استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:02بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين اما بعد فيقول المصنف الله تعالى كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله
0:22صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فان المصنف رحمه الله تعالى لما انهى الحديث عن احكام الصلاة وما يتعلق بتفصيل جزئياتها بدأ بعد ذلك بذكر احكام الزكاة
0:38والزكاة قرينة الصلاة في كلام الله عز وجل وكتابه. فان ربنا جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين ويقول جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
0:54ولذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم بينوا ان مانع الزكاة حاله كحال تارك الصلاة ولذلك قاتلوه. فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بينهما اي بين الصلاة وبين الزكاة
1:09اذا فالزكاة شعيرة ظاهرة يجب على المسلم ان يتعلم احكامها لانه ينبني عليها اقامة احد مباني الدين واركانه الخمس العظام والمرء يجب عليه ان يتعلم احكام هذه الشعيرة لانه يترتب عليها صلاح قلبه وصلاح دينه
1:28فان الدين لا يتم الا بذكر الا بمعرفة هذا الركن وكذلك صلاح القلب ولذلك جاء عند ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حلاوة الايمان ذكر اوصافا من فعلها وجد حلاوة الايمان
1:45وذكر من هذه الاوصاف قال وان يخرج زكاة ما له ولا يخرج المريضة ولا ذات الشرط اذا غالبا ما يكون مال المسلم لا يعلم بمقداره ولا بعده الا صاحبه بعد الله جل وعلا
2:01واخراج الزكاة على الدقة واخراجها بالامانة في الغالب تكون من اعمال السر. لانه لا يطلع على هذا المال ومقداره الا الله سبحانه وتعالى وصاحبه ولذلك فان المرء اذا تحرى الدقة في اخراج زكاة ما له
2:19وكان المرء عالما بكيفية اخراج الزكاة فان ذلك ولا شكله اثر عظيم في اصلاح قلبه وفي ذيله لذة العبادة وحلاوة الطاعة التي يفتقدها كثير من الناس. اذا عندما نتكلم عن احكام الزكاة
2:37اعلم انها شعيرة واجبة على المسلم اذا كان عنده من المال ما تجب فيه الزكاة. فلذلك فان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهو معرفة احكام الزكاة نعم
2:49احسن الله اليكم قال المصنف رحمه الله تجب في خمسة اشياء بهيمة انعام ونقد وعوض تجارة وخارج من الارض وثمار. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة
3:04قال انه لا تجب الزكاة الا في خمسة اشياء بهيمة الانعام والنقد وعرض التجارة والخارج من الارض والثمار وهذه الخمسة اشياء سيفصلها المصنف بعد ذلك. وانما اجملها لبيان الحصر لكي نعلم انه لا
3:20يعني لا تجب الزكاة في غيرها قال رحمه الله بشرط اسلام بدأ يتكلم عن الشروط التي تجب في لوجوب الزكاة فقال اولها الاسلام ولان الكافر لا نية له فلا تصح العبادة منه
3:37ولان النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارسل معاذا الى اليمن قال فانهم امنوا بذلك اي بالاسلام واقروا به فاعلمهم ان الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات فانهم اقروا بذلك فاعلمهم ان الله عز وجل اوجب عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد الى فقرائهم
4:01ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اهل اليمن بالزكاة الا بعد اسلامهم فدل على انه انما تجب الزكاة بشرط الاسلام وحورية قال ويجب ان يكون المزكي حرا. لان القن وان قيل بانه يملك المال. الا ان القن والمال الذي
4:21يملكه ملك لسيدة فلا تجب الزكاة على القن وانما تجب الزكاة على سيده فيزكي سيده مال القن وملكي نصاب. قال وملكي نصاب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في ما دون عشرين مثقالا من ذهب ولا فيما دون
4:45اتيت بدرهم من الفضة وما عدا ذلك وغير ذلك من الاحاديث التي تدل على النصاب ولكن النصاب ليس في جميع الاموال الزكوية وانما هو في اه في في الخارج من الارظ وفي
5:01في العروض وفي الاثمان واما ما سيأتي بعد قليل في قضية الركاز فان الركاز ان قيل انه زكاة فليس فيه اشتراط النصاب اه اريد هنا ان ابين مسألة ان النصاب على المشهور عند الفقهاء
5:18ان النصاب في الاثمان والعروض انما هو على سبيل التقريب واما النصاب في الخارج من الارظ فعلى المشهور انه على سبيل التحديد وقال بعض المتأخرين انه كذلك في الخارج من الارض على سبيل التقريب
5:36وبناء على ذلك فلو نقص النصاب شيئا يسيرا فانه تجب فيه الزكاة واستقراره. نعم عندنا امران عندنا الملك وعندنا الاستقرار فما لم يملكه الشخص لا زكاة فيه لانه ليس في ملكه
5:52الامر الثاني هو استقرار الملك وهو معنى زائد على الملك واستقرار الملك ثلاثة اشياء الامر الاول ان يكون الا يتعلق به حق لغيره بمعنى ان يكون خالصا له وليس لغيره حق فيه
6:11فليس من باب الاشتراك العام او المنازعة في التمليك في الاشتراك العام الذي هو الانتفاع مثلا فالانتفاع هو حق مشترك بين الجميع وليس فيه منازعة في الاستحقاق الشرط الثاني ان يمكنه اي ان يمكن ان يمكن المالك ان يتصرف في العين
6:32ان يمكنه ان يتصرف فيها وفقهاؤنا يقولون اقل ما يسمى تصرفا الابراء فاذا كان يمكنه ان يبرئ من هي بيده فانه يكون متصرفا في المال الامر الثالث ان يكون له نماؤه
6:49لان النماء تابع للملك فدل على انه مستقر. اذا ثلاثة قيود الا ينازعه في ملكه غيره. وان يكون له نماؤه وان وان يمكنه ان يتصرف فيه. واقل ما يمكن ان يسمى تصرفا هو الابراء
7:05وبناء على ذلك فانهم يقولون ان المال المغصوب قد استقر الملك عليه لانه يمكنه ان يبرئه اي يبرئ الغاصب كما انه يمكنه ان اه فان كما ان هذا الملك لا ينازعه فيه غيره
7:24وكما ان هذا المال المغصوب اه نماؤه له وان كان ليس بيده لكن ما المال المغصوب للغاصب فالمال المغصوب تجب فيه الزكاة وكذلك الدين تجب فيه الزكاة والمهر المرأة كذلك اذا كان معينا تجب فيه الزكاة
7:43ولو كان غير مقبول اذا كل ما كان مستقرا منك فانه تجب فيه الزكاة وساتكلم كيف يكون زكاة المال المغصوب وعلى من؟ بعدما يأتي ذكرها في كلام المصنف. نعم قال وسلامة من دين ينقص النصاب. آآ الدين
7:59في الزكاة نوعان دين يمنع وجوب الزكاة. هذا الذي يتكلم عنه المصنف هنا ودين هل يزكى ام لا ولذلك بعض طلبة العلم عندما يبحث عن زكاة الدين قد يخطئ في مبحثها
8:16فيدخل احدى المسألتين في الاخرى وقد ذكر منصور وغيره ان الفقهاء اذا قالوا هل الدين يزكى ام لا فانهم يقصدون به الدين الذي لك على غيرك. هل تزكيه ام لا
8:29واما الدين الذي عليك فلا يسمونها بزكاة الدين وانما يقولون هل الدين يمنع الزكاة ام لا اذا يجب ان تفرق عنوان المسألة ما هو؟ اذا قلنا هل في الدين زكاة؟ فنقصد به الدين الذي لك على غيرك هل تزكيه ام لا
8:46واما المسألة الثانية فهل الدين يمنع الزكاة ام لا؟ فهذه هي المسألة الثانية هل الدين يمنع الزكاة ام لا نقول الفقهاء يقولون انه لابد ان يكون سالما من دين ينقص النصاب. لابد ان يكون سالما من دين ينقص النصاب
9:03الدليل على ان الدين يمنع اه او ينقص النصاب ويمنع الزكاة اذا انقص نصابها ما جاء عن عثمان رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره انه قال ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم
9:19فادوا ما عليكم من الديون ثم ادوا زكاة اموالكم فكان هذا ظاهرا ومستقرا عند الصحابة رضوان الله عليهم ان الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي ولذلك فيقولون ان الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي
9:36دليله عمل الصحابة رظوان الله عليهم في ذلك ولان هذا الدين الذي في الذمة هو في الحقيقة آآ ليس ملكا لك في وانما هو ملك لغيرك وانما يجب عليك ان تعطيه لغيرك. وانما يلزمك ان تعطيه لغيرك. اذا
9:54هذه هي المسألة الاولى عرفنا دليل ان الزكاة تخصم من الوعاء الزكوي. طيب قول المصنف وسلامة من دين ينقصه النصاب. ما معنى ذلك يعني ان المرء يجمع ما له الذي تجب فيه الزكاة
10:07وهو ثلاثة اشياء النقد وقيمة العروض وسيأتيان والامر الثالث الديون التي له على غيره ثم ينقص من هذا الوعاء الذي اشتمل هذه الامور الثلاثة ينقص من هذه الثلاثة الدين الذي عليه
10:24ثم الباقي ان كان المجموع اقل من نصاب فلا زكاة وهذا معنى قوله وسلامة من دين ينقص النصاب وان كان المجموع اكثر من النصاب فانه يزكى اذا كيف نحسب الزكاة؟ انظر معي
10:39تأتي بالوعاء الزكوي يتكون من ثلاثة اشياء ويخصم منها رابع النقد وقيمة العروض وسنتكلم عنهما والديون التي لك على غيرك ثم تخصم منها الامر الرابع وهي الديون التي عليك وهي الديون التي عليك. اذا عرفنا ما معنى هذا الشرط؟ انه قد يكون شرطا في الوجوب
11:02اذا اذا اصبح الدين ينقص المال عن النصاب فيصبح شرطا للوجوب واما يكون طريقة في الحساب اذا كان المجموع اكثر من اذا كان نصابا فاكثر وسيأتي ما معنى النصاب بعد قليل
11:15طيب ذكر بعض فقهائنا كالموفق وغيره ان الدين الذي يخصم من الوعاء الزكوي شرطه ان يكون دينا حالا لا دينا مؤجلة اذا لابد ان يكون دينا حالا لا دينا مؤجلا
11:30وهذا القيد معتبر طيب ما هو الدين الحال؟ قالوا الذي يجب عليه سداده في وقت الزكاة فكل دين يجب عليه سداده في وقت الزكاة فانه دين حال واما المؤجل فان الدين قد يؤجل عشرين سنة وثلاثين سنة بل ومئة سنة
11:48ومئة من السنين ومع ذلك نقول لو قلنا انه يخصم في كل سنة لكان هناك يعني اه ذهاب لكثير من الاموال. ولذلك ما اختاره الموفق وكثير من او بعض المتأخرين من انه انما يخص بالدين المؤجل له وجهه
12:04طيب اذا عرفنا الدين عفوا يعني يخص به الدين الحال دون المؤجل انظر معي كل قرض حسن هو يسمى قرض لكن سميناه حسنا في هذا الزمان حينما اصبح عند الناس اشتراك في الالفاظ بين القرظ الحسن والقرظ الربوي
12:20كل قرظ يؤدى كما هو الذي يسميه المعاصرون بالقرظ الحسن فكله دين حال وان اجله الناس باتفاق بينهم فلو اقرظت فلو اقرظني زيد الفا وقال لا تردها الا بعد سنتين
12:37تعتبر دينا حالا فتخصم من الوعاء الزكوي كل سنة ما هو الدين؟ اذا المؤجل؟ الدين المؤجل هو الذي كان من اثر معاوظة بسبب المعاوظة فحينئذ اجل فيكون له اثر في القيمة
12:52طيب اذا قال وسلامة من دين ينقص النصاب تكلمنا عن دليلها وكيف يحسب الدين في الزكاة وتكلمنا ايضا عن قضية القيد الذي اورده بعض اهل العلم وهو ان يكون الدين مؤجلا هو الذي
13:08من الوعاء الزكوي دون الحال عفوا ان يكون دينا حالا فيسقط من الوعاء الزكوي دون المؤجر نعم قال ومضي حوله. قال ومضي حول من شروط الزكاة ان تكون الزكاة مضى على تملك المال
13:25حول كامل وقد جاء فيه احاديث عن ابن عمر وروي فيه حديث كذلك عن عائشة ومجموع ما جاء في الباب يدل على اصله بل انعقد الاجماع عليه انعقد الاجماع في الجملة على انه لا بد من حولان الحول للزكاة
13:42وجاء عن عن ابن عمر وروي مرفوعا عند الطبري في التعليقة والمراد بالحول باتفاق اهل العلم انه الحول القمري وليس الحول الشمسي حكى هذا القول الشافعي وحكى الاجماع عليه ابن حزم وكذلك الرافعي وغيرهم. اذا لابد ان يكون الحول حولا قمريا. وهذا باتفاق
14:04وينقص عن الحول الشمسي باحد عشر يوما نعم قال الا في معشى قال الا في معشر وهو الذي يؤخذ منه العشر وهو الخارج من الارض فان الخارج من الارض لا يلزم فيه الحول القمري وانما وقت ما
14:20من الارض واتوا حقه يوم حصاده فاذا خرج ووجب فانه حينئذ يخرج ولو كان اكثر من سنة فان بعض الثمار تكون في سنة قمرية وبعضها تكون في اقل من ذلك
14:34ونتاج سائمة قال ونتاج سائمة فانه يتبع اصلها لما جاء عن عمر رضي الله عنه كما في الموطأ انه قال وعد عليهم بالسخال ولا تأخذها فالسيخة الاقل من سنة فتعد في الزكاة ولكن لا
14:50تؤخذ قال وابحي تجارة قال وربح تجارة لان نماء التجارة تابع لها وحكي الاجماع عليه في الجملة الا في مسألة نبض العروض دراهم سيأتي ان فيها خلافا لكن عموما هذه في الجملة ان ربح التجارة حوله حول اصله
15:06ولا ينظر فيه حولان الحوض طيب اه قبل ان ننتقل لمسألة النقصان اريد ان تنتبهوا مسألة الشخص اذا ملك مالا فانه على تمام الحول من السنة القادمة يجب عليه زكاة هذا المال
15:27هناك مال اخر يسمى بالمال المستفاد في اثناء الحول المال المستفاد في اثناء الحول ركزوا معي اذا المال ملكت مالا ان بهيمة سائمة بهيمة سائمة واما نقدا واما عروضا واما غير ذلك مما تجب فيه الزكاة
15:48فمكث عندي حولا كاملا تجب زكاته هذا يسمى حولان الحول على المال طيب هناك ماء نوع اخر يسمى النماء او لقبل النماء نقول هناك نوع اخر يسمى بالمال المستفاد في اثناء الحول
16:04المال المستفاد في اثناء الحول. يعني في هذه السنة قبل تمام الحول اكتسبت مالا. هذا المال المكتسب يسمى بالمال المستفاد المال المستفاد نقول انواع النوع الاول ان يكون المال المستفاد نماء
16:24او نتاجى نماء كنماء التجارة وربحها ونتاجا كنتاج السائمة فان كان المال المستفاد نماء او نتاجا فان حوله حول اصله كل مال كان بسبب ربح التجارة او كان بسبب نتاج بهيمة الانعام فحوله حول اصله
16:49هذا النوع الاول من المال المستفاد في اثناء الحول النوع الثاني من المال المستفاد ان يكون المال المستفاد في اثناء الحول من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول من غير
17:05جنسي المالي الذي انعقد عليه الحول رجل عنده مال ذهب وفي اثناء السنة ملك مالا اخر من جنس اخر وهو بهيمة الانعام فهذا نقول يبتدأ له حولا جديدا يبتدأ له حولا جديدا لانه مال مستفاد
17:30من غير جنسه من غير جنس المال الذي انعقد عليه الحول. هذا النوع الثاني النوع الثالث مال مستفاد ما معنى مستفاد؟ يعني انه لم يتم عليه الحول وانما ملكه في اثناء الحول. مال مستفاد ليس من النماء ولا من ربح
17:49كالتجارة وليس من وهو من جنس المال بمعنى انه ليس من غير جنسه وهو من جنس المال مثل ماذا مثل اغلب الاموال التي نملكها الان مثل رواتب الموظفين ومثل آآ الهدايا التي تهدى لك اذا انعقد على جنسها الحول
18:09ومثل الاشياء الكثيرة التي يكتسبها الشخص كالمال الذي يأتيه غلة من المال المستفاد كأن تكون عنده عوامل او تكون عنده عقارات يؤجرها فيكتسب مالا في اثنائها اذا هذا المال اذا اردت ان تبحث عنه في كتب الفقهاء كيف يزكى تبحث عنه باسم ماذا؟ المال المستفاد
18:31الذي انعقد على جنسه الحول ولم يكن ماء ولا نتاجى ولم يكن ماء ولا نتاجى. هذا هل يستأنف له حولا جديدا ام لا؟ نقول نعم يعني لا تجب فيه الزكاة الا اذا تم عليه حول كامل
18:50وبناء على ذلك فهذا المال الذي استفاده راتب شهر محرم يزكيه في شهر محرم من السنة القادمة وراتب شهر سفر يزكيه في السنة القادمة من شهر صفر وراتب شهر ربيع الاول يزكيه في السنة القادمة من شهر ربيع الاول لكن
19:10اذا لم ينقص اذا لم ينقص يعني يعني اذا اكل قد اكل واستعمل جميع رواتب شهر محرم اذا ذهب فلا بد ان يكون قد انعقد. هذا من حيث الوجوب لكن انظر معي
19:24الحقيقة ان هذا الامر يمكن ان يطبق في الزمان الاول تطبيقا واضحا لانه في الزمان الاول ولعهد قريب يعني ابائنا يذكرون ذلك ان المرء ربما لا يملك المال الا مرة واحدة في السنة يكون عنده زرع
19:39فيبيع محصوله مرة واحدة في السنة ويبقى المال عنده فيأخذ منه يسيرا يسيرا الى تمام السنة او يكون عنده كراء لدار فيأتيه القراء مرة واحدة ويأكل منه سنته كلها فحينئذ يكون وقت اكتسابه للمال مرة واحدة او يكون عطاء
19:58يأتيه من بيت مال المسلمين مرة واحدة في السنة فالمشقة فيها اقل ولكن في زمننا هذا اصبح المال يأتي للمرء اكثر من مرة على اقل الاحوال في كل شهر مرة
20:10والامر الثاني يصعب ذلك ان هذا المال مختلط في حساب واحد في البنك فاذا سحبت مئة ريال لا تدري هل هذه المئة ريال من المال الذي اكتسبته من المحرم ام من شهر صفر ام من شهر ربيع ام من شهر الذي بعده؟ ما تدري
20:27اضافة لذلك ان المرء قد يكثر عليه دخول المال اكثر من مرة في السنة ولذلك فان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستحبون وفقهاؤنا يقولون هذا من باب الاستحباب ان المرء
20:41اذا انعقد الحول على جنس المال الذي عنده ان يخرج الزكاة عند حول المال الذي انعقد عليه عند بدء الحول الذي انعقد على جنسه ولذلك يقول محمد بن شهاب الزهري كانوا اي الصحابة رضوان الله عليهم يستحبونه هذا من باب الاستحباب وفقهاؤنا يأخذونه استحبابا وهو قول الجمهور الى الحنفية
21:02وجوبا يرون الاستحباب ان المال المستفاد الذي انعقد على حوله الذي انعقد على جنسه الحول انه يزكى مع اصله استحبابا. وهذا هو الاحوط والادق للمسلم وبناء على ذلك فان المسلم اذا اراد ان يزكي زكاة ما له احتياطا واستحبابا وادق في الحساب ان يجعل له حولا يوما في السنة كما كان
21:26يفعلون كما في حديث عثمان ان هذا الشهر شهر زكاتكم فيأتي فيزكي كل المال الذي انعقد على جنسه الحول ولو كان مستفادا في اثنائه استحبابا. والمرء دائما في باب الزكاة يحتاط
21:43فيخرج الزكاة ويحتاط في اخراجها لانها من المسائل الدقيقة. اذا عرفنا ان نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول اصلهما لماذا لانهما من المال المستفاد الناتج عن الربح وعن النماء نعم
22:01احسن الله اليكم قال رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره لا فرارا انقطع يقول ان المال اذا نقص في اثناء الحول عن النصاب ملك المرء المال في شهر الله المحرم. في الخامس من شهر الله المحرم
22:17في السنة القادمة ينظر من الشهر الخامس اذا لم يكن خلال هذه السنة كلها قد نقص عن النصاب وسنتكلم عن النصاب بعد قليل فانه تجب عليه الزكاة حينئذ واما ان كان نصابا في سنته كلها
22:36واما نعم ان كان وان كان قد نقص في عن النصاب في اثناء الزكاة في اثناء السنة فانه لا زكاة عليه طيب متى تكون زكاته؟ من حين يتملك المال ويبتدأ
22:49النصاب يعني رجل ملك النصاب في شهر الله المحرم واستمر مالكا للنصاب الى رمضان فلما جاءت رمظان لاجل مصاريف رمظان نقص المال الذي يملكه عن النصاب نقول انقطع حولك فلا زكاة عليك الان
23:05لكن لما جاء شهر شعبان ملك نصابا اذا انتقل حولك من شهر الله المحرم الى شهر شعبان فتزكي في شهر شعبان من السنة التي بعدها وهكذا اذا يجب ان يكون
23:19النصاب موجودا في طرفي الحول وفي وسطه في كامل الحول في الطرفين وفي الوسط لا ننظر للطرفين فقط وانما ننظر للطرفين والوسط وسنتكلم بعد قليل في ضرب مثال لها بعد قليل
23:33قال لا فرارا بعض الناس قد ينقص ماله عن النصاب من باب الفرار عن الزكاة وقد ذكروا في بعض طبقات الفقهاء ان بعض الناس كان اذا جاء قبل الزكاة بيوم او بيومين جمع ابناءه جميعا امامه
23:51ثم قال لابنائه يا ابنائي ان هذا المال لا طعم له انما جمعت هذا المال لكم وانا اريد ان اهب لكم مالي فيقول له ابناؤه قبلنا الهبة فيأتي الخدم فيأخذون المال على رؤوسهم وينقلونه الى بيت الابناء
24:11ويمكث عندهم يوم او يومين فيأتي وجوب الزكاة هل عليه زكاة قبل الزكاة بيوم خلاص نقص النصاب قبلها بيوم لا زكاة عليه. بعد يومين يأتي الابناء وقد حملوا المال الى ابيهم
24:24فقالوا يا ابانا انا وجدنا ان الحياة لا طعم لها بدونك ولذلك فقد وهبنا لك المال الذي وهبتنا اياه فيقول قبلت فيرجع له بعد يومين الانسان يكذب على من؟ يكذب على نفسه
24:40الله عز وجل يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور اذا فمن اراد ان يفر من الزكاة بمثل هذه الطرائق فانه معاقب وتجب الزكاة عليه. لان المرء يعامل بنقيض قصده اذا قضية الفرار والزكاة خطيرة
24:59لكن من نقص نصابه من غير فرار فانه الذي يسقط عنه وجوب الزكاة. نعم احسن الله اليكم قال وان ابدله بجنسه فلا. قال وان ابدله بجنسه فلا. عندنا هنا مسألة
25:11في قضية تبديل المال انظر معي المال يبدل باحد ثلاثة اشياء اما ان يبدل بغير جنسه فانه يقطع الحول مثاله طبعا ننظر للجنس هنا باعتبار باب الزكاة والاجناس التي تتقدم
25:29مثاله قالوا ان يأتي الشخص فيكون عنده مال وفي منتصف الحول او قبل تمامه يشتري بهذا النقد الذي هو مال يسمى مالا نقدا يشتري بهذا النقد سائمة بقرا او ابلا او غنما نقول انقطع الحول لانه ابدله بغير جنسه هذي الحالة الأولى
25:52الحالة الثانية ان يبدله بجنسه مثاله ان يشتري بالذهب فظة وبالفظة ذهبا وعلى القول يعني الذي قررت المجامع ان هذه الاوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة وكذلك اذا اشترى بهذه الاوراق النقدية ذهبا او فظة
26:14فانه حينئذ قد ابدل المال بجنسه فيكون حينئذ حول المال الثاني هو حول المال الاول لماذا؟ لانه ابدله بجنسه في اثناء السنة اشترى ذهبا لا نقول الحول من حين شراء الذهب بل الحول من الملك الاول
26:32بهذا المال اشترى او بالذهب اشترى فظة او باع الذهب وجعله نقودا نقول لا ينقطع الحول بل يكون الحول هو الحول اذا الحالة الثانية ماذا ابدل المال بجنسه انظر معي الحالة الثالثة
26:48الحالة الثالثة وهو ابدال المال بعروض التجارة هذي المسألة المشهورة التي يسميها الفقهاء بنبض العروض دراهم ونبظ دراهم عروظا نقول ان عروض التجارة ملحقة بالنقدين فلا تقطعوا الحول وبناء على ذلك فلو ان التاجر عنده مال
27:09فانه اليوم سيشتري بهذا المال بظاعة عظة او نظت الدراهم عروضا غدا سوف يبيع هذا العرض فتنظ العروض دراهم. اذا نظ العروظ دراهم والدراهم عروظا لا تقطع الحول لان العروض مقومة بالنقدين
27:31اذا عنده ثلاث انواع بغير جنسه يقطع بجنسه يقطع لا عفوا بغير جنسه يقطع الحول بجنسه لا يقطع الحول الدراهم اذا نظت عروظا او العروظ اذا نظت دراهم اي العروض تجارة فانها لا تقطع اذا هي ثلاث حالات. وهذا معنى كلام المصنف وان ابدله بجنسه فلا وذكرت
27:53منطوقها ومفهومها نعم. احسن الله اليكم قال واذا قبض الدين زكاه لما مضى. هذي المسألة المهمة وهي مسألة زكاة الدين قلت لكم قبل قليل ان الفقهاء منهم منصور اذا قال زكاة الدين ما المراد به
28:07الدين الذي لك على غيرك لو سألك سائل هل في الدين زكاة ام لا ما المقصود؟ اي الدين الذي علي زين او الدين عفوا الدين الذي لي وليس الدين الذي علي. هذه مسألة تسمى بزكاة الدين. طيب
28:24زكاة الدين ذكر الشافعي رحمه الله تعالى ان الاصل فيها انما هو الاثار والاصل فيها انما هو الاقسة فلم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولذلك فان فقهائنا يقولون الاصل فيها الاحتياط
28:42وقد جاء عن علي رضي الله عنه وجوب الزكاة في الدين ولذلك اخذ فقهاؤنا بالظاهر انها ملك تام انها ملك تام وقد جاء عن علي رضي الله عنه ان الدين يزكى مطلقا
28:57فقالوا بما ان القاعدة فيها الاصل انها دين تام للجواز التصرف فيها بالابراء فان فيها الزكاة سواء كان الدين الذي لك على غيرك حال او كان مؤجل وسواء كان الدين الذي لك على غيرك
29:13على مليء او على غير مليء وهو المعسر وسواء كان الدين الذي لك على غيرك على مماطل او على باذل كل الاحوال سواء لماذا؟ قالوا لان هذا الملك ملك تام ومستقر
29:32ملك تام ومستقر. كيف هو مستقر؟ لان نماءه لك ان كان فيه نماء كان معينا ولأنك يصح تصرفك به واقل التصرف هو الابراء طيب ولان علي رضي الله عنه قضى بذلك فنحن وهو يعني من قضاء الصحابة فنعمل به
29:50طيب انظروا معي في زكاة الدين الذي لك على غيرك لما قال الفقهاء انه يزكى قالوا هناك امران الامر الاول وسيأتي لكن نشير لها الان لمناسبتها الامر الاول ان هذا الدين الذي لك على غيرك
30:07لا يجب ان تزكيه الان بل يجوز ان تؤخر اداء الزكاة لحين القبض يجوز ان تؤخر اداء الزكاة لحين القبض لحين تقبض هذا المال ولو بعد سنتين او ثلاثا او اربعا
30:25لان الدين له واجب في العين وله تعلق في الذمة وسيأتي هذا الامر الاول ويجوز ان تعجل الزكاة طبعا هذا التأخير ما فائدته؟ فائدته ان هذا الدين الذي لم تقبظه
30:39اذا تلف او اصبح الشخص لا يمكن آآ سداد الدين الذي عنده بان كان مالا ضمارا بان مات ولا وفاء عنده او غاب فاصبح غائبا فهنا فحين لا يلزمك اداء الزكاة
30:54هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذا المدين اذا كان ظالما في عدم سداد المال. في في عدم سداد الدين اذ ان هذا المدين اذا كان مماطلا وكان ظالما في عدم السداد
31:11فان مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه وبناء على ذلك فان فقهائنا يقولون يجب عليك ان تزكي الدين الذي عند المماطل ولكن تطالبه بعد ذلك بما بذلت هو لا يزكيه لانك انت المالك
31:32انت المالك انت الذي تزكيه والنية منك انت لكن اذا زكيته وبذلت المال تقول ترجع عليه به نص عليه فقهاؤنا انك ترجع عليه بشرط ان يكون ظالما اذا كان ظالما
31:47هو والغاصب واما المعسر فانه لا يرجى عليه اذا اصبح بعد ذلك مليئا. اذا عرفنا المسألة وعرفنا دليلها دليله ماذا؟ هو الاستمساك بالاصل وكما قال الشافعي لا يوجد دليل في باب الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على انه الاصل في الدين انه مال فتجب زكاته
32:07وقد قضى بذلك الصحابة كعلي رضي الله عنه طيب اه نعم نعم ما ذكر هذه المسألة كنت اظن انه سيذكرها. هناك مسألة مهمة جدا اوردها الفقهاء واشرت لها قبل قليل وهي ان الزكاة
32:26تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة احفظوا هذه القاعدة. القاعدة هي ان الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة تجب في عين المال بمعنى ان المال اذا لم يكن مقبوضا بيدك فيجوز لك ان تؤخر الزكاة لحين قبضك هذا المال سواء كان دينا او مالا مغصوبا ونحو
32:50وذلك ولها تعلق بالذمة انك يجوز ان تخرجها وان لم يكن ماله في بين يديك نعم قال وشوط لها في بهيمة انعام سوم ايضا. نعم. بهيمة الانعام وهي ثلاثة انواع وهي البقر الابل والبقر والغنم
33:09قدمنا الابل لانها افضلها في الهدي ثم البقر ثم الغنم. لا بد ان تكون سائمة ومعنى كونها سائمة اي غير معلوفة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السائمة الزكاة
33:21فمفهوم هذا الوصف واللقب ان غير السائمة وهي المعلوفة لا زكاة فيها مفهوم اذا بناء على ذلك فان المعلوفة لا زكاة فيها. ما هي المعلوفة؟ نقول المعلوفة هي اما ان يشترى لها العلف بان يشتري لها الشعير او يشتري لها الطعام الذي تأكله
33:42او يكون صاحبها هو الذي يحتش لها فاذا كان يحتش لها بيده بفعله فانها تسمى معلوفة اذا المعلومة اما بفعله او اما بماله بالشراء او بفعله بالحش واما اذا كانت ترعى من الارض فانها حينئذ تسمى سائمة ففيها الزكاة
34:03طيب الحالة الثانية اذا كانت تسوم بعض السنة وتعلف في بعضها فنقول العبرة بالاكثر لان الاكثر يعطى حكم الكل نعم احسن الله اليكم قال واقل نصاب ابل خمس وفيها شاة. نعم قال اقل نصاب الابل خمس. ولا ينظر لسن المملوك لانه يعد عليهم لانه نماء
34:30وفيها شاة فتخرج شاة ولا يلزم ان تكون الشكاة من ملكه وانما يشتري شاة ويخرجها ولابد ان تكون شاة لا قيمة شاة قال وفي عشر شاتان وان ملك عشر من الابل ففيها شاتان ولابد ان تكون الشاتين
34:45ولابد ان تكون الشاتان مما يجزئ في الاضحية وسيأتي ذكرها بعد قليل وفي خمس عشرة ثلاث اي ثلاث شياه وفي عشرين اوبا اربع شيات وفي خمس وعشرينات وجلت مخاض وهي التي لها سنة. قال واذا ملك خمسا وعشرين
35:02فانه يجب عليه ان يخرج بنت مخاض وبنت المخاض هي التي تمت سنة على سبيل التقريب كذلك ولا يلزم ان تكون بنت المخاض من ماله بل يجوز ان يشتري من غيرها. ولا يجزئه ان يخرج قيمتها بل يجب عليه ان يخرجها كما اوجبها
35:19النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي ست وثلاثين بنت لابون وهي التي لها سنتان. نعم بنت اللابون لها سنتان نعم واضحة وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث سميت حقة لانها استحقت الركوب. نعم
35:34وفي احدى وستين جذعة وهي التي لها او باع. نعم. ولها اربع اي اربع سنين وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لابون. ثم في كل اربعين بنت لابون وكل خمسين حقة. وبناء على ذلك فلو ملك مئتين
35:54فانه يجوز له اما ان يخرج اه خمسة بنات لبون او اربع حقق يصبح مخيرا لانه في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. نعم قال واقل نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع هو الذي له سات او تبيعة. نعم. اه البقر اقل نصاب فيها ثلاثون بقرة بشرط ان تكون سائمة
36:14ان كانت معلومة فلا زكاة فيها قال وفيها تبيع او تبيعة والتبيع هو الذي له سنة والتبيعة كذلك لها سنة وهذه من الصور الثلاث التي يجوز فيها اخراج الذكور في زكاة سائمة الانعام
36:30فانه انما يجوز اخراج الذكور في ثلاث حالات في البقر يجوز اخراج التبيع والتبيعة واذا كان النصاب كله ذكور ويجوز اخراج اه ابن اللابوني عن بنت المخاض نعم. قال وفي اربعين مسنة وهي التي لها سنتان. نعم. وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. نعم هذا واضح. نعم
36:55قال واقل نصاب الغنم او باعونا وفيها شاة. فما كان فمن كان مالكا لاقل من اربعين فلا زكاة عليه ويجب عليه ان يخرج شاة تجزئ في الاضحية وهي الجذع من الظأن والثني من المعز
37:09قال وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربع مئة ثم في كل مئة شاة. مئتين وواحد الى اربع مئة اي الى ان يملك اربع مئة فانه
37:23ويجب عليه ان يخرج ثلاث شياه ثم في كل مئة بعد الاربع مئة فيها شاة والشاة بنت سادة من المعز ونصفها من الضأن الشاة التي تجزئ في الاضحية وتجزئ في العقيقة
37:37تكون مجزئة في الزكاة لها سن معين وهي ان تكون جذعا من الظأن وهي ستة اشهر وسمي جذعا لان شعرها بدأ يميل هذه هي الجذع من الضأن او ثني من المعز وهي التي اتمت سنة
37:54الظأن اللي هي الخراف والماعز التيوس او يعني المعز الماعز التي ذكرانها تسمى تيوسا. نعم. قال والخلطة في بهيمة الانعام بشوطها تصير المالين الواحد نعم الخلطة نوعان عند الفقهاء وكلاهما تجعل المالين مالا واحدا
38:11اما خلطة اعيان او خلطة اوصاف فخلطة الاعيان هي الملك المشاع بان يكون اثنان مثلا او اكثر يملكون اربعين شاة من غير تمييز لملك لملك كل واحد منهما. فهذا تسمى خلطة الاعيان. فالزكاة واجبة عليهما شاة واحدة
38:30النوع الثاني خلطة الاوصاف بان يختلطون في ثلاثة في اربعة اشياء او خمسة ان تختلط البهيمة في المرعى وان تختلط في المراح وان تختلط في في المحلب وان تختلط في المحل
38:49نعم اذا تختلط في المراح وفي آآ المسرح وفي وفي المحل المبيت وفي المحلب وفي المرعى هذه اربعة اشياء او خمسة. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله قال وتصير المالين كالواحد فتجب فيه الزكاة وان كان ملك احدهما اقل من النصاب
39:09قال رحمه الله فصل في هذا الفصل عن حكم زكاة الخارج من الارض قال وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الارض. قوله وتجب اي تجب الزكاة في الخارج من الارض لقول الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده. اذا فتجب
39:26زكاة عند الحصاد قال في كل مكيل مدخر معنى كونه مكيلا اي يعامل بالكيل ومدخر بمعنى انه يجعل في البيادر وذكر بعض المحشين كبن قايد انه بمعنى انه يجعل للحاجة
39:45فكل ما كانوا يدخروا للحاجة فانه حينئذ يعتبر فيه الزكاة. وبناء على ذلك فان عندنا امور لابد ان ننتبه لها ان كل مكيل ومدخر فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا
40:02ولو لم يكن قوتا ومثال ذلك ظربوه قالوا بالاشنان فمن زرع اسنانا ونحوه وكان لانه يدخر يكال فان فيه الزكاة ولو لم يكن قوتا كذلك ايضا قالوا انه ما لا يكال
40:23وانما اعتادت العادة انه اه يكون بالحبة او ما لا يدخر فانه لا زكاة فيه. زكاة خارج من الارض قالوا ومثال ذلك كالفواكه فان الفواكه كلها لا زكاة فيها كما جاء عن عمر رضي الله عنه انها لا تزكى
40:43فالبرتقال الذي عنده حمضيات لا يجب عليه ان يخرج زكاتها وانما يخرجها زكاة مال وساذكر كيف بعد قليل الذي عنده كذلك ورقيات. بمعنى انه انما يؤكل الورق وليس شجرا لان الذي يؤكل ورقه مما ينبت
41:04كالخس والكراث والنعناع والجرجير هذا لا زكاة فيه زكاة خارج من الارض لكن لو كان الورق من شجر فان فيه الزكاة. قالوا كالسدر مثلا فمن زرع سدرا والسدر انما ينتفع بورقه
41:21فان فيه الزكاة لانه ينتفع بالورق يأخذه ويبيعه فهنا ففيه الزكاة. اذا العبرة بالورق اذا كان تابعا للشجر فانه بمثابة الثمر واما اذا كان الورق بلا شجر كالورقيات التي سميها الورقيات فلا زكاة فيها
41:37كذلك النوع الثالث ما كان ثمره في باطن الارض لا زكاة فيه كالبصل والثوم والجزر والجزر والبطاطس والبطاطس هذا الذي حين تخرج والبطاطس كل هذه لا زكاة فيها لان ثمرته في باطن الارض وليست في علوه. اذا هذي الامور
42:03من كان يزرعها في مزرعته لا زكاة عليه فيها انما تجب الزكاة عليه زكاة مال كيف اذا اخذ هذه الامور وباعها ومكث المال عنده سنة كاملة فحينئذ فيها الزكاة اما
42:22الذي يكال ويدخر من الثمر والحب كل حب والثمر الذي يكالب ويدخر فان فيه الزكاة ولو لم يبع منه المرء حبة واحدة بعض الناس ثمرته يجعلها لنفسه ولاهله نقول فيها الزكاة اذا بلغت النصاب وسيأتي مقدار النصاب بعد قليل
42:40اذا انتبه معنا دائما الخارج من الارض يزكى بشرطه سواء اكلته او لم تأكله بل سواء كان يؤكل او لا يؤكل كالاشنان والسدر ونحوه الامر الثاني ان الخارج من الارض انما
42:58يشترط فيه ان يكون مما يكال ويدخر ان كان من الثمار او الحب مطلقا فان الحب كله يزكى اذا ما بلغ النصاب. نعم قال ونصابه خمسة اوسق. نعم لقول النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة
43:17نعم. قال وهي ثلاثمئة واثنان واربعون عطلا وستة اسباع عطلا بالدمشقي. نعم الوسخ ما هو؟ الوسق ستون صاعا وبناء على ذلك فان النصاب يكون ستين في خمسة يكون ثلاث مئة صاع
43:32كم تقديره ثلاث مئة صاع بعض اهل العلم يقدرها بالارطال العراقية وقد ذكرت لكم قبل ان الابطال العراقية هي التي كان يقدر بها في الحجاز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
43:44اما بعد ذلك فان الرطل المكي والمدني اصبح يختلف عن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الرطل ليس الصعب اذا الرطل كان اختلف والذي كان مقدرا برطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما هو الرطل العراقي
44:02بعض الفقهاء قدره لانه دمشقي بالارطال الدمشقية. كما مشى عليه بعض الفقهاء مثل صاحب الزاد كما تحفظون وغيره. فقدروه بالرطل الدمشقي فقالوا انه يكون كم يكون الفا وست مئة رطل عراقي كما سيذكر المصنف بعد قليل. وساذكر لماذا غاير بين التقدير
44:23اذا بالركن الدمشقي الذي كان قديما موجودا هو الف وستمائة رطن دمشقي اه او عفوا اه الف وست مئة رطل عراقي هو الذي مقدر اه بتقدير الفقهاء. ولكن نظرا لان المصنف دمشقي فقد قدره بالارطال الدمشقية وهي ثلاث مئة واثنان واربعون
44:40وستة اصباع الرطل بالدمشقي لان الابطال تختلف نقدرها بكيلنا الان انظروا معنا الكيل وحدة حجم وليس وحدة وزن وانما قدر الفقهاء الكيل بالوزن ليحفظ لان وحدات الكيل تتغير واما وحدات الوزن فلا تتغير
45:04وحدة الوزن لا تتغير ولذلك لما عاب ابن القصار على ابن ابي زيد القيرواني في الرسالة انه قدر المكيل بالموزون قال كيف يقدر مكيل بموزون؟ رد عليه العلماء فقالوا لان الموزون محفوظ الوزن محفوظ
45:23فحبة الشعير وزنها محفوظ والدانق كذلك. فالوزن محفوظ لم يتغير لكن الكيل قد يتغير الحجم لانه في الزمان الاول الصاع يختلف زيادة ونقصا فلو عندك صاع واردت ان تصنع مثله تماما
45:38لابد ان يزيد قليلا او ينقص قليلا لابد ان ينقص ولذلك عندهم ان المصنوعات كلها ليست مثلية ليست مثلية بخلاف الموزون الموزون عندهم دقيق لا يتغير فنقل الى الوزن من باب ماذا؟ الحاجة. طيب
45:53الان اصبح الوزن محفوظ فواهو مقدار الصاع الذي يكون النصاب في ظربه بست مئة نصاب الزكاة ست مئة صاع كما ذكرت لكم الصاع الان تقريبا قدر من هيئة كبار العلماء تقريبا على سبيل التقريب واحتاطوا فيه قليلا
46:13قالوا قدروه باناء يزن ثلاث لترات ماء هو الحقيقة احتاطوا فيه قليلا زادوا قليلا فكيف تقدر الصاع؟ سهل جدا وهذا في زكاة الفطر ائتي بماء بقدر ثلاث لترات ثم اسكبه في اناء
46:31ثم ثم اجعل حدا على هذا الاناء بمقدار كم ثلاث لترات ماء هذا هو الصعب وهذا التقدير ليس مني وانما تقدير هيئة كبار العلماء عندنا هنا. واحتاطوا فيه قليلا من باب الاحتياط
46:43اذا عرفنا الساعة كم هو؟ ثلاث لترات اذا كل اناء يسع كم ست مئة في في ثلاثة الف وثمان مئة لتر اذا اذا كان الناتج من الارض مما فيه الزكاة
47:00يسع الفا وثمان مئة لتر لتر ماء مكعب فانه حينئذ ماذا؟ ففيه الزكاة هذا هو النصاب تسع مئة ضرب لا هي آآ ستة اوسق وكل خمسة اوسق وكل وسق ثلاثون صاعا ستمئة صاع. ست مئة في ثلاثة
47:24الف الف وثمانمئة ستون لا الوسق ثلاثون صاعا ستون صاع ستون صاع صاع مظبوط مظبوط ستون صاع ستون في في خمسة ثلاث مئة صاع احسنت احسنت انا اخطأت في الحساب ثلاث مئة في
47:47في كم في ثلاثة تسع مئة مظبوط اذا تكون تسع مئة لتر مظبوط احسنت انا اخطأت في الحساب والخطأ في الحساب ليس عيبا فقد كان السيوطي يقول انا لا احسن الحساب
48:01كل العلوم اعرفها الا الحساب ليس عيبا ان المرء يخطئ في الحساب طيب اذا تسع مئة اه اذا اذا كان عندك طعام يزن تقريبا تسع مئة لتر فهذا اذا فيه الزكاة
48:14طيب احسن الله اليكم قال وشوط ملكه وقت وجوب. نعم العبرة بالخارج من الارض ان يكون مملوكا وقت الوجوب وما هو وقت الوجوب قال كما ذكر المصنف وهو وهو اشتداد وهو اشتداد حب وبدوء صلاح ثمرة العبرة بوقت الوجوب
48:35في وقت الوجوب هذا من كان مالكا للحب؟ ومالكا للثمرة فهو الذي تجب عليه الزكاة. وبناء على ذلك من ملك الحب بعد الوجوب فلا زكاة عليه صورة ذلك رجل عنده محصول
48:52فبعد بدو الصلاح باع الثمرة هل تجب الزكاة على البائع ام على المشتري نقول على البائع لان العبرة بوقت الوجوب العبرة بوقت الوجوب هذه حالة. الحالة الثانية لو ان هذا الحصاد جاء رجل قال ما سقط على الارض من التمر هو لك دائما يكون هذا الشيء
49:14يقول ما سقط عن الارظ فهو لك فجمع تمرا كثيرا فبلغ النصاب حينئذ نقول الزكاة على من على على مالك المالك الاصلي فان كان من باب المعاوضة او من باب الهبة
49:32فتجب عليه الزكاة وان كان من باب الزكاة اتى فقيرا فقال خذه فانه يكون بمثابة الزكاة اذا هذا الامر الثاني شوف الصورة الثالثة لو ان امرأ ملك الحب قبل اشتداده
49:47والثمرة قبل بدو صلحها مثال ذلك ان يكون رجل عنده ارض مزروعة فجاء شخص فاشترى الثمرة مع اصلها اشتراها مع الارض اشترى الحبة مع الارض او اشترى الثمرة مع الشجرة
50:09وقت اشتداد الحب ووقت بدو الصلاح هي في ملك من في ملك المشتري اذا من الذي يزكي؟ البائع من المشتري العبرة بوقت الوجوب طيب انظروا هذه المسألة واجيبوني رجل عنده مزرعة
50:26ولكن قبل بدو الصلاح واشتداد الحب في سنبله باع الثمرة لمشتر فعلى من الزكاة على من الزكاة بعد ثمرته فقط عالمشتري البيع باطل لانه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو الصلاح
50:50ولا الحب قبل اشتداده. قال انس هو ان يحمر او يصفر. يعني الثمرة وهذي مسألة اعرفها اذا كان عندك مزرعة لا يجوز ان تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها ولا الحب قبل اشتداده حرام ما يجوز البيع باطل
51:05يجب ان تعطيها الثمن وتأخذ المال طيب اذا هذا ما يتعلق بشرط الملك. نعم قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر ونحوه. قال ولا يستقر الا بجعلها في بيدر البيدر ما هو؟ هو المستودع او المخزن؟ او ما سميه ما شئت من المسميات
51:26فاذا جعل في هذا المكان استقر الوجوب استقر الوجوب وينبني عليه ان العامل يأتي ويأخذ في هذا الوقت وان المال اذا تلف بعد استقرار الوجوب فانه حينئذ يضمنه يضمنه يضمنه وان تلف بعد استقرار الوجوب
51:48نعم. قال والواجب عشر ما سقيا بلا مؤونة. نعم لما جاء في الصحيح مسلم من حديث جابر وفي الصحيح ايضا البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار
51:58والعيون العشر نعم قال ونصفه فيما سقي بها قال ونصف العشر نصفه اي نصف العشر فيما سقي بها اي بمؤونة ولذلك جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
52:12وفي نعم فيما سقت الانهار فيما سقت الانهار والعيون العشر وفيما سقي بالمساقي نصف العشر. وفيما سقي بالمساقي نصف العشر قال وما هي المساق؟ اما ان ان المرء يأتي سحب الماء بدلو او بمكينة
52:32فكل هذه تسمى مساقي فحينئذ فعليه نصف العشر نصف عشر الخارج من الارض قال وثلاثة اوباعه فيما سقي بهما. نعم لانه اذا استويا في اه السقي نصف ونصف فانه يخرج ثلاثة الارباع
52:48فانت فان تفاوت اعتبر الاكثر. فان تفاوتا ايهما يعني كان احدهما اكثر من الثاني فننظر الاكثر العبرة بالاكثر اي الاكثر نفعا للزرع. لماذا قلنا هذا الشيء لان الزرع في بعض اوقات السنة لا يسقى
53:05بل ان سقيه في بعض اوقات السنة يضر الثمرة ولذلك نظر الاكثر نفعا للزرع ولا ننظر الاكثر مدة ففي بعض الايام قد يكون اسبوع كامل لا نسقي الزرع. التمر مثلا في بعض الاوقات نقطع عنه التمر اسبوعا كاملا
53:22اسبوعين لكن في بعض الاوقات نسقيه كل يوم فننظر الاكثر باعتبار الانفع للزرع وليس بمطلق المدة. نعم. قال ومع الجهل العشر ومع الجهل لا نعلم ما هو الاكثر منهما فاننا نجعل نرجع للاصل وهو العشر
53:35قال وفي العسل العشر. قال والعسل من وجد عسلا سواء كان العسل اخذه من موات يعني ليس ملكا لاحد او كان العسل في ملكه. موات مثل ماذا؟ بعض الناس يذهب
53:48في الغيران جمع غار او على رؤوس الجبال او على رؤوس الشجر فيجد مناحل للنحل فيأخذ هذا النحل فيأخذ هذا العسل من هذا النحل. هذا يسمى الموات لأنه ليس ملكا لأحد
54:04او كان النحل في ملكه بان كانت مناحلها في ملكه في بيته او في مزرعته في الجميع فيه الزكاة ما دليله؟ حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العسل العشر
54:16فدل على ان العسل يؤخذ فيه العشر زكاة زكاة. طيب هنا بس فائدة في قضية الموات اه الموات ما هو هو الارظ المنفكة عن الملك والاختصاص كل ارض ليست ملكا لاحد تسمى مواتا
54:32طيب المواد قد يكون في الارض وقد يكون الموات في المملوك غير الارض انظر معي الحطب الذي انبته الله عز وجل مباحا. يكون ملكا لكل احد الحطب ملك لكل احد
54:53الامر الثاني اذا لم يكن قد زرع الشخص الشجرة. وانما انبتها الله فهي ملك لكل احد النوع الثاني العسل اذا لم تكن المناحل في ملكك فانها ملك لكل احد الامر الثالث
55:09ما خرج من الارض من الكلأ فانها ملك لكل احد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة. في النار وفي الكلأ وفي الماء الماء هو الذي يكون في نقع البئر
55:25او يكون في الغدران ونحوها. ليست ملكا لاحد اذا الماء اذا كان في نقع البئر اي في وسطه في في داخله ليست ملكا لك وانما هي ملك لكل احد لكنك مختص بها فيجوز ان تمنع اذا كنت محتاجا لها فقط
55:42واما اذا كنت غير محتاج فلا يجوز لك المنع بل يجب ان يبذل الماء لمن شاء لانه ليس في ملكه بل الناس شركاء في كما جاء في الحديث. طيب انظر معي. نأتي لباب الزكاة
55:53من ملك مالا مباحا كأن احتطب او احتش او اخذ فقعا ونحو ذلك فلا زكاة في المال المباح الا في العسل العسل وحده هو الذي فيه الزكاة من المباحات لانه وجده في مكان مباح في موات فاخذه
56:16للحديث وهو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نعم قال سواء اخذه من موات او ملكه نعم عرفنا ما معنى فرق بين الموات وملكه اذا بلغ مئة وستين رطلا عراقيا. نعم هنا المصنف قدر بالرطل العراقي. وهو الذي المقدر في في كلام كثير من الفقهاء كصاحب الزاد وغيره
56:35وقدموا العراق لماذا؟ قالوا لان العراقي هو الذي كان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم مع انه خالف قبل ذلك فقدره بالدمشقي لعلنا نلتمس للمؤلف فائدة انه اراد ان يبين لطالب العلم
56:49ان مئة وستين رطلا عراقيا تعادل ثلاث مئة واثنين واربعين رطلا وسبعة ارطال بدي مشقي فاراد ان يبين لك ان هذين متساويين نعم قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحال. نعم. من استخرج معدنا من الارض
57:09المعاني التي تستخرج من الارض فانه يجب عليه ان يخرج منها ربع العشر. ربع العشر في الحال في الحال بمعنى انه لا ينتظر فيها حولان الحول وفي الركاز الخمس مطلقا. طيب الركاز ما هو؟ طبعا الركاز هو دفن الجاهلية
57:25كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الركاز الخمس اه انظر معي ما معنى قولنا انه دفن الجاهلية يعني ان يجد المرء في الارض
57:37المدفونة او في بيت او يجد تحت حجر ونحو ذلك يجد مالا مسكوكا اما على هيئة نقد نقود او على هيئة حلي او يجد هذا النقد على هيئة مصنوعات كاصنام ونحوها
57:57اما ان يكون هذا الصنعة تكون من فعل اهل الجاهلية. كيف؟ ان تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كما يوجد كثيرا في بعض البلدان كما في جنوب الجزيرة العربية جنوب المملكة يوجد كثيرا ويوجد ايضا في مصر ويوجد في الشام. كثيرا ما يجدون
58:16دفنا من دفن الجاهلية اما من اثار الفرعونية او البابلية ويوجد في الجزيرة هنا اصنام. واضح ان الاصنام من افعال الجاهلية فلا توجد الاصنام الا من دفن الجاهلية اذا هذه من دفن الجاهلية
58:29اذا الحالة الاولى من دفن الجاهلية ان تكون قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم الحال الثاني من دفن الجاهلية ان يكون البلد لم يرد عليه الاسلام الا متأخرا فيكون هذا الدفن قبل ورود الاسلام. فلو فرضنا ان بلدا لم يرد الاسلام الا في سنة خمس مئة من الهجرة مثلا
58:47فولد فيه كنز هذا الكنز قبل الخمس مئة لكن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فنقول انه من دفن الجاهلية اذا هذان امران يسمان دفن الجاهلية الامر الثالث ما كان من دفن اهل الاسلام
59:02بان يوجد عليه علامة الاسلام درهم اسلامي دينار اسلامي يوجد البلد انها بلد اسلام والدفن دفن حديد حديث لان الان يوجد عندنا يجدون مثلا في بعض الناس يحفر فيجد يسمونها الريالات الفرنسية ريال فرانسي القديم هذا. كان الناس يتعاملون به عندنا قبل مئة سنة
59:22لكن كان سائدا عندنا كان سائدا عند المسلمين فدل على انه ليس جاهليا وانما هو اسلامي كذلك الدراهم الساسانية الدراهم الساسانية ما زال المسلمون يتعاملون بها الى عهد عبد الملك بن مروان. فسك الدرهم الاسلامي الذي توجد صورته على الريال
59:40سعودي هذا هو الدركم اول درهم سك وهو الدرهم الإسلامي اللي صك عبد الملك بن مروان على مقدار الدرهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الدراهم قبل عبد الملك بن مروان كانت تختلف وزنا
59:53طيب ما كان من دفن الجاهلية هذا يجب فيه الخمس يجب فيه الخمس كاملا ليس العشر وانما الخمس يخمس طيب واذا خمس هل يصرف مصرف الزكاة؟ نقول لا وانما يصرف مصرف الفيء
1:00:15فيعطى فيوضع في بيت مال المسلمين اذا الزكاة تجعل في بيت مال المسلمين تصرف مصرف تجعل لبيت مال المسلمين يصرفها ولي الامر فيما شاء ليست مصرف الزكاة انت بالفرق بين الركاز وبين
1:00:30الزكاة. اذا اوردوا الركازة هنا من باب ماذا من باب ذكر المناسبة والا ليست زكاة في الحقيقة وانما او نقول هو زكاة بالمعنى العام الثاني ما كان من دفن اهل الاسلام ما كان من دفن اهل الاسلام
1:00:44فان ما كان من دفن اهل الاسلام حكمه حكم اللقطة في عرف سنة كاملة وبعد السنة يملكها طيب قد يقول لها مئتي سنة يبحث عن ورثة اهل هذه القرية ووجد
1:01:00وجد رجل في مكان مالا فلما سأل قالوا ان هذا المكان كان يسكنه بنو فلان فيجب عليه ان يعطيها لابناء اهل تلك القرية الذي كانوا يسكنونها وكانوا يعني القرى قديمة كان رجل ورجلان يسكنان القرية. يجب وجود لان حكمه حكم اللقطة
1:01:19بعد سنة ما جاءه احد بحث لم يجد يعرف من كان يسكن هذه البلدة ملكها بعد سنة ثم يأتي حوال الحول بعد ذلك من حين فيما يتعلق بالالتقاط. نعم قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية. نعم قال وهو ما وجد من دفن بكسر الدال من دفن الجاهلية
1:01:37هذا ما يتعلق بالنكاز هنا فائدة اذكرها لكم ان بعضا من الفقهاء هو فقهاء الحنابلة والمالكية وربما ذكر غيرهم لكن لم اقف عليه ذكروا انه يجوز لولي الامر تقييد المباحات
1:01:50ما معنى تقييد المباحات؟ يعني يجوز لك ان يمنعك من تملك بعظ المباحات التي يجوز تملكها دليلهم على ذلك اجماع الصحابة فان عثمان رضي الله عنه حمل نقيع هناك بقيع وهناك نقيع
1:02:06البقيع هي المقبرة هذه التي دفن فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واما النقيع فانها بعيدة قليلا وقد كانت مرعى كانت مرعى فحمى عثمان رضي الله عنه النقيع
1:02:20طيب النقيع الناس شركاء في تملك هذا الحشيش فيجوز لولي الامر ان يمنع من تملك بعظ المباحات لمصلحة وهذا اللي تسمى بتقييد المباح سياسة لمصلحة ليست لتشهد له ليضعها عنده لا لما جعلها في مصلحة عموم المسلمين
1:02:40وبناء على ذلك فقد ذكر اهل العلم ان ولي الامر اذا قال اذا وجد معدن في ارض شخص بعينه فقال انه لا تتملك هذا المعدن وانما يكون في مصلحة عموم المسلمين جاز يجوز انه يمنعك من تملك الارض التي وجد المعدن في باطنها. طبعا الشخص ما يتملك المعدن الا بعد استخراجه لانه مباح
1:03:04والمباح لا يملك الا بالقبض او التقاط او ما يتعلق بمعنى هذا المعنى طيب قال رحمه الله تعالى فصل. نعم منه واحسنت. ومما يتعلق بتقييد المباحات ما ذكره القرافي في الفروق تخريجا على هذه القاعدة وبالرجب وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تخرج على هذه القاعدة وهو انه يصح لولي الامر ان يمنع من
1:03:28تملك باحياء الموات لان احياء الموات من تملك المباحات فيجوز المنع وهذا الذي عليه العمل في بلاد المسلمين جميعا فيكون من باب الاختصاص للتملك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل واقل نصاب ذهب عشرون مثقال

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.