وصفوا الصورة بكونها منصوبة
15:37هذه اللفظة ذكرها صاحب الاقناع ولم يذكرها في المنتهى وانما قال في المنتهى وصلاته الى صورة وسكت لكن صاحب المنتهى في شرحه لكتابه زادها فقال وصلاته ويكره صلاته الى صورة اي منصوبة. فدل ذلك على ان اغفاله لهذه الصفة ليس نفيا لها
16:03وانما هو بناء على كونها معهودة في الذهن. لم قلت ذلك ذلك ان بعضا من اهل العلم وهو الشيخ محمد بن ابراهيم ذكر ان وصف الصورة بكونها منصوبة لا مفهوم له
16:18قال وليس لها مفهوم قال بدليل ان الجملة التي بعدها ذكر يكره حمله قصا او ثوبا فيه صورة قال فاذا كان حمله للفص الذي فيه صورة مكروه فمن باب اولى الصورة غير المنصوبة فدل على انها كلمة منصوبة لا مفهوم
16:38والحقيقة ليس كذلك لان ابن مفلح ووافقه جماعة ومنهم منصور وغيره ذكروا ثلاثة مفاهيم او اربعة مفاهيم مبنية على قوله منصوبة والفرق بين المنصوبة والمسألة التي بعدها ان المسألة بعدها هي حملها المصلي معه
16:59فكانت متحركة بحركته واما الصورة المنصوبة فانها منفصلة عنه وليست معه محمولة فهي مسألتان متغايرتان وليست مندرجة فيها وما مفهوم قوله منصوبة؟ ذكر آآ الشيخ محمد بن مفلح وتبعه الشيخ منصور ان ظاهر قولهم بل هو قول احمد كما ذكرت لكم قبل قليل في
17:24وقت الميموني انه قال لا تصلي الى صورة منصوبة قبل وجهك او في وجهك. قال ظاهر كلامهم وظاهر كلام احمد اربعة امور نأخذها منها الامر الاول ان قوله صورة منصوبة هذه مطلقة. فتشمل الصورة الصغيرة والصورة الكبيرة معا. ولو كانت صغيرة جدا لا تبدو للناظر اليها
17:49من المصلين المفهوم الثاني قال ان الصورة اذا كانت غير منصوبة فانها لتكره وبناء على ذلك فلو كانت الصورة ليست منصوبة قبل وجهه فهي لا تكره المفهوم الثالث ان الصورة اذا كانت
18:08خلفه وليست قبل وجهه لان احمد قال منصوبة في وجهه. ولو كانت معلقة خلفه ومنصوبة فلا تكره الصلاة كذلك. وصى عليه بن مفلح ومنصور الرابع قال ان الصورة اذا كانت فوق رأسه
18:26وليست قبل وجهه فانها لا تكره وكذا اذا كانت الصورة عن جانبيه وليست قبل وجهه اذا عرفنا ذلك عرفنا فائدة قول احمد انه ينهى عن الصلاة اذا كان امامه صورة منصوبة
18:45وقوله صورة ايضا نرجع لكلمة صورة يشمل الصورة التي على هيئة تمثال والصورة التي تكون مصورة في رق ونحوه. نبه لعموم هذين الامرين الشيخ محمد بن ابراهيم المسألة بعدها وهي قول المصنف رحمه الله تعالى والسجود عليها. هذه مسألة مختلفة عن المسألة السابقة
19:07والفرق بين المسألتين ان الصورة المنصوبة تكون في قبلته فيستقبلها في صلاته واما قوله والسجود عليها بان تكون الصورة في المصلى الذي يسجد عليه فتكون في الفرش الذي يسجد عليه او نحو ذلك
19:25وقول مصنفه ويكره السجود عليها طبعا محل ذلك ما لم يكن قصده التعظيم بتلك الصورة ونحوها. لا شك السجود على الصورة عند المتأخرين وجهان في المسألة الوجه الاول ان السجود على الصورة
19:42مكروه وهو الذي جزم به المصنف وتابعه عليه صاحب الغاية وهما تبع للشيخ تقي الدين ابي العباس رحمه الله تعالى في المسألة والوجه الثاني ان السجود على الصورة ليس مكروها
19:58لانها تكون مهانة وهذا يؤخذ من عدم ذكر الفقهاء لها واكثر الاصحاب لم يذكروها وممن لم يذكرها صاحب المنتهى ولذلك قال ابن ابن نصر الله ان الاصحاب كرهوا الصلاة الى الصورة
20:16لا عليها فنص بنصر الله ان على ان الكراهة انما هو لها لا عليها وقد يفهم ذلك من كلام منتهى حيث لم يذكر السجود عليها واقتصر على السجود الصلاة اليها ولكن لا شك ان ما ذكره المصنف اولى
20:34وقد اطال الشيخ تقييدين في الاستدلال على هذه المسألة في شرح العمدة. نعم. ويكره حمله فصا او ثوبا ونحوه في صورة. نعم. قوله يكره حمله فصا اي في خاتم او ثوبا بان يكون لابسا للثوب او نحو ذلك
20:50قوله ونحوه اي ونحوه من الاشياء التي تكون على جسده مثل لها بعض المتأخرين كالشيخ عبد الحي العكبري بانها ابيبي قال كحمل الدينار والدرهم الذي فيه صورة هكذا قال آآ قوله فيه سورة اي فيه سورة يعني اما محرمة وهو الذي رجحها بمثله وهو الظاهر
21:17او مطلق الصورة كما ذكر بعض المتأخرين فيه نظر وهذا الكلام انما كره لانه يكون محمولا له في معه يكون محمولا له. وقد ذكر عثمان ان هذه الكراهة فيما اذا كان
21:34حمله للصورة لا على وجه الاستعمال فان كان على وجه الاستعمال قال في حرم وهذا قريب من قولي مرعي انه يتجه ان مرادهم بالكراهة بلا لبس اي بلا لبس للصورة والا حرم
21:50نعم لانه تقدم ما يتعلق بلبس الصورة. نعم. والى وجه ادمي وفي الرعاية او حيوان غيره. نعم. قوله والى وجه ادمي اي ويكره ان يصلي وفي قبله وجه ادمي قوله الوجه يفيدنا على ان الادمية اذا كان مستدبرا له
22:08مثل الصفوف المصلين فانه لا كراهة في ذلك وهذا واضح. وسبب الكراهة النظر للوجه الادمي لانه ربما ينشغل المصلي بالنظر لهذا الوجه وتعابيره وما يصدر منه من كلام او حركات بالعينين ونحوها. وقول المصنف وفي مر معنا اكثر من مرة ان المصنف اذا قال
22:28وفي او وقال بزيادة الواو فان هذا يدلنا على ان هذا قول والاصح خلافه وبناء على ذلك فان الاصح خلافا ما ذكر صاحب الرعاية نبه على هذا المعنى منصور وغيره
22:46ولذلك لم يذكر ما ذكره صاحب الرعاية صاحب المنتهى ولا الغاية. قوله وفي الرعاية اي وذكر ابن حمدان في الرعاية او حيوان غيره اي غير الادمي فيكره ان يصلي المرء وفي وجهه حيوان غير الادمي
23:01وهذا اه قلت لكم انه اه المذهب انه لا يكره وهذا يشمل كل حيوان فيجوز ان يصلي وامامه حيوان طاهر في الحياة او حيوان طاهر في الحياة وبعد الوفاة اذا ذكي كالشاه او ان يكون الحيوان نجسا كالحمر والبغل وغيره. وهذا التقسيم الثلاثي مفيد
23:25لنا في مسألة ستأتي بعد قليل. نعم. وما يلهيه من نار ولو سراجا وقنديلا ونحوه كشمعة موقدة. نعم. قوله ويكره اي ان يصلي وفي قبلته ما يلهيه من نار عبر المصنف بما يلهيه يدلنا هذا على ان هذا هو العلة والحقيقة ان هذا احد العلتين وذلك
23:45كأن احمد واصحابه يعللون في النهي للصلاة الى النار بعلتين كون النار ملهية وهذا واضح فان الشخص اذا جلس امامه النار فان النظر الى شعلتها والنظر الى لهبها ملهية وكم يعرف الشعار ان النظر اليها تكون ملهمة في شعره في لانشادهم الشعر ويعرف ذلك الشعر. العلة الثانية
24:11وهي قضية عدم مشابهة المجوس لانهم يعبدون النار ومعرفة هاتين العلتين مهم جدا لمعرفة ما يلحق بالنار. لان المصنف قال وما يلهيه من نار فما يلحق من النار مما يشبهه في هاتين العلتين او في احدهما
24:27ومما قد يلحق بهما ظاهرا وان كانت العلة مختلفة ما يتعلق بالدفايات فهذه الدفايات في الغالب لا تلهي فان هذه الدفاية سواء اشتغلت او اطفأت فان هيئتها وشكلها واحد فلا تكون ملهية. وليست هي النار التي يعبدها المجوس وغيرهم
24:47فدل على ان هذي الدفايات الكهربائية اعني والغازية بالذات التي تعمل بالغاز او ليست التي لها شهاب فانها لا تكون داخلة في هذا المعنى. اه نعم. قوله ولو سراجا وقنديلا معروف القنديل هو
25:04المصباح الذي يكون من زجاج والسراج يصدق على القنديل ويصدق على غيره ولو لم يكن من زجاج وعبروا مصنف بقوله ولو اشارة لخلاف اسحاق بن راهوية فقد نقل عن اسحاق بن راهوية انه يكره الصلاة الى النار قال ولا بأس
25:20الصلاة الى سراج واستدل بقصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الى سراج وان جاءت الفويسقة ولكن هذا الحديث محمول على انها لم تكن في قبلته ولذلك نص احمد على كراهة الصلاة الى السراج والقنديل ونحوه
25:37وحمله ما يشغله. نعم وحمله ما يشغله اي وحمل المصلي ما يشغله عن الصلاة فانه يكون مكروها. نعم. واخراج لسانه وفتح فمه به ووضعه فيه شيئا لا في يده وكمه. نعم. قال ومما يكره اخراج لسانه وفتح فمه ووضعه فيه شيئا
25:57هذه ثلاثة امور يحتمل ان تكون ثلاث مكروهات. ويحتمل ان تكون مكروهين. فالاحتمال الاول وهو وارد ان يكون كل واحد من هذه الافعال الثلاث مكروه على سبيل الانفراد. فيكره اخراج لسانه سواء فتح فمه او لم يفتحه. لان هذا عبث
26:16ولا يناسب ويكره كذلك فتحه فيه. فيكون فمه مفتوحا في صلاته من غير قراءة. وهذا ايضا لا يناسب ولذلك فان الميت يستحب كما سيأتي ان شاء الله في الجنائز ان يعني آآ يغلق فمه بعد وفاته. قال ووضعه فيه شيئان بان يضع في فمه
26:36شيئا في اثناء صلاته فانه كذلك يكون مكروها. هذه احتمال. وهناك احتمال اخر ان اخراج اللسان كونوا مكروها مع فتح فمه. او ان فتح فمه يكون مكروها اذا وضع فيه شيئا مع فتح الفم
26:54فيكون مجمع الامرين والحقيقة لم اجد تصريحا وان كان هناك الماحات لاحتمال تدل على الاول واحتمال تدل على الثاني ولكن هو محتمل من كلامهم. وقوله لا في يده وكمه اي لا يكره ان يضع شيئا في يده. فيكون في يده شيء يحمله مثل الخاتم يكون حمله في يده
27:14وكمه الكم قديما هو كم اليد كانوا يوسعونه ويضعون فيه اشياء احيانا قد تصل الى الكتب من سعة اكمامهم فيضعونك كالشنطة والمزادة يضعون فيها اغراظهم فانه في هذه الحالة لا يكره
27:34قيده منصور بقيد قال الا اذا شغله حمل الشيء في يده او في كمه عن كمال صلاته ولم نقل بكراهة حمل الشيء في اليد لان النبي صلى الله عليه واله وسلم حمل امامة في صلاته
27:51ونعلم القاعدة التي يستدل بها الفقهاء كثيرا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفعل مكروها فدل ذلك على ان حمل شيء في يده لا يكون مكروها. نعم. والى متحدث ونائم وكافر. نعم قوله والى متحدث اي ويكره الصلاة
28:06الى متحدث بانه ينشغل بحديثه ونائم اي الذي يكون راقدا امام المصلي والمراد بالنائم هنا ليس المضطجع. وانما الذي غاب عقله بنومه وذلك ان المرء اذا غاب عقله بنومه فان هيئته في وجهه وتصرفاته في بدنه قد تشغل المصلي
28:28وقلت هذا لما؟ لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان قد صلى وهو وفي قبلته عائشة رضي الله عنها مضطجعة فلا يدخل ذلك في كونها نائمة وانما هي مضطجعة وفرق بين النائم والمضطجع. هذه مسألة. المسألة الثانية
28:44انتم تعلمون ان النوم احدى الموتتين وهو الموتة الصغرى. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الصلاة نافلة او فريضة وفي قبلة المصلي ميت هل هي داخلة في الكراهة ام لا؟ ذكر بن فيروز في حاشيته انه لم يجد احدا نص على هذه المسألة
29:06وقال انها محتملة ثم قال ان الظاهر انه لا يكره ونقل عدم الكراهة عن ابيه هكذا قال استظهارا منه لعموم كلامهم ووجه استظهاره فيما يبدو قال لانهم لم يذكروا وانا اقول لانهم لم يذكروا الصلاة الى وفي قبلة المصلي جنازة. ولكن قد يقنط اذا نظرنا للمعنى فاذا كان النائم
29:32بكرة الصلاة اليه فالمتوفى كذلك لانه مشغل كثير من المصلين وهذا نحتاجه احيانا اما ان يكون النائم اما ان يكون الميت آآ لم يكفن فهو يكون على هيئته هذا لا شك انه مشغل في النظر اليه. والحالة الثانية ان يكون مكفنا فقد يوجد الكفن او الميت امام المصلين في بعض
29:56المساجد ولا يوجد بينهم وبينهم بينه وبينهم حاجز. فهل يتنفل امامه او نحو ذلك؟ هذه المسألة التي اوردها المصنف او اوردتها نقلا عن ابن فيروز لم يردها المصنف. نعم. نعم قوله وكافر اي ويكره ان يصلي وفي قبلته كافر. هذه اطلقها المصنف وهذا يشمل اذا كان مستقبلا له
30:15هو بوجهه واذا كان الكافر يستدبره يستدبره لانه اذا كان قد استقبله بوجه داخله في الجملة الاولى الى وجه ادمي والحقيقة ان هذه فيها اشكال الكافر. ما العلة والمنع من كراهية الصلاة وفي قبلة المصلي كافر. علل جماعة من
30:34راح ومنهم منصور بالنجاسة وهذا التعليل فيه نظر من وجهين. الوجه الاول ان الكافر ليس بنجس كما مر معنا المذهب. ان المؤمن لا ينجس. قال ابن قدامة وهذا او معنى
30:47كلام ابن قدامة ان هذا وصف طردي الايمان والمراد ان الادمي لا ينجس حيا ولا ميتا. المعنى الثاني انه قد سبق معنا قبل قليل وذكرت لكم ان المذهب لا يكره الصلاة الى حيوان ولو كان نجسا في الحياة كالحمار والبغل ونحوه
31:06والكافر كذلك يكون نجسا بل ذاك الاول اشد نجاسة للاتفاق عليه واما الثاني فانه على التعليم على مشهور المذهب هو طاهر فنقول ولذلك فان بعض المتأخرين وجهها حاول ان يلطف العبارة منصور فقال يحتمل
31:26ان يكون المراد ان الكافر يكره الصلاة اليه لانه يلابس النجاسة فهو دائما يكون في نجاسة على ثوبه وعلى بدنه فيكون التعليل هنا لاجل النجاسة لا لذاته وانما لمظنة ذلك او غلبته في جسده. نعم. واستناده بلا
31:46نعم قوله واستناده بلا حاجة اي يكره الاستناد بلا حاجة اه وذلك ان المصلي اما ان يكون قائما على قدميه ان كان قادرا على القيام فيجب ذلك فيمنع استناده بلا حاجة
31:59والاستناد ثلاث درجات ان كان بحاجة كما هو مفهوم الجملة فانه جائز وان كان بلا حاجة فيكون مكروها مالا وهي الحالة الثالثة ما لم يكن الاستناد او الاعتماد كبير جدا بحيث اذا ازيل الجدار
32:21او ازيلت العصا المعتمد عليها سقط فانه حينئذ لا يصح قيامه ان كان ممن يجب عليه القيام وهذا معنى قوله واستناده اي الى جدار ونحوه بلا حاجة مكروه ومفهومها او منطوقها كذلك انه اذا وجدت الحاجة
32:38فانه تجوز. قال فان سقط اي المستند بلا حاجة لو ازيل المستند عليه لم تصح صلاته لانه حينئذ لم يكن قائما. نعم. وما يمنعك ما لها كحر وبرد ونحوه. نعم. قال ويكره ان يصلي حال ما
32:59يمنعك ما لها كحر وبر وبرد. الجملة الحقيقة فيها قيدان لم يذكرهما المصنف القيد الاول قوله كحر وبرد الحقيقة ان الحر والبرد ليسا مانعين مطلقا ما لم يكونا مفرطين شديدين يعني. فلابد ان يكونا مفرطين خارجين عن
33:20الحاجة يكون افراطهما مشغلا المصلي عن صلاته. هذا القيد الاول. القيد الثاني ان قوله وما يمنعك ما لهما الحقيقة ان الكراهة انما هي متعلقة باول الصلاة. لا باستدامتها فلو طرأ عليه الحر الشديد او البرد الشديد في اثنائها
33:40فانه لا يكره له ذلك وانما يكره ان يبتدأ الصلاة حال الحر الشديد او البرد الشديد. ولذلك كانت عبارة مرعي في الغاية اجود. حيث جعلها متعلقة بالابتداء واظن صاحب المنتهى مثله
33:55وقول المصنف ونحوه اي ونحو الحر والبرد مما يكون مشغلا كالجوع والعطش ونحو ذلك وافتراش ذراعيه ساجدا. نعم. ويكره افتراش ذراعيه ساجدا. لثبت ذلك عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه. ومعنى الافتراش
34:12هو ان يمد يديه على الارض ملصقا لذراعيه بها اي بالارض فيلصق ذراعيه بالارض هذا هو الافتراش. المنهي عنه. وقوله ساجدا اي حال سجوده يكون الافتراش منهي عنه انما هو في حال السجود
34:28واقعه وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. نعم. اه ثبت عن النهي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الاقعة والاقعاء له ثلاث صور. اورد المصنف سورة واغفل صورتين
34:46وفي اغفاله الصورتين معنى مهم ساورده عندما اذكر الصور الثلاث الصورة الاولى ما ذكره المصنف واقتصر عليه هو وصاحب المقنع وصاحب التنقيح والمبدع وغيرهم اقتصروا على هذه الصورة. قال وهو ان يفرش
35:01بكسر الراء ومر معنا انه يصح ضمها بل ان الافصح ظمها بان يقول بان يفرش من باب قتلة آآ يقتل يقتل او تكون يفرش. فتكون افصح لانها من باب قتلة يقتل
35:20فرشا يفرش نعم قال هو ان يفرش ويصح يفرش ولكن افصح ان تكون بالظم ومرت معنا في الدرس الماظي وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه معنى ان يتشق قدميه ويجلس على عقبيه
35:34يجعل عقبيه منبسطتين على الارض اما ان يكون اطراف الاصابع متقابلة متقابل اطراف الاصابع فيجعل الرجل اليمنى منفرشة واصابعها الى يساره والرجل اليسرى منفرشة واطراف اصابعها الى اليمين المصلي. ثم
35:59تكونان متقاربتين ويجلس على العقبين. والمراد بالعقب كما تعلمون هو اخر الرجل. فهذه السورة التي اوردها المصنف فتكون مكروهة هذه الصورة تكون مكروهة وهذه هي التي نصوا عليها واكدوا عليها
36:17الصورة الثانية وهو ان ينصب قدميه ليس يفرش لا يفرش قدميه وانما ينصب قدميه ويجعلهما منصوبتين نعم قبل ان انتقل الصورة الثانية ايضا فرش القدمين لها احتمال اخر لكنه صعب جدا. يصعب فعله الا لبعض الاشخاص الذي عنده ليونة في قدميه
36:37يفرش قدميه بالعكس فيجعل رجله اليمنى مفروشة واطراف اصابعها لليمين واليسرى مفروشة واطراف اصابعها لليسار. هذه صعبة. اغلب الناس ما يستطيعها. ثم يجلس على العقبين هذا صعب جدا لكن اناس
36:54لهم يعني ليونة في مفاصلهم يستطيعون فعل ذلك فتدخلوا فتدخل كذلك في هذه الصورة الصورة الثانية نعم التي لم يردها المصنف هي ان ينصب قدميه ويفرق القدمين ويجلس باليته على الارض. فيكون اقعاء كاقعاء الكلب. هذا تفسير اهل اللغة
37:16والتفسير الاول هو تفسير اهل الفقه كما قال ابو عبيد تقاسم السلام رحمه الله تعالى ولا شك ان تفسير اهل اللغة مكروه لا شك انه مكروه. كما بين ذلك البعلي في المطلع وغيره. ولكن الفقهاء لم
37:33طردوه ليس لجوازه وانما لانه متأكد هذه الصورة. الجلوس على لا شك ان الجميع على كراهته بقيت عندنا الصورة الثالثة هي التي يعني سيأتي الاشكال فيها. الصورة الثالثة هو ان ينصب قدميه اليمنى واليسرى
37:50ويجعلهما متقاربتين ويجلس على عقبيه لا يجلس على الارض ليتيه فيفرج القدمين وانما تكون متقاربة ويجلس على العقبين وهذه يفعلها كثير من الناس كما تعلمون. هذه الصورة لم يردها المصنف. فمفهوم كلام المصنف انها جائزة
38:10واورد هذه السورة كثير من اصحاب احمد ومنهم صاحب المنتهى والغاية فذكروا انها صورة اخرى من صور الاقعاء المكروه في الصلاة والحقيقة ان هذه الصورة ورد في صحيح مسلم ان الجلوس
38:31بها سنة اذا كان بين السجدتين خاصة دون جلسة التشهد ولذلك ذكر ابن مفلح ان هذه الصفة الثالثة ذكرت لكم قبل قليل قيل مكروهة وقيل سنة ولذلك لما وجد هذا الاختلاف فان بعضا من اهل العلم كرهها وبعضهم سكت عنها
38:53ولعل الاقرب وهذا الذي يعني سمعته من الشيخ عبد العزيز بن باز التفريق بين حالتي المصلي فان كان في التشهد فهذه الصفة تكون مكروهة وان كان في الجلسة بين السجدتين
39:09فانها لا تكون مكروهة ويحمل عليها الحديث الذي ورد عن النبي عن ابن عباس رضي الله عنه في ذلك نعم وابتداءه حاقنا من احتبس بوله او حاقبا من احتبس غائطه
39:21او مع ريح محتبسة ونحوه. نعم. قوله وابتداؤه اي ويكره ابتداء ابتداؤه الصلاة وذكرت لكم ان آآ الصلاة في حال الحر والبرد عطف بعض بعض المتأخرين من باب الدقة مسألتها على هذه المسألة فيكون الجميع متعلق بالابتداء
39:39قوله حاقنا الحاقن هو من احتبس بول آآ من احتبس بوله فلم يخرج فيكون محتاجا لاخراج بوله فيكون دهنه مشغول بذلك ومثله الحاقب بالباء وهو من احتبس غائطه. واما من احتبس بوله
40:05وغائطه معا فهو الذي يسميه فهو الذي يسميه اهل اللغة بالحاكم بالحاكم بالقاف والميم. وقول المصنف او مع ريح محتبسة بحيث يكون اه معه ريح محتبسة آآ ليس من باب ان فيه استطلاق الريح فان صاحب استطلاق الريح آآ لا ينتقض وضوءه بها
40:30فانه يكره ايضا كذلك ويسمي اهل اللغة من كان مدافعا الريح بالحازق اذا عندنا حاقن وحاقد وحاقب وحازق. هؤلاء اربعة اوردهم المصنف على سبيل الاجمال. نعم. او تائقا الى طعام او شراب او جماع. فيبدأ بالخلاء وما تاق اليه ولو فاتته الجماعة
40:56المصنف او تائقا اه هذه المسألة من ما ذكره ابن قندس في حاشيته ان بعض الفقهاء يعبر بالتائق وبعضهم يعبر بالمحتاج اليه فمن عبر بالحاجة معناها التوقان وزيادة واما التوقان فانه يكون دون ذلك
41:17مفصل في ذلك ابن قدس في كلام في غاية النفاسة في حاشيته على الفروع. نعم ما لم يضيق الوقت فلا يكره بل يجب ويحرم اشتغاله بالطهارة اذا. نعم قول المصنف يبدأ بالخلاء ومتاق اليه قبل الصلاة. مراده
41:32ولو فاتته الجماعة فحينئذ يكون ذلك عذرا لفوات ترك الجماعة والقاعدة ان كل ما ابيح له ترك الجماعة فانه يكون مبيحا للجمع وكل ما كان مبيحا للجماعة ترك الجماعة فانه يكون مبيحا لترك الجمعة الا في صور مستثناة سيأتينا ان شاء الله محلها تفصيلها في محلها باذن الله
41:53قول المصنف ما لم يضق الوقت آآ المراد بالوقت هو وقت الاختيار ليس الوقت مطلق مطلقا وانما وقت الاختيار وهذا التقييد نبه عليه عثمان رحمه الله تعالى الشيخ عثمان نبه على هذا الامر
42:09وبناء عليه فاذا ظاق وقت الاختيار للصلاتين التي فيها وقت اختيار واضطرار وهما العشاء والعصر فان الحكم فيه يكون مختلفا طبعا والمراد بالوقت وقت الصلاة المكتوبة قوله فلا يكره اي فلا يكره حينئذ ان يبتدأ الصلاة حاقنا او حاقبا
42:27او حازقا او تائقا الى طعام ونحوه قال بل يجب اي بل يجب عليه ان يصليها لان ادراك الوقت اولى من غيره ثم قال المصنف ويحرم اشتغاله بالطهارة اذا هذه الجملة ساشرحها على سبيل الاجمال ثم ساورد محل اشكال كبير
42:49قوله ويحرم اشتغاله بالطهارة اذا اذا اي حيث ضاق الوقت فيحرم عليه الاشتغال بذلك وهنا عبر المصنف بقوله بالطهارة وكثير من المتأخرين اتوا بعبارة اجود فقالوا ويحرم عليه الاشتغال بغيرها
43:09وهذه عبارة المنتهى والغاية وهي ادق من جهتين. الجهة الاولى انها تشمل ما ذكره المصنف وتشمل غيره فيحرم عليه حينئذ الاشتغال بالاكل ويحرم عليه الاشتغال بالشرب ويحرم عليه غير ذلك من الامور
43:23الامر الثاني ان تعبير المصنف ويحرم عليه الاشتغال بالطهارة غير دقيق وذلك انه تقدم معنا ان كنتم تتذكرون انه يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لمشتغل بشرطها يحصل قريبا واطلنا في الكلام عليه وذكرت لكم كلام الموفق والشيخ تقي الدين في المسألة
43:45فان من كان الشرط قريبا فانه يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها. فكيف هنا يقول ويحرم عليه الاشتغال بالطهارة فيجاب عن ذلك ان مراد المصنف بقوله بالطهارة هنا الذي هو قضاء الحاجة
44:03او ان مراده بالطهارة الطهارة المندوبة او ما لا يدخل فيما سبق ذكره في شروط الصلاة هناك اذا فعبارة غيره ادق من عبارته للسببين الذين اوردتها قبل قليل. نعم ويكره عبثه وتقليبه الحصى
44:21ومسه الضمير يعود الى الحصى لان هذا من العبث فاذا كان في الخطبة فمن باب خطبة الجمعة اثناء خطبة الجمعة فمن باب اولى اثناء الصلاة ووضع يدي على خاصرته. نعم وضع يدي على خاصرته هذا النهي عنه في الصحيحين من حديث ابي هريرة. وهو المسمى بالتخصر. التخصر هو وضع اليد على الخاصرة والخاصرة
44:40يعني اسفل البطن فيجعل يده على خاصرته. من من من الجانبين. وتروح بمروحة ونحوها. يعني يكره ان يتروح بمروحة المراوح التي نعرفها والى عهد يعني ليس بالبعيد جدا كانت المساجد فيها مراوح قبل ان تأتي هذه المكيفات
44:59فيتروح الناس بها هذه في اثناء الصلاة مكروه والا ان يكون كثيرا فقد يؤدي الى بطلان الصلاة كما سيأتي وقد يكون مباحا اذا وجدت الحاجة كما سيأتي في كلام المصنف وهذا معنى قوله يكره بمروحة ونحوها مما يتروح به كمنديل او كرتون او نحو ذلك
45:17لحاجة كغم شديد ما لم يكثر. طيب قوله الا لحاجة كغم شديد هذه الصورة للحاجة التي ترتفع فيها الكراهة وهي الغم الشديد والحقيقة ان قول المصنف ومن سبقه كغم شديد
45:31لم اجد احدا من الفقهاء فسر معنى الغم والذي يظهر ان مرادهم بالغم ليس هو الذي يكون في معنى الهم والحزن لان من كان مصابا بالهم والحزن فان تروحه بمروحة لا ينفعه في شيء
45:48ولو قال لنفخ لكان اهون وهذا واضح من عاداتنا كما نعلم جميعا ان ان الهم والحزن لا ينفع فيه التروح بالمروحة. الذي يظهر والله اعلم ان مراده بقوله كغم شديد
46:01اي كحر شديد ولذلك يقول اهل اللغة ان العرب تقول غم يومنا غما وغموما. اي اذا اشتد حره حتى كاد يأخذ بالنفس فهم اذا قالوا غم اليوم اي اصبح الحر شديدا
46:26فلا يستطيع ان يتنفس يعني فيه كتمة ليست حرارة فقط بل حرارة وقلة هوى مكتوم. يعني متى سيأتينا عندما تعرفون ان عندنا موسمان في السنة متقاربان احد الموسمين الذي نعيش فيه الذي يسمى
46:42بطباخ الرطب ثم بعده موسم اشد يسمى بطباخ التمر لا يكون فيه هواء. فتكون هناك كتمة شديدة جدا هذا هو الغم الشديد الذي تسميه العرب حيث يجتمع الحر وعدم يعني حتى ان الشخص لا يكاد يتنفس من شدة الكتمة. فهذا الظاهر هو مرادهم لا ظاهر ما يفهم ان المراد بالغمة يقابل الهم والحزن
47:07وقول المصنف ما لم يكثر اي ما لم يكثر التروح بالمروحة ونحوها كالمنديل فانه في هذه الحالة قد يؤدي الى البطلان بطلان الصلاة ومتى يؤدي الى بطلان الصلاة؟ اذا اجتمع فيه قيدان سيأتي هذين القيدين
47:22ان يكون التروح كثيرا وان يكون متواليا لان الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة تكون مبطلة للصلاة. هذه قاعدة ستأتينا ان شاء الله في محلها بعد قليل ان شاء الله. نعم. لا مراوحته بين رجليه. نعم قوله المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب اي فتستحب
47:45المراوحة وقد ثبت عن جمع من الصحابة انهم استحبوا المراوحة بين القدمين ومعنى المراوحة ان المصلي يعتمد على احدى قدميه والثانية لا يعتمد عليها ليس معناه انه يرفعها فيكون على رجل واحدة لا هذا منهي عنه
48:04وانما يعتمد على احد قدميه ثم بعد قليل يعتمد على الرجل اليسرى وهكذا وهذه استحبها ابن مسعود وفعلها جمع من الصحابة كابن عباس وابن عمر وجماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلم لهم مخالف
48:22التروح مستحب وقول المصنف لا مراوحته بين رجليه فتستحب. ظاهر عبارته انها مستحبة في الفريضة والنافلة ومستحبة كذلك مطلقا يعني في لا فرق بين الفريضة والنافلة وكثير من فقهاء الامام اصحاب الامام احمد
48:42قيدوا الاستحباب فيما اذا كانت الصلاة طويلة مثل قيام الليل لان الوارد عن الصحابة انما هو في الصلاة الطويلة واما الصلاة القصيرة فان المراوحة قد يكون ليس فيها فائدة كبيرة جدا وخاصة ان صارت صلاة قصيرة
48:58وهذا القيد الذي اورده بعضهم لعله مراد من اطلق. اذا المراوحة ليست مستحبة مطلقا الا عند للراحة. وقد فعلها الصحابة رضوان الله عليهم في قيام الليل المراوحة واضحة اظنها ليست بالصعبة يفعلها كثير من الناس. وهي سنة فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم
49:17نعم. فتستحب كتفريقهما وتكره كثرته. نعم قوله فتستحب كتفريقهما الكاف كاف التشبيه. اي ان هناك امر اخر مستحب وهو تفريق القدمين حال القيام وحال السجود مر معنا في السجود انه مستحب تفريقها تكلمنا عنه قبل
49:36في صفة الصلاة فهنا قال كتفريقه من باب التأكيد وكذلك في حال القيام والتفريق بين القدمين عدم الصاقهما حال القيام وحال السجود فان الاولى عدم الالصاق وانما التفريق ومر معنى دليله
49:51ولم اجد مقدارا للتفريق بينهما الا ما ذكره بعض المتأخرين ونسبه لبعضهم ولم يسمه ولا ادري من يقصد بهؤلاء البعض فقد ذكر ابن العماد في شرحه على الغاية انه نقل ان بعضهم قال ويستحب تفريق القدمين بمقدار شبر
50:09ولا ادري عن من نقله في الحقيقة وهذا لا شك انه قصور بحث مني من جهة ومن جهة اخرى اظن ان ان سبب تقديرهم تبري هو انهم ينظرون لمعهود الشارع
50:23في فقد قدر الشارع بالشبر في مواضع وهم قاسوه عليه في مواضع وان كانت على خلاف مشهور مثل ما مر معنا في نجاسة الدم والقيء. نعم قوله وتكره كثرته اي كثرة المراوحة بين القدمين فان كثرة المراوحة آآ مخلة بهيئة الصلاة فتكون مكروهة
50:45وهكذا شرحها العلماء ويمكن ان يقال ويكره ايضا كثرة التفريق بين القدمين فبعض الناس قد يفرق بين قدميه جدا فيكون هيئته ليست بالمناسبة للصلاة وقد تكون مؤذية له في اثنائه في اثناء صلاته
51:02لم ارهم نصوا على ذلك ولكن يعني يحتمل هو كلام المصنف بان يعود للامرين وهذا ظاهر من جهة المعنى حيث ان تفريق القدمين تفريقا كبيرا قد يؤدي الى فوات الخشوع
51:16نعم وفرقعة اصابعه وتشبيكها ولمسقعة الاصابع والتشبيك مر معناه حديث اثر علي رضي الله عنه والتشبيك وادخال بعض الاصابع في بعض ولمس لحيته يعني اي كثر مس اللحية ولانها حركة بلا حاجة
51:31ونفخه ونفخه اي نفخه الهواء من فيه. لان هذا النفخ منهي عنه لانه ربما يؤدي الى الكلام. لانهم قالوا ان اقل الكلام ما بان فيه حرفان. فقد ينفخ في صلاته في ظهر الحرفان. كان يقول اف ونحو ذلك
51:47واعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة. نعم. اه طبعا هنا قبل الاعتماد على اليد هذه الفرقعة والتشبيك ولمس اللحية والنفخ هي مكروهات مفهوم القاعدة التي اوردتها قبل انه اذا
52:03وجدت حاجة الى ذلك فانها ترتفع الكراهة اذا وجدت حاجة وقد عددوا صورا من صور الحاجة فمنها ان يجمع بين يديه ليعتمد عليه ما اذا كان عاجزا في القيام. فقد يشبك بين اصابعه
52:22هكذا ذكر بعض المحشين المتأخرين وذكر بعضهم كذلك انه قد يكون من الحاجة ان يكون حال الهم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما انفتن من صلاته فشبك بين اصابعه
52:36ايضا ذكر هذا بعض المحشين والعلم عند الله الامر الثاني انه مر معنا ان كثرة اه هذه الافعال المكروهة السابق قد تؤدي الى البطلان فهل تبطل الصلاة بكثرة الفرقعة والتشبيك ومس اللحية ام لا؟ نعم نص على ذلك صاحب الغاية فذكر مرعي بن يوسف ان الصلاة تبطل
52:56اذا كثرت هذه الامور وهي الفرقعة والتشبيك والعبث بشرط ان يكون هذه الكثرة متوالية عرفا نعم نعم قالوا المصنف اعتماده على يده في جلوسه من غير حاجة. نعم ثبت فيها حديث ابن عمر عند احمد وابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى
53:16ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده اثناء جلوسه سواء بين السجدتين او في التشهد الاول او الثاني لا يجلس معتمدا على يده وانما يكون معتمدا على جلوسه
53:31بصفة الجلوس للافتراش او او بصفة جلوسه التي سبق ذكرها في التورك ومعنى الجلوس على اليد كما تعلمون ان يعتمد فيجعل معتمدا على يده اليمنى واليسرى الا ان يكون عنده حاجة كجرح في قدمه فيعتمد على يده
53:48فلاجل الحاجة ترتفع الكراهة. نعم وصلاته مكتوفا وعقص شعره ناخذها واحدة واحدة. قوله وصلاته مكتوفا هذا المكتوف فيه دليل النهي عنه وهو ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه رأى رجلا يصلي
54:06عاقدا رأسه. فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يصلي كذلك كمثل الذي يصلي وهو مكتوف هذا الحديث انا اوردته مع انه قصد عدم ايراد الادلة لكي نفهم ان قوله مكتوف تحتمل احتمالين. ان كان المقصود بالمكتوف ما شبه
54:28النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المكتوف ومعقوص الرأس سواء لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان معقوص الرأس مثله كمثل الذي يصلي مكتوفا فكان كانه فسره به هذا احتمال. وحينئذ فيكون مكروها
54:47ويحتمل ان يكون قد قصد بالمكتوف المكتوف حقيقة فحين اذ لا بد ان نرجع لمعنى مكتوف والمكتوف في تفسيره معنيان المكتوف الذي شبه النبي صلى الله عليه واله وسلم صلاة المعقوص الرأس
55:07به الاحتمال الاول ما ذكره ابن ابن نصر الله ان المكتوف هو الذي لا تسجد يداه فلا تقع يديه على على الارض عند السجود فحينئذ يصلي على هذه الهيئة وهذا التفسير من ابن نصر الله يدل على ان المكتوف
55:27باختياره لا تصح صلاته لان يديه لا تقعان على الارض فحين اذ لا تصح صلاتهم فلا يكون المكتوف بهذا المعنى مكروها وانما يكون محرما اذا تعمده هذا الامر الاول الامر الثاني ما ذكره بعض المشايخ المتأخرين
55:47وهو الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ان المكتوف هو الذي يضع يديه على كتفيه في صلاته فبدل ان يضع يديه تحت سرته او على سرته ومر معنا الاثر في ذلك وان يضع يديه على كتفيه في صلاته بهذه الصفة
56:02وهذا محتمل لكن الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم كلام بن نصر الله قد يكون اقرب لان المقصود هو التعرير لكي يسجد بشعاره اذا هذا معنى مكتوف وذكرت لكم المعنيين
56:16والمعنى الثاني يحتمل تفسيرين كذلك ثم قول المصنف عكس رأسه وعكس شعاره ومعنى عقص الشعر قالوا هو ادخال اطراف الشعر في اصول الشعر فيعجله معكوسا فيكون شعاره على شكل الدائرة فيرجع
56:39آآ يعني آآ اطراف شعره الى اصوله وهذه الطريقة التي يفعلها بعض الناس تجعل شعاره ثابتا. فاذا سجد لم يسجد معه على الارض فلم يسجد شعره على الارض وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث
56:57بحيث انه اذا عقص رأسه بهذه الصفة اذا سجد لم لم يسجد معه شعره وهذا لا يدخل فيه من لبس عمامة وجعل الشعر يعود الى اخر رأسه او طاقية او نحوه
57:14فان هذا سواء كان شعره على مقدم رأسه او على اخره لا يسجد معه انما الذي يكون منهيا عنه ان يعقص شعره حال سجوده لكي لا يصل شعره الى الارض
57:28ووصول الشعر الى الارض اذا لمن كان له شعر طويل يعني فيه مثوبة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفه وكف ثوبه ونحوه. نعم قوله وكفه اي في الشعر
57:43والحقيقة ان كثيرا من الفقهاء يفسرون كف الشعر بعقصه ولذلك يقول ابن رجب رحمه الله تعالى ان هذا نص كلام ابي الفرج ابن رجب ان كفح الشعر المنهي عنه تارة يكون بعكسه
58:01وتارة يكون بامساكه ان يقع على الارض في سجوده اي من غير عقص فيمسكه بيد او بنحوه قال وكل ذلك منهي عنه كل هذا منهي عنه اذا فقول المصنف وكف وكفه في الحقيقة هو
58:19من باب عطف الكل على البعض فعلى تفسير ابن رجب فان العقص هو صورة من صور الكف وان كان غيرهم يجعله من باب المترادف. واما قوله وكف ثوبه معنى كف الثوب اي الذي يلبسه سواء كان
58:36ازارا او عباءة او نحو ذلك بان يجمعه ولا يجعله يسجد على الارض معه فيجعله فيجعله بين فخذيه او بين طاقيه فلا يجعله يسجد معه وهذا الفعل مكروه لاجل ان السنة ان المرأة اذا سجد سجد معه ثوبه
58:55لان من يجمع ثوبه او يجمع شعره بهذه الطريقة قد يكون فيها نوع كبر فيسجد المرء بشعره وبثوبه. هنا قبل ان نكمل كلام هذا مكروه وكل مكروه يزول مع مع الحاجة
59:10فاذا كان بعظ الثياب مثل البشت لانه مفتوح من امامه العباءة اذا لم يكفه حال سجوده لربما سقط به اذا قام فانه ترتفع به الكراهة. معلوم ان العباءة البشت اللي تنلبسها لانها خفيفة وليست ثقيلة الوبر وغيره الثقيل
59:28اذا لم يعني يكفه في اثناء السجود ربما يسقط ويطأه حال القيام فيكون مؤذيا له. فحينئذ نقول لو علم ذلك فانه ترتفع الكراهة لاجل الحاجة. نعم. وتشمير كمه ولو فعلهما لعمل قبل صلاته. نعم. قول وتشمير كمه التشمير كم واضح
59:49الكم هو الذي يكون على على اليد ويشمره بان يكف الثوب يكف ثوبه فهذا يكون نوع من انواع التشمير فينقصه في هذه الصفة التي اوردت لكم اذا هذا المكف او وهو سورة من صور كف الثوب ايضا
1:00:07كفو الكم وقول المصنف ولو فعلهما لعمل قبل صلاته اهل العلم لهم مسلكان في النهي عن كف الثوب بمعنى كف الكم. وهو صورة من صور كف الثوب وكف الشعر بعضهم يقول انه منهي عنهما منهي عن فعلهما في اثناء الصلاة اي منهي عن ابتداء فعلهما
1:00:31ومن اهل العلم من يقول هو منهي عن استدامتهما في الصلاة وهذا الذي عليه اعتماد مذهب احمد خلافا لمالك فان مذهب احمد المشهور خلافا لمالك ورواية عن احمد ان المنهي عنه
1:00:47الابتداء والاستدامة فيكون العلة في الابتداء هي الحركة التي لا حاجة لها في اثناء الصلاة بتشمير كمه وكف ثوبه وكف شعره وتكون العلة في النهي ما هي الكراهة عن فعله قبل الصلاة واستدامته في اثنائها لان هيئتها ليست مناسبة للصلاة
1:01:10فكلا الامرين لاجله وبناء على ذلك فان قول المصنف ولو يفيدنا ان الكراهة تشمل ابتداء فعلها وتشمل استدامتها. وتعبير المصنف ولو اشارة للخلافة ذكرت لكم قبل قليل اظنه عن مالك وهي رواية عن احمد
1:01:28وقوله قبل صلاته اي قبل تكبيره تكبيرة الاحرام في صلاته ودخوله فيها. نعم. وجمع ثوبه بيده اذا سجد. نعم قول المصنف وجمع ثوبه بيده اذا سجد. ظاهر كلام انها مكروه مستأنف
1:01:41والصواب ان جمع الثوب بيده هو بمعنى كف الثوب وهذا هو نصوص احمد فقد نقل ابو بكر الخلال في كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتابه الجامع ان ابا العباس
1:01:55صلى ذكر ان احمد صلى خلف رجل فقال له فكف جمع ثوبه بيده عند سجوده فقال له فذكر له احمد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن كف الثوب
1:02:10ففسر احمد كف الثوب بجمع الثوب باليد عند السجود وهذا نصوص احمد فحينئذ يكون هو المراد ولا شك. نعم. وان يخص جبهته بما يسجد عليه. لانه شعار الرافضة. نعم هذا واضح
1:02:24وتعبير المصنف لانه شعار رافظ يدل على ان هذا الحكم معلل بعض المحشين قالوا هذا التعليل ينتفي في صور معينة فاوردوا صورا معينة اذا انتفت فانها اه لا تكره ذكروا صورتين اه يرجع لها في حواشيهم نحت السورتين قالوا يعني يكون شعار الرافضة لمن اتهم بان يكون متهما بذلك فلا يفعله ومن لم يتهم
1:02:47فلا والظاهر الاطلاق مطلقا وان لم توجد هاتان الصورتان نعم. لا الصلاة على حائل صوف وشاعر وغيرهما من حيوان كما تنبته الارض ولا على ما يمنع صلابة الارض. نعم يقول لا يكره الصلاة على حائل ليس خاصا بالجبهة وانما يكون حائل. آآ من صوف وشعر
1:03:07فيهما سواء من حيوان يصلي على ظهر حيوان طاهر في الحياة مثلا كما تنبته الارض اي كما لو صلى على شيء تنبته الارظ كزرع ونحوه قال ولا على ما يمنع صلابة الارظ من سجاد ونحوه مثل الذي نصلي عليه الان
1:03:22السجاد وغيره بشرط ان يكون قد استقر تستقر الاعظم السبع عند السجود ومر معنا صفة الاستقرار في محله. ويكره التمطي. نعم. قول المصنف يكره التمطي. التمطي ثبت النهي عنه كما نقل ابن ابي شيبة عن سعيد ابن المسيب
1:03:39وعن ابراهيم النخعي بل ذكر ابراهيم النخعي في طبعا عند سعيد بنسيب انها عامة في الرجل والمرأة وقال انها تنقص الصلاة. وابراهيم النخعي قال كان كانوا يكرهون التمطية عند النساء في الصلاة
1:03:55ادل على انه اكثر في النساء منه عند الرجال. اه ما المراد بالتمطي اه ذكر صاحب القاموس وشرحه التاج ان التمطي هو التمدد وذلك فان بعض المحشين المتأخرين وهو الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم
1:04:11فسرها باللغة العامية فقال ان المراد بالتمطي هو التمغط اه الشخص قد يتمغط احيانا التمغط قد يكون عند الكسل قد يكون عند الارهاق فيمد جسده يديه يمينا وشمالا او علوا وسفلا وقدميه وهكذا او جسده بالكلية
1:04:31هذا يسمى التمطي وهو المكروه هو التمغط كما ذكر الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في حاشيته نعم. وان تثائب كظم عليه ندم. نعم. وان تثائب في صلاته كظم. اي حبس فمه
1:04:44عن الانفتاح ندبا يندب له ذلك. فان غلبه استحب وضع يده على فيه. نعم قوله فان غلبه اي غلب المصلي التثاؤب ولم يستطع كظمه استحب للمصلي وضع يده على فيه
1:05:03فلا ينفتح فاه وقد مر معنا قبل قليل ان فتح الفم مكروه في الصلاة وهذا كذلك منه واي اليدين يستحب وضعها آآ يعني لم اقف حقيقة على من نص على ذلك من الفقهاء الا ما ذكره السفاريني
1:05:20وقبل وقبل عبد الحي انه يستحب ان توضع اليد اليسرى. ذكروها في التثاؤب لم يذكروها في الصلاة ولكن ذكر بعضهم ان يستحب ان تكون اليسرى. نعم ويكره مسح اثر سجوده. نعم هذا ثبت في حديث عند ابن ماجة من حديث ابي هريرة. فقد ذكر ان من الجفاء ان يمسح اثر السجود
1:05:39وان يكتب او يعلق في قبلته شيء. نعم لانه اذا كتب شيء في قبلته قد ينشغل بقرائتها لا وضعه في الارض نعم لا وضعه في الارض لان وضعه في الارض اهون من ذلك
1:05:53ولذلك كره التزويق وكل ما وكل ما يشغل المصلي عن صلاته. نعم حتى ربما قد تكون هذه الساعات التي توقت وقت الاذان وكم بقي مدة الصلاة قد تكون مشغلة. ولذلك الاولى تركها الاولى تركها
1:06:08ولو كانت الساعات في غير القبلة لكان اولى الحقيقة ويستجد المصلين في اثناء صلاتهم ينظرون الى الساعة ينظرون كم مضى من الوقت كم انتقص ولذلك فالاولى الا يكون في قبلة المصلي شيء
1:06:20قال احمد كانوا يكرهون ان يجعلون في القبلة شيئا حتى المصحف. لكي لا ينظر اليه لكي لا ينظر اليه مع ان الصحابة ثبت انهم كانوا يجعلون المصحف على اسطوانة وتسمى اسطوانة المصحف
1:06:36وهي معروفة خلف محراب النبي صلى الله عليه وسلم يسيرا على اليسار. وهي التي كان يقصدها آآ سلمة بن الاكوع رضي الله عنه فيصلي عندها تسمى اسطوانة المصحف لان عثمان رضي الله عنه كان قد جعل المصحف عليها. لكنها ربما مرتفعة ربما كانت في مكان مرتفع وليست في قبلتهم فتشغلهم
1:06:56تكون مرتفعة والمرتفع اهون مما يكون في حدود النظر. وتسوية التراب بلا عذر. نعم. وهذا لو الحقها بالحصى لكان الطف ولكنه فرقه المصنف اظن والعلم عند الله لان المصنف له اكثر من اخراجه للاقناع فربما زاد في بعضها نبه موسى نبه منصور في اكثر من
1:07:16ان الاقناع له اكثر من نسخة. وتكرار الفاتحة في ركعة. نعم ويكره تكرار قراءة الفاتحة في ركعة. اذا صحت قراءتها لان من اهل العلم من ان الصلاة بتكرارها لانها تكرار ركن وتكرار الركن يرى انها مبطل. مثل تكرار السجود والركوع وغيره
1:07:35والصواب انها ليست مبطلة لان هناك فرقا بين الركن الفعلي والركن القولي. فان القولي لا يخل بهيئة الصلاة. فتكراره لا طب بينما الفعلي يخل بهيئة الصلاة فيكون مبطلا. ولذلك فان كراهة تكرار الفاتحة هو لمراعاة الخلاف. نعم. وفي المذهب
1:07:55والنبض تكره القراءة المخالفة عرف البلد اي للامام في قراءة يجهر بها لما فيه من التنفير للجماعة. نعم قوله وفي المذهب هذا الكتاب المذهب اه هو لابن الجوزي نسبه مرة او نسب هذا الكتاب
1:08:12مرة اه المرداوي للاب ابي الفرج ومرة نسبها لابنه يوسف ابي المحاسن. فقد يكون هناك كتابان وليس كتابا واحدا وهذا القول الذي نقله المصنف عن المذهب لابن الجوزي والنظم لابن عبد القوي انه اذا اطلق النظم فهو النظر ابن عبد القوي وهو نظم مقنع
1:08:33لجزم به كثير من المتأخرين وان كان المصنف لم يجزم به لانه قال وفي لكن جزم به في الغاية وغيره. قال تكره القراءة المخالفة عرف البلد للامام لان الامام تسمع قراءته واما المنفرد فيصلي وحده كما شاء وكذلك المأموم. قال في قراءة يجهر بها لما فيها من التنفيذ
1:08:53تيري للجماعة تنفيرهم وظنهم به الظن السيء. وبعظ الناس قد يعني يأتي بقراءة غريبة عن البلد. ويكون فيها حظ نفس لكي يخبر الناس انه آآ يعرف ما لا يعرفون وهنا مسألة مهمة يجب على
1:09:11الامام الا يغرب على الناس في كل الامور لا في الصلاة ولا في المسجد ولا في غير ذلك. وقد جاء في حديث عند الدارمي انصحها. ان في اخر الزمان يأتي الرجل فيقول
1:09:24قرأت القرآن فلم اتبع لم يأت اناس يتبعونني ويأخذون بقولي قال فيحدث لهم حدثا ليتبع. ولذلك في اخر الزمان يكثر احداث بعض الامور الغريبة والمستنكرة. التي تلفت الانظار للشخص وانا اتكلم هنا عن طلبة العلم والمنتسبين اليه ولا اتكلم عن عوام الناس
1:09:46ولذلك يجب على الشخص ان يكون دائما متمسكا بما عليه سلف هذه الامة والا يخالف عرف بلده في الجملة ما لم يكن عرفهم خطأ او ان عرفهم مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة اخرى. ومر معنا كيف يكون الفعل اذا كان كذلك. نعم. ومن اتى بالصلاة على وجه مكروه
1:10:06ويستحب ان يأتي بها على وجه غير مكروه. ما دام وقتها باقيا. لان الاعادة مشروعة لخلل في الاول. نعم هذه المسألة وهي اعادة الصلاة في الوقت الاعادة عند اهل العلم نوعان. الاعادة والاعادة في الوقت. فاذا اطلقوا الاعادة فانهم يعنون ان الفعل باطل. لان
1:10:26ان الفعل لا يحكم عليه بالاعادة الا ان يكون غير صحيح وهذا مر معنا في درس الاصول ان كنتم تتذكرون وهذا يختلف عن اذا قالوا يعادوا في الوقت فانهم اذا عبروا بانه يعاد في الوقت
1:10:38فان الفعل الاول صحيح لكن اعادته مستحبة ولكن معادته مستحبة والاعادة في الوقت تعرف عند مذهبين مالك واحمد ومالك اوسع من احمد لكن عند احمد كثير او في صور اقل طبعا لكن في صور متعددة يحكم بها لكن اقل من المالكية. آآ من الصور التي يستحب
1:11:01العبادة الواجبة في الوقت قالوا من اتى بالصلاة على وجه مكروه على وجه مكروه بان اتى بها في صفة مكروهة لا انه اتى بمكروه واحد من مكروه السابقة ولكن يكون على وجه بحيث يكون اغلب الصلاة على هيئة مكروهة. قال المصنف استحب ان يأتي بها على وجه غير مكروه
1:11:22فيعيد هذه الاعادة في الوقت تسمى الاعادة في الوقت الاولى حصل بها الاجزاء والثانية على سبيل الاستحباب والندب. فتكون هذه مستثناة من اعادة امن تكرار فعل الواجب. اذ القاعدة الكلية ان كل واجب لا يشرع تكراره
1:11:40ولا اعادته اذا كان صحيحا في اوله الا في مواضع معدودة ورد فيها الاعادة في الوقت. وقول المصنف استحب ان يأتي بها على وجه غير مقبل غير مكروه يعني يفعلها بازالة ما ما فعله من كراهة كالاعتماد ونحوه. قال منصور ظاهر ذلك
1:12:00انه يعيدها ولو صلى منفردا مع ان صلاة الأولى جماعة وكذلك يعيدها ولو كان الوقت وقت نهيا كمن صلى العصر ووقت النهي لصلاة العصر يبدأ بعد صلاتها. وقد صحت صلاته الاولى فيكون الوقت وقت نهي. لكن بين هو وغيره ان
1:12:20ما ذكروه في اوقات النهي وسيأتي ان شاء الله لا لا يوافق هذا الظاهر. وهذا نطبق عليه قاعدة عند المتأخرين انه اذا تعارض مفهوم الذي هو الظاهر مع منطوق في موضع اخر قدم المنطوق عليه
1:12:37وعلى ذلك فانه يأتي بها على وجهها ما لم يكن الوقت وقت نهي. فلا يعيد صلاة الفجر ولا يعيد صلاة العصر. لان الوقت بعدهما وقت نهي نعم ولا يكره جمع سورتين فاكثر في طبعا طبعا هذه المسألة اوردها المصنف وايده عليها منصور وايده عليها ايضا مرعي ولم يذكرها
1:13:00صاحب منتهى ولا يكرهون. ولا يكره جمع سورتين فاكثر في ركعة ولو في فرض. نعم قوله ولا يكره جمع صورتين في اكثر في ركعتين يقرأ سورتين من اقصرها قل هو الله احد والفلق
1:13:12قوله ولو في فرض هذا اشارة لرواية عن احمد منصوصة نقلها اسحاق بن منصور كوسج ان احمد كره الجمع بين سورتين في الفريضة وهذه الرواية جزم بها ابو الخط ابو الخطاب في كتابه الهداية والموفق المقنع
1:13:32واما رواية الجماعة عن احمد الذي جزأنا بها اغلب اصحاب احمد عدم الكراهة. كتكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما. يعني يجوز ان تكرر سورة في ركعتين فيقرأ سورة واحدة في الركعة الاولى وفي الثانية
1:13:47ويجوز كذلك ان يفرق الصورة الواحدة بين الركعتين وكل هذه الامور وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكره قراءة اواخر السور واوساطها كاوائلها كاوائلها ومرت معنا قبل ذلك. ولا ملازمة سورة يحسن غيرها مع اعتقاده جواز غيرها. نعم هذا ليس مكروها وان كان الاولى
1:14:07ان يقرأ غيرها ويستدل على ذلك بقصة الرجل الذي كان يعني يداوم على قراءة قل هو الله احد وهذا يدلنا على ان فعله جائز وليس مندوبا. اخذ العلماء من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الجواز. ولم يأخذوا منه الندب
1:14:25لان بعض الاخوان يسأل دائما يمر عليها سؤال كثيرا هل يستحب ان افعل مثل ما فعل ذلك الرجل وان اختم صلاتي بقل هو الله احد؟ نقول هو جائز لكنه ليس بمندوب
1:14:36وهنا نصوا عليها في هذا الموضع. وتقرأ قراءة كل القرآن في فرض واحد نعم مفهوم قوله في الفرض ان النفل لا يكره. لا قراءة كله في لا قراءة كله في الفرائض على ترتيبه. يعني آآ هذا اللي تسمى عند اهل العلم بالقراءة
1:14:51للتأليف كذا سماها احمد فيقرأ في الفرائض يفتتح الفاتحة ثم البقرة ويستمر الامام حتى يختم. وامام مسجدنا يفعل ذلك فانه يقرأ في صلاته من اول القرآن حتى يختم في السنة مرة او مرتين لا ادري لكن هكذا طريقته. الامام المصلي معه فهذا عند
1:15:13الفقهاء ان ان فعله ليس مكروه نص عليه احمد وسماها القراءة على التأليف. نعم. ويسن رد ما من بين يديه. نعم هذي مسألة الرد الذي يمر بين يدي المصلي آآ قوله مر بين يديه المر بين اليدين لها صورتان
1:15:30الصورة الاولى ان تكون للمصلي سترة وتكون السترة هذه ليست بعيدة وسيأتي مقدارها بعد قليل فان المرور بين يدي المصلي هو المرور بين بين المصلي وبين السترة فحينئذ يسن له رد لحديث ابي هريرة وغيره
1:15:50الحالة الثانية الا يكون للمصلي سترة فان المصلي يرد من مر بين يديه الى مسافة ثلاثة اذرع التي يكره المشي فيها وما عداها فلا ثم ذكر مصنف تقريبا اربع او خمس صور آآ ذكر فيها احوال رد رد
1:16:09المار بين يدي المصلي. نعم. الحالة الاولى يدفع وبلا عنف ادميا كان او غيره. ما لم يغلبه. طيب. الحالة الاولى قال يدفعه بلا عنف اذا الحالة الاولى انه اذا مر مار بين يديه سواء كان ادميا او غير ادمي كالحيوانات تقطع الصلاة او لا تقطع الصلاة لا فرق. فانه يدفعه
1:16:30بلا عنف وانما برفق. هذه الحالة الاولى قال ما لم يغلبه ان يغلبه المار فيمر ويتجاوزه. فانه حينئذ سقطت السنية. الحالة الثانية فان غلبه ومر لم يرده من حيث جاء. قوله فان غلبه اي ان المار غلب المصلي ومر. معنى قوله مر اي
1:16:53مر حتى صار في الجانب الاخر للمصلي. مر بكامله وهذا التفسير ذكره ابن نصر الله قال لم يرده لانه رده حينئذ يكون قد مر مرتين ذهب وسيعود. وهذا معنى قوله لم يرده من حيث جاء. الحالة الثالثة او يكن
1:17:12محتاجا او نعم قوله او يكن محتاجا او اذا كان المار محتاجا للمرور فحينئذ لا يرد لاجل حاجته وصور الحاجة كثيرة جدا الا يكون له طريق الا هذا يدخل في الحاجة ايضا الزحام آآ ومن صور الزحام في المساجد الكبيرة
1:17:32ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها المساجد الكبيرة التي تزدحم في الجمعة وتزدحم في صلوات رمضان او مساجد الاسواق لانه لو امتنع الشخص من المرور ربما تعطلت حاجته وتأخر لحاجته. حيث كان محتاجا للمرور من هذا الطريق
1:17:52ويكون في قبلة المصلي بين يديه فان المصلي لا يرده لاجل الحاجة نعم هذه الحالة الثالثة انه لا يرده اذا كان المار محتاجا للمرور. الحالة الرابعة او يكون في مكة المشرفة فلا. نعم او المصنف
1:18:10انه اذا كان المصلي يصلي في مكة فلا يرد فلا يرد من مر بين يديه كذلك. قول المصنف في مكة المشرفة ظاهر هذه العبارة انها تشمل مكة كلها سواء كان مسجد الكعبة الذي هو
1:18:30المسجد الحرام او غير ذلك من الاماكن. ولو كان في سوق وغيره لا يرد احدا يمر بين يديه. ودليل ذلك اه ان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والناس يمرون بين يديه
1:18:43وما منع من ذلك قوله في مكة كلها انتم تعلمون ان المسجد الحرام يصدق على مكة ومسجد الكعبة ويصدق عن الحرم المصنفون قصره وهو كثير من الاصحاب على مكة وقال الموفق رحمه الله تعالى هذا عام في الحرم كله
1:19:02فهذا يشمل كل الحرم فيشمل مكة وغيرها طبعا قبل ان اعلق على كلام المصنف والموثق قديما كانت مكة اصغر من الحرم الان مكة اكبر من الحرم. كثير من احياء مكة خارج الحرم وفي الحلم. النورية خارج الحلم
1:19:27جزء كبير من الشرائع في الحلم ولذلك اجزاء كثيرة جدا من مكة في الحل وليست في الحرم قديما كانت مكة اضيق. فلما قال الموفق ذلك اتى بدائرة اوسع فيقول الحرم كله
1:19:41لا يرد من مر بين يدي المصلين وبناء على ذلك فان مرعي لما ذكر كلام الموفق قال يتجه ان يقال بقول الموفق في زمن الحاج اي وقت الحجيج لان الحجيج يكون منتشرين في مكة وفي ضواحيها فيأخذ هذا الحكم. والاقرب والله اعلم
1:20:03ان مرادهم وهذا اجتهاد مني ولا انسبه لاحد ان مراد قولهم في مكة المراد به المسجد ولو اتسع حجمه فكله يكون بهذا المعنى لان في ردي المار حرج من جهتين
1:20:20ان المرء قد يكون طائفا بالبيت والمرء قد يصلي خلف الطائفين فلو ردهم لرد الطائفين بالبيت. وهذا يدلنا على ان المراد هو مسجد الكعبة والمعنى الثاني الحرج المتعلق المارين في في المسجد الحرام وتنقلهم بين الطواف وبين السعي والصلاة ونحو ذلك
1:20:42والذي يظهر والله اعلم وان كان خلاف ظاهر كلام المتأخرين ان المراد بذلك مسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة وما الحق به لا مطلق المسجد لا مطلق مكة ولا مطلق الحرب. واما قول مرعي فصحيح فيكون داخلا في الحاجة الذي سبقت قبل قليل في كلام المصنف
1:21:01نعم. وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه الى المرور. نعم يكره ذلك. واما اذا كان طريقا فيحرم. الصلاة في الطريق حرام بل مر معناه انها تبطل صلاته ولا تجزئه ان كان الناس هم محتاجون الطريق ولكن الذي ليس بطريق وانما يمرون فيه مثل بعض المواضع في المساجد وغيرها الاولى ان يتركها. نعم. وتنقص صلاته
1:21:23ان لم يرده ان لم يرد المرء امام يديه. وذلك ان المرور امام المصلي يترتب عليه حكمان الحكم الاول نقص اجره وهذا يتعلق بما يقطع الصلاة وما لا يقطعها. كل من مر امامه من حيوان وادمي وغيرهم
1:21:41الحكم الثاني قطع الصلاة وبطلانها سنتكلم عنه ان شاء الله في تتمة هذا الدرس الامكن او الدرس القادم. نعم فان ابى اي النار فان ابى المار الا ان يمر امام المصلي
1:21:54دفعه بعنفه نعم هذه الحالة الخامسة انه ان ابى الا ان يمر ولم يمر بكليته فيدفعه ولو كان بعنف نعم. فان اصر فله فان اصر على المرور ولم يندفع بالدفع الذي دفعه به المصلي. فله قتاله ولو مشى. قال
1:22:14وله قتاله اي قاتله بمعنى مدافعته بقوة وليس المراد بالقتال القتل كما سيأتي بكلام المصنف الذي فيه اذية قوله ولو مشى مر معنا قبل قليل انه لو مشى وتعداه فانه لا يرده فكيف نجمع بين الامرين
1:22:30يحتاج هذا الى تقدير قيد في قول المصنف ولو مشى وهذا القيد اورده كثير من الاصحاب كمنصور وغيره فنقول ولو مشى قليلا فلابد ان يزاد كلمة قريب لانه لو مشى كثيرا وتجاوز المصلي فذهب الى الناحية الاخرى فلا يشرع رده
1:22:47نعم. وبعض الناس يعني يمشي كثيرا ويرده بقوة فيظن انه يلزمه ذلك لا بسيف ولا بما يهلكه. نعم كالضرب بمقتل ونحوه. بل بالدفع والوكس باليد ونحو ذلك ونحو ذلك. قاله الشيخ الشيخ تقي الدين
1:23:04وقال فان مات من ذلك فدمه هدر. نعم لان هذا يعتبر كالصائم. انتهى ويأتي ويأتي نحوه في باب ما يفسد الصوم. نعم عندما عن بعض الناس قد يفسد صوم غيره بقوة فله ان يدفعه ولو كان في دفعه فساد نفسه فانه يكون هدرا. هذا مثل قول علي رضي الله
1:23:24الحق قتلة فيكون دمه هدرا. فان خاف افساد صلاته بتكرار دفعه لم يكرره. يعني يقول ان هذا المصلي اذا خاف افساد صلاته بتكرار دفعه الى انه يدفعه بكثرة فيؤدي الى
1:23:38عدم توجهه للقبلة او الى خروجه عن هيئة المصلي بان يتماسك بيديه مثلا مع هذا الدافع ونحو ذلك. قال لم يكرره اي لم يكرر الدافع الدفع للمارين. نعم. ويضمنه اذا لتحريم التكرار لكثرته. ويظمنه اي ويظمن المصلي الاذى الذي حدث على المال
1:24:00الري اذا علم او خاف فساد صلاته بتكرار دفعه لانه لم يؤذن له بتكرار الدفع فحين اذ ما نتج عن غير المأذون لا يكون هدرا. ويحرم مروره بين مصل وصدفتي ولو بعد عنها. نعم هذا تكلمنا عنها قبل قليل ان المرور بين المصلي والسترة ولو بعد عنها طبعا ليس جدا وانما لو بعد شيئا يسيرا. ومع
1:24:27يحرم بين يديه قريبا وهو ثلاثة اذرع فاقل بذراع بذراع اليد. نعم ذكرتها ايضا قبل قليل ان المرور بين يدي المصلي اذا كان لا يوجد هناك سترة فانه يمنع من ان يمر ما بين يديه وهو مقدار ثلاثة اذرع
1:24:44وما دونها فانه يرده المصلي والا فلا. وفي المستوعب ان احتاج الى المرور القى شيئا ثم مر انتهى. نعم قوله وفي المستوعب يعني يعني كأن المصنف لا يرى ان اصح خلاف ذلك
1:24:57فانه اذا احتاج الى المرور مر معنا انه جائز له المرور او انه يمر بعد ذراع ونصف والذراع والنصف غالبا يعني شوفوا السجادات التي تصلي عليها غالبا الذراع والنصف يعادل
1:25:12ما بين صف ونصف عفوا عن ان ثلاثة اذرع تعادل متر ونصف الذراع الذراع والنصف تعادل ثلاث متر ونصف الذي يجوز للمرء ان يمر لمن ليست امامه سترة والمنثر والنصف تعادل تقريبا الصف الذي يصلي فيه المصلي ونصف زيادة امامه
1:25:31تقريبا تقريبا عادة الصف يعني يزيد عن ثمانين سانتي تقريبا او او يعني قريب الثمانين او يزيد. نعم. فان مر بين يدي المأمومين فهل لهم رده وهل يأثم بذلك؟ احتمالان. وصاحب الفروع
1:25:48يميل الى ان لهم رده وانه يأثم بذلك. كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع. نعم هذه مسألة وهو يقول اذا مر مار بين يدي المأمومين لهم امام؟ فهل لهم رده؟ وهل يأثم هو بالمرور بينهم ام لا؟ طبعا هنا مسألة القطع هنا لم يتكلم عنها المصنف لانه سيأتي
1:26:08قطر بعد في اخر الباب ان شاء الله او الفصل. وانما يتكلم عن حرمة المرور وهل يردونه يستحب لهم الرد ام لا؟ وهذه مفرعة عن مسألة سترة الامام سترة للمأموم
1:26:22وكونه سترة له هل هي في القطع ام هي سترة لهم في القطع وفي غير القطع وهو في في منع المرور وعدمه. ذكر المصنف ان فيها احتمالان ونقل هذا الكلام طبعا بنصر الله وساذكر لكم
1:26:36ايش كان في نقله عن ابن نصر الله قال وصاحب الفروع يعني ابن مفلح يميل الى ان لهم ردة وانه يأثم بذلك فيمنع من المرور بين صفوف المصلين وان للمصلين المأمومين ان يردوه. طبعا كلامنا كله ما لم تكن هناك حاجة
1:26:55مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي فلا شك انه اذا فعل ذلك شق على الناس لان كثيرا من الصفوف الداخلية تكون فارغة. فاذا منع من رد الناس حدث حرج على المصلين في الاماكن
1:27:09قال وانه يأثم بذلك كذا ذكره عنه ابن نصر الله في شرح الفروع. قوله في شرح الفروع المطبوع حواشي فروع ليس فيها هذا النقل. فربما كان اللي بنصر الله كتابان الشرح والحواشي
1:27:22او انه له حاشية كبيرة وحاشية صغيرة لا ادري المطبوع ليس فيها هذا النقل وعدم وجودها في هذا هذا النقل سبب اشكالا وهو اه ان ابن نصر الله نقل عنه قولان هل ايد الموفق؟ هل ايد ابن مفلح ام لم يؤيده
1:27:45فنقل عثمان في حاشيته عن المنتهى ان ابن نصر الله صوب لا. اي لا يأثم وليس لهم ان يردوا هذا تصويب ابن نصر الله. والذي في شرح المنتهى للبهوت بعدما ذكر نقلا بنصر الله قال وصوبه. فقوله وصوبه يدل على انه صوب ما نقل ان ميل ابن مفلح له
1:28:10فقطعا ان هناك يعني اشكال في احدى النسختين اما تصحيف او خطأ الله اعلم. فعلى العموم ان فقط الاختلاف فيما هو قول ابن نصر الله. التستري في هذه المسألة نعم وليس وقوفه كما طبعا هنا حكاية المصنف الخلاف يدل على ان المسألة مشكلة ولم يجد فيها تصحيحا عند المتأخرين. وليس وليس
1:28:32كمروره وله عد التسبيح والاي باصابعه بلا كراهة فيهما. كتكبيرات العيد. طيب انت ذكرت ثلاث مسائل. قبل ان نبدأ بقوله وليس وقوفه كمروره. آآ عندنا هنا بس ذكرت مسألة ان عثمان نقل ان صاحب الاقناع وسيأتينا ان شاء الله في نقل في
1:28:52الجماعة يعني في ابواب الجماعة انه يكره المرور بين يدي المصلين فكأن صاحب الاقناع هناك صرح بما جزم به المصنف هنا من المرور يعني او او اخذ رأيا وسطا لانه قال لا يأثم قال بالكراهة فقط قال لا يأثم ولم يجعله جوازا وانما اخذ رأيا وسطا وهو الكراهة
1:29:17هذا نقله عثمان عن صاحب الاقناع في في باب الجماعة وقول المصنف ليس وقوفه كمروره اي ان الوقوف يختلف عن المرور فهو جائز وحديث عائشة واظح ثم قال وله عد التسبيح والاي باصابعه بلا كراهة. كيف يكون عد التسبيح
1:29:31الشخص عندما يريد ان يسبح في سجوده عشرا او ان يسبح ثلاث عشرة او اكثر او نحو ذلك فانه في يعدها بقلبه وهذا واضح ويعدها بيده يعني ما يلزم ان يقبض
1:29:46او يعقد اصابعه وانما قد يعدها بيده بطريقة او باخرى فيعد باليد هذا العد للتسبيح لا يكون فيه حرج ومثله عد الاية. فيعد كم اية قرأ هل قرأ خمسين اية او نحو ذلك
1:30:02واكثر ما يكون عد الاية عند عند الائمة في قراءة سورة الكافرون. فان بعض الناس قد يخطئ في هذه سورة فيعد اياها حتى تكون ستا اه ومعنى قوله عد التسابيح عرفنا التسابيح والاية عرفناها باصابعه بلا كراهة اي من غير كراهة لكن لا يكون فيه قبض لكي لا يكون فيه حركة
1:30:26يعني ممنوعة. قوله كتكبيرات العيد اي ويجوز يعد تكبيرات العيد وكثير من الائمة سبب خطأه في تكبيرات العيد سبعا نسقا وخمسا نسقا في الثانية. آآ انه يخطئ في عدها فيعدها بيده يقبض باصابعه
1:30:42كثيرا فيعدها بيده فمن غير كراهة. نعم. ومثله ايضا استسقى فيها تكبيرات زوائد. نعم طبعا المقصود بتكبيرات العيد في الصلاة لا تكبيرات خطبة العيد. نعم وله قتل حية وعقرب وقملة ولبس ثوب وعمامة ولفها. طيب قوله ولهذه جملة تدل على الجواز حيث قيل وله فعل كذا فانه
1:31:04ويجوز لا يندب ولا يكره. قتل حية وعقرب وقبلة هذا واضح؟ ولبس ثوب وعمامة. لبس الثوب ليس المقصود انه يلبس ثوبا الذي نسميه نحن الثوب وانما يكون ثوبه منحلا فيلبسه
1:31:18ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عقد ازاره فعقد الازار لبس له فكان منحلا فاعقده عليه الصلاة والسلام فيصدق عليه انه لبس ثوبه. اذ الازار ثوب والمراد بالثوب المنشور. وقوله عمامة ليس انشاء
1:31:35العمامة وان ملفها لانهم مع السجود والقيام قد تسقط الامامة. ومثله الغترة احيانا قد تسقط وتميل فيقومها ويحسن لبسها نعم وحمل شيء ووضعه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بنت بنته امامة رضي الله عنها. واشارة بيد ووجه وعين ونحوه. نعم يشير بيده ووجهه وعين
1:31:57كأن يشير معنى بعينه اما باغماضها او باشارة حاجبه ونحو ذلك. وقوله ونحوه اي ونحو ذلك من الامور كالحك. بان يحك وجهه او له نحو ذلك بحاجة نعم قوله لحاجة يعود لجميع ما سبق من قوله وله قتل حية فما بعدها
1:32:15والا كره والا كره هذا الفعل لانه قد يكون عبثا وقد مر معنا المناط الكلي من كلام القطيعي ان كل فعل ليس من افعال الصلاة من غير حاجة ولا ضرورة فانه يكون مكروها
1:32:27ما لم يطل نعم قول المصنف ما لم يطل هذه تعود لجملة سابقة وليست متعلقة بالجملة القريبة ومعنى ذلك ان له رد المار بين يديه ما لم يطل. شف هي جملة بعيدة جدا. نبه على ذلك منصور في شرحه
1:32:51فهذه الجملة قوله ما لم يطل ربطها منصور بتلك هذا كلام منصور ويحتمل ويحتمل ان قوله ما لم يطل بمعنى ما لم يكثر حركته فيكون قوله ما لم يطل اتكسر حركته فيما سبق
1:33:09فالحركة السابقة لحاجة لغير حاجة مكروهة فان طالت فانها تكون مبطلة للصلاة والثاني الاحتمال متجه متجه اكثر مما ذكره منصور فيما سبق نعم. ولا يتقدر اليسير بثلاث ولا غيرها من العدد. نعم هذه قاعدة في مسألة الحركة اليسيرة وهذه قاعدة مهمة جدا. قال ولا يتقدر اليسير
1:33:35من الحركة في الصلاة المباحة او المكروهة التي لا تبطل الصلاة لان الذي لا يبطل الصلاة والكثير هو الذي يبطلها. قال لا تتقدر بثلاث متواليات ولا غيرها من العدد لعدم وجود الدليل
1:33:50بل بل العرف بل العرف وما هو العرف هو انه يخرج تخرج هيئة المصلي عن هيئة ان تخرج هيئته عن هيئة المصلي بحيث من نظر اليه ظن انه ليس في صلاة. وما شابه فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو يسير. نعم هذا مبني على
1:34:10قاعدة اصولية مشهورة انه لا وهذه القاعدة يجب ان ننتبه لها. لاني وجدت كثير من المعاصرين بدأ يرجع على نصوص الشرع بالمعاني. القاعدة الاصولية هي نص عليها القاضي وغيره انه لا يجوز تعليل الحكم بعلة ترجع على النص
1:34:29بالالغاء نعم يجوز التخصيص بالعلة وهو التخصيص بالقياس لكن لا يجوز الغاء النص وبناء على ذلك فاننا نقول حيث قلنا ان العبرة بالعرف فيجب ان نعلم ان كل ما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم في صلاته
1:34:48فليس داخلا في حركة كثيرة تكون مبطلة للصلاة مثاله حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة ووضع ووضعها في اثناء الصلاة فهذه حركة لانها متفرقة فانها يسيرة كذلك تقدمه صلى الله عليه وسلم وتأخره لما رأى النار في قبلة وجهه. ومثله ايضا صلوات الله وسلامه عليه عندما نزل من المنبر
1:35:15وارتقى درجة ومثله فتح الباب لعائشة رضي الله عنها وغير ذلك من الاحاديث الواردة عنه في الحركة في الصلاة ومده ليده حينما اراد ان يعني يتناول شيئا في صلاته كل هذه الحركات يجب ان نقول انها من اليسير. وكل مناط يجعلها كثيرا فان ذلك المناطق يكون باطلا
1:35:37نعم وان قتل القملة في المسجد ابيح دفنها فيه ان كان ترابا ونحوها. نعم قوله ان قتل القملة في المسجد هذا يدلنا على انه يجوز قتل القملة في المسجد ابتداء نبه على ذلك في المبدع قال ابيح دفنها فيه اي في المسجد ان كان ترابا ونحوه. لان القملة طاهرة لانها ليس لها دم سائل كما مر
1:35:59في ما لا دم له سائل وانه يكون طاهرا. وقوله ان كان ترابا ونحوه بخلاف ما ما كان مبلطا ونحوه. فان هذا القمل فيه يكون مؤذيا لغيره. واما ما كان ترابا فانه يدفن فيه. ويتحلل ويذهب وتذهب اجزاؤه مع التراب. فان طال عرفا فعل فيها من
1:36:19اي جنسها غير متفرق ابطلها عن نعم هذا القيد اللي ذكرته لكم قبل قليل ان الفعل الذي يبطل الصلاة له شرطان ان يكونا كثيرا وان كن متواليا. قال فان طال عرفا. هذا هو الكثرة
1:36:33فعل فيها اي في الصلاة من غير جنسها. اما الافعال التي من جنسها فلا تبطلها. غير متفرق هذا معنى من كونه متواليا. وهذا يدلنا على ان المتفرق لا يبطل الصلاة وحملوا عليه حمل امامة حمل النبي صلى الله عليه وسلم لامامة ووضعه لها
1:36:51قال ابطلها عمدا كان او سهوا فعله او كان كذلك آآ جهلا لان كل ما كان من المبطلات فلا يعذر به بالجهل لان المبطلة حكم وضعي والاحكام الوضعية عندهم لا يعذر فيها بالجهل ولا بالسهو
1:37:09نعم ما لم تكن ضرورة كحالة خوف وهرب من عدو ونحوه. ونحن سبق. نعم. وعد ابن الجوزي من الضرورة اذا كان به حك لا يصبر عنه نعم هذا قول ابن الجوزي وهو ابو الفرج فيما يظهر لانهم يفرقون بين ابن الجوزي والجوزي. فالاب يقول ابن الجوزي والابن يقولون الجوزي
1:37:29واذا ارادوا ان يكنوا فقالوا قال ابو الفرج ابن الجوزي او قالوا قال ابو المحاسن او ابو محمد ابن الجوزي فالابن يوسف يكنى احيانا بابي محمد واحيانا بابي المحاسن. واشارة اخرس مفهومة او لا كعمل. ننقله واشارة اخرس
1:37:46مفهومة اي الاشارة كانت مفهومة اولى او غير مفهومة كعمل قوله كعمل اي ليست كقول شوف احيانا اشارة تأخذ حكم القول في سور ومنها المعاقدات عندنا عقود لا تصح الا بالقول ولا تصح بالفعل بالفعل كالنكاح
1:38:05الاخرس اشارته المفهومة قول في الصلاة الحقناها بالفعل لماذا لانه لو الحقناها بالقول فكل اشارة من الاخرس ولو قلت تكون مبطلة للصلاة لان القول يبطل الصلاة ولو قل فحينئذ ابطلنا للاخرس ما لا يبطل من غيره. فقلنا ان الاخرس انما تبطل صلاته بالاشارة الكثيرة
1:38:33لانها كالفعل الكثير والفعل الكثير اذا كان كثيرا متواليا بطل والا فلا. نعم. ولا تبطل بعمل القلب احد امرين وهو سهوه وانشغاله عن عن الصلاة او يعني تفكره بشيء بعيد
1:38:51وهذا هذا انشغال القلب ما لم يكن فيه انشغال عن اركان الصلاة القولية والفعلية فانها لا تبطل. قال المصنف ولو طال وسيذكر هذه الجملة بعد قوله لا تبطل اه هذا لا شك ملزوم به لكن
1:39:07هل يترتب على ذلك نقص الاجر؟ لا شك لا شك انه منقص للاجر ونقص الاجر قال الشيخ تقي الدين انه لا يثاب على عبادته الا ما كان فيه عمل قلبه
1:39:25ويستدل بحديث ليس له الا ما عقل وبناء على ذلك فمن كان في صلاته مفكرا ساهيا فصلاته صحيحة لا اجر له الا ان عقل جزءا يسيرا منها فله اجر ذلك الجزء فقط. هذا رأي الشيخ تقي الدين
1:39:42وخالفه تلميذه واختار انه يثاب على صلاته. واعني بتلميذه ابن مفلح قال الظاهر انه يثاب على صلاته ولو غفل قلبه لكن ليست اثابته كاثابة من عقل قلبه واستدل على ذلك باثار واحاديث مذكورة في مذكور مذكورة في محلها. نعم. وقول المصنف ولو طال هذه اشارة لخلاف ابي عبد الله
1:40:07ابن حامد وابي فرج بن الجوزي بانهم قال لو آآ غفل قلبه وطال بطلت صلاته نعم ولا باطالة نظر في كتاب. نعم لان هذا ليس عمل عندهم اذا قرأ بقلبه ولم ينطق بلسانه مع كراهته. نعم بكراهته لاذهاب الخشوع من جهة ومراعاة للخلاف
1:40:29ولا اثر لعمل غيره نعم غيره اي غير المصلي. ولا اثر لعمل غير المصلي المتعلق بالمصلي. كمن مص ولدها ثديها فنزل بنوها. نعم ومثله ايضا لو ان امرأ يصلي كبيرا في السن فجاءه شخص اخر واعطاه دواء خافظا للسكري مثلا
1:40:48في اثناء الصلاة فلا يقطع صلاته مع انه ربما لو فعله هو في صلاته لادى الى بطلان الصلاة لانها حركة كثيرة يعني مبطلة للصلاة مثل هذه الادوية تكون انسولين وغير الذي يكون عن طريق
1:41:01الحقن. ومثله ايضا لو ان يعني رجلا كبيرا او مريضا في السن او مريضا رجلا طاعنا في السن او مريضا في اثناء صلاته جاءه شخص وقاس ضغطه او يعني عمل معه عملا اخر لو فعله هو بنفسه لربما قلنا انه خرج عن هيئة الصلاة فنقول هذا لا يبطل صلاته
1:41:21ويكره السلام على المصلي. نعم يكره الصلاة على المصلي هذا قول ابن عقيم. فلا يسلم عليه والمذهب والمذهب لا اي لا يكره اي ان المجزوم به انه لا يكره السلام على المصلي
1:41:36وله رده باشارة قوله وله ان يجوز رده اي رد السلام باشارة معنى الاشارة الاشارة باليد. قال ابن قدس ذكر في الفصول يعني بالفصول ابن عقيل ان الاشارة تكون باليد. فتكون اشارته بالرد بيده. وقول المصنف وله رده بالاشارة نستفيد منها ثلاثة احكام ذكرها
1:41:57الشراح الامر الاول ان هذا الرد جائز وليس مندوبا لانه قال وله وهذه مشعرة بالجواز وانه ليس بواجب ولا مندوب الامر الثاني آآ ان قوله وله رده اشارة لم يذكر غير ذلك فدل على انه لا يرد في نفسه فلا يقول في نفسه وعليكم السلام وانما يريد
1:42:19يرد بالاشارة فقط ويسكت من غير يعني رد في نفسه ما ما يتكلم ما يذكر شيئا في نفسه بالمعنى والامر الثالث اننا حيث قلنا ان له ذلك يدلنا على ان الافظل خلاف ذلك. ولذلك فالمعتمد عند فقهائنا ان المستحب ان يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فيرد
1:42:40السلام بعد سلامه من الصلاة. نعم. فان رده لفظا بطلت. نعم لان فيها اجابة بحرف كاف الخطاب وهو مبطل. السلام عليكم وعليكم السلام نعم ولو صافح انسان يريد السلام عليه لم تبطل. حركة يسيرة
1:42:59اه نعم لا تبطل الصلاة وله ان يفتح على امامه اذا ارتج عليه او غلط ويجب في يقول المصنف له ان يفتح على امامه اذا ارتج بكسر التائب آآ ومعنى ذلك اذا اغلق عليه ولم يقدر على القراءة
1:43:20قال او غلط يعني غلط في القراءة عبارة المصنف له ان يفتح على امامهم اذا ارتج عليه او غلط اطلقها المصنف قال ابن مفلح ظاهر هذا هذه المسألة ان له ذلك ولا تبطل صلاته
1:43:40ولو فتح عليه بعد اخذ الامام بقراءة اية ثانية بل هل من عندي وما هو مفهوم كلام مفلح لو فتح عليه في الركعة الثانية. وهذا يوجد احيانا التراويح خاصة. قد يركع الامام ثم
1:43:59المأموم يرجع الامام الى الاية السابقة التي اخطأ فيها لكي يعيدوا قراءتها. نعم. ويجب في الفاتحة ويجب الفتح على الامام في الفاتحة. كنسيان ساجدة ونحوها اي كيجب ان ينبهه اذا نسي سجدة من الصلاة ونحوها قوله ونحوها اغلب الشراح يقول ان نحوها هو الاركان والذي يظهر
1:44:24انه يشمل الاركان والواجبات. لان الركن يجب تداركه والرجوع اليه. والواجبات يجب الاتيان ببدله. وهو سجود السهو وان عجز المصلي على اتمام الفاتحة بالارتجاع عليه بالارتاج عليه فكالعاجز عن القيام في اثناء الصلاة
1:44:44بما يقدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. نعم انه عاجز. ولا يعيدها واضح. واضح. فان كان اماما صحت صلاة الامي خلفه تصح صلاة الام بمن لا يستطيع تصح صلاة الامي تصح صلاة الامي بمثله وهذا يكون في حكمه
1:45:04يفارقه ويتم يعني يفارقه حينئذ لانها حاجة ويصلي وحده. وان استخلف الامام من يتم بهم وصلى معه جاز. نعم هذا تقصد طبقت معنا بنص هذه المسألة في قضية الاستخلاف انه من عجز عن ركن او عجز عن قراءة الفاتحة استخلف
1:45:21اما من عجز عن قراءة غير الفاتحة فلا يصح له ان يستخلف ما يجوز ان يستخلف غيره الا ان يكون عاجزا عن القراءة ليس الجهر بالقراءة انتبه في فرق بين العجز عن القراءة
1:45:35والعجز عن الجهر بالقراءة الجهر بالقراءة مندوب اليه بان بح صوته العاجز عن القراءة للذكر تج عليه. وعجز ان يقرأ الفاتحة بالكلية. هذا الذي يقول مستخلف او عجز عن القيام في اثناء الصلاة. فهنا يستخلف
1:45:52واما من عجز عن سنة كالجهر لم يستطع ان يرفع صوته فانه يصلي بهم سرا لانه قادر على القراءة ولا يصح له ان يستخلف غيره. وهذه مرت معناها هذه المسألة. نعم. ولا يفتح على غير امامه
1:46:07على غير امامه سواء كان يفتح على امام بجانبه او منفرد يصلي وحده او قارئ يقرأ بلا صلاة فان فعل فان فعل كريهة ولم تبطل ولم تبطل انما كره لاجل اه الخلاف فيها بين بعض اهل العلم حيث قالوا بالبطلان ولم تبطل لانها قراءة
1:46:25قرآن الصلاة انما هي قراءة القرآن. نعم. ويكره لعاطف الحمد بلفظه. يعني لا لا يقول الحمد لله. ولا تبطل به ولا تبطل به الصلاة وانما مكروه ويحمد في نفسه. نعم قوله ويحمد في نفسه
1:46:39يعني اه ان يذكر الحمد في نفسه وهذا معنى الذكر في النفس. وقد نص على ذلك احمد فقال يحمد في نفسه ولا يحرك لسانه انا لان التحريك باللسان هو التلفظ. ومر معنا ضابط الكلام. وهذه الجملة سيأتي انه يلحق بها
1:46:58غير العاطس المسترجع ونحو ذلك. اذا ومن وجد نعمة وغيرها. نعم. ومن دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه اجابته في الفرض والنفل وتبطل به. نعم قوله ومن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة وهذا حكم خاص بالصحابة. وجبت عليه اجابة
1:47:18في الفرظ والنفل وقد امر الله عز وجل المسلمين عموما ومقصودهم الصحابة ان يجيبوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعاهم فيجب اجابته ولو كانوا في صلاتهم فرضا او نفلا
1:47:33قوله وتبطر به هذه مسألة ساقف معها قليلا انها مهمة قوله وتبطر به اي وتبطل صلاة الصحابي حين ذاك وزيادة تبطر به ليست موجودة في الفروع. وانما اوردها المصنف وقد اخذها من قول ابن نصر الله. فقد ذكر ابن نصر الله
1:47:56استظهارا في حواشيه على الفروع انها تبطل به فربما اخذها منه وهذا القول هو قول القاضي وعدد من اصحابه ولكن اذا رجعنا لنص الامام احمد فان ظاهر ذكره لذلك يدل على عدم بطلانه
1:48:14فقد روى ابو داوود في مسائله انه قال قلت لاحمد حديث ذي اليدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يعني ابو داوود يقول ان الصحابة تكلموا
1:48:33مع علمهم ان ان النبي قد سهى في صلاته وسيأتينا ان شاء الله بعد درسين ان الامام اذا انفتن من صلاته مخطئا فلا يجوز للمأمومين ان يكلموه وانما يعني يشيرون له بانه قد فاتته ولا يكلمونه من كلام الادميين
1:48:53ذكر ابو داوود لاحمد حديث ذي اليدين وان الصحابة قالوا نعم فتكلموا وهو من كلام ليس من جنس الصلاة. فعلى قاعدة المذهب تبطل صلاتهم بما اجاب احمد قال لم يكن لهم الا يجيبوا رسول الله
1:49:10فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة نص احمد ان صلاتهم لا تبطل لانهم اجابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك فان الظاهر هو ما اطلقه ابن مفلح ان من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجبت عليه اجابته ولا تبطل صلاته. خلافا لما ذكره القاضي حيث ذكر القاضي انه
1:49:35وجوب الاجابة لا يستلزم الفساد. سكت هكذا قال لا يستلزم الفساد. وجزم بالنصر لها انها مبطلة ومشى عليها المصنف فالظاهر ان منصوص احمي جهل وهو المرجوع اليه انه لا تبطل به الصلاة. ما فائدة هذه المسألة؟ قد يقول البعض ما فائدتها
1:49:49فائدتها معرفة توجيه الحديث فان الحديث حديث اليدين كيف يمكننا ان نوجهه في المسألة التي ستأتينا ان شاء الله في سجود السهو؟ نعم. ويجيب والديه في نفل فقط. نعم ندبا او او وجوبا. نعم
1:50:06وتبطل به وتبطل به نعم. ويجوز اخراج الزوجة من النفل لحق الزوج. نعم. ليس مطلقا تشهيا وانما لحق واجب عليها الزوج ليس مطلقا هكذا تشهد هذا ما يجوز التشاهي فان الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم اذا كان الشخص لا يجوز له ان يبطل عمل نفسه من باب او لا يبطل عمل غيره
1:50:25وذاك عبد المطلب قوله لحق الزوج اي لحق واجب للزوج عليها من الحقوق التي سيأتي تفصيلها ان شاء الله في محله فان قرأ اية فيها ذكره عليه الصلاة والسلام صلى عليه في نفل فقط ولا يبطل ولا يبطل الفرظ به. نعم اذا قرأ اية فيها ذكره
1:50:43صلى الله عليه وسلم مثل قول الله عز وجل محمد رسول الله قال صلى عليه في نفل فقط قوله صلى عليه آآ معناها انه يستحب ذلك جزء من الاستحباب منصور ومرئي. قال ولا يبطل به الفرظ. تعبيره ولا يبطل به الفرظ تحتمل الكراهة وتحتمل الندب. وقد صرح
1:51:03جمع من الفقهاء عفوا. قوله ولا يبطل به الندب تحتمل الكراهة وتحتمل الاباحة. وتحتمل الاباحة. نعم. وتحتمل اباحة وقد صرح جماعة من اصحاب احمد انها مباحة في الفرض ممن صرح بذلك يوسف ابن عبد الهادي في جمع الجوامع ومرعي ابن يوسف في الغاية صرحوا بانها مباحة في الفرض. نعم. ويجب الرد
1:51:27معصوم عن بئر ونحوه كمسلم. نعم قوله يجب رد كافر معصوم سواء كان ذميا او معاهدا يخرج من ذلك الحرب عن بئر ونحوه الحية والنار ونحو ذلك كمسلم للتشبيه اي هو مثله كالمسلم
1:51:43وهنا اطلق المسلم ولذلك قال ابن نصر الله ان ظاهر قوله كمسلم آآ يشمل كل مسلم ولو كان مهدور الدم كالزاني ومن تحت ومن تحتم قتله ثم قال ولا اظن ذلك
1:51:58يعني صحيحا بل ان من كان آآ يعني ليس معصوم الدم آآ لا يلزم ذلك نعم وانقاذ غريق نعم قوله غريق مطلقة تشمل مسلم والكافر المعصوم. في قطع الصلاة لذلك. ويقطع الصلاة اه يعني
1:52:17التعبير المصنف يقطع الصلاة ظاهره يشمل الفرض والنافلة معا فيجب عليه ان يقطع صلاته لذلك ويشمل ايضا فيما لو كان آآ قد ضاق الوقت فاذا اراد ان يصليها بعد ذلك فانه يكون بعد الوقت. نبه لهذين الامرين ابن سلطان في مجموعه. نعم. وان ابا قطعها صحت. صحت
1:52:41صلاته لان هذا امر منفك عن الصلاة ولا نقول انه قد اجتمع فيها نهي. نعم وله ان فر منه غريمه او سرق متاعه او ند بعيره ونحوه الخروج في طلبه. نعم. وله هذا من باب الجواز والاولى من باب الوجوب. ان ان
1:52:57مر منه غريمه ان يقطع صلاته ونظر بمعنى قال وفيه نظر ابن نصر الله هذه المسألة وقال يعني فيها نظر في فرار الغريب قال او سرق متاعه طبعا هذا حفظ المال واضح او ندب عيونه كذلك حفظ مال الخروج في طلبه الخروج يعني الخروج من الصلاة وقطعها. نعم. وان
1:53:16له شيء في الصلاة مثل سهو امامه او استئذان انسان عليه سبح رجل. نعم سبح يقول سبحان الله. ولا يضر لو كثر قوله ولا يضر اي لا يضر بالبطلان ولو كثر ولو كثر ذلك التسبيح من الرجل. وكذا لو كلمه انسان بشيء فسبح ليعلم انه في صلاة
1:53:36ايضا لا يضر او خشي على انسان الوقوع في شيء او ان او ان يتلف شيئا. نعم. فسبح به ليتركه ليترك ذلك الشيء لكي لا يقع فيه او يتلف او يتلف منه او ترك امامه ذكرا فرفع صوته به ليذكره. نعم مثلا ذكر الجهر
1:53:56فيقول سبحان الله وكذلك هذا من باب الذكر او نحو ذلك. نعم. ونحوه ويباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه. نعم يعني وقوله هو يباح بقراءة وتكبير وتهليل ونحوه يعني ويباح تنبيه الامام وتنبيه الذي سيسقط في
1:54:17شيء ونحوه ينبهه بقراءة القرآن. مثلا الامام نسي الجهر فيقول الحمد لله رب العالمين لكي ينتبه للقراءة. ويكره بنحنحة نعم لان النحلة قد يظهر منها حرفان فتكون كلاما. ومثل الصغير
1:54:31كتسبيقه وتسبيحها. نعم اي يكره ايضا تصفيقه في الصلاة ويكره ايضا تسبيح المرأة في الصلاة المرأة لا تسبح ولو لم يكن عندها رجال اجانب فان المرأة يكره لها التسبيح بصوت عال في الصلاة للتنبيه. وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى وان كثر
1:54:51وابطلها. نعم قوله وصفقت هذا معطوف على اول الجملة. حينما قال سبح رجل وصفقت امرأة. وبعض الفقهاء صفقت وبعضهم يقول صفحت قال ببطن كفها على ظهر الاخرى لان ضرب الكف
1:55:09بطنها ببطنها يكون كهيئة اللهو. واما ظربها على ظهر الكف او على ظهر الفخذ. فانه ليس كذلك وانما يكون للتنبيه قال وان كثر اي وان كثر التصفيق من المرأة ابطلها بخلاف التسبيح لانه من جنس الصلاة فلا يبطلها. نعم. ولو عطس فقال الحمد لله
1:55:29او لسعه شيء فقال بسم الله طبعا هذه مسألة مثل السابقة ذكرناها قبل قليل حينما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في قوله ويكره لعاطس الحمد بلفظه ولا تبطل به ويحمد في نفسه. هنا ذكر فيما لو حمد بلفظه. ولذلك لو جعل المسألتين في
1:55:49حلو واحد لك انا انسب تفضل. او سمع او رأى ما يهمه فقال انا لله وانا اليه راجعون. او رأى ما يعجبه فقال سبحان الله او قيل له اريد لك غلام فقال الحمد لله او احترق دكانه ونحوه فقال لا حول ولا قوة الا بالله. كريهة
1:56:09نعم هذه نفس مثل المسألة السابقة تماما. نعم. وتغني يعني احداهما عن الاخرى. وكذا لو خاطب بشيء من القرآن. نعم قوله وكذا اي ولا تبطل الصلاة كذلك لو خاطبه بشيء من القرآن
1:56:24مثاله كأن يستأذن عليه فيقول ادخلوها بسلام امنين. او يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة طيب عندنا هنا في قوله او يقول لمن اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة
1:56:40يقولون لو اقتصر على اول هذه الاية فقال يا يحيى وسكت بطلت صلاته لانه اذا قال يا يحيى فانه يذكر كلاما لا يتمايز انه من القرآن فلو قال يا يحيى او يا ابراهيم ففي هذه الحال تبطل صلاته
1:57:00جزم بذلك جماعة ومنهم منصور وغيره. اذا لابد ان يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة نعم وان بدره مخاط او بزاق ونحوه في المسجد لصق في ثوبه وفي غيره عن يساره وتحت قدمه اليسرى. طيب. قوله وان بدره
1:57:16يعني آآ يعني يعني بادره البصاق وخرج من غير طلب منه والمخاط معروف والبزاق كذلك يختلف فان المخاط يكون من الانف والبزاق يكون من الفم. قال ونحوه مثل النخاعة والنخامة وغيرها في المسجد
1:57:33او مثل اللعاب ايضا ومثل ومثل سيلان الانف. قوله في المسجد اي ان الاحكام الاتية متعلقة في المسجد لا خارج المسجد. بصق في ثوبه يعني يبصقه في ثوبه لكي لا لا يصيب به الارض. قال وفي غيره اي وفي غير المسجد
1:57:51عن يساره اي بصق عن يساره قال المصنف وتحت قدمه اليسرى هذه الجملة الحقيقة فيها اشكال او فيها مسألة واشكال المسألة في قوله اليسرى في اه بعض اه الكتب انه تحت قدمه وسكت
1:58:14الذي في التنقيح قال او تحت قدمه مطلقا او تحت قدمه مطلقا وسكت. لم يقل تحت اليسرى فبعض الشراح قالوا ان قول صاحب التنقيح تحت قدمه مطلقا المراد به سواء كان في الصلاة او خارج الصلاة
1:58:35فيكون قوله مطلقا في الصلاة وخارجها ويحتمل وهذا احتمال قوي ويظهر من كلام شارح المنتهب للنجار ان قوله مطلقا اي تحت قدمه اليمنى او اليسرى. فيكون الاطلاق باعتبار اليمنى واليسرى
1:58:53ولذلك دائما كلمة مطلقة مشكلة وقد عاب الحجاوي على المرداوي في التنقيح انه يكثر من كلمة مطلقا وهذي واحدة منها قال لانها تحتمل اكثر من معنى وهذه واحدة منها وان كانوا يعني ما ذكروا بهذه الهيئة اللي ذكرت لكم
1:59:08اذا بعضهم اطلق ولم يقيدها باليسرى ومن الفقهاء من قيدها باليسرى ومنهم المصنف هنا ومن تبعه والسبب ان الحديث ورد في الصحيحين من حيث ابي هريرة ومن حيث ابي سعيد ومن حديث انس مرة مطلقا ومرة مقيدا بتحت قدم
1:59:27به اليسرى فهل نقول ان هذا من باب حمل المطلق على المقيد او هما حديثان فيجوز ذلك مطلقا ويجوز اليسرى فيكون من باب ذكر بعض انواع الكل. هذا محتمل وهذا محتمل. والذي مشى عليه المصنف فلاستحباب ان تكون اليسرى. هذه المسألة
1:59:43الاولى وهي من باب التوضيح المسألة الثانية في قول المصنف اعن يساره وتحت قدمه. اذا قلت عن يساره وتحت قدمه اليسرى فيكون ذلك من باب هذي كلمة الواو من باب انك اسرت عن يساره اي تحت قدمه اليسرى
2:00:04فهذا يكون تفسير هذا وبناء على ذلك فلو اكتفى باحدى الجملتين لكفى فلما اوتي بها واذا رجعنا للحديث وجدنا ان الحديث نصه عن يساره او عن تحت عن تحت قدمه اليسرى
2:00:25ولفظة او هي التي في الحديث وهي التي في التنقيح المشبع اصل هذا الكتاب وهي التي في الانصاف مما يدل على انها او. واما الاقناع فقد ذكر منصور ان كثيرا من النسخ ليس فيها واو بالكلية. فتكون عن يساره تحت قدمه
2:00:48مثل المعنى ذكرت لكم قبل قليل فهي تكون من باب التفسير يقول يحتمل يعني اشهر الاحتمال لو قلنا او لكي تكون موافقة للحديث والذي يجزم به انها او لان الاصول التي ينقل منها وقبل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي او
2:01:09فتكون او تحت قدمه اليسرى او تحت قدمه اليسرى فتكون على سبيل التخيير هذه مسألة هنا بس مسألة اخرى عبارة المنتهى موافقة لعبارة المصنف مما يدل على انهما يعني آآ
2:01:25نقل من مصدر واحد اما ان انه نقل من الشويك او العسكري لم اراجع شويك ولا العسكري. نعم. للحديث صحيح. للحديث الصحيح ذكرت لكم حديث ابي هريرة رواه ابي سعيد وانس في الصحيحين. وفي ثوب اولى ان كان في صلاة. نعم قول المصنف في ثوب اولى اي انه في الثوب اولى من ان
2:01:45ان يبصق في عن يساره او تحت قدمه وقول المصنف ان كان في صلاة يعني هذي الاولوية خاصة في الصلاة والذي في المنتهى والغاية الاطلاق ان الثوب اولى سواء كان في صلاة او ليس في صلاة فانه اولى من ان يبصق على الارض
2:02:04وقولهم قد يكون اظهر. نعم. ويكره امامه وعن يمينه. نعم ويكره ان يبصق امامه او عن يمينه لان هذا يعني يخالف المنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق ذكره. اه اليوم اطلت عليكم كثيرا جدا فاعتذر وصلنا
2:02:20عشر ولذلك لم تلعن الاسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.