استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسمم وبعد. اللهم اغفر لنا للحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله فصل ثم يصلي الثانية كالاولى الا في تجديد النية وتكبيرة الاحرام والاستفتاح ولو
0:20لم يأتي به ولو عمدا في الاولى والاستعاذة ان كان استعاذة الاولى. والا استعاذ سواء كان تركه لها في الاولى عمدا او نسيانا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا
0:40الى يوم الدين ثم اما بعد ففي هذا الفصل وما يليه تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن افعال الصلاة بعد الركعة الاولى. فذكر ما يفعل في الركعة الثانية ثم ذكر بعد ذلك التشهد ثم ذكر الذي هو التشهد الاول ثم ذكر الركعة الثالثة والرابعة ثم ذكر التشهد الاخير ثم
1:00وذكر السلام واحكامه ثم ذكر ما يتبع او ما يعقب السلام من الاذكار التي تورد حينذاك. قول المصنف رحمه الله تعالى ثم يصلي ثانيتك الاولى اي ويصلي الثانية من الصلاة الثنائية. اذا كانت الصلاة ثنائية الا الوتر فانها تصلى ركعة واحدة كما تعلمون
1:20فهي المستثناة من هذه الصفة وما عدا ذلك فلا يتطوع بصلاة وتر. الا الوتر التي تصلى في اخر الليل. قوله كالاولى الكاف كاف التشبيه. الكاف كاف التشبيه طل الركعة الثانية كهيئة الركعة الاولى تماما. الا في اربعة اشياء
1:39يفرق فيها بين الركعة الثانية والاولى ويمكن ان نزيد خامسة بعد ايراد هذه الامور الاربع. الاول قال الا في تجديد النية. ومعلوم ان الا هي استثناء متصل فتجعل فتخرج ما كان موجودا في الحكم. الاصلي المستثنى منه. وبناء على ذلك فان قول المصلين
1:59الا في تجديد النية اي لا يلزم تجديد النية. اذ النية مستصحب حكمها ومشروع استصحاب ذكرها. فالنية التي في اول الصلاة تكون مجزئة ولا يلزم فيها تجديد النية. فعبر المصنف بتجديد النية ولم يقل الا النية لان النية موجودة. فهي مستصحبة
2:19الا يلزم تجديدها؟ ولا يقبل ابتداؤها لانها موجودة قبل فحين اذ عبر المصنف بالتجديد. وهنا ايراد المصنف لهذه ثم لا اعترض عليها جماعة ومنها الشارح الشيخ منصور بان التجديد ليس لازما ذكره لان التجديد في الحقيقة لان النية ليست ركنا في الصلاة وانما هي شرط فتكون متقدمة
2:43على الركعة الاولى. ولذا فان منصورا في عمدة الطالب مال الى هذا ولم يذكر ان الثانية تفارق الاولى في تجديد النية. والنتيجة واحدة لان هل النية هي شرط ام ركن في الاولى؟ ان قلنا انها ركن فلا يلزم تجديدها في الثانية وان قلنا شرط فالشرط يكون سابقا ويستصحب حكمه بعد ذلك
3:04الامر الثاني قوله وتكبيرة الاحرام تعبير المصنف وتكبيرة الاحرام يدل على ان التكبيرة التي تكون ركنا وهي تكبيرة الاحرام لا تكون في الثانية وهذا لا شك فيه فان التكبيرة التي تكون قبل الركعة الثانية هي تكبيرة انتقال
3:21محلها يختلف عن محل تكبيرة الاحرام وحكمها كذلك. فان تكبيرة الاحرام ركن وتكبيرة الانتقال واجب. وتكبيرة الاحرام من ان يكون المكبر قائما وتكبيرة الانتقال انما تشرع قبل القيام في الموضع الذي يكون بين الركنين بين السجود وبين القيام
3:41وهكذا من الاحكام التي تتبع هذا الحكم. ولذلك فان الواجب تكبيرة الانتقال وتكبيرة الاحرام ليست موجودة في الركعة الثانية وان كانت موجودة قطعا في الركعة الاولى. قوله والاستفتاح مراده بالاستفتاح دعاء الاستفتاح. وهذا يدلنا على ان دعاء الاستفتاح انما هو
4:01متعلق باول الصلاة باول الصلاة مطلقا وهنا قاعدة سيأتينا ان شاء الله بسطها في كلام المصنف في كتاب الامامة وهي ان ما يدركه المسبوق مع امامه اهو اول صلاته؟ ام انه اخرها على القولين؟ فان المسبوق يذكر دعاء الاستفتاح
4:25في اول ركعة يصليها مع الامام لان دعاء الاستفتاح هذا هو محل الشاهد لان دعاء الاستفتاح تابع لتكبيرة الاحرام وان قلنا ان ما يدركه المأموم مع الامام هو اخر صلاته وما يفعله بعد هو اولها
4:44لان دعاء الاستفتاح ليس متعلقا عندهم بالركعة الاولى وانما هو متعلق بتكبيرة الاحرام قول المصنف ولو لم يأت به اي ولو لم يأتي المصلي به اي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى ولو عمدا. اي ولو متعمدا تركه فانه لا يأتي به لان القاعدة
5:03عندنا ان السنة اذا فات محلها فانها لا تقضى ومر معنا ان محل دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الاحرام سواء للامام او المأموم او المسبوق. وقول المصنف هنا ولو مر معنا ان طريقة الشيخ موسى ان طريقة الشيخ موسى رحمه الله
5:22تعالى في كتابه كثيرا ما يشير بقوله ولو للخلاف. وهذه فيها خلاف وذلك ان القاضي علاء الدين المرداوي قال الصحيح من المذهب انه لا يأتي به ولو تركه عمدا واشار بذلك لخلاف نقله عن الامر والامري هو الحنبلي نسبا لبلدة امد من بلاد الجزيرة
5:45وانه قال ان قيل بوجوب الاستفتاح فيقال بانه يؤتى به في الركعة الاولى ان تركه ولو عمدا. لبقائه في الذمة. الامر الرابع والاستعاذة ومر معنا انه يستحب الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة. قال ان كان استعاذ في الاولى اي في الركعة الاولى. والا اي وان لم يكن
6:05قد استعاذ في الركعة الثانية الفرق بين الاستعاذة وبين الاستفتاح ان الاستعاذة مشروعة عند ابتداء كل قراءة واما الاستفتاح فانه انما يكون مشروعا عقب تكبيرة الاحرام فدل على ان سبب الاستعاذة متكرر عند سبب عند وجود سببه. وهو القراءة. وقد تكررت القراءة فشرع تكرارها لكن
6:30ان لم فشرع الاتيان بها لاجل السبب لكن لم تكرر لانها من باب التداخل فيؤتى بها في اول مرة. فمن لم يأتي بها في اول قراءته شرع له ان يستعيذ ان تركها. سواء عمدا او نسيانا
6:45وهذا معنى قوله سواء كان تركه اي للاستعاذة لها في الاولى عمدا او نسيانا. هذه اربعة امور نزيد خامسا وهو انه يستحب ان تكون الركعة الثانية اقصر من الركعة الاولى وهذا الذي جاء به الحديث وهو ظاهر كلامهم
7:02فتكون اقصر في القراءة واقصر في الركوع والسجود. فيكون الفروقات بين الركعة الاولى والثانية خمس بدل اربع او زيادة على الاربعة التي اوردها المصنف يكون مجموعه خمسا. نعم. ثم يجلس مفترشا جاعل يديه على فخذيه باسطا اصابع يسراه مضمومة
7:22مستقبلا بها القبلة قابضا من يمناه الخنصر والبنصر. محلقا ابهامه مع وسطاه. ثم يا يتشهد. نقف هنا نقف هنا يقول المصنف ثم يجلس قول المصنف هنا ثم يجلس مراده اذا جلس بعد الركعتين سواء كانت الصلاة ثنائية او ثلاثية
7:41او رباعية فكل جلوس بعد ركعتين فانه يكون فيه مفترشا ولا يكون التورك الا اذا سبقه تشهد اول وسيأتي من صفة التشهد. اذا فقول المصنف ثم يجلس اي بعد الركعتين
7:58سواء كان عقبها ركعة ثالثة بعد هذا الجلوس اوليس كذلك وقوله مفترشا مر معنا صفة الافتراش في الجلسة بين السجدتين وهو ان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى
8:12جاعلا اصابعها متجهة الى القبلة وقوله جاعلا يديه على فخذيه مر معنا ان الجلسة بين السجدتين يشرع ان تكون اليدان مبسوطتين على الفخذين بينما في الجلسة في التشهد الاول والتشهد الثاني فان اليد اليسرى تكون مبسوطة كهيئتها في الجلسة بين السجدتين. واما اليد اليمنى فان
8:36تختلف فانها تكون موقوضة بالصفة التي سيوردها المصنف. ولذلك قال المصنف جاعلا يديه على فخذيه. عبر المصنف بفخذيه ليدلنا على او يشير لنا الى ان هناك صفتين اوردها بعض اهل العلم وان العلماء يقولون انها ليست هي السنة. اولى هاتين الصفتين ما جاء عن
8:59انه قال ان السنة ان يلقي ما ركبتيه بكفيه فيكون شبيها بهيئة الراكع عندما يلقي ركبتيه بكفيه وهذا ليس مشروعا عندهم لانه قال يجعل يديه على فخذيه. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان قول المصنف يجعلهما على فخذيه
9:18يجعل كامل يده على فخذه وحينئذ فيكون اعلى يده وهي اصابعه مسامتة لاطراف الركبة ولا تكون على الركبة. فتكون كفاه في الجلسة بين السجدتين او كفه اليسرى في الجلسة للتشهد على فخذه كاملة اطراف اصابعه
9:40على اول الركبة او طرفها او مسامتة للركبة اذا هذا معنى قوله يديه على فخذه وقول المصنف باسطا اصابع يسراه. البسط يعني المد وهذا يدلنا على ان اليد اليسرى لا تكون مضمومة الاصابع
9:56مقبوضة لا تكونوا مقبوضة الاصابع وانما تكون مبسوطة لا تكون مقبوضة الاصابع وانما تكون مبسوطة. وقوله مضمومة اي غير مفرجة اصابع وهناك قاعدة ذكرتها في الدرس الماضي ان القاعدة عند فقهائنا ان اليد في الصلاة كلها تكون مضمومة غير مفرجة الا في موضع واحد وهو
10:18الركوع عندما يلقم ركبته بكفيه. فانه حينئذ تكون الاصابع مفرجة وما عدا ذلك فالسنة ان تكون الاصابع وهذه قاعدة كلية عندهم لا استثناء لها الا هذا الموضع. واخذت هذه القاعدة لا شك من صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم
10:38قوله مستقبلا بها القبلة اي مستقبلا باطراف اصابعه القبلة. فلا يجعلها متجهة يمنة ولا شمالا وانما تكون الاصابع مسامتة للركبة متجهة للقبلة وقول المصنف قابضا من يمناه الخنصر او الخنصر
10:56والبنصر او البنصر الحرف الاول وهو الخاء والباء مكسورا عند اهل العلم يكون مكسورا عند اهل العلم. واما ما قبل الاخير وهو الصاد من الخنصري والبنصر ففيها وجهان. المشهور في كتب اللغة هو كسر الصاد
11:15وقال ابو علي الفارسي ان اللغة المشهورة هي فتح الصاد. واما كسرها فقد اولعت العامة به من باب ايلاع العامة فجعله من لنقول جعله من لحن العامة. ولكن غيره من اهل اللغة اثبتوا الفتح
11:34وبناء على ذلك فنقول يجوز فتح الصاد ويجوز كسرها فهما لغتان محكيتان في لسان العرب ولا مانع من ذلك ولكن كلام ما هو الافصح وهذا مرده الى اللغة فما دام الوجهان
11:47اه جائزين فالامر فيه واسع. قول المصنف قابضا من يمناه الخنصر والبنصر الخنصر والبنصر اذا اراد ان تقبضها هو الذي يسمى عندهم اذا اذا قبضت الخنصر واحد واذا قبضت البنصر اثنان
12:03واذا قبصت الوسطى فانها ثلاثة. اذا فعلت هذه الامور الثلاثة فانها تكون ثلاثة واذا جعلت الابهام على هيئة الراكع على هيئة الراكعي هكذا يقولون فانها تكون حينئذ خمسين فاذا قبضت الخنصر والبنصر وحلقت
12:24بين الابهام وبين الوسطى فتكون قد عقدت حينئذ ثلاثة وخمسين. وهذا معنى قولهم فعقد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وخمسين ومن احسن من ذكر علامات جمع بها جمعها بعض المعاصي لكن من احسن من فعلها من من الفقهاء ابن عابدين في رسالته المشهورة
12:48قد طبعت في الطائف وطبعت قبل في مجموع فتاويه في طريقة العرب في الاشارة بالاصابع في الارقام وما ذكرته من ركوع الابهام نقلته عن ابن عابدين لانه قد يكون غيره قد خالف في طريقة حساب لغة الاصابع. اذا قوله قابضة من
13:06يمناه الخنصر والبنصر محلقا ابهامه مع وسطه التحليق صفة التحريق كما ذكر فقهاؤنا ان يجعل الرأس مع الرأس فيجعل رأس الابهام مع رأس الوسطى مجموعين فيجتمع الرأسان في حين ذاك
13:28فاذا جعلته مجموعة الرأس بالرأس اصبح شبيها بالحلقة حلقة الحديد وغيره. فحينئذ يصدق عليه انه حلق والا في الحقيقة قبض الثلاثة اصابع ولكنه حلق الثالث بهذه الطريقة فيكون الابهام كهيئة الراكع
13:43اذا فيكون اليد بهذه الصفة مع الاشارة باليد ساتكلم عن الاشارة بعد قليل الاشارة باليد اي الاشارة بالسبابة. وهذا معنى قوله محلقا ابهامه مع الوسطى او مع وسطاه يعني وسط اصابع يده. نعم. ثم يتشهد سرا ندما كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي. طيب نقف هنا. قوله ثم
14:06تهدوا سرا ندبا قوله سرا ندبا الندب صفة للسرية وليست صفة للتشهد لان التشهد قد يكون واجبا وقد يكون ركنا في الصلاة كما سيأتينا اذا فقوله ندبا هي صفة لصفة التشهد وهو انه يتشهده سرا
14:30وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة انهم كانوا يتشهدون سرا وقوله كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي الكاف هذا لتشبيه الحكمين فكأنه يقول كما ان
14:49التسبيح في الركوع والسجود الافضل فيه الا تجهر به فالسنة الا يجهر في تسبيح الركوع والسجود لا لامام ولا لمنفرد ولا لمأموم ونحوهم وهذا معنى قوله كتسبيح فالكاف ليست كاف تعليم
15:08وانما الكاف كاف تشبيه واشرت لكم قبل ان الاغلب في المختصرات الفقهية ان تكون الكاف كاف تشبيه ولا تكون الكاف كاف تعليم والسبب في ذلك ان المختصرات الفقهية ليست لاجل التعليم وانما هي لاجل حشد المسائل الفقهية
15:27فهذا هو الاصل عندهم هذا هو الاصل عندهم في المختصرات. اذا عرفنا كتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر لي فانه لا يشرع فان المندوب فيه الاصرار والجهر فيه جائز لكنه خلاف الندب. نعم. ويشير بسبابتها لا بغيرها ولو عدمت في تشهده مرارا. كل مرة عند ذكر الله
15:47تنبيها على التوحيد ولا يحركها وعند دعائه في صلاة وغيرها. نعم. يقول المصنف ويشير بسبابته ذكر المصنف ان ان الجالس في التشهد الاول والثاني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والابهام وسكت عن السبابة لانه سيتكلم عن السبابة الان. فقالوا اما السبابة فيشير بها اشارة يشير بها
16:12اشارة فتكون من باب الاشارة اذا فقوله ويشير بسبابتها الظمير يعود باليد اليمنى. لا بغيرها اي لا بغير سببة اليد اليمنى باي اصابع اليد اليمنى او باصابع اليد اليسرى ولو كانت سبابة اليسرى لا يشير باي منها وانما هو لاجل السبابة اليمنى فقط. قال
16:34ولو عدمت اي ولو عدمت سبابته اليمنى لان هذه متعلقة قال لان هذه السنة متعلقة بمحل وهي السبابة فاذا فات ذلك المحل فلا ينتقل الحكم الى غيرها ومرة معنا تطبيق هذه القاعدة في اه الوضوء عندما قلنا ان مقطوع اليد
16:57اذا فقد فات المحل فحينئذ يسقط ومثله ايضا سيأتينا في الحج لمن كان اقرع فانه حينئذ لا لا يمر الموسى على رأسه. وهذه قاعدة مطردة في كثير من المسائل نعم. قال كل مرة عند ذكر الله عز وجل
17:15ثم قالوا ولا يحركها هناك فرق بين تحريك السبابة وبين الاشارة بها فاما الاشارة بها وهو المشروع في الموضعين التي سيردها المصنف فهو ان يرفع السبابة رفعا لها واما التحريك
17:35فهو رفعها وخفضها وتحريكها يمينا او شمالا او ادارة وقد ذكر العلماء ان التحريك منهي عنه لما جاء في بعض طرق حديث خبر عبد الله بن الزبير ولا يحركها. مع انه اشار للاشارة
17:51قالوا ولان فيها عبثا فلا تحرك في اثناء الصلاة وانما انتشار يشار بها اشارة وكم مرة يشار بها من اهل العلم من قال انها يشار بها مرة واحدة ومن اهل العلم كما ذكر المصنف انه يشير بها كل مرة عند ذكر الله
18:11فقول المصنف يشير آآ كل مرة عند ذكر الله يدل على انه يشرع تكرار الاشارة بالسبابة عند ذكر الله عز وجل والمراد بذكر الله عز وجل لفظ الجلالة الله وفي معناه اللهم
18:30واما الضمير له سبحانه وتعالى فانه لا يشار بالسبابة عنده وانما يشار عند ذكر الله عز وجل ولذلك تأتي عند التشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله
18:50فمن قال من اهل العلم انها ترفع عند شهادة ان لا اله الا الله وعند شهادة ان محمدا رسول الله فمراده لانه يقال وان محمدا رسول الله فيذكر فيها ذكر الله جل وعلا
19:03فحيث ذكر اسم الله فيشار. وقد ذكر بعض المتأخرين بناء على ما قرروه واظن الذي ذكر ذلك الخلوة وغيرهم نسيت الان ان المواضع التي ترفع فيها او يشار ليس يرفع وانما يشار هي بمعنى يرفع. يشار
19:20بالسبابة في التشهد هي اربع لانهم استقرأوا التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فاذا بها اربع ثم يشار بعد ذلك عند الدعاء اذا قلت اللهم اه اني اعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر فعند كل دعاء بعد ذلك ترفع عنده
19:39عند لفظ الجلالة اذا هذا معنى قوم مصنف يرفع كل مرة. وقول المصنف عند ذكر الله هذا هو الموضع الاول الذي ترفع فيه السبابة ومر معناه ان ذكر الله المراد لفظ الجلالة. وفي معناه اللهم
19:53وان الضمير العائد اليه جل وعلا او الى اسمه جل وعلا فانه لا يرفع عنده السبابة كما نصوا عليه. قوله تنبيها على التوحيد. هذه علة يدل على ان الانسان آآ يفرد الله عز وجل بتوحيده ولذلك نهي عن رفع
20:10اصبعين فلا يشير المرء باصبعين في الصلاة او في غيرها وقول المصنف ولا يحركها شرحتها قبل قليل لورود النهي عن التحريك وليس ورود النهي ان نفي ان النبي صلى الله عليه وسلم حركها في في تشهده
20:25وقول المصنف هنا وعند دعائه في صلاة وغيرها هذا هو الموضع الثاني هذا هو الموضع الثاني الذي يشار بالاصبع في الدعاء سواء كان دعاؤه في الصلاة او كان دعاؤه خارج الصلاة
20:43فاما دعاؤه في الصلاة فان الموضع الذي ذكر العلماء انه يشار فيه بالسبابة ذكروا موظعين ذكروا في الدعاء الذي يكون قبل السلام فانه يشار فيه بالسبابة وخاصة ان فيه دعاء اللهم كما تعلمون
21:00والموضع الثاني اذا جاء ذكر دعاء حال القيام فقد ذكر بعض المحشين واشرت لها قبل انه اذا دعا حال قيامه عند المناسبة فانه حينئذ يشير بسبابته لانه داخل في عموم الاشارة بالسبابة في الصلاة
21:22وهذا يفعله عندنا كثير من كبار السن وغيرهم وهو منصوص بعض المتأخرين في الحواشي وقول المصنف غيرها اي في غير الصلاة وقد ثبت في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس ان السبابة يدعى بها
21:38ولذلك فان الخطيب على المنبر لا يشرع له رفع يديه في الدعاء الا في الاستسقاء كما تعلمون. لانكار الصحابة رفع اليدين في غير الاستسقاء على المنبر على اعواد المنبر واما غيره من الدعاء الذي يدعو به الخطيب في شرع له رفع سبابته
21:54فيرفع سبابته في الدعاء لكن لا يرفع يديه بالدعاء لنهي الصحابة عنه كحديث غطيف وغيره في الصحيح وعند اهل السنن. المقصود ان قول المصنف وغيرها في غير الصلاة عند اي دعاء او تأمين على دعاء ان لم يرفع المرء يديه فلا يحرم نفسه من ان يشير بسبابته اليمنى لانها هي موضع
22:14الاشارة. نعم. فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نعم هذا هو صيغة التحيات وهو اصح الفاظ الالفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم
22:34من جهة وهي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يقولها. ولذلك يقولون فرق بين ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله وبينما علمه اصحاب ما علمه اصحابه. فالثاني اقوى ولذلك اختار احمد هذه الصيغة. وهي افضل الصيغ في التحيات. افضل من الصيغ
22:54التي قال عنها المصنف وباي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء من التشهد ابن عباس الصيغة التي وردت عن ابن عباس او من حديث عمر او من حديث غيرهم رضي الله عن الجميع. وهذه التحيات او هذه الصيغة التي مرت التي يعني اوردها المصنف وهي
23:14التي وردت في حديث ابن مسعود هي الاكمل والاتم. وما الواجب منها؟ لا شك ان جميعها ليس بواجب. وانما الواجب منها كما اختاره الموفق والمجد وقبلهما القاضي ان الواجب منها هو ما اتفقت عليه جميع التشهدات فما اتفقت عليه
23:34في جميع التشهدات هو الواجب وما زاد عنه فيكون مندوبا. وسيأتينا ان شاء الله عندما يأتي اركان الصلاة ما هي الصيغة التي اتفقت عليها جميع التشهدات نعم. ولا تكرهوا التسمية اوله وتركها اولى. نعم ولا يكره التسبيت اوله بان يقول بسم الله التحيات لله لانه فعلها بعض الصحابة وهو ابن عمر
23:54وقوله وتركها اولى الترك اولى لانه ثبت النهي عنها من قول ابن ابن عباس رضي الله عنهما. وعندنا قاعدة مشهورة في الاصول انه اذا تعارض الامر والنهي قدم النهي لان من قواعد مذهب احمد ان ان قول الصحابي حجة
24:13واذا تعارت اقوال الصحابة لم يسقط الاستدلال بجميعها وانما يجري عليها ما يجري على التعارض بين الادلة ومن قواعد الترجيح بين الادلة تقديم النهي عن الامر وهنا جاء النهي حملناه على الكراهة او الاولوية وما جاء عن فعل ابن عمر من الندب نحمله
24:32خلاف الاولوية نعم. وذكر جماعة انه لا بأس بزيادة وحده لا شريك له. نعم لانها جاءت عن ابن عمر ولم يأت نهي عنها من احد من الصحابة لكنها ليست سنة والاولى تخفيفه وعدم الزيادة عليه. نعم قوله والاولى تخفيفه اي تخفيف
24:49التشهد الاول والسبب آآ في تخفيفه ما جاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وجاء ايضا من فعل الصحابة كابي بكر وغيره انه كان اذا جلس للتشهد الاول كانما جلس على رغف وهي الحجارة المحماة من شدة تخفيفه له
25:06وقول المصنف تخفيفه وعدم الزيادة عدم الزيادة هو من باب عطف البيان فكأنه مفسر له. هو في الحقيقة مفسر ان التخفيف يكون بعدم الزيادة. طيب الزيادة على التشهد الاول يكون بامرين. الامر الاول
25:22او بيكون بثلاثة امور. الامر الاول الزيادة عليه بالمباح من الادعية التي ذكرها المصنف مثل وحده لا شريك له ومثل الصيغ الاخرى. فالاولى عدم الزيادة عليها الامر الثاني الزيادة عليه بالصلاة الابراهيمية. فالصلاة الابراهيمية في التشهد الاول اذا كان يعقبه تشهد اخر
25:43الاولى عدم ذكرها وقلنا انه الاولى ليس معناه انه لا يشرع بل هو مشروع. ولذلك فان ابن هبيرة اختار زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لانهما مجموعتان في ما يعني ما جمعت الصلاة الا ومعها السلام. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى فيما
26:03يظهر من كلامه ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول جائزة. ليست واجبة وانما هي جائزة. وحينئذ نقول يتشهد بالتحيات ثم بعد ذلك ان شاء صلى وان شاء لم يصلي ولكن الاولى التخفيف فينظر بما يتحقق به التخفيف. الامر الاخير اما الدعاء فلا شك انه اذا
26:23كان التشهد الاول يعقبه ركعة ثالثة او رابعة فلا يشرع فيه الدعاء مطلقا لا يدعو. وانما يكرر اذا كان مأموما يكرر التحيات او يكرر من الامور المشروعة في هذا المحل. نعم. وان قال وان محمدا واسقط اشهد فلا بأس. نعم. اه تكلم العلماء
26:43الله تعالى عن مسائل من هذه المسائل لو ان المصلي اسقط كلمة اشهد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله هذه الصيغة الكاملة بدلا من ان يقول واشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله
27:03او قال وان محمدا رسول الله يقول انت صح وهذي سيأتينا ان شاء الله في اركان الصلاة ان هذا الواجب هو الاتيان باشد الاولى واما الثانية فليس بواجب لان بعض الاحاديث
27:15اقتصرت على الاول دون الثاني وذكر المصنف هنا يغني عنه ما سيأتي ان شاء الله في في الاخير اه طبعا هنا يتكلم العلماء عن مسائل في النطق وانه لا بد من الادغام
27:27فعندما يقول اشهد ان لا اله الا الله يرون وجوب الادغام هنا. فيقول اشهد الا وان ولا يقول اشهد ان لا اله الا الله. فلابد ان يعني يدغم لان هذا هو كلام اهل العرب ولغتهم فان لم يدغم صح تشهده كذلك لان الاظهار
27:47الحرف هو الاصل فعندما ترجعوا للاصل فانه لا يبطل تشهدك لكن الافضل ان ان يدغم هو الافضل. نعم وهذا التشهد الاول. طبعا انا قلت الافضل لان من اهل العلم من الشافعية من ابطل التشهد به وهذه حقيقة يعني يعني
28:03مبالغة منهم. نعم. وهذا التشهد الاول ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط اتى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وما بعدها. طيب قوله وهذا التشهد الاول ثم ان كانت الصلاة ركعتين فقط
28:17يعني سواء كانت الصلاة فرضا او نافلة من ركعتين او كانت الصلاة ثلاثية او رباعية وجلس للتشهد الاخير فالحكم فيهما سيأتي قال اتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما بعدها
28:31وهذه الجملة تدلنا على امرين وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وان الافضل عدم الاتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لاجل التخفيف. لكن لو اتى بها جاز لو اتى بها جاز من غير كراهة
28:46قال فيقول اللهم صلي على محمد نعم تفضل. فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم الله اليكم كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم هذه الصيغة ثبت ان
29:07ان احمد بما نقله ابن عبد الله عنه انه قال هي اصح الصيغ قلت لكم قاعدة عن احمد انه اذا جاء الدعاء ونحوه بصيغ متعددة. قلت ونحوه ايضا حتى في الافعال مثل صلاة الخوف
29:21اذا جاءت بصيغ متعددة فكلها جائزة وانما يرجح بين هذا المختلف اختلاف تنوع بصحة الاسناد وكثرة الرواة فيختاره من باب الافضلية لا من باب الاختيار المطلق فلا يجعل غيره مشروعا
29:39وهنا احمد اختار هذا اللفظ لانه هو اصح ما ورد في الصلاة الابراهيمية عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والمتميز فيه امران الامر الاول انه تقول وعلى ال ابراهيم لو قلت على ابراهيم وال ابراهيم فانه صحيح لكن الافضل ان تقول على ال ابراهيم فقط
29:59والامر والمعنى في ذلك يقولون ان الانسب ان محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقال كما صليت على ابراهيم بخلاف ال محمد فانه يصلى عليهم كما يصلى على ال ابراهيم فناسبت المشابهة لاجل ذلك
30:15نعم. هذا الاولى من الفاظ الصلاة والبركة. نعم البركة في قوله كما باركت وبارك على محمد كما باركت وهناك صيغ اخرى فيها آآ في العالمين وهكذا لكن آآ يقول المصنف ويجوز بغيرها مما ورد من الصيغ لكن الذي لا يجوز ويجب ان ننتبه له
30:35انه لا يشرع التلفيق بين الصيغ. فيأتينا شخص ويقول اريد ان اجمع الصيغ الصلاة الابراهيمية واجمع كل الصيغ في صيغة واحدة تحتوي جميع الالفاظ فنقول هذا غير مشروع. فتأتي بكل صيغة على كيفما وردت
30:52وما عداه فلا. واله اتباعه على دينه والصواب عدم جواز ابداله باهله. نعم. قوله واله ال النبي صلى الله عليه وسلم يطلق اطلاقين يطلق في كتاب الزكاة ويقصد به قرابته اما بنو هاشم فقط او بنو هاشم وبنو عبد المطلب. وسيأتينا ان شاء الله في كتاب الزكاة. ويطلق في غيره وخاصة في الدعاء
31:16على معنى مختلف والذي نص عليه احمد ومالك رحمهما الله تعالى ان الالة في الصلاة والدعاء يقصد بهم المتقون. ويستدلون على ذلك بما روى تمام الرازي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من اله؟ فقال كل تقي وهذا الاثر ان ثبت فانه يدل على ما اختاره ما لك
31:43واحمد رحمهم الله تعالى ان المراد بالال في الصلاة على النبي واله هم اتباعه على دينه ويناسب هذا السلام فانك تقول السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
31:59فكما ان السلام على عباد الله الصالحين فان الصلاة كذلك تكون على عباد الله الصالحين وهم المتقون اتباع محمد صلى الله عليه واله وسلم على دينه وهذا معنى قوله قولنا اللهم صل على محمد وعلى اله او اله بمعنى اتباعه فتدعو لهم
32:17بالرفعة وتدعو لهم بالسلامة في دينهم والسلامة لهم على سبيل العموم. وهذا معنى قوله اتباعه على دينه. قال والصواب عدم جواز ابداله ابداله باهل. فلا تقول في في الصلاة الابراهيمية اللهم صلي على محمد واهله. بل تقل وعلى محمد واله لسببين. السبب الاول
32:39ان في ابدال الال بالاهل مخالفة للامر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا ثم ذكر الصلاة الابراهيمية ففيها مخالفة للامر والامر الثاني ان فيها مغايرة للمعنى فقد سبق معنا قبل قليل ان المعنى ان المراد بالال هم الاتباع
32:59وحينئذ فلا يطلق الاهل على الاتباع نعم واذا ادرك بعض الصلاة مع الامام فجلس الامام في اخر صلاته لم يجد المأموم على التشهد الاول بل يكرره. يقول المصنف واذا ادرك
33:14اي المسبوق بعد الصلاة مع الامام سواء ادرك ركعة او ركعتين او ثلاثا فجلس الامام في اخر صلاته جلس للتشهد الاخير قال المصنف لم يزد المأموم على التشهد الاول. لا يزيد بان يقول التحيات لله الى اخره
33:30ما السبب انهم قالوا ذلك؟ قالوا لان هذا الجلوس قد يكون تشهدا اولا في حقه وليس هو التشهد الاخير في حقي لان هذا ليس هو اخر صلاته حقيقة لان اخر الصلاة انما تكون فيما يتبعه السلام
33:45كما سأذكر قاعدة بعد قليل او في باب الامام وسنكررها بعد قليل ولذلك قال بل يكرره فيكرر التحيات لله اكثر من مرة اذا انتهى يكرره اكثر من مرة فان لم يكرره
33:57بل آآ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم نقول جاهز. لاني ذكرت لكم قبل قليل عن ابن هبيرة وعن غيره من اهل العلم كابن القيم ان التشهد الاول له ان يقرأ بعد التحيات الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم
34:14فدل ذلك على مشروع جوازه ولكن على مشهور المذهب ان الافضل في التشهد الاول ان يقتصر على التحيات فكذلك المسبوق يقتصر على التحيات على المشهور نعم. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تكلمنا عنها قبل قليل. وهنا الا ليس معناها النفي المطلق
34:35لانه سبق انه جائز فكذلك ولكنه خلاف الاولى. ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الاخير. نعم هنا الدعاء قد يكون اشد منعا لان الدعاء لا يكون في التشهد الاول وجها واحدا فكذلك هنا. فان سلم امامه قام ولم يتمه طيب قوله فان سلم امامه
34:55قام ولم يتمه يعني ولم يتم باقي التشهد الذي هو التحيات. سواء كان لاول مرة يقرأ التحيات او كان في المرة الثانية والثالثة يكرر فيها التحيات. لانها ليس واجبا عليه اصلا. فحينئذ لا يكون
35:11فلا يكون لازما عليه ان يتمه. واطبقوا عليكم القاعدة. نحن قلنا ان المسبوق ما يدركه مع امامه قيل انه اول صلاته وقيل انه اخر صلاته الا تكبيرة الاحرام والتسليم وما يلحق تكبيرة الاحرام وما يلحق التسليم. والذي يلحق التسليم
35:32هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل السلام فيكون هو فيكون ذلك هو محلها سواء قلنا المسبوق ادرك اول الصلاة ام اخرها واستأتي القاعدة بالتفصيل ان شاء الله في محله. طبعا قال ان لم يكن واجبا في حقه فانه يجب عليه ان يتم
35:50صورة ذلك ان يكون المسبوق ادرك مع الامام ركعتين من الرباعية فجلس في التشهد الاخير مع الامام وهو في حقه التشهد الاول فيجب عليه ان يتم التشهد الاول. نعم. وتجوز الصلاة على غيره من منفردا نصا. نعم
36:08وتجوز الصلاة على غيره اي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث به اللهم صل على ال ابي اوفى. فيجوز ان تصلي على شخص على سبيل الانفراد
36:18وتعبير المصنف بمنفرد يدل على انه من باب التبع يجوز بلا خلاف مثل ما نقول اللهم صلي على محمد واله فعلى سبيل التبعية تجوز لكن على سبيل الانفراد هو الذي فيه خلاف. فذكر المصنف انه يجوز
36:33على سبيل الانفراد نصا نصا اي نص عليه الامام احمد آآ هذا النص اه نقل ابن مفلح في الاداب ان بعض اصحاب الامام احمد قال المنصوص عن احمد في رواية ابي داود
36:49انه يصلي على غيره منفردا ولم يمكنني حقيقة ان اجد هذه المسألة في مسائل ابي داوود المطبوعة لكن نقله ابن مفلح عن بعض اصحاب نسبة لمسائل ابي داوود. نعم وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد. نعم. قول المصنف تسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة
37:12الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب الا في موضعين الموضع الاول في الصلاة في التشهد سواء كانت الصلاة نافلة او فريضة والموضع الثاني هو الخطبة ويمكننا ان نتأول للمصنف لما لم يذكر الخطبة مع ان غيره من الفقهاء ذكروها ذكروه اما ان نقول هو فاته فنكون استدراكا واما ان نتأول له
37:36تأولنا ونقول ان فقهائنا يقولون ان الخطبتين قائمتان مقام الركعتين من صلاة الظهر. هي ليست بدل ان الظهر بدل الجمعة وليست الجمعة بدل الظهر. ولكنها قائمة مقامها فحينئذ تأخذ بعض احكام الركعتين
37:56من جهة الصلاة ومن جهة استحباب استحباب الطهارة وهكذا من الامور التي تأتي بمحله. اذا قوله نعم اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد ان يتأكد ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم
38:12على سبيل الديمومة وانتم تعلمون حديث ابي بن كعب كم اجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت قال اذا اجعل لك صلاتي كلها اي دعائي وانا صلاتي بمعنى دعائي قال اذا تكفى همك وتعطى سؤلك. ان ثبت هذا الحديث
38:26فانه حجة او او دليل قوي على استحباب وتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الاذكار نعم وتتأكد كثيرا عند ذكره. ذكره صلى الله عليه وسلم فهو البخيل الذي يذكر عنده صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. وفي يوم الجمعة وليلتها نعم وفي يوم
38:42وليلتها وسيأتي تفصيله في يوم الجمعة والمراد بالليلة الليلة التي تكون سابقة على اليوم الذي يصلى فيه الجمعة على الليلة التي بعده. ويسن ان يتعوذ فيقول طبعا هنا يسن ان يتعوذ بعد
38:56الصلاة الابراهيمية. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم هذا ورد فيها اكثر من حديث في الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في صلاته وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان
39:16اذا قال اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله ثم ذكر هذه الجمل الاربع الاستعذ بالله من اربع ثم ذكر هذه الاربع فحديث فاصله في الصحيحين لكنه مطلق من غير تحديد موضعه وفي مسلم من حديث ابي هريرة تحديد موضع الاستعاذة وان هذا هو محلها وهو من اكد الادعية التي يدعى بها
39:40بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودليل انه اكد الادعية انه اصحها وقد ورد به الامر ثانيا وثالثا ان من اهل العلم من اوجبه وهو الطاوس بن كيسان فقد كان يأمر ابنه اذا لم يدعو به ان يعيد صلاته
39:57نعم اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. نعم هذا ورد في الصحيح البخاري تتمة لحديث عائشة السابق. وان دعا بما ورد في الكتاب والسنة الكتاب والسنة سواء موضعه في الصلاة
40:11او في غير الصلاة من مطلق الدعاء الذي ورد. طبعا وقد جاء في الكتاب معذرة جاء في الكتاب ان ايوب السختياني شيخ الامام مالك صلى بالناس في مكة او او في المدينة فكان يدعو بهم بادعية القرآن
40:28وهذه هي الادعية التي كان يدعو بها الصحابة اكثر ما يدعو به الصحابة ادعية القرآن وقد جاء عن ابي موسى الاشعري انه دعا دعاء طويلا في صلاته الذي نقله الراوي كله من ادعية القرآن. فافضل الادعية لا شك اكمل. الادعية ادعية القرآن
40:45وحري بطالب العلم والمسلم ان يبتدأ بحفظ الادعية التي في القرآن. نعم. او عن الصحابة والسلف. نعم. وادعية الصحابة والسلف مجموعة جمعها جمع من اهل العلم المحاملي الطبراني وقد كان ابو عمر
41:00اخو الشيخ الموفق بمحمد لا يأتيه حديث وارد عن بعض السلف الا دعا به ودائما ما يكون ادعية السلف لها اصل في اه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم او اه هم اعلم بدلائل العربية من غيرهم اضافة لفقههم رضوان الله عليهم. او بغيرهم مما
41:20ما يتضمن طاعة ويعود الى امر اخرته نصا. نعم قوله بغير مما يتضمن طاعة يكون يعني يعود ومآله الى الى الطاعة ويعود الى امر اخر نصا اي نص على ذلك احمد. اه نصوص احمد في هذا كثيرة. انقل بعضها من ذلك ما جاء عن الاثرم انه قال قلت لاحمد بماذا ادعو
41:40وبعد التشهد فقال احمد بما جاء في الخبر قال قلت اوليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء فقال احمد يتخير مما جاء في الخبر. فحمل احمد
41:58قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء ما شاء اي مما وردت به الاخبار لا مطلق التخير مما شاء. وجاءت نصوص ام كثيرة عن احمد انه يقول يدعو بما جاء وبما يعرف
42:11وثبت عنه صلى الله عليه وسلم يعني آآ احاديث كثيرة تدل على ذلك. نعم. ولو لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه. نعم لم يشبه ما ورد كالدعاء بالرزق الحلال لان الرزق الحلال يتضمن الطاعة اذ كسب الرزق الحلال طاعة وصرفه في طاعة وهو استغناء عن حرام. وكذلك الرحمة
42:34والعصمة من الفواحش لا شك انها من الطاعات وهذا يعني اشار اليه احمد حينما قال لا بأس ان يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج الدنيا والاخرة لان حوائج الدنيا اذا كانت مجملة ليست من لذائذ الدنيا. المنهي كما سيأتي بعد قليل ما يتعلق بلذائذ الدنيا. كأن يقول اللهم ارزقني
42:54دابة هملالاجة وزوجة حسناء. الدعاء بالزوجة الصالحة هذا مشروع في الصلاة. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وهذا دعاء القرآن واما ذكر مواصفات معينة تكون في الصلاة نهى عنه الفقهاء كما هو كلام المصنف. نعم. فلا بأس ما لم يشق على مأموم
43:18او يخفى سهوا قال ما لم يشق على مأموم اي يدعو بما شاء ويطيل الدعاء ما لم يشق دعاء الامام على المأموم. اذا قوله ما لم يشق على مأموم اي ما لم يكن المأموم يطيل الدعاء حتى
43:36يشق بهذه الاطالة على المأمومين في سجوده وفي تشهده الاخير. وهذه الجملة وهي قوله ما لم يشق على مأمور مؤمن اخذ منها بعض المحشين المتأخرين مفهوما فقال ان ظاهر ظاهر هنا بمعنى مفهوم ظاهر هذه الجملة انه لا يكره انشق على نفسه هو
43:59بان كان يصلي منفردا او كان اماما يشق عليه ذلك ولا يشق على المأمومين الا يكره في حقه ذلك وانما يكره اذا كان يشق على غيره. هذا الحالة الاولى التي لا يشرع فيها اطالة الدعاء. الموضع الثاني قال او يخف سهوا
44:17يخف من الخوف. كثير من الناس وهذا ملاحظ انه اذا اطال الدعاء سهى فلم يدري كم صلى وترى هذا في الحرم كثيرا حينما يصلي الناس فيطيلون في سجودهم فهو في السجدة الاولى او في الثانية مثلا ثم يجلس يظن انه في السجدة الاولى. ومثله في الركعات. فالانسان اذا عرف من معهود نفسه
44:38انه اذا سجد واطال في سجوده فانه يسهو فانه حينئذ آآ من باب تقديم المصالح على المفاسد نقول لا يطيله لكي لا يقع في هذا في هذا الحرج ولذلك فهتان الصورتان او هاتين الحالتين فان هاتين الحالتين يكره فيهما اطالة الدعاء. اذا يكره اطالة الدعاء في الحالتين السابقتين التي اوردها المصنف
45:04اه زاد بعض فقهاء المذهب وهو الشيخ وهو ابن نصر الله في حواشيه موضعا ثالثا يقال بالكراهة قال بل يقال بالتحريم وهو اذا اطال الدعاء وخشي باطالة الدعاء خروج الوقت
45:19كمن صلى الظهر واطال في دعائه حتى خرج الوقت وهو في صلاته. فقال هذا يصل الى التحريم فتكون الصور ثلاث. نعم. وكذا وكذا في ركوع وسجود ونحوهما. نعم قوله وكذا اي وكذا
45:36يستحب اطالة الدعاء ويقال في الدعاء مثل ما قيل في ذلك فلا يدعى بملاذ بملاذ الدنيا وانما يدعى بجوامع الكلم من كلام الله وكلام رسوله وصحابته واهل العلم من السلف من القرون الفاضلة
45:53وهذا معنى قوله وكذا اي وكذا الدعاء في التشهد يأخذ حكمه الدعاء في الركوع والسجود ونحوهما. هنا قوله ونحوهما ليس المراد كل موضع فيه طلب في الصلاة لان الجلسة بين السجدتين
46:10هو موضع يستحب تقصيره وعدم اطالته فقول المصنف ونحوهما مراده به دعاء القنوت سواء في الوتر او عند او في في الوتر او قنوت النوازل فانه يأخذ الحكم مثله. يأخذ نفس الحكم. وكذلك ايضا اه الدعاء عند
46:34حكم القرآن حيث قيل بمشروعيته في الصلاة نص عليه احمد ونقله عن سفيان وعن اهل مكة فيكون من عمل اهل مكة المجمع عليه عمليا وهو الاجماع العملي او الفعلي فمثل هذه الادعية اذا فقول المصنف ونحوهما المراد به القنوت ما في معناه لا مطلقا. وقبل ان ننتقل لما بعد اريد ان اقف في دقيقة واحدة
46:54مع قوله ونحوهما اهل العلم اكدوا وشددوا على انه لا يشرع اي دعاء في الصلاة. وللاسف نسمع في رمظان خاصة من الناس من يدعو في قنوته اماما بالناس بادعية تبطل صلاته لانها من كلام الادميين
47:14مر معنا وسيأتينا امثلة ان العلماء يحكمون ببطلان الصلاة في امور اسهل من الكلام الذي يقوله بعض الائمة في صلاتهم عند القنوت ولا شك ان كثيرا مما يسمع من بعض الائمة هداهم الله عز وجل منهي عنه. ولولا انه يعذر بالجهل
47:34ويعذر بعدم العلم لقيل ببطلان صلاتهم ومن ورائهم وانه يلزم اعادة صلاة الوتر ولذا فان الانسان الاصل انه يقتصر في الوتر او في القنوت ولو كان القنوت نوازل على ما ورد. وقد جاء عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه ذكر دعاء وقال من زاد عليه فهو مفتر
47:55اترك الصلاة فالمقصود ان ما يتوسع فيه من هذه الادعية لا شك ان هذه عبادة والاصل في العبادات ان الانسان يتوقف فيها اجمعنا ان يقف على مورد النصوص الشرعية والا يغرب والا يحدث في شرع الله عز وجل
48:14ما ليس بمشروع وذكرت لكم كلام احمد انه ينفث المرء من وتره من من صلاته مع هذا الذي زاد فيه قنوته وكلام اهل العلم هنا صريح بذلك. بعض الناس يعظ يعظ
48:24يعظ وعظا عن الجنة وعن النار ويعظنا عن القبور وعن الدود. وهذا المواعظ التي تكون عن القبر قال العلماء انها لا تصح ان تكون خطبة بدون ان تأتي باركانها سنتكلم عن الموت في في الخطبة في محله. فكيف تجعل في الصلاة؟ فيجب على الامام ان يتقي الله فانه
48:43ضامنون صلاة المؤمنين خلفه وان يتعلم شرع الله عز وجل في ذلك. نعم. ولا يجوز الدعاء بغير ما ورد وليس من امر الاخرة كحوائج دنيا وملاذها كقوله اللهم ارزقني جارية حسناء وحلة خضراء ودابة هملاجة ونحوه وتبطل به. نعم. هذه
49:03الادعية التي تكون من ملاذ الدنيا وحوائجها التي لا تعلق لها بالاخرة الرزق الحسن الان لا شك ان له مصلحة عظيمة في الدنيا والاخرة وكذلك ايضا الزوجة الصالحة وكذلك إزالة الهم والغم فمثل هذه الأمور هذه مشروع للدعاء بها وقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في القرآن لكن
49:22التفاصيل هنا والاعتداء في الدعاء والسؤال ملاذ الدنيا المحضة لا شك ان موضعها خارج الصلاة ادعو بها خارج الصلاة. واما الصلاة فلا تدعى بها بذلك. يعني هنا قول اللهم ارزقني جارية حسناء
49:36كونها حسناء او بهذه الصفة هذا هو القيد ومثله حلة خضراء هذه الصفة ودابة هملاجة الهملاجة هي الدابة التي اذا مشى عليها لم يحس بارتفاع الارض وانخفاضها وربما لم يهتز اهتزازا كبيرا
49:54ومن ومن كان ايام الركايب قديما حينما كان الناس ينتقلون بركائبهم يعلم فائدة الدابة الهملاجة واذكر ان جدي الى ان مات وهو يقول كانت عندي ناقة بمعنى اخر لكن بمعنى الهملاجة امشي عليها ولا احس
50:12باهتزاز الارظي ولا بمشيها فهي من ملاذ الدنيا. فان السعادة في الدنيا اربع منها المركب الهنيء عندما كانت المراكب متعلقة بالدواب. نعم ولا بأس بالدعاء لشخص معين. نعم لا بأس في الصلاة وخارجها من باب اولى ان يدعو لشخص معين وقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ما لم يأتي بك في الخطاب فان اتى به
50:32طيب عندنا هنا المصنف قال ان دعا بكاف الخطاب بطلت دليله الحديث حديث معاوية بن الحكم طبعا هنا المفروض اني لا اذكر الادلة لكن اريدك ان تعلم ان تفصيل الفقهاء مبني على ادلة
50:47وذلك ان الدعاء الانساني بالرحمة له ولاخيه المسلم جائزة. ولكن معاوية بن الحكم عندما عطس شخص فقال يرحمك الله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين
51:01مع انه دعاء برحمة فالمعنى فيه لاجل الكاف الخطاب اذا فقول المصنف ما لم يأتي بالدعاء لشخص بكافل خطابي بكافل خطاب مثل رحمك الله غفر الله لك وهكذا وهنا قول المصنف ما لم يأتي بكاف الخطاب
51:17يشمل صورتين يشمل الدعاء لشخص والدعاء على شخص. ومما صرح بشمول ذلك مرئي وجعله اتجاها منه. والحقيقة انه مسبوق فقط صرح بذلك ابن مفلح ابن مفلح في لعن ابليس لعنك لعنك الله عندما فعل ذلك وقال انما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خاطب ابليس فقال لعنك الله هو اما
51:44قبل التحريم او هو مؤول بمعنى انه حكاية للفظه والا فالنبي قال لعنه بصفة ظمير الغائب لا بصفة لا بكاف الخطاب. نعم وهذا معنى نقول فان اتى به اي بكافل خطاب بطلت وهو ظاهر الحديث ولا شك
51:58وهو المجزوم به قال في الانصاف قولا واحدا ان من دعا بكافل خطاب بطلت صلاته طيب وظاهره وظاهره لغير النبي عليه الصلاة والسلام كما في التشهد وهو السلام عليك ايها النبي. نعم قوله وظاهره ايستثنى من ذلك التشهد
52:15فهو الذي يقال والسلام عليك ايها النبي وهنا الخطاب استدعائي الصورة التي تكون في الذهن لا انه حاضر امامك صلوات الله وسلامه عليه ولا تبطل بقوله لعنه الله عند ذكر ابليس. نعم تكلمنا عنها قبل قليل. ولا بتعويل نفسه بقرآن لحمى يعني لو انه اصابته حمى فاراد
52:34ان يعود نفسه هناك تعويض يذكره بعض اهل العلم في من جمع التعويذ عن السلف منها تعويذ متعلقة بالحمى نعم ولا بحوقلة في امر الدنيا ونحوها يعني في اثناء صلاته رأى شيئا او تذكر شيئا يهمه من امر الدنيا فقال لا حول ولا قوة الا بالله فهذا لا يبطل صلاته
52:55ثم يسلم نعم بدأ في هذا الفصل بالحديث عن صفة السلام وما يتبعه. وهو جالس مرتبا معرفا وجوبا. طيب. قوله ثم يسلم وهو جالس السلام سيأتينا انه ركن في الصلاة. وقوله وهو جالس يدلنا على انه لا يقوم المصلي
53:16من جلوسه قبل السلام. لان السلام ركن منه فدل على انه يلزم ان يفعله في حال سلامه وقوله وهو جالس مرتبا مرتبا اي لابد ان ان يرتب الكلمات فيقول السلام عليكم ورحمة الله
53:36فلو قال يعني قدم كلمة على كلمة عليكم السلام ورحمة الله لم يصح وسيأتي في كلام مصنف وقوله معرفا اي بال فلا ينكر فيقابل التعريف التنكير ولا يقول سلام بل لا بد ان يقول السلام
53:53وقوله وجوبا يعني ان الوجوب عائد للجلوس وللترتيب وللتعريف هو عائد للثلاثة مبتدئا عن مبتدأ ادبا عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله فقط. فان زاد وبركاته جاز. طيب. قبل ان ننتقل لقوله مبتدأ
54:13آآ اذا خالف هذا الواجب فاتى بالسلام غير مرتب او اتى به غير معرف فاخل بالتعريف او اخل بالترتيب فما الحكم حينئذ ذكر بن نصر الله انه لم يقف على كلام للفقهاء هل الاخلال بالترتيب
54:36يكون مبطلا ام لا؟ لماذا؟ يقول احتمال انه يكون مبطل؟ لانه كلام من كلام الادميين جاء به في غير محله فحين اذ هل يكون مبطلا ام لا فسكت قال ولم اقف على كلام لهم في ذلك
54:50ذكر بعض المتأخرين وهو الشيخ يوسف الفتوحي ان ان الاظهر في ذلك ان من ترك الترتيب او ترك التعريف فانه يكون مبطنا لصلاته ان قصد ذلك وان لم يقصد ذلك بل جرى على لسانه نسيانا
55:09فانه في هذه الحالة يأخذ حكم كلام الناس والساهي يلزمه حينئذ اعادته لكي يعني اه يصح خروجه من الصلاة. ثم قال المصنف مبتدأ ندبا عن يمينه قائلا الى اخره. قوله
55:25ومبتدئا ندبا عن يمينه هي مسألتها المسألة الاولى قوله مبتدئا السلام الواجب فيه اللفظ بان تقول السلام عليكم ورحمة الله واما الالتفات بالسلام فانه ليس بواجب وانما هو مندوب وهذا قوله ندبا عن يمينه
55:46يدلنا على انه يستحب الالتفات يمينا ويسارا اذا فقوله ندبا يعود الى الالتفات عن يمينه وعن يساره اذا هذا ما يتعلق بكلمة ندبا يعود للجملة التي بعدها عن يمينه. المسألة الثانية في
56:04قوله مبتدأ مبتدئا يعني مبتدئا لفظ السلام مبتدأ اللفظ السلام وقد ذكر صاحب الانصاف ان الصحيح من المذهب ان ابتداء السلام يكون حال التفاته فمن حين يشرع في الابتداء فحين فمن حين يشرع في التسليم الالتفات بالتسليم فمن حين يشرع في الالتفات للتسليم
56:33يأتي بلفظ السلام معه ولا يكون قبله ولا يكون معه فيكون مع ابتدائه وينتهي التسليم مع انتهائه ليستوعب الالتفات كله هذا الذي نصوا عليه وهو مطرد قاعدتهم ان كل ذكر يكون مستوعبا لفعل
56:52كهيئة انتقال وهكذا. اذا فقوله مبتدأ ندبا عن يمينه قائلا الندب يعود للالتفات ويعود لابتداء التسليم مع ابتداء الالتفات كما صرح به صاحب الانصاف قائلا السلام عليكم ورحمة الله اه
57:13ذكرت لكم قبل قليل ان السلام ركن من اركان الصلاة وقد ذكر عدد من اهل العلم ومنهم عبدالحي وغيره ان السلام عليكم ركن ورحمة الله كذلك ركن فكليهما تكون ركنا
57:31وان جعل رحمة ان جعل كلمة ورحمة الله ركن هي من مفردات المذهب. فعلى ذلك فتكون الجملة كلها يجب الاتيان بها ركن وتصح ان تجزئها فتقول الجزء الاول السلام عليكم هي ركن عندنا وعند غيرنا ورحمة الله هي ركن عندنا وجها واحدا
57:52او وهو على سبيل الانفراد فتكون مفردات المذهب لا اقول وجها وحدا فيها النساء. نعم نعم قوله فقط هنا يعني لا يزيد عليها تفضل فان زاد وبركاته جاز. نعم قوله فان زاد وبركاته جاز لانها وردت في بعض الاحاديث
58:07وهذا الحديث جاء من حيث علقمة وعلقمة مختلف في سماعه من ابيه من حديث ابن مسعود ايضا رضي الله عنه. القمة بن وائل والاولى تركه لان اكثر الاحاديث لم ترد فيه هذه الزيادة
58:19فان لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة لم يجزئ. يساره كذلك. يقول فان لم يقل ورحمة الله في سلامه من فريضة او نافلة لم يجزئه ذلك بل يجب عليه ان يأتي قوله ورحمة الله
58:33قد ذكرت لكم قبل قليل انها ركن عندنا فيجب الاتيان بها لان الاحاديث كلها لم تخلو منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي الا صلاة الجنازة فانه يجوز تركه رحمة الله لانها
58:48اه وردت في بعض الالفاظ او في عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك سيأتي تفصيله في كتاب الجنازة ان شاء الله وجملة قول المصنف وعن يساره كذلك اي يفعل عن يساره مثل ما فعل
59:00عن يمينه من حيث الالتفات ومن حيث الجملة يقول السلام عليكم ورحمة الله ومن حيث ابتداء الكلام وانتهاؤه متى يكون؟ يكون مع ابتداء الالتفات ويكون مع انتهائه والالتفات سنة نعم والالتفات سنة هذه ذكرناها قبل قليل وانما الركن هو التلفظ بالسلام
59:23آآ بالنسبة للالتفات ما هو حده ذكر العلماء ان الالتفات يكون التفاتا نص على ذلك جماعة من اصحاب احمد وهو الذي ورد بالحديث ان الالتفات صفة الكمال فيه ان يرى ان يرى ان يرى خد المصلي. فاذا رؤي خده فانه يكون حينئذ قد حقق السنة
59:47وهذا الذي جاء في اكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمار وحديث ابن مسعود انه كان يلتفت حتى يرى خده صلى الله عليه وسلم. قال المصنف والتفات
59:57سنة ويكون عن يساره اكثر اي ويزيد الالتفات في يساره اكثر من التفاته في يمينه. والدليل على ذلك حديث عمار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم التفت عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن
1:00:16واذا سلم عن يساره التفت حتى يرى بياض خده الايمن والايسر. فمن شدة التفاته عليه الصلاة والسلام يرى ممن هو في يسار الصف يرى خده الايسر والايمن معا وهذا الحديث نقل الترمذي في العلل الكبير عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري
1:00:37انه قال الصحيح انه موقوف على عمار ووقوفه على عمار لا يمنع صحة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان عمارا لا يفعل شيئا الا عن سنة كما هو
1:00:47في كتب اصول الفقه في حجية قول الصحابي. وهذا يدلنا على هذه المشروعية التفات اكثر فتكون اكثرية الالتفات كما جاء في الحديث حتى يرى بياض خده الايمن والايسر معا. نعم. بحيث يرى خداع يجهر. اي نعم قوله بحيث يرى خداه هذا يعود
1:01:05للايسر واما الايمن بحيث يرى خده كما ذكرت لكم في اول الكلام يجهر امام بالاولى فقط ويصرهما غيره. نعم. قول المصنف يجهر امام بالاولى اي بالتسليمة الاولى فقط والدليل على ذلك
1:01:22انه جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة حمله احمد اي جهر بتسليمة واحدة وهذا الذي جاء عن علي رضي الله عنه ففسر اثر علي
1:01:37قوم آآ ما حكته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان علي رضي الله عنه كان يجهر بالاولى دون الثانية اذا الجهر بالاولى مستحب المؤكد الاستحباب ليعلم المأمومون خلفه هذا الحكم كما تقدم معنا
1:01:52واما الثانية فقد قال المصنف فقط فسكت عنها فالجهر بالثانية جائز من باب الجواز ليس مكروها وليس خلاف الاولى فهو من باب الجواز ولذلك ذكر منصور قال الا لحاجة فان وجدت حاجة شرع واستحب الجهر بالثانية
1:02:13ومن الحاجة ما ذكره ابو عبد الله بن حامد ان يسابق المأمومون الامام وان تعلم الناس احيانا اذا لم يجهر بالثانية ظنوا ربما تأخروا فترات طوالا اذا كانوا غير عالمين الحكم. اذا فقول يعني هم
1:02:30مسألتها المسألة الاولى ان قوله يجهر بالاولى ان يتأكدوا جهر استحباب جهره بالاولى والثاني لم يقل انه مكروه ولم يقل انه خلاف الاولى وانما هو مباح الجهر بها من باب الإباحة
1:02:44الامر الثاني ان هذه الاباحة عند الحاجة قد نقول بمشروعيتها وندبها كما صرح بالمناط منصور وقال ابو عبد الله الحاكم بالمثال ابو عبد الله عفوا ابو عبد الله بن حامد وليس الحاكم ابو عبد الله بن حامد المثال فيما
1:02:59لو خشي مسابقة المأمومين له وهذا هو الموجود الان. قال ويسراهم ويسرهما غيره. قوله غيره اي غير الامام فيشمل ذلك اثنين المنفرد ويشمل المأموم انهما يسران التكبيرتين معا وهذا المفهوم اللي ذكرته لكم هو ما نص عليه منصور في شرحه
1:03:23ولكن فيه نظر. عبارة المصنف وفيه شرح منصور وذلك ان صاحب الانصاف صرح بان المأموم وحده هو الذي يسد هو الذي يسر واما المنفرد لماذا لم يقل انه يسر لانه سبق معناه انه بالخيار ينظر للاصلح فيفعل ما شاء فلا يكون في حقه الاصرار افضل
1:03:51اذا فقوله ويسرهما غيره اي ويستحب لغير الامام ان يسر بهما الصواب ان ويسرهما ويسرهما المأموم استحبابا واما المنفرد فهو جائز في حقه فينظر للاصلح من الجهر وعدمه وكلام صاحب الانصاف ادق من كلام المصنف رحمه الله تعالى
1:04:11نعم. ويستحب جزمه. نعم. ويستحب جزمه اي جزمه جزم السلام وقد جاء وقد جاء في آآ اثر النخاعير رحمه الله تعالى ان السلام جزم وقبل ان ننتقل ما معنى الجزم في كلام المصنف؟ يجب ان نعلم ان الجزم هو جزم اللغة لا جزم محوي
1:04:33والفرق بين جزم اللغة وجزم النحو ان الجزم في اللغة هو الغاء الحركة من ظمة او كسرة او فتحة واما جزم النحو فانه يكون للافعال ولا يكون الاسماء فالاسماء لا تكون مجزومة وانما الافعال هي التي تكون مجزومة
1:04:55فحينئذ قول المصنف يستحب جزمه وعدم اعرابه يدلنا على ان الذي يراد بقول الفقهاء ان السلام ومثله التكبير جزم جزم اللغة لا جزم المتواضع عليه عند اهل النحو نعم فيقف على كل تسليما. نعم. اه الامر الاول الذي تحقق به الجزم هو عدم الاعراب
1:05:19ومعنا عدم الاعراب بمعنى التسكين فيسكن الكلمة ولا يأتي بفتحة او ضمة او كسرة والمراد كلمة واحدة وهي لفظ الجلالة السلام عليكم ورحمة الله فحينئذ يسكن اخر كلمة في التسليم. ولا يصلها بما بعدها. فلا يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1:05:45بل يسكن فيقول السلام عليكم ورحمة الله. فالمقصود اخر كلمة في الجملة لا مطلق الكلمات جميعا اذا فقوله وعدم اعرابه الظمير يعود لاخر كلمة في السلام لا للجميع الكلب الكلمات لان اللسان العربي يعرب
1:06:04وقد جاء اعرب القرآن كما جاء عن ابي بكر وغيره. فالاعراب هو ضبطه بشكله. قال فيقف على كل تسليمة لان الوقوف على كل تسليمة يكون به الجزم الامر الثاني وحذفه سنة. نعم. وحذفه سنة ايضا حذف السلام لانه جاء في بعض الالفاظ النخعي. السلام حذف. وفي بعضها السلام جزم
1:06:25فبعضها يقول انه من باب يعني مغايرة اللفظ وبعضهم يقول انها جملتان. فعلى القول بانهما جملتان او جملة واحدة لا لا النتيجة واحدة كلاهما مشغول. لكن الحذف سنة ومعنى الحذف
1:06:38وهو عدم تطويله ومده في الصلاة وعلى الناس. طيب. هذه الجملة اولها سهل والجملة الثانية فيها اشكال او المصنف وهو عدم تطويره هذا صحيح فان الحذف في السلام وفي التكبير عدم تطويله بالا يمد. فلا تقول السلام عليكم ورحمة الله
1:07:00لان هذا خلاف الحذف والجزم فلا يمد اذا قلنا الجزم والحذف مترادفان واذا قلنا انهما امران مختلف الاذان فلا تمد وانما تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو عدم المد
1:07:14انظر معي قول المصنف ومده في الصلاة وعلى الناس الواو في قوله ومده او ومده يحتمل اما العطف على التطويل ويحتمل اما العطف على الحلف. ويختلف المعنى تماما. اريدك ان تركز معي
1:07:34نأتي بها لاقرب مذكور ان قلتها هو معطوف على التطويل فكأنه قال حذف السلام سنة وهو عدم تطويله وعدم مده في الصلاة وعلى الناس وعدم مده فيكون قوله مد تفسير للتطويل
1:07:57فيترك المد ويقتصر على ما يخرج الحرف مخرجا صحيحا. اذا هذا المعنى الاول واجعله في ذهنك ومعنى قوله عدم مده في الصلاة الا يمده في اثناء الصلاة ولا يمده على الناس. ايش معنى لا يمده على الناس اذا دخل على الناس ما يقول السلام عليكم ورحمة الله
1:08:17وانما يحذفه فيقول السلام عليكم ورحمة الله اذا هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ثم سأذكر طبعا بعد ما انتهي اي الاحتمالين اوجه. الاحتمال الثاني ان يكون ومده اه رفع الدال
1:08:34فيكون معطوفا على وحذفه سنة فحينئذ يقول الحذف سنة وهو عدم التطبيب عدم التطويل ومن السنة مده في الصلاة مده في الصلاة فيكون تطويله في الصلاة سنة فيمد في الصلاة
1:08:55ويمد على الناس كيف يمد في الصلاة يمد في الصلاة في التشهد في السلام السلام عليك ايها النبي وهكذا السلام عليك ايها النبي. فهنا مددت فيكون الافضل مده في الصلاة وتمده على الناس ومنها عندما يدخل الشخص عن خطيبا على الناس في صلاة في خطبة الجمعة يقول السلام عليكم
1:09:19رحمة الله وهكذا اذن هما احتمالان هذان الاحتمالان موجودان في الفروع والذي قدمه صاحب الفروع منهما الثاني وان المد في الصلاة وعلى الناس يكون مشروعا مشهود فيمد اذا سلمت على الناس
1:09:43ثم قال صاحب الفروع ويتوجه ارادتهما في السلام وعلى الناس ومعنى ذلك انه يكون في التحيات ويكون في السلام على الناس من غير مد كما نبه عليه ابن قندس في الاتجاه الذي ذكره صاحب الفروع. اذا هما وجهان
1:10:05والحقيقة ان عبارة المصنف ليست صريحة في مراده من اي اي الوجهين اراد حقيقة لانها تنبني على الحركة فهي ظمة ام هي كسرة ولكن الذي قدمه صاحب الفروع ما ذكرت لكم وذكر احتمالا بخلافة. نعم. فان نكر السلام او نكسه فقال عليكم السلام او قال
1:10:27السلام عليك باسقاط الميم او نكسه في التشهد فقال عليك السلام ايها النبي او علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه نعم هذي اللي تكلمنا عنها قبل قليل امثلة لترك الموالاة وترك التعريف ومر معناه انه ليس بمجزئ
1:10:45وقلت لكم ان بن نصر الله قال لم اقف على شيء وجزم جماعة متأخرين منهم يوسف عبد الهادي بل وغيره وحتى كلام منصور مشعر بذلك انه ان كان متعمدا له بطلت صلاته
1:10:58وان كان غير متعمد فانه يرجع اليه بالاعادة. نعم. اذ لم يجزئه وبطلت على ما ذكره كثير من المتأخرين. نعم وينوي وبطلت ان تعمد وبطلت ان تعمد. نعم. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا. نعم. اه السلام ذكر مصنف
1:11:16انه يستحب لها النية وهذه النية هي ان ينوي بها الخروج من الصلاة لحديث وتحليلها التسليم ولكن ليست واجبة هذه النية لاجل ان النية في الصلاة الموجودة في اولها تكون شاملة للصلاة كلها قياما وركوعا وسجودا وجلوسا وتسليما
1:11:39النية الاولى في اول الصلاة لما نوى الصلاة تكون مجزئة حتى التسليم لان التسليم جزء منها وذلك فليست بواجبة هذا معنى قوله استحبابا ولكن ما معنى النية لو ارادها؟ فانه ينوي الخروج بهذا الفعل او بهذا اللفظ من الصلاة
1:11:54فان نوى معه على الحفظة والامام والمأموم جاز. ولم يستحب نحصاه. طيب قوله فان نوى معه اي نوى مع السلام اه فان نوى معه اينوى مع نيته الاولى السلام على الحفظة
1:12:13السلام على الحفظة والامام والمأمومين الذين بجانبه جاز ولكنه ليس بمستحب نصا وقوله نصا هذا ذكرها احمد فيما نقله ابن هانئ عنه في مسائله انه قال احمد اذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة اجزأه
1:12:32فهذا مجزئ دعى انه جائز لكنه ليس مستحب. ثم قال نعم. وكذا لو نوى ذلك دون الخروج. قوله كذلك نوى ذلك السلام على الحفظة وعلى الامام والمأموم فقط دون الخروج اي دون ان ينوي الخروج من الصلاة
1:12:52فانه حينئذ تصح صلاته ولا تبطلوا بهذه النية لان النية الواجبة موجودة من اول الصلاة. وان كانت صلاته اكثر من ركعتين نهض مكبرا هو به من السجود اذا فرغ من التشهد الاول بحيث يجعل يديه على ركبتيه
1:13:11او اسفل فخذيه من جهة الركبتين ولا يعتمد على يديه ولا يرفع يديه قوله ولا يرفع يديه اي بالتكبير. قلت لكم في الدرس الماضي ان مشهور المذهب ان مواضع رفع اليدين بالتكبير ثلاث وليست اربع
1:13:24وهذا الموضع الرابع لماذا نفاه المصنف اشارة للخلاف القوي؟ وذلك ان احمد اكثر الروايات عنه لم يثبت التكبيرة الرابعة التي جاءت في بعض طرق ابن عمر وقد جاء روايات عن احمد انها تثبته. وكثير من اصحاب احمد يحتجون يصححون هذه الرواية
1:13:42جاءت في بعض الفاظ حديث ابن عمر ومن حديث ابي حميد فيقولون ان رفع اليدين اربعة مواضع منها هذا الموضع وممن اختار ذلك آآ الشيخ تقي الدين قبل المجد والشيخ تقي الدين
1:13:55وتلامذته ابن القيم وبن قاضي الجبل وممن انتصر لهذا من المتأخرين صاحب مبدع واتى بما بقي من صلاته كما سبق. نعم مو اتى بما بقي من صلاته سواء ركعة في المغرب او ركعتان في المغرب في العصر
1:14:12والعشاء والظهر كما سبق قوله كما سبق يعني صاحب الكشاف قال كما سبق في الركعتين الاوليين وهذا غير دقيق والصواب ان نقول كما سبق في الركعة الثانية لان او في اول درسنا اليوم عرفنا ان الركعة الثانية تختلف عن الركعة الاولى باربعة اشياء او خمس
1:14:34فهي في الحقيقة اشبه في الركعة الثانية فلا استعاذة ولا استفتاح ولا تجلد نية فهذه من الفروقات التي تراعى. نعم. الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة. نعم الفرق بين الركعة الثالثة والرابعة والثانية. ان
1:14:52الثالثة والرابعة لا يجهر فيها اذا كان اماما ولا اذا كان منفردا ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة بل اه يقتصر على الفاتحة. فان قرأوا ابيح ولم يكره. فان قرأ شيئا بعد الفاتحة ابيح من غير كراهة لانها واردة. نعم. ثم يجلس في التشهد الثاني
1:15:09من ثلاثية فاكثر متوركا. نعم. قول المصنف ثم يجلس في التشهد الثاني. آآ هذه صفة الجلوس في التشهد الثاني عندنا قاعدة فقهية لغوية فهمنا بها احاديث النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:25وهو انه عندما نقول الاخير فقالوا ان عندما يطلق على الفعل انه تشهد اخير فلابد ان يكون قد سبقه اول من جنسه وذلك انه قد جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه جلس في التشهد الاخير متوركا
1:15:45افهم الفقهاء من هذا الحديث جمعا بينه وبين حديث عائشة ان المراد بالاخير هو الذي سبقه تشهد اول. الا يسمى الشيء تشهدا اخيرا الا اذا كان ثانيا او ثالثا ولا يتصور في الصلاة الا تشهدين او واحد. فحين اذ لا يكون التورك الا في الصلاة التي فيها تشهدان
1:16:07وهي الصلاة الثلاثية والرباعية واما التي فيها تشهد واحد ويعقب هذا التشهد السلام وهي الوتر ركعة واحدة او ثلاث والثنائية فانه لا تورك فيها. واما الذي جاء في الحديث فانه قال في التشهد الاخير فيحمل ذلك كم قلت لكم على
1:16:28ما سبقه تشهد لكي يصدق عليه انه اخير فلا خير الا اذا كان قبله شيء ويكون حيث عائشة في الافتراش شاملا الصلاة كلها لا يستثنى منه الا ما كان قبل السلام
1:16:42اذا سبقه تشهد اول. اذا هذه قاعدة في معنى التشهد الثاني وهذا معنى قوله من ثلاثية فاكثر فاكثر اي رباعية متوركا سيصف التفرك بعد قليل فقال يفرش رجله قوله يفرش
1:16:57اه يصح فيها الظم والكسر يفرش ويفرش بين الوجهين آآ الشيخ عثمان في حاشيته عن المنتهى وقال انه يصح فيها الوجهان الظم والكسر قال والمشهور الضم هكذا قال قال يفرش رجله اليسرى
1:17:12او يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل اليته على الارض نبدأ بالرجل اليسرى يفرش اليسرى يعني يجعلها مفروشة على الارض مفروشة اي منبسطة على الارض ويخرجها عن يمينه
1:17:32فلا يكون جالسا عليها وانما تكون خارجة عن يمينه وصفة خروجها عن يمينه وجهان المشهور عند المتأخرين يذكرون صفة واحدة وهي ان تكون الرجل اليسرى بين الساق وبين الارض الصورة الثانية ذكرها الخرقي والقاضي وغيره
1:17:54انها تكون بين الفخذ والساق واقتصر المتأخرون على السورة الاولى ولم ينفوا صحة الثانية فدل على ان الصيغتين كلاهما جائزة وان كانت الاولى اشهر. وواضح هذه الصفة فيما يتعلق في افتراش الرجل او فرش الرجل اليسرى
1:18:14اما الرجل اليمنى فقال انه ينصبها ويخرجها عن يمينه يخرجهما اخرج اليسرى ويخرج اليمنى. معنى انه يخرجها عن يمينه يعني لا يجلس على عقبه. وانما تكون عن يمينه كذلك وحينئذ يجعل اليتيه على الارض فيكون جلوسه على الارض
1:18:32اذا الفرق بين الافتراش وبين التورك هي الرجل اليسرى ففي الافتراش يفرشها ويجلس عليها وفي التورك يخرجها عن يمينه ولا يجلس عليها فتكون عن يمينه. العبرة عدم الجلوس عليها. لا يلزم ان تكون كلها ظاهرة ولكن لا يجلس عليها. وهذا يختلف بالاجسام يعني اه
1:18:55بحسب السمن نعم. ويأتي بالتشهد الاول ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مرتبا وجوبا. نعم. قوله يأتي بالتشهد الاول سبق صفته ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
1:19:10كذلك مرتبا وجوبا اي مرتبا بين التشهد والصلاة. فلا يصلي قبل التشهد هذا المراد قال ثم بالدعاء اي بعدها يأتي بالدعاء ثم يسلم كما سبق. نعم. وان سجد لساق بعد السلام في ثلاثية فاكثر تورك في تشهد سجوده
1:19:27وفي ثنائية ووتر يفترش. نعم يقول المصنف ان سجد لسه هو بعد السلام. سواء على سبيل الندب ان يكون بعد السلام او على سبيل التخيير وسيأتي ان شاء الله بعد دراستين او ثلاثة في ثلاثية فاكثر تورك في تشهد السجود. القاعدة ذكرتها قبل قليل
1:19:44ان ما يتعلق بالسلام ان السلام وما يتعلق به كالجلوس لا عبرة بما يدركه المأموم مع الامام وانما العبرة بحقيقة الحال فكذلك ذكرنا وستأتينا قاعدتها في قضية يعني ما فعله
1:20:02المسبوق مع الامام. نعم. قال تورك في تشهد سجوده حينذاك لان سيسبقه عفوا. نحن قلنا ان التورك انا خلطت قاعدة هذه قاعدتها التي ذكرت لكم قبل قليل ان التورك يكون فيما يتبعه سلام. وحيث ان
1:20:21الجلسة هنا سيتبعها سلام فتأخذ حكم ما قبل السلامه الاول في في سجود السهو. وهذا معنى قوله تورك في تشهد سجوده بالسهو. واما الثنائية والوتر فاذا سجد للسهو بعد السلام فانه يفترش ولا يتورك. نعم. والمرأة كالرجل في ذلك نعم قوله والمرأة كالرجل في ذلك اي في الصلاة كلها لا فرق بينهما اللهم الا فيمن سبق
1:20:47في قضية صفة في صفة السجود فانه سبق معناه انها تضم نفسها وما سيأتي بعد قليل. الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود نعم. فتجمع نفسها في الركوع والسجود ولا تمد نفسها
1:21:01وجميع احوال الصلاة. نعم وكذلك جميع احوال الصلاة. من قضية جميع احوال الصلاة ما يتعلق بالدعاء في القنوت لا لا تبعد يديها وانما تضم يديها قريبة من صدرها فيكن صادق عليها قرب اليدين من الصدر. وهكذا تضم نفسها حتى في آآ القنوت. وهذا معنى قوله وجميع احوال الصلاة. نعم
1:21:24وتجلس متربعة او تسدو رجليها عن يمينها وهو افضل نعم. ورفع يديها وخنثها كامرأة. طيب اه عندنا هنا مسألة مهمة جدا في جلوس المرأة في الصلاة سأذكر كلام المصنف ثم سأذكر عددا من المسائل المهمة لتوضيح هذا الكلام. قال المصنف وتجلس اي المرأة في الصلاة
1:21:45متربعة والجلوس بالتربع واضح الكل يعرفه واغلب الحاضرين الان جالس متربعا او تسدل رجليها عن يمينها فتسدل رجليها عن اليمين فتكون الرجل اليمنى والرجل اليسرى كلاهما مسدودتين عن اليمين ليست اليمنى منصوبة
1:22:05وليس وليست المرأة جالسة على رجلها اليسرى ولا على رجلها اليمنى وانما تسدلهما سدلا عن يمينها ثم قال المصنف وهو افضل اي وهو افضل من تربعها ويحتمل وهل ساشرحها بعد قليل وهو افضل من جلوسها
1:22:25وهو افضل من جلوسها كهيئة الرجل فيكون لها احتمالان كلاهما صحيح طيب نرجع لهذه المسألة بتوسيع اكثر قول المصنف وتجلس اي تجلس المرأة في الصلاة. هل هذا خاص بجلسة التشهد فقط
1:22:42ام انه عام في كل جلسات الصلاة ذكر بن حميد المكي في حاشيته انه ليس في كلام الاصحاب التصريح بعموم هذا الجلوس ولا بخصوصه بالتشهد. قال لكن ظاهر كلامهم ان المرأة تجلس هذه الجلسة
1:23:01في كل جلسات الصلاة سواء بين السجدتين او في التشهد الاول او في التشهد الثاني والاخير وسبب استحباب هذه الجلسة فعل عائشة وغيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وامر النبي به. فقد جاء في
1:23:15كتاب المراسيل من سنن ابي داوود وقلت في سنن ابي داوود لان ابا داود في رسالته صرح ان المراسيل جزء من سننه في رسالته لاهل مكة آآ نعم فقد جاء في في المراسيل من حديث زيد ابن ابي حبيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأتين
1:23:32اذا سجدتما فظما بعض اللحم الى بعض وهذا يشمل كل ظم سواء في الركوع والسجود ويشمله ايضا في هيئة الجلوس طيب آآ قول المصنف وهو افضل قلت لكم قبل قليل انها تحتمي احتمالين احتمال اول صحيح لا شك ان سد لها رجليها افضل من جلوسها متربعة
1:23:54لانها اقرب للهيئة العامة للصلاة والمعنى الثاني انه يحتمل ان يكون جلوسها بهاتين الجلستين افضل من جلوسها كالهيئة التي سبق ذكرها قبل وذلك ان المرأة اذا خالفت ذلك فلم تجلس متربعة
1:24:14ولا سادلة رجليها عن يمينها فليس في كلام الفقهاء تصريح بحكم ذلك وان كان قد يحتمل من كلام صاحب الفروع الكراهة فقط. لانه قال ولا تجلسوا كالرجل فهذا نفي او نهي والنهي اقل احواله الكراهة. فهم فهما لا جزما
1:24:38ولكن يظهر لي وانا قلت لي لكي لا ينسب لاحد من كلامهم ان جلوسها كهيئة الرجل هو خلاف الاولى وقد لا يكون مكروها لعدم وجود التصريح عندهم بذلك اللهم الا كلمة صاحب الفروع وهي محتملة ولان آآ الاصل المساواة في كل
1:24:58طيب المسألة الثانية والاخيرة في اسباب التعليم لماذا المرأة لا تجلس كالرجل لانها لو جلست ناصبة رجلها اليمنى او جلست معتمدة جالسة على رجلها اليسرى فان هذا لا يكون فيه ظم بعظها الى بعظ بل ينتصب جسدها ويكون مستقيما
1:25:18فحينئذ يعني آآ لا يكون فيه ظمة بعظ الجسد الى بعظ. والمناسب في ظم الجسد على بعظ عندما يكون الشخص قد جلس باليتيه على الارظ. هذا هو المعنى الستر. المسألة في قول المصنف كرفع يديها
1:25:33قوله كرفع يديها اي ان المرأة كالرجل في رفع يديها ومراده برفع يديه اي في التكبير الصحيح من المذهب الذي جزم به المصنف ان المرأة ترفع يديها كالرجل كهيئتي تماما
1:25:47فتحاذي بيديها اي بالكفين المنكبين. وتقدم معنا صفة المحاذاة اما باطراف الاصابع او بوسط اليدين. الكف مرت معنا بالتفصيل في المسألة في الدرس الماضي او اللي قبله اذا فقوم المصنف كرفع يديها
1:26:02اي ان المرأة كالرجل حتى في رفع يديها والتعبير بحتى اوضح وهو الذي مشى عليه في المنتهى وفي الغاية اذا هذا المراد بقوله كرفع يديها وقول المصنف هنا وخنثى كامرأة لان الخنثى متردد بين المرأة والرجل ولا شك لكن هنا فائدة متعلقة بالكتب
1:26:24صرح ابن النجار تقي الدين ابن النجار في شرحه على كتابه المنتهى انه اخذ هذه الجملة وهي قوله وخنثى كامرأة من كتاب الحجاوي الاقناع وهذا الموضع من المواضع التي قد يكون النادرة يصرح فيها
1:26:42انه استفاد اي صاحب المنتهى من صاحب الاقناع نعم وينحرف الامام الى المأموم جهة قصده يمينا او شمالا. نعم يستحب للامام ان ينحرف الى المأمومين والا يبقى جهة القبلة هذا واحد
1:26:57وينحرف جهة قصده يمينا او شمالا يريد اليمين انحرف يمينا يريد الشمال ينحرف شمالا قصده قد يكون لمخاطبة شخص او للنظر لشيء معين لباب او لمؤذن او لاي شيء من اراضي الدنيا او النفع. كان يريد ان يكون لا
1:27:16قطبي يتكلم عنده ونحو ذلك والا والا فعنيهم والا فعن يمينه فتلي يساره في انحراف القبلة. نعم. قال والا اي وان لم يكن له قصد بشيء معين يرغب به فعن
1:27:28اي فينحرف عن يمينه يشمل ذلك امرين انه ينحرف من يمينه هو فيكون انحرافه من يمينه ثم يكون اتجاهه كما ذكر المصنف قال فتلي يساره فتلي يساره في في انحرافه القبلة اي تلي القبلة يسارا
1:27:45ويمكن ان تقول فتري يساره في انحرافه القبلة فتجعل اليسار هي الفاعل ممكن الذي اليسار هي تكون جهة القبلة. نعم فحينئذ اه انحرف عن يمينه واستقبل يمين الصف كما جاء في حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل يمين الصف فكان الصحابة
1:28:05يذهبون لي من الصف ليستقبلوا وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوجه النير صلوات الله وسلامه عليه وهنيئا لهم بالنظر اليه نعم ويستحب للامام الا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة. نعم هذا نص عليها ذكر ابن رجب ان السلف نصوا على ذلك وهو يستحب للامام موضعين
1:28:24الا يطيل قبل الانفتال للناس والا يطيل في بقائه في مصلاه فهما موضعان يستحب للامام الا يطيل فيهما الاول ورد به النص كان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام وانت السلام. تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم ينفتح اي الثوبان وعائشة وغيرهم. والثانية واردة عن السلف
1:28:46فعدم الاطالة لها موضعان. نعم. اه قوله الا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبل القبلة ويكون استقباله حينئذ بمقدار الدعاء الذي ورد في حديث ثوبان استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
1:29:04نعم. والا ينصرف المأموم قبله. ما ينصرف المأموم قبله. عشم اثنتين لا ينصرف من السلام وهذا لا شك انه منهي عنه ليس المراد هنا وانما المستحب الا ينصرف المأموم قبل الامام
1:29:20من الموظعين معا لا ينصرف قبل انفتاله ولا ينصرف قبل قيامه من محله هذا مستحب اثنتين ولكن الاكد الاولى والثانية مستحبة كما بينها ابن رجب في شرحه البخاري. الا ان يطيل الجلوس. نعم لان هذا حاجة لهم. فان كان فان كان رجال ونساء يعني في المسجد
1:29:42صلونا مع الامام واستحب لهن ان يقمن عقب سلامه مباشرة وان يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن ويأتي اخر صلاة الجماعة باذن الله. نعم تفضل. فصل يسن ذكر الله والدعاء
1:29:58والاستغفار عقب الصلاة قوله عقب الصلاة هنا الذكر مشروع عقب كل صلاة ولكن هنا الذي يتكلم عنه في هذا الفصل الصلاة المكتوبة فقط صرح بذلك منصور وغيره الادعية التي سترد متعلقة بالصلاة المكتوبة. وقبل ان نذكر ادعية التي ذكرها المصنف واردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم نقول
1:30:18قل ان محل هذا الذكر اورد فقهاؤنا ان له ثلاث حيل ثلاث ثلاث سور او احوال. الحالة الاولى وهي الاتم والاكمل وهو مشروع فيها ولا شك ان يذكر هذا الذكر قبل ان يقوم من مقامه
1:30:33وقد جاء في بعض الالفاظ قبل ان يقوم من مقامه وسيأتينا بعض الاحاديث. الصورة الثانية ان يقوم من مقامه لكن لا يخرج من المسجد فقد نص فقهاؤنا ليس هنا في كتاب الصلاة وانما ذكروها في كتاب الحج
1:30:48عندما تكلموا عن التكبير قالوا انه يشرع التكبير دبر الصلوات ما لم يخرج من المسجد فدل على ان هذا موضع للذكر عقب الصلوات. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث اذا كان المرء ليس في صلاة عفوا اذا كان المرء ليس في مسجد كان يصلي في بيته فريضة او غير ذلك
1:31:10فمتى ينقضي الوقت؟ ذكر ابن نصر الله في بعض كتبه ان المصلي صلاة الفريضة لو قال هذه الاذكار بعد قيامه وفي ذهابه اي في مشيه قال فالظاهر انه مصيب للسنة
1:31:30ولو شغل عن ذلك ثم تذكره فالظاهر حصول اجره الخاص له اذا كان قريبا لعذر واما اذا تركه عمدا ثم استدرك ذلك بعد فترة طويلة فالظاهر فوات الاجر الخاص للذكر
1:31:48عقب الصلوات ويبقى الاجر للذكر المطلق. هذا كلام ابن نصر الله. فابن نصر الله توسع في هذا الباب. وقد ذكر بعض المحشين فيما نقله ابن حميد في حاشيته ان ما ذكره ابن نصر الله فيه نظر
1:32:02لانه قاعدة فقهاء المذهب ان الذكر اذا فات محله فانه لا يقضى وهي سنة. فلا بد ان نجعل له وقتا فكان ابن نصر الله اطال فجعل العبرة بطول الزمان وهي عرفية فهي بعيدة. ولذلك لو قيل بالقرب مطلقا لكان اولى. سواء نسي او لم ينسى. نعم. فيقول استغفر الله
1:32:24ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. نعم هذا في صحيح مسلم حديث ثوبان وعائشة كذلك. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك
1:32:34له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا اله
1:32:44الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم هذا في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا
1:32:54مانع لما اعطيت ولم اعطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم هذا في الصحيحين ايضا من حديث المغيرة انه كتب به الى معاوية رضي الله عنه. ويسبح
1:33:04يحمد ويكبر كل واحدة ثلاثا وثلاثين. نعم هذا ايضا في الصحيحين من حيث ابي هريرة. وهناك صيغ اخرى غير هذه الصيغة يعني مذكورة في محلها. نعم والافضل ان يفرغ منهن معا. نعم. قوله والافضل ان يفرغ
1:33:19ان يفرغ منهن معا معنى ذلك ان يجمع هذه الكلمات الثلاث فيقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله والله اكبر وهكذا. فيكررها وذلك لماذا استحبت هذه الجملة عندهم ان تجمع
1:33:37استحبت ان تجمع لما جاء في الصحيح من حديث سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة انه لما ذكر له ذكر الحديث سأل سمي ابا صالح السمان فكيف يقول؟ فقال له ابو صالح قل مثل ما ذكرت لكم ان يقول سبحان الله والحمد لله
1:33:56ولا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله والله اكبر وهكذا. هكذا قال آآ ابو صالح واخذ بها المتأخرون ومنها المصنف المنتهى والغاية هناك وجه اخر اختاره القاضي ابو يعلى ان الافضل الافراد. فيقول سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا وثلاثين
1:34:18والحقيقة ان قول القاضي هو ظاهر الحديث واما ما ذكره المتأخرون فهو فهم ابي صالح من الحديث وظاهر الحديث قد يقدم على فهم التابعي نعم متى يكون قول تفسير الراوي حجة اذا كان هو صحابي لا مطلق الرواة
1:34:37وتمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويعقده طيب قوله تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له
1:34:47له الى اخر الدعاء بهذه الصيغة في التهليل اه في صحيح مسلم جاءت من حديث عطاء ابن ابي يزيد عن ابي هريرة رضي الله عنه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال سبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله اكبر ثلاثا ثلاثا وثلاثين ثم تممها بهذا الدعاء لا اله الا الله
1:35:06وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر ويعقده طيب والاستغفار بيده قوله ويعقده اي ويعقد التسبيح ويعقد الاستغفار بيده
1:35:23فسر المصنف معنى يعقده قال بان يضبط عدده باصابعه يضبط العدد بالاصابع فيكون معنى العقد هو العد فيكون معنى العقد هو العد هذا الذي صرح به جماعة ومنهم الخلوة فقال ان مرادهم بالعقد هو العقد
1:35:42وذلك ان كلمة العقد تحتمل امرين المعنى الاول العد والامر الثاني فعل العقد بان تعقدها وذلك ان العقد يكون بالضم ويكون ايضا بصورة اخرى ساشير اليها بعد قليل اذا اما العقد بمعنى العد وهو ظاهر كلامهم كما ذكر مصنف والخلوة ويحتمل ان العقد هو صفة حركة الاصابع التي ساشير اليها بعد قليل
1:36:10ولكن الذي صرحوا به انما هو العد ولم يجعلوا للاصابع هيئة لم يجعلوا لها هيئة. وساعود للهيئة بعد قليل عندنا هنا مسألتان المسألة الاولى فيما يتعلق بي العقد هل يكون
1:36:31العقد بكل اصبع على سبيل الانفراد هل يكون العقد على كل اصبع على سبيل الانفراد ام يكون العقد بمطلق الاصابع والفرق بين الامرين انك اذا قلت يعقد لكل تسبيحة او لكل مرة اصبعا
1:36:56فانك لا تجمع بالاصبع الواحد اكثر من تسبيحة او تحميدة او تهليلة وقد ذكر بعض المتأخرين وهو المناوي في شرق في كتابه فتح القدير شرح الجامع الصغير ان السنة ان يعد بكل اصبع على حدة
1:37:17وفهم ذلك من الحديث يعقد اصابعه. ففهم ان كل اصبع يعقد عليه. هذا فهم مناوي. واما ظاهر كلام الفقهاء منهم المؤلف حينما قال يضبط عدده باصابعه اظاهر كلامهم ان العقد بالاصابع
1:37:38يفيد ان المراد العد بالعقد وليس المراد العد بكل اصبع على حدة وهذا الذي ذكره صاحب الانصاف جزم به كثير من المحشين كما نقله ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهى
1:37:58والفرق بين ما ذكره المناوي وما هو ظاهر كلام المصنف وجزم به بعض المتأخرين عندما يكون الشخص يجمع الاصبع الواحد اكثر من تسبيحة اكثر من تسبيحة فتجد بعض الناس قد يعد بالانامل
1:38:17فيكون في الاصبع الواحد ثلاثة انامل وبعض الناس قد يعد بالانامل والمفاصل فيكون في الاصبع الواحد سبع تسبيحات وهكذا يختلف الناس في عدهم ولكل امرئ حسابه اذا عرفت ذلك وان مرادهم
1:38:34بالعقد هو العد عرفت المسألة الاولى وهو هل يكون لكل تسبيحة يعني عدا باصبع على سبيل الانفراد ام لا وذكرت لكم كلامه. نرجع لمسألتنا السابقة وهو اذا قلنا ذلك فكيف يكون العد
1:38:49والعقد بالاصابع قلت لكم قبل قليل انهم عرفوا العقد بانه العد وبناء على ذلك فلم يجعلوا له هيئة هيئة معينة الا يلزم القبض ولا يلزم البسط لانهم قالوا العقد هو العد
1:39:06ومن اهل العلم من قال ان العقد هيئة الاصابع فيكون العقد بقبض الاصابع فتقبض الاصابع قبضا ويمكن ان يقال ولم ار منصوصا ان الاشارة بالابهام على الاصابع صورة من صور العقد
1:39:24الم يأت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ويل للعرب من شر قد اقترب فعقد باصابعه عليه الصلاة والسلام فالعقد وهو الاشارة وجعل طرف الابهام على احد اطراف الاصبع
1:39:40ولذلك الاقرب انك سواء قبضت اصابعك او اشرت باصبعك على اي عضو في اصبعك فكله يتحقق به السنة وهو ظاهر المذهب. وانما المقصود ان تعد بالاصابع ولا تعد بغيرها من سبحة وغيرها
1:39:59فالعد بالسبحة والعد بالعداد جائز ولكن الافضل ان يكون العد بالاصابع لان الاصابع يوم القيامة. فالمقصود عندهم استعمال الاصابع باي طريقة. ومن يسبح يصعب عليه ان يعدها بالقبض والبسط. فالمئة عدها بالقبض والبسط يعني يجعل الخطأ وارد
1:40:20ولذلك دائما الذي يسبح المئة في ادعية الصباح والمساء يحتاج ان يعد يجعل اكثر من تسبيحة في الاصبع الواحد يعني مما يحسب به لو حسبت في الاصبع الواحد الانامل والمفاصل
1:40:34ففي اربعة اصابع كل ففي كل اصبع سبعة اليس كذلك؟ وسبعة في اربعة كم سبعة في اربعة ثمانية وعشرين. والابهام فيه خمسة. ثلاث وثلاثون فتكون اليد الواحدة كافية للثلاثة والثلاثين فان كانت مئة فتعدها ثلاث مرات
1:40:54نعم قال الشيخ ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة انتهى. نعم. قول المصنف قال الشيخ يعني به الشيخ تقي الدين آآ سبب ان ان المصنف قال قال الشيخ لان قبل الشيخ تقييد ليس فيه كلام واضح فقد ذكر ابن مفلح
1:41:10ان كلام الاصحاب مختلف في ذلك فقال ظاهر كلام اصحابنا مختلف هل يجهر؟ هل يجهر ام لا؟ ثم ذكر وجها من عنده فقال يتوجه انه يجهر بقصد تعليم الناس الذكر لا مطلقا
1:41:22ومن اوائل من جزم وصرح بمشروعية الجهر الشيخ تقي الدين ووافقه جماعة من المتأخرين وممن جزم بذلك صاحب المبدع المصنف وممن الف في ذلك من المتأخرين الشيخ سليمان بن زحمان عليه رحمة الله فقد الف رسالة في ذلك في استحباب الجهر وجمع فيها الادلة. نعم. وبعد كل
1:41:42من الصبح والمغرب وهو ثان رجليه قبل ان يتكلم عشر مرات قوله ثاني رجليه واضح ثني الرجل هذا على ظاهره وهو ثني الرجل بمعنى الا يحل رجله من من هيئتها. قوله قبل ان يتكلم
1:41:59التي وردت في الحديث تحتمل احتمالين ذكر هذين الاحتمالين بالمفلح فقال يتوجه ان قوله اي عليه الصلاة والسلام واخذ واخذه منه الفقهاء. قوله قبل ان يتكلم قال يعني يتوجه توجهوا ان المراد به الكلام الممنوع
1:42:20قبل الصلاة لقبل التسليم من الصلاة فكل كلام يكون مبطلا للصلاة فانه لا يقوله الا بعد الذكر. قال يحتمل واحتمال اخر او يتوجه احتمال اخر ان يكون المراد قبل ان يتكلم مع غيره
1:42:40وهذا اضيق فحينئذ لو تكلم بكلام مبطل للصلاة لو تكلمه قبل السلام لكنه لم يتكلم به مع غيره وانما كلم وحده او او خطبا من غير خطاب لاحد من الادميين
1:42:52فانه له ان يذكر هذا الذكر الوارد بعد صلاة الفجر والمغرب. هذا معنى قوله قبل ان يتكلم. نعم عشر مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله
1:43:02الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء نعم هذا هذا جاء في حديث ابي ذر عند الترمذي وقد جاء عند النسائي في السنن الكبرى من حديث آآ معاذ رضي الله عنه بدون كلمة يحيي ويميت. وربما يعني من كان من الاخوة كبير السن كانت قد اثيرت قديما مسألة
1:43:22زيادة يحيي ويميت والف فيها بعض طلبة العلم رسالة هل تثبت ام لا تثبت وقد بين الشيخ بن باز والشيخ رحمة الله اكثر من مرة في الدروس لاثارتها تلك الايام
1:43:33انها انهما حديثان وانه من اختلاف التنوع فسواء جئت يحيي ويميت او تركته يحيي ويميت في الدعاء عشر مرات فكلاهما جالس فانهما حديثان مختلفان وليس حديثا واحدا والفقهاء ذكروا هذه الصيغة التي جاءت في حديث ابي ذر لمعنى قالوا لان الصبح الصباح والمساء يكون فيها الدعاء بالاحياء والاماتة. نعم
1:43:56اللهم اجرني من النار سبع مرات كما جاء في آآ مسند احمد وابي داوود من حديث مسلم الحارث التميمي سبع مرات اي الجملة الاخيرة. وهذا ايضا معطوف على قوله قبل ان
1:44:06وبعد كل صلاة اية الكرسي والاخلاص والمعوذتين. نعم واظح هنا. ويدعو بعد فجر وعصر لحظور الملائكة فيهما فيؤمل وكذا غيرهما من الصلاة. طيب قوله ويدعو اي مسلم يشرع له ان يدعو لكن متى الدعاء بعد بعد الفرائض
1:44:25يكون الدعاء بعد الفريضة بعد الاتيان بالذكر المشهور وهو الاستغفار ونحوه من الادعية سبق ذكرها. نبه على هذا ابن القيم ان ان الدعاء مشروع عقب حتى الصلوات المكتوبة. لكن لا يكون
1:44:38مباشرة كما قال بعض اهل العلم من اصحاب ابي حنيفة وانما يكون الدعاء بعد الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل عنه بصفة الديمومة كان يقول مما يدل على الديمومة ويبدأ
1:44:51في كل حمد في كل دعاء بالحمد لله ويبدأ بالحمد لله والثناء عليه ويختم به اي بالحمد واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين صل على النبي عليه الصلاة والسلام اوله واخره ويستقبل غير امام هنا القبلة. نعم يعني ان من اراد ان يدعو وكان غير امام فالمستحب
1:45:11له ان يستقبل القبلة ويكره للامام. نعم يكره للامام ان يستقبل القبلة لانه السنة ان يستقبل المأمومين وهذا نص خاص بل يستقبل المأمومين ويلح ويكرره ثلاثا وسرا افضل. نعم والدعاء السر افضل من الجهر. ويعم به ويعم به يعم به الناس ولا يخص
1:45:30بنفسه اذا دعا والناس كانوا يؤمنون خلفه. من اداب الدعاء بسط يديه ورفعه. نعم هذه المسألة متعلقة بمطلق الدعاء. ذكر المصنف ان من اداب الدعاء بسط اليدين جعله مبسوطتين ورفعهما الى صدره وبسط اليدين مع رفعهما الى الصدر يختلف بحسب وضع اليدين هل يقصد جعل كفيهما الى السماء
1:45:51او جعل كفيهما قبل وجهه فتكون اسفل اليدين جهة الصدر نعم. ويدعو ويدعو بدعاء معهود بتأدب وخشوع. طبعا قوله معهود اي مأثور. وخضوع وعزم ورغبة وحضور قلب رجاء. نعم. وينتظر الاجابة ولا يعجز نعم ولا يعجز
1:46:11ولذلك بعض بعض الدعاة فتنة لبعض الناس. حقيقة فبعض الناس اذا دعا ولم يستجب له فتن في دينه. وهذا موجود مر عليه بعض الناس فتن يقول لم نستجب له نقول دعاؤنا
1:46:24ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يعجب. نعم فيقول دعوت فلم يستجب لي ولا يكره رفع بصره الى السماء فيه الا الا في الصلاة اذا دعا في الصلاة كالقنوت وغيره فلا يرفع بصره الى السماء
1:46:38ولا بأس ان يخص نفسه بالدعاء نصا. نعم يخص نفسه بالدعاء الا فيما سيأتي والمراد الذي لا يؤمن عليه. نعم الذي لا يؤمن عليه. يعني هناك دعاء يؤمن عليه فيخص المرء في الصلاة نفسه فيقول رب اغفر لي بدلا ان يقول رب
1:46:55لنا. كالمنفرد بعد التشهد. نعم كالمنفرد فانه يدعو لنفسه وكبعد التشهد فبعد التشهد الشخص يدعو لنفسه ولو كان اماما. فاما ما يؤمن عليه كالمأمومين مع الامام فيعم والا خانهم. وكدعاء
1:47:13قنوت. نعم اه واما ما يؤمن عليه فكل ما يؤمن عليه فالسنة ان يعم ولذلك قال حرب الكرماني سمعت اسحاق بن رهوية قال اذا كنت اماما فاعمهم بدعائك فقل اللهم انا نسألك من من الخير كله
1:47:32قال اسحاق فانه يكره للامام ان يخص نفسه بالدعاء دون القول. واما قول المصنف فاما ما يؤمن عليه فيشمل ما في الصلاة وما في خارجها يشمل ما في الصلاة وما في خارجها
1:47:45قال كالمأمومين مع الامام يعني لو ان اماما دعا بعد الصلاة فامن المأمومون جاز وهنا مسألة انه في بعض البلدان عقب الصلوات يرفع الامام يديه بالدعاء هل هذا الرفع باليدين بالدعاء مشروع ام ليس بمشروع؟ نقول اذا سلم من امرين فهو مشروع
1:48:06الامر الاول الا يعتقد وجوبه وهذا موجود في كثير من البلدان للاسف اذا ترك الامام الدعاء جماعة بعد السلام انكروا عليه وشددوا عليه مع انه ليس كذلك فيجب من كان في بلد ويدعون بهذه الهيئة ان يتركه حايين كثيرا لكي لا يظن وجوبه وان فعله احيانا جاز
1:48:33الشرط الثاني وهو من باب الافضلية الا يكون عقب الصلاة مباشرة. فقد سبق معنا ان الدعاء عقب الفريضة انما يكون بما ورد استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام الى اخر الادعية السابقة
1:48:46ثم بعدها ان شاء دعا فامنوا ويكون الدعاء على هيئة التأمين وليس على هيئة الدعاء الجماعي يدعو فيكررون مثله الا في حالات يعني بينها اهل العلم من باب التعليم. هذا كلامهم
1:48:59اه وذاك قال فيعم في دعائه والا خانهم ومثل بعض الدروس العلمية اذا دعا شخص وامن الباقون او في الموقف في عرفة يكون بعض الناس لا يعرف الدعاء فيأتي بجانبك ويكون مجموعة بجانبك ويقول ادع لنا
1:49:15فحينئذ عندما يقول ادعوا ونحن نؤمن لا تخص نفسك. وانما ادعو بصيغة الجمع وليست بصيغة المفرد قال وكدعاء القنوت فدعاء القنوت سواء كان قنوت وتر او قنوت نازلة يكون الدعاء بصفة العموم. نعم
1:49:31ويستحب ان يخففه يخفف الدعاء ويكره رفع الصوت به في صلاة وغيرها الا طبعا هو المخفف ليس معناه انه يعني آآ يقلل الدعاء لا ليس هذا المراد وانما يخففه من حيث الالفاظ
1:49:45فلا يذكر الالفاظ التي تكون طويلة وقال بعضهم لا يسأل وهذا ذكرها حتى الشراح لا يسأل دقائق الامور الا يسأل الطلبات الكثيرة وانما يسأل مجمل الامور على سبيل الجملة نعم ويكره لحاج ويكره
1:50:05واكراه رفع الصوت به في صلاة وغيرها الا لحاج. نعم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها الصلاة معنى الدعاء الا للحاج. فانه يشرع له رفع الصوت بالتلبية ونحوها نقوم بذلك بحمد الله انهينا درس اليوم مع درس الاطالة
1:50:19اسأل الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه وان يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد ما في اسئلة؟ طيب بما ان ما في هناك اسئلة ساذكر فائدة
1:50:33وهي مسألة مناسبة لدرسنا متعلقة برفع اليدين اه ذكر المصنف انه يستحب رفع اليدين في الدعاء وهذا الاستحباب مطلق. الا في المواضع التي دعا فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يرفع يديه فيها. فحين اذ لا لا تستحب. ومنها ما سبق في الاستسقاء ونحوها
1:50:53من هذه المواضع مسألة عقب الدروس هل يستحب رفع اليدين فيها بالدعاء ام لا ظاهر كلام المتقدمين جميعا نعم استحبابه ومن اهل العلم من يرى عدم استحبابه الحاقا له بالخطبة فيقول ان خطبة الجمعة لا يشرع فيها رفع اليدين
1:51:12فكذلك ما يتعلق رفع اليدين بالدعاء في الدروس فانه لا يشرع فيه والامر فيه واسع ومشايخنا على الامرين. فمنهم من يرى ذلك ومنهم من يمنع ذلك والشيخ يعني عليه رحمة الله الشيخ بن باز كان يرى ما ذكرت لكم وهو السعة فانه يجوز رفع اليدين ويجوز تركها ولا يقال انها ملحقة
1:51:39خطبة مطلقا عقب الصلاة نعم بس بشرط ما يكون اذا قلنا في النافلة مشروع رفع اليدين عقب صلاة الفريضة باليدين مشروع عقب صلاة النافلة النافلة نفل واما الفريضة فذكرنا شرطين. الشرط الاول
1:52:00اه ان لا يعتقد مشروعيته على سبيل الاطلاق والامر الثاني ان يكون عقب الاستغفار والادعية المعتادة لو رفع يديه جائز ذكرها ابن القيم في زاد المعاد ولو امان المأموم يرفعون ايديهم
1:52:14وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.