استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز ترك الدواء افضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله
0:22الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره للصلاة بذكر صلاة الجنازة وصلاة الجنازة ناسب ذكرها بعد الصلاة لانها نوع من
0:42انواع الصلوات فيشترط لها ما يشترط للصلاة. وانما اخرت عنها مناسبة لانها اخر ما يفعل بالحي وتناسب ان تكون اخر ما يذكر في كتاب الصلاة. قال الشيخ ترك الدواء افظل. العلاج والتداوي
1:02حكي اجماع اهل العلم على انه ليس بواجب. وانما هو دائر بين الاباحة والندب وخلاف الاولى. وقد ذكر ما يراه هو ويراه بعض الفقهاء ان ترك التداوي افضل لكن لشرط لمن صبر واحتسب صبر على الالم
1:22وصبر على المرض واحتسب الاجر عند الله عز وجل. واما انشق به مرضه او اختلف حاله من صورة الى صورة فان التداوي قد يكون في حقه افضل. واما وجوب التداوي فقد حكي الاتفاق حكاه جمع من فقهائنا انه لا يجب التداوي
1:42لا يجب التداوي نعم لكن ليس معنى عدم وجوب التداوي ان الانسان يسعى لامراظ نفسه فلا يجوز للمرء ان يبغظ نفسه ولا تلقوه بايديكم الى التهلكة لعموم هذه الاية نعم. قال وسن استعداد للموت. قال ويسن الاستعداد للموت وذلك باداء الحقوق الى اهلها. وآآ
2:02اداء حقوق الله جل وعلا والاستعداد للقياه بالاعمال الصالحة ونحو ذلك؟ واكثار من واكثار ذكر الموت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. وعيادة مسلم غير مبتدع لان
2:22المسلم من حق المسلم على المسلم حق المسلم على المسلم ست ومنها عيادته اذا مرض غير المبتدع لان المبتدع يهجر اذا كان في هجره مصلحة والقاعدة عندهم ان الهجر انما يكون مبنيا على المصلحة
2:36وتذكيره التوبة والوصية. نعم ويذكر المريض التوبة والوصية سواء كان مرضه مخوفا او غير مخوف والوصية هي سنة والدليل على سنيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ثلاث ليال الا ووصيته مكتوبة عند رأسه فدل على تأكيدها ولم نقل بوجوبها
2:56لان النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي عليه الصلاة والسلام وسيأتي ان شاء الله في كتاب الوصايا ما معنى الوصية وانها تشمل خمسة اشياء قال فاذا نزل به سنة تعاهد بذل حلقه بماء او شراب قال اذا نزل به اي اذا نزل بالمحتظر الموت فانه
3:16احب ان يعاهدوا ان يعاهد ببر حلقه بان يقطر في فيه نقط ولا يكسر الماء يبل شيئا يسيرا في حلقه وان يجعل على شفتيه الماء وهذا فيه تليين فيه ولعل الله عز وجل ان ييسر عليه النطق بالشهادتين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة
3:43وتندية شفتيه. قال وتلقينه نعم وتندية شفتيه اي مع بل للحلق بنقط ونحوه وتلقينه لا اله الا الله مضى. قال ويستحب ان يلقن الميت لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم
4:02لا اله الا الله وقال عليه الصلاة والسلام فانه من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. فدلنا ذلك على انه آآ يستحب تلقين الميت وكيف
4:12يكون تلقين الميت؟ قالوا بان يذكر اسم الله عنده. فيقال له لا اله الا الله. وقال بعضهم ولو ان يكون على سبيل التبكير فيقال له قل ولكن لا يكون على سبيل القوة والغلظة لكي لا يمتنع
4:26فيكون اخر كلامه الامتناع من ذكر كلمة الله لما نزل به من الالم ونحوه ولا يزاد على ثلاث الا ان يتكلم فيعاد برفق. قال اذا لقن الميت الشهادة مرة لم يقلها فيكرر الثانية والثالثة
4:42فان لم يقلها بعد الثالثة فانها فانه لا يزاد عليه في التلقين لكي لا يضجر فاذا فاذا ضجر هذا المحتظر فلربما قال كلمة تكون سيئة في حقه ويحاسب عليها يوم القيامة. فالانسب الا
4:59جرى لا بكثرة التلقين اكثر من ثلاث ولا بصفة التلقين فلا يقال له بقوة وغلظة قل وانما يقال له بطريقة مناسبة وقراءة الفاتحة وياسين عنده. قال نعم الا ان يتكلم فيعاد برفق الا ان يتكلم بعد ذكره الشهادة فيعاد عليه برفق اي من غير غلظة
5:21قال ويستحب قراءة الفاتحة وياسين عنده وهذا دليلها حديث معقل ابن يسار عند الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث هو اصح
5:34ما جاء في الباب وان لم يك يعني مقبولا من كل وجه ولكن اخذ اهل العلم بهذا الحديث وعملوا به فقالوا يستحب عند حضور المحتضر ان يقرأ عنده بسورة ياسين وبسائر القرآن وافضل القرآن الفاتحة. فان قراءة القرآن عند المحتضر اي قبل الوفاة
5:53اما بعد الوفاة سيأتي ان شاء الله اي قبل الوفاة هو سنة يقرأ عليه لانه يخفف عنه. فان القرآن كلام الله جل وعلا. واذا قرئ على امرئ اطمئن فان قلبه
6:04وارتاحت نفسه وسكنت جوارحه وهذا مناسب للمحتظر نعم وتوجيهه الى القبلة. قال وتوجيهه الى القبلة اي ويستحب ان يوجه الى القبلة قبل نزول الموت به. يعني في حال احتظاره بدليله ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هي قبلة قبلتكم احياء وامواتا
6:26قبلتكم هي قبلتكم احياء وامواتا. نعم واذا مات تغميض عينيه وشد لحيه. قال واذا مات اي قبضت روحه فانه يستحب امور. الامر الاول ان تغمض عينيه لما جاء من عند في المسند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ان الميت اذا مات تبع او تبع بصره روحه
6:48ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم غمض عيني ابي سلمة رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قال واشد لحييه آآ الميت اذا توفي فانها ترتخي اعضاء اعضاءه واعظمه. فاذا توفي كثير من الموتى يكون فمه مفتوحا. على هذه الهيئة
7:08وانفتاح فم الميت بهذه الهيئة ليس مناسب لامور. الامر الاول انه ربما دخل فيها بعض الدواب كالذباب ونحوه او التراب والامر الثاني انها ليست جميلة في شكله. ولذلك فان حرمة الميت كحرمته حي. فناسب اغلاق فيه بان يشد لحياه
7:28فيقرب فكه الاسفل الى فكه الاعلى ثم يشد بنحو خرقة ونحوها كما جاء عن عمر رضي الله عنه اذا شد اللحيين بالخرقة جاء عن عمر رضي الله عنه وهذا ميزته ماذا؟ لكي لا يدخل في الفم شيء من الدواب وعند وعند تغسيله لا يدخل في فيه ماء
7:48فانه اذا كان مفتوحا ربما دخل في فيهما واذا دخل الماء في فم المتوفى فان هذا يضر جوفه ولربما يعني سبب بعض الاشكالات عليه في نعم قال وتليين مفاصله قال وتليين مفاصله الميت اول ما يموت تكون مفاصله لينة مسترخية
8:08فمن السهل تلينها فاذا ترك على هيئته تيبس. فلربما تيبس وهو مرتفع اليدين. ولذلك تجد بعض الناس عند تغسيله لا تستطيع ان تنزله اذا آآ يعني بردت جثته بعد ذلك فانه يصبح ثقيلة في انزاله ولذلك يستحب اول ما يكون شخص قد حضر شخصا قد
8:28قبضت روحه ان يلين مفاصله في رفع يديه ويرفعها ثم يجعلها بهذه الجنة. على على جنبيه على هذه الهيئة. وهذا اسهل في تغسيله فيما بعد سهل رفع يديه وانزاله وهذا واضح نعرفها حتى في الحيوانات. نعم. وخلع ثيابه. قال وخلع ثيابه. وخلع الثياب هذا
8:48طبعا يسن لجميع الناس الا النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا تخلع ثيابه. كما فعل اصحابه به. دليل ذلك انه لما قبض عليه الصلاة والسلام قال اصحابه هل نجرده كما نجرد موتانا
9:02فدل ذلك على انه جرى عندهم من الامر المستقر المعروف عند الجميع ان الميت اذا مات فانها فانه تجرد يجرد من ثيابه وما معنى ان يجرد من ثيابه؟ هذا قبل الغسل
9:15فالميت اول ما يموت من السهل خلع ثيابه قبل ان تلصق بجسده وقبل ان يثبت فيها العرق. فقد يمر على المرء ساعة وساعتين ويوم ويومين. قبل تغسيله فقد تكون اذا لصقت بالثوب يصعب ازالتها عند التغسيل. ولذلك المناسب بعد الوفاة مباشرة ان يجرد من ثيابه كما ذكرت لكم من فعل الصحابة رضوان
9:37الله عليهم وقولهم وان يسجى عليه ثوب فاذا جاء تغسيله فانه مجرد انه يرفع الثوب بطريقة معينة سنذكرها في التغسيل ثم يكون تغسيله اسهل حين ذاك واذا لم تزل عنه الثياب فان الذي يغسل سيجد مشقة في نزع الثياب
9:55اولا مشقة عليه ثانيا سيتلف الثياب لان الميت اذا طال الثوب عليه خلاص تلف. فتجد ان الذي يغسل لا بد ان يقصه قصا لكن لو نزعته في بعد وفاته مباشرة لانتفعت بهذا الثوب. نعم
10:09قال وستره بثوب. قال وستره بثوب يعني يغطى جسده لكي لا تظهر عورته ووضع حديدة او نحوها على بطنه. نعم لحديث انس رضي الله عنه انه يوضع على البطن حديدة او مرآة يقولون. لماذا؟ لان هذين يكون يعني
10:25يعني خلنا نقول مبسوطة فان الميت اذا مات انتفخ بطنه تناسب اول ما يموت اذا حضره احد ان يضع على بطنه مرآة او حديدة تكون مرتفعة بحيث ان لا تضغط على البطن فتخرج الفظلات وانما تكون مستوية عليه ولا فتكون مانعة بامر الله من عدم انتفاخ بطنه. وهذا انسب في هيئة الميت
10:48نحن نجمله ليكون فاه مغلقا وعيناه مغلقتين كذلك وبطنه غير منتفخ. فكل هذا من جمال هيئته عند دفنه نعم وجعل وردت بها السنة وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه. قال ويستحب ان يجعل على سرير غسله اي السرير الذي يغسل عليه
11:11لكن قالوا ويستحب ان يكون منحدرا يعني يكون السرير مائلا رأسه هو المرتفع واطرافه هي النازلة هذي استحبها الفقهاء باعتبار الزمان الاول لماذا؟ قالوا لان الشخص اذا كان اه ميتا تسترخي عضلاته فلربما خرج من الميت بول او خرج من من الميت عذرة لانه لا يستطيع ان يستمسك في عضلاته
11:34تجعله على سريره مجردا من الثياب. فاذا خرج لا يوسخ الثياب التي عليه وانما هو مسجى فقط ثم تجعل السرير مائلا قليلا لكي اذا خرج منه من بول او عذرة لا تصيب رأسه وانما تنزل اسفله
11:49الان في اغلب الاماكن التي يغسل فيها عندنا اصبح هناك فتحات ولو كان السرير افقيا هناك فتحات تحته ويكون مشققا بهيئة معينة لكي تسحب الفضلات التي تخرج من الميت. اذا هذا الانحدار انما هو
12:03مصلحة اذا وجدت نقول مستحب اذا لم توجد فيبقى على الاصل او على اي طريقة تكون انسب في تسجيته. نعم واسراع تجهيزه. نعم اسراع تجهيز الجنازة مستحب. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين انه قال اسرعوا بها اي بالجنازة. فان تك صالحة تقدمها
12:23الى خير وان تك شرا تضعونها عن اعناقكم ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه. قال ويجب اي ويجب الاسراع في نحو يعني في مثل هذه وما في معناها تفريق وصيته
12:37الميت اذا اوصى فانه يوصي باشياء خمسة سيأتي ان شاء الله من هذه الاشياء الخمسة الوصية بسداد دينه اذا كان عليه دين ومنها الوصية بتضرع بشرط الا يجاوز الثلث الميت يوصي بخمسة اشياء
12:55تذكير لقرابته بتقوى الله جل وعلا والامر الثاني يوصي على الصغار من ابنائه ويسمى الايصال ويوصي ببيان ماله بيان ماله بعض الناس له اموال في بنوك وعنده اشخاص ويموت ولا يعرف ورثته ذلك. فمن باب الاحسان لورثته ان يكتب في وصيته اين ماله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك
13:19فلك مال وقد تركتهم اغنياء لكنهم لا يعلمون اين مالك. اين مالك فيستحب ان تذكر في الوصية اين يوجد مالك الامر الرابع اللي ذكرته قبل قليل ما هي الديون التي على تذكرها التي عليك؟ والخامس ان ان تتبرع استحبابا
13:38اقصى شيء الثلث ويستحب ان لا يصل ان يصل الى الربع فما دون. وهو الاكثر. اذا هذه خمسة اشياء. الذي يستحب المبادرة اليه الثالث والرابع. فيقظى دين الميت هي وصيته اذا ذكرها في الوصية والامر الثاني في تفريق تبرعاته
13:54قال في نحو تفريق وصيته وقضاء دينه او ما في معنى ذلك من الامور التي يوصي بها. وذكرتها خمسا. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله فصل واذا اخذ في غسله ستر عورته. نعم انتهينا الان من قضية ما يفعل عند الميت قبل وفاته وحال قبض روحه وبعدها مباشرة
14:14بدأ المصنف في هذا الفصل بذكر الاحكام التي تفعل بالميت عند تغسيله وتغسيل الميت واجب على الكفاية. يجب ان يغسل الميت فاذا حضره احد من المسلمين يجب ان يغسله احد من المسلمين. وجوبا وهذا من حق المسلم على المسلم. ولذلك فهو من فروظ الكفايات
14:32قال واذا اخذ في غسله اي اخذ المغسل في غسله ستر عورته يستر عورته وجوبا عن نفسه اي عن المغسل وعن من حضر لان العورة لا يجوز كشفها لا من حي ولا من ميت. ومن احترام الميت ان يحترم كما لو كان حيا. فلا ينظر لعورته ولا تكشف
14:54نعم قال والسنة كله عن العيون. قال وسنة ستر كله عن العيون. هذه مسألة ذكرها اهل العلم انه يستحب ان الميت سجى والا ينظر اليه الا من اقتضت الحاجة النظر اليه
15:07كالمغسل والمعاون ونحو ذلك ومن عدا ذلك فالافضل ان يستر عنهم ولذلك نجد بعض الناس لما يموت لهم ميت يجعلونه مكشوف الوجه ويطوفون به الناس هذا خلاف الاولى بل خلاف الافضل
15:20فالافضل ان يسجى لانه ربما كان في وجه الميت وهيئته ما يكره ان ينظر الناس اليه اغلب الناس اذا كان نائما وهو الميتة الصغرى يكره ان الناس ينظرون الى وجهه فكذلك في الميتة الكبرى الرجل يكره ان ينظر اليه ولذلك
15:37انه يسن ستر جسده كاملا عن العيون الا المغسل وكره حضور غير معين قال ويكره حضور غير المعين اي للمغسل المغسل هو الذي يباشر والمعين الذي يعينه اما بصب الماء او انه يعينه بالتقليد كأن يكون الميت ثقيلا
15:54في قلب او نحو ذلك من اسباب الاعانة فلا يحضر التغسيل الا المغسل المباشر وهو الذي يجب عليه الوضوء والمعين الاعانة ان بثوب او يعين بصب ماء ونحو ذلك وهناك امر ثالث يجوز له ان يحضر من غير كراهة وهو القريب الولي
16:14الولي لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما توفي انما حضر تغسيله اولياؤه العباس وعلي ومولاه رضي الله عن الجميع نعم احسن الله اليكم قال ثم نوى وسمى وهماك في غسل حي. قال ثم نوى ان يجب على المغسل ان ينوي لان لان الغسل آآ
16:35من احد موجبات لان الموتى من احد موجبات الغسل فهو فهو في معنى العبادة وان كان تعبدا لكنه في معنى العبادة فلا بد فيه من نية والتسمية كذلك واجبة فيجب ان يسميه فان نسي سقطت كما مر معنا
16:48قال وهما اي النية والتسمية ففي غسل حي مثل ما تكلمنا عنه في باب غسل الجنابة ثم يرفع رأس غير حامل الى قوب جلوس قال وثم عند التغسيل يرفع رأس غير الحامل
17:02واما الحامل فلا ترفع ودليل ذلك حديث ام سليم رضي الله عنها لما ذكرت صفة التغسيل فانها قالت ترفع الرأس الا ان تك حاملا ثم بعد ذلك يعصر بطنه برفق
17:13ويكثر الماء في الصب الميت اذا اردنا تغسيله وجعلناه على طاولة التغسيل مثلا او محل المغتسل يرفع رأسه قليلا يعني يرفع كثير بحيث انه يكون على هيئة ليس الافقي وليس الرأسي ليس الرأس ولا الافق وانما هو الوسط بينهما
17:31ثم يعصر بطنه عصرا برفق ليس بقوة وانما برفق حتى يخرج ما في البطن من بول وعذرة ونحوها فتخرج وانت تعصر البطن هكذا في تغسيله تكثر صب الماء لكي اذا خرج شيء يذهب مع الماء يذهب مع الماء
17:48اما ان كانت الميتة حاملا فانه لا يعصر بطه لان عصر بطنه قد يؤدي الى اسقاط الجنين ولذلك فانه يترك استحباب العصر الذي جاء في حديث ام سليم للحامل لان فيه مضرة بالجنين
18:03قال ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ. نعم لكي يخرج ما ما يخرج من العذرة يذهب مع الماء ثم يلف على يده خلقة فينجيه بها. قال ثم يلف على يديه اي المباشر الغسل يلف على يديه خرقة. يضع خرقة على يده وجوبا. ليس استحبابا بل وجوبا
18:19لانه لان العلماء يقولون ان مس العورة باليمين مكروهة مطلقا ولغيره ربما يكرهها الميت بالخصوص فتأكد فالمذهب ان الفت بالخرقة واجب والدليل عليه ان علي رضي الله عنه ذكر ذلك وان عندما غسل لف على يده خرقة رضي الله عنه. فينجيه ان يمسح مكان النجوي من القبل والدبر هذا معنى ينجيه
18:42وحوم مس عواط من له سبع. قال وحرم مس عورة ولذلك يجب ان تغطى اليد بنحو خرقة ونحوها لانه يحرم مس العورة من كل احد من كل احد سواء كان حيا او ميتا الا من اذن به وهو ان يمس الرجل عورة نفسه او اهله
19:01اذا لا يجوز مس العورة مطلقا الا شخصا واحدا وهو من كان دون سبع سنين لان القاعدة عند اهل العلم ان من كان عمره اقل من سبع سنين ذكر له انثى فلا عورة له
19:15فيجوز مس عورته ويجوز النظر اليها من كان دون سبع سنوات ونحن عندما نقول ان من كان دون سبع سنوات لا عورة له ليس معنى ذلك ان من كان ذو السبع سنوات يترك بلا لباس ويترك هذا عريانا لا وانما المقصود اذا
19:32وجد سبب للنظر والا فالاصل ان الاب يعود ابناءه من الصغر على الستر. وكمال العفاف. وعلى الاحتشام وعلى كمال اللباس فان المرأة انما ينشأ على ما كان عوده ابوه وامه في ابتداء امره
19:48قال ثم يدخل اصبعيه وعليهما خرقة مبلولة في فمه فيمسح اسنانه وفي منخربيه. نعم وفي منخريه فينظفهما بلا ادخال ماء المظمظة والاستنشاق مر معنا في الوضوء انهما واجبان لانهما داخلان في الوجه
20:05وكذلك في الغسل فان في الغسل في الغسل من الجنابة هناك مضمضة واستنشاق ومر معنا هناك ان اقل ما يسمى استنشاقا هو جعل خرقة فيها ماء في الانف وكذلك هنا
20:18فان المغسل يجعل خرقة فيها ماء يبلها ويجعلها في اصبعي الابهام والسبابة ثم يدخل هذين الاصبعين في فمه لان السنة تقديم المظمظة على الاستنشاق فيدخلها في فمه ويمسح اسنانه ثم يأتي بالخرقة طبعا هي او جزء اخر منها ويدخله ما في انفه في اول انفه. فتكون في مثابة الاستنشاق
20:42ولا يدخل الماء الى فمه ولا الى انفه لان دخول الماء الى فمه وانفه يظران بالميت لا يدخلها وانما يمسح اسنانه بالخرقة مثلا هكذا الخرقة فيمسح بها اسنانه ويمسح بها انفه مع وجود بلل فيهما
20:59لانه لا يسمى استنشاقا الا بوجود البلل. نعم ثم يوضئه ثم يوضئه اي يستحب ان يوظئه بان يبدأ باعضاء الوضوء الاربعة المعروفة ندبا لا وجوبا لان الواجب في تغسيل الميت تعميم
21:12بالماء ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله. نعم السدر معروف وهنا شجر معروف ينبت في اماكن كثيرة جدا. هذا السدر اه عندما نأخذه ونطحنه يخلط مع الماء ويحرك فيكون له سفل
21:31السفل احنا نسميه الحثال الذي يكون في اسفله والرغوة التي تكون فوق وتسمى رغوة هذا رغوة والاسفل يسمى سفل ثفل ثفل او نسميه العامية نسميها حفل وهي محرفة عن سفل سفل وحل متقاربة في في المنطق
21:50اذا هذا الحثل او الثفل هذا هو الاسفل. طيب ماذا يفعل؟ يؤخذ هذا الرغوة التي يكون فوقه مثل رغوة الصابون. ويغسل بها الرأس واللحية يغسل بها الرأس واللحية. هذا السدر ما فائدته
22:03السدر مهم جدا فان السدر يقوي البدن ويجعله مشدودا لا رخوا والامر الثاني ان للسدر رائحة قوية تمنع الدواب ان تقترب من الميت اذا دفن ولذلك فان الدواب من الثعالب والذئاب وغيرها والحيايا
22:21مع وجود هذه الرائحة تبتعد عن الميت ففيهم فلل ميت مصلحة في وجود هذا السدر في تقوية جسده وقوته من جهة ومن جهة اخرى انها تبعد مطلق الحيوان. يقال انها تبعد حتى الجان
22:37والدليل عليه ما نقل عبدالله بن وهب في الجامع وقد وجد بعضه بحمد الله مؤخرا ونقله ابن حجر وصحح اسناده ان وهب ابن منبه قال من سحر فليأخذ سبعة ورقات من سدر
22:50وليدقها وليقرأ فيها بفاتحة كتاب الله وهل جاءت عن وهب بن منبه وهو من مسلمة اهل الكتاب؟ نعم قال ثم يفيض وبدنه بسفله يعني ويغسل البدن الثقل وهو الذي يكون اسفل السدر مع الماء. نعم. الماء ان يعمموا
23:07جسده بالماء. نعم وسنة تثليث يستحب تثليث في الغسل ان يغسل ثلاثا يستحب تغسيله ثلاثا وتيامن وتيامن ان يبدأ بالشق الايمن قبل الشق الايسر واماء يده كل مرة على بطنه اي كل مرة في الغسلات اضافة للمسح الاول او الامرار الاول الذي يكون قبل الغسل
23:30فان لم ينقى زاد حتى ينقى. قال فان لم ينقى. ما معنى ينقى؟ يعني انه اذا غسله وضغط على بطنه امرأة فقط ليس ظغطا كالاول فمع هذا يخرج شيء من مخرج البول فانه يغسله مرة ومرتين حتى ينقى ولو زاد عن سبع وعن سبع
23:49مرات فيغسله حتى ينقى المحل طيب فان لم يلقى المحل ما زال يخرج منه شيء بعض الناس ما زال يستمر بعد يعني تغسيله يخرج منه بعد الغسل سبعات نقول بعد السبع انما يسد المحل كما سيذكر المصنف بعد قليل فقط نسده بقطن ونحوه
24:07ويعفى عما خرج من السبيلين نعم. قال وكره اقتصار على مضى. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم ما امر من غسلن بناته ان يغسلنها ثلاثا الثلاث والنقص عنه مكروه
24:20وماء حار. قال ويكره ان يغسل الميت بماء حار كذلك يكره ان يغسل بماء بارد لان الماء الحار يشقق الجلد وكذا البارد وانما يغسل يغسل الميت بماء بينهما ليس بالحار وليس بالبرد
24:36نعم وخلال قال وخلال يعني يكره ان يخلل اسنان الميت بخلال لان هذا الخلال قد يجرح اللثة فاذا جرح اللثة قد خرج الدم فهذا فيه ايذاء للميت وايذاء الميت كايذاء الحي
24:51فلا يخلل فلا تخلل اسنانه واسنان كذلك جعل الاشنان الاثنان هو يعني نبات معروف الى الان يباع عند العطارين وهو موجود في الصحراء والى الان يستخدم في التنظيف. كان يستخدم تنظيفا. في معنى الاسناد الصابون
25:07لا يستخدم للميت لا اسنان ولا صابون. تغسيل الميت لا يغسل لا باشنان ولا بصابون ولا بخطمي ولا بغير ذلك من الامور. لان هذا يضر جلده والميت يعني اغلب خلايا جسده ماتت
25:21ولذلك فيكون تحمله لهذه الامور ضعيف الا لحاجة ما هي الحاجة ان يكون على جسده شيء يمنع من وصول الماء؟ فيغسل ولو بصابون او اسنان ليزيل عنه هذا الذي يمنع وصول
25:35اصول الماء الى بشرته يعني بعض الناس يكون مثلا جاءه آآ في حريق معين فجاء على جلده قار او ان القماش لصق في ثوبه فلا نستطيع ازالته الا بصابون ونحوه فنزيله به
25:49وتسريح شعره. نعم تسريح شعر الميت مكروه لا يرجل لا يرجل لان تسريح الشعر قد يسقط الشعر. بل قطعا سيسقط الشعر ففي هذا ايذاء للميت والاولى ان يترك كما هو وانما يرجل وانما يظفر شعر المرأة يظفر يعني يجدل
26:07الظفيرة هي الجديدة ان يربط على هيئة ظفائر كما سيأتي اذا التسريح بالمشط لا يصرح قال وسن كافون وسدهم في الاخيرة. قال ويسن في الغسلة الاخيرة ان يكون معها كافور
26:20وهو نوع من انواع الاطياب وسدر كذلك لانها الكافور ريحته قوية كذلك والكافور والمعنى فيهما طرد تقوية الجسد اولا والامر الثاني طرد الدواب عن الميت بعد دفنه. لانها تكون اخر غسلة فيبقى على الجسد منه. لان السدر قوي جدا وحار جدا
26:40فهو يشد اه جلد الميت. وخضاب ساعة. قال ويستحب خطاب الشعر كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد غضب في بعض احيانه اختلف هل غضب النبي صلى الله عليه وسلم او لم يغضب؟ والذي رجح الامام احمد انه خضب مرة واحدة. ولذلك كان الامام احمد يقول
27:00ولو مرة واحدة يعني اخضب لحيتك اذا اصبحت بيضاء ولو مرة واحدة موافقة لما ثبت عنده انه خظب مرة ثم ترك بعد ذلك وقص شارب قال ويستحب قص الشارب لانها من سنن الفطرة. ويستثنى من ذلك المحرم فانه لا يقص شاربه
27:17وتقليم اظفار ان طالاه. ان طالاه اي خرج عن العادة والا فيبقيان وهو الاولى. وتنشيف؟ نعم ويستحب التنشيف لان ترك الماء على البدن يضر الجلد بان يتشقق ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته. المحرم اذا مات وهو حال احرامه اي قبل انتهاء نسكه
27:36ومن المشهور المذهب كما سيمر معنا ان الحلاقة نسك. يعني لو لم يبقى له الا الحلاق فانه يكون محرما فانه يجنب ما يجنب الحي المحرم. ما هي الاشياء التي يجنبها المحرم؟ الطيب
27:50فلا يوضع في حانوته طيب ايضا يجنب تغطية الرأس لان المحرم انما ممنوع من تغطية رأسه. واما الوجه ففيه قولان والصحيح انه يجوز تغطية وجهه حيا وميتا كذلك فان المحرم اذا كان امرأة لا يغطى وجهها مثلا
28:07ايضا آآ اذا كان المحرم رجلا قلنا لا يغطى رأسه ولا يلبس قميصا وسيأتي انه يمكن ان يغسل الميت ان يكفن الميت بالقميص. لا يلبس قميصا وانما يلف باللفائف وسيأتي ان شاء الله
28:21قال وثقت لاربعة اشهر كمولود حيا. نعم السقط هو الذي يموت في بطن امه ويخرج ميتا. والسخط له احكام اذا كان قبل الاربعين واحكام اذا تم عمره ثمانين اي جاوز الثمانين واحد وثمانين يوم فاكثر
28:38مثل ان الدم الذي يخرج من المرأة اذا كان سقطها جاوز الثمانين فيكون دما نفاس ونحو ذلك وهناك احكام تتعلق بمائة وعشرين يوما من الاحكام التي تتعلق بمائة وعشرين يوم
28:52ما ذكره المصنف هنا ان السقط اذا تم عمره مئة وعشرين يوما فانه يصلى عليه ويغسل كما ذكر المصنف قال وسقت لاربعة اشهر كمولود حيا يغسل تغسيلا كاملا ويصلى عليه ويدفن ويدفن واما اذا كان دون من اربعة من مئة وعشرين يوما فانه او يعني اربعة
29:14نفس المعنى فانه حينئذ لا يصلى عليه وانما يوضع في اي مكان يدفن له اي حفرة في الطريق ويدفن فيها لانه لا حرمة له لحديث ابن مسعود ان احدكم يجمع في بطنه في يجمع خلقه في بطن امه اربعين ثم اربعين ثم اربعين ثم يأتي الملك بعد ذلك نعم
29:31قال واذا تعدى غسل ميت يرمم. قال واذا تعذر غسل ميت. لان الغسل انما هو للحي. يقولون. ذكر ذلك في المطلع. اذا تعذر غسل الميت فانه ييمن وكيف يكون تميم الميت؟ بان يأتي مغسله يأتي بخرقة ثم يضرب هذه الخرقة
29:51التراب فيمسح بها وجهه ويمسح بها يديه ظاهرهما وباطنهما بس يكفي. متى يمكن متى لا يمكن تغسيل الميت؟ اما ان لا يوجد ماء فقد حقيقي او ان يكون الماء يضر الميت. بعض الناس يمر عليك انك لا يمكن ان تغسله. يكون محترق تماما تماما
30:11لا يمكن لمغسله ان يغسله محترق تماما ماذا نغسله؟ فهنا ييمم بل ربما لم تجد وجهه ولم تجد يديه فتجتهد في البحث عن فتيممه عن طريق ضربة واحدة فتمسح وجهه. طيب اه مباشرة التغسيل طبعا قبل التيمم ان امكن تعميم جسده بالماء وجب. ولو
30:31بلي الماء حنفية الماء وجب ان لم يمكن ذلك فانه بالتيمم. نعم قال وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي كفن عليه الصلاة والسلام في ثلاثة
30:47ثياب بيض سحولية واكمل شيء اختاره الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه واله وسلم. اذا السنة ان ان يكفن في ثلاثة لفائف اي خرق. ثلاث خرق كاملة. يعني ليست مفصلة وانما خرق كامل تسمى لفائف. طيب قال بيض لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
31:07هي ثيابكم احياء واموات التي هي البياض. بعد تبخيرها اي تبخر قبل وضع الميت عليها. لا يبخر الميت وانما تبخر الثياب قبل وضع الميت والزيادة عن الثلاث مكروه كما جاء عن ابي بكر وغيره سيأتي ذكر النص. قال ويجعل الحنوط فيما بينها. طيب ما هو الحنوط؟ الحنوط
31:27هو اخلاط من الطيب من كافور وسدر آآ من كافور وعنبر ومسك وغير ذلك ويعني جمع من من اطياب تجمع مع بعض وصندل يعني جميع انواع الاطياف تخلط وتجعل مع بعض فتخلط فتكون على هيئة معينة يعني على هيئة الدقيق مثلا اول ما تفعل في
31:47ماذا؟ تجعل كما ذكر المصنف فيما بينها بين كل لفافة ولفافة تجعل حنوطا. يعني تجعل تنشر الخرقة الاولى وهي الاكبر ثم كبوا عليه حانوتا يسيرا محل الميت. ثم تجعل عليها اللفافة الثانية. ثم تسكب حنوطا ثم تضع اللفاف الثالث
32:07ثم يجعل الميت وسيأتي كيف نضع الحانوت على الميت. اذا الحانوت ما هو؟ هي خليط من الاطياب. من مسك وعنبر قندل وصندل وكافور لان الكفر يعد طيبا. اما السدر لا ليس طيبا السدر ليس طيب لا يعد معها. السدر ليس طيب الكفور يعد طيبا
32:29نعم قال ومنه بقطن بين الييه والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. قال ومنه اي ومن هذا الحانوت الذي جمعناه نجعله في قطن فنجعله بين الييه. يعني اليتيه يجعل في قطنة ويجعل بين اليتيه
32:49لكي اذا خرج شيء يمنع الخروج من جهة ومن جهة اخرى تكون الرائحة قوية فلا فالذي يحمل الميت لا يشم منه رائحة وان خرجت منه رائحة فانما يشم ريحة الحانوت وريحة السدر معا
33:04فيكون هذا اذا الامر الاول اجعل منه اي من الحانوت في قطنة وتجعل بين اليتين. قال آآ والباقي على منفذه. طبعا اذا وضعت على اليتيم ماذا يفعل تسد عليه بخرقة فتجعل كالتبان. يعني الالية هذي طبعا ليست قطة فقط وانما تشد اليتيه ومثانته بخرقة. يؤتى بخرقة قصيرة صغيرة جدا
33:24وتجمع اليتيه وبينهما القطنة التي فيها الحانوت. ومثانته تشد عشان تستمسك لكي لا يخرج شيء. وتشد بخرقة فتكون كالتبان وشرحت التبان قبل ذلك ما معناه؟ فهو خرقة تشد على هيئة السروال. نعم. والباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. اه يجعلها على منافذ وجه وموضع
33:44وسجودك الجبهة والانف واليدين ونحو ذلك. نعم. قال ثم يود طواف العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم الايمن على الايسر ثم الثانية والثالثة كذلك. كيف يكون ذلك؟ قلنا قبل قليل ان الميت اذا وظع على ثلاث لفائف بينها الحنوط
34:04ثم بعد ذلك جعلنا الحانوت على اليتيه وشددناها بخرقة على هيئة التبان جعلنا الميت على هذه اللفائف الثلاث. ثم اخذ الخرقة قال افيرد الطرف من الجانب الايسر؟ نأخذها من الجانب الايسر الذي هو ايمن بالنسبة للمغسل يعتبر الايمن اذا كان جعلته امامي على هذه الهيئة فتأخذها من الايسر وتجعلها
34:24الطرف الاعلى تجعله اسفل هنا. ثم الطرف الاعلى من الايمن تجعله اسفل في اليسار. بحيث انه يبقى في الحالة الاولى رأسه ظاهرة ثم الثانية مثلها. ثم الثالثة مثلها. فيبقى حينئذ الميت قد غطي من جميع الجهات لكن بقي شيء من
34:44لان اطول لفاف السفلى شيء منها من علو وشيء منها من سفل. ثم نغطي الميت بها وساتكلم عن كيف تغدت رأسه بعد قليل. يعني كان بودي معها في معه مناديل اشرحه بمناديل اعطني ثلاث مناديل يا طه. في احد معه مناديل؟ مناديل ثلاثة. هذا واحد باقي اثنين يا شيخ
35:04كم باقي الوقت مدينة ولا ما يمدينا؟ باقي نص ساعة ما باقي عندنا كثير يا شيخ لا نريد ان ننهي طيب طيب انظروا معي هذا من دينه وهذا من دين وهذا هو الميت يلا عطنا الميت
35:21انظروا معي ترون تشوفون ولا ما ترون؟ ترون؟ طيب هذا هي اللفافة الاولى. نضع اللفافة الاولى. ثم نسكب عليها ماذا حنوطا ثم نأتي باللفافة الاخرى ونضعها فوقها هكذا مربعة ونسكب حنوطا ثم نأتي باللفافة الثالثة ونضعها فوقها
35:41ونضع حنوطا ثم نأتي بالميت. ونسد اليتيه بالحانوت كما ذكرت قبل قليل. ثم نضعه على هذه الهيئة. ثم نأتي بالجانب الايسر من الاولى ونرده على الطرف الايمن. ثم نأخذ الجانب الايمن ونرده على الطرف الايسر. طبعا هي ستنزل لان هذه قصها
36:01ليس مضبوطا ثم الثانية مثلها والثالثة مثلها طبعا الميت يجب ان يكون هكذا. فيخرج رأسه ويبقى شيء طويل اعلى رأسه. فيبقى حينئذ الميت على هذه الحالة لنأخذ الايمن ثم الايسر ثم الايمن ثم الايسر ثم الايمن ثم الايسر
36:18ويكون الميت بهذه الهيئة. طبعا يجب ان يكون طبعا هذا من ديننا طويل. يجب ان يكون اطول من الاسفل ومن علو. وهل سيتكلم عن الباقي بعد قليل؟ نعم خذ قلمك يلا تفضل يا شيخ عشان الوقت
36:32قال ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه. قال ويجعل الاكثر الفاضل يعني الزائد من جهة الرأس. ثم يعقدها يعني يربطها الا المحرم فانه لا يربطها له وتبقى فاضلة لكي تكون مكشوف الرأس فقط واما الوجه فانه يغطى من المحرم
36:47المشروب المذهب انها تغطى بناء على الاختلاف في صحة اه الذي نقصت الذي نقصته دابته كما في الصحيح قال خمروا اه غسلوه ولا تخمر رأسه هذا هو الثابت. زيادة ولا وجهه جاءت من طريق ابن عيينة في مسلم لكن انكرها احمد وغيره من الحفاظ. الثابتة
37:07انما هو ولا تخمر رأسه فيترك رأسه من غير عقد ما تعقد من فوق. تعقد لغير المحرم. طيب. وتحل طبعا في القبر. غير المحرم تحل عقدة التي فوق رأسه في القبر. نعم. قال وسن لامرأة خمسة اثواب. المرأة يستحب ان تكفن في خمسة اثواب بدل ثلاثة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته
37:27من غسل ابنته كفنوها في خمسة اثواب ازار وخمار وقميص ولفافة قال ازار يعني انه القماش اللفافة الاولى ما تكون مغطية الجسد كله وانما توضع للنصف الاسفل فقط اذا القطعة الاولى تكون ازارا وهي وهي تكون دثارا لها بمعنى انها مباشرة لجسدها
37:46وخمار يكون للجزء الاعلى من جسدها بمفصل على هيئة خمار مثلا. وقميص يفصل على هيئة ثوب. المرأة تكفن في مثل هذا الثوب طبعا ليس مثل ثوب من هذا وانما يجعل واسعا ولكنه يكون ثوب قميص يكون طويل جدا. قال ولفافتان اللفافتان هي التي تكون على سائر الجسد. اذا ثلاث
38:06ثواب قميص وازار وخمار هذا دثار اي مباشرة لجسدها ثم بعدها لفافتان وهذا يدل على ان المرأة يستحب الستر حية وميتة شوف حتى وهي ميتة النبي صلى الله عليه وسلم قال كفروا ابنتي في خمسة اسواق منها خمار وازار قميص نعم
38:26قال ولصغيرة قميص ولفافتان بدون ازار ولا خمار. نعم. الصغير المراد بها غير البالغة والواجب ثوب يستره جميع الميت. قال والواجب للرجل والمرأة معا ثوب يستر جميعا الميت. يكفي ثوب واحد يعني قطعة قماش واحدة تكفنه
38:44فيها ان لم تجد الا هي تكفيك. فنحن نتكلم اذا عن حد ادنى وحد اعلى. الحد الادنى ثوب يستر جميع البدن واما الحد الاعلى فقد ذكرناه قبل قليل. هذه الثياب المستحب بها الا تكون غالية لا يستحب المغالاة في الكفن. ولذلك جاء في الموطأ ان
39:03ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال انما هي للمهلة. قيل المهلة معناها لفترة من الزمن ثم سيكون البعث عند الله عز وجل لان المرأة اذا دفن في قربه جاء انه مقدار ما يحس من من دفنه الى بعثه بمقدار ما بين العصر الى الظهر الى العصر
39:23فهي مهلة قصيرة وقيل انها للمهلة للمهل اي للتلف فانها في القبر تتلف. ولذلك ابى ابو بكر الصديق رضي عنه ان يكفن في ثوب غال وانما في ثوب ابيظ. نعم. احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله فصل وتسقط الصلاة عليه بمكلف
39:43نعم بدأ يتكلم المصنف عن عن صفة صلاة على الجنازة والجنازة طبعا تصح بالكسر وبالفتح قيل انها بالفتح المحمولة والكسر جميعها. لكن على العموم هي تجوز الوجهان في كلهما. طيب
39:57الجنازة تصلى عليها اذا كانت حاضرة واذا كانت غائبة فاما اذا كانت حاضرة فلا تصح الصلاة على الجنازة الا اذا كانت موجودة غير محمولة اذا كانت محمولة لا يصح الصلاة عليها فلا بد ان تكون حاضرة غير محمولة وقاعدة فقهائنا انهم يقولون ان الجنازة
40:21كالامام يجب ان تكون موجودة امام المأموم. وبناء على ذلك فانه اذا رفعت الجنازة خلاص لا صلاة. فمن فاتته تكبيرة من تكبيرة الجنازة فاكثر يجب عليه ان يبادر بقضاء ما فاته من التكبيرات قبل رفعها لانها اذا رفعت يعني حملت فلا صلاة على الجنازة الا ان توضع في المقبرة
40:41قال وتسقط الصلاة عليه بمكلفة يعني يسقط فرضية الكفاية بوجود شخص واحد. وفرعوا على هذه المسألة مسائل نعم. قال وتسن جماعة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها جماعة في اكثر من مرة. وقيام امام منفرد عند صدر وجه ووسط امرأة. يعني الامام يقف عند صدر الرجل اي عند
41:01قدمه وهو رأسه وكتفاه يسمى الصدر هذا هو الصدر. ووسط امرأة اي عند وسط جسدها. ولذلك يفرق بين المرأة والرجل تعرفهم عند صف الجنائز ان الرجال يقدمون فيصلي الامام عند رؤوسهم واما المرء فيصلي عند صدرها فتكون يعني متقدمة عليه بعض الشيء. المرأة هي التي تكون متقدمة من جهة القبلة. نعم. قال ثم يكبر او
41:24نعم آآ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اربعا وخمسا وستا وكلها صحيحة ولكن اكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر اربعا يقرأ بعد الاولى وتعود الفاتحة بلا استفتاح. قال يقرأ بعد الاولى اي بعد تكبيرة الاحرام
41:39والتعوذ اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الفاتحة اي الفاتحة والبسملة معها لان البسملة يستحب قراءتها ويكون قراءة الفاتحة سرا من غير جهر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في قراءة الفاتحة
41:54قال بلا استفتاح اي بدون بدون دعاء الاستفتاح. وهل يجوز الزيادة على الفاتحة؟ نقول نعم. اذا لم يكبر الامام فيجوز له الزيادة تجوز لك الزيادة لانه ثبت ان ابن عباس قرأ بالفاتحة وقل هو الله احد
42:09ولكن الواجب بل هو ركن الفاتحة فقط بل هو ركن صلاة الجنازة الفاتحة فقط. نعم قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية في تشهد. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على المشهور انها ركن
42:25مشهور المذهب انها ركن في صلاة الجنازة يجب ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قال كفي تشهد ما معنى كان في تشهد؟ يعني ان اقل ما يسمى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول اللهم صلي على محمد
42:36وافضل صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه واله وسلم في الصلاة وغيرها ان تقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد
42:51ما المراد بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي اختاره الامام مالك واحمد وكثير من فقهاء الحديث ان الال في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدعاء المراد بهم الاتقياء
43:02كما جاء في الحديث الذي رواه تمام الرازي في الفوائد ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الك؟ قال كل تقي فقالوا النبي في باب الزكاة لها معنى واما في باب الدعاء فقد رجح الائمة مالك في الموطأ وغيرهم رجحوا ان الالة يشمل كل مؤمن فانت عندما تقول اللهم صلي
43:19على محمد واله يشمل جميع المؤمنين والاتقياء بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته لكم قبل قليل. نعم. قال ويدعو بعد الثالثة. ويدعو وجوبا. يجب ان المرء يدعو للميت فان لم يدع الميت فلا صلاة له لان اصلا الصلاة انما جاءت للدعاء
43:35والافضل بشيء مما وارد. قوله والافضل لان اقل ما يسمى دعاء ان تقول ربي اغفر له. اللهم اغفر له ولو مرة. ولكن الافضل بما ورد من النص ولذلك قال الامام احمد لم يأتي فيه شيء مؤقت ادعو بما شئت
43:48ثم ذكر بعض الوالد نعم اقرأه قال ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا نعم هذا عند الترمذي انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير
44:00اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما. نعم هذا عند اهل السنة من حديث ابي هريرة اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واتم نزله واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. نعم هذا عند ابن ماجة من حديث
44:17عوف بن مالك وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعده من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم هذا في صحيح مسلم. نعم كل هذا يجوز
44:28ويكفي منها ان تقول ربي اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. اي دعاء له؟ نعم قال وان كان صغيرا او مجنونا قال اللهم اجعله دخرا لوالديه وفاطا واجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما هذا جاء في
44:43مسند مصنف ابن ابي شيبة من حديث الحسن والحقوا والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم وهذا الدعاء الاخير جاء في سنن ابي داوود من حديث ابي هريرة
44:56طبعا بالنسبة للصبي والمجنون اه المشهور عند فقهائنا انه لا يدعى له بالمغفرة نص عليه منصور فلا يدعى له بالمغفرة وانما يدعى بالدعاء الذي ورد ويدعى بان يكون فرطا لوالديه. نعم
45:10ويقف بعد رابعة قليل يقف بعد الرابعة لا يذكر شيئا ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم قال ويسلم يسلم هنا يسلم تسليمة واحدة واحدة. والدليل عليها ان الامام احمد حكى اجماع العلماء قال فيه عن ستة لا اختلاف بينهم
45:29لا اختلاف بين الصحابة انه انما يسلم في الجنازة تسليمة واحدة. قال لم يخالف الا النخعي. كذا قال الامام احمد. فحكى الاجماع واحمد من اشد الناس في حكاية الاجماع اذا اه السنة انه انما يسلم تسليما واحدا لانه ستة عن الصحابة انما سلموا تسليمة واحدة. وان سلم تسليمتان صحيحة. لا نقول انها
45:49صلاته باطلة نعم عبد الله بن مبارك قال من سلم تسليمة ثانية فهو جهل لكن الصواب انها جائزة ولكن الاكثر من فعل الصحابة الاصح من نقول عن الصحابة انما هي تسليمة واحدة
45:59قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. رفع اليدين مع كل تكبيرة. جاء عن ابن عمر رضي الله عنه احتج به احمد واحتج به ابن المنذر. ولذلك الحديث ثابت عنه ما احتج به الائمة كما ذكرته قبل في الدرس العصر. نعم. قال وسنته بيع في حملها. تربيع في حملها ما معنى التربيع؟ طبعا جاء التربيع من عن
46:19الصحابة رضوان الله عليهم كما جاء عن اه ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه وجاء عن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. التربيع هو امران
46:29الامر الاول ان يحمل الجنازة اربعة من كل آآ جهة واحدة. الامر الثاني ان هؤلاء الاربعة يتبادلون في حملها هذا يسمى التربيع. نعم قال سيحمله اثنان من من الامام والخلف لكن السنة ان يكونوا اربعة وان يدور بينهم كما جاء عن عمر ابن عبد العزيز
46:47واسراع. قال واسراع اي باسراع لا يضر الميت. خشية ان يسقط وكونه ماشي امامها وواكب لحاجة خلفها. نعم المستحب ان الماشي يمشي امام الجنازة والراكب خلفه هل ما جاء عند الترمذي؟ انه قال الراكب خلف الجنازة اي يكون
47:03مشيه خلف الجنازة والافضل ان يكون ان تتبع مشيا هذا هو الافضل. لذلك قال والراكب لحاجة وقرب منها وقرب من الجنازة حين تشييعها لان الانسان يتذكر الموت ويتذكر يعني ذلك المنزل. نعم. وكون قبر لحده. المرء
47:23اذا دفن يجوز في الدفن امران الشق واللحد وكلاهما جائز فاما الشق فهو ان يحفر من غير لحد يعني حفرة واحدة اما ان يجعل الحفرة مربعة على هذه الهيئة او ان يجعل مربعة
47:40من غير مربعة وتحتها مربع اصغر. فكله يسمى شقا لانه مشقوق بطريق الرأس اما اللحد فهو ان يمال لانه سمي لاحدا اي مائلا ومنه سمي الملحد. اذا كان مائلا. فاللحد هو ان يجعل في جانب
47:55جانب القبر. سورة اللحظ ما هو ان يشق مربعا على هذه الهيئة ثم يجعل بجانبه حفرة اخرى. هذه الحفرة الاخرى هذا يسمى لحدا لانه مال عن الحفرة الاساسية وان انزلتها في الاسفل جاز. اذا اللحد له صورتان والشق له صورتان
48:12الصورة الاولى في الشق ان يكون مربعا والصورة الثانية ان يكون مربعا وتحته حفرة اخرى يوضع فيها الميت. كلاهما يسمى شقا اللحد هو الحفرة المربعة ثم يحفر بجانبها بجانبها من الاسفل حفرة اخرى ويكون الارظ فيهما مستوية واحدة. الحفرة الجانبية والحفرة الكبرى
48:31او ان اللحد ينزل قليلا عن الحفرة الاولى فكدهما يسمى الاحداء والافضل من الامرين اللحد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قبضت روحه واراد الصحابة ان يدفنوه ارسلوا الى اللاحد والشاق فقالوا نبدأ بما بمن جاءنا اول فجاء اللاحق فلحدوه ولا يختار الله عز وجل لنبيه الا الافضل بذلك
48:52سعد رضي الله عنه لما مات قال للحدون كما لوح للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فقول مدخل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا جاء في المسند وابن ماجه ويكون ادخاله سلا من رأسه يدخل من رأسه ابتداء سلا لا على جنب الافضل
49:06ان يكون سلم. نعم. ولحده على شقه الايمن. نعم هو يلحد على شقه الايمن اي يجعل على شقه الايمن ويجب ان يجعل على شقه الايمن وجوبا ويجب استقباله القبلة. نعم لانها قبلة احياء وقبلتكم احياء وامواتا
49:23وكره بلا حاجة جيوش تابعها قبل وضعها. نعم لما جاء من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبعها فلا يجلس. اي من اتبع الجنازة
49:33او من تبعها فلا يجلس من تبعها فلا يجلس. شف اه بالنسبة للجنازة لنا ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المرء تابعا لها مشي مشى معها فمن كان تابعا لها فالسنة الا يجلس حتى توضع على الارض هذي الحالة الاولى
49:50الحالة الثانية ان يمر عليك بالجنازة وانت واقف فالسنة الا تجلس حتى تذهب عنك. مع انك لست بتابع بتابع لها اذا اذا مر عليك فلا تجلس بل تبقى واقفا الحالة الثالثة
50:08ان يمر بالجنازة على الشخص وهو جالس فنقول لا يلزمه الوقوف ولذلك هذه من القواعد كما قال ابن رجل مما فرق فيها اصحابنا بين الاستدامة والابتداء فالابتداء لا يلزم القيام ولكن الابتداء لا يلزم القيام
50:23ولكن الاستدامة لازمة وهو استدامة القيام. نعم. وتجسيص قبر. نعم وتجسيس القبر اي وضع الجص عليه لما جاء في الصحيح من حديث جابر انه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
50:33وبناء وكتابة. طيب نبدأ في البناء انظر معي المصنف هنا قال ويكره بناء اي بناء القبر عندنا امران عندنا بناء القبر وعندنا البناء على القبر المذهب وهو قول الفقهاء بناء القبر مكروه. وهو البناء في داخل القبر
50:53لان بعض الناس قد تكون ارضه رخوة فان لم يبنوا فيها سقط ولذلك تجدون في بعض البلدان القبور مبنية فبناء القبر في داخله مكروه. الاولى تركه والافضل. اذا بناء القبر هو المكروه
51:08اما البناء على القبر فانما نأخذ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قول فقهائنا البناء على القبر حرام فقد ثبت من حديث ابي الهيئاج انه ان علي رضي الله عنه قال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:24الا تدع قبر مشرفا الا سويته وفي الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور. اذا فرق بين البناء على القبور وبناء القبور
51:38الفقهاء انما يعنون هنا ماذا؟ بناء القبور في داخلها اما البناء عليها ورفعها فحرام لم يقله زيد ولا عمرو ولا خالد ولا السلام من قاله؟ قاله صاحب هذا القبر. محمد صلى الله عليه وسلم
51:53واذا جاءك الامر من الله او من رسوله فقل على العين والرأس سمعا وطاعة لله ولرسوله مهما قال الناس ما قالوا وما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. لكن اردت ان نبين كلام الفقهاء محله بناء القبر غير بناء على
52:15قبر بناء على القبر حرام بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نحكي خلافا بخلاف ذلك. الرسول يقول لا تبنوا نقول نبني الرسول يقول لا تبنوا تقول ابنوا اذا انتبهوا لكلام رسول الله فهو مقدم على قول كل احد. لكن نفهم كلام الفقهاء بناء القبر غير بناء على القبر نعم. وكتابة
52:35قال وكتابة هذا بناء على اختلاف صحة الحديث الذي جاء عند النسائي والترمذي في في حديث جابر الكتابة اه لان ما رواه الشيخان ونهى عن الكتابة فبعض اهل العلم صححها فقال ان الكتابة على القبر لا تجوز. وبعض اهل العلم اعلها وبعضهم قال ان العمل على خلافها كما قال الحاكم ولكن تتبعه الذهبي وقال
52:55ان من عمل بالكتابة على القبر فانه لم يكن عالما وعلى العموم المسألة في الكتابة اخف بكثير من البناء على القبور. نعم. ومشي اي ومشي على القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم
53:05ما نهى عن المشي عليها لان حرمة الميت كحرمة الحي. وجلوس عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجلوس على القبر كالجلوس على الجمر كما جاء من حديث ابي هريرة. وادخاله شيئا مسته النار نعم
53:15اجا عن النخعي رحمه الله تعالى انه كان يكره وضع الاجر وما مسه النار وجاء عن سعد رضي الله عن سعد ابن ابي وقاص انه قال ولا تدخلوا في قبر خشبة وهذا من باب التفاؤل الا
53:25يجعل آآ الا يعذب صاحب القبر هذا من باب التفاؤل. نعم. وتبسم. نعم ولان القبر والمقبرة ليس محل تبسم وانما اتعاظ وتذكر. والنبي وسلم جلس مطرقا رأسه عليه الصلاة والسلام فالانسان يجب ان يعرف لكل منزل مكانه
53:41وحديث باب الدنيا عن المقبرة محلها الا يكون فيه حديث في الدنيا وانما اتعاظ بالقبور. وحوم دفن اثنين فاكثر في قبر الا لضرورة حديث جابر فانه لا يجوز الدخل الا لضرورة كان يكون الناس كثر والحافرون قلة او الاماكن قليلة فيجوز الدفن فيه. اذا القبر لا يجوز لا يجوز ان يدفن فيه الا واحد الا
54:01فاذا درس القبر الاول مثل ما يفعل عندنا الان في البقيع البقيع ما الذي يحدث فيها اذا اندرس القبر وصاحبه دفنوا فيه اخر. اذا درس القبر جاز. لكن قبل اندراسه لا يدفن فيه اثنان بورود النهي
54:15نعم قال واي قوبة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي او ميت نفعه. نعم القربات نوعان قربات مالية وقربات بدنية. فالقربات المالية باجماع اهل العلم انها الميت كالصدقة وفي معنى القربة المالية آآ الحج فانها قربة مالية وبدنية. واما القربات البدنية كقراءة القرآن والصلاة واهداء
54:36ثوابها للميت فقول جماهير اهل العلم انها تصل الى الميت. ولم يخالف في ذلك الا الامام المطلب محمد ابن ادريس الشافعي. هو الذي خالف في هذه المسألة والا فجمهور العلماء ان ثواب ثواب القراءة تصل الى الميت. ثواب اهداء الثواب. هذا قول جماهير اهل العلم رحمة الله عليهم كما ذكر المصنف
54:55قال وسن لرجال زيارة قبر مسلم والقراءة عنده وما يخفف عنه. قال يسن لرجل مسلم ان يزور القبر قبر المقابر عموما ومنها قبر النبي صلى الله عليه وسلم فانه يستحب زيارته آآ لانه قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
55:15النساء لزيارة القبور لعن زوارات وفي رواية زائراتي لان الزوارات بصفة المبالغة التي تديم الزيارة والزائرات ولو مرة تسمى زائرة. قال والقراءة عند القراءة عند القبر ثلاثة اقسام. انتبهوا لهذا التقسيم
55:31القسم الاول ان تكون القراءة باجرة فهذا حكي الاجماع على انه لا يجوز. لان الذي يقرأ القرآن ليس له اجر لان القربى لا يجوز اخذ الاجر عليها. لا يجوز اخذ الاجرة عليها. فهذا القارئ باجر لا يؤجر عليه. الحالة الثانية
55:51ان تكون القراءة بعد وفاة مباشرة. فهذه هي التي قصدها المصنف. وهي التي نص عليها احمد كما جاء في محاورته مع يحيى المعين في تاريخ عيسى عيسى الدوري عنه. نعم. عباس الدوري عنه. اه في تاريخ عباس اه في عن عن يحيى بن معين. نعم. اه الثالثة ان تكون القراءة
56:11اتوا من غير اجرة بعد طول مدة فهذا لا يجوز اذا عندنا ثلاث حالات ويجب ان نعرف محل كلام المصنف والذي ذكر المصنف صحيح وهو موافق للسنة جاء من حديث سعد ونص عليه احمد ويحيى بن معين والف فيه الخلال جزءا لكن بشرطين ان لا يكون
56:30اجرة وان يكون عند الدفن مباشرة اما بعدها فلا يجوز نعم. وما يخفف عنه نعم. ولو بجعل جريدة رطبة في القبر. نعم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول زائر
56:40ما من به السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين يعني هذا ثبت ثبت في الصحيح الى هنا والمستأخرين في من صحيح مسلم
56:50عائشة. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم هذا ايضا في مسلم من حديث بريدة وتعزية المصاب بالميت سنة. نعم لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنه بعض اهل العلم ان من عزى ميتا كان له مثل اجره. والتعزية ان تقول احسن الله عزاءك وغفر الله
57:09لميتك ونحو ذلك او ان تقول يرجى له الخير كما جاء في التعزية عثمان ابن مظعون كما في الصحيح. ويجوز البكاء عليه؟ نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه
57:19وقد يعني اه نزلت الدمعة من عينه قال اه العين تدمع والقلب يحزن. نعم. وحوم ندب. الندب هو ذكر محاسن الميت ولذلك يقول العلماء ان ذكر محاسن الميت بعد وفاته مباشرة تعد ندبا. تعد ندبا
57:36ونياحة وهو رفع الصوت بالبكاء. وشق ثوبه. نعم شق ثوب هذا من باب التسخط وهذا لا يجوز وقعد من كبائر الذنوب. ولطم خد ونحوه. ولطم خد كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لطم الخدود وشق وشق وشق الثياب. والحديث في الصحيحين قال ونحوه من الامور التي تدل على التصخر
57:56ونكون بذلك قد انهينا كتاب الجنائز. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يتولانا بهداه. وان يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات واسأله جل وعلا ان يرحم ضعفنا وان يجبر كسرنا وان يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. واسأله جل وعلا ان يوفق المسلمين لكل خير وان يرد المعتمرين الى
58:16وان يوفق ولاة امور المسلمين لكل خير وان يرد كيد الكائدين على المسلمين والسنة واهلها في نحورهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين غدا الزكاة ان شاء الله. من صاحب المنديل؟ لك بعد الوفاة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.