٣٥. شرح الإقناع لطالب الانتفاع | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة غير مأموم الى سترة ولو لم يخشى مار من جدار او شيء شاخص
0:20ضربة او ادمي غير كافر او بهيم او غير ذلك مثل مؤخرة الرحل تقارب طول ذراع فاكثر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:40كنا قد وقفنا في ما يتعلق بمكروهات الصلاة وما يقابلها وهو السنن ما ذكره المصنف ووقف عنده من الحديث عن الصلاة الى السترة ولنعلم ان السترة تطلق في كتاب الصلاة على معنيين
0:56السترة التي يلبسها المصلي والسترة التي يصلي اليها. فالاولى شرط والثانية مسنونة وانما نبهت لهذا لاني وجدت بعضا من طلبة العلم يقرأ في كتب الفقهاء اطلاق السترة ولا ينتبه في سياقها
1:14فقد يخلط بين السترتين فالسترة الاولى هي ستر العورة اللباس الذي يلبس لستر العورة وهو شرط لصحة الصلاة واما الثاني فهي سترة يصلي اليها واشتراكهما في الاسم فيه معنى مقصود للفقهاء سيأتينا بعد قليل في التعليل باذن الله عز وجل
1:33فمن المناسب ان نذكر هذا المعنى. قول المصنف رحمه الله تعالى تسن صلاة غير المأموم قول المصنف صلاة تشمل كل ما يصدق عليه صلاة اما ان تكون فرضا واما ان تكون نافلة واما ان تكون صلاة جنازة
1:51فكل هذه يسن فيها الصلاة الى سترة وقوله غير مأموم ذلك ان المصلي اما ان يكون اماما واما ان يكون منفردا واما ان يكون مأموما. فالامام والمنفرد لهما ان يجعلا سترة امامهما
2:07واما المأموم فانه لا يسن له ذلك. بل ولا يشرع بالكلية كما سيأتينا في كلام المصنف وقوله الى سترة سبق قبل قليل ان السترة المراد بها السترة المندوبة التي يصلي اليها لا السترة التي يلبسها في صلاته
2:25وسيفصل المصنف بعد قليل في هيئة السترة وشكلها قوله ولو لم يخش مارا اي ولو لم يخش المصلي مارا ولم يظهر لي ان قصد المصنف بلو هنا اشارة لخلاف فان صاحب الانصاف وغيره من المعنيين بذكر الخلاف لم يذكروا خلافا في هذه الصورة وانما اطلقوا
2:49وانما من عادة الشيخ موسى الحجاوي انه يحرص على ابعادي او او ترك التعبير بقوله مطلقا الموجودة في كتب الفقهاء وقد عاب موسى على القاضي علاء الدين المرداوي انه يعبر مطلقا
3:09فقال والاولى بدل التعبير مطلقا ان تذكر الصورة التي تريد اخراج التي تريد ادخالها فيما يظن خروجها فيكون قول المصنف هنا ولو لم يخشى مارا اي في جميع الصور حتى
3:27وان لم يخشى مارا لكي لا يظن امرؤ ان الحكم متعلق بالمرور بل هو مطلق. والا فلا اعلم خلافا في المذهب في هذه المسألة الاستحباب في هذه الصورة قوله من جدار او شيء عبر بقوله من جدار او شيء والاو تفيد التخيير فهو مخير بينهما بينما منصور في
3:49على الاقناع جعل هذا التخيير بناء على اختلاف الحال. فقال ان كان في دار صلى الى جدار وان كان في غير الدار فيصلي الى شيء والمصنف هنا اطلق فجعل المرء له الخيار دون تفضيل لصورة على اخرى
4:05وقوله الى شيء شاخص اي مرتفع ويقابله الخط ونحوه مما سيجده المصنف بعد قليل كحربة الحربة التي تستخدم في الحرب او ادمي غير كافر استثنى المصنف غير الكافر لانه مر معنا في الدرس الماظي انه يكره الصلاة الى الكافر
4:27ولذلك فحيث ان المصنف نص على استثناء الكافر فيجب ان نقول ايضا والى غير وجه ادمي فلا تكون السترة وجه ادمي وكذلك نقول والى غير نائم فانه قد نص فقهاؤنا كذلك على كراهة الصلاة الى النائم
4:45واما الصلاة الى الميت فجعله سترة فان فيه احتمالين عند المتأخرين ومرا معنا في الدرس المتقدم وقوله او بهيم بهيم المراد به بهيمة. اي حيوان من الحيوانات فكل البهائم يصح ان تجعل سترة
5:04وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يجعل امامه مثل مؤخرة الرحل. فدل على ان البهيمة يصح ان تكون سترة قال او غير ذلك من الاشياء مثل مؤخرة الرحل فقوله مثل مؤخرة الرحل هذا من باب التشبيه
5:21ولا يلزم التشبيه ان يكون من جميع الوجوه وانما في بعضها دون بعض. وقبل ان نذكر وجه الشبه بين السترة وبين مؤخرة الرحل كلمة الرحل تصدق على اكثر من معنى
5:34وبناء على ذلك فقد ذكر منصور وغيره طبعا منصور في حاشيته ان المراد بالرحل هنا رحل البعير لا رحل غيره او لا غيره من من من الامور التي تكون رحلا
5:49ولذلك يقول المصنف يقول المنصور المراد رحم البعير وهو اصغر من القتبي لا غيره من الرحال التي اه يصنعها الناس واما وجه الشبه بين الرحل وبين وبين السترة فانه باعتبار الطول باعتبار الطول ولذلك قال تقارب طول ذراع فاكثر
6:13فانهم نظروا فاذا مؤخرة الرحل يكون طوله في الغالب ذراع فاكثر حسب حساب المصنف فانه يدل على وجه الشبه من هذه الجهة من جهة الطول وعندنا في قول المصنف تقارب طول
6:30ذراع فاكثر ثلاث مسائل المسألة الاولى في قوله تقارب يدل على ان السترة تقديرها على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد وهذا واظح وصريح نصهم في ذلك الامر الثاني ان قول المصنف ذراع
6:47المراد بالذراع هو ذراع اليدين وذراع اليد يقدره المعصرون بستة وثلاثين سنتيمتر او ثمانية واربعين سنتيمتر. الفرق سنتيان فايا من التقديرين اخذت فان الامر فيه وحد اذا هو دائر عند المعاصرين بين الستة واربعين سانتي وثمانية واربعين سنتي. ومعرفة هذا الذراع مفيد في عشرات المسائل منها السترة ومنها من سيأتينا بعد
7:16بل البعدها كم مقدار بعد السترة عن قدمي المصلي ومنها ما مر معنا قبل في تباعد المصلين وغير ذلك من المسائل تعلق بها المسألة الثالثة في قول المصنف طول ذراع فاكثر
7:31هنا نص المصنف على ان السنة ان تكون السترة ذراعا فاكثر بينما عبارة صاحب المنتهى انها قريب ذراع فاقل فجعل العبرة فجعل الذراع حدا اعلى في الندب بينما جعل المصنف هنا الذراع حدا اعلى للندب
7:54وقد وافق صاحب الغاية مرعي بن يوسف صاحب المنتهى في ان السترة تكون ذراعا فاقل. وقد ذكر الشيخ عثمان ان المنتهى تبع في ذلك صاحب التنقيح وان قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية هو ظاهر منصوص كلام الامام احمد رحمه الله تعالى
8:19هذا ما ذكره عثمان بن قايد ولكن لعل المصنف عندما قال طول اه ذراع فاكثر انه اخذ اخذ ذلك لكي تكون بارزة من باب المعنى والمصلحة انها تكون بارزة فلكي ينظر اليها
8:36المار فينتبه ولا يكون اه مارا دونها وانما يكون مارا فيما بعدها. نعم. فاما قدرها في الغل فلا حد له فقد تكون غليظة كالحائط او دقيقة كالسهل. نعم. قول المصنف فاما قدرها في الغلظ يعني في العرض. في العرض فلا حد له. ليس لها حد
8:59اكثرية قال فقد تكون غليظة كالحائط فان الحائط قد يكون طوله بالامتار فلا حد له نقول ان اقصى ما تكون فيه السترة كذلك قال وقد تكون دقيقة كالسهم سكت المصنف هنا عن ذكر
9:16آآ ايهما افضل ان تكون عريضة او غليظة او ان تكون تلك السترة دقيقة وسيأتي من كلام المصنف في العصا ما يدل عليه وان ان المستحب عند احمد ان تكون
9:36اعرض فقد جاء عن الامام احمد انه قال ان كانت اعرض فهي ان كانت اعرض فهي اعجب الي نعم وسيأتي كلامه ان شاء الله. نعم. ويستحب قربه منها بقدر ثلاثة اذرع من قدميه. نعم. يقول المصنف يستحب قربه اي قرب المصلي منها اي من السترة
9:54قدر ثلاثة اذرع من قدميه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومر معنا معرفة الذراع كم يعادل؟ فقريبا فتقريبا ثلاث اذرع تعادل ثلاث عفوا متر ونصف متر ونص تقريبا ما عدا شيئا قليلا
10:11وانحرافه عنها يسيرا وانحرافه عنها وانحراف المصلي عنها في اثناء صلاته يسيرا فينحرف عنها يمنة او ينحرف عنها يسرة ولا يجعل السترة ان كانت غير غليظة مقابلة لوجهه واما ان كانت غريظة كالجدار وغيره فلا شك ان الانحراف فيها ليس بينا. وانما محل هذا الانحراف فيما اذا كانت السترة ليست غليظة وانما دقيقة
10:40فان لم يجد شاخصا وتعذر غرز عصا ونحوها وضعها. نعم. يقول فان لم يجد شاخصا اي شيئا مرتفعا وتعذر غرز عصا غرزها في الارض بحيث يكون كالشاخص ونحوها مما معه مثل الحربة التي تقدم
10:57وضعها اي وضع العصا ونحوه كالحربة والسهم على الارض فيجعل العصا على الارض فيجعل العصا على الارض وضعا نعم وعرض اعجب الى احمد من الطول. نعم قول المصنف وعرضا اعجب الى احمد من طول. هذه المسألة تحتمل احتمالين كلاهما صحيح
11:18الاحتمال الاول ان تكون عائدة لصفة وضع الحصى العصا لانها اخر مسألة مذكورة فيقول اذا وظع المصلي العصا امامه وضعا على الارظ فان يجعلها عرضا بحيث يكون طرفها على يمينه وطرفها الثاني على شماله افضل من ان يضعها امامه طولا بحيث يكون طرفاها كلاهما مستقبلا
11:42لهما فتكون من جهته وكلا الطرفين ويحتمل ايضا وهو صحيح كذلك ان يكون عائدا لكل سترة فيشمل العود والحائط وغيره اذا قول المصنف وعرظا ذكرت لكم الاحتمالين وكلاهما صحيح وكلاهما مذهب ولا شك
12:00اعجب الى احمد عبر المصنف بقوله اعجب لان احمد نص على ذلك فقال يعجبني ذلك. والقاعدة عند فقهاء اصحاب الامام احمد ان احمد اذا قال عن فعل انه اعجب اليه
12:15فانه يدل على انه مندوب ومستحب وقد جاء ذلك نصا عن احمد في مسائل فمن ذلك ما نقل المروذي فيما نقله الموفق ابو محمد في المغني انه سأل احمد عن الرجل يكون معه عصا
12:32لم يقدر على غرزها فالقاها بين يديه او يلقيها ايلقيها طولا ام يلقيها عرضا فقال احمد لا بل عرظا وهذه نص على مسألة العصا بعينها. وجاء في مسائل ابي داوود
12:50ان الامام احمد قال قال بعضهم واشار برأسه اي احمد يعني طولا. وقال بعضهم هكذا واشار برأسه اي عرضا. ولكن يعجبني هكذا يعني بالعرظ ثم ذكر انه يكون مثل الهلال اي الخط
13:08هذا كلام ابي داوود الاول يشمل الخط والعموم والثاني يشمل او الاول يشمل العصا والثاني يشمل الخط والعموم مطلقا اذا فقوله وعرظا يشمل مطلق السترة ثانيا العصا الموضوعة ثالثا الخط. وقد نص عليه احمد صراحة ان الخط ان يكون عرظا
13:31احب اليه من ان يكون امامه طولا. نعم. ويكفي خيط ونحوه. نعم. ويكفي خيط اي يجعله اه سترة له ومن امثلة ان يجعل امامه خيطا آآ قد يكون في بعض السجادات هدب. الهدب هذا مثل الهدب الذي يكون في بعض الغتر الذي يلبسه بعض الناس يكون فيها مثلا بعض الخيوط. بعض بعض السجاجيد
13:53او السجادات فيها هدب فان لم يكن امامه شيء فيصح ان يجعل هذا الخيط حينئذ سترة لانه خيط منفصل حينئذ يصح ان يكون سترة ونحوه من الامور التي تكون امامه ولو شيئا يسيرا سواء كان له شخوص ككأس وعلبة منديل ونحوها او دون ذلك
14:14نعم. وما اعتقده سترة. نعم. قال وما اعتقده سترة هذه المسألة تحتاج الى يعني وقفة بعض الشيء. قول المصنف وما اعتقده مراده ما نواه. فالاعتقاد هنا بمعنى النية بمعنى انه ينويه سترة
14:34فكل شيء يجعله امامه او يكون امامه من غير وضع منه. نعم. ثم ينوي ان هذا الذي امامه يكون سترة فانه يصح فانه يصح حينئذ ولو كان خطا مرسوما في الارض
14:49لانه سيأتينا بعد قليل انه يصح ان يكون خطا فلو كان في مثل السجاجيد التي في المساجد نوى ان الخط الذي امامه يكون سترة له فكذلك فانه كذلك هذا ظاهر كلامهم لانه قال وما وما اسم موصول بمعنى الذي وهو يفيد الاستغراق والعموم وكل ما صح ان يكون سترة اذا نوى
15:10وهم سترة فانه يكون كذلك لكن هنا لابد من الانتباه ان المصنف قيده باشتراط ان يكون النية لابد من النية فيشمل جميع ما يجعل له امامه هذا هو الذي مشى عليه المصنف
15:26بينما ذهب مرعي بن يوسف الكرمي الى تفصيل فانه قال ان السترة التي تكون امام المصلي ان كانت شاخصة ان كانت ليست بشاخص وانما هي خط ونحوه ونحوه فلا بد فيه من الاعتقاد والنية
15:46وان كانت شاخصا فلا يلزم فيه النية. بل تكون سترة له من غير نية. قال مرئي ويتجه لو صلى لشاخص صح سترة بلا نية اذا فجعل عدم النية فيما اذا كان المصلى اليه شاخصا. مفهوم كلام مرعي بن يوسف انه اذا لم يكن شاخصا وانما كان
16:11ونحوه فلا فهي تلزم النية حينئذ. وكلام مرعي هذا اه ذكره اتجاها ومعلوم ان اتجاهات مرعي عن اكثر من عني بتبيين صحتها وموافقتها او نقدها اثنان والاول هو الاصل والثاني متأخر وغالبا يعتمد على النقل الاول وكلامه الاول هو عبد الحي ابن العماد صاحب شرح الغاية. والثاني هو الشبطي في حاشيته
16:36المنحة التي كانت على شرح شيخه مصطفى الرحيباني هذان الاثنان هما اكثر من يعتني باتجاهات مرعي بينما الرحيبان لم يكن يعتني بها كثيرا وانما تلميذه عني بها اكثر قلت هذا لما؟ لان عبد الحي لما ذكر كلام مرعي قال وفيه تأمل فانه لم يقبله على اطلاقه
16:57نعم فان لم يجد خط خطا كالهلال. نعم قول المصنف فان لم يجد اي فان لم يجد شاخصا ولو عصى فانه يخط خطا كالهلال وهذا فيه الحديث الذي عند اهل السنن انه يخط خطاء
17:12طيب قول المصنف كالهلالي قوله كالهلالي هنا الكاف كاف تشبيه وهذا يدلنا على ان الخط اما ان يكون كالهلال وهو الافضل وقد يكون الخط طوليا امامه وهذا جائز صرح به جماعة من المتأخرين انه جائز
17:33وانما ذكروا الهلال لان احمد نص عليه وقد جاء في بعض الاخبار ما يدل عليه والصورة الثالثة ان يكون الخط طوليا بمعنى ان الخط يكون مستقيم مثل ما تكلمنا في العصا ان العصا يصح ان تكون طولا
17:47فهل يصح ان يكون الخط طولا ام لا؟ ذكر محمد بن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع انه لا يصح ان يكون الخط طولا اذا هذه من الفروق بين الخط وبين الشاخص من العصا ونحوها انه يصح ان تكون طولا بينما الخط صرح قال
18:08ان لا طولا وان كان كلام الشارح فيما نقلوا عنه انه يصح الخط باي هيئة او باي صفة فاطلاق كلام الشارح يقتضي الجواز والذي نص عليه صاحب الفروع ولم يحكي خلافه انه لا لا يكون طولا فيما يعني جزم به صاحب الفروع. نعم. ولا تجزئ سترة مغصوبة
18:31فالصلاة اليها كالقبر. قول المصنف ولا تجزئ سترة مغصوبة. فالصلاة اليها كالقبر تعبير المصنف رحمه الله تعالى بان السترة المقصوبة لا تجزأ معنى كونها لا تجزئ يعني انه وجودها يكون كعدمها. وبناء على ذلك فلو مر من وراء
18:53من يقطع الصلاة كالكلب الاسود البهيم فانه يقطعها ولو كانت السترة موجودة اي السترة المغصوبة وهذا معنى قوله ولا تجزئوا فحينئذ لان الاصل في الاجزاء انما يكون في الواجبات هذا هو الاصل وان كان قد يطلق على المندوبات
19:12بان لك الاصل انه اذا لانهم تذكرون في في الاصول انهم يقولون والاجزاء هو ما كان كافيا بعدم لزوم القضاء والاعادة معلوم ان المندوبات ومعلوم ان المندوبات لا تقضى لكن في استخدام الفقهاء يتساهلون فيطلقونه حتى على المندوبات. اذا هذا الامر الاول في الاجزاء والامر الثاني
19:32لان الاجزاء بحيث تحقق المندوب. تحقق المندوب طيب الامر الثالث نحن قلنا انه الامر الثاني تحقق المندوب نقول لا يتحقق بالسترة المغصوبة ندب بل صرح الفقهاء ان الصلاة الى السترة المغصوبة مكروه. يكره الصلاة اليها
19:52اذا تعمد المرء الصلاة اليها ومن صور السترة المغصوبة ان يأخذ شاخصا فيجعله امامه او ان يصلي الى دار ليس فداء مغصوبة وانما الى دار مغصوبة فيكون خارج الدار ويصلي اليها. واما لو صلى فيها فمر معنا ان الصلاة على المعتمد باطلة. واما اذا صلى اليها فانها تكون مكروهة. اذا اخذنا من قوله لا تجزئ
20:18حكمين ان وجودها كعدمها من حيث ان اذا انه اذا مر من يبطل الصلاة فانها لا تكون مانعة من ابطال الصلاة والحكم الثاني انها لا تجزئ من حيث الندب بل تكون مكروهة صرح بالكراهة منصور وغيره
20:34طيب وقول المصنف فالصلاة اليها كالقبر اي فتكون الصلاة الى السترة المغصوبة كالصلاة الى القبر وما الذي يترتب على كونها على كون الصلاة اليها كالصلاة الى القبر نقول مسائل المسألة الاولى ما مر معنا عند العلماء رحمهم الله تعالى انهم قالوا
20:59ان من كان بينه وبين القبر حائل صحت صلاته. تتذكرون هذه المسألة فكذلك من كان بينه وبين الشاخص المغصوب اي سترة المغصوبة حائر صحت صلاته وارتفعت الكراهة. وكان الحائل الذي بينه وبين المغصوب مجزئا حين ذاك
21:20وهذا المعنى اللي ذكرت لكم هو الذي ذكره وبناه وبنى عليه صاحب الفروع. وهو المراد جزما. المعنى الثاني ما ذكره بعضهم ان الصلاة اليها اي المغصوبة مكروه كالصلاة الى القبر. يكون مكروها كذلك
21:40وهذا التشبيه وان ذكره بعض بعض المتأخرين الا ان فيه نظر فانه تذكر مرة معنا من نص من اهل العلم على ان الصلاة الى القبر تكون محرمة فلا نقول ان التشبيه يقتضي الحكم من كل وجه وان نص عليه بعض المتأخرين مثل منصور وغيره لكن صاحب الفروع اللي ذكر اصل المسألة ذكر ما ذكرت لكم من وجه التشبيه
22:02وان كان يحتمل يعني بعض التوجيه لها كذلك الامر الاخير في هذه المسألة ان الفقهاء فرقوا بينها وبين النجسة ولذلك قال وتجزئ نجسة فالنجسة تجزئ فلو صلى الى سترة متنجسة امامه
22:23مجزئة لكن لماذا فرقوا بينها وبين المغصوبة وهذا الوجه التفريق هو الذي يسمى عندهم بعلم الفروق. لماذا فرقوا بينهما؟ فرقوا بينهما لمعنى لطيف. فقالوا لان السترة حكمها حكم الثوب ولذلك قال بعض الشراح واصلها الثوب
22:46وحيث ان الصلاة في الثوب المغصوب لا تصح فكذلك ايضا لا تصح الصلاة الى السترة المغصوبة طيب والثوب النجس؟ ما تصح الصلاة فيه لكن الثوب النجس له حد عندهم بانه ما يتحرك بحركته. فحيث كانت السترة منفصلة عنه ولا تتحرك بحركته وليست في بقعته
23:09في موضع سجوده فانها لا تأخذ حكم الثوب بناء على نصهم هناك فحينئذ قالوا اجزأ هذا ما نص عليه يعني من علل هذه المسألة وذكر ان الاصل هو الثوب. نعم. فاذا مر شيء من وراء السترة لم يكره. نعم. يقول المصنف
23:27فاذا مر شيء من وراء السطر لم يكره هذا عموما ان كل من كانت امامه سترة مجزئة ليست سترة غير مجزئة وانما سترة مجزئة فان من مر من ورائه آآ وعبر مر شيء يشمل الحيوان ويشمل الادمي ويشمل غيره لم يكره ذلك. اي لم يكره لا للمصلي
23:48فلا يرده المصلي ولا يكره للمار كذلك. وذلك انه مر معنا في الدرس الماضي ان المرور بين يدي المصلي حرام. وذلك ان المرور بين يدي المصلي له حالتان اما ان تكون
24:00بين يديه سترة واما الا يكون بين يديه سترة فان لم يك بين يديه سترة في حرم المرور لما يعادل ثلاثة اذرع وهذي مرت معنا وسيأتي تأكيدها بعد قليل وان كان بين يديه سترة
24:16فانه يحرم ان يمر المار بين المصلي وبين سترته ولو كانت سترته دون ثلاثة اذرع فانه يحرم ان يمر دونها ولكن يجوز له ان يمر وراءها هنا مسألة فقط بسيطة جدا او يسيرة جدا
24:35وهو ان المصلي اذا صلى وكانت السترة تبعد عنه اكثر من ثلاثة اذرع. سترته بعيدة لنقول اربعة اذرع او خمسة فهل المرور فيما جاوز الاذرع الثلاثة وكان دون دون السترة
24:50مكروه ام ليس بمكروه؟ الذي مشى عليه اكثر متأخرين انه ليس بمكروه وذكر صاحب الغاية اتجاها من عنده انه يتجه في القريب منهم فقط اي فيتجه في كراهة المرور في القريب واما اذا جاوزت
25:07الثلاثة اذرع فانه يصح المرور فيما زاد عن الثلاثة وكان دون السترة. ولكن المشهور عند المتأخرين ما ذكرت لك. وان مر بينه وبينها او لم تكن او سترة بين يديه قريبا كقربه من السترة. كلب اسود بهيم وهو ما لا لون فيه سوى سوى السواد بطلت صلاته. نعم
25:27اه بالنسبة للمرور امام المصلي اود ان ابين ان الاحكام المتعلقة بالسترة ثلاثة احكام نص على هذه الاحكام جمع منهم منصور وغيره وهو مرت معنا اكثر من مرة. اول هذه المسائل الثلاث قطع صلاة المصلي بالمرور. والمسألة الثانية نقصان
25:45اجري المصلي اذا مر امامه احد ويترتب على هذه المسألة الثانية نقصان الاجر شروع رد الماري الذي يمر امامه. لانها حركة فلا تكون الا اجر صلاته لا لنقصانها. والامر الثالث اسم الماري. الذي يمر امام المصلي. اذا الاحكام ثلاث. والتفريق بين الاحكام الثلاث
26:10هذا مهم وسيتكرر معنا بعد قليل. المسألة التي يتكلم عنها المصنف هي هي الحكم الاول. هل تنقطع الصلاة بمرور احد امامه ام لا ذكر مصنف انه ان مر بينه وبينها اي بين المصلي وبين سترته
26:26او لم تكن له سترة فمر بين يديه قريبا. ثم فسر معنى القريب فقال كقربه من السترة يعني مرة بالمسافة التي تكون فيها مسافة السترة وهي ثلاثة اذرع قال كلب اسود بهيم
26:47بطلت صلاتهم فلا تبطل الصلاة بمرور ادمي ولا حيوانا الا بشيء واحد وهو الكلب الاسود البهيم لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان ثلاثة تقطع الصلاة وذكر منها الكلب الاسود البهيم وهو محكم لم ينسخ. وذكر منها المرأة ونسخ
27:10وذكر منها الحمار ونسخ فبقي بعد ذلك الكلب الاسود البهيم محكما غير منسوخ اذا الذي يبطل الصلاة هو الكلب الاسود البهيم. وهذا معنى قوله بطلت صلاته بقي عندنا مسألة ذكرها المصنف وهو قوله وهو ما لا لون فيه سوى السواد
27:28هذه الجملة فسر فيها المصنف الاسود البهيم. وقبل ان نذكر هذا التفسير يجب ان نعلم ان الاسود البهيم يذكر في كتب الفقهاء في مواضع منها هذه المسألة انه يقطع الصلاة
27:41والموضع الثاني في الصيد ان صيد كلب الاسود البهيم اه لا يحل مطلقا سواء كان معلما او غير معلم. ومن المسائل كذلك انه لا يجوز اقتناؤه ويشرع قتله مطلقا. فهذه ثلاثة احكام متعلقة به
28:00لماذا ذكرت هذه الاحكام الثلاثة؟ لان القاعدة عند اهل العلم ان الحكم اذا انيط بوصف فانه لا يتغاير بين ابواب الفقه. وهذا الذي يجعلنا نرجع لكلام ام المصنف؟ هنا المصنف في هذا الباب قال ان الكلب الاسود البهيم هو ما لا لون فيه سوى السواد. اي انه اسود خالص
28:20لا يوجد فيه اي بياض او غيره من الالوان الاخرى. بينما ذكر المصنف في كتاب الصيد من هذا الكتاب نفسه كتاب الاقناع انه الاسود الذي لا يوجد فيه لون اخر او كان بين عينيه نكتتان
28:40يعني نكتتان من بياض فهناك جعل له صورتان وهنا جعل له صورة واحدة يقول عثمان لما ذكر هذا الاختلاف الموضعين قال والظاهر ان المعتمد هو المذكور في كتاب الصيد وانما اقتصر هنا في هذا هذا الموضع لان هذه الصورة هي المشهورة لا انها هي الوحيدة. وهذا الذي استظهره عثمان هو
29:05الذي صرح به في الانصاف فقد صرح في الانصاف. القاضي علاء الدين المرداوي بان الكلب الاسود البهيم الذي يقطع الصلاة يشمل الاسود الخالص ويشمل الاسود الذي فيه نقطتان بيظاوان عند عينيه ونحوها. اذا هذا مراد المصنف من قوله ما لا لون فيه سوى السواد
29:25غالبا فهذه اغلب صوره. نعم. ولا تبطل الصلاة بمرور امرأة نعم قلت انه منسوخ بقصة زينب بنت ام سلمة رضي الله مع انه حينما مرت امام النبي صلى الله عليه وسلم. وحمار وبغل لانه متولد من الحمار. وشيطان. نعم. قول المصنف هو شيطان
29:45لماذا؟ قال المصنف ان اراد ان يبين لنا مسألة اصولية او عللها الفقهاء بمسألة اصولية وذلك انهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر آآ ان الصلاة يقطع ان الكلب الاسود البهيم يقطع الصلاة علله بانه شيطان
30:03فهل نقول انا كلما كان شيطانا يقطع الصلاة فهذا يدل على انه هو العلة؟ نقول لا. العلة ليس كونه شيطان بل الشيطان جزء علة ومعلوم ان العلة يصح ان تكون مركبة من وصفين
30:20فاذا وجد احد جزئيها او احد اجزائها فانه لا يناط الحكم به على سبيل الانفراد فالعلة التي لاجلها حكم ببطلان الصلاة بمرور الكلب الاسود البهيم اجتماع وصفين كونه كلبا وكونه شيطانا. مجموع الامرين. ولذلك اذا كان كلبا غير شيطان
30:39فانه حينئذ لا يقطع الصلاة هكذا ذكروا رحمهم الله. ولذلك الاخبار عن عن الحمار انه شيطان لكن نسخ الوصف الاول فحينئذ الحمار لا يقطع الصلاة. نعم. وسنون اسود. نعم. اسود بناء على ما يعتقده بعض الناس. مما
30:59لا اصل له في الشرع ان ان السنور الاسود يكون شيطانا. نعم. ولا بالوقوف والجلوس قداما. نعم ولو بالوقوف يعني اي وقوف جلوس قدام المصلي فانه لا يقطع الصلاة لقصة عائشة رضي الله عنها ولو كان هذا الواقف امام المصلي او الجالس امامه كلبا اسودا
31:19بهيمة فانه لا يقطع الصلاة فلا يقطعه الا اذا كان مارا. نعم. ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة فان فعل فليس السترة. لان سترة الامام صدفة لمن خلفه. نعم. هذه المسألة التي ذكرتها لكم قبل قليل. نحن ذكرنا قبل قليل انه يترتب على السترة عدم القطع
31:39والامام اذا كانت له سترة فان المأموم لا تنقطع صلاته عندنا المسألة الثانية فيما يتعلق بالمرور هذه سنتكلم عنه في كلام مصنف بعد قليل. يقول المصنف ولا يستحب لمأموم اي قبل قبل انقضاء صلاة الامام
31:53لان المأموم اذا انقضت صلاة الامام وآآ كان مسبوقا فان ما يفعله له حكم منفرد. ولا يستحب لمأموم اتخاذ سترة له منفصلة عن سترة الامام فان فعل جعل سترة امامه فليست سترة. وبناء عليه فان المرور خلفها
32:14لا يأخذ حكم المرور خلف السترة. وذكرت لكم هذا في مسألة السترة المقصودة. قال المصنف لان سترة الامام سترة لمن خلفه. هذه جملة قوله لان سترة الامام سترة لمن خلفه فيها مسألتان. المسألة الاولى ان قوله سترة لمن خلفه هذا على سبيل الغالب
32:34وليس على سبيل الاطلاق. لانه تارة يكون المأموم عن يميني وشمال امام ولا يكونون خلفه. بل احيانا قد يكون المأموم سابقا للامام على مشهور المذهب وليس على المذهب الشافعي الشافعي يجوزونه في بعض الصور
32:53واختيار الشيخ تقييدين عند الحاجة هذا لا يهمنا لكن على المشهور قد يكون المأموم سابقا للامام في صورة عفوا يعني متقدما على الامام في صورة واحدة وهو في صلاة الليل
33:03اذا لم يكن في المأمومين الرجال من يحسن القراءة وانما معه امرأة تحسن القراءة فتكون امامة لهم وتكون خلفهم وهذه المسألة طبقت في السنوات السنتين الاخيرتين كثيرا في عندما اصبح الناس يصلون في بيوتهم لما جاءت هذه الافة فمنعت الناس الصلاة
33:20واعرف كثيرا من الناس صلى النساء بابائهم واخوانهم وازواجهم لانهن كن يحسن القراءة واما ابائهم فكانوا كبارا في السن فلم يكونوا من القراءة. اذا هذا قوله لمن خلفه. المسألة الثانية ان قول المصنف سترة الامام سترة لمن خلفه. هي ليست سترة مطلقة لان السترة
33:40تعلق بها ثلاثة احكام قطع الصلاة وهذا هي سترة له في قطع الصلاة. واما كونها سترة في الاثم المار ونقص الاجر فهذا فيه خلاف سيأتي بعد قليل نعم. فلا يضر صلاة المرور شيء بين ايديهم. نعم قول المصنف فلا يضر
33:58صلاة تهم اي صلاة المأمومين مرور شيء بين ايديهم سواء كان ذلك الشيء من ادميين او من غيرهم ممن يقطع مما يقطع الصلاة او لا يقطعها. وقول المصنف هنا لا يضر هي نفس عبارة صاحب الغاية
34:15وظاهر هذه العبارة وظاهر هذه العبارة انه لا يظر فلا يقطع ولا يضر فلا ينقص اجر المأمومين كذلك هذه ظاهر عبارة المصنف وحيث كان كذلك انه لا لا ينقص اجر المأمومين فبناء عليه فلا يشرع
34:36المأموم ان يرد لانه لا ينقص اجره. وايضا حكم الثالث لا يأثم المار اذا مر بين صفوف المأمومين. هذه ظاهر عبارة المصنف ولا اقول هي منطوقه وانما الظاهر لانه قال لا يظر
34:49فنفى الظرر مطلقا ولم يقل ولم تقطع. فاكتفى بالقطع وانما قال لا تضر وهذي المسألة فيها خلاف على وجهين عند المتأخرين في حكم المرور امام المأمومين. وهل يلزم او هل يشرع
35:05للمأموم ان يرد من مر امامه والامر الثالث هل ينقص اجره اذا لم يمر ام لا؟ فيه وجهان ميل الشيخ محمد بن مفلح وحفيده البرهان ابن مفلح الى انه يشرع
35:25رد المار بين يدي المأموم ويأثم كذلك اي ويأثم المار وتنقص اجر وينقص اجر المأموم اذا لم يرده وهذا الذي اليه ميله وواضح من حيث استدلاله وسياقه. بينما مال ابن نصر الله بحواشيه
35:43بعكس ذلك وان قولهم ان سترة الامام سترة للمأموم على اطلاقه فحينئذ نقول لا لا ينقص لا يأثم المار ولا ينقص اجر المأموم اذا لم يرد المار واقول ان عبارة المصنف قد تدل على قول بالنصر له. نعم. وان مر ما يقطع الصلاة بين الامام وسترته قطع صلاته وصلاتهم. طبعا
36:08يقطع الصلاة بين الامام وسترته والكلب الاسود البهيم. قطع صلاته فبطلت وقطع صلاة المؤمن فوطلت كذلك. لان صلاة اذا بطلت صلاة الامام فانها تبطل صلاتهم كذلك. من باب التبع. نعم. وله القراءة في المصحف ولو حافظا. نعم. هذه مسألة مستقلة ومنفصلة عن
36:28السترة فبدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القراءة بالمصحف فقال وله وهذه الصيغة تدل على الجواز كما تعلمون تدل على انه يجوز له القراءة. فدل على عدم التفظيل بين القراءة بالمصحف والقراءة بغير المصحف. وهنا لما قال
36:48صنف وله اطلق لكل مصلي سواء كان المصلي صلاة فريضة او صلاة نافلة وهذا الذي مشى عليه المصنف وهو ظاهر عبارته وهو ظاهر عبارة صاحب ايضا المتهم. بينما نص الامام احمد صريح انه في النافلة
37:05فقط وانه لما سئل عن الفرض قال انه لم اسمع فيه شيئا. ونفيه عن السماع انه لم يسمع فيه شيئا لا يدل على الجواز ولا يدل على المنع كما قرروا
37:17لانه انما ورد عن ذكوان مولى عائشة انه كان يصلي بها رضي الله عنها في النافلة. وهذا معنى قوله وله اي للمصلي فريضة ونافلة فيما يظهر القراءة في المصحف ولو حافظا قوله ولو حافظا هذا اشارة لرواية نقلها
37:33صاحب الفروع فقال ان القراءة في المصحف فيها ثلاث روايات عن احمد ثالثها انه يقرأ غير الحافظ واما الحافظ فلا يقرأ ووجه هذه الرواية ان القراءة في المصحف فيها حركة ولا تناسب مقام الصلاة
37:49وهذه الرواية التي نقلها صاحب الفروع لعلها مأخوذة مما نقله اسحاق بن منصور كوسج عن الامام احمد فانه قد يعني يفهم منها هذه الرواية لانه علقها بالحاجة والحاجة اللي هو لغير الحافظ
38:03نعم وله وله السؤال والتعوذ في فرض ونفل عند اية رحمة او عذاب. حتى مأموم نصا ويخفض صوته. نعم هذه المسألة ففي قضية اذا ورد في القرآن اية رحمة فيها ذكر الجنة او رحمة الله عز وجل وافعاله جل وعلا او جاء فيها عذاب اما
38:23نار او عذاب اناس في الدنيا او آآ فعل الله عز وجل في المجرمين فانه يجوز له ان يسأل الله عز وجل من رحمته ويستعيذ بالله عز وجل من ناره. اذا قوله وله السؤال
38:37اي عند اية رحمة والتعود عند اية عذاب في الفرض والنفل معا فليس ذلك خاصا في الفرض والنفل. قال المصنف حتى مأموم اي حتى المأموم كذلك نصا اي نص عليه احمد ذلك فيما نقله الفضل بن زياد
38:53انه قيل لاحمد يدعو بمثل ذلك في الفرظ قال نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. من باب ربط المتقدم
39:07مع المتأخر الفقهاء يقولون سؤال الله عز وجل الرحمة عند آآ سؤال الله عز وجل من فضله عند الرحمة والاستعاذة من عذابه عند العذاب جائز في الفرض والنافلة بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو جائز في النافلة دون الفرظ كما مر معنا في الدرس الماظي وقال مرعي يتجه ان يكون في الفرظ والنافلة معا
39:32واما التسبيح فمر معناه انه جائز كذلك مطلقا. فقط من باب ربط كلام المصنف المتقدم مع هذا. وقوله يخفض صوته اذ يخفض صوته فلا يرفعه لان هذا موضع لا يشرع
39:42او فيه الجهر لا شك اصل اركان الصلاة اربعة عشر. نعم قول المصنف اركان الصلاة آآ سماها اركانا وبعض الفقهاء يسميها فروضا ولا مشاحة في الاصطلاح. قوله اربعة عشر قاعدة كررها اكثر من مرة كل ما كان من باب الاعداد من الاركان والشروط والواجبات وغيرها والسنن وغيرها فان
40:02له الاستقراء. وقبل ان ابدأ في الاستقراء من باب التأكيد. ان الفقهاء عندما عدوا بعض الافعال اركانا فانهم لم يأخذوها عبثا. وانما لادلة كنصية دالة عليه من هذه الادلة ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم او الله عز وجل وهذا موجود في الصلاة سمى العبادة ببعض اركانها
40:22او وهو القاعدة الثانية ان يسمى الركن باسم كل العبادة. فيدل على ان ذلك الامر ركن في الصلاة فلا يسقط لا سهوا ولا عمدا مثل تسمية الله عز وجل الفاتحة صلاة
40:35قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وسمى الله عز وجل الصلاة ركوعا واركعوا مع الراكعين. وسمى الصلاة سجودا وسمى الصلاة قياما. قانتين. وغير ذلك فدل على ان هذه الافعال كلها اركان
40:53وقول المصنف اربعة عشر بعض العلماء يزيد وبعضهم ينقص والحقيقة انها متقاربة فبعضهم يجعل الطمأنينة في كل ركن ركنا مستقلا وبعضهم جمعها وسيأتي بعض التفصيلات في كلام المصنف. وهي ما كان فيها ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قوله ما كان فيها اي في الصلاة يخرج ذلك مكان
41:12متقدما عليها وهو الشروط وقوله لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا هذا اثر كونها ركن ولكن لابد من وجوده في التعريف لاننا اذا لم نجعله جزءا من التعريف فان الواجبات تكون جزءا منها. فلابد من اتيان بالاثر
41:32وان كان المعنيون بالحدود يقول لابد ان يكون الحد ليس فيه اثره وانما فيهما جزءه وما كان من ماهيته لا مكان اثرا مترتبا عليه. لكن كما تعلمون ان الفقهاء لهم طريقة مختلفة. فانهم يعرفون الحدود اما
41:49بالصور والأجزاء كما ذكر الشيخ تقي الدين وتارة يعرفونه بما ظهر فيه من الأحكام المتعلقة الخاصة به. نعم. القيام في فرض لقادر نعم هذا هو هو الركن الاول وهو القيام في فرض لقادر
42:04قول المصنف ان القيام ركن نازع في ذلك بعض المتأخرين وهو ابن نصر الله فقال ابن نصر الله ان ان القيام ليس ركن وانما هو شرط لماذا قال هو شرط؟ قال لانه يجب ان يكون متقدما على الصلاة
42:19اذ تكبيرة الاحرام لا تصح الا وانت قائم كما سيأتينا. وذلك فاننا نعدها شرطا لان الشرط يكون متقدما ويستصحب ولكي نرفع هذا الاشكال نقول ان القيام في الصلاة نوعان نوع هو شرط لركن
42:36ونوع هو ركن في الصلاة فاما الشرط الذي فاما النوع الاول الذي هو شرط في الركن فهو القيام لتكبيرة الاحرام فلا تصح تكبيرة الاحرام الا من قائم قادر على القيام. والنوع الثاني القيام في الصلاة بعد ذلك
42:54وبهذه الطريقة ينحل الاشكال الذي قد يورده بعضهم في قضية التكبير اهو شرط ام ليس شرطا وينحل ايضا اشكال اخر سيأتينا بعد قليل. فنقول ان القيام في الصلاة نوعان شرط لركن شرط لتكبيرة الاحرام وركن مستقل حيث وجب القيام
43:11بعد ذلك هذه المسألة الاولى في قوله القيام في فرض قوله في فرض يشمل جميع الفرائض سواء كانت الصلاة صلاة فرض عيني او كانت الصلاة صلاة فرض كفائي فمن صلى على جنازة صلاة فرض كفائي او صلى على آآ صلاة عيد صلاة فرض كفائي
43:33فانه يأخذ حكمه كذلك. آآ قول المصنفون لقادر المصنف لم يذكر من شروط من في الاركان كلها وصف القادر الاهنا فقط. والحقيقة ان القدرة هي شرط ليست في القيام فقط بل في جميع الاركان. وكل من كان عاجزا عن ركن من الاركان سقط عنه ذلك الركن اما لبدل واما الى غير بدل
43:57على حسب اختلاف نوعه. وبناء على ذلك فاننا نقول ان المصنف حينما قال لقادر فانه يعود لهذا ولما بعده استصحابا للحكم لا تخصيصا بهذا الفرع. نعم. ثم بدأ بذكر المستثنيات الذي لا يلزم لهم القيام فقال سوى عريان نعم ما تقدم معناه انه لا يلزمه ذلك
44:17خائف به اي وخائف به اي بالقيام. صورة يخاف القيام ان يكون الشخص خائفا من عدو ويكون مختبئا خلفه لنقل جدار قصير لا يمكنه ان يقوم فانه لو قام رآه العدو فانه حينئذ نقول يصلي قاعدا على حاله. نعم. ولمداواة وقص سقف لعجز عن الخروج. نعم
44:37بان يكون وقت الصلاة آآ الزمه المداوي ان يكون جالسا او ان يكون راقدا ليضع دواء في عينه فانه حين اذا لاجل المداواة يبقى كذلك. قال وقصر سقف لعاجز عن الخروج كأن يكون المرء في مكان لا يمكنه او محل
44:57يمكنه الخروج منه لسبب او اخر كان يقفل عليه مثلا وهذا مكان قصير جدا اه فانه يبقى فيه ويصلي من الامثلة التي كانوا يذكرونها ويعرف ذلك من كان في اه اه يعني
45:14مزارع العنب العنب دائما يكون محله نازل وذكروه قديما فكانوا ربما لو ان امرأ علم انه ان خرج عنه وامكنه القيام خرج وقت صلاة فيقول يصلي قاعدا في هذه الحال لان مزارع العنب تكون امدها طويل وقد يكون مسافات طوالا في بعض المزارع
45:34ومأموم خلف امام الحي العاجز عنه بشرطه. نعم سيأتينا ان شاء الله ان الامام الحي اذا وجد فيه قيدان ان يكون امام حي اي امام راتبا والقيد الثاني ان يكون آآ عاجزا آآ
45:49يرجى زوال اه عجزه ويرجى برؤه عن قرب فانه في هذه الحالة يصلي جالسا ويصلي خلفه الناس جلوسا فان اختل احد هذين الوصفين فلا يصح صلاته اماما بالناس فلا يصح صلاة العاجز عن الركن من الاركان الا بمثله
46:08الا في هذه الصورة المستثناة فحينئذ يصلي المأمومون جلوسا مع عدم عجزهم. وحدهما لم يصل راكعا نعم قوله وحده اي وحد القيام الذي يتحقق به ركنية قال ما لم يصر راكب ما لم يصر اصر راكعا. يعني ان يكون منتصبا. ان يكون منتصبا انتصابا
46:30لا ينحني معه انحناء يصير به راكعا. وما الانحناء الذي يصير به راكع؟ مر معنا في الدرس؟ قبل الماضي وهو الحناء الذي يمكنه ان يمس بكفيه ركبتيه. وما دون هذا الانحناء بمعنى انه اقل منه فانه يأخذ حكم القيام
46:50ولا يضر خفض الرأس على هيئة الاطلاق. نعم ولا يضر ان يخفض رأسه وحده. يخفض الرأس وحده دون الجذع. على هيئة الاطلاق لمن ينظر لقدميه مثلا فانه لا يظره ومثل ذلك لو انحنى قليلا دون ان يكون الانحناء على هيئة الركوع
47:07والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الاحرام. نعم. بدأ يتكلم مصنف عن القدر الواجب منه على سبيل المدة والزمان. اما الهيئة فتقدم معنا قبل قليل واما المقدار فيتكلم عنه هنا. اذا فقوله الركن منه اي والركن الواجب من القيام الانتصاب. الانتصاب ذكرتها
47:31قبل قليل بمعنى ان يكون قائما منتصبا ولا يضر الانحناء اليسير ولا ينظر الاطراق الذي ذكره المصنف بقدر تكبيرة الاحرام قوله بقدر تكبيرة الاحرام هذا اللي ذكرناه قبل قليل انه شرط لركن. فنجعلها منفصلة وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى. هذا هو الركن
47:51ان جعلنا هذا الركن منقسم الى قسمين فنقول ان المصلي يجب عليه ان يقف قبل الركوع بمقدار ما تقرأ فيه الفاتحة. وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط. نعم لماذا؟ لان تكبيرة الاحرام
48:09تكون حال القيام بينما تكبيرات الانتقال تكون بين بين الركنين. وان ادرك الامام في الركوع فبقدر التحريم. نعم. ان ادرك الامام في الركوع للتحريمة فقط لانها سقطت عنه قراءة الفاتحة
48:24حينئذ كما ثبت من حديث ابي بكر او غيره. طبعا تعبير المصنف انها بقدر قراءة الفاتحة لان المرء قد يكون وجبت عليه قراءة الفاتحة فيجب قراءتها ولا شك وقد يكون المرء ليس واجبا عليه قراءة الفاتحة لكونه اميا مثلا لا يحسن قراءتها
48:41فحينئذ نقول اه يسبح كما مر معنا بعدد ايات الفاتحة عفوا يقرأ من القرآن بعدد اياتها او يسبح ولو مرة كما مر معا. ولو وقف غير معذور على رجليه كريه. نعم قوله ولو وقف اين وقف احد المصلين في في الفريضة دون النافلة. لان النافلة يصح ان يصلي جالسا
49:04قال ولو وقف المصلي غير معذور بمرض ونحوه على احدى رجليه. وقف على رجل واحدة دون الثانية هذي المسألة فيها وجهان آآ مشى كثير من فقهاء مثل ابن الجوزي وغيره على انها لا تصح صلاته بل لابد ان يقف على رجليه معا. بينما الذي جزم به صاحب الفروع ومن تبعه من المتأخرين
49:24على ان ظاهر كلامهم انها لا تبطل فاعتمد المتأخرون ان الوقوف على احدى الرجلين لا يبطل انه لا يبطل الصلاة وقوله وظاهر كلامهم لانهم لم يذكروها وجزم به المتأخرون انها لا تكون مبطلة
49:40وما قام مقام القيام وهو وهذا معنى قوله واجزأه في ظاهر كلام الاكثر في ظاهر كلام الاكثر هذي عبارة صاحب الفروع ذكرت لكم ما معنى قولهم ظاهر كلامهم لانهم لم يذكروا هذه المسألة. يقابل اكثر مجموعة من اصحابي احمد
49:56ابن الجوزي وغيره فانهم ذكروا انها تبطل الصلاة واما الاكثر فلم يذكرها فدل على انها لا تبطل بذلك وانما يكره. وهذا الذي ذكره المصنف انه ظاهر كلامهم جزم به جماعة من المتأخرين المصنف هنا
50:10وجزم به صاحب الغاية وجزم به كثيرون كذلك. وما قام مقام القيام وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل فهو ركن في حقه. نعم ينتقل الرقود وهو قادر على على القعود. وتكبيرة الاحرام وليست بشرط بل هي من الصلاة. نعم هذا الركن الثاني وهو تكبيرة الاحرام
50:30معنى قوله الله اكبر سبق معنا شروطها انه يلزم ان تكون بالعربية ويلزم ان تكون مرتبة متوالية كذلك ونحو ذلك من الامور تقدم وقوله ليست بشرط بل هي من الصلاة هذا اشارة لخلاف ابي حنيفة النعمان عليه رحمة الله واصحابه
50:48فانهم كانوا يرون ان التكبير في الصلاة شرط وليس ركنا وبنوا على ذلك احكاما متعلقة بهم. واكد المصنف على آآ خلاف قولهم وان الادلة تدل على انها ركن لان النبي صلى الله
51:02الله عليه وسلم ذكر ان هي تحريم الصلاة فالتحريم يكون منهم. وقراءة الفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد. وكذا على المأموم ولا لكن يتحملها الامام عنه. طيب قول المصنف قراءة الفاتحة في كل ركعة اي انها ركن من الاركان وهو الركن القولي الوحيد للصلاة هو قراءة الفاتحة
51:22وهذه القراءة الفاتحة من كان عاجزا عنها فانه يجب عليه ان ينتقل الى بدلها وتقدم معنا قبل قليل. الايجاز في معنى البدل وهو ان يقرأ من القرآن ما يعادل فان كان عاجزا عن قراءة القرآن فانه يسبح ويهلل كما مر معنا ولو مرة واحدة. وقوله على الامام المنفرد هذا واظح فانه يجب
51:42وعليهما القراءة باللسان ولابد من تحريك اللسان والشفتين كما مر معنا وهل يلزمه ان يسمع نفسه مشهور المذهب؟ نعم يلزمه ان يسمع نفسه وتقدمت المسألة قوله وكذا على المأموم لكن يتحملها الامام عنه. هذه المسألة اوردها المصنف وغيره من المتأخرين لا يذكرونها
52:02فالمنتهى والغاية يقولون هي واجبة على الامام والمنفرد ويسكتون ولا يقولون ان المأموم واجب عليه قراءة الفاتحة فيرون انها تسقط عنه بالكلية لكونه مأموما حينذاك. ولكن المصنف ذكر انها واجبة عليه لكن تحملها الامام عنه
52:22لكن تحملها الامام عنه. هل لهذا ثمرة ام لا لم يظهر؟ الحقيقة لم اقف على احد من الفقهاء ذكر ان لهذا التعبير الذي ورده المصنف او ذكره صاحب منتهى ثمرة قد يتكلف بثمرة معينة لكنني لم اقف على احد نص عليها ولا اريد ان اتكلف شيئا لم اقف على من نص عليه. نعم
52:42والركوع الا ما بعد اول في كسوف وتقدم المجزئ منه. نعم يقول مصنف الركوع ركن في الصلاة وهو ركن فعلي الا ما بعد او ولن في كسوف. صلاة الكسوف فيها اكثر من ركوع. ركوعان وقد ويجوز اكثر من ركوعين. الاول من الركوعات هو الركن وما زاد عن الركن
53:02والاول فليس ركنا وانما هو مندوب ويترتب على ذلك احكام منها في قضية متى تترك الصلاة ونحو ذلك فالركوع الاول هو الركن والباقي يكون مندوبا. والاعتدال بعده فدخل فيه الرفع منه. وتقدم المجزئ منه. نعم. القول المصنف وتقدم المجزئ طبعا في الركوع
53:19سبق وتقدم مجزئ ايضا في الاعتدال كذلك. طيب هنا مسألة تحتاج الى الى يعني هذه تحتاج الى بعض التفصيل يقول المصنف رحمه الله تعالى والاعتدال بعده اي بعد الركوع هذا هو الركن الخامس من اركان الصلاة. قال فدخل فيه الرفع منه. المسألة الاولى عندنا في قول
53:36صنف الاعتدال بعده اي والاعتدال بعد بعد الركوع الذي يعتبر كونه ركنا لاننا في الركن الرابع ذكرنا انه الركوع الا الركوع الذي يكون سابقا له الاول في صلاة الكسوف فليس ركنا. فالاعتدال لا يكون ركنا الا اذا كان الركوع الذي قبله ركن. واما اذا كان مندوبا
54:03واشار اليه المصنف فان الاعتدال منه يكون مندوب. لان التابع تابع. اذا هذا كلمة بعده يعود للركوع الذي يكون ركنا. هذه الاولى. المسألة الثانية في قول المصنف فدخل فيه الرفع منه
54:19المصنف ذكر ركنا واحدا وهو الاعتدال وقال انه يشمل امرين يشمل الرفع والاعتدال معا بينما جماعة من اصحاب الامام احمد كصاحب المنتهى والغاية تبعا لما ذكره صاحب الفروع ان الاعتدال ركن
54:41وان الرفع من الاعتدال ركن اخر. فيجعلونهما ركنين. وما الفرق بين الركنين؟ الاعتدال يكون سابق للرفع. الرفع يكون سابقا للاعتدال الرفع يكون سابقا للاعتدال فالرفع هو ان يرتفع من ركوعه
55:00حتى يستتم قائما والاعتدال هو ان يستتم قائما وفائدة ذلك ان وكان مفروض ان نذكر هذه القاعدة سابقا لكن هنا مناسبة. ان عندنا قاعدة ان كل الاركان الفعلية في الصلاة
55:18لا لا يشترط قصدها وانما يشترط عدم قصد غيرها فهذه قاعدة مهمة تفيدنا هنا جميع الاركان الفعلية لا يشترط قصدها. ما يشترط انك تقصد الركوع. وتقصد السجود لماذا لا يشترط قصدها
55:38لاننا قلنا ان النية في اول الصلاة مستصحبة في اثناء الصلاة كلها فلا يلزم انك تنوي ركوعا وسجودا وقياما من ركوع وغيره. لكن ما الذي يشترط؟ يشترط عدم قصد غيرها. فلا
55:55تهوي بقصد تناول شيء او يسقط وهكذا من غير قصد ونحو ذلك او يهوي لغرض معين. فيقصد شيئا اخر غير غير الركوع وغير السجود يترتب على ذلك هذه الفائدة هنا
56:15ان الاعتدال ركن والرفع ركن فقد يرفع المرء من ركوعه الى اعتداله وكونوا قاصدا شيئا اخر مثل يسمع صارخا ويفز مثلا فيكون رفعه حينئذ من غير قصد. قصد غير الصلاة
56:36فحين اذ يقولون يلزمه ان يكون رفعه لاجل الركوع. وهذه فائدة التفريق بين فجعلهما ركنين. الرفع ركن وجعل الاعتدال ركن اذا فائدته ليس لاجل قصد الركن وانما فائدته لكي نحكم بان من رفع رفعا لم يقصد به لم يقصد به الرفع
57:03الركوع فانه يلزمه اعادته لان عدم القصد يفسد ذلك الركن اذا هذا ما يتعلق الرأيين ورأي صاحب الاقناع ذكر ابن العماد انه قول اكثر الاصحاب انهم يعدونه ركنا واحدا ولكن تفصيل صاحب المنتهى
57:22والغاية يعني قد يكون فيه تفصيل اوسع. وقول المصنف وتقدم المجزئ منه المجزئ من القيام. تقدم معنا ثم ذكر فائدة قال ولو طول ابتدالا لم تبطل آآ سبق الاشارة الى ان
57:36الاعتدال من الركوع السنة عدم اطالته السنة عدم اطالته وذكرت لكم ان من اهل العلم من يقول ان من علامة صلاة الفقيه ان لا يطيل الاعتدال من الركوع والا يطيل الجلسة بين السجدتين وهذي مسألة مشهورة موجودة في عدد من الكتب يشيرون لذلك
57:55ذكر المصنف انه لو طول الاعتدال لم تبطل صلاته وهذا صحيح وللشيخ تقييدين رسالة طبعت مؤخرا من سنتين تقريبا في انه يشرع تطويل آآ الاعتدال من الركوع وقد جاء في حديث البراء ذلك
58:10ان اعتداله من الركوع كان نحوا من ركوعه. قال الشيخ تقييدين ومعنى قوله كان نحو من ركوعه ليس مثل ركوعه بالطول وانما معناه لما طال في لما اطال في ركوعه اطال الاعتدال. بالنسبة والتناسب بلغتنا المعاصرة
58:27لا معنى مثل نحو يعني لما اطال اطال مثل لما اطال القيام اطال الركوع فلا يكون مثله في الطول وانما اطاله بالنسبة لماذا ذكرت كلام الشيخ تقيل الدين؟ لان المرء الشيخ مرعي ذكر اتجاها من عنده ان هذا الطول الذي لا يبطل قال يتجه المراد
58:47طول الاعتدال ان يكون نحو قيامه لا مطلقا فمفهوم كلام مرعي ان الطول مو اقصاه ان يكون بمثل طول قيامه قبل الركوع لا مطلقا فانه يكون مبطلا. والحقيقة ان كلامه فيه نظر لا شك واضح فان الحكم بالابطال
59:05لم يسبق اليه ولذلك قال عبد الحي وفيه بعد اي وفيه كلام مرعي بعد ولا شك انه واضح بالبعد الذي ذكره وهو في محله نعم والسجود والاعتدال منه والجلوس بين
59:18يعني بس هنا بقي عندي في مسألة في وتقدم المجزئ منه يعني المجزئ هم القيام صفة القيام آآ وذكر ايضا مرعي اتجاها وافقه عليه عبدالحي انه يتجه احتمال ان اقل الاعتدال هو عوده للهيئة المجزئة قبل الركوع. الهيئة المجزئة ولا يلزم
59:43ان يزيد عن ذلك. نعم. والسجود والاعتدال منه. نعم. الركن السجود وتقدم. والركن السابع الاعتدال منه. طيب والثاني. والجلوس بين السجدتين عندنا هنا في الركن السابع والثامن فقط لكي نفهم عبارة الفقهاء
59:59المصنف هنا عبر بالاعتدال وصاحب المنتهى عبر بالرفع والفرق بينهما ان الرفع هو الفعل الانتقال من السجود الى الجلوس وتعبير صاحب المنتهى حقيقة ادق من تعبير المصنف فالتعبير بالرفع ادق
1:00:20لان الركن هو هو الرفع وقبل ان اعترض على كلمة الاعتدال او اذكر اعتراض اهل العلم وارادةهم على كلمة الاعتدال. هنا لما جعل الرفع ناسب ان يكون هناك رفع ايضا في الركوع. فتجعل ركنين
1:00:36الركن واحد فتكون طريقة صاحب المنتهى هناك انسب. لان لكي تكون مناسبة لهذه طيب نرجع لكلمات المصنف حينما عبر المصنف رحمه الله تعالى والاعتدال منه ذكر منصور في الروض المربع وليس في شرحه على الكشاف على الاقناع والكشاف
1:00:52نكتة لطيفة فقال قول المصنف والاعتدال منه اي والاعتدال اي اه قوله والاعتدال منه اي والرفع منه فجعل منصور ان الاعتدال هو الرفع وان هو مراده ثم قال المصنف الذي هو منصور ويغني عن قوله والاعتدال منه قوله والجلوس بين السجدتين
1:01:19لماذا قال يغني؟ قال لانك انت ترى ان الاعتدال من الركوع يدخل فيه الرفع طيب الاعتدال من السجود هو نفسه الجلسة هو نفسه الجلسة بين السجدتين فحينئذ يدخل فيها الرفع
1:01:39وعلى ذلك فتكون الاركان ثلاثة عشر في الحقيقة لان الاعتدال بالمعنى الذي فسره به المصنف قبل الاعتدال من الركوع لو اردناه بنفس التفسير هنا فانه يكون داخلا في الجلوس وان اردت ان تجعله ركنا مستقلا فعبارة صاحب المنتهى ادق حينما قال الرفع. فيكون ذلك ادق. نعم. والطمأنينة في هذه الافعال بقدر الذكر الواجب
1:02:02لذاكره ولناسريه بقدر ادنى سكون وكذا لمأموم بعد انتصابه من نقف هنا قبل وكذا لمأمومه. هذا الركن التاسع وهو الطمأنينة اللي عليه متواترة الشيخ تقي الدين في رسالته القواعد النورانية او المطبوعة باسم القواعد النورانية. لان هذا ليس اسمها
1:02:19اه اطال في ذكر اثبات ان ركنية الطمأنينة متواترة تواترا معنويا في الشريعة قوله في هذه الافعال التعبير المصنف بهذه الافعال يدلنا على ان كل ركن من اركان الصلاة اذا كان فعليا فتلزم فيه الطمأنينة
1:02:37اذا الطمأنينة شرط في الاركان الفعلية واما القولية فان الطمأنينة فيها غير متصورة. بناء على المعنى الذي سيأتي المسألة هي محل اشكال قوله بقدر الذكر الواجب لذاكره ويناسيه بقدر ادنى سكون. هذه الجملة اتى بها المصنف لبيان
1:02:55مقدار وصفة وضابط وحد الطمأنينة فذكر مصنف ان الذي يصلي ويأتي باحد الاركان الفعلية له حالتان. الحالة الاولى ان يكون الركن الفعلي الذي يفعله فيه صلاة فيه ذكر واجب. فحينئذ يجب عليه
1:03:21لكي يتحقق الطمأنينة من فعل امرين. السكون وان قل وهو ادنى السكون. والقيد الثاني ان يكون مقدار الذكر الواجب عليه هذا اذا كان فيها ذكر واما اذا كان المحل لا ذكر فيه ليس فيها ذكر فانه في هذه الحالة يكتفى
1:03:43بادنى سكون بادنى سكون افهم كلام المصنف ثم سانزله تتضح من كلامه اذا له حالتان يفرق بين الركن الفعلي الذي فيه ذكر والركن الذي لا ذكر فيه فالذي لا ذكر فيه يكتفى بادنى سكون. من اين اخذنا هذا الكلام المصنف؟ انظر معي يقول بقدر الذكر الواجب لذاكره ويناسيه بقدر
1:04:09الناس هي ستأتي بعد قليل بقدر الذكر الواجب لذاكره هذا الركن الذي فيه ذكر واما الركن الذي لا ذكر فيه فقوله وكذا لمأموم بعد انتصابه من الركوع. اي وكل المأموم
1:04:26لما كان في ركن لا ذكر فيه لان المأموم لا يذكر في ذلك الذكر في ذلك الركن شيئا فانه يكفيه ادنى سكون اي اقل السكون. اذا هذا كلام المصنف وهذا واظح. المسألة الثانية
1:04:39ان الركن الذي فيه ذكر ذكر المصنف ان له حالتين اما ان يكون ذاكرا للذكر واما ان يكون ناسيا للذكر فكونه ذاكرا للذكر فانه يذكر الذكر الواجب عليه فيتلفظ به
1:04:59واما الناسي الذي نسي ان عليه ذكرا واجبا فيقول المصنف يجب عليه حينئذ الا يمكث مقدار آآ الذكر الواجب لانه ناس له وانما يكفيه ان يمكث فيه اي في الركن الفعلي ادنى السكون
1:05:19اذا هذا كلام مصنف من اين اخذنا هذه الجملة الثانية قوله بقدر الذكر الواجب لذاكره اي اللي متذكر انه وجب عليه ذكر واجب مثل التسبيح في الركوع والسجود ومثل قول ربنا ولك الحمد للامام والمأموم. ولناسيه اي ولناس ان عليه ذكرا واجبا
1:05:39بقدر ادنى سكون ايقف سكونا يسيرا حيث يعود فيه سكون اعضاء ثم بعد ذلك ينتقل للركن الذي بعده اذا عرفت هذا التقسيم الثنائي ثم الثنائي في الموظع الاول فقد اعترض جماعة من المحققين على كلام المصنف. فذكر منصور
1:06:00ان التفريق بين الناس والذاكر لم يسبق له المصنف. فقال هذا يقول منصور وهذه التفرقة ليست في المبدع ولا في الانصاف ولا في الفروع. ثم قال والركن لا يختلف بالذكر والنسيان
1:06:17الاصل ان الذكر الركن المقدار هو واحد لا نفرق بين الذاكر والناس في النسيان وثم ذكر ان عبارة صاحب المنتهى السكون وان قل وان في التنقيح ان العبرة بان يكون بمقدار اقل الواجب
1:06:32فجعل الاول العبرة بالسكون والثاني جعله بمقدار اقل الواجب. ما الثمرة؟ باختصار؟ الثمرة باختصار هي ما ذكره ابن بهاء الدين البغدادي في شرحه على قال ان الثمر في ذلك ان الشخص اذا نسي
1:06:46ان عليه ذكرا واجبا ثم مكث اقل سكون ولم يمكث بمقدار الذكر الواجب. وعرفنا ان الذكر الواجب اما تسبيحة كركوع في ركوع او سجود او قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين او او قول ربنا ولك الحمد للامام والمنفرد
1:07:07اذا نسي انها واجبة عليه ولم يمكث بمقدارها وانما مكث اقل السكون فعلى كلام صاحب الاقناع يكون قد ترك واجبا فقط فيجبره بسجود سهو وعلى ظاهر كلامهم يكون قد ترك ركنا وهو الطمأنينة
1:07:28لان الطمأنينة حدها ان يمكث بمقدار الذكر الواجب ولم يمكثه وانما مكث بمقدار ادنى السكون لان الركن فيه ذكر واجب ولم يمكث فيه فحين بطلت صلاته وهذا الملحظ نبه له ابن البهاء رحمه الله تعالى في كتابه فتح الملك العزيز وهو ناقص لكن سيطبع قريبا ان شاء الله كاملا. نعم. ارجع لكلام المصنف. يقول المصنف
1:07:49اه والطمأنينة في هذه الافعال بقدر الذكر الواجب لذاكره قوله بقدر الذكر الواجب يعني انه اذا كان الركن فيه ذكر واجب القيام فيه فاتحة والركوع فيه تسبيحة الاعتدال من الركوع فيه قول ربنا ولك الحمد الامام المنفرد فقط
1:08:10والسجود فيه تسبيحة والجلسة بين السجدتين فيه قول ربي اغفر لي. فيجب ان يكون بمقدار هذا الذكر ان كان ذاكرا له قال المصنف ولناسيه اي ولناس الذكر ناسي وجوب الذكر عليه في الركن الذي فيه ذكر واجب بقدر ادنى سكون
1:08:29بمعنى انه يجب عليه مطلق السكون وان قل ذلك السكون. فيجب مطلق السكون بان يسكن في مكانه ولو كان بمقدار ان يتم او نحو ذلك ثم قال المصنف وكذا قوله وكذا اي ويجب ادنى السكون كذلك
1:08:47اذا وقوله وكذا اي ويجب ادنى السكون كذلك لمأموم بعد انتصابه من الركوع لان هذا هو الركن يكاد الوحيد الفعلي الذي ليس فيه ذكر واجب وهو ان المأموم كما تعلمون يجب عليه الانتقال من من من
1:09:05الركوع لحال الاعتدال يجب عليه ان يقول ربنا ولك الحمد في الانتقال بينهما. فاذا اعتدل فانه ليس فيه ذكر واجب. الواجب عليه هو التحميد ومحله سبق. بل على المشهور مذهب كما تقدم معنا ولا مستحب. فلا يستحب ان يقول ملء
1:09:23حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات الاخرين. لا يستحب ذلك ولذلك فهذا هذا الركن الوحيد الفعلي الذي لا ذكر فيه. ولذلك الواجب انما هو ادنى السكون. فيقف ولو ثانيتين او ثلاثا بحسب ما يكون به ادنى
1:09:38عبرت بالثاني لا على سبيل التحقيق وانما تمثيل لا ادري اصح الذلك قال لانه لا ذكر فيه فهذا هو الركن الذي لا ذكر فيه. طبعا القيام فيه ذكر والقيام فيه قراءة الفاتحة كما تعلمون. والتشهد الاخير والركن منه ما يجزئ في التشهد. نعم هذا الركن العاشر وهو التشهد الاخير. قال المصنف الركن منه
1:09:59ما يجزئ في التشهد الاول يعني ما يجزى ان يقال في التشهد الاول وهو التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا ولا عباد لله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. او ان محمدا عبده ورسوله. نعم هذه الصيغة اخذها الفقهاء رحمهم الله تعالى من الصيغ
1:10:19مختلفة التي وردت في صفة التحيات. فقالوا ننظر فنجمع الالفاظ التي اتفقت الاحاديث على ايرادها فنذكرها. فجاء المتفق عليها بهذه الطريقة التحيات لله. طبعا لفظة والصلوات والطيبات لم ترد في جميع الالفاظ. هنا سلام عليك لم بعظ الالفاظ
1:10:39تنكير وبعضها بالتعريف والتعريف زيادة فيكتفى بالتنكير عليكم السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته وردت في بعض الالفاظ دون بعضها فلا يلزم ذكرها سلام اي بالتنكير لانه ورد في لفظ بالتنكير علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا
1:10:59رسول الله ما يلزم ان يكرر لفظة اشهد اخرى لانه ورد في بعض الالفاظ كذلك. قال او يقول او ان محمدا عبده ورسوله. هذا هذا جزم به اغلب اصحاب احمد المتأخرين
1:11:11منهم صاحب المنتهى والغاية وغيرهم جزموا بذلك. نعم قال المصنف قال الشارح قلت وفي هذا القول نظر. وهو كما قال نعم. وقول المصنف قال الشارحي عن ابن ابي عمر صاحب الشرح الكبير قلت وفي هذا القول نظر
1:11:26لماذا قال قلت اكد عليها؟ شف ابن ابي عمر في الشرح الكبير اذا اراد ان يميز كلامه من كلام شيخه قال قلته. ولذلك يقولون ان الشرح الكبير في في خمس امور تميز بها عن المغني
1:11:38من هذه الامور زيادات ذكرها هو وغالبها وليس كلها لان ربما وقفت على موضع او موضع لا ادري الان زادها وليست موجودة في في المغني ولم يقل قلته لكن كثير منها يقول قلت
1:11:50قلت ايضا من من فوائد التي زادها صاحب الشرح انه يميز كلام شيخه اه وعمه كذلك هو عمه وشيخه الموفق ابن قدامة فيذكر اختياراته التي يحكيها اختيارا له وليست حكاية عن وجه المذهب
1:12:08اذا قول المصنف قلتوا لي فائدة انه يبين انها ليست نقلا عن غيره وانما هو من كلام الشارع وفي هذا القول نظر اه ما هو النظر الذي اورده الشارع؟ وجه النظر
1:12:19ان قاعدة الامام احمد واصحابه ان الاصل في الاحاديث في في الاذكار التوقيف وانه لا يجوز التلفيق بينها كما مر معنا لا يجوز ان تجمع الزيادات فتقول اريد ان اتي بالافضل بل يقول ان هذا مبطل للصلاة
1:12:35فعكسه كذلك الاقتصار على الوارد يكون مخالف لقاعدتهم. قاعدة احمد متقدمي اصحابه رحمهم الله تعالى. وهذا معنى قوله في وفي هذا القول نظر وهو الاقتصار على الوارد وهذا التنظير الذي ذكره ابن ابي عمر جزم به المصنف ولذلك قال وهو كما قال
1:12:58وقبل ذلك القاضي علاء الدين المرداوي فانه ذكر في التصحيح ان تنظير الشارح قوي جدا وان الاولى ان يقتصر على اي لفظ من الالفاظ الواردة وهذا متجه كلامهم ولكن كما ذكرت لكم ان طبعا قول المصنف وهو كما قال هي عبارة صاحب الفروع بنصها طبعا ولكن آآ
1:13:22يعني الغالب مشى على المتأخر مشى وعلى ما ذكره المصنف. نعم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من بعده. نعم اي بعد التشهد الاول هذا هو الركن الحادي عشر والفرق بين المؤلف وصاحب المنتهى ان صاحب المنتهى جعل التشهد الاخير مكونا
1:13:40من التحيات ومن اه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم ركنا واحدا. لانه سبق معنى انه قسم الاعتدال الى ركنين. وجعل هذا ركنا واحدا والمصنف جعلهما ركنين نعم والركن منه اللهم صلي على محمد يعني قوله والركن منه اللهم صلي على محمد اي يكفي هذه اللفظة عندنا في هذه اللفظة جملتان لماذا
1:14:04اه اقتصر عليه نقول لانها هي الدالة على الصلاة فكيف نصلي عليك فدل على انه تجب الصلاة بصفتها كونها صلاة فيقتصر على هذا اللفظ اللهم صلي على محمد عندنا مسألة ثانية لم يتكلم عنها كثير من الفقهاء وهي قضية
1:14:21اغمار الاسم المظهر هل يصح ان المرأة في صلاته سواء اتى بالصلاة الابراهيمية او اتى بصيغة مختصرة اللهم صلي على محمد ان يقول بدل اللهم صلي على محمد اللهم صلي عليه
1:14:37لم يذكره اغلب الفقهاء بهذا النص. ولكن ظاهر كلامهم ان ذلك لا يجزئ لا يجزئ ذلك لانهم قالوا الركن منه ان يقول اللهم صلي على محمد وهذا الاستظهار اللي ذكرت لكم
1:14:55وجدت انه قال به الخلوة في غير مظنته في موضع اخر في ما اذكر اظن في المنتهى على حاجة انت نسيت الان فلذلك لا بد من الاتيان باسم محمد صلى الله عليه وسلم
1:15:11الشافعية يتوسعون ويقولون حتى الخطبة على المنبر لابد من تسمية محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك اذا قلت اللهم صلي عليه وسلم فانها لا لا تكون مجزئة عندهم في الخطبة
1:15:27وهل هي عندنا كذلك؟ نقول ليس كذلك لان الصلاة الاصل فيها التوقيف فلابد من اظهار اسمه واما الخطبة فالمقصود الصلاة عليه وليست تسميته واما هنا فان تسميته لانه واردة في النقل
1:15:46فيجب ان نفرق وهذا هو ظاهر المذهب وان لم يصرحوا به بين اظهار اسمه واظماره في الخطبة اي خطبة الجمعة وبين اظهار اسمه واظماره في الصلاة في الصلاة المفروضة او النافلة
1:16:01نعم الركن الثاني عشر نعم قول المصنف والجلوس له الجلوس للتشهد والحقيقة ان عبارة المصنف فيها نظر والصواب ان يقول والجلوس للتشهد وللتسليم. فان التسليمتين يلزم ان يجلس لهما فعبارة المصنف فيها قصور. نعم. والتسليمتان اي والتسليمتان تكونان ركن من اركان الصلاة. وقول المصنف والتسليمتان مراده في الفريضة
1:16:26واما النافلة فان الواجب كما فان الركن منها انما هو الاول التسليمة الاولى فقط دون الثانية كما سيأتي. وقول المصنف التسليمتان من ذلك قلنا الفريضة سواء كانت صلاة فريضة عين او صلاة فريضة كفائية
1:16:43او كانت الصلاة منذورة كما اه جزم به مرعي وهو الذي جزم المنذورة وان لم ينص عليه غيره ان كل ما كان فريضة فانه يكون يجب فيه تسليمتان لا تسليمة واحدة
1:16:59نعم الا في صلاة جنازة وسجود تلاوة وشكر ونافلة. نعم اما الجنازة فسيأتينا تفصيلها ان شاء الله وكلام اهل العلم ان التسليم الثاني ليست لازمة وسجود التلاوة والشكر والنافلة لانها من صلوات النافلة
1:17:14اه طبعا قول المصنف الا يعني هذه لا يلزم فيها تسليمتان فما الذي يجب تجب اه او او يعني تلزم تلزم تسليم واحدة تكون ركنا وآآ التسليم الثانية لا تكون ركنا هذه المسألة قبل ان ننتقل في كلام المصنف فيها
1:17:37خلاف عند المتأخرين على قولين القول الاول ان التسليمتان ركن في الفريضة واما النافلة فالركن هو واحدة والثاني سنة وهذا الذي ذهب اليه المصنف صاحب الاقناع ووافقه صاحب الغاية بينما ظاهر قول صاحب المنتهى
1:18:00ان التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة وسيذكر المصنف ما يؤيد قوله بعد قليل من ان الصواب ما رجحه هو وان الركن في النافلة انما هو التسليمة الاولى دون التسليمة الثانية. فتجزئ فتجزئ واحدة على ما اختاره جمع اي جمع من اصحاب احمد من المتأخرين
1:18:23كما قال منصور هو ظاهر كلام صاحب الفروع والمبدع والتصحيح وجزم به بعد المصنف صاحب الغاية. منهم المجد طبعا ما ذكرتهم قال في المغني والشرح لا خلاف انه يخرج من النفل بتسليمة واحدة. نعم. قول المصنف لا خلاف هذا نفي للخلاف
1:18:43او يعني خلاف هذا نفي من الموفق وابن ابي عمر لانه لابد من يكتفى بتسليمة واحدة في النافلة. قال القاضي رواية واحدة. نعم. هذا النقل عن القاضي يؤيد ان المراد بالخلاف الخلاف داخل المذهب
1:19:02وعبارة القاضي كما نقلها صاحب الانصاف آآ قال آآ التسليمة الثانية سنة الجنازة والنافلة رواية واحدة. ونحن نقول رواية واحدة بمعنى ان الرواية الاخرى غير ثابتة او غير منقولة فحينئذ يكون نفيا للرواية الاخرى
1:19:21هذا الكلام من المصنف تأييد لقوله خلافا لما هو ظاهر كلام صاحب المنتهى حيث ظاهر كلام المنتهى ان كلا التسليمتين لازمة نعم. قال وهما من الصلاة انتهى النقل عنهم. وهما من الصلاة والترتيب. نعم وهذا من الصلاة. وهما من الصلاة يعني فيكونان جزءا من الصلاة لانها
1:19:40كم؟ قول المصنف والترتيب هذا هو الركن الرابع عشر. والمراد الترتيب بين الاركان. نعم تفضل. وواجباته التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهما يا اهل النص ولا تبطلوا به ويجبره السجود ثمانية. نعم قول المصنف هو واجباته اي واجبات الصلاة. التي تبطل بتركها عمدا اذا تعمدها بطلت وتسقط سهوا
1:20:00وجهلا نصا اي نص احمد على ذلك. وهذا فيما نقله صالح في مسائله. قال قلت ما تقول في الصلاة المكتوبة؟ من ترك من التسبيح في الركوع والسجود ناسيا او عامدا. فقال احمد اذا عمد او عمد لشيء من تركها اعاد الصلاة. وان كان ساهيا فارجو اذا
1:20:20فترك واذا كان ساهيا فارجو. واذا ترك التشهد عامدا اعاد فهذا نص من احمد في التفريق في هذه الواجبات بين السهو وبين العمد نعم هذا هو نص احمد وقوله ولا تبطل به اي حال السهو والجهل ويجبره السجود ويكون السجود حينئذ اي سجود السهو واجبا عليه. لان ترك الواجبات
1:20:46سهو من الواجب كما سيأتينا في الدرس القادم. وقوله ثمانية هذا دليلها الاستقراء كما تعلمون. نعم. التكبير في محله. نعم قوله التكبير اي غير تكبيرة الاحرام لان تكبيرة الاحرام سبقت
1:20:58فكأنه يقول التكبير ما عدا تكبيرة الاحرام وقوله في محله في ظرفية ان يلزم ان يكون التكبير في محله الذي سيذكره بعد قليل. وقد سبق معنا ان المرء اذا اراد ان يكبر تكبيرة الانتقال فلا يخلو من حالات
1:21:13الحالة الاولى ان يكون ابتداؤه وانتهاؤه في المحل بين الركنين. الحالة الثانية ان يكون ابتداؤه قبل المحل وانتهائه فيه. الحالة الثالثة ان يكون ابتداؤه فيه وانتهاؤه بعده الحالة الرابعة ان يكون ابتداؤه وانتهائه قبله او بعده
1:21:30الحالة الاولى صحيح لا شك فيه والحالة الرابعة آآ يكون ترك الواجب بلا شك. بقيت الحالة الثانية والثالثة سيذكر مصنف كلاما وساذكر عليه تعليقا نعم. فلو شرع فيه قبل انتقاله او كمله بعد بعد انتهاء لم يجزئه. نعم يقول مصنف وهذه الصورة الثانية والثالثة
1:21:52فلو شرع فيه اي لو شرع في تكبيرة الانتقال قبل انتقاله قبل المحل بين الركنين او كمله بعد انتهائه يعني ابتدأ به في اثنائه ونهاية التكبير بعده حينما استتم قائما ففي الحالتين يقع بعض التكبير اما اوله او اخره في غير المحل قال لم يجزئه
1:22:15فيكون كانه ترك تكبيرة الانتقال بالكلية. وهذا الذي ذكره المصنف مشى عليه جماعة من اصحاب احمد من المتأخرين صاحب المنتهى وغيره. ولكن اه جزم جمع من محققين بخلاف ذلك. فقد جزم ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري ان هذا القول فيه مشقة عظيمة على الناس
1:22:35وتكون سببا في وجوب سجود السهو على اكثر الناس. فاكثر الناس لا يستطيع ضبط هذه المسألة وليس هذا متوافقا مع معاني الشريعة ولذلك فان القاضي علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى في التصحيح صوب ان التكبير اذا كان اوله قبل المحل واخره
1:22:55فيه او كان اوله في المحل واخره بعده فان الصلاة صحيحة ويكون قد فعل الواجب واجزأه ثم ان صاحب التنقيح وهو صاحب التصحيح نفسه استظهر هذا القول قال وهو اظهر وتبعه جماعة من المتأخرين ومنهم الشويكي وغيره
1:23:15اذا فالقول الثاني وجه عند المتأخر قوي جزم به جماعة من محققيهم ويعني ان لم نقل به قد نقول اكثر من نصف المسجد يجزم انهم سجود السهو لانه ربما يعني اتى بلفظ الهمز قبل المحل او اتى بالراء بعده. ولذلك يعني قول الفقهاء هذا ادق من قول الفقهاء الاوائل
1:23:39نعم كتكميله واجب قراءة راكعة. نعم. يقول المصنف كتكميله واجب قراءة راكعة. مثلا وجبت عليه قراءة الفاتحة فاكملها حال ركوعه نقول لا يجزئه نعم. او شروعه في تشهد قبل قعوده. فكذلك لا يجزئه. طبعا الكاف هنا كافة تشبيه لا كافة تعليم. وكما لا
1:23:59بتكبير ركوع او سجود فيه. نعم هذه الصورة المتفق عليها انه لا يصح ان يكون تكبير انتقال قبل المحل او بعده ما يصح. جزما لا شك في ذلك نعم. ويجزئه فيما بين ابتداء الانتقال وانتهائه. نعم هذه مسألة تكبيرة الانتقال بين في محله مجزئة لكن لها صورتان
1:24:20الصورة الاولى ان يستوعب المحل كله فيبدأ لفظ التكبير الله لفظ الالف او المد ياتي به مع اول المحل وينتهي بالراء في اخره هذا استيعاب المحل هذا استحبه بعض اهل العلم وبعضهم قال انه لازم كما نقل عن بعضهم كالمجد وغيره. والحق ان فيه حرج بل ان قول بل ان قول اهل العلم ان
1:24:44ان التكبير جزم يخالف ذلك. الصورة الثانية ان يكون فيه اما في اوله او في اخره فهو مجزئ وهذا صرح به المصنف قال ويجزئه فيما بين فيما بينه. لا يلزم
1:24:54استيعاب ابتداء الانتقال وانتهائه لانه في محله. فلا يلزم الاستيعاب فيجزئ وسكت عن استحباب استيعاب المحل. غير تكبيرتي احرام. طبعا احرص هنا فائدة يعني بس من باب ذكر بعض بعض اهل العلم
1:25:11انه حيث قلنا انه لا يلزم الاستيعاب فهل الافضل ان يكون في اوله او في اخره؟ قالوا لا فرق الا في سورة واحدة. اذا كان اماما فالامام الافضل له ان يكون تكبير الانتقال في اخر محله لاجل الا يوافقه المأمومون. ما نقول سابقوه. بل يوافقه المأموم
1:25:29والموافقة مكروهة والمسابقة محرمة هنا لا تتصور مسابقة وانما يكون موافقة. غير تكبيرتي احرام وركوع وركوع مأموم ادرك امامه فان الاولى ركن والثانية سنة. نعم هذه السورة يكون تكبير انتقال ساقطا ليس واجبا يعني ليس واجبا وانما يكون السنة سورة واحدة فقط
1:25:50قال تكبيرتين احرام وركوع مأموم ادرك امامه راكعا. الصورة الوحيدة التي يكون تكبيرة انتقال سنة وليست بواجبة. المأموم اذا دخل مع الامام وهو وراكع فانه يكبر التكبيرة الاولى تكون تكبيرة احرام
1:26:05التكبيرة الثانية في حقه سنة وليست بواجبة فتكون الاولى مجزئة له وهنا فائدة مهمة في قول المصنف فان الاولى ركن والثانية سنة لما عبر ان الاولى ركن يدلنا على مسائل. المسألة الاولى انه يجب
1:26:21ان يأتي بها على هيئة الركن فيجب ان يكبرها قائما لان تكبيرة الاحرام لا تجزئ الا ان يكون قائما الامر الثاني انهم يقولون يلزم ان تكون التكبيرة الاولى بنية تكبيرة الاحرام
1:26:37ولا يصح ان ينوي بها تكبيرة احرام وتكبيرة انتقال للركوع فانها حينئذ تكون باطلة لانها لا تقبل التشريك في النية. بل لابد ان يقصد الاحرام وحدها ولا يقصد معها شيئا اخر. ولا
1:26:54عقد حينئذ صلاته فتكون صلاته غير صحيحة. نعم. والتسميع لامام ومنفرد. نعم هذا هذا الواجب الثاني تسميع قول سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد فقط دون المأموم والتحميد للكل. التحميد قول ربنا ولك الحمد للجميع لكن الفرق ان المأموم يقولها بين الركنين واما المنفرد والامام فيقول
1:27:14اذا استتم قائما وتسبيح ركوع وسجود. نعم. وربي اغفر لي مرة مرة. نعم هذه ثلاث واجبات التسبيح في الركوع والسجود قول ربي اغفر لي مرة مرة وفيهن ما في التكبير. قال وفيهن ما في التكبير من انه يجب ان يأتي بهن في المحل. ولا تجزئ قبل المحل ولا بعده
1:27:34حتى جزء الجملة يجب ان يكون في المحل. يجب ان يكون حتى جزء الجملة. فالتسبيحة يجب ان تكون كاملة في المحل. نعم. وتشهد اول هذا هو الواجب السابع. نعم. على غير مأموم قام امامه عنه سهوا فانه حينئذ يسقط عنه. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فاته حينما نسي التشهد
1:27:56الاول قام فقام المأمومون وان كانوا غير ساهين. ويأتي بسجود السهو ان شاء الله. وتقدم المجزئ منه قريبا. نعم صفة نعم. وهو والجلوس له قوله والجلوس له اي والجلوس للتشهد الاول لانه تابع لما سبق. وما عدا ذلك سنن سنن اقوال وافعال وهيئات
1:28:16نعم اقوم بصنف افعال وهيئات سيأتي التفريق بينهما بعد قليل. فسنن الاقوال سبعة عشر. نعم. قول المصنف وسنن الاقوال سبعة عشر هنا عدها المصنف عندهم قاعدة عند اهل العلم اذا ذكروا عددا
1:28:31فانه يدل على نفي ما عدا المذكور واما اذا قال سنن الاقوال كذا وسردها من غير عدد فانه في هذه الحال آآ يدل على انه ذكر بعضه وقد يكون اغفل بعضها مثل ما فعل صاحب
1:28:44انه لم يذكر عددا واما سنة لم يذكر عدا في الافعال. واما سنن الاقوال فان المصنف عدها سبعة عشر وصاحب المنتهى فيه وفي شرحه المنتهى اعدها آآ ثنتي عشرة سنة. والحقيقة انه ادخل بعضها في بعض ودمجها والا ففي كثير من الصور يكون
1:29:07الخلاف لفظيا. نعم. الاستفتاح هذا الاول هو الاستعاذة. هذا الثاني والبسملة الثالثة كلها سبقت تفصيلها تأمينه هذا الرابع وهو للامام والمأموم كذلك. وقراءة السورة في كل من الاوليين وصلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله. نعم قوله
1:29:27والتطوع كله اي في كل التطوعات سواء كانت ركعة او كانت ركعتين او كانت اكثر من ركعتين فانه يصح كما مر معنا ان يتطوع باربع ركعات بسلام واحد ففي كل الركعات يقرأ
1:29:42سورة بعد آآ بعد الفاتحة والجهر والاخفاء نعم قوله والجهر والاخفاء هنا عدها من السنن القولية تبعا للموفق المقنع ثم سيكررها بعد ذلك وسيأتي الترجيح انها هيئات الافعال وليست من الاقوال. وقول ملء السماوات طيب قوله قول ملء السماوات هذا هو السابع. طبعا هو اختصار
1:30:05مر معناه ان المصنف اختار السماوات لانه اصح حديثا واصحب المنتهى اختار السماء وتكلمنا عن هذه المسألة سابقا ومراده بملء السماوات اي وما بعده نستفيد من هذه الجملة فائدة اخرى
1:30:20ان الذكر الذي بعد هذا الدعاء ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعده اهل الثناء والمجد انه مسنون وليس مندوبا وقد مر معنا ان المصنف هناك ذا ذكر قال وان شاء زاد
1:30:35وذكرنا هناك ان اهل العلم يقولون آآ ان قوله وان شاء يدل على عدم الاستحباب وانما الجواز وهو ظاهر كلام صاحب التنقيح بينما ما في المغني والشرح والانصاف انه يستحب تلك الزيادة
1:30:50بعد التحميد نعم. في حق من يشرع له قول ذلك. نعم. الذي هو الامام المنفرد واما المأموم سبق معناه انه لا يشرع له هذه الزيادة الثامن وما زاد على المرة من تسبيح الركوع والسجود والسجود هو التاسع والعاشر وربي اغفر لي نعم زيادة عن مرة في ربي اغفر لي بين
1:31:10بين السجدتين والتعوذ في التشهد الاخير. نعم هذا الحادي عشر انه مستحب ان يتعوذ آآ في التشهد الاخير معنى التعوذ اعوذ بك من النار ومن عذاب المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. والدعاء اخره. طبعا قول المصنف والدعاء اخرة. هنا مسألة اه مر معنا هناك في
1:31:30صفة الصلاة ان ظاهر كلام المصنف هناك وان ظاهر كلام صاحب المنتهى كذلك ان الدعاء في اخر الصلاة بعد التعود انه مباح وليس بسنة لانه عبر بانه لا بأس به
1:31:47فدل على انه مباح وليس بسنة بينما هنا صرح بانه سنة وهنا نأخذ القاعدة التي مشى عليها المتأخرون انه اذا جيء بالمسألة في مظنتها وفي غير مظنتها واختلف الحكمان فنقدم قول المؤلف في المظن في المسألة التي وردت في مظنتها وهنا يتكلم عن السنن فحين اذ يقدم كلامه هنا على
1:32:16ما هناك الامر الثاني ان ما هناك هو مفهوم وهنا منطوق والمنطوق مقدم على المفهوم نعم. والصلاة فيه على ال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والصلاة على ال النبي، لان الواجب ان يقول اللهم صل على محمد. والبركة
1:32:32فيه علي وعليهم. نعم البركة فيه اي في الصلاة عليه هذا السنة الرابعة عشر فيقول ابارك على محمد وعليهم هذه السنة الخامسة عشر وبارك على على ال ابراهيم وبارك على ال ابراهيم. نعم. وما زاد على المجزئ من التشهد الاول. نعم. والقنوط
1:32:52في الوتر الوتر سنة. نعم طبعا آآ السنة كلها كما قال احمد وما فعله الصحابة يعني كان لامر سيأتينا ان شاء الله تفصيله في محله. نعم. وما سوى ذلك سنن افعال وهيئات. سميت هيئة لانها صفة في غيرها. قالوا
1:33:12ما سوى ذلك مما ورد في صفة الصلاة هي سنن افعال وهيئات. الواو هنا واو تفسيرية فكأنه يقول ان الافعال هي الهيئات ويحتمل ان يكون ان المراد بالهيئات هي صفة الفعل
1:33:32ذكر المصنف قال سميت هيئة اي سميت هذه السنن هيئات لانها صفة في غيرها وهذا وهذا التفسير للهيئة اخذه المصنف من كتاب المستوعب وهذه السنة التي اوردها المصنف اه عدها في المستوعب خمسة
1:33:56ان سنة وهي التي ذكرها المصنف فان المصنف ذكر خمسة واربعين سنة. سنمر عليها بعد قليل في العد وممن عدها خمسا واربعين سنة صاحب المنتهى كذلك فقد عدها بهذا العدد
1:34:12بين مصاحف المنتهى في شرحه قال وقيل انها خمسة وخمسون سنة ثم سردها في الشرح فذكر منها نحوا من اثنين وخمسين واغفل ثلاثا الذهب عدا يعني ليست من جرة سرد بل مع العد
1:34:32فعدى اثنين خمسين ووقف ولم يذكر الثلاثة الباقيات ثم ذكر بعد ذلك قال وقيل غير ذلك لماذا اوردت هذا الخلاف في العدد؟ لانه ربما يكون هناك سنن اوردها اهل العلم والاصل في السنن انها واردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1:34:51فاختلافهم في عدد السنن الفعلية والهيئات يدلنا على انهم ممكن ان تكون سنة وان لم يورد في بعض كتبهم. نعم. الاولى رفع اليدين هذي السنة الاولى الثانية مبسوطة مبسوطة اي ممدود نعم مبسوطة وقلنا ان المبسوط يقابله آآ ما يكون مقبوظا
1:35:11الثالثة مضمومة الاصابع بمعنى انها لا تكون منشورة وانما مضمومة الاصابع لا تكون مفرقة الاصابع. الرابع مستقبلة القبلة مستقبلة القبلة عند الاحرام والركوع والرفع منه. ففي الحالات الثلاث تكون مستقبلة القبلة. الخامس وحطها عقب ذلك قوله
1:35:31هو حطها عقب ذلك مر معنا ان السنة عند رفع اليدين بالتكبير تكبيرة الاحرام وعند رفع اليدين بالتكبير عند الرفع من الركوع اذا اراد المرء ان يقبض يديه فالسنة انه يحطهما ثم بعد ذلك يقبضهما بعد ذلك
1:35:51لكي يكون القبض فعلا كاملا ويكون رفع اليدين وحطهما فعلا كاملا اذ هما سنتان منفصلتان. ويشهد على ذلك كما ذكرت لكم حديث مالك حيث عاد كل عضو لمحله نعم. وقبض اليمين على كوع الشمال. نعم مر معنا ان القبض ليس هو السنة. بل يجوز القبض ويجوز الوضع. ومر معنى هذا السابع وجعلهما تحت سرته
1:36:16نعم الثامن والنظر الى موضع سجوده. نعم هذا مطلقا الا مر معنا الخلاف في قضية النظر الى الكعبة اذا كان مستقبل الكعبة. وتفريقه بين قدميه في قيامه. نعم. سبق ايضا ذكره العاشر. ومراوحته بينهما يسيرا. نعم هنا قيد المصنف المراوحة بكونها يسيرة
1:36:36بينما هناك اطلق وهذا هو الصواب ان المراوحة تكون يسيرة لان الكثيرة تكون عبثا واشرت لانه سيأتي لذلك في محله. الحادي عشر والجهر والاخفاء نعم هذه الجهر والاخفاء تكررها المصنف فمرة ذكرها مع السنن الفعلية ومرة ذكرها مع السنن القولية
1:36:52وسبب ذكرها مع السنن القولية متابعة صاحب المقنع. واما ذكرها هنا مع السنن الفعلية. فهذا الذي مشى عليه صاحب الانصاف. فقد رجح في الانصاف انها من السنن الفعلية وهو الذي جزم به صاحب المنتهى. الثاني عشر وترتيل القراءة معنى الترتيب سابقا. الثالث عشر والتخفيف
1:37:12وفيها للامام التخفيف فيها الظمير يعود للقراءة. الرابع عشر والاطالة في الاولى والتقصير في الثانية. نعم في الاولى والثانية طبعا هنا نتكلم الاولى والثانية ولم يتكلموا عن الثالثة والرابعة. وذكرنا في صفة الصلاة هل هذا منسحب عليها ام لا؟ نعم ذكرنا فيها وجهان عند المتأخرين. الخامس عشر وقبض ركبتيه بيديه
1:37:32الاصابع في الركوع نعم هذا هو السنة الخامسة عشر. نعم. والسادس عشر ومد ظهره يمده بحيث ينحني السابع عشر. وجعل رأسه حياله فلا يطأطئ رأسه الثامن عشر والبداءة بوضع ركبتيه قبل يديه في سجوده. اي حال سجوده. ليس في سجوده عندما يكون ساجدا اي عند ارادته السجود. التاسع عشر
1:37:52ورفع يديه اولا في القيام. يعني قبل ان يرفع ركبتيه. فلا يكون آآ رافعا لركبته قبل يديه. العشرون كاين كل وتمكين كل جبهته وانفه وكل بقية اعضاء السجود من الارض في سجوده. نعم هذا التمكين للجبهة الواجب هو الوضع
1:38:13والتمكين هو واجب لكن لكلها لا لبعضها عفوا التمكين لجنسها واما السنة فالتمكين للكل. نعم. واما الاعضاء السجود واضح مرة معنى ان التمكين لجميع اليدين واما من وضع بعض يده كحرف
1:38:27مثلا او باطنها دون اطراف اصابعه فانه يجزئه ولكن السنة ان يمكن منها جميعا اذا فالفرق اذن السنة تمكين كلي. وليست السنة التمكين. التمكين مرة معناه انها لازمة. نعم. ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن
1:38:45خديه وفخذيه عن ساقيه. نعم هذا ومر معناه ان هذا خاص للرجل دون المرأة. الثاني والعشرون والتفريق بين ركبتيه نعم المربي ذلك في حال السجود الجلوس كذلك العشرون واقامة قد قدميه واقامة قدميه بحيث يجعل قدميه قائمتين منتصبتين حال سجوده
1:39:05وجعلوا بطون اصابعهما على الارض مفرقة في مفرقة فيه اي في السجود. والخامس والعشرون وفي الجلوس. بدأ عن السنن في هيئة الجلوس فالسنة في الجلوس ان تكون بطون الاصابع مفرق. اه بطون الاصابع مفرقة. نعم
1:39:22السادس والعشرون ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الاصابع اذا سنتان السادس والعشرون والسابع والعشرون وضعوا يديه حذو المنكبين مبسوطة الاصابع اذا سجد نعم وتوجيه اصابع يديه مضمومة نحو القبلة. نعم هذا ايضا حال السجود. ومباشرة المصلى بيديه وجبهته وعدمها قوله
1:39:44مباشرة المصلى بيديه وجبهته فلا يجعل بين يديه وجبهته ودون الارض حائل. وعدمها بركبتيه. نعم هذا السنة الثلاثون عدمها عدم المباشرة بركبته لان السنة ان يغطي ركبتيه لان الركبتين وان لم يكونا عورة للرجل فانا سترهما
1:40:04ظل واتم نعم وقيامه الى الركعة على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه سنتان قيامه الى الركعة على صدور قدميه وان يكون معتمدا على ركبتيه بيديه على الارض ثلاثة وثلاثون والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول. نعم هذه سنتان. نعم. والتورك في الثاني ايضا تقدمت صفتهم. ووضعوا
1:40:26اليدين على الفخذين هذا حال الجلوس بين السجدتين. مبسوطتين مضمومتي الاصابع مستقبلا بها القبلة بين السجدتين. نعم هذه ثلاث سنن ان تكون مبسوطة ومضمومة الاصابع مستقبلا بها القبلة. نعم. وكذا في التشهد نعم نفس الهيئة ما عدا اليد اليسرى. لكن يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق بها
1:40:46مع الوسطى ويشير بسبابتها. نعم تقدمت كذلك. والتفات يمينا وشمالا في تسليمه. ايضا التفات سنة اذ الواجب انما هو السلف التلفظ وتفضيل اليمين عن الشمال في الالتفات. طبعا هذا خطأ. اه من من من الطابع والصواب وتفضيل الشمال على اليمين. ومر مع
1:41:06ذكرت لكم حديث عمار رظي الله عنه قطعا هو خطأ هذا التحريف وان الصواب تفظيره الشمال على اليمين وذرفنا معناه ان اليمين يلتفت حتى يظهر بياض خده الايمن واما الشمال فيلتفت حتى يظهر بياض خط بياض خده الايسر والايمن معا حيث
1:41:23صحح او البخاري وقفه عليه دون رفعه. نعم. ونية الخروج من الصلاة. نعم مر معناه ان النية خروج مستحبة وليست واجبة. والخشوع وهو معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف. نعم قوله والخشوع
1:41:40اه من اهل العلم ان يجعل الخشوع نوعين خشوع واجب وخشوع مستحب وهاي طريقة جمع من اصحاب احمد ويقولون ان الواجب يشمل الطمأنينة ويشمل فعل الواجبات من الاذكار التي يجب الاتيان بها
1:41:57او او الاركان التي يجب الاتيان منها بها كالقراءة الفاتحة وعدم فعل شيء من المبطلات كالحركة الكثيرة. وما زاد عن ذلك فانهم يسمونه خشوعا مندوبا. ومن الفقهاء من يقول الخشوع كله مندوب
1:42:12فيقصرون مصطلح الخشوع على ما عدا ما ذكرت لكم ان الاوائل يسمونه خشوع واجب والنزاع فيه نزاع لفظي لا شك فهؤلاء يسمونه خشوعا واجبا واولئك يسمونه اركان الصلاة وواجباتها والنزاع نزاع لفظي
1:42:30والمصنف هنا مال الى المعنى الثاني وهو ان الخشوع مندوب وليس بواجب. وقد فسر الخشوع بانه معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف هذا التفسير الذي اورده المصنف آآ اخذه من
1:42:47المرداوي في حاشيته على التنقيح فقد نقل منه والحجاوي صرح في حواشي التنقيح انه اطلع على حاشية المؤلف على التنقيح ولذلك نقول انه قد نقله منه لكن اختصر منه فان في اخر حواشي التنقيح
1:43:07لعلاء الدين مرداوي زيادة يلائم مقصود العبادة معنى يقوم بالنفس يظهر منه سكون الاطراف يلائم مقصود العبادة. وهذه الزيادة لطيفة آآ صاحب الغاية جعل الخشوع معنى اخر فقال هو حضور القلب وسكون الجوارح
1:43:24فجعله مجرد حضور القلب وعدم الحركة التي تكون مكروهة لان الحركة غير المكروهة تكون باطلة خاصة ان صاحب الغاية اتفق المصنف ان الخشوع كله يكون مندوبا. نعم. قال الشيخ طبعا قوله الشيخ الشيخ تقي الدين وهذا مصطلح المصنف ان الشيخ هو الشيخ تقي الدين ابي
1:43:44احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا هنا قوله قال يدل على انه تفريع على ما سبق ان الخشوع ليس بواجب اذا غلب الوسواس على اكثر الصلاة لا يبطلها. نعم لا يبطلها الا ان يكون اخل في ركن من الاركان المتقدمة. وتقدم انها لا تبطل
1:44:03بعمل القلب ولو طال. نعم. وهذا سبق الا خلافا سيذكره بعد قليل. وقال ابن حامد وابن الجوزي تبطل صلاة من غلب الوسواس على اكثر صلاته. فدل ذلك على ان الخشوع بالمعنى الذي ذكره المصنف يكون واجبا عندهما. نعم. ولا يشرع السجود
1:44:23ترك سنة ولو قولية. وان سجد فلا بأس نصا. نعم قوله ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية. السنن نوعان قولية وفعلية آآ قول المصنف ولو قولية لم اقف على من فرق بين السنة القولية
1:44:40والفعلية في الترك الا ما ذكر يعني الماحة في الفروع. اه قوله وان سجد فلا بأس يدل على ان السجود جائز. وسيمر معنا ان شاء الله الدرس القادم ان السجود السهو في الصلاة تارة يكون واجبا
1:44:54وتارة يكون مندوبا وتارة يكون جائزا وتارة يكون محرما وسورة الجائز هي التي ذكرها المصنفون وهو في قضية ترك السنن عندي هنا مسألتان المسألة الاولى في قوله نصا المراد بقوله نصا اي نص احمد عليه
1:45:10فقد نقل اسحاق بن منصور كوسج آآ انه سأل احمد اذا جهر فيما يخافة فيه او خافت فيما يجهر به فقال احمد ان سجد لا يظره ذلك وان لم يسجد فلا بأس
1:45:26وجاء في مسائل صالح انه اي احمد نص على على مشروعيتي وجوازي سجود السهو لمن ترك قنوت الوتر. وترك قنوت الوتر هي ترك لسنة قولية كما ان الجهر يحتمل ان تكون سنة قولية ويحتمل ان تكون سنة فعلية
1:45:47وهذا كلامه سافصله الدرس القادم ان شاء الله بتوسع لكن اريد ان اقف يعني فيما في اطلاق العلماء ان كل سنة يجوز السجود لها فيه نظر حقيقة فان الذي ورد عن احمد وكلام المتقدمين انما هو في السنن التي اعتاد على ملازمتها
1:46:07لا مطلق السنن فان بعض السنن تفعل احيانا وتترك احيانا فالجهر يلازم فعله والقنوت كذلك فانه يستحب مداومته عليه واما السنة التي تفعل احيانا وتترك احيانا مثل بعض الهيئات فان القول بجواز آآ سجود السهو لاجلها يعني بعظ النظر والتأمل. نعم
1:46:29وان اعتقد المصلي الفرض سنة او عكسه او لم يعتقد شيئا واداها على ذلك وهو يعلم ان ذلك كله من الصلاة. او لم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة. نعم يقول المصنف ان اعتقد المصلي الفرض سنة الفرض من اركان الصلاة السابقة
1:46:46انها سنة لكنه فعلها او عكسه ظن السنة فرظا وفعلها بنية انها فرض. او لم يعتقد شيئا فعل الصلاة كعامة الناس يصلون مع الناس ولا يدري اية سنة ام هي فرض
1:46:58واداها على ذلك وهو يعلم ان ذلك كله من الصلاة. هو من الصلاة لكن لا يدري اهو فرض ام سنة ام ركن ام واجب؟ قال او لم يعرف الشرط من
1:47:08من ركن وفعله على انه واجب ولم يفرق بينهما. قال فصلاته صحيحة ولا شك في ذلك لان هذا لو لم يقل به لادى الى يعني اغلب الناس لا يعرفوا الاحكام على سبيل التفصيل. نكون بذلك بحمد الله عز وجل
1:47:22وقفنا عند هذا القدر آآ لعلنا اليوم نقف او نجعل اسئلة ان شاء الله الدرس القادم واعتذر منكم لان عندي سفرا وصلى الله وسلم عليه