٩٢. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00ولابي داوود والترمذي الاصابع سواء والاسنان سواء. الثنية والضرس سواء. نعم. قال ولابي داوود والترمذي اه باسناد صحيح صححه ابن عبدالهادي. قال دية الاصابع سواء مر معنا والاسنان سواء اي كذلك ديتها سواء. فتكون دية الاصابع
0:20الاسنان سواء لا فرق بين الثنية وهو يعني السنتكم في المقدمة وبين الضرس وبين الطواحن وغيرها من الاسنان كلها ديتها سواء وهي خمس من الابل. ولابن حبان دية اصابع اليدين والرجلين سواء
0:37من الابل لكل اصبع. نعم هذه مثل لفظ السابق لا فرق لكنها فيه تصريح بان كل اصبع من الاصابع فيه عشر من الابل نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه قال من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها
0:58فهو ضامن اخرجه الدار قطني وصححه الحاكم وهو عند وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهم الا ان من ارسله اقوى ممن وصله. قبل ان ننتقل حديث عمرو بن شعيب يعني فيه مسألة تتعلق في دية الاصابع. آآ دية الاصابع
1:18والنبي صلى الله عليه وسلم دية الاصابع والرجلين سواء هذا يدل على ان المرأة والرجل سواء في دية الاصبع سواء كان اصبع اليد او اصبع الرجل سواء فمن جنى على اصبع رجل ففيها عشر من الابل
1:34ومن جنى على اصبع امرأة ففيها عشر من الابل كذلك ومن جنى على سن رجل ففيها خمس من الابل. ومن جنى على سن امرأة ففيها خمس من الابل كذلك لا فرق بينهما
1:47ومتى يختلفان؟ سيأتي ان الاختلاف فيما اذا وصلوا الى الثلث فلو جنى على اصبعين ففيها عشر من الابل ولو جنى على ثلاثة اصابع للمرأة ففيها ثلاثون من الابل ولو جنى على اربعة اصابع من قطع اربعة اصابع لها ففيها عشرون من الابل
2:07وهذه امور توقيفية وليست اجتهادية ولا حسابية. الثلاثة فيها ثلاثون من الابل هاي الجناية على اصابع المرأة واما الاربعة ففيها عشرون من الابل. وهذه لتقدير من العزيز الحكيم يعني امرها له سبحانه وتعالى وهكذا
2:23قف عند ظواهر النصوص لان الاصل في تقدير الديات التعبد كما ورد في النص. اورد بعد ذلك المصنف حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رفعه انه قال من تطبب ولم يك بالطب معروفا فاصاب نفسا فما دونها فهو ضامن. قال اخرجه الدراقطني وصححه الحاكم وهو عند ابي داود والنسائي وغيرهما. الا ان من ارسله اقوى ممن
2:43وصلاة طبعا تبع المصنف رحمه الله تعالى فيه الدار قطنية فان الدار قطنية رجح ارسال هذا الحديث وعدم اتصاله هذا الحديث آآ اصل من الاصول العظيمة فان قوله من تطبب اي آآ تعاطى الطب وعمله تعاطاه وبدأ
3:03يعني يعطي الناس دواء ولم يك بالطب معروفا لم يكن معروفا عند الناس بالطب فاصاب نفسا فما دونها اي ادى فعله بالناس ان هلكت نفس او ما دونها بان ذهبت منفعة او ذهب عضو من الاعضاء وطرف من الاطراف قال فهو ظامن. هذا الحديث آآ يدلنا على مسألة كلية
3:23وهي ان الطبيب يجب عليه الظمان ان كان جاهلا. فمن كان جاهلا بالطب ثم تعاطى الطب فانه يجب عليه الظمان ولم يك قد تقدم له معرفة بهذا العلم هو علم الطب. وهذا باجماع اهل العلم ان عليه الظمان. بل قد يكون عليه القول في بعظ الصور. والحق اهل العلم رحمه الله تعالى بالطبيب
3:50غيره ممن يسأل ويترتب على سؤاله اثر. وممن الحق به قالوا المفتي. فان المفتي يضمن اذا افتى الناس بغير علم فمن افتى غيره بفتوى وترتب على هذه الفتوى فوات احد فوات احد المنافع
4:13وكان هذا الذي افتاه ليس متأهلا للفتوى فانه يضمن مثل فوات احد المنافع وقال له وكان مريضا توضأ بماء بارد او توظأ ولا تنتقل للتيمم فترتب عليه تلف هذا العظو الذي وصله الماء
4:29فحين اذ نقول تجب عليك ديته. لانك لست من اهل هذا الفن. وستتكلم ان شاء الله كيف يعرف الرجل انه طبيب وفي معناه كيف يعرف انه من اهل هذا الفن
4:39في الفتوى وقد ذكر اهل العلم كذلك في ان الرجل اذا عقد عقدا فافتاه اخر بان هذا العقد باطل فافسده ثم تبين انه صحيح وانما الذي افتاه بجهالة فان هذا الرجل يظمن ما فسد عليه من مال ومظاع عليه من مال. وكذلك قالوا
5:02لو انه افتاه في مسألة فوجب بها كفارة. وخاصة في الحج. قال افعل كذا وهذا الامر تجب به الكفارة فذكر بعض اهل العلم ومنهم المالقي الشعبي صاحب الاحكام من الشافعية من المالكية انه تجب الكفارة
5:20على المفتى والمفتي يلزمه ان يعطيه قيمتها. فتكون من باب الضمان. اذا الامر ليس بالسهل اذا قضية المفتي هو كالطبيب لان الاطباء ثلاثة. طبيب لسان وهو اللغوي وطبيب بدن وهو الطبيب الذي نعرفه وطبيب روح
5:38وهو المفتي فلا يجوز للشخص ان يتجرأ وان يتكلم في شرع الله عز وجل بظنه. وقد جاء في الحديث المروي كان في اسناده مقال الا ان معناه عظيم. من قال في هذا القرآن برأيه فاصاب فقد اخطأ
5:55اذا الموضوع امره خطير والتحديث في شرع الله عز وجل امره ليس بالهين. خطورته في الدنيا قبل خطورة الاخرة. اه ساتكلم عن مسألة ضمان الطبيب من جهتين الجهة الاولى ان الفقهاء يقولون ان الطبيب له حالات. الحالة الاولى آآ ان يكون الطبيب حاذقا
6:15ان يكون حادقا وان يكون قد اعطى الصنعة حقها اذا القيد الاول ان يكون حاذقا معروفا بالطب وان يكون قد اعطى الصنعة حقها بمعنى انه استخدم الاجراءات الطبية المعتادة كاملة. والامر الثالث انه لم تجني يده. يعني لم يخطئ في عمله. فحينئذ
6:38فباجماع اهل العلم ان لا ضمان عليه هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان يكون الطبيب حاذقا هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون قد اعطى الصنعة حقها يعني بذل جهده ولكن اخطأت يده
6:56حينما استخدم اراد ان يستخدم المشرط او ان يستخدم الكي او ان يستخدم الحجام نفس الحكم اخطأت يده ارتجت يده فاخطأ يعني لم يخطئ في الاجراءات وانما اخطأت يده في اخر لحظة. فهذا عليه ضمان كذلك. تضمن يده. ولكنهم يقولون
7:16اختلفت الرواية اختلفت الرواية في المذهب هل الظمان يكون في ماله؟ ام انه يكون في بيت مال المسلمين؟ والمعتمد المذهب الذي عليه العمل كما نص الشيخ محمد بن ابراهيم في فتاويه
7:26ان الظمان يكون عليه هو اي على الطبيب هذا الذي عليه العمل ولجان الاخطاء الطبية تعتمده. النوع الثالث ان يكون الطبيب قد اختل فيه احد الشرطين الاولين. اما ان يكون جاهلا
7:40او ان يكون عالما لكنه لم يعطي الصنعة حقها. هو طبيب قال خذ كذا من غير ان يكشف. ويسميه المعاصرون. قال ولم يتخذ الاجراءات من حيث الكشف من حيث الاشعة من حيث السؤال عن الامراض السابقة هل انت مصاب بالامراض السابقة الامراض التي قد تؤثر على
8:00الجراحة تؤثر على الحجامة كأنه كان مصاب مثلا سيولة الدم وغير ذلك. فحينئذ فانه يكون ظامنا. فانه يكون ضامنا طبعا نكون ظامنا في الجملة لكن يقولون لها حالتان. الحالة الاولى ان كان المريض قد اذن له بالعلاج وهو عالم انه جاهل
8:24فحين اذ لا ضمان لانه اسقط حقه. للفقهاء يقولون في باب الهدر ان الشخص اذا اهدر الجناية فانه يسقط يعني قال اضربني او اقتلني فانه يسقط حقه لانها اهدرها ابتداء هذا من جهة
8:40فيكون بفعله كانها بفعله هو فحينئذ يكون هدرا ولا ضمان عليه. واما ان كان جاهلا بانه اي بان الطبيب جاهل كان المريض جاهلا بان الطبيب جاهل بالطب فانه يجب عليه الظمان، بل قال بعضهم قد
8:59يجب عليه القود في حالات معينة اذا هذي اهم المسائل المتعلقة بالطب. طبعا المعاصرون يعني يقسمون في الشروط اربعة في الطب وهذي محلها في الدراسات المقارنة في قضية اشتراط او شروط ضمان اه الطبيب بما في حكمه من الممارس الطبي سواء كان طبيبا او ممرظا
9:23ان يكون عالما بالطب وان يكون مأذونا له من الجهة العامة وان يكون مأذونا له من الجهة الخاصة وهو مريض او اوليائه وان يتخذ الاجراءات كاملة المعتادة والا يثبت عليه التفريط. بقي عندنا مسألة اخيرة اختم بهذا الحديث في قوله ولم يكن بالطب معروفا. آآ الفقهاء يقولون ان المرء
9:47يعرف بالطب بشهرته بين الناس. فاذا شهر بين الناس ان فلان معروف بالطب فيكون طبيبا وبناء على ذلك فالعبرة ان يشهر في حيه وعند اناسه ان فلان طبيب. وانه قد عالج فنفع علاجه
10:04هذا الكلام الذي كانوا يقولونه كانوا يقولون في الزمان القديم. واما في زماننا هذا فان اللجان القضائية الشرعية في الاخطاء الطبية في الطب الذي تحمل فيه الشهادات وهو غير الطب البديل لا يعتبر الشخص عارفا بالطب الا ان
10:20معه الشهادة وهي شهادة الطب وقبل ذلك ولو كان طالبا في كلية الطب فانه مباشرة يظمنونه يعتبر غير عارف او او جاهل بالطب. لا بد ان تكون معه الشهادة كاملة
10:33طبيب مرحلة امتياز ملحق بالطبيب كذلك هذا الذي عليه القضاء عندنا في لجان القضائية الشرعية في الاخطاء الطبية. في غير الطب الذي له شهادات وهو الطب البديل حاليا عندنا في المملكة
10:46يرجعون لقاعدة الفقهاء فالطبيب الذي يعالج الناس بالكي او الذي يكون اه حجاما او الذي يعالجهم بعقاقير شعبية ونحوها ينظر المعيار ذكرتكم قبل قليل هل هو مشتهر عند الناس ذلك ام لا
11:01وهذا مبني على ايظا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم في تعميم قضائي سابق وهو مشهور في الكتب القظائية المعروفة. نعم. احسن الله اليك وعنه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خمس خمس من الابل. رواه احمد والاربعة
11:21وزاد احمد والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. نعم هذا الحديث حديث آآ عمرو شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواظح خمس
11:35المواظح يعني التي توضح العظم بمعنى انها تبرز العظم وتوضحه ومر معناه كما في حديث اه اه ابي بكر بن حزم انه ولو كان بمقدار رأس ابرة. ففيها حينئذ خمس اي خمس من الابل لا فرق بين رجل وامرأة. وهو نصف عش دية الرجل
11:55المسألة الثانية في قوله في المواظع هذا جمع والمقصود بهذا الجمع امرين. الامر الاول الموضحة التي تكون في الرأس والموضحة التي تكون في الوجه. اذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواظح اي ان الموظحة اما ان تكون في الرأس واما ان تكون
12:15في الوجه فحين اذ لو ظرب رجل اخر ضربة في رأسه ثم امتد هذا الجرح الى وجهه فانها تعتبر موضحتين وليست موضحة واحدة لان الوجه منفصل عن الرأس وليس منه
12:29هذه مسألة. المسألة الثانية ان الموظحات لا تتداخل اذا كان بينها حاجز فلو ان امرأ شج اخر خمس شجاج فنظر مقدر الشجاج لهذه الشجاج فوجد انها كلها موضحة فما اعلى؟ فاذا ليس فاذا بينها جميع الحواجز يعني هنا واحدة وهنا واحدة
12:49في اول الرأس وفي اخره وفي وسطه وبينها حاجز ولو ولو بمقدار شعرة فانها لا تتداخل فتجب في كل واحدة ديتها وهو خمس من الابل لكن لو اتصلت الموظحتان بانزال الحاجز بينهما
13:06فاصبحت كالجرح الواحد ولو كان طويلا فان فيها دية واحدة. اذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم المواظح كلما تعددت اما تعددها بان يكون بينها حاجز ولو بمقدار يعني جلدة او بمقدار شعرة فانها تكون في كل واحدة دية منفصلة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال المواظح ولم يقل موظحة الامر
13:26الثاني ان المواظع تتعدد باعتبار الموظع فما كان في الرأس فيه هدية وما كان في الوجه ففيه الدية اخرى ولو كانتا متصلتين اه قال وزاد احمد اي من طريق مطر عن عمرو بن شعيب قال والاصابع سواء كلهن عشر عشر من الابل وتقدم الحديث عنه قال الصحابي خزيمة وابن الجارود
13:45والحقيقة ان اولى من تصحيح ابن خزيمة وابن الجاروت تحسين الترمذي فان تحسين الترمذي عند اهل العلم معظم والحقيقة ان تحسين الترمذي في مقدمة عند اهل العلم لولا ان بعضا من يعني المتأخرين بدأ ينتقد تحسين الترمذي حتى جعله غير محتج به تماما والترمذي
14:05في تحسينه للاحاديث له طرق كثيرة يعني اختلف ما مراده على سبيل التحقيق. ولكن في الغالب ان لا ان الترمذي لا يحسن حديثا الا ان يكون ذلك الحديث عليه العمل
14:18ان المسلمين عملوا به وتقبلوه واحتجوا به هذا واحد والامر الثاني ان يكون اسناده مقاربا. ليس في درجة الصحيح وانما يكون دون ذلك. اذا في الغالب ان تحسين الترمذي يجمع امرين عمل الناس
14:32واعني بالناس غالب الفقهاء ان لم يكن جميعهم. والامر الثاني ان يكون اسناده مقاربا اي دون الصحيح نعم. احسن الله اليك. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين. رواه احمد
14:49والاربعة ولفظ ابي داوود دية المعاهد نصف دية الحر. قال وعنه اي من حديث عمرو بن شعيب النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين اه هذا لفظ قال رواه احمد والاربعة
15:04وقال وان لفظ ابي داود دية المعاهد نصف دية الحر اه هذي اللفظين ذكرها المصنف انها يعني اورد اللفظ الثانية لفظ ابي داوود لبيان ان الذمي والمعاهدة وكذلك المستأمن ديتهم واحدة لا فرق بينهم
15:23وان قول النبي صلى الله عليه وسلم عقل اهل الذمة معناها او انها خرجت مخرج الغالب فالمعاهد والمستأمن يأخذ حكمهما. والاولى من ايراده هذين اللفظتين ايراده اللفظة التي رواها احمد في المسند فان لفظة المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم نفس الطريقة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اهل الكتابين
15:46والنصارى نصف عقل المسلمين. او قال عقل اهل الكتابين اليهود والنصارى نصف عقلي المسلمين. هذا اللفظ حقيقة يعني اشمل لانه اول يبين ان اهل الكتاب جميعا سواء كانوا ذميين او معاهدين او مستأمنين ديتهم واحدة. الامر
16:05الثاني انه يخرج المجوس لانه قال اهل الكتابين. فهو خاص بهم ولا يلحق بهم من سنة سننهم لان المجوس على مشروع المذهب انه انما وهو ثلث الدية طيب هذا الحديث فيه من الفقه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل وهي الندية الكتابي سواء كان ذميا او معاهدا او مستأمن على نصف دية المسلم
16:25آآ دية الكتاب نقول نوعان. انظر معي. اما ان تكون ديته خطأ اي بجناية خطأ. واما ان تكون ديته بسبب اية عمد فاما دياته بسبب الخطأ فواضح الحديث انه اه يعطى نصف ديتي
16:43المسلم وهذا واظح واما العمد فان مشهور المذهب ان الذمية او الكتابية اذا قتل عمدا فانه يعطى مثل دية المسلم يعطى مثل دية المسلم دليلهم على ذلك قالوا لان الصحابة رضوان الله عليهم قضوا به
17:05فقد ثبت عن جمع من الصحابة انهم قضوا ان الذمية اذا قتل عهدا ان الذمي والمعاهد غيرهم اذا قتل عمدا فانه تضاعف عليه الدية تضاعف عليه الدية فيعطى دية مسلم كامل وهي مئة من الابل وان تكون مغلظة اي اثلاثا
17:28طيب ما تقولون في هذا الحديث قالوا نجمع بين هذا الحديث وبين قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. فنقول ان المسلم اذا قتل الذمي عمدا وجبت عليه نصف الدية نصف دية العمد
17:45وتغلظ الواجب النصف وتغلظ عليه بان يعطى النصف الثاني لا تكون الواجب ابتداء واحدة وانما الواجب النصف وتغلظ بالنصف الثاني لماذا غلظت؟ قالوا لانها في مقابل سقوط القصاص عنه. فما دام قد سقط عنه القصاص فاننا
18:04نأخذ بالتغليظ وادلهم بذاك كما ذكرت لكم هو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم. فانه قد قضى به اكثر من شخص وليس وليس شخصا واحدا رضي الله عن الجميع نعم قال رواه الامام احمد والاربعة هذا الحديث يعني حكى جمع من اهل العلم آآ ثبوت هذا الحديث لعمرو بن شعيب منهم الجمال المرداوي وغيرهم وقالوا انه
18:27ثابت الى عمرو بن شعيب وسكتوا لان ما بعد عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مختلف فيه. وهذا الحديث احتج به الامام احمد كما ذكر كثير من اهل العلم
18:37انه قد احتج به احمد وغيرهم احتجوا بهذا الحديث طبعا الامام احمد لما سئل حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هل تقبله كله؟ قال لا وانما ننظر فيه. فبعضه نقبله وبعضه نرده. ولكن الاغلب انه يقبل. نعم
18:53احسن الله اليك وللنساء وللنساء عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وصححه ابن خزيمة. نعم هذا حديث عند النسائي آآ ايضا جاء طريق عمرو بن شعيب لكنه جاء من طريق اسماعيل ابن عياش
19:10عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واعله النسائي بإسماعيل ابن عياش وقال ان اسماعيل كثير الغلط ولكن هذا الحديث يعني اخذ به كثير من اهل العلم. وقالوا ان
19:28اه عقل المرأة يكون مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث. فاذا بلغ الثلث او زاد عنه فان فانها فان عقلها يكون على نصف فان عقلها يكون على نصف عقل الرجل كما في الاحاديث المتقدمة
19:45في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه يقول من من من حروف الغاية او من اسماء الغاية وعندنا قاعدة دائما اكررها لكم ان هل ما بعد هل هل ما بعد الحد؟ هل ما بعد الحد؟ يدخل في المحدود هل الحد يدخل في المحدود
20:04هل الحد يدخل في المحدود ام لا وبمعنى اخر نقول هل ما بعد الى وحتى يدخل فيما قبلها ام لا؟ هذه قاعدة لغوية ينبني عليها كثير من الاحكام الفقهاء يقولون ان ما بعد حتى
20:23لا يدخل فيما قبلها لا يدخل فيما قبلها الا في ثلاثة مواضع الموضع الاول في موضع في الوضوء في الوضوء فان الوضوء يدخل فيه وايديكم الى المرافق فهنا المرفق يجب غسله يجب غسله
20:46الموضع الثاني في غسل الرجلين كذلك وارجلكم الى الكعبين الموضع الثالث هو هذا اللي سأذكره واذكر الخلافة فيه فان من اهل العلم من يقول يدخل الثلث فيما قبله ينبني عليه ماذا
21:03لو كانت المرأة جني عليها جناية توجب الثلث. مثل ماذا؟ ان يقطع احد الاثلاث الانف. وهو احد منخارين لو قطع احد المنخرين ففيه الثلث فمن قال ان ما بعد الى يأخذ حكم ما قبلها
21:22فانه حينئذ يقول تأخذ الثلث كاملا. ومن قال لا يأخذ حكمه انما يغايره فانه قال تأخذ نصف الثلث وهو سدس ومشهور المذهب هو على الرواية التي ذكرتها لكم قبل قليل ان ما بعد الى
21:39ان الحد لا يدخل في المحدود ومن بعد الى لا يدخل فيما قبله وذاك يقولون فان حتى هنا هي للغاية. ومن لوازم الغاية ان يخالف ما بعدها ما قبلها وبناء على ذلك فان مشهور المذهب
21:58انها اذا بلغت الثلث فانها تأخذ النصف وما زاد فلا شك ان الحديث يدل عليه نعم احسن الله اليك وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا
22:15ولا يقتل صاحبه وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس. في غير ضغينة ولا حمل سلاح اخرجه الدار قطني وضعفه. نعم. هذا حديث آآ عمرو بن شعيب انه صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ
22:35مثل عقل العمد آآ مغلظ اي باعتبار اه انه باعتبار العدد باعتبار العدد لا التأجيل قال ولا يقتل صاحبه فلا يكون فيه قود قال وذلك طبعا وذلك هذي زيادة عند ابي داوود فقط. اه في بعض الطرق الحديث وزاد ايضا احمد وذلك ان ينزو الشيطان فتكون فتكون
22:59بين الناس ينزو بمعنى ان الشيطان يثب يثب على الناس والشيطان يثب على بعض الناس ويرقى عليهم. ينزو الشيطان فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة. آآ معنى في غير ضغينة
23:14اي من غير ذنب. من غير ذنب. لم يكن يسبقه ذنب. وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند الامام احمد من غير فتنة اي من غير اه سبب اه يكون مثيرا لهذا القتل
23:29قال ولا حملي سلاح. قال اخرجه الدارقطني وضعفه اه هذا الحديث طبعا اه فيه كلام في اسناده اه ولكن يعني عموما هو مبني فيما فوق عمرو بن شعيب والصواب حسن هذا الحديث بناء على آآ يعني تحسين حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. آآ المسألة الاولى في قوله عليه الصلاة والسلام عقل
23:54شبه العمدي مغلظ مثل عقلي العمد فيه اولا آآ اثبات ان هناك جناية او ان انواع الجنايات ثلاث ومنها شبه العمد خلافا لمالك اه كذلك مما يدل عليه هذا الحث هذا الحديث نصا على ان اسنان دية شبه العمد كاسنان دية العمد
24:17فتكون مغلظة من حيث انها ارباع على مشهور المذهب او اثلاث على الرواية الثانية التي اختارها الموفق في العمدة ولكن التغريظ هذا انما هو باعتبار الاسنان فقط. واما التغريظ باعتبار وجوبها على الجاني دون العاقلة والتأجيل فانها ملحقة بالخطأ
24:36الامر الثالث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتل صاحبه هذا يدل على انه لا قود في جناية شبه العمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
24:55اماديته اثني عشر الفا. رواه الاربعة. نعم هذا حديث ابن عباس النبي انه قال قتل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا اي الف درهم من الفضة. قال رواه الاربعة ورجح النسائي وابو حاتم الارسال وكذا رجح ارساله
25:15كما نقله الترمذي في العلل الكبير. آآ هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى في قضية انه جعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر الفا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير الاديات بخمسة اشياء. ثبت معنا قبل في حديث ابن حزم ان الدية مئة
25:33من الابل وثبت عند ابي داوود من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض في الدية مئة من الابل فرض على اهل البقر مئتين وفرض على اهل الشاء الفين
25:48فيكون الان هذي ثلاثة انواع ومر معنا كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض على اهل الذهب الفا وهنا انه فرض على اهل الفضة اثني عشر الف. هذه خمسة اشياء وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقدير الدية. المسألة الاولى عندنا في هذا الحديث
26:08في قضية ما هي اصول الديات مشهور المذهب ان اصول الديات خمس لانها كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فوردت هنا في حديث ابن عباس ووردت في حديث جابر ووردت من حديث غيرهم. قال فما وردت عن فما دامت قد
26:23وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فانها تكون اصلا في الدية وبناء على ان انها اصل الدية يكون عدد من الاحكام الحكم الاول انه يجوز للجاني ان يختار ايا من هذه الامور الخمس فيبذلها
26:39وليس للمجني عليه اختيار احد هذه الامور الخمس سواء كان الجاني من اهل الابل او من اهل البقر لا ننظر لذلك وانما له مطلق الاختيار فيكون من باب الاختيار. الامر الثاني الذي بني على ان اصول الدية خمسة اشياء
26:54انها تكون من باب التحديد ولا تؤخذ قيمتها وبناء عليه فالابل يجب ان تخرج من هذه ولا تخرج قيمتها من الفضة لا تخرج قيمة مئة من الابل من الفضة ولا من الذهب. بل اذا اردت ذهبا او فضة فتخرجها بتقدير النبي صلى الله عليه وسلم
27:14فلا ينظر للقيم وانما ينظر للتقدير الذي ورد في الحديث ولو كان قيمة مئة من الابل ربما خلنا نقول بدل اثني عشر الف درهم مئة الف درهم في هذا الزمن. هي الان تعادل تقريبا اكثر من مئة الف درهم. او
27:28واقل لا بالاقل وبناء على ذلك فاننا ننظر للقيم وانما ننظر للتحديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثالث الذي ينبني على انها اه اصول الديات خمس انهم يقولون التغليظ لم يرد الا في الابل خاصة
27:45وبناء عليه فلو اختار الجاني ان يبذل دية العمد من البقر او من الشاي او من الذهب او من الفضة فلا تغليظ عليه من حيث السن لان التغليظ انما هو في الاسنان وليس في العدد
27:59هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهو ان الاصل في الابل انما هو ان الاصل في الدية انما هو الابل خاصة فقط وبناء عليه فقالوا ان الاحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هي من باب التقويم
28:15يصح تقويم ويصح تقييم لفظان لغويان صحيحان هي من باب التقويم للابل. ما الدليل؟ قالوا انه قد اختلفت الرواية هل الدية من الفضة اثنا عشر الفا ام انها عشرة الاف؟ وهذا الاختلاف مؤثر من جهة انه باعتبار اختلاف القيم
28:35وهذا القول قال عنه الزركشي انه الاظهر دليلا وهو الذي اعتمده ائمة الدعوة وهو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم. ان العبرة في قيم الديات انما هو الابل خاصة ولذلك لما يعني اذا اذا ارادوا ان يجددوا النظر في قيم الدين في قيم الديات واخره عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين نظروا الى الابل خاصة ولم ينظروا الى ذهب
28:57ولا فظة ثم قدروا بها فقدروا بمائة من الابل وقدروها فوجدوا ان العمد وشبهه يعادل اربعمئة الف وان الخطأ يعادل ثلاث مئة الف هذا اخر تقدير قبل خمس سنوات تقريبا. ولم ينظروا لباقيها لان
29:12باقي على المعتمد والذي عليه العمل المعتمد باعتبار الذي عليه العمل انما هو الابن خاصة وهذا ماشي عليه ائمة الدعوة من الشيخ محمد ومن بعده من المشايخ نعم اخر حديث. وعن ابي رمثة رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي يا ابني. فقال من هذا؟ فقلت ابني واشهد
29:32به فقال اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. رواه النسائي وابو داوود. وصححه ابن خزيمة وابن الجارود نعم هذا حديث ابي رمثة رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني
29:47فقال من هذا؟ فقال فقلت ابني واشهد به معنى اشهد به يعني اشهد انه ابني. جاء في بعض طرق هذا الحديث فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مع ثبوت الشبه فقال انه ابني من شدة يعني تأكيد واشهد به يعني كأنه يقول اتي بالشهود انه ابني مع ان الشبه بينهما كان قويا
30:07آآ فحلف فقال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم من شبهه وحلفه عليه يعني انه يحلف على ذلك آآ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لا يجني عليك. طبعا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء. وانما جاء في رواية عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له
30:28تحبه؟ قال نعم فكان رظي الله عنه يحب ابنه حبا شديدا. فقال له النبي اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قبل ان نتكلم في شرح هذه الجملة هذا الحديث قال الامام احمد رحمه الله تعالى انه شيما قد غلط فيه من جهتين. الجهة الاولى فانه ذكر ان ابا رمثة
30:50تميمي وليس كذلك وانما هو تيمي. فالصواب في انه تيمي من بني تيم وليس من بني تميم. الامر الثاني وهو الذي يهمني قال انه شيء اخطأ فيه وقال فيه ان نبني هذا وانما هو الصواب ان يقول ان ابي. ان ابي
31:09فان ابا رمسة جاء مع ابيه ولم يأتي مع ابنه قول النبي صلى الله عليه وسلم اما انه لا يجني عليك ولا تجني عليه. هذه الجملة تحتمل معاني وهذا الاحتمال يؤثر تأثيرا بينا. الاحتمال الاول
31:24ان يكون المراد انه اراد نفس الجناية انه لا يجني عليك حقيقة فعل الجناية ان يكون قصده لا يجني عليك ولا تجني عليه اراد نفس الجناية آآ وهذا المعنى ان اريد فهو من باب الاخبار المحض. لن يجني عليك ابنك ولن تجني عليه اي لن يعتدي عليك بجناية
31:49فاذا كان من باب الاخبار فلا يكون فيه فقه البتة ما يكون فيه فقه ولذلك يقول ابو يعلى في الروايتين والوجهين لم يرد نفس الجناية ولو اراد نفس الجناية يعني لما كان في المعنى فائدة
32:03المعنى الثانية او اللفظ الثاني نعم المعنى الثاني لهذا اللفظ ان المراد به انه لا يجني عليك بمعنى انه لا يؤخذ بذنبك في القود ولا تؤخذ بذنبه في القود. فاذا جنى الابن فان الاب لا يقاد
32:27بجناية الابن يعني الابن قتل زيدا فالاب لا يقتل اذا قتل ابن زيدان ولو جنى الاب فلا يقاد الابن يقاد بمعنى يقتص منه بجناية ابيه. وهذا المعنى صحيح كذلك. المعنى الثالث كذلك
32:42ان لا يجني هنا بمعنى انه لا يحمل الدية. فلا يكون عاقلا بمعنى ان الاب اذا جنى فلا يدفع ابنه شيء من من الدية عن ابيه. واذا جنى الابن فان الاب لا يحمل شيئا من الدية عن ابنه
33:03وهذا المعنى فيه اشكال لان الفقهاء يقولون ان الجناية اذا كانت خطأ او شبه عمد فانها تكون على العاقلة والمذهب يقولون ويدخل من العاقلة الاصول والفروع. خلافا لمن قال يدخلون
33:20طيب هذا الحديث ماذا تقولون عنه؟ نقول ان هذا الحديث يحتمل معان منها المعنيين ذكرناها قبل قليل قبل هذا المعنى ومنها معنى اخر ساشير له بعد قليل ونقول كذلك ايضا وجه اخر ان قوله لا يجني عليك ولا تجني عليه اي في جناية العمد فلا يدفع عنك الدية في جناية العمد ولا تدفع عنه الدية في جنية العمد
33:43وانما استثنينا الخطأ لعموم انه داخل في عموم العاقلة. بل هو اولى العاقلة. الوالدان اولى بالعاقلة. المعنى الرابع والاخير لمعنى قوله لا يجني عليه ولا تجني عليه انه لا يجني الاثم فاذا جنيت فلا اثم عند الله جل وعلا. فلا يتخطى اثمك اليه ولا يتخطى اثمك اثمك اليه ولا يتخطى
34:03اسمه اليك هذا من حيث الاثم. اذا معنى قوله لا يجني عليك اربعة معاني المعنى الاول انه من باب الاخبار وقد اه وحين اذ لا يكون فيه معنى حكم ولذلك رده القاضي ابو يعلى
34:19المعنى الثاني انه من باب الاثم وهذا ايضا صحيح فلا اثم لاحدهما بجناية الاخر كما قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر اخرى وقد قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكره هذا الحديث
34:33هذا هو الذي ذكره صاحب شرح المنتهى المعنى الثالث انه لا يجني عليك بمعنى انه لا يقاد بك باب القود فاذا جنى احد الاصول او الفروع لا يقاد معه وذلك فان النفس بالنفس ولا يقال معه غيره. الامر الرابع انه لا
34:50ايعقل عليه؟ فنقول انما لا يعقل عليه في العمد ولكنه يدخل مع العاقلة جمعا بين الاحاديث فان العاقل اولاهم بالنصرة الاصول الفروع وذاك الصحيح انهم وهو المذهب المعتمد ان العاقلة يدخل منهم الابناء
35:07ويدخل معهم الاصول اه اظن نقف هنا لاننا تأخرنا درس اليوم نكمل ان شاء الله الدرس القادم الراقي نعم لكن هل الراقي فيها جناية؟ يقرأ قرآن ما في جناية. متى يتصور؟ انا مر علي سؤال في قضية الجناية في الرقية. شف الذي يضرب هذا ليس
35:25هذا هذا جاوز الرقية الى شيء اخر من هي عن شرعا. فقد نهوا عن الضرب ذكروا انه منها. لا ضرب وخنق كل هذا ما يجوز شرعا كل هذا لا يجوز لا الضرب ولا الخنق ما يجوز. نص عليه بعض الفقهاء. لكن انا مر علي بعضهم استدل. قال اني قرأت على حامل سورة الزلزلة
35:45ويشاع عند كثير من الناس ان قراءة الزلزلة تسقط الجنين. فاسقطت فهل علي ضمان ام لا؟ فقل لا هذا القرآن والقرآن فيه شفاء وما ذكر هذا من باب ظن بعض الناس ولا نعلم عن صحته ولا اظنه كذلك. فان كثيرا من النساء الحوامل تختم القرآن في رمضان وفي غيره ولا يسقطن
36:05فهذه ممكن هذه الصورة الوحيدة التي تصور في ذهني يعني ان راقيا يرقى بالقرآن او يرقي بالقرآن فقط ثم يكون هناك جناية. اما الخنق هذا موب راقية هذا زاد عن الرقية بخنق وظرب وصعق بعظهم يستخدم الصعق كما سمعت قديما ولا ادري ما زالوا ام لا. كل هذا لا يجوز شرعا. يقولون لا اعلم
36:25الامام مالك نقل عنه ابن عبد الحكم وشرحها في طبعا كتاب ابن عبد الحكم هذا قطعة منه بشرح الابهري ان مالكا رحمه الله تعالى سئل عن الرجل يقرأ على الناس فيقول المرقي عليه انت فيك عين ويقول الثاني انت فيك سحر
36:43فغضب الامام مالك رحمه الله تعالى وقال بدعة بدعة. هذا كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اين فيها ذلك؟ اه هؤلاء جميعا وغيرهم لو جلسوا من اليوم الى قيام الساعة لن يجدوا دليلا في الكتاب والسنة يدل على ان العلامة الفلانية تدل على السحر
37:02والعلامة الفلانية تدل على العين والعلامة الفلانية تدل على المس او التلبس وغير ذلك بعضهم يذكر علامات عجيبة جدا مثل التثاؤب ومثل كذا وبعضهم يذكر اشياء اخرى وبعضهم يعني يبالغ حتى يعلم كم عدد الذين
37:19في المرقية عليه من الجان مر علي شخص اتصل علي قال ذهبت الى راق فقال فيك ست مئة وتسعة وتسعين جن؟ انا اعجب كيف استطاع عدهم حتى لو كان ينظر اليهم. انت عندك
37:32الفصل تجلس معهم فصل كامل ما تعرف كم عددهم. امام عينيك كل يوم وهم ما يتجاوزون خمسطعش كيف استطاع ان يعدهم؟ اذا هي الدعوة كذب في كذب او من وحي الشياطين. ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى تكانت كلمته في الصميم
37:49ان هذا الكلام كله بدعة وغير مشروع غير مشروعية ولذلك ما دخل احد في هذا الباب وتجاوز الحد فيه ولو كان يسيرا الا وباستقراط مع الناقص مر به ذلك على كثير من التجاوزات الشرعية. ولربما غلا غلوا بينا. ولك كل هذه الافعال منهي عنها ولا تجد شرعا
38:09سم شيخ. تلف. نعم. مثل اعطيك مثال اي نعم نعم هذا هو مستدل به على امرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. طبعا حديث جابر هذا في اسناده مقال
38:23اولا لكن قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العي السؤال قال قتلوه نسب القتل اليهم هذا من جهة من جهة ثانية ان هؤلاء كانوا صحابة رضوان الله عليهم
38:38وكان هذا في وقت التشريع فكان هذا من باب الاجتهاد والصحابة الاصل فيهم انهم اهل تقى وعلم ولا يفتي احد منهم الا عن علم. فلربما كان ذلك عن هذه المجتهد اذا اجتهد فاخطأ فله اجر وان اصاب فله اجران. فكانوا من اهل الاجتهاد. الامر الثالث ان هذا ربما قبل ثبوت الاحكام واستقراره
38:58ولكن لا شك ان الجاهل اذا افتى وترتب عليه آآ يعني فساد فانه يضمن. لو قال اقتل فلانا فانه مستباح الدم هناك لكرو في قضية اه الخوارج الذين يقتل الناس باسم ذكر وفي باب البغي ذكره الكشاف في غيره. ان الخارجي الذي قتل بفتواه يقتل
39:19يقتل لانه استباح الدماء لانه قاعدة الخوارج نوعان قاعدة ينظرون ولا يترتب عليهم فعل هذا لا يقاتلون. واما من ترتب عليهم وان لم يقاتلوا فعل مقاتل فانهم يقتلون. ذكر موصوفك الشاهق هنا في باب الوغيب
39:35احسن الله اليك في حديث الباب ذكرتم انه تقسيم الديات ذكرت اه ذهاب المنفعة يترتب عليه هدية لكن ذكرت ان ذهاب الذوق في اللسان لا يترتب عليها الدين. اذا اذا قطع اللسان
39:51تدخل اه منفعة الذوق ومنفعة الكلام لان الذوق منفعة والكلام منفعة فتذهب هاتان المنفعتان بذهاب اللسان فليس فيها الذي هو واحد. ما نقول للذوق منفعة وللكلام منفعة واللسان فاودي فتكون ثلاث ديات وانما نقول دية واحدة. فتدخل دية الذوق مع دية اللسان. في هدية تكون متداخلة تداخل الديات السماء
40:15سعة العين اذا قلع عينه دية واحدة لكن لو قطع اذنه قد يبقى السمع. بعض الناس تقطع اذنه. يمر عليك الناس مقطوعة اذنه ويسمع. مقطوع انفه ويشم ما يكون اخشم الاخشم الذي لا يسمع الذي لا يشوب
40:31سبحان الله اه انا ما ادري حقيقة لا اعرف ما هي صفته لكنهم طبعا لا شك ان هذا الختان فرعون لان فيه اتلاف العضو آآ هو غير مشهور بهذه الصفة
40:43وانما الختان الانثى المشروع هو قطع اللحمة الزائدة ولا تنهك. ولا تنهك ما يقطع بهذي الزيادة ربما ربما ان الدية التي اوجبوها اه يعني هم يقولون في الاسكتين الدية ففي كل واحدة من اسكتين
41:00نصف الدية انا ما ما تصورت حقيقة يعني صفة الختان الفرعوني تماما لكي احكم بالديتين اظن هؤلاء او هذا قاضي الذي حكم بها له وجه لكن لا اعلم ربما الاسكتين يعني تلف الاسكتين يمكن. ربما
41:18لا اعلم والله شيء ذهاب بول منفعة البول يعني ما يستطيع ان تتبول؟ اذا كان يترتب عليه استطلاق هم هم المذهب يقولون ان استطلاق البول فيه هدية. واما ان اخافه فاستطلق مؤقتا ايش معنى استطلق مؤقتا يعني سلح على نفسه
41:34فيعتبرون استطلاق مؤقت ففيها ثلث الدية. فان كان فيها يمكن فيها الاستطلاق ربما ربما انها تؤدي الى استطلاق. استطلاق البول نعم اه يعني قصدك العقيقة؟ يعني من الساعة عشرة اه النهار يتبع الليل
41:52النهار اتبع الليل يعني عشرة اليوم وشو؟ ليلة الاحد فيعتبر المولود ولد يوم الاحد ففي يوم السبت او ليلته يعق عنه السبت القادم. ان ورد من الساعة يبدأ اليوم والليلة من الساعة ست
42:08اذا دعاء المغرب الى بكرة الست المغرب. فالساعة عشر ليلا يعتبر اول اول اليوم لو ولد قبل اذان المغرب هو نهاية اليوم يعتبر نفس اليوم. سم الشيخ. اصول الدية. ايه. الحلل
42:25يقولون لا ما ما ثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاءت من حديث يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه اول شيء باسناد ضعف هذا من جهة من جهة اخرى
42:35قال من باب التقييم. ولذلك قالوا انتم جعلتوا الحلل تقييم اه اجعلوا الخمس الباقي او الاربعة الباقية تقييم. لكن وش وجهة نظر المذهب؟ قالوا ان الحلل اه لم تجد العادة بان تكون اه
42:50يعني مقبولة لا في زكاة يعني لم يلط الشارع بها حكما مطلقا ولكن يعني هو الظاهر انها تقي كانت معاذ رضي الله عنه. الثلث نعم. الدية والثلث. الثلث والثلث قتله محرما في الشهر الحرام في مكة يعطيه نيتين. لكن العمل عندنا على خلاف المذهب. اتجاه واحد لا فرق بين مكة وغيره
43:15المحاكم لا لا تفرق فاخذوا بقول الجمهور وقول الخرقي والموفق طيب لذلك نكون انتهينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد