شرح أخصر المختصرات (درس ٩) للشَّيخ عبدالسلام الشويعر
0:00نعم. قال وتجوز صلاة الخوف باي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة اوجه وسنة فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم صلاة الخوف اه يكون لها سبب
0:13او اسباب متعددة اما المسايفة وهو او المسايفة التي تسمى بشدة الخوف بان يقابل المحارب غيره فتسمى المسايفة الامر الثاني ان يكون حال ان يكون مطلوبا اذا كان مطلوبا بان يلحق
0:36الحالة الثالثة ان يكون طالبا الحالة الرابعة عند وجود مطلق الخوف. لماذا ذكرنا هذه الامور اربع لان الحالة الاولى والثانية تسمى شدة الخوف فتشرع فيها الصفات جميعها ومنها عدم التوجه للقبلة
0:51لان صلاة الخوف خالفت الصلاة المعتادة من جهات ففي بعضها انه يصلى الى غير قبلة وفي بعضها ان المأموم ينفصل قبل الامام وفي بعضها ان الامام تخالف افعاله افعال المأموم
1:06وفي بعضها ان الامام يصلي ركعة واحدة بدلا من ركعة بدلا من ان يصلي ركعتين وفي بعضها انهم يحملون السلاح معهم وهكذا وهي الحركة الكثيرة. اذا صلاة الخوف فيها مخالفة للصلاة المعتادة من جهات متعددة. نعم
1:24قال وصحت من ستة اوجه كما قال احمد فكلها تجوز وهم اختلاف التنوع قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم هذا في حال المسايفة. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل تلزم الجمعة كل مسلم
1:40من حر مستوطن ببناء. بدأ يتكلم المصنف في هذه في هذا الفصل عن احكام صلاة الجمعة. والجمعة واجبة على كل مسلم بشرطها كما يأتي فقال تلزم الجمعة؟ تلزم الجمعة كل مسلم. لان غير المسلم ليس مطالبا في الدنيا باداء التكليفات وان كان
2:00انا معذبا عليها يوم القيامة كما مر معنا. قال مكلف لان غير المكلف لا تجب عليه العبادات وانما هو مأمور بها بعد اه امر ندب امرص يؤمر بالصلاة امر ندب كما مر من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
2:14قال ذكر واشتراط الذكورة شرط للوجوب فلا تجب الصلاة على الانثى وهو شرط كذلك للانعقاد بمعنى ان الانثى اذا حضرت صلاة الجمعة صحت فليس شرطا للصحة وانما هو شرط للوجوب والانعقاد. معنى ذلك ان الانثى اذا حضرت صلاة الجمعة كما يحدث هنا في المسجد
2:36النبوي فانها تصح صلاتها لكن لا تجب عليها يجوز لها ان تخرج هذا الامر الاول الامر الثاني انه لا تنعقد بها بمعنى انها لا تعتبر من الاربعين الذين تشترط لهم صلاة الجمعة كما سيأتي
2:51قال حر ويقابله العبد فالعبد كذلك لا تجب عليه ولا تنعقد به قال مستوطن ببناء قوله مستوطن ببناء هذا من قيدين. اولا مستوطن ومعنى المستوطن وهو الاقامة. صيفا وشتاء والعبرة بالاستيطان كما قال احمد بالاهل. فحيث كان اهلك من زوجك وولدك او ابيك وامك فانك تكون مستوطنا. كما قال الله جل وعلا ذلك لمن لم يكن
3:17اهله حاضري المسجد الحرام الامر الثاني ان يكون مستوطنا ببناء معنى ذلك ان المرء اذا كان مستوطنا بمكان لا بناء فيه. كمن يكون مستوطنا في مقام صيفا وشتاء في خيام
3:32فانه حينئذ لا تجب عليهم صلاة الجمعة. بل لابد ان يكون مستوطنا بخيام لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب صلاة الجمعة على المستوطنين ودونما عداهم وحكي اجماعا. طيب عندنا هنا مسألة
3:48اننا نقول ان العبرة بالبناء فلا يلزم ان يكون مصرا فلو كانت قرية وجبت عليهم صلاة الجمعة. اذا العبرة بالبناء سواء كانت مصرا من الامصار او قرية من القرى لابد على الجميع ان يصلوها
4:03هذا الامر الاول. الامر الثاني فيما يتعلق بقوله مستوطن ببناء ان حد هذا البناء كل من كان في هذه القرية او كان في هذا المصر فيجب عليه ان يصلي الجمعة وان يذهب للمسجد فيصلي مع المسلمين. يجب وجوبا
4:24ولو كان انت بالعبارة ولو كان مكان اداء صلاة الجمعة بعيدا عنه ولو كان يبتعد عنه اكثر من فرصة وهو خمس كيلوات ما دام مكان اقامة الجمعة في داخل البناء
4:40يعني في داخل القرية او مصر فيجب عليه ان يسعى. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا ان يجب عليك السعي اذا كل من كان داخلا في هذه البلدة او مصر يجب عليه السعي ولو كان بعيدا اكثر من مسافة فارسخ
4:59اما من كان خارجا عن البلد يسكن في بيت بعيد عن البلد او يسكن في مزرعة بعيدة عن البلد فنقول تجب عليه صلاة الجمعة ما لم يكن بينه وبين البلدة
5:17مسافة سفر قصير ما لم يكن بينه وبين البلدة مسافة سفر قصير. والسفر القصير كم هو قلت لكم مرسخ واحد وهو تقريبا يزيد عن خمسة خمس كيلوات بقليل تقريبا يعني
5:34اذا من كان ساكنا خارج البلد ان كان يبتعد عن البلد فارسخ فاقل يجب عليه السعي وهي تسمى وهو السفر القصير سميها بعض العلماء مسافة السعي يعني اخذه من الاية فاسعوا الى ذكر الله
5:50واما ان كانت سكنه يبتعد اكثر من هذه المسافة فلا تجب عليه وانما الافضل في حقه والاتم ان يصليها ويسعى فانه اكمل لان المؤمن يحب صلاة الجمعة ويتعلق قلبه بها ولذلك جاء في الحديث ان من ترك ثلاث جمع من غير عذر طبع على قلبه
6:06وهذي الجمعة فيها اجتماع المسلمين وائتلاف كلمتهم نعم هذه يعني تقريبا اهم مسألة في الباب. نعم قال رحمه الله ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح والا صحت والافضل بعده. نعم يقول ان الذي تجب عليه صلاة الجمعة وهو الذكر
6:25الذكر الحر المستوطن يجب عليه ان يصليها مع الامام قال فان صلاها قبل الامام يعني الامام اخر الصلاة الى بعد الزوال ثم في وقت صلاة الظهر قام فصلاها ظهرا لم تصح صلاة الظهر
6:44والا صحت اي والا صحت صلاة الظهر يعني اذا صلاها بعد صلاة الامام للجمعة اذا صلاها بعد صلاة الامام للجمعة انظروا معي عندي مسألتان مهمتان فانتبهوا لهما المسألة الاولى او المسألة او الثانية نؤجلها في قضية
7:04تكرار الجمعة ستأتي نعم ستأتي تكرار الجمعة. طيب عندنا مسألة مهمة تتعلق في صلاة الظهر يخطئ فيها كثير من الناس بعض الناس اذا دخل المسجد فوجد الامام قد صلى الجمعة
7:19فيأتي مباشرة ويصلي صلاة الظهر هل نقول ان فعلك صحيح ام لا نقول لو لم يكن في البلد الا جمعة واحدة صحت صلاتك الظهر اما اذا كان في البلد جمعة اخرى وتعلم
7:33ان الجمعة الاخرى لم تصلى بعد بان كنت تسمع الامام الثاني يخطب في هذه اللواقط التي تظهر الصوت وامكنك الوصول اليه فيجب ان تسعى وتصلي الجمعة معه وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس
7:50لان صلاة الظهر لا تنوب عن صلاة الجمعة الا اذا تعذرت اما لفواتها او لفوات شرط شرط وجوبها لان الظهر بدل عن الجمعة وليست الجمعة بدلا عنها وانما الجمعة بدل عنها اذا تعذرت فانتبه لهذه المسألة ويقع فيها كثير من الناس يجب عليك ان تسعى
8:12ولو كان المسجد بعيدا في البلد اذا كان عندي سيارة يجب ان تنتقل لمسجد بعيد حتى تصلي الجمعة وهذا نأخذه من كلام المصنف ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الامام لم تصح اي قبل امام في البلد
8:24قال والا صحت قال والافضل بعده اي والافضل للمرأة والمريض المقيم والمسافر ان يصلوا بعد الامام نعم قال وحومسة ومن تلزمه بعد الزوال وكره قبله ما لم يأت بها في طريقه او يخف فوت وفقه. نعم. اه المسافر في يوم الجمعة له ثلاث
8:45اما ان يسافر بعد الزوال واما ان يسافر قبل الزوال واما ان يسافر قبل طلوع الشمس. هذه ثلاث حالات السفر قبل طلوع الشمس يجوز لانه وقت بدء وقت الظهر طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح
9:04سفره جائز لانه لم يدخل الوقت والوقت المحرم بعد الزوال يعني بعد زوال الشمس وهو اذان الظهر يحرم عليه ان يسافر الا ان يكون سيؤديها في الطريق الامر الثالث ان يسافر يوم الجمعة
9:21بعد ارتفاع الشمس قيد رمح وقبل الزوال هذه تكره وليست محرمة مع انه وقت فعلها الدليل عليه لان ابن عمر رضي الله عنه قال لا تحبس الجمعة عن السفر بل قالها ابوه رضي الله عنه قال لا تحبس الجمعة عن السفر
9:39فدل ذلك على انه يجوز السفر لكن مع الكراهة مراعاة لخلاف من منع منها وهنا قاعدة اصولية يعملها فقهاء المالكية والحنابلة خاصة. وهي قاعدة مراعاة الخلاف اذ مراعاة الخلاف نوعان
9:54مراعاة للخلاف قبل وقوعه وهذا يثبت يعملون بها الاستحباب والكراهة خاصة ومراعاة للخلاف بعد الوقوع وهذه خاصة بالمفتين نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وشوط لصحته الوقت. قال وشرط لصحتها الوقت
10:12انظر معي انا ساسأل سؤالا فاجيبوني مر معنا ان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وهنا قال الفقهاء في الجمعة شرط صحتها الوقت لماذا قالوا هناك دخول الوقت وهنا قالوا الوقت
10:31لماذا فرقوا بين الوقت وبين دخول الوقت نعم من يجيب سم شيخ لا اسمع احسنت هناك قالوا دخول الوقت لان الصلاة غير الجمعة قبل فعلها قبل وقتها لا يصح واما فعلها بعد وقتها فيصح ويكون قضاء
11:02واما الجمعة فقلنا الوقت اي دخولا وخروجا فالجمعة فعلها قبل وقتها لا يصح وفعلها بعد وقتها لا يصح فيؤتى بعد وقتها ببدنه وهو الظهر اذا الفقهاء لما يعبرون بعض العبارات يكونون فانهم دقيقون في ذلك. مثل ما سبق معنا في لما قالوا دم الحيض والنفاس
11:26لان قالوا الحيض ودم النفاس. الحيض ودم النفاس. فرقوا بين عبارتين لان لكل كلمة دلالتها. نعم الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة في ابتدائها وانتهائها كما ذكرت لكم. نعم قال وهو اول وقت العيد الى اخر وقت الظهر. نعم
11:42كمل فان خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا والا جمعة. طيب بدأ يتكلم المصنف عن وقت صلاة الجمعة بين المصنف رحمه الله تعالى ان او الفقهاء يقولون ان للجمعة ثلاثة اوقات
11:56وقت جواز ووقت لزوم ووقت افضلية وقت اللزوم اي تجب عليك صلاة الجمعة من الزوال وهو وقف الافضلية فافضل وقت لصلاة الجمعة ان يكون بعد الزوال اي بعد زوال الشمس هذا وافضل وقت لصلاة الجمعة
12:16ان تصلى بعد زوال الشمس يعني يكون دخولها ودخول وقت الظهر سواء هذا افضل وقت لصلاة الجمعة وهناك وقت يسمى بوقت الجواز وهو ان تصلى الجمعة قبل الزوال ويبتدأ من حين ارتفاع الشمس غدا رمح. ما الدليل على ذلك
12:32انه قد ثبتت اربعة احاديث في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة وخرج منها قبل زوال الشمس اربعة احاديث وثبت ان ابا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله عن الجميع انهم صلوا الجمعة احيانا قبل الزوال
12:51اذا اربعة احاديث واربعة الخلفاء الاربعة جميعا ثبت عنهم انهم صلوا قبل الزوال فدلنا ذلك على انه يجوز ان تصلى الجمعة قبل الزوال طيب عرفنا من الشارع انه يميط الاحكام بالنظائر
13:07فما هو اقرب وقت انيطت به الاحكام من توقيتات الصلاة وجدنا ان اقرب توقيت هو ارتفاع الشمس قد رمح فانه وقت صلاة العيد وهو وقت انقضاء النهي عن الصلاة وهو وقت صلاة الضحى ونحو ذلك
13:24اذا نقول يمتد من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال وقت جواز ولكن وقت الافضلية وقال الموفق بل هو الاولى مراعاة لخلاف الجمهور ان لا تصلى الجمعة الا بعد الزوال الافضل الا تصلى الا بعد الزوال كما يفعل الان في الحرمين وفي اغلب
13:41بالبلدان لا تصلى الجمعة الا بعد الزوال لكن تجوز قبل الزوال مثال ذلك فقد تكون هناك حاجة لاجل ذلك بعض البلدان يكون المسجد ضيقا وتمنع البلدة الناس ان يصلوا في الخارج
13:58ممنوع ان تصلي في الخارج يجب ان تصلي في المكان والمكان ضيق جدا فلو اجتمع الناس في مكان واحد اما انهم لا يستطيعون الصلاة او يخالفوا نظام تلك البلد فنقول يجوز ان تصلوا الجمعة ويبتدأ من قبل الزوال ويكون على تكرار الجمعة وسيأتي في قضية تكرار الجمعة بعد قليل
14:18نعم قال وحضور او باعين بالامام من اهل وجوبها. نعم قال وحضور اربعين بالامام يعني انه لابد من حضور اربعين رجلا مع الامام فيعد الامام منهم ما الدليل على ذلك؟ نقول
14:34الاستدلال باقل ما ورد فقد جاء في حديث كعب بن مالك رضي الله عنه ان اول جمعة جمع بها في المدينة كان قد جمع بهم اسعد بن زرارة رضي الله عنه
14:46في بني بياضة هنا في تقريبا اه جنوب المدينة فسئلوا كم كان عددكم؟ قال كنا اربعين وما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بقوم كانوا دون من اربعين هذا اقل ما ورد
15:00وذكر هذا العدد لا بد ان نحمله على التأكيد والتأسيس على التأسيس اولى من ان نحمله على التأكيد. ولذلك قالوا ان اقل من يعني اه تنعقد بهم الجمعة اربعون فلابد من حضورهم. ويعد الامام معهم ولذلك قال بالامام
15:15من اهل وجوبها يدل ذلك على ان المرأة والقن والصبي ومثله المسافر لا يعد ولا يعدون من الاربعين وانما تصح منهم اذا حضروها نعم قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا جمعة ان امكن والا ظهرا. قال فان نقصوا قبل اتمامها اي قبل اتمام الصلاة
15:38استأنفوا جمعة ان كان عددهم اربعين او جاء معهم من يتمم الاربعين والا صلوها ظهرا لانه نقص العدد. نعم ومن ادرك مع الامام ركعة اتمها جمعة. نعم لحديث ابي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجة وغيره ان من ادرك من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الجمعة. ومن ادرك
15:58دون ركعة فانه لا يدرك ما لا يكون قد ادرك الجمعة وانما يصليها اربعا ان كان الامام لا يوجد في البدء الا جمعة واحدة او كان الامام هو من اواخر من يصلي في البلد. نعم
16:12قال وتقديم خطبتين قال ومن شرطها ان تقدم خطبتين اي من شرط الجمعة ان تقدم قبلها خطبتين وهذا شرط لما ثبت من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما انها انهما قالا
16:26قصرت الصلاة في الجمعة لاجل الخطبتين اي ان الخطبتين بدل عن الركعتين. كما قال ابن عمر وعائشة فدل على انه لا بد من الاتيان بالخطبتين وما علم ان النبي صلى الله عليه وسلم
16:41صلى جمعة من غير خطبتين قط. فدل على ان هاتين الخطبتين واجبتان. انظروا معي قبل ان نأتي بشرط الخطبتين هاتان الخطبتان الفصل بينهما سنة والجلوس بينهما سنة. اذا يجوز ان تكون الخطبتان متصلتين
17:02طيب اذا اتصلت الخطبتين هل تكون خطبة واحدة ام خطبتين ظاهرا خطبة واحدة لكن نفرق بين هاتين الخطبتين بان نقول يجب ان يوجد في كل واحدة من الخطبتين اركانها الاربعة التي سيردها المصنف بعد قليل وهذي انتبهوا لها
17:21اذا لكي تصح الخطبتين لابد ان يكون في كل واحدة من الخطبتين معا اربعة اركان الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او الشهادة وان يكون فيها امر بتقوى الله وان تقرأ فيها اية واحدة على الاقل
17:40هذه لابد ان توجد في كل واحدة من الخطبتين بلا استثناء. وانتبهوا لهذه المسألة. كثير من الناس يتساهل فيترك بعض هذه الاركان وسأذكر الدليل على هذه الاربع بعد قليل وانت اذا علمت
17:54ان المرء اذا قام في خطبته فاتى بخطبة الحاجة التي ثبتت من حديث ابني عن مسعود رضي الله عنه فانه سيحمد الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذه الشهادة او الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
18:13وسيقرأ ثلاث ايات وفي هذه الايات الثلاث امر بموعظة فمن اتى بخطبة الحاجة في الخطبة الاولى او والثانية معا كفته كفته بل اتى بالسنة كاملة اذا لابد من اربعة اركان سيوردها المصنف بعد قليل
18:31في كل واحدة من الخطبتين ولذلك قال المصنف وتقديم خطبتين من شرطهما اي من شرط هاتين الخطبتين او من اركانها ان تكون في هذه الامور الاربعة طبعا عبر لماذا لان المصنف هنا ادرج الاركان مع الشروط
18:45فادخل العدد وهي شروط واما الاركان فانها اربعة. نعم قال من شرطهما الوقت؟ نعم الشرط فلا بد ان تكون الخطبتان في الوقت. وتقدم معنا ان الوقت يبدأ من طلوع الشمس قد رمح
18:56وحمد الله حمد الله ركن في الخطبة. دليله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كل امر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر اي ناقص والصلاة على رسوله عليه السلام لانه
19:12لان الله عز وجل قال ورفعنا لك ذكرك ومعنى ذلك انه ان الله عز وجل قال لا اذكر الا وتذكر معي وحيث وجب ذكر الله جل وعلا فيجب ذكر رسوله صلى الله عليه واله وسلم كما في الشهادتين وفي الصلاة وغيرها. فدل ذلك على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
19:31وقال بعض اهل العلم ولو قيل بالاكتفاء بالشهادة لكان انسب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب وخاصة في خطبة الحاجة يتشهد يتشهد طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم ان تكون في اولها
19:46بل لو كان في اخرها اجزاء لان في اخرها الدعاء ويستحب ان يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وقراءة اية قال وقراءة اية ولو كانت الاية قصيرة لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله واسعوا الى
20:04ذكر الله واسعوا الى ذكر فاسعوا فاسعوا الى ذكر الله. نعم. فاسعوا الى ذكر الله. فالسعي الى ذكر الله فلا بد من الاتيان بذكر الله. واقل ذكر الله عز وجل قراءة اية فلا بد من الاتيان باية
20:19قال وحضور العدد المعتبر اي عند ابتدائها وان يكونوا اربعين روافع الصوت بقدر اسماعه. نعم لابد في الخطيب ان يجهر ويكون جهره برفع الصوت بقدر ان يسمعه ولو عدد يسير
20:33ويستحب له ان يزيد في رفع الصوت لان المقصود من الخطبة الاسماع والنية النية واجبة لانها قائمة مقام صلاة فتكون فيها واجب الخطبة. وبناء على ذلك فلو ان امرأ وعظ
20:46لا بقصد نية خطبة الجمعة. فلا نقول انها مجزئة عن خطبة الجمعة والوصية بتقوى الله ولاية تعين لفظها. نعم. والوصية بتقوى الله. فلابد من الاتيان بالوصية بتقوى الله عز وجل. ولا يتعين ان يقول اتقوا الله بل
21:02يأتي بكل ما فيه موعظة فاسعوا الى ذكر الله نعم قال وان تكون ممن يصح ان يؤم فيها لا ممن يتولى الصلاة. قال ويصح ان تكون ممن ويجب ان تكون ممن يصح اي امة فيها
21:16فلا يصح ان يؤم في صلاة الجمعة من كان دون سن البلوغ لان من كان دون سن البلوغ لا يصح ان يئم يؤم في الفريظة كما جاء عن ابن مسعود وسبق دليله
21:28الامر الثاني ان فقهائنا يقولون لا يصح ان المسافر يصلي بالناس الجمعة بل لا بد ان يكون المصلي مستوطنا من اهل البلد الامر الثالث انه لا يصح ان تكون المرأة امامة
21:43في صلاة الجمعة وكذلك القن قال لا ممن يتولى الصلاة اي يجوز ان يخطب شخص وان يتولى الصلاة شخص اخر نعم قال وتسن الخطبة على منبر او موضع عال. لان النبي صلى الله عليه وسلم صنع منبرا ورقى عليه عليه الصلاة والسلام. وكان منبره صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات
22:03وكان يجلس على الثالث عليه الصلاة والسلام. نعم. وسلام خطيب اذا خرج واذا اقبل عليهم. لما جاء من حديث اه جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليهم
22:13اذا صعد الى المنبر وقوله اذا خرج اي اذا خرج اليهم فمن حين دخوله للمسجد يسلم عليهم. يسلم على الحاضرين واذا رقى المنبر واستقبلهم بوجهه سلم مرة اخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم
22:26قال وجلوسه الى فراغ الاذان وبينهما قليلة. نعم ويسن له ان يجلس والجلوس ليس بواجب وانما يستحب له الجلوس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ينتهي المؤذن من فراغه من الاذان وبين وبين الخطبتين كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم
22:45وكان صلى الله عليه وسلم يفصل بين الخطبتين بجلوس فدل ذلك على استحباب الجلسة بين الخطبتين؟ وكم مقدار هذه الجلسة؟ ذكر الفقهاء انها تقدر تقديرا اجتهادا منهم بمقدار قراءة قل هو الله احد
23:02نعم لاثار وردت في الباب لم ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هي اثار. نعم. قال والخطبة قائما السنة خطبة قائمة لحديث ابن عمر وتقدم معتمدا على سيف او عصا
23:14قاصدا تلقائيا قال يستحب للخطيب ان يعتمد على سيف او عصى لانه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب معتمدا في اكثر من حديث. ثلاثة احاديث ونحوها
23:24وهذا التخيير الصحيح انه ليس يعني ليس تخييرة شهي وانما تخيير بناء على اختلاف الحال فالاصل انه يخطب على العصا ولا يخطب على السيف الا حينما كان صلى الله عليه وسلم في قتال ونحوه. اذا اذا وجد موجب حمل السيف انه يحمله. والا الاصل انه يخطب على عصا
23:45الامر الثاني ان السنة ان يكون قبض العصا بيده اليسرى واما يده اليمنى فالسنة ان اذا كانت معه صحيفة يخطب بها انه يمسك الصحيفة بيده اليمنى فان لم يكن هناك في يده صحيفة كان يكون قد خطب مرتجلا
24:03فانهم قالوا يستحب له ان يضع يده على المنبر يقبض بها على المنبر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في منبره رمانة الرمانة هي الامر الذي يكون ظاهر هكذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها ولذلك استحب ان المرء يضع يده على
24:21ها الرمانة على الرمانة في الرمان او على المنبر طيب فان لم يكن معه عصا قالوا الامام مخير بين سدل يديه وبين ان يمسك بيديه باحد يديه الاخرى هو مخير افعل ما شاء. لكن لا يحرك يديه
24:39كثرة الحركة اليدين في الخطبة مكروهة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كانت خطبته قصدا في لفظه وقصدا في نظره وقصدا في حركته لم يكن يحرك يديه عليه الصلاة والسلام في الخطبة
24:54نعم قال قاصدا تلقاءه. قال قاصدا تلقاء وجه حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته قصدا. ان ينظر امام وجهه. فالسنة عدم كثرة الالتفات في الخطبة. في غير الخطبة في الدرس في الموعظة
25:05التفت كما شئت وحرك يديك كما شئت. واما في خطبة الجمعة فالاتم والاكمل لا نقول انه مبطل. فالاتم والاكمل موافقة هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو ان تكون قصدا
25:18وكم معنى كونه قصد ايظا اي قصدا في لفظه فلم يكن يطيل في الخطبة فان قصر الخطبة مأنة فقه الرجل نعم فتقصيرهما والثانية نعم لما في صحيح في صحيح مسلم ان مما انة فقه الرجل قصر خطبته وطول وطول صلاته
25:41والثانية اكثر. ايوا يستحب ان تكون الخطبة الثانية اكثر بصرا والدعاء للمسلمين. الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة سنة. لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بان يحضر ان يحضر النساء والحيض وذوات الخدور
25:57صلاة العيد ليشهدن دعوة المسلمين. فدل على انه يستحب دعاء المسلمين والخطبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وثبت عن عدد من الصحابة الله عليهم انهم كانوا يختمون الخطبة بالدعاء ومنها آآ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فقد جاءت عن ابي بكر وجاءت عن غيره من
26:17رضوان الله عليهم نعم وابيح لمعين كالسلطان. نعم اه الدعاء لولي الامر له حالتان الحالة الاولى ان يكون الدعاء له بوصفه كأن تقول اللهم وفق ولي امرنا اللهم اصلح ولي امرنا ونحو ذلك
26:37فالدعاء له بوصفه مستحب وحكى الاجماع على الاستحباب لولي الدعاء لولي الامر بوصفه النووي وغيره من اهل العلم وهذا معنى قول الامام احمد وقبل الفضيل بن عياض لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان
26:53وقد ثبت عند الفريابي ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه خطب في الكوفة فدعا لخلفاء المسلمين فقوله دعا لخلفاء المسلمين اخذ منها العلماء امرين انه يستحب في الخطبة الدعاء لولي الامر بوصفه
27:09والامر الثاني انه يستحب للدعاء لخلفاء المسلمين الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ولذلك الخطباء بعد ذلك يقولون اللهم وارض عن خلفاء الاربعة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي اخذا من فعل ابي موسى الاشعري رضي الله عنه
27:23النوع الثاني من الدعاء للسلطان او ولي الامر ان يكون الدعاء له مع تسميته لا بوصفه. بان يقال فلان ابن فلان فهذا جاء عن بعض السلف المنع منه كعطاء وعمر بن عبد العزيز
27:37والفقهاء قالوا ان هذا جاء عنهم كراهته خشية من تعظيمهم في في الخطبة. بان يذكر له من النعوت ويذكر له من الاوصاف ما يكون فيه تعظيم والمقام انما هو تعظيم لله جل وعلا. وذكر له سبحانه وتعالى لا لاحد من الخلق
27:53ولذلك جاء عن بعض السلف كراهة تعظيم الالفاظ. ولذلك قال فقهاؤنا تسميته المباح واما ذكره على سبيل الوصف فانه مستحب باجماع. اذا انتبه للفقر لما قال المصنف وابيح لمعين كسلطان ان ان يذكر اسمه على سبيل التعيين
28:12واما ذكر صفته فانه مستحب بل قال الالوسي من علماء بغداد رحمة الله عليه في القرن الماضي انه يستحب الجهر بالدعاء لولي الامر في خطبة الجمعة لان فيه تحبيبا للناس لولي امرهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير ولاتكم الذين تحبون
28:29ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم اي تدعون لهم فهذا دل على مطلق الاستحباب. نعم قال وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين. نعم قال وهي ركعتان لحديث عمر رضي الله عنه وهذا باجماع. قال صلاة الجمعة ركعتان
28:46غير قصر لا قصر فيها هي هكذا. قال يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقون. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة منها ما ذكره المصنف هنا وجاء عن علي
28:56رضي الله عنه وعن ابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا يقرأان في الجمعة بسورة الجمعة وبسورة المنافقون ويصح ان تقول المنافقين كما قال المصنف اما رفعا على الحكاية او على على المحل. طيب الامر الثاني انه ورد سبحوا الغاشية وجاءت من حديث البشير. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ الجمعة كذلك
29:16والغاشية ثلاثة اشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز غير ذلك. نعم قال وحومة اقامتها وعيد في اكثر من موضع مبادئ الا لحاجة. نعم هذه مسألة مهمة فارجو ان تنتبهوا لها
29:30الاصل ان الجمعة لا تكون في البلد الا في موضع واحد ولا يجوز الزيادة عليها والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور اي في الاحياء
29:46ومع ذلك مهى وحرق وهدم مسجد الضرار لما بني مسجد الضرار انما جعل ضرارا لاجل صلاة الجمعة ولذلك قيل ان السبب في مسجد الضرار لا لكونه صلاة فرض وانما لكونه صلاة جمعة. ولذلك فان الاصل انه لا يجوز ان يصلى في البلد
30:07الا صلاة واحدة جمعة واحدة لكن ان عقد الاجماع الفعلي حكاه احمد وغيره على انه يجوز ان يصلى في البلد جمعتان فاكثر. اذا وجدت الحاجة لابد من وجود الحاجة ما هي الحاجة
30:23اما ان تكون البلد واسعة فاذا كانت واسعة فانه حينئذ يعني يعني الحرج والحاجة كبيرة جدا ولذلك اه يعني العمل عندنا هنا انه لا بد ان يكون بين كل مسجد ومسجد اقل شيء نصف كيلو خمس مئة متر. كما هو الذي عليه الاجراء الرسمي
30:44ولذلك قال احمد اذا كانت البلدة واسعة كبغداد فقد عمل المسلمون وهو صورة حكاية للاجماع انه يجوز تكرار الجماعة قالوا او كان المكان ظيقا ضيق المكان فيجوز تكرار الجماعة او كان هناك خوف في احد الشقين فيجوز تكرار الجماعة. اذا كل هذه عفوا تكرار الجمعة. اذا انما يجوز تكرار الجمعة لماذا؟ لاجل الحاجة
31:08انظروا معي واذا قلنا انه تجوز للحاجة فقد يأتي كل اربعين واحد ويقول عندنا حاجة سنصلي جمعة. كل اربعين يقول عندنا حاجة عندنا حاجة عندنا حاجة لذلك قال فقهاؤنا الجمعة الاولى لا يشترط لها اذن الامام
31:25لانها واجبة واما الجمعة الثانية في البلد فيشترط لها اذن الامام وبناء على ذلك فلو اننا اربعون في بلد وقلنا لم لا نصلي؟ سنترك الصلاة مع مع الناس ونصلي في مسجدنا
31:42نقول صلاتكم باطلة لان الجمعة الثانية في البلد لا بد فيها من الاذن الامام كذلك في مسجد الضرار عندما هدمه النبي صلى الله عليه وسلم وآآ نهي عن الصلاة فيه انما لكونها بدون اذنه صلى الله عليه وسلم. ثم اذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لاناس بصلاة الجمعة
32:02اذا هذا بتجتمع به الادلة وتتفق. اذا اذن الامام ليس شرطا في الجمعة الا في الجمعة الثانية فقط طيب اذا لم يكن في البلد امام كالبلاد التي يعني التي فيها اقليات نقول يقدر المسلمون الحاجة
32:18ومن صور الحاجة ما ذكرت لكم قبل قليل ان يكون المسجد ضيقا فيكررون صلاة الجمعة فيه في الموضع الواحد نعم قال واقل السنة بعدها ركعتان على ان الجمعة الاولى لا لا يلزم فيها اذن الامام ان عثمان رضي الله عنه لما حصر
32:35صلى علي رضي الله عنه بالمسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولم يقل احد من الصحابة انها باطلة. لانه لم تكن باذن امام لان عثمان كان محصورا. فدل على ان الجمعة الاولى لا يشترط لها اذن الامام
32:48نعم. قال واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ست نعم قال اقل السنة بعدها ركعتان لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين في بيته قال هذا واقل السنة
33:04قال وسن قبلها؟ قال واكثرها ست اكثر السنة البعدية ست لانه قد ثبت في الصحيحين نعم في صحيح البخاري فقط من حديث ابي هريرة رضي الله عنه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا
33:22قالوا فنجمع بين السنة القولية والسنة الفعلية والسنة الفعلية فنقول انه يجمع اربع اجمعوا فصلى اربعا اه فتصلى ستا الاربع التي ثبتت بالقول والثنتين التي زادها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيكون اكثر السنة البعدية للجمعة اربع. نعم
33:41قال وسنة قبلها اوبع غير راتبة. الجمعة ليس لها سنة قبلية اذا السنة الراتبة يوم الجمعة انما هي ثمان ركعات فقط لكن يسن قبلها سنة اخرى متعلقة بها وهي اربع ركعات
33:56اربع ركعات لعموم ما جاء عند النسائي ان من صلى اربعا قبل الظهر حرم الله وجهه على النار والسنة ان من دخل الجمعة ان من دخل المسجد يوم الجمعة ان يصلي ما كتب الله عز وجل له كما في حديث ابي هريرة وهو قائم يصلي
34:13قال وقراءة الكهف في يومها وليلتها. نعم لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث وهذا الاحاديث يشد بعضه بعضا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة
34:23جمعة في يوم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او ليلتيه كفته وفي رواية عصمته من الدجال وفي رواية كانت له آآ نورا الى الجمعة التي قبلها وفي لفظ وزيادة ثلاثة ايام وهكذا. اختلفت الالفاظ في الفضل
34:39ولكنها متفقة على مشروعية الفعل وهو قراءة سورة الجمعة والاحكام المتعلقة بصلاة الجمعة نوعان بعضها متعلقة باليوم فقط مثل الاغتسال وبعضها متعلقة باليوم والليلة مثل قراءة سورة الكهف قال وكثرة دعاء
34:55وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلته قال وغسل وتنظف وتطيب اي ويستحب يوم الجمعة الغسل والتنظف والتطيب يستحب في اليوم لا في الليلة ويبدأ اليوم كما سبق معنا من طلوع الفجر
35:12فيستحب للمرء ان يغتسل ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع الفجر غسل وتنظف بمعنى ان ينظف جسده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وفي رواية من غسل واغتسل اي غسل رأسه باشنان او صابون ونحوه وهذا شدة تنظف قال وتطيب
35:31لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومس من طيب اهله قال ولبس بياض لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان افضل اللباس لبس البياض ولكن يجوز ان يلبس غيره فقد ثبت عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم كانت له بردة خضراء يجعلها ليوم عيده واستقبال الوفود. ومن العيد الجمعة فانه عيد
35:50قال وتبكيره اليها ماشيا لحديث اوس بن اوس المتقدم من غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب اهله كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. قال ودنو من الامام؟ قال ودنا من الامام. والعبرة في الدنو من الامام اي الخطيب
36:08العبرة في الامام اي الخطيب؟ فالمقصود من من الدنو من الامام اي الخطيب. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره بعيدا عن موضع صلاته. ليس في محل واحد انما كان يخطب في يمين المسجد
36:22فالجمعة السنة الدنو من الخطيب نعم قال وكره لغيره تخطي رقابه لغيره اي لغير الخطيب تخطي الرقاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فقد انيت واذيت قال الا لفوجة لا يصل اليها الا به. نعم اذا كانت هناك فرجة واضحة من غير
36:40اذية للناس وابعاد لبعضهم عن بعض فان المتأخر اسقط حقه بعدم التقدم للصف الاول فحين اذ يجوز التقدم وتخطي الرقاب لاجل هذه المصلحة وايثاء بمكان افضل لا قبول. قال ويكره للمرء ان يوثر غيره بالمكان الافظل كيمين الصف والصف الاول
37:00لا للقبول وهو الذي اوثر فانه لا يكره له قبول ذلك قال وحوم ان يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. نعم لما جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه انه نهى ان يقيم الرجل من مصلاه
37:16الا الصبي فان الصبي يقام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. فيصبح الكبار خلف الامام. واما الصبيان فانهم يؤخرون لا يجوز ان يعني يقيم يعني بمعنى انه يؤخر
37:33او يبعد احدا من المكان ولو كان ذلك الرجل ابنه فلا يقيمه من مكانه نعم والكلام حال الخطبة على غير خطيب ومن كلمه لحاجة. قال والكلام يوم الخطبة والخطيب يخطب محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من
37:49قال لاخيه انصت فقد لغى قال حال الخطبة اي العبرة بوقت خطبة الخطيب اما قبلها وبعدها وبين الخطبتين فيجوز الكلام لما جاء اه ان من حديث ثعلبة رضي الله عنه اه انهم كانوا يتكلمون قبل ان يقوم الخطيب وبعد ان
38:09ينزل نعم قال على غير خطيب اي اذا كلم الخطيب اي كلم المأموم الخطيب جاز لان بعظ الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس لما قال يا رسول الله ادعوا الله ان
38:21يسقينا فحينئذ يجوز. ومن كلمه الخطيب من اشار له الخطيب فكلمه لحاجة او من كلمه اي من كلم الخطيبة لحاجة ومن ذلك ان يفتح عليه او ان يسأله في مسألة فانه يجوز حينئذ
38:38ومن دخل والامام يخطب صلى التحية فقط خفيفة. نعم. اه لعموم حديث جابر ان دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين نعم قال رحمه الله فصل وصلاة العيدين فوض كفاية. بدأ يتكلم المصنف عن صلاة العيدين وذكر انهما فرض كفاية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما قط
38:57في حال حضره وتركهما في السفر فدل على انها ليست بواجب وانما هي فرض كفاية قال ووقتها كصلاة الضحى. نعم لما جاء عن عطاء رضي الله عنه انه قال ان وقتها وقت التسبيح اي صلاة الضحى. فيبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال
39:13واخره الزوال. نعم كما سبق معنا. فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد قضاء. نعم لما جاء عن اه ابي عبيدة اه نعم لما جاء عن عن اه ابي عمير لما جاء عن ابي عمير
39:29ابن انس انه قال حدثني اعمامي ابن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اخبرني اعمامي من الانصار انهم لم يعلموا بالعيد الا بعد الزوال فصلوها من القابل. نعم وشروط وجوبها شروط جمعة. نعم التي تقدم ذكرها
39:46ولصحة ولصحتها استيطان وعدد الجمعة لكن يسن لمن فاتته او بعضها ان يقضيها. وعلى صفتها افضل. نعم وهذه ايضا قال ان من شرط صحة ان يكونوا مستوطنين وعدد الجمعة وتقدم الدليل عليه. لكن يقول المصنف هنا ولكن يسن لمن فاتته العيد ان او بعضها اي بعد الصلاة
40:06ان يقضيها وعلى صفتها افضل انظر معي من فاتته صلاة العيد له حالتان اورد المصنف الحالة الاولى قبل وهنا الحالة الثانية الحالة الاولى ان تكون العيد فاتت اهل البلد جميعا
40:21فلم يعلموا بها الا بعد الزوال فحين اذ يصلونها من اليوم الثاني اذا اذا فاتت اهل البلد جميعا لحديث ابي عمير الحالة الثانية ان تكون فاتت بعض الاشخاص بعض الاشخاص
40:38رجل او رجلان او ثلاثة واكثر فحين اذ يقضونها في اي وقت ولو بعد الزوال ولو كان بعد الزوال قال والافضل ان يقضوها على صفتها بالتكبيرات الزوائد التي ستأتي بعد قليل
40:52قال وتسن في صحراء نعم قال السنة ان تصلى صلاة العيد في الصحراء هذا هو الافضل ولذلك قال اهل العلم وتكره في الجامع الا لعذر وقد سبت ان عليا صلى بالكوفة في الجامع فدل على انها تجوز لوجود العذر حينما كان هناك مطر
41:10وتأخيره عند ابي هريرة ونقله عن علي رضي الله عنه وتأخير صلاة فطر واكل قبلها. نعم اه السنة ان تؤخر صلاة الفطر وان تعجل صلاة الاضحى. دليله ما رواه الشافعي
41:23من حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان تعجل الفطر وان تؤخر الاظحى فهذا يدل على الاستحباب وان تعجل ان يعجل الاظحى وان يؤخر الفطر احسنت. نعم. قال واكل قبلها لما جاء في البخاري من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
41:47فكان لا يغدو لصلاة العيد حتى يأكل تمرات وتقديم اضحى وترك نعم عرفنا دليلا من حديث عمرو بن حزم وترك اكل قبلها لمضح نعم لما كان من آآ فعل الصحابة رضوان الله عليهم ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
42:01ويصليها ركعتين قبل الخطبة. نعم لما ثبت من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كلهم كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستة. وفي الثانية قبل القراءة خمسة. نعم. اه السنة الاتيان بهذه التكبيرات الزوائد
42:23هي سنة وليست بواجبة والسنة فيها ان يأتي بسبع بعد تكبيرة الاحرام لماذا قالوا بست لان الاولى تكبيرة الاحرام لا بد فيها من نية الاحرام لان هذه ركن في الصلاة ولذلك قالوا تكبيرة الاحرام وست بعدها
42:42ودليل حديث ما روى الترمذي من حديث عمرو بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فكبر في الاولى سبعا اي تكبيرة الاحرام وستا بعدها ولذلك جعل الفقهاء الست منفصلة عن تكبيرة الاحرام. قال وفي الثانية خمسا
42:59ففي الاولى يكبر سبعا مع تكبيرة الاحرام وفي الثانية خمسا. نعم. طواف عن يديه مع كل تكبيرة. قال والسنة ان ترفع اليدان على الهيئة السابقة ذكرتها قبل مع كل تكبيرة لما ثبت عند البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة اي من التكبيرات الزوائد
43:18وهذا داخل في عموم القاعدة التي ذكرت لكم وهو ان كل تكبير في الصلاة لا يسبقه ولا يلحقه سجود فانه ترفع فيه اليدين نعم وهذه القاعدة شبه بل الاصح انها مطردة عن مذهب انها مطردة عموما الا الصورة اللي ذكرت لكم والصحيح الاظهر كما رجح شارح المنتهى انها ليست كذلك
43:39انها مضطردة حتى في الجنازة فالسنة في الجنازة ان ترفع فيها اليدين وقد جاء ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وان كان لم يصل اسناد لبعض لنا في الزمان لكنه احتج به احمد واحتج به المنذر ابن المنذر فدل على انه ثابت عن ابن عمر حتى في الجنازة
43:56حتى في الجنازة انتبه لهذه المسألة لان اثار الصحابة كثير من الكتب المسندة لاثار الصحابة لم تصلنا. منها من اعظم الكتب في ذلك كتاب السنن الاثرب فان سنن الاثرم اغلبه غير موجود لم يوجد منه الا كتاب الطهارة
44:12ولكن ما احتج به متقدم اهل العلم في اثار الصحابة فانه يكون احتجاجهم به يدل على صحته عندهم وهذه قاعدة وخاصة في الاثر وخاصة احتجاج احمد لان احمد يتميز عن علماء الحديث علماء الحديث قد يكونون مثله
44:29في معرفة الصحيح والظعيف وربما جاوز بعظهم احمد في ذلك ربما لكن في معرفة صحيح الاثار لم يقارب احد احمد في ذلك كما شهد له بذلك الائمة كيحيى بن معين وغيره. نعم. ويقول بين كل تكبيرتين
44:43الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. نعم وغيره. نعم هذا ثبت عن عدد من صحابك ابن مسعود وحذيفة وابي موسى الاشعري. نعم. وغيرهم كجابر وغيره. قال او غيره او غيره من الادعية التي فيها تسبيح وتحميد وتهليل. نعم. ثم يقرأ بعد الفاتحة
45:03في اولى سبح والثانية الغاشية. نعم. قال ثم يقرأ اي جهرا كما جاء في حديث ابن عمر. في الاولى بعد الفاتحة في الاولى بسبح. اي سبح اسم ربك اعلى وفي الثانية بالغاشية كما جاء في حديث البشير ابن عمان انه اجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة وعيد فقرأ فيهما معا بسبح والغاشية
45:23قال ثم يخطبك خطبتي الجمعة لكن يستفتح اولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. نعم. قال ثم يخطب كخطبتين يوم الجمعة يوم العيد يستحب ان تكون فيه خطبتان ليست خطبة واحدة وقد حكي الاجماع على على هاتين الخطبة اجماع
45:45حكى الاجماع ابن حزم اذا يوم العيد خطبتان ليست خطبة واحدة وهي اجماع حكاها ابن حزم ويدل على هذا الاجماع ما روت ان الشافعي باسناد صحيح عن عن عبد الله عن عبيد الله عن عبد الله بن عبيد الله ابن عتبة بن مسعود انه قال من السنة ان تكون يوم الجمعة خطبتان
46:06والتابعي اذا قال من السنة ذلك فيدلنا ذلك على انه في معنى المرفوع ليس مرفوعا لكن في معنى المرفوع في احد قول اهل العلم والاجماع يؤيده وروي فيه حديث عند ابن ماجة. قال ثم يخطبك خطبتين اذا لا بد من خطبتين ليوم الجمعة
46:23قال يستفتح الاولى بسبع بتسع تكبيرات والثانية بسبع ما معنى ذلك؟ اي انه يستحب للخطيب يوم العيد ان تكون الخطبة الاولى يبتدأ فيها بتسع تكبيرات نسقا. بان يقول الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر
46:43الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اذا تسع تكبيرات وفي الثانية اي في الخطبة الثانية يأتي بسبع تكبيرات نسقا الله اكبر الله اكبر سبعا هكذا. ما الدليل على ذلك؟ قلت لكم ما ثبت
46:59عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. هذا من الفقهاء من كبار فقهاء المدينة وجده صحابي وكان من فقهاء المدينة الكبار الذين ادركوا الصحابة رضوان الله عليهم
47:14قال من السنة ان تفتتح خطبة العيد بتسع وسبع اي الاولى بتسع والثانية بسبع عبيد الله بن عبدالله بن عتبة جده صحابي. وهو من كبار فقهاء المدينة وسكن المدينة حيث يتظافر الصحابة رضوان الله عليهم. ثم يقول من السنة في العيد ذلك يدل على انه
47:33يغلب على الظن ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله الدلائل قوية على انه له حكم المرفوع اذا السنة ذلك. وقد قال الزهري السنة يوم يوم العيد التكبير التكبير في الطرقات والتكبير في الصلاة والتكبير في مبتدأ الخطبة والتكبير في تظعيفها ويكبر الناس مع تكبير الامام في الخطبة اذا كبر
47:55يقرأ الامام في الخطبة يكبر الناس مع تكبيره قاله الزهري. نعم قال وبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الاضحى ما يضحون. قال يستحب للخطيب ان يذكر في في خطبة العيد
48:06ان يذكر لهم احكام زكاة الفطر ما الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس كما في حديث في قصة بلال امر النساء بان يتصدقن فيأمر بمطلق الصدقة. ويبين لهم احكام زكاة الفطر
48:21طيب قد يقول بعض الناس ان الناس قد اخرجوا زكاة الفطر قبل الصلاة نقول لا زكاة الفطر واجبة ووقت وجوبها يوم العيد ومن لم يؤدها قبل الصلاة وجب عليه ان يؤديها بعد الصلاة. فانها صدقة من الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اي انها واجبة في الذمة
48:45فيجب اداؤها بعد الصلاة فالخطيب اذا ذكر الناس زكاة الفطر وقد كان بعضهم نسي اخراجها فيجب عليه ان يخرجها بعد الصلاة وجوبا وجوبا ليست صدقة معناه انها نافلة لا معناه انها صدقة اي صدقة ثابتة
49:01فتت في الذمة فيجب اخراجها. كثير من الناس وهذا مجرب. يعني نحن نخطب العيد سنوات. كثير من الناس يأتيك بعد صلاة العيد يقول نسيت مع الناس الحمد لله الان السنة ظاهرة والاحكام بينة. واغلب الناس يذكر في المساجد باحكام زكاة الفطر لكن ناس كثير لا نحصيهم. يأتي فيقول لي بعد صلاة العيد نسيت ماذا
49:20افعل؟ نقول اخرج زكاة الفطر بعد ذلك فهي واجبة في ذمتك نعم قال وسنة التكبير المطلق وليلتي العيدين نعم التكبير المطلق هو ان يكبر في كل وقت راقدا وقائما وفي سوق وفي بيت دليله ما ثبت في البخاري تعليقا ووصله ابن حجر في التغليق عن ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما انهما كانا
49:41ليلة العيد ويكبر الناس بتكبيرهما ومعنى ان يكبر الناس بتكبيرهما اي ان الناس اذا سمعوا تكبيرهم كبروا معهم ليس معنى ان الناس يكبرون بصوت واحد. ولذلك انكر الائمة والف فيها ابن ابي زمنين من فقهاء المالكية الكبار في
50:01الاندلس جزءا ان التكبير بصوت واحد ممنوع غير مشروع بل عد ذلك بدعة اذا معنى ان الناس يكبرون بتكبير ابن عمر وابي هريرة اي انهم اذا سمعوا تكبيرهم كبروا فكل يكبر بحاله وان وافق تكبيرهم ان يكون في صوت واحد من غير قصد جاز لكن ان يتعمدوا ذلك كما ذكرت لكم عن ابن ابي زمن وغيره انهم منعوا من ذلك
50:25وقالوا انها غير مشروع وانه عد بدعة. نعم اه مسألة التكبير المطلق هل يكون عقب النوافل؟ ذكر بمفلح؟ لا. انها ما تكون عقب النوافل. وهذا من باب المغايرة. سبب المغايرة بين المطلق والمقيد ان المطلق
50:39لا يكون بعد عفوا ما يكون دبر الصلوات عفوا اذا التكبير المطلق لا يكون دبر الصلوات لا يكون دبر الصلوات وانما يكون مطلقا في غير الصلاة. نعم والفطور اكد والفطر اكد ما تقدم من الاثر. ومن اول ذي الحجة الى فراغ الخطبة
50:57نعم وهذا ايضا التكبير المقيد في يوم الجمعة في في شهر ذي الحجة من اول ايام ذي الحجة الى فراغ الخطبة اي فراغ الخطيب منها قال والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من فجر عرفة لمحل ولمحرم من ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. نعم هذا هو ما يسمى بالتكبير
51:18المقيد الذي يكون عقب الصلاة. ولا يكون في غيره. الذي يكون في غيره هو المطلق. دليله ان ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر اذا صلى مع الجماعة اذا صلى وحده لم يكبر
51:30وهذا هو محله كما ذكر وقد ثبت عن جماعة كعمر وابن مسعود وعلي رضي الله عن الجميع. نعم. كم بقي؟ خل ناخذ الكسوف لان نريد ان نختم ان شاء الله اليوم الصلاة
51:40احسن الله اليكم قال مصنف رحمه الله فصل وتسن صلاة كسوف ركعتين. نعم صلاة الكسوف تسن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعلها من حديث عائشة وابن عباس وغيره من
51:50صحابة واسماء وغيرهم رضي الله عن الجميع وتصلى ركعتين. نعم. كل ركعة بقيامين وركوعين. وهذا اصح ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تصلي كل ركعة ركوعين فيقرأ ثم يركع ثم يرفع ويقرأ مرة اخرى ثم يركع مرة ثانية ثم يرفع ثم يسجد فيكون فيه قيامان يقرأ فيهما
52:11وركوعان يسبح فيهما والاول منهما هو الواجب والثاني مستحب وتطويل سورة وتسبيح اي ويستحب ان يطول القراءة. لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام طويلا نحو من سورة البقرة
52:27ويطول التسبيح اي يطيل في في الركوع ويطيل في السجود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكون اول كل اطول. اي وكون الاول من الركعتين. والاول من الركوعين. والاول من السجدتين
52:41اطول مما بعدها كما جاء ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها. طيب عندنا هنا مسألة في قضية صلاة الكسوف ما هو موجبها؟ هذه مسألة مهمة موجب صلاة الكسوف كسوف الشمس او خسوف القمر
52:55لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما هما ايتين فاذا رأيتموهما فصلوا. اذا العبرة بالرؤية. اذا العبرة بالرؤية. وبناء على ذلك فلو لم يرى الناس الكسوف ولا الخسوف لوجود غيم او قتر
53:10لم يروا الابتداء ليس لم يروا الانتهاء لم يروا منه مطلقا لا كسوف ولا خسوف نقول لا يصلى له. لا بد من الرؤية ولو لحظة فيصلوا له حتى يغلب على ظنهم انه قد زال. ولو وجد الغيم بعد ذلك. اذا لا يبتدأ الا بالرؤية لا بد ان يرى لانها اية. ومعنى كونها
53:30اية انها لا تأتي دائما والله عز وجل يذكر بهذه الاية الناس فالله عز وجل يقول ان هذه الاية العظيمة الشمس والقمر على عظم حجمهما حاجة الناس اليهما فالله جل وعلا قادر على ذهاب ضوئهما بامره سبحانه وتعالى
53:52هذا معنى كونه اية يعني ان الامر سهل جدا النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهما خرج يسحب يجر رداءه تذكر بهما ما يكون يوم القيامة حينما تخسى في القمر ويخسى في الشمس والقمر
54:07فهذه يتذكر بها المسلم ما يكون يوم القيامة اذا هي اية من جهتين. الجهة الاولى انها تذكير بقدرة الله وعظمته سبحانه وتعالى. والا فكل شيء بامره الا له الخلق والامر
54:23خلقه خلق كل شيء بحساب وامره ما شرع لنا ان تتذكر بها قدرة الله وتتذكر بهاتين الايتين ما يكون يوم القيامة فتخاف لانه في يوم القيامة يخسف الشمس والقمر. اذا هذا هو التخويف فيهما لانها لا تأتي دائما
54:41اذا عرفنا الاول انها تبتدأ برؤيتهما وتنتهي الصلاة اذا انجليا فاذا انجليا يجب عليك ان تنهي صلاتك بسرعة اذا انجلى كسوف القمر او كسوف الشمس. طيب ان لم تكن تراهما لوجود غيم او قتر
55:02فلحين يغلب على ظنك انهما قد انجليا هذا هو منتهاها طيب ان طلعت الشمس ان طلعت الشمس وهي لم تنجلي نقول لم ما زالت آآ كاسفة او غربت الشمس وهي كاسفة
55:22اذا غربت الشمس وهي كاسفة نقول انتهى وقتها بغروب الشمس لانها ذهبت الاية طيب قال واستسقاء اذا ادبت الارض وقحط المطر. نعم صلاة الاستسقاء سنة لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم صلاه جاء من حديث غيرها ايضا رضي الله عن الجميع. قال اذا اجدبت الارض
55:40قطاء المطر هذه مسألة مهمة متى نصلي الاستسقاء تصلي الاستسقاء اذا وجد واحد من موجبين غير كذا لا تصلي الاستسقاء لان الاستسقاء لها ثلاث صيغ اما دعاء مطلقا او دعاء في الخطبة
55:55ويخص فيه برفع اليدين واما ان تصلى صلاة الاستسقاء لا تشرع الا في موضعين اذا اجدبت الارظ اي احتاج الناس الى المطر سواء كان في وقت مطر او في غيره
56:12اذا اذا اجدبت الارض وهذا معناه ان الموجب الاول حاجة الناس للمطر الامر الثاني قال وقحط المطر اي تأخر عن وقته اذا لا بد من واحد من موجبين الاول ما هو حاجة الناس وهو قحط وهو اجذاب الارض
56:31الامر الثاني تأخر المطر عن وقته ولذلك تجدون عندنا في الحرمين وفي غيرها لا يستسقون لا صلاة ولا دعاء في الخطبة الا اذا جاء وقت المطر وهو دخول الوسم الوسم هو وقت المطر عندنا. فاذا جاء الوسم يسمونه الوسمي باللغة الدارجة وهو وقت نزول المطر
56:54فتأخر عن دخوله يسيرا بدأ الائمة يستسقون صلاة ودعاء الا ان يكون الناس فيهم حاجة هذه الحاجة قد تكون الحاجة للماء فان بعض البلدان لا يحتاجون المطر وانما الماء فيستسقون الله عز وجل
57:13لكي ترتفع المياه عندهم في انهارهم وفي عيونهم. فبعض البلدان يعيشون على ماء النهر والمطر يأتيهم من الجنوب كحال مصر فاهل مصر يستسقون يسألون الله عز وجل المطر ليكون على الجنوب جنوب السودان واثيوبيا
57:30فيكون المطر هناك فيرتفع الماء عندهم. وكذلك بعض البلدان عندنا هنا في المملكة التي فيها عيون اذا نزل المطر على بعظ البلدان ارتفع الماء عند اصحاب العيون. نعم. قال وصفتها واحكامها كعيد. نعم كما سبق تماما. وهي والتي قبلها جماعة افضل. نعم
57:50فالعيد والكسوف تصح فرادى وجماعة. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام صدقة وبعد ويعدهم يوما يخوضون فيه لما جاء من حيث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه. ويخرج متواضعا متقشعا متذللا متضرعا
58:10لا مطيبا نعم لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا عليه الصلاة والسلام. لانها عبادة يشرع لها التنظف. واما الطيب فلا يناسب التضرع في ذلك الموضع. ومعه اهل الدين والصلاح
58:30الشيوخ لاننا اه نستسقي بالصالحين اي بدعائهم كما جاء ان عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس اي استسقى بدعائه فيستحب ان يؤتى بالصالحين كحال العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين ثم بعد ذلك لما مات الصحابة استسقي بيزيد ابن الاسود النخعي
58:52لانه كان من الصالحين فيستسقى بالصالحين بان يحضروا في استسقاء فانه ربما كان لبعضهم دعوة والشيوخ ومميزو الصبيان. نعم قال والشيوخ لان كبير السن اقرب الى الله عز وجل وابعد من داعي الهوى فخرجت الدنيا من قلبه هذا هو الغالب
59:09والا فان هناك فان هناك اشيمط زان وذاك ممن لا ينظر الله عز وجل اليه فالغالب ان الشيخ انقطع منه داعي الهوى والرغبة في الدنيا فيكون اقرب الى الله عز وجل والمميز من الصبيان يستحب اخراجهم واما
59:24من دون سن التمييز فيباح فيصلي ثم يخطب واحدة يفتتحها بالتشهد نعم لقول ابن عباس وخطب خطبة ليست كخطبتكم تلك وانما اكثر فيها الدعاء والتكبير والتضرع نعم يفتتحها بالتكبير كخطبة عيد. نعم كما قال ابن عباس. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. نعم كما جاء عن ابن عباس وعمر. نعم
59:46ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا الى اخره. طبعا عندنا هنا مسألتان اه قضية رفع اليدين بالدعاء قال بظهورهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ في رفع اليدين بالدعاء. وقد جاء عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه
1:00:06انه قال دعاء الرغبة بظهور الاكف بحيث يكون بطون الاكف الى السماء دعاء الرغبة دعاء الرغبة ببطون الاكف وهذا تفاؤلا بنزول الخير من الله عز وجل ودعاء الرهبة وهو الخوف بظهور الاكف
1:00:22فكأنك تسأل الله عز وجل ان يطرد عنك هذا الذي خفته انظر معي كيف يكون الدعاء ببطون الاكف؟ وكيف يكون الدعاء بظهور الاكف نقول هي اربع صيغ هي اربع صيغ يكون فيها رفع اليدين انتبهوا معي
1:00:37الصيغة الاولى ثلاث منها ببطون الاكف وواحدة بظهور الاكف الصيغة الاولى ان يجعل المرء بطون كفيه قبل وجهه وقبل السماء هكذا. فيقول يا ربي يا رب فيكون بطن كفيه قبل وجهه وقبل السماء. اليست قبل وجهك فتنظر اليها
1:00:57اليست قبل السماء؟ نعم. هذا دعاء ببطون الاكف النوع الثاني ان تجعل بطون الاكف قبل وجهك واطراف اليدين قبل السماء هكذا فتقول يا ربي يا رب هذا دعاء ببطون الاكف
1:01:13فتجعل بطونهما قبل وجهك واطرافها قبل السماء وهاتان الصفتان مشروعتان في الصلاة وفي غيره الصورة الثالثة ان تجعل بطونهما الى السماء وظهورهما الى وجهك هكذا. فتقول يا ربي يا رب
1:01:30يا ربي يا رب بطونهم بطون الكفين الى السماء وظهورهما الى وجهك والانسان دائما ينظر الى كفيه عند الدعاء فيقول يا ربي يا رب هذه الصورة الثالثة الصورة الرابعة ان يجعل
1:01:47ظهور كفيه الى السماء وهذا عند الخوف كما قال محمد بن حنفية محمد ابن علي بن ابي طالب قال يكون عند الخوف كما النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاف يوم بدر جعل دعا بظهور كفيه
1:01:59بعض الناس يقول هكذا يقولون اهل العلم هذا غير صحيح فلا دعاء هكذا وانما الدعاء هكذا فتجعل بطون كفيك الى السماء وظهورهما اي فتجعل بطون كفيك الى وجهك وظهورهما الى السماء هكذا. فتقول يا ربي يا رب
1:02:15ومن فعل هكذا اين يكون رداؤه يسقط وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فسقط رداؤه فاتى ابو بكر رضي الله عنه فاخذ الرداء وجعله على منكبي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال والله لا يخزيك
1:02:33الله ابدا وصدق وهنيئا لابي بكر مجاورته ومصاحبته للنبي صلى الله عليه وسلم اذا المقصود الصيغ كم؟ اربع ان لم ترفع يديك فاقله ان ترفع اصبعا واحدا كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وينهى ان ترفع اصبعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يرفع اصبعا فقال اصبعي
1:02:53فقال واحد واحد او احد احد ونهي عن اثنين نعم قال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه لماذا قال المصنف ومنه؟ اللهم اغثنا غيثا مغيثا قالوا لان هذا الحديث ورد عند الترمذي
1:03:08اوله اللهم اغثنا غيثا مغيثا ثم زاد الفاظا وورد عند احمد بلفظ اخر مع اتفاق اوله وورد عند الشافعي في المسند طبعا المسند ليس من كلام جمع المسند الشافعي وانما جمعه المزني
1:03:21ورواه عن ابو بكر ابو اسماعيل اصم. آآ وجاء في عند الشافعي في المسند بلفظ اخر فالمؤلف وغيره من الفقهاء في قولهم الى اخره اشارة لاختلاف الالفاظ في الحديث نعم اخر جملة. قال وان كثر المطر حتى خيف سنة قول الله
1:03:37ما حوالينا ولا علينا. اللهم اعلى الظراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم هذا الحديث يقول اذا كثر المطر وخشي على نفسه الضرر في نفسه او على ماله او على زرعه ونحو ذلك فانه لا يدعو بكف المطر وانما يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم
1:03:57على الضراب والاكام وبطون الاودية ومنابت الشجر اه الدعاء الاية ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. بعض اهل العلم يقول لو تركت الواو وقلت ربنا لا تحملنا صح. لان المقصود ليس الاية وانما مقصود الدعاء. ولذلك فان بعض الكتب
1:04:16ترك الواو كما في المنتهى فنقول يجوز ان تأتي بالواو وهو الاولى موافقة لكلام الله جل وعلا وان تركت الواو جاز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اما تبقى عندنا في كتاب صلاة الجنائز نكملها ان شاء الله المغرب وغدا ان شاء الله الزكاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد