استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل
0:20ابي حثمة عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا الى خيبر من جهد صابهم فاتي محيصة فاتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل وطرح في
0:40فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فاقبل هو واخوه حويصة الرحمن ابن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن
1:00فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم اما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه. فقال لحويصة ومحيصة
1:20وعبدالرحمن بن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم مائة ناقة. قال فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا
1:50الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. يقول الحافظ رحمه الله الله تعالى باب دعوى الدم والقسامة
2:03اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد ايراده لاحكام الجنايات وما توجبه وهو القصاص وما توجبه من امر ثان وهو الدين فاورد بعدها دعوى باب وسماه باب دعوى الدم والقسامة
2:19واراده لكلمة دعوى الدم لغرضين. الغرض الاول ببيان ان القصاص والدية لا يثبتان الا وان يتقدمهما دعوى بالدم. لان القصاص والدية هما احقان خاصان بمعنى انها من حقوق الادميين وحقوق الادميين اذا لم يطالبوا بها فانها لا تنفذ
2:45انما تبقى في ذمة الجاني حتى يطالب بها اهل الدم. هذا من جهة. ومن جهة ثانية ان القسامة لا يمكن ان تكون الا اذا تقدمتها دعوا بالدم. اذا يراد دعوى الدم مع القسامة مع ان ابواب القسامة انما او انما الاحاديث في هذا الباب متعلقة
3:05وبالقسامة فلانه لا قسامة الا بدعوى كما انه لا قصاص ولا دية الا بشرط ان يتقدمها دعوة دم اي دعوة بالاعتداء. القسامة في الاصل مأخوذة من القسم وهي اليمين. واما في الاصطلاح فان فقهائنا يفسرون
3:25القسامة فيقولون هي ايمان مكررة. هي ايمان مكررة في دعوى دم. اذا لابد من تكرار الايمان ان تكون في دعوى دم فلا يدخلها على مشهور المذهب او فلا تدخل على مشهور المذهب القسامة في غير دعوى الدم مثل حقوق الاموال وغيرها
3:46وبعض المتأخرين يقول وهذا اضبط في ظبط المذهب يقول انها تكون في دعوى قتل معصوم في دعوى قتل معصوم لكي يكون هذا المناط اشمل او اخص بمعنى اصح يكون اخص فان القسامة لا تكون الا في القتل
4:03تريدون الجراح على ما دون النفس. اورد المصنف في هذا الباب حديثين. نورد هذين الحديثين ثم نذكر الفقه فيهما وخاصة في الاول فانه عمدة الباب الاول هو حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه ان عبدالله بن سهل ومحيصة بن مسعود محيصة
4:26افي لفظ عند احمد انه ابن عمه وجاء في لفظ انه عمه اي عم عبد الله بن سهل. والاصلب كما ذكر اهل السير انه هو ابن عمه وليس عمه. ان محيصة ابن مسعود خرج الى خيبر من جهد اصابهم. يعني ان عبدالله
4:46احتاجوا ان يعملوا وان يكدوا فذهبوا الى خيبر وكانت خيبر يومئذ صلحا بين المسلمين بين اليهود فذهب الى خيبر لعلهم ان يعملوا ويكتسبوا جاء في بعض الفاظ هذا الحديث انهما حينما وصلا الى خيبر تفرقا فذهب كل في طريقه
5:08ولذلك فانه لما جني على عبد الله ابن سهل لم يرى محيصة الجاني ولم يرى فعله قال فاتي محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سهل قد قتل جاء في بعض الفاظ الحديث انه قد كسر رأسه او كسرت رقبته. قال وطرح في عين او فقير الفقير هي البئر. فلما
5:32ابتلاء عبد الله بن سهل رضي الله عنه طرح في هذا البئر قال فاتى يهود اي اتى محيصة اليهود فقال انتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه فلم يقروا بقتلهم اياه
5:51قال صلى قال سهل رضي الله عنه فاقبل هو واخوه حويصة. محيصة وحويصة هما اخوان ابنا مسعود ولكن حويصة كان اكبر من كان اكبر من من حويصة. كان حويصة اكبر من محيصة
6:09ولذلك سيأتي بعد قليل كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الحديث قال فاقبل هو واخوه حويصة. وعبدالرحمن بن سهل اخو المجني عليه عبدالله
6:24فذهب محيصة ليتكلم اراد محيصة ان يتكلم ابتداء لانه هو الذي كان حاضرا بخيبر واما حويصة وعبدالرحمن ابن سهل فلم يكونا حاضرين فلذلك اراد ان يتكلم باعتباره الاقرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن. فتكلم حويصة
6:47في قول النبي صلى الله عليه وسلم محيصة كبر كبر هذا يدلنا على استحباب تقديم الكبير فيما فيه تكريم. فكل ما كان من باب التكريم بين الاشخاص فانه يقدم الكبير
7:05فهنا لما كان فيه تكريم في من يبتدئ الكلام وهذا معروف في عرفنا فان الذي يبتدئ بالكلام هو الاكبر فانه يقدم الاكبر لان في ذلك يعني تكريما له من جانب ومن جانب اخر يكون في ذلك
7:23آآ ظبطا للامر واحسانا في في تقديم الكلام بين يدي الموظوع. واخذ من هذا اهل العلم القاعدة قبل قليل انه كلما كان فيه اجلال لاحد الشخصين فيقدم الاكبر. ولذا ذكر ابن مفلح في كتاب الفروع ان يحيى بن سعيد القطان
7:47كان عند باب ومعه رجل. فتقدم يحيى بن سعيد في الدخول ثم قال لو اعلم انك اكبر مني بيوم ما تقدمتك. ولكنها السنة اي ان السنة المستقرة عند اهل علم انه يقدم في تكريم الاشخاص بالاكبر سنا
8:10مثل ما جاء في السواك كبر كبر وهنا في حديث حويصة ومحيصة وغيرها. واما اذا كان العبرة بشأن الشخص نفسه فانه يقدم الايمن فيما يقصد به التكريم ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله اي ما كان فيه تكريم كترجله وتنعله
8:32وطهوره وشأنه كله الامر الثاني فيما لو كان الشخصان لا يقصد التكريم وانما كانت بينهما خصومة فكل يريد ان يتقدم على صاحبه فانه في هذه الحال يقدم الايمن ولا يقدم الاكبر. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم حينما اوتي
8:54باناء فيه لبن وفي اللفظ الاخر ان فيه ماء كان عن يمينه ابو بكر كان عن عن شماله ابو بكر وفي بعض الالفاظ انه كان في عن يمينه ابن عباس وفي بعظها انه كان عن يمينه
9:11اعرابي فلما كان هناك مخاصمة في الاستحقاق لهذا المباح وهو اللبن الذي يشرب ولما في هذا اللبن من فضل لانه من سؤل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الايمن ليعطيه ابا بكر او المهاجر الذي عن يساره
9:35فابى ابن عباس والاعرابي ان يؤثر بفظل سؤل النبي صلى الله عليه وسلم احدا. وهذا من حقهم ولذلك كلما كان فيه تنازع بين اثنين في الاستحقاق فيقدم الايمن اذا استووا اذا استووا الا ان يكون المسائل التي تدخل فيها القرعة
9:55طيب قال فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة. كان من كلام حويصة ومحيصة انهم ذكروا انهم قالوا انا وجدنا عبد الله قتيلا ثم ذكروا اليهود وشرهم وعداوتهم. هذه اللفظة لفظة مهمة لان هذه اللفظة يبنى عليها عدد من الاحكام التي سنريدها
10:19بعد قليل قال ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ايدوا صاحبكم يعني اما ان يبذل اليهود دية صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب فكتب اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
10:39فكتب اليه اليهود ان والله ما قتلناه اي انكروا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبدالرحمن ابن سهل اتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فتحلف لكم يهود فقالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث اليهم مئة
11:02اناقة وهي الدية قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء اي انهم قد اخذوها وتملكوها هذا الحديث هو الاصل في باب القسامة في تفصيل احكامه وقد اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث
11:23واختار لفظ مسلم الذي رواه مسلم من طريق اسحاق بن منصور كوسج الذي روى المسائل عن الامام احمد وغيره عن بشر بن عمر عن ما لك رحمه الله تعالى الامام المعروف عن ابي ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن سهل. واخبر عن جده عبدالرحمن
11:43ابن سهل الذي كان حاضرا الواقعة ولكن الامام احمد رحمه الله تعالى كان يرجح الرواية الثانية فقد جاء عن الامام احمد انه قال ان الصحيحة في ذلك والذي اختاره هي رواية يحيى ابن سعيد
12:00عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة وهذا الاسناد الثاني مروي في الصحيحين بعض الفاظه واختار احمد او ذكر احمد في المسند لفظه الاكمل وهذا الطريق الذي ذكر احمد انه يختاره فيه زوائد لا توجد في الطرق الاخرى بل ان فيه الفاظا تكون حاكمة لهذا
12:27وسنذكر ان شاء الله عز وجل بعضا من الاحكام المتعلقة بهذا الحديث وما هي الدلائل عليه؟ سواء من حديث بشر بن عمر الذي اورده المصنف او من اللفظ الاخر وهو لفظ
12:41بشير ابن يسار هذا الحديث فيه من فقه مسائل اول مسألة فيه ان القسامة مشروعة وذلك ان من قتل اخر فانه لا يثبت قتله وبناء عليه لا تترتب عليه القصاص ولا الدية
13:01الا باحد ثلاثة اشياء اما ان يثبت ذلك بالبينة وهما شاهدان او ان يثبت ذلك باقرار الجاني او ان يثبت ذلك بالقسامة اذا هذا الحديث يدل على الوسيلة الثالثة من وسائل اثبات القتل والجناية وهو الاثبات بالقسامة
13:24وما المراد بالقسامة هو ان يأتي اولياء الدم اي الذين يرثون المال فيدعون على شخص بعينه انه قد قتل موليهم فيقولون فلان هو الذي قتل ثم بعد ذلك يحلفون خمسين يمينا يحلف الذكور منهم فقط يحلفون خمسين يمينا
13:51ان اه اه ان فلانا بعينه هو الذي قتل مليهم فلابد ان يحلفوا خمسين يمينا وحلفهم هنا ليس على اليقين وليس على الظن. وانما يقولون لا يجوز ان يحلفوا الا على غلبة ظن
14:14تقارب اليقين. لم نقل انه على يقين لانه لو كان يقينا فانها قد تكون بينة لانهم خمسون رجلا من منهم او من قرابتهم او ممن حضر والامر الثاني انه لابد ان يكون غلب الظن قريبا لليقين من شدة التأكيد على هذا الموضوع. فمجرد الظن لا يجوز الحلف في القسامة فيها
14:36اذا اريد ان نعرف مقدمة مهمة ان القسامة هي احد وسائل اثبات الثلاثة في اثبات القتل. وهي اما الاقرار او الشاهدان الذكران فاكثر او القسامة والقسامة عند جمهور اهل العلم هي دليل في اثبات الجناية
14:53خالف في ذلك بعض فقهاء السلف كعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى والبخاري وغيرهم ولكن جماهير اهل العلم عامة على ان القسامة مشروعة المسألة الثانية معنا وهو ما الذي يثبت بالقسامة؟ لاهل العلم في هذه المسألة قولان لمن قال بمشروعيتها
15:18فمنهم من يقول انه يثبت بالقسامة القود او الدية. ومنهم من يقول انه لا يثبت بالقسامة الا الدية فقط. ولا يثبت غير ذلك فاما الذين قالوا انه يثبت بها القود فهو المذهب مجزوم به انه يثبت بالقسامة القود. بمعنى ان اولياء
15:40دم اذا حلفوا خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتل قريبهم فانه حينئذ يجوز لهم ان يقتادوا وان يقتلوا هذا الذي حلف عليه. والدليل على ذلك انه جاء في بعض الفاظ هذا الحديث
16:04ان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لفظ لفظ رواية بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون وتستحقون قاتلكم. او قال صاحبكم لفظتان في الصحيح. هذا لفظ البخاري
16:20فقال تستحقونه بمعنى انه يثبت لكم به القود. طيب هذا الذي اخذنا منه المسألة الاولى. طبعا هناك مسألة فاتت علي في قضية لما تكلمنا عن مشروعية القسامة آآ انه قد ورد في البخاري ان قلنا ان البخاري لا يرى القسامة. آآ ان البخاري رحمه الله تعالى
16:44استدل بحديث رواه هو من طريق بشير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء حويصة ومحيصة له قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتون بالبينة على من قتله
17:05فاخذ منه البخاري وقبل عمر بن عبد العزيز وبعض فقهاء السلف على انه لابد من البينة وهما اما الشاهدان او الاقرار والا فلا قسامة ثم قالوا ان القساة من امر الجاهلية ثم نسخت
17:20ولكن هذه اللفظة التي ذكرها البخاري في صحيحه ضعفها الائمة ومنهم الامام احمد وغيره فقالوا ان هذه اللفظة وهي لفظة تأتون بالبينة ضعيفة. قال احمد وانما اوردها عبيد على لفظ اهل الكوفة لانه كوفي
17:42وانما اختار رواية يحيى ابن سعيد القطان المدني. لانه مدني وهو اعلم برواية اهل المدينة اذا احمد ظعف هذه الرواية وان كانت في البخاري واتهم فيها من رواها عن بشير
17:59والا فان يحيى بن سعيد وغيره من الثقات وهم اوثق عبيد بكثير في اه لم يذكروا هذه اللفظة وانما قالوا تقسمون ولم يذكروا لفظة البينة. فدلنا ذلك على ان الراوي رواها بالمعنى بناء على ما استقر
18:14ومن في ذهنه من اجتهاد عند اهل الكوفة بانه لا قسامة لا تشرع القسامة وانما تكون اثبات الجناية باحد امرين دون الثالث. طيب. اذا عرفنا المسألة الاولى وهي مشروعية القسامة وما هو من خالف فيها
18:32ما هو دليلهم؟ وكيف ان احمد ظعف هذه الرواية؟ بل عامة اهل العلم المتقدمين على تظعيفها ثم عرفنا المسألة الثانية انه يثبت بالقسامة القود ويثبت بها الدية معا وليس خاصا باثبات الدية فقط. لان الذين
18:49قالوا انه يستحق بها الدية فقط استدلوا باللفظ الذي معنا هنا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اما ايدوا صاحبكم واما ان يأذنوا بحرب. قال يدوا من ابدية ولم يقل يأتوا بالقاتل او من ادعي عليه بالقتل فيقتل
19:07ولكن المذهب المجزوم به لا شك فيه انه لابد انه يثبت بالقسامة القود والدية معا. المسألة الثالثة وهي من اهم مسائل وهو متى يحكم بالقسامة؟ بمعنى ما هي شروط القسامة
19:23فليس كل من ادعى على امرئ دعوة فانه يؤخذ بدعواه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يؤخذ الناس بدعواهم لادعى اقوام دماء اخرين واموالهم ادعاء الدماء الذي هو مثل هذه المسألة بان يدعوا ان فلان قتل مليهم ولا يكون كذلك. الفقهاء رحمهم الله تعالى قبل ان اذكر الشروط
19:48ذكروا ان القسامة جاءت على خلاف القياس. وبناء على كونها على خلاف القياس فانه يضيق في محلها. هذه هي عبارة منصور في الكشاف قال لانها جرت على خلاف القياس وما جرى على خلاف القياس فانه يضيق فيه
20:08فنقف فيه عند مورد النص ولا نزيد عليه البتة ولذلك اوردوا للقسامة اثني عشر شرطا او اكثر ان شئت ساوردها بعد قليل. وقبل ان اورد هذه الشروط وقبل ان اورد هذه الشروط لاتكلم عن مسألة التي بني عليها جزء من هذه الشروط وليس كل هذه الشروط
20:29المسألة هي هل القسامة جاءت على خلاف القياس ام لا؟ مشهور المذهب ذكر ذلك الموفق وابن مفلح وكثيرون ان القسامة جاءت على خلاف القياس لما؟ لان القياس ان اليمين لا تكون في جانب المدعي
20:47وانما اليمين تكون في جانب المدعى عليه اليمين البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهنا جعلنا اليمين في جانب المدعي وهذا خلاف القياس. واستدلوا على انه وعلى خلاف القياس انه جاء في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهذه جاءت من طريق خالد بن مسلم الزنجي
21:11وهو وان كان الشافعي يوثقه ويرى انه وثقة عنده. لكن عامة المحدثين على ضعفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ البينة على المدعي واليمين على من انكر الا في القسامة
21:29فدل على الاستثناء فدل على انها على خلاف القياس وهذا الحديث مع ضعفه الا ان الموفق قال هذه زيادة من ثقة وهو مسلم ابن خالد الزنجي ومثلها يقبل فدل على ان
21:43اه القسامة على خلاف القياس. هذا هو مشهور المذهب الرواية الثانية في المذهب ان القسامة ليست على خلاف القياس وانما جرت على سننه طبعا هنا اكرر اكرر كلمة قلتها قبل
21:59اننا حينما نقول ان هذه المسألة على وفق القياس او على خلافه فاننا لا نقصد بالقياس قياس العلة. وهو الحاق الفرع بالاصل لعلة جامعة بينهما. لا لا نقصد ذلك. وانما نقصد بالقياس
22:13هنا ماذا؟ القياس بمعنى المناط وهي القاعدة العامة. لان القياس اما ان يكون قياس اصل او قياس وصل او قياس قياس اصل وقياس وصل وقياس فصل. هي ثلاثة انواع وهو قياس القاعدة والمناط وقياس العلة وقياس الشبه. ثلاثة انواع القياس
22:35طيب اذا لما نقول خلاف القياس اي خلاف القاعدة العامة. الرواية الثانية في المذهب وهي التي انتصر لها الشيخ تقي الدين وانتصر لها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بل قال المرداوي
22:51انما ذكر هذان الشيخان جيد فكأنه يميل الى قولهما فذكروا ان القسامة لم تجري على خلاف القياس وانما هي على سننه. وليست معدولة عنه اذا ما هو القياس والقاعدة؟ قالوا القاعدة ليست ان اليمين
23:10في جانب المدعى عليه وانما اليمين تكون في جانب الاقوى من المتداعين بجانب الاقوى من المتداعين فحينما لا تكون هناك بينة فان اليمين حينئذ تكون في جانب المدعى عليه فلا بينة له
23:29فانك للمدعى عليه وكانت هناك قرينة قوية وسنذكرها ان شاء الله في باب القضاء وهو اختيار الشيخ تقيدي في هذه المسألة لان المسألة فيها ثلاث رد اليمين بالنكول فانها تنتقل حينئذ للمدعي
23:44اذا قد تكون في جانب المدعي وقد تكون في جانب المدعي عليه. كما ان السنة قد قد وردت بالقضاء بشاهد الواحد ويمين المدعي اذا فهذه الاقضية ليست من باب خلاف القياس او الاستثناءات وانما نقول هي على سن واحد فاليمين دائما تكون في جانب الاقوى والحديث حديث عمرو بن شعيب
24:04مخرج الغالب واما الزيادة فانها ضعيفة. طيب نأتي لشروط القسامة اول شرط من القسامة وهو اهم هذه الشروط على الاطلاق واهمها على يعني لانه هو الذي فيه المحك وهو انه لا بد ان تكون هناك ان يكون هناك لوث
24:23لابد من وجود اللوز وقد اختلف في ضابط اللوث. فمنصوص الامام احمد ومشهور المذهب ان اللوث هو العداوة الظاهرة. لابد ان تكون هناك عداوة ظاهرة. وهي بين القاتل وبين المقتول
24:45طيب فاذا وجد بين القاتل وبين المقتول عداوة ظاهرة. بان يكون هناك بينهم ضغينة وان يكون بينهم حقد ونحو ذلك فان هذا يسمى لوثا. فيجيز لاولياء الدم ان يحلفوا وان يقسموا القسامة اذا وجهت لهم اليمين. فان لم تكن هناك عداوة ظاهرة
25:09وانما كانت عداوة باطنة او لا عداوة وانما يغلب على الظن انه قتله في لحظتها فانه حينئذ لا يكون هناك لوث فلا قسامة طيب من اين اخذ فقهاء المذهب هذا الشرط
25:25نقول اخذه احمد من رواية بشير التي ذكرناها قبل قليل قال واذهب اليها. ففي رواية بشير ابن يسار ان حويصة ومحيصة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عبد الله قد قتل ثم ذكروا اليهود والعداوة التي بينهم وبين يهود وشر اليهود وحقدهم
25:50اذا ذكروا ذلك. قال فنص هذا يدلنا على انه نص لا بد ان تكون عداوة ظاهرة فذكروا الشيء الظاهر الذي كل يعرفه الرسول القاضي بعد ذلك يعرف هذه العداوة فلا تحتاج الى بينة وانما هي ظاهرة. الكل يستطيع ان يحكم بها بالاستفاضة والظهور. هذا هو مشهور المذهب
26:10الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين. وهي التي عليها العمل عندنا في القضاء ان اللوث هو كل ما ينشأ عنه غلبة ظن بوجود الجناية من هذا الرجل. بمعنى انه
26:30غلب الظن ان هذا المدعى عليه هو القاتل اذا لابد ان تكون هناك غلبة ظن. معنى ذلك ان توجد قرائن لكن هذه القرائن قوية وليست قرائن ضعيفة من هذه القرائن التي اوردوها على سبيل المثال
26:48انهم قالوا ان المرء اذا كان بينه مثلا لو ان رجلا آآ كان بينه وبين اخر عداء ولكنها ليست بظاهرة ثم بعد قتله وجد متاع المقتول في بيت القاتل او المدة عليه بالقتل لنقول في بيت المدعى عليه بالقتل
27:13فعلى مشهور المذهب ان وجود المتاع في بيته ليس لوثن. وعلى الرواية الثانية انه لوث من الامثلة كذلك لو ان رجلا وجد في يده سكين وهذه السكين مدرجة بالدماء وفي وقتنا يمكن ان يعرف هل
27:31الدم من دم المجني عليه ام لا؟ ثم بعد الكشف عن طريق الحمض النووي وجد ان هذا الدم هو دم المجني عليه فهل هذا لوث ام لا ولم يقر ولم يوجد شهود
27:44فالمذهب انه ليس لوثن ولا قسامة وعلى الرواية الثانية انه لوث فيثبت به قود بالقسامة وهكذا الامثلة الكثيرة جدا ان يوجد على ثوبه دم مسألة ذكروها فيما لو تكلم الرجل فقال قد قتلني فلان
28:05قالوا يفرق فان كان قد قال قد قتلني فلان بعد وجود عراك بعد وجود عراك بينهم فانه سمى لوث واما ان قال قد قتلني فلان من غيري وجود ما يدل على العراق بين المدعى عليه وبين المجني عليه فليس له وثن لانه ربما يتوهم
28:24فهذه قرينة ضعيفة هذا كلام الشيخ تقي الدين طبعا. انا خرجت على كلامي. واما على المذهب فان قوله قتلني فلان لا يسمى لوثا لا يثبت به القتل مطلقا لا يسود به القود ولا تسكت به الدية. اذا عرفنا المسألة الاولى وهو الشرط الاول وهو اللوث وعرفنا الفرق بين مشهور المذهب وهو العداوة الظاهرة. واما الرواية الثانية
28:44انها كل ما اوجد غلبة ظن ان المدعى عليه هو القاتل. والعمل عندنا في المحاكم هو اعلى الرواية الثانية. الشرط الثاني عندنا هو ان يوجد قتيل لا يعرف قاتله. وبناء على ذلك فلو انه لم يوجد قتيل
29:05لم يوجد قتيل مثل ان يفقد غائب فيتهم شخص بقتله اين جثته لم نجدها؟ اذا لا قسامة لا بد ان يوجد ما الدليل على هذه الجملة؟ الدليل عليها في قصة
29:19آآ عبد الله بن سهل رضي الله عنه وفيها انه قد قتل وطرح في عين جاء في بعض الفاظ الحديث وانهم اخذوه فواروا الذي وراه من؟ وراه اصحابه وقرابته وهم الانصار. فوجدت وجد القتيل ولم يك في حكم الغائب مفقودا
29:39لم يعرف قاتله هذه واظحة فانه لو عرف قاتله فانما يقام الحد على قاتله واما آآ اذا لم يعرف قاتله فانه حينئذ تقبل دعوى الدم الشرط الثالث انه لا بد ان لا تكون هناك بينة. وهذه واضحة. فانه لو كان للورثة بينة على ان
30:03دعا عليه هو القاتل اما باقراره او بالشهود فان البينة اقوى من الايمان. فلا يسار للايمان الا بعد فقد البينة. وهذا واضح ولا تحتاج الى اظهار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم آآ سألهم عن عن سألهم عن عن آآ آآ سأل اليهود
30:23ايقرون بذلك فنفوا فلو اقروا لا اخذوا باقرارهم ولم يؤخذوا بالقسامة. الشرط الرابع وهذا ايضا لابد من العناية به وهو انه لا بد ان تسبق القسامة فلا يجوز للقاضي ان
30:43يعني يحكم بالقسامة بدون ان يدعي اولياء الدم بقتل موليهم انه قد قتل يعني وان الذي قتله فلان لابد بان يدعوا. وساذكر ايضا من الشروط صفة هذه الدعوة الشرط الذي بعده انه لا بد ان تكون هذه الدعوة
31:06بي دعوى قتل عمد او خطأ على مشهور المذهب طبعا. خلافا للخرق فان الخرق يرى انه فقط خاصة بقتل العمد. وقوفا عند مورد النص ولكن آآ اذا ثبت الحكم في العمد فمن باب اولى انه يثبت في الخطأ
31:27اذا هذا مشهور المذهب وعرفنا خلاف الخراقي. فيه خلاف لشيخ الاسلام سنرجأه في الحديث الذي بعده ان شيخ الاسلام يقول ايضا يجوز حتى في الاموال سارد ان شاء الله في الحديث الذي بعده انسب. طيب. اه الشرط الذي بعده
31:43انه لا بد ان يتفق جميع اولياء الدم ذكورا واناثا لا فرق بينهم ان يتفقوا على دعوى القتل وعلى عين القاتل. لابد ان يتفقوا على امرين دعوى القتل انه قتل لانه قد يوجد وقد لا يكون يعني يعني هلاكه بسبب جناية وانما قد سقط عليه شيء
32:09من شجر ونحوه فلا يكون وفاته بسبب قتل وانما بامر من الله عز وجل. بامر سماوي. فلابد ان يتفقوا على انه قد قتل ولابد ان يتفقوا كذلك على عين القاتل بان يقولوا الذي قتله فلان. لابد ان ينصوا على ذلك
32:28كذلك ايضا من الشروط انه لابد ان يكون المدعى عليه مكلفا وهذه واضحة. لان غير المكلف حكمه حكم الخطأ في رفاته من جهة فاذا كان لا يثبت عليه القود فمن باب اولى لا يثبت عليه
32:47القصاص عفوا لا يثبت عليه الدية. القول الذي هو القصاص لا يثبت عليه الدية. فمن باب اولى لان الاصل عند في منشور المذهب ان القسامة في في القود والدية تبع ولذلك الخراق قلت لكم قبل قليل يرى انها خاصة في العمد دون الخطأ
33:03من الشروط كذلك انه لابد ان يكون المدعى عليه لابد ان يكون معينا وهذه مسألة مهمة جدا. ما معنى ان يكون معينا؟ يعني يعني انه لابد ان يقولوا فلان ابن
33:21فلان ينص على اسمه ولا يجوز لهم ان يقولوا ان اليهود هم الذين قتلوا. بل لابد ان ينصوا على اسمه. فيقول فلان ابن فلان. الدليل على ذلك مع ان القصة انها ليست في معين. ما جاء في لفظ عند احمد من طريق ابن اسحاق شيخ ابن اسحاق عنه
33:43بشير بن يسار الطريق الذي اختاره احمد وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحلفون خمسين يمينا وتسمون صاحبكم او قال وتسمون قاتلكم تسمونه. اذا فلا بد ان يكون معينا
34:00فلو ادعي على اهل حي او جماعة او ابناء بيت اسرة انهم هم الذين قتلوا زيد ووجد اللوس ووجدت جميع الشروط لكنهم لم يحددوا قاتلا بعينه فلا قسامة. بل لا بد ان يحدد قاتل بعينه فيقال فلان بعينه هو الذي قتل
34:21لكي يجري عليه القود ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم اي قاتل مليكم ايضا من الشروط التي تتعلق به اه انه لابد ان يكون واحدا لا جماعة وهذا مثل معين. لا يكون مبهما ايضا يكون واحدا لا جماعة. ايضا
34:38من الشروط المهمة انه او الشرط ما ادري كم طلع يمكن الثامن او التاسع لا ادري الان انهم لابد ان يذكر صفة القتل مشهور المذهب انه لابد ان يذكر صفة القتل
34:53بان يقال قتله بسيف او قتله بمثقل او قتله خنقا ولا يلزم ان توجد اثر القتل فقد يكون مات هكذا بسم لكن لابد ان يذكروا قتله بسم ما فائدة هذه هذا الشرط؟ لانهم اذا قالوا قتله بسيف ثم وجد ان لا اثر للسيف اذا دعواهم كاذبة
35:22تبعد قليل وهو قضية الاستحالة. فلابد ان ينصوا على الشيء الذي قتل به لابد ان ينصوا عليه لانه لا يمكن ان يوجد غلبة الظن القريبة من اليقين الا وقد عرفوا ما قتل به. وهي الة القتل
35:37ايضا من الشروط التي اوردها الفقهاء انه لابد ان يمكن القتل من المدعى عليه لابد ان يمكن القتل. بان يكون حاضرا في مكان الجناية. فلو كان في اقصى المشرق وفي وقت الجناية كان
35:52المجني عليه في المغرب فانه لا يمكن ذلك. فحينئذ لا قسامة لانتفاء الجانب العقلي. وكذا لو ادعوا صفة معينة مفصلة للقتل ولا يمكن وجود هذه الصفة في المجني عليه فاننا حينئذ نقول لا قسامة. مثال هذا الشيء
36:15لو جاء اولياء الدم فقالوا ان مولينا قد قتل بالسم فلما ذهب للطب الشرعي قال الطب الشرعي انه لم يمت سما وانما مات باختناق مثلا او بسبب جلطة او هكذا
36:30هنا لم يوجد امكان القتل. لم يوجد امكان القتل فانتفى ذلك عنه. طيب آآ الشرط الاخير وهذا يتعلق بصفة القسامة انه لابد ان يكون في المدعين ذكور المدعين هم من؟ هم جميع الورثة. ذكورا واناثا
36:54ممن يرث بالفرظ او بالتعصيب من القرابات او من ذوي النسب كالزوج والزوجة. جميعهم يدخلون في الدعوة لابد ان يتفقوا جميعا على الدعوة هؤلاء اولياء الدم وهم الورثة لابد ان يوجد منهم ذكور ولو واحد
37:14فان لم يوجد منه ذكور وكانوا جميعا اناث بان ورث الرجل اناث محض اليس له ذكور يعصب؟ فانه حينئذ لا قسامة الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحلف خمسون من رجالكم. فنص على انهم لابد ان يكونوا ذكورا من رجال
37:35ولم يقل اولياء الدم مطلقا وانما قال من رجالكم. فدل على انه لابد ان يكون هناك ذكور طيب اذا عرفنا هذه الشروط اه عندنا مسألة مهمة في او او نذكر صفة القسامة. صفة القسامة باختصار للتوضيح. ان يوجد هناك قتيل
37:57وتوجد جثته ثم بعد ذلك لا يعرف من هو الذي قد قتله ويوجد هناك لوث وعرفنا معنى اللوس. اما بالرواية الاولى او الرواية الثانية فيأتي اولياء الدم فيأتي القاضي الى اولياء الدم. جميعا. ثم بعد ذلك اجمعهم عنده. الذكور والاناث
38:19ويقول لهم اتدعون ان قاتل مليكم هو فلان فان قالوا نعم فهذه دعوة منهم. لا بد ان يحرروا دعوة ابتداء. طبعا ما يسألون يجب ان يقدمهم الدعوة فيقولون ندعي ان قاتل ولينا هو فلان
38:37فاذا قال ذلك فانه يخرج الاناث منهم ويبقي الذكور ويقول للذكور احلفوا خمسين يمينا فان كان الذكور الورثة خمسون رجلا فيحلف كل واحد منهم يمينا واحدة. وهذا نادر. ان يكون للرجل خمسين ذكر وارث. لكن موجود. وان كانوا
39:00اقل من ذلك بان كانوا على سبيل المثال خمسة وعشرين. فيحلف كل واحد منهم يميني. يعني اقسم مرة والله والله ساذكر اليمين بعد قريب. ان لم يكن له الا وارث واحد
39:14فان هذا الوارث الواحد يقسم خمسين يمينا. يكررها خمسين مرة. ان كان له وارثان فيقسم كل واحد من هذين الوارثين الذكرين خمسة وعشرين ان كانوا ثلاثة سبعة عشر وهكذا. اذا عرفنا من الذي يقسم؟ يخرج الاناث ويبقي الذكور. طيب ان كانت الدعوة
39:35بعمد يعني انهم قالوا ندعي على فلان انه قتله عمدا فنقول يجب ان يقسم جميع الورث الذكور فان كان منهم غائب انتظر الغائب حتى يرجع وان كان منهم مجنون انتظر المجنون حتى يفيق. فان لم يفق ينتظر حتى يموت ثم ينتقل حقه لورثته
40:02اذا كانت الدعوة قتل عمد فينتظر الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق حتى وان طالت المدة والغائب حتى يحضر لابد وجود هؤلاء الثلاثة اذا كانت الدعوة قتل عمد وان كانت الدعوة ليست قتل عمد وانما قتل خطأ. شبه عمد او خطأ
40:21بان ادعوا ان فلان قتل وليهم ولكنه خطأ. فيكون الموجب ماذا؟ الدية فقط. فانه حينئذ لا ينتظر الغائب ولا المجنون وان انما يحلف الحاضرون الموجودون وتثبت الدية على العاقلة لان الخطأ وشبه العمد على العاقلة. وهذه واظحة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اه وتديه يهود
40:41اي ان مجمل اليهود هم الذين يدفعون اذا عرفنا الان من الذي يحلفون اذا وجد الورثة واحد او اثنان او ثلاثة الى خمسين ما هي صفة اليمين التي يحلفون عليها؟ صفة اليمين هي ما وجد فيها الامور التالية
40:57الامر الاول الحلف بالله جل وعلا والامر الثاني الثاني تسمية المدعى عليه ويجب ان يكون حاضرا في وقت اليمين الامر الثالث ان يذكروا صفة الجناية بان تكون الدعوة مفصلة والالة. اذا يذكرون الصفة اهي عمد ام خطأ؟ والالة؟ ويذكر كذلك عدم
41:26ما الاشتراك لان المذهب كما ذكرت لكم قبل قليل انه اذا اشترك في الجناية اكثر من واحد فانه لا قساما بل لابد ان تكون الدعوة على واحد لا جماعة لابد ان يكون واحدا. صورة ذلك يحضر اولياء الدم الذكور فيقولون امام القاضي والله
41:45والله وما زاد فهو من باب التغليظ يعني يستحب احيانا ام لا؟ يقول والله لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني يذكرون اسمه كاملا زيد ابن عمرو الفلاني. ويشيرون اليه لانه يجب ان يكون حاضرا
42:02وهذا من باب التأكيد يشيرون اليه لقد قتل فلان ابن فلان الفلاني ويشيرون اليه ثم يذكرون موليهم وصلة قرابتهم به. فيقول قتل اخي. قتل ابن عمي قتل ابني. قتل والدي
42:18منفردا لا يشركه احد يعني لم يكن معه شريك عمدا او ان يقولوا قتله خطأ ويذكر الالة قتله بسيف قتله بمسدس قتله بسم قتله بسحر الى اخره. اذا يقول باختصار يجب هذا الجمل والله
42:38لقد قتل زيد بن عمرو الفلاني اخي فلان ولم يشركه احد عمدا او خطأ بسيف او بمسدس على حسب نوع القتل وحسب الالة التي فيه يجب ان يقول هذا الشيء
42:54ثم يكرر يمين الثانية والثالثة وهكذا يجب حضور المدعى عليه في مجلس اليمين. ولا يجب ان تتوالى الايمان. بل يجوز ان تحلف الخمسين يمين في سنتين. كل يوم يحلف واحد او كل شهر يحلف واحد من اولياء الدم لا يلزم ان يكون الاولياء ان يكون الاولياء حاضرين في المجلس. وانما يجب ان يكون الحاضر المدعى عليه
43:18يعني الفقهاء يقولون عند هذا اليمين ذكروا امورا لخطورتها الامر الاول من باب الادب انه يستحب للقاظي ان يخوف اولياء الدم من من اليمين اليمين خطيرة هذي اليمين خطيرة امرها خطير جدا فيخوفهم ويرهبهم من من من الكذب والخطأ فيها
43:39الامر الثاني انه يحرم على اولياء الدم ان يحلفوا الا على غلبة ظن قريبة من اليقين هذي عبارة الفقهاء غلب الظن قريبة من اليقين بان تكون لبث والقرائن قوية جدا تدل على انه قد قتله
43:56الامر الثالث انه يستحب للقاضي ان يغلظ اليمين. بان يقول والله الذي لا اله غيره فالق الحبة وبارئ النسمة النسمة وغير ذلك من الالفاظ اللي ذكرها الفقهاء لان هذي تخوف
44:11هذه الالفاظ تخوف الامر الرابع انه وجوبا يجب ان تكون في مجلس القضاء اي يمين خارج مجلس القضاء غير معتبر تماما يجب ان تكون اليمين في مجلس التقاظي والايمان خارجة لا عبرة بها
44:25اذا هذا الحلف فاذا حلفوا خمسين يمينا ما الذي يحدث؟ نقول اذا تحققت الشروط طبعا القاظي تحقق من شروط العشر او الاثني عشر ثقة ثم حلف الاولياء خمسين يمينا بالشروط اللي ذكرناها او بالصفة اللي ذكرناها قبل قليل او بالترتيب السابق. فما الذي يحدث بعد ذلك؟ نقول
44:46يحدث احد من الامور التالية الامر الاول اذا حلف اولياء الدم بالصفة السابقة وبالشروط المتقدمة فانه حينئذ يستحقون القود او يستحقون الدية حسب ما طلبوه اما قودا او طلبوا بالدية
45:05يستحقون ذلك طيب فان كان القاضي قد عرض عليهم اليمين فنكلوا عن اليمين. رفضوا ان يحلفوا او كان الحضور كلهم اناث. ليس فيهم رجل ليس فيهم رجل كلهم اناث فما الحكم حينئذ
45:24قالوا الحكم حينئذ انه تنتقل اليمين الى المدعى عليه فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا هو نفسه يحلف خمسين يمين. لانه بدل يمينهم. يحلف خمسين يمينا انه لم يقتل فلان ابن فلان يسمى. فاذا حلف خمسين يمينا برئ. الدليل على انه يبرأ ان النبي صلى الله عليه وسلم
45:50قال فتحلف لكم يهود. قال لهم تحلف لكم يهود. يعني تحلف لكم خمسين يمينا. وهذا العطف يعني معطوف على السابق فانه في السابق قال النبي صلى الله عليه وسلم تحلفون خمسين يمينا طبعا نسيت ان اذكر ان اللفظة هذي ليس فيها خمسين يمين وانما ثابتة
46:09في الصحيحين من رواية بشير اللي ذكرناها قبل قليل هي التي فيها خمسين يمين هي التي فيها خمسين يمين. قال فتحلف لكم يهود اي خمسين يمين لان المعطوف الاصل انه يشابه المعطوف عليه في الصفة. قال تعرفون خمسينا وتحلف لكم يهود خمسين يمين. فاذا حلف المدعى عليه خمسين يمينا انه لم
46:29يقتل فلان برئ برئت ذمته ولا دية لا يعطى اولياء الدم دية مطلقا لا من بيت المال ولا من الجاني الحالة الثالثة الى الحالة الاولى ان يحلف اولياء الدم الحالة الثانية ان ينكل ان ان ان ينكل اولياء الدم فتوجه اليمين للمدة عليه فيحلف هنا فحين اذ يحلف ويبرأ. الحالة الثالثة
46:57ان يحدث النكول من اولياء الدم من اولياء الدم ومن المجني عليه معنى فاذا نكى الاثنين جميعا فانه تجب الدية عليه. تجب الدية ولا يجب القصاص لان القصاص لا يثبت
47:13باليمين اه بالنكون وانما تثبت بالنكون الحقوق المالية ومنها الديات. يعني هذا ولي الدم قيل له احلف قال ما ابغى احلف لا نأخذه بنكوره فنقول يقاد فيقتل نقول لا نكولك هذا يثبت الحقوق المالية والحقوق المالية هي الدية
47:32فتجب عليك الدية تدفع لهم الدية وتكون الدية في ماله هو ولا تكون على العاقلة لانها بمثابة الاعتراف اذ العاقلة لا تحتمل لا تحمل اعترافا. الصورة الرابعة اذا نكل اولياء الدم
47:49ولم يرضوا بايمان المدعى عليه فحينئذ تكون ديته في بيت مال المسلمين لهذا الحديث. حينما قال اه اه حويص ومحيص او عبد الرحمن بن سهل ليسوا مسلمين لم يرضوا بايمانهم. فحين اذ وداه النبي صلى الله عليه وسلم اي من بايت المال
48:11يعني هذه تقريبا اهم الاحكام المتعلقة بالقسامة. القسامة بعض الناس قد يستغرب يعني يمر عليه كثير يقول هل توجد؟ نعم توجد كثير جدا الاسبوع قبل الماضي آآ في محكمة الرياض
48:26حكم بها. في كثير جدا يحكم بالقسامة. الحكمة من القسامة ما هي انه لو قلنا ان الدم لا يثبت الا بالبينتين. الشهود والاقرار فقط لضاعت كثير من الدماء فان كثيرا من الجنايات لا يطلع عليها احد
48:42والجاني يأبى ان يقر اذا لابد من قبول القرائن واللوث. في نفس الوقت فان الشارع جعل هذه القرائن يدل عليها استحقاق اولياء الدم فان كثيرا من القرائن يعني يأتي يعني كثير من الحالات يأتي اولياء الدم فيقولون ان زيدا قد قتل
49:09قريبنا ومع ذلك قد برأه القضاء لعدم وجود البينة وعدم وجود الاقرار البينة التي هي الشهود او الاقرار فيقوم قد برأه القضاء فيكون في انفسهم شيء. لكن نقول اذا وجد اللوث وهذه قرينة قوية جدا على انه هو الذي قد قتل
49:28نقول تعالوا انتم احلفوا انتم ليكن في ذمتكم انتم فهذا من باب تخويفهم لان الناس دائما اذا قتل لهم قتيل يستعجلون في الاخذ حقهم فلربما قتلوا من لم يقتل. وهذا كما مر معنا في اول الباب
49:44انه من اعظم الجرؤ فقال انتم تعالوا احلفوا ان فلانا هو الذي قتل مليكم فقد ينقل بعضهم فيمتنع من اليمين فيكون الخطأ منكم انتم انتم الذين امتنعتم من اليمين الذاكر
49:59نعم يا شيخ اطلنا في هذا الحديث لكن باقي ان شاء الله قصير. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رجل من الانصار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر
50:09القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم. نعم هذا حديث اه اه رجل من الانصار اه وابهامه لا يضر. ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على
50:29اما كانت عليه في الجاهلية. اه اولا في في قوله اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الاصل ان امر الجاهلية مذموم ولا شك. هذا هو الاصل ولكن هو استثني من امور الجاهلية امران. الامر الاول ما اقره الاسلام
50:47وذلك مثل القسامة ومثل بعض الاحكام مثل مناسك الحج اقره كذلك. وهناك بعض الاحكام اقرها الشارع الامر الثاني ما كان من حقوق المالية كالمبايعات ونحوها. وما عدا ذلك من امور الجاهلية كالدماء اي من الدماء التي ثبتت في الجاهلية
51:05او من العقود المحرمة او مما تشابه فيه فانه يكون ممنوعا. وقد قرر القاعدة هذه للشيخ تقي الدين فانه قال في قاعدة ما كان من امر الجاهلية الذي يكون مذموما والذي لا يكون مذموما قال ان المذموم هو كل ما كان من امر الجاهلية مما لا يقر مما لا يقره الاسلام كذا عبارته
51:28مما لا يقره الاسلام وعبارة لم يقره الاسلام ليس معناها انه جاء به ونص عليه ولذلك يقول فيدخل في ذلك ما كانوا عليه ولم ينهى عنه. اذا عندنا امران ما كانوا عليه ولم ينهى عنه. وما جاء بتأكيده والنص على مشروعه
51:47اذا هما امران من امور الجاهلية لا تكون مذمومة وليست داخرة. طبعا هذا القاعدة هي التي بنى عليها شيخ الاسلام جزءا كبيرا من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. طيب قال وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الانصار في قتيل ادعوه على اليهود التي هي يعني قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه الذي سبق
52:09وقوله قضى بها الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى انه حكم بها عليه الصلاة والسلام وان لم تنفذ وان رفضوا ان يحلفوا اه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بها اي قضى بالحكم ولم يقضى يقضي باليمين لانهم رفضوا ان يعني يأخذوا ايمانهم ورفضوا ان يحلفوا لانهم لم تكن
52:31عندهم غلبة ظن قوية اه ثبت ان معاوية رضي الله عنه طبعا من حديث زيد ابن خارجة انه قضى بالقسامة بمحظر الصحابة ولم ينكر احد من الصحابة ذلك اخذ من ذلك محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ان الصحابة اجمعوا على العمل بالقسامة
52:53طبعا الذين انكروا القسامة قالوا ان معنى قضى بها يعني قضى ثم لم يعمل بها لانه لم يثبت انه قد عمل. نقول لا عمل بها حكما وان لم تنف لهوات بعض شروطها او عدم رضا صاحب الحق
53:07اه قوله رضي الله عنه اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. اه ذكر بعض العلماء وهو محمد بن مسلم بن قتيبة. وهذا الرجل من ادباء اهل الحديث وهو
53:20تلميذ اسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى. وان كان في الفقه له بعض الاراء التي قد لا تكن مقبولة من كل وجه. لانه رحمه الله تعالى غلب عليه صنعة الادب
53:33اه ذكر ابن قتيبة في كتاب المعارف ان من قضى بالقسامة في الجاهلية اول من قضى بالقسامة في الجاهلية هو الوليد ابن المغيرة ابو ابو خالد بن الوليد ثم جاء الاسلام فاقرها على ما كانت عليه. كيف ذكر؟ ولا ادري هل هذا صحيح ام ليس لا؟ لانه لم يرد باسناد
53:53في كتاب المعارف اغلبه بلا اسانيد هذا الحديث فيه من الفقه مسألة اه استدل بهذه بهذه اللفظة على امرين الامر الاول استدل بها على مشروعية القسامة وهذا مر معنا الامر الثاني استدل بهذه اللفظة على ان القسامة انما تشرع في الدماء فقط دون الاموال
54:15ولذلك يقول البيهقي لما اورد هذا الحديث قال كانت القسامة في الجاهلية في الدماء فقط ولم تكف في غيره. اذا لما قال اقرت في القسامة اي على ما كانت عليه كانت في الدماء فقط ولم تتعده الى غيره
54:31فاقرها على ما هي عليه ولم يزد. اذا عرفنا وجه الاستدلال انها خاصة بالدماء لاجل ذلك. هذا دليل. الدليل الثاني عندهم قالوا لان القسامة على خلاف القياس وسننه فما ورد على خلاف القياس فانه
54:45يظيق فيه ولا يتعدى مورد النص. الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. نقلها تلميذه في الطرق الحكمية. ان القسامة قد تكون في الاموال فاذا ادعى اشخاص على اخرين بانهم افسدوا اموالهم
55:04يعني مثلا عنده مزرعة ويقول فلان جاءني وافسد مالي فلان فحينئذ يقولون انه يعني هذا الرواية الثانية ان انه يجوز ان يحكم القاضي بالقسامة في الاموال الاتلافات اتلافات الاموال في الاموال التي في معنى الاتلاف
55:22فيحلفون خمسين يمينا هذا اختيار الشيخ وتلميذه كما نقله في الطرق الحكمية. طبعا نسيت ان نقول ان الشيخ وتلميذه ظاهر كلامهم انه لا يشترط ان الدعوة على واحد بل يجوز الدعوة على اثنين واكثر وانما الشرط عندهم ان يكونوا معينين
55:38التعيين دون ان يكونوا اه واحدا بعينه احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب قتال اهل البغي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
55:53وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر احكام قتال اهل البغي وقبل ان نتكلم في معنى اهل البغي يعني آآ لنتكلم لما اورد المصنف احكام اهل البغي في غير كتاب الحدود
56:13المشهور عند فقهائنا انهم يريدون الحدود سبعة ويريدون من هذه الحدود السبعة البغي بعض اهل العلم وهي طريقة لبعض مصنفي الحنابلة لا يعدون البغي من الحدود. لانهم يقولون ان البغي ليس فيه عقوبة وانما فيه
56:29بمقاتلة وذلك فان البغاة لا يجهز على جريحهم ولا اه يقتل مدبرهم ولا يتبع كما سيمر بعد ده قليل اذا الليل فليس فيها عقوبة على الافراد وانما فيها مقاتلة والمقاتلة ليست من باب العقوبات فان الاصل في الحدود انها عقوبات فهذه ليست عقوبة لكل احدهم وانما لكسر الشوكة والمقصود منها كسر الشوكة
56:56لهم فقط فلو انكسرت باي شيء لكفى ولذلك بعض اهل العلم افردها بباب مثل المصنف هنا وبعض الحنابلة المتقدمين يرى هذه الطريقة المسألة الثانية عندنا ان المراد باهل البغي آآ هم الذين اجتمعت فيهم ثلاثة اوصاف
57:16الوصف الاول هم الذين تكون لهم شوكة ومنعة. ومعنى الشوكة اي قوة وعدد كبير بحيث انه يلزم من كسر شوكتهم جمع جيش. فان لم يجمع جيش فانه لا يمكن ان تكسر شوكتهم. اذا هذا الشرط الاول. اذا انتفى هذا الشرط فانهم لا يكونون بغاة. وانما يكونون محاربين. ساذكره بعد قليل
57:42الشرط الثاني انه لابد ان يكون خروجهم على الامام. ان يكون خروجهم على الامام فان كان هؤلاء البغاة خرجوا على غير الامام فليسوا بغاة. وانما معتدين. سراق وصاب لان لابد ان يكون خروجهم للامام الذي نصب. ولذلك يتكلم الفقهاء عن وجوب نصب الامام واحكامه في هذا الموضع في باب البغي
58:08الشرط الثالث من من الشروط التي آآ يعني آآ لابد من وجودها في البغاة انه لابد ان يكون لهم تأويل سائغ. هذه عبارة المذهب سواء كان التأويل صحيحا او كان التأويل غير صحيح. هذه طريقة فقه مذهب التعبير انهم يقولون لابد ان يكون لهم تأويل سائغ
58:31سواء كان صحيحا او مخطئا. وبناء على ذلك فانهم يقولون ان من ليس له تأويل هو المانع بحق او الممتنع من واجب اذا عندهم الذي ليس له تأويل سائغ هو المانع لحق كالمانع للزكاة او الممتنع من واجب كالممتنع
58:53تنفيذ حد وجب على احد افراد قرية حد زنا وغيره مثلا او وجب عليه قصاص فامتنعوا من ذلك وكانت لهم شوكة ومنعوا والتنفيذ انما كان من جهة الامام وهو القاضي او السلطة العامة فحين اذ يسمون بغاة
59:13هذا هو مشهور المذهب. الشيخ تقييدي له كلام يقول ان البغاة هو كل من خرج على الامام. سواء كان بتأويل او بدون تأويل ثم ضرب مثالا لمن خرج بدون تأويل فقال والذين خرجوا بغير تأويل هم الخوارج
59:34وهم الذين كما هم قبل قليل الممتنعون من اداء حق او الممتنعون من اداء واجب او فعل حق يعني او او امتنعوا من اه تنفيذه فقالوا سمونا بغاة كذلك ولكن الشيخ طريقته ماذا؟ قال نفرق بين البغاة بتأويل والبغاة بغير تأويل
59:55فقال نفرق بينهما فالبغاة بغير تأويل وهم الخوارج الممتنعون من الاداء الحق يجوز مقاتلته ابتداء ويجوز الاجهاز على جريحهم وقتل مدبرهم واما الذين يخرجون بتأويل سواء صواب ام خطأ فانه لا يجوز الاجهاز على جريحهم. ولا يجوز قتله ولا يجوز اتباع مدبرهم كما سيأتي بعد قليل. اذا الطريقة يعني
1:00:25تقريبا تقريبا مع فرق يسير الفرق بينهم انما هو في التقسيم. فهؤلاء يرون انهم خوارج والشيخ يرى انهم بغاة. ولذلك الشيخ ذكر واحسن الشيخ باقتضاء الصراط المستقيم ذكر ان البغاة ثلاثة اقسام. الامر الاول الذين خرجوا عن الطاعة
1:00:42الامر الثاني الذي يريد ان ينازع الوالي في ولايته فيريد ان يأخذ الولاية منه. النوع الثالث الذين خرجوا بتأويل خرجوا بتأويل. طيب اه نبدأ باول حديث من الباب وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
1:00:57قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا قوله عليه الصلاة والسلام من حمل علينا السلاح فليس منا هاتان جملتان قوله من حمل علينا السلاح يشمل صورتين يشمل
1:01:11ويشمل المحاربين كذلك. والمحاربون لمن لا يعرفهم هم الذين فعلوا حد الحرابة. يذكرون ام الفقهاء في باب الحرابة من باب الحدود ولذلك من المناسبة يعني طريقة فقهاء متأخرين حينما جعلوا البغي من الحدود مناسب جدا لان البغي مشابه للحرابة. فذكره مع الحرابة مناسب جدا لان
1:01:37الشروط الثلاثة التي اوردتها قبل قليل اذا اختل احدها فانه يكون محاربا ولا يكون باغيا. طيب اذا قوله من حمل علينا السلاح يشمل الاثنين يشمل ويشمل الباغي اورده المصنف هنا يدخل ايضا في الحديث الثاني
1:01:53آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا هذا من باب تبين عظم الاثم لمن حمل السلاح على المسلمين من حمل علينا اي على عمومنا فيكون حامل على عموم المسلمين
1:02:07اخذ من هذا القول من قوله صلى الله عليه وسلم فليس منا ان بعض الاثام والذنوب قد تحبط جميع العمل السابق كله بلا استثناء تحبطه كله. وذلك فان بعض السيئات تمحو جميع
1:02:24الحسنات فيصبح الرجل كأن لم يكن مؤمنا ومن هذه الاحاديث هذا الحديث من حمل السلاح تمحي جميع حسناته السابقة هذا الكلام كلام الشيخ تقي الدين في تفسير هذا الحديث وبعض الاثام العظيمة التي او بعض الذنوب العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم ان من فعلها فليس بمؤمن
1:02:43لانه قد تمحو جميع حسناته. لعظم جرمها. مثل الزنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لعظم جرمه قد يمحو جميع الحسنات السابقة ويبدأ الرجل بعد ذلك يعني آآ يعود الى
1:03:01جمع من جديد بالظبط وليس معنى ذلك انها تنفي الايمان الذي هو الاسلام فيخرج من دائرة الاسلام وانما تنفي الايمان الذي هو العمل. لان الايمان عند اهل السنة والجماعة اعتقاده
1:03:13وعمل فهي نفت العمل السابق كله كأن لم يكن له عمل. بقي معه الايمان الذي هو التصديق اذن هما امران فالنفي هنا نفي للعمل هذا النفي خلاف لمن قال من الذين يرون التكفير بالكبيرة وغيره. ولذلك احمد نقل عنه صاحب الفروع
1:03:35في في الجزء الحادي عشر يعني في الجزء الحادي عشر في باب القضاء اذا انه قال ولا ارى التكفير بذنب الا بترك الصلاة. ان اهل السنة يرون التكفير بالذنب. لكن ليس اي ذنب ما ورد به النص فان
1:03:51من الاعمال ما يكفر به ومنها كما نص احمد لا اراد تكفير الذنب الا بترك الصلاة. طيب آآ هذا فيه من فقه مسألة اضافة لما سبق في قوله من حمل علينا السلاح
1:04:04هذه مسألة اصولية مشهورة جدا وهي مسألة من الشرطية هي من صيغ العموم لكن هذا العموم هل يعم المذكر والمؤنث ام هو خاص عمومه بالمذكر. جماهير الاصوليين على انه خاص على انه عام يعم المذكر والمؤنث معا. وقال بعض الاصول
1:04:24واختاره بعض الحنفية انه يعم الذكور فقط. وبنوا على ذلك ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ان المرأة لا تكون محاربة فالمرأة لا تكن محاربة لا يقام عليها حد الحرابة ابدا
1:04:43وان المرأة لا تكون لا يقام عليها حد الردة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. ومن عند بعض الحنفية كما نقل البرماوي في شرح الالفية التي طبع مؤخرا
1:04:56قالوا ان الردة حد الردة لا يقام الا على الذكور دون الاناث هذا طبعا التوجيه يعني بعيد جدا من دلائل اللغة بل من القرآن العظيم. فان الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى. من ذكر او انثى. من عمل صالحا
1:05:17اذا دل على ان من الشرطية تشمل الذكر والانثى وليست خاصة وليس خاص عمومها بالذكور فقط. اذا يدلنا على ان هذا الحكم في البغي يشمل الذكور والاناث وكذلك في المحاربة وكذلك في حد الردة وغيرها. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.