استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وشيخنا السامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعلي الصماء ابن وعن الصماء بنت بشرى رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0:20لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغها. رواه خمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. وقد انكره مالك وقال ابو داوود هو منسوخ. وعن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله
0:40وسلم اكثر ما كان يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد وان اخالفهم اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. نعم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا
1:00الصماء بنت بس رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا لحاء عنب او عود شجرة فليمضغه رواه الخمسة
1:14هذا الحديث قبل ان اتكلم عن اسناده ظاهره النهي عن صيام يوم السبت. وليس كما جاء في حديث الجمعة الافراد كما جاء في الرواية التي في الصحيحين النهي عن الافراد
1:26وانما ظاهره النهي عن صيام السبت مطلقا وهذا المعنى او هذا الظاهر له اثر في قبول الحديث وعدم قبوله كما سيأتي قال رواه الخمسة ورجاله ثقات الا انه مضطرب. اما كون هذا الحديث الجارف ثقات فهذا هو الذي يعني ظاهر الرجال والاسناد فانهم كذلك وقد
1:46سبق المؤلف للحكم على رجال هذا الاسناد بانهم ثقات الحافظ جمال الدين المرداوي في يعني جمعه الادلة التي استدل بها فقهاء المذهب والتي كانت سماها كفاية المستقنع بادلة المقنع وذكر ابن مفلح رحمة الله عليه وتبعه من بعده كابنه برهان الدين ابن مفلح في المبدع
2:08وصاحب الكشاف وهو الشيخ منصور البهوتي المصري ان هذا الحديث اسناده جيد وهنا بس فائدة في قضية ان ما حكم عليه البهوتي بالصحة والضعف اغلبه ان لم يكن كله مأخوذ من المبدع. كل الحكم على الاحاديث
2:27وعلى تخريج الاحاديث فقد اخذها من المبدع لابن مفلح البرهان ابن مفلح والبرهان ابن مفلح يعتمد كثيرا على كلام جده محمد ابن مفلح صاحب الفروع وفي غيرها وكذلك يعني البرهان
2:42جده لامه هو الجمال المرداوي. صاحب كفاية المستقنع لان محمد بن مفلح اخذ بنت جمال الدين المرداوي صاحب كهيئة المستقنع البرهان هذا جده لابيه وذاك جده لامه. قال الا انه مضطرب
2:55اه هذا الحكم بان الاضطراب هو قول النسائي فانه قال ان فيه اضطرابا في اسناده وفي متنه. وقد اطال اهل العلم في الحديث على هذا الاضطراب. قال وقد انكره مالك
3:05قال ان هذا الحديث منكر بل قد جاء عن الامام مالك انه قال انه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقال ابو داوود هو منسوخ. اذا اصبح لنا في هذا الحديث
3:17ثلاثة اراء الرأي الاول اه توثيق رجاله ومن ثم تصحيح اسناده كما قال ابن مفلح اسناده جيد ومنهم من رأى ضعف هذا الحديث وانكاره وتكذيب اه اسناده كما جاء عن مالك ومنهم من روى الاضطراب او نقل الاضطراب وهو التوسط وهو نوع من انواع التضعيف ومنهم من رأى صحته لكن عدم العمل به وهو حديث وهو قول
3:41ابي داود رحمة الله عليه صاحب السنن. اه وجه كونه منسوخا هو الحديث الثاني حيث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد وكان
3:51يقول انهما يوم عيد للمشركين وانا اريد ان اخالفهم اخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه هذان الحديثان ظاهرهما التعارف فان قيل بصحة هذين الحديثين كما مشى عليه ابن مفلح وغيره من المتأخرين
4:07فنقول ان للفقهاء طريقتان او فان للفقهاء طريقتين بالجمع بين هذين الحديثين فمشهور المذهب وهو الذي اعتمده المتأخرون تصحيح الحديث الاول حديث الصماء فيرون ان الحديث صحيح وان هذا الحديث حديث الصماء يدل
4:25على كراهة الافراد فقط ويرون انه يكره افراد يوم السبت بالصيام والدليل على الكراهة الحديث الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت
4:41والاحد والواو هنا قالوا لمطلق الجمع اي انه يصوم يصوم هذين اليومين معا تحملوا هذا الحديث على الكراهة. والرواية الثانية في المذهب وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية التي نقلها عنه ابن القيم
4:53واما كلامه في اقتضاء الصراط المستقيم فانه ليس واضحا بترجيح هذا الرأي لكن نقلها عنه تلميذه وانتصر لها تلميذه من بعده ولذلك اطال ابن القيم في تظعيف الحديث الاول حديث الصماء من اكثر من وجه
5:06قال انه يجوز صوم يوم السبت مطلقا بل ولا يكره ان ليس حتى الافضل عدم بل لا يكره صيام يوم السبت مطلقا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم يوم السبت
5:20ونظر من حيث المعنى قال ان يوم السبت يوم عيد عند اهل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم يحب مخالفتهم فان العيد لا يصام فخالفهم بالصيام هذا من جهة ومن جهة اخرى
5:36ان يوم الاحد ايضا يوم عيد ومع ذلك لم يرد حديث قط في النهي عن افراده او تخصيصه بالصيام ادل على انه لا فرق بين السبت والاحد ومن جهة ثالثة
5:49ان ظاهر الحديث الاول حديث الصماء النهي عن صيام يوم السبت مطلقا مع انه ورد في الصحيح اباحة صوم الجمعة والسبت معا قد دل ذلك على انه يجوز افراد يوم السبت بالصيام
6:04كما هي ظاهر الاحاديث والحديث كما قلت لكم ظعفه كبار الائمة كما لك والنسائي وغيرهم رحمة الله على الجميع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة رواه الخمسة رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن
6:24خزيمة والحاكم واستنكر ابن عقيلي. نعم هذا حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. يعني ان من كان بعرفة من الحجيج فانه ينهى عن الصوم. سنتكلم عن دلالة النهي بعد قليل
6:37قال رواه الخمسة غير الترمذي وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي اي انه رأى ان فيه نكارة في الاختلاف عليه ولذلك اعل ابن القيم هذا الحديث فقال ان اسناده فيه نظر
6:50فان هذا الحديث مداره على مهدي ابن حرب العبدي وهو ليس بمعروف فقد تفرد به هذا الرجل وهو ليس بمعروف ولذلك ضعفه ابن القيم وغير واحد من اهل العلم. هذا الحديث يدل على
7:05نهي النهي عن عن صوم يوم عرفة لمن كان بعرفة حاجا والفقهاء اخذوا من هذا الحديث عدم الاستحباب فقط ولم يأخذوا منه الكراهة فعندنا امران يجب ان نفرق بينهما ليس كل مكروه
7:23مستحب تركه وليس كل مستحب يكره تركه مستحب وليس كل مستحب فعله يكره تركه. فلا تلازم بين الثنتين وهذا دائما اشيرها لكم ونص عليها كثير من فقهاء المذهب كالسفاريني وغيرهم المتقدمين
7:41فمسألة صيام يوم يوم عرفة لمن كان في الحج هو غير مستحب فقط ولم يقولوا انه مكروه وانما قالوا لا يستحب صومه. فلا يلزم من ذلك الكراهة قالوا لانه قد جاء صومه
7:55على من استحب صومه احيانا لمن لم يجد الهدي فمن لم يجد الحيدي كما سبق معنا فان افضل ايام وصيام ثلاثة ايام ان يكون اخرها الثالث في يوم عرفة وهو حاج
8:09فدل على انه ليس بمكروه لكن الافضل عدم الصوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم صام اول النهار ثم افطر في اخره فدل على انه مباح صوم هذا اليوم. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى هو عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:28لا صام من صام الابد متفق عليه ولمسلم عن ابي قتادة بلفظ لا صام ولا افطر. نعم هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا
8:38اصام من صام الابد وفي رواية لا صام ولا افطر المقصود من صام الابد اي سرد الصيام متتابعا وهذا الحديث يدل على انه يكره سرد الصيام والفقهاء اخذوا من هذا الحديث الكراهة فقط
8:56ولم يأخذوا منها التحريم لانهم اصل العمل مشروع الا لمن ابى الترخص بالرخصة فتركها لاجل عدم اعتقاده ان الرخصة مشروعة بالصوم او عفوا بالافطار وانما فعله يعني من باب ترك من
9:13مع تركه للمخالفة هذا الحديث ففي هذا الحال نقول في حقه يحرم والا فالاصل فان السرد مكروه. واختار الشيخ تقي الدين بالتفصيل فقال ان الذي يكره هو سرد الصيام العام كله
9:26واما صيام بعظ العام كشهر او شهرين او ثلاثة بحيث انه يصام بعض العام لا كل العام فانه لا يكره واستدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان
9:40كله وقد قال عبد الله المبارك قوله كله اي اغلبه فدل ذلك على ان سرد بعض الايام ليس بمكروه الا ان يكون يصوم العام كله. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان
9:58رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. نعم شرع المصنف رحمة الله عليه ببيان الاعتكاف وقيام رمظان
10:10واورد هذين البابين معا لان بعض اهل العلم يشترطون للاعتكاف ان يكون بصيام كما سيأتي بعد قليل ان شاء الله واول حديث اورده الباب المصنف الباب هو في فضل القيام ولم يورد حديثا في فضل الاعتكاف
10:24والسبب انه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتكاف قاله الامام احمد قال الا شيئا ضعيفا قال لم يثبت شيء في فضل الاعتكاف الا شيئا ضعيفا
10:36وهذا هو المقرر عند جميع علماء الحديث انه لا يصح حديث في فضل الاعتكاف ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يفيدنا مسألة انه ليس كل عمل لابد ان يرد لنا فضله. فكثير من الاعمال لم يرد لنا ما هو الفضل المترتب على هذا العمل
10:53والمؤمن دائما يعمل العمل للامتثال لامر الله عز وجل وامر رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يلزم ان يعرف هذا الفضل وانما هو حاث له عليه فحسب اه اول حديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
11:11المراد بقوله من قام رمظان اي قام رمظان كله فلا بد ان يقوم جميع ليالي رمضان لان من ترك القيام في بعض الليالي لا يصدق عليه انه قام رمظان كله
11:22او قام او ولا يسمى قائما لشهر رمضان. وانما قام بعض ليالي رمضان فلذلك من قام الشهر من اوله الى اخره غفر له ومن قام ليلة القدر بخصوصها غفر له. لذلك يقولون ان قيام شهر رمظان يكون سببا للمغفرة الذنب مرتين
11:40مغفرة قيام رمظان كله في نهاية الشهر واذا وافق ليلة القدر فيه فانه يغفر له مرة اخرى وفي قوله ايمانا واحتسابا هذا يدل على قضية قصد المرء من من القيام وان يكون قصده ما عند الله عز وجل من المثوبة
11:57والاجر والا يكون قصده شيء من امور الدنيا اه تكلم الفقهاء عن مسألة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر الذنوب قالوا والاحاديث التي جاءت نوعان بعض الاحاديث التي جاءت
12:11قال ما اجتنبت الكبائر مثل الصلوات بعضها الى بعض وجاءت بعض الاحاديث مطلقة ومنها حديث الباب فبعض اهل العلم حمل المطلق على المقيد فقال ان هذه المكفرات انما هي للصغائر دون الكبائر
12:27وقال بعض اهل العلم ومنهم ابن المنذر وغيره واكثر من اطال عنها احد فقهاء الشافعية المتأخرين اسمه ابن عبد السلام ليس هو العز ابن عبد السلام وانما هو اخر ابن عبد السلام يشترك في اسمه ثلاثة
12:41ابن عبد السلام التونسي صاحب شرح شرح مختصر بن عرفة وهذا اذا نقل عند المالكية ابن عبد السلام فيقصدونه. والعز بن عبد السلام صاحب قواعد الاحكام وهذا غالب النقل عنه
12:53في الاصول والقواعد. والثالث هذا متأخر في تسع مئة يعني وزيادة هذا له شرح المنهاج وشرح على بعض كتب الشافعية. هذا له كتاب في في هذه المسألة بخصوصها ثم اطال الكلام فيها ورجح ما رجحه ابن منذر
13:11ان ظاهر هذه الاحاديث يدل على تكفير الذنوب كلها صغيرها وكبيرها فضل الله واسع قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا عند ظن عبدي بي قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء
13:27فيشمل ذلك الصغائر والكبائر فضل الله واسع. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر
13:40خير برمضان اشد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده متفق عليه. نعم هذا حديث عائشة
13:55لفظتين يدلنا على مسألة التي ذكرناها او تفريع على القاعدة ذكرناها وهي قضية ان ان الزمان الفاضل افضل ما يفعل فيه ما شرع فيه فرمضان على سبيل المثال افضل ما فعلت افضل ما يفعله المسلم فيه هو الصيام
14:12والقيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا ومن افضل ما يفعل في شهر رمضان ان يتقرب الى الله عز وجل باطعام الطعام فقد ذكر ابو هريرة ان الصحابة كانوا يتسابقون في اطعام الطعام في شهر رمضان
14:28ومن افضل ما يفعل في هذا الشهر الكريم الاعتكاف فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة من بعده فعند ابن شيبة من حديث ابي هريرة انه كان هو واصحابه اذا دخل شهر رمظان اكثر من لزوم المساجد
14:42وقالوا نحفظ صيامنا اذا هذا الشهر الكريم نقصد افضل ما يتقرب الى الله عز وجل فيه الاعمال الصالحة فيه منها ما سبقوا منها الدعاء وغيره وبعض الناس قد ينشغل ربما بالمفضول
14:56عن العمل الفاضل فعلى سبيل المثال هناك عمل اشتهر عند الناس انه يفعل في رمضان. وهل تخصيصه في رمظان هو الافظل ام انه من الاعمال المطلقة الفاضلة ام لا؟ وهي قظية الزكاة
15:10الصدقة فاضلة في رمضان وفي غيره لكن الزكاة تخصيصها في رمظان اهو من هذي الاوقات الفاظلة ان يخرج في رمظان ام لا جاء في موطأ الامام مالك من حديث الساعة بن يزيد
15:22ان عثمان رضي الله عنه كان يقول للمسلمين ايها المسلمون ان هذا الشهر شهر زكاتكم فادوا ما عليكم من الديون ثم ادوا زكاة اموالكم هذا الشهر ما هو اختلف فيه فقيل انه رمضان
15:36وقيل انه شهر الله المحرم قال ابن رجب في رسالته المسماة بقاعدة في تأخير الزكاة قال بعض السلف لقد فات على الناس خير كثير بعدم معرفة هذا الشهر ما هو الشهر الذي
15:51تخرج فيه الزكاة وقد رجح القاضي ابو يعلى كما نقل عن الحافظ بن رجب ان الشهر الذي تخرج فيه الزكاة انما هو شهر الله المحرم لانه اول السنة وعلى ذلك على ترجيح ما ذكره القاضي ابو يعلى
16:06فان تخصيص رمظان باخراج الزكاة ليس فاضلا بل ربما يكون مفظولا ان لم يكن هذا هو وقت التملك وقت الوجوب هذه مسألة اخرى ولكن تخصيصها في هذا الوقت من باب تعجيل الزكاة ليس فاضلا بل ربما
16:21ان كان ما ذكره القاضي هو المقدم وهو الراجح لربما يكون مشغلا عن الاعمال الفاضلة فقد بعض الناس ينشغل بتوزيع صدقاته وازدحام الناس وغير ذلك عن الاعمال الافضل وهي قيام الليل والتحنت ولزوم المساجد
16:36نبدأ بهذه الاعمال الفاضلة قال اذا دخل العشر اي العشر الاخيرة من رمضان شد مئزره شد مئزره يعني كناية على شدة عمله واجتهاده في العبادة وقيل ان شده لمئزره كناية عن عدم مقاربته لاهله. ولذلك جاء وطوى فراشه
16:55فتحتمل المعنيين والامر لا يوجد ما يمنع من قبول كلا المعنيين. قال واحيا ليلة اي اشتغل في الليل كله بقيام الليل وهذا يدل على استحباب زيادة الصلاة في العشر الاواخر
17:11وهذا اخذ منه الفقهاء رحمة الله عليهم انه يستحب زيادة عدد عدد الركعات في العشر الاواخر وقد فعل ذلك سعيد بن جبير فانه كان يصلي بالناس في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءت العشر الاواخر زاد في صلاته. نقل ذلك ابن ابي شيبة وغيره
17:29وهذا الذي اخذه اهل بلدنا والمملكة بالخصوص حينما تأتي العشر الاواخر من رمضان فيزيدون في التراويح يصلون عشرا فاذا جاءت العشر الاواخر زادوا يصلون عشرين عشر تسليمات فاذا جاءت العشر الاواخر زادوا خمسا
17:47اصبح مجموع الركعات ثلاثين ركعة وقد جاء ذلك فيما نقل عن يعني في الزمان الاول انه يفعل في المسجد النبوي. وقد اشرنا لصلاة رمضان في محلها هذه مسألة اه نعم وقوله احيا ليلة اذن الاحياء يكون بالصلاة بالخصوص وبلزوم المساجد كما جاء في الرواية الاخرى. قال وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر
18:12ترى من رمظان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه من بعده هذا الحديث فيه استحباب الاعتكاف في شهر رمضان ولنبدأ بمسألتين في الاعتكاف على سبيل السرعة لاجل وقت
18:26اه الاعتكاف يجب ان نعرف اولا ما معناه الاعتكاف هو لزوم المسجد بنية الطاعة لابد من وجود هذين الامرين هو لزوم المسجد فلزوم غير المسجد لا يسمى اعتكافا ولذلك فان بعض الناس وخاصة النساء
18:44تسمي بقاءها في مصلاها في بيتها اعتكافا وهذا لا يسمى اعتكاف لان هذا المصلى ليس مسجدا فنحن نقصد بالمسجد المكان المحاط ولا يشترط في المسجد ان تكون تكون فيه جماعة ممن لا تجب عليه الجماعة فالمرأة يجوز لها ان تعتكف في المسجد الذي لا جماعة فيه لا تصلى
19:02مثل المساجد المهجورة او غير ذلك. واما من تلزمه الجماعة فيجب ان يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة المريظ يجوز له ان يعتكف في مسجد مهجور لا تقام فيه الجماعة المسافر كذلك وغيرهم
19:15هذه مسألة المسألة الثانية قال بالنية لا بد من النية ولنعلم ان الاعتكاف له صورتان اما على سبيل الالزام والوجوب وهذا يكون بالنذر واما على سبيل التطوع وهذا بلا نذر
19:31النذر ان يقول لله علي نذر ان اعتكف اسبوعا او عشرة ايام ويكون ذلك قبل بدئه العمل ومن غير نذر ان يدخل بالاعتكاف من غير نذر فقط مجرد النية والفرق بين هذين الامرين او النوعين مهم
19:50فان الاعتكاف اذا كان بنذر فانه واجب. يجب على الشخص فعله فان لم يؤده في وقته قضاه في زمن بعده هذا واحد ويترتب على قضية النظر ايضا احكام اخرى منها قضية لو نذر في مسجد مفضول فيجوز له ان يجعله في مسجد افضل لا العكس
20:09والمساجد الفاضلة ثلاث كما سنختم به هذا الباب من الاشياء تتعلق النذر ان الاستثناء انما هو متعلق بالاعتكاف المنذور واما الاعتكاف غير المنذور فانه لا استثناء فيه وهو ما يسمى بالاشتراط
20:26فعندما يريد الشخص ان يعتكف ويشترط على ان افعل كذا وكذا على ان اخرج لزيارة والدتي مثلا على ان اقوم بكذا هذا انما يكون في في الاعتكاف المنذور الواجب واما المندوب فلا
20:41لماذا؟ لان المندوب خروجه لا يؤثر في قطعه فهو يقطعه ويذهب لحاجته ثم يرجع فيكمل فيكمل يعني اعتكافه الاشتراط انما يكون في المنذور دون المتطوع به عندنا مسألة اخيرة في قضية الاعتكاف وهي مسألة ما اقل ما يسمى اعتكافا
21:02الفقهاء يقولون ان الاعتكاف يجوز ولو ساعة لو ان يمكث المرء في المسجد ساعة ولا نقصد بالساعة ستين دقيقة بل ربما اقل فانه يصح لك ان تسميه اعتكافا ان نويته
21:16اي نويت الاعتكاف وهذا هو مشهور منها والذي مشوا عليه وفي رواية في المذهب وهي قول المالكية وهي قوية جدا ان الاعتكاف لا يسمى اعتكافا الا ان يكون يوما كاملا او ليلة كاملة
21:32ودليلهم على ذلك قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلزم المسجد كثيرا ولم يكن يسميه اعتكافا ولم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم اعتكافا وتسميه ازواجه وفي حديث ابي سعيد مثل ذلك
21:46الا في لزومه العشرة ايام هذه المتوالية لزمها قالوا واقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه تسمية الاعتكاف هو اليوم والليلة كما جاء في حديث عمر اني نذرت ان اعتكف يوما وفي رواية ليلة
22:02في المسجد فقال فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتكف في مسجده فانه افضل من مسجد الاقصى وهكذا فدل ذلك على ان اقل ما يسمى اعتكاف هو يوم او يوم وليلة وهذا قول متجه جدا
22:16والصحابة كانوا يفرقون بين لزوم المساجد وبين الاعتكاف طيب احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. متفق عليه. نعم هذا الحديث
22:31آآ في اول وقت الاعتكاف وانه يكون قبل الليل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته انه اذا صلى الفجر دخل معتكفه ولم يكن هذا لكل الناس فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن انيس لما اراد ان يدخل عبد الله بن انيس في معتكفه دله النبي صلى الله عليه وسلم على الليل فكان
22:51اذا اراد ان يدخل في معتكفه صلى المغرب في المسجد ثم دخل في معتكفه ليلة كاملة ليلة ثلاث وعشرين. والحديث عند ابي داوود باسناد صحيح ولكن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم انما هو على سبيل الاكمل فيكون حاويا الليل والنهار معا. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنها
23:09قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا متفق عليه لفظ البخاري. نعم هذا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه صلى الله عليه وسلم فهو وهو في المسجد فترجله. ومع
23:29الا ترجله اي انها تمشطه ويشمل الترجيل للدهان فاذا اطلق للدهان فانه يشمل الدهان مع الترجيم والترجيل يشمل الترجيل وحده ويشمل الترجيل مع الدهان فهما لفظان اذا افترقا دل احدهما على الاخر
23:45وهذا الحديث يدل على ان خروج بعض الجسد ليس يأخذ حكم الكل فليس دائما نقول ان البعض يأخذ حكم الكل ففي هذا اخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعض جسده وهو رأسه ولم نحكم بانه قد خرج
23:58كله وانما نحكم بالخروج بجميع الجسد قالت هو كان لا يدخل البيت الا لحاجة هذي اخذ منها الفقهاء ان المعتكف لا يجوز له اذا كان طبعا واجبا عليه الاعتكاف ان يخرج من المسجد الا لحاجة
24:13واما لغير حاجة فانه يقطع اعتكافه فان كان الاعتكاف مندورا وجب عليه ان يعيده من جديد عشرة ايام متوالية وهكذا فلا يخرج المعتكف الا لحاجة وغير الحاجة فلا يجوز. احسن الله اليكم يقول رحم حد المسجد شيخ. حد المسجد؟ نعم
24:31الفقهاء يتكلمون عن حد المسجد في مواضع يعني عندي هنا مسألة من المهم انا انا يعني انبه دائما عليها ان الانسان الذي يقرأ كتب الفقه يعرف مظنات المسائل فعلى سبيل المثال
24:44باب الاعتكاف فيه مسألتان يعني كثير من الفقهاء يذكر هاتين المسألتين في هذا الباب. منها مسألة حد المسجد وهل الرحبة تكون داخلة ام ليست بداخله وهناك مسألة ثانية في مسألة التلفظ بالقرآن
24:59بعض الناس قد يستدل بالقرآن من باب الاقتباس مثل يعني ايات كثيرة جدا يعني تعرفونها يعني مثل ما ليس في الذهن الان يعني يريد ان يجيب شخص فيجيبهم باية من القرآن يسمى هذا اقتباس
25:13يا يحيى خذ الكتاب بقوة مثلا وهكذا وهو لا يقصد يحيى يقصد اي شخص. هذه اين يتكلم عنها الفقهاء لا يوجد باب لها مفرد يتكلمون عنها في باب الاعتكاف ويتكلمون عن حكم الصمت الدائم في باب الاعتكاف
25:30فهي مظنة المسائل تذكر هنا مظنة المسائل آآ اذا فقط ايضا التعشير اين يذكر؟ ذكرتها قبل فبعض مسائل التعشير تذكر هنا وبعضها تذكر في باب نواقض الوضوء آآ حد المسجد عند الفقهاء وان كان سيأخذ منا وقت لكن ساختصر فيه
25:49قالوا ان المراد بالمسجد هو البناء المحاط لابد ان يكون بناءا محاطا هذا واحد والامر الثاني لا بد ان تكون البقعة مخصصة للمسجد لابد من وجود هذه الاثنين وبناء على ذلك
26:04فلو ان البقعة مخصصة للمسجد وقف عليه لكنها لا ليس فيها بناء محاط مثل السرحة التي تكون خارج المسجد فهذه ليست منه فلابد ان يكون هناك فناء محاط طيب البنيان المتصل به
26:19قد تكون غرف مبنية بجانب المسجد. نقول هذه الغرف ما كان فيها باب على داخل المسجد وهي الارض ملك المسجد يعني تابعة للمسجد. موقوفة على المسجد فانها تأخذ حكم المسجد
26:35بخلاف البنيان الغرف التي تكون على خارج المسجد بابها فانها لا تأخذ حكمه الغرفة التي في قبلة مسجدنا هذا تأخذ حكم المعتكف فيجوز الاعتكاف فيها وكذلك الخلفية بخلاف هذه الغرفة التي تكون وان كانت في المنارة مثلا للحارس
26:51هذه ليست من غرف المسجد لانها ليست مفتوحة على داخل المسجد فجعل الفقهاء العبرة في ذلك بالباب وبالفناء وبالبقعة ثلاثة اشياء. طيب شيخ اه المبنى دوره دوران دوران العلو عندنا قاعدة في العلو والسفل
27:08العلو لا يأخذ حكم السفل مطلقا وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب واطال عليها العلو لا يأخذ حكم السفلي مطلقا. وبناء على ذلك فان العلو احيانا قد يكون سكنا والسفل مسجدا يجوز ذلك
27:22وقد يكون العلو مسجدا كالسفل. وذلك اذا كان البقعة التي قلنا قبل قليل بقعة خصصت مسجدا ان خصص العلو مع السفلي كلاهما مسجد فهونهم يعتبران مسجدا واحد كالطوابق لابد الا من الثلاثة. البقعة
27:39ان تخصص مسجدا وان تكون بسور واحد والامر الثالث ان تكون الابواب مفتوحة على بعضها. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنها قالت السنة عن المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد
27:53ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه. ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. رواه ابو داوود ولا بأس برجاله الا ان الراجح وقف اخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
28:13ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه رواه دار قطني والحاكم والراجح وقفه ايضا. نعم هذا الحديث ان يتعلقان ببعض الاحكام المتعلقة معتكف اه اول اول الحديثين حديث عائشة انها قالت السنة ونحن قلنا قاعدة ان الصحابي اذا قال السنة فانه يأخذ حكما مرفوع ولكن نجد هنا ان الحافظ قال ان اخر
28:35هذا الحديث ليس مرفوعا وانما الحق بالمرفوع هذا من جهة الامر الثاني ان ابا داوود صاحب السنن قال وكأنه يميل الى ان هذه اللفظة السنة ليست محفوظة فانه قال غير عبدالرحمن القرشي لا يذكر في لفظ الحديث من السنة
28:54فكأنه يميل الى ان هذا الحديث يعني كله انما هو موقوف على عائشة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بناء على انه كأنه يميل الى ان لفظة السنة غير ثابتة
29:06قال السنة على المعتكف الا يعود مريضا قالوا لان عيادة المريض ليست من الحاجة بخلاف تطبيب المريض ان لم يجد غيره لم يوجد غير هذا المعتكف كان يكون طبيبا فان هذه حاجة للغير او علاج نفسه
29:21قال ولا يشهد جنازة يعني بالخروج معها وتشييعها للمقبرة ولا يمس امرأة وهل يسمى المباشرة فان المباشرة منهي عنها المعتكف وتفسد اعتكافه المباشرة والجماع قال ولا يباشرها اي يباشر المرأة
29:39ولا يخرج لحاجة الا لما لابد له منه هنا طبعا قوله ولا قوله ولا يخرج لحاجة اي قصد الامر اليسير والا فان الحاجة اذا كانت يعني آآ مرتفعة او يحتاجها المرء فانه يخرج لها لحديثها الاول
29:55قالت ولا اعتكاف الا بصوم وهذه هي محل الاشكال في قولها ولا اعتكاف الا بصوم ويؤيد اشتراط الصوم في الاعتكاف الحديث الثاني حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه. قال رواه الدارقطني والحاكم
30:16قال والراجح وقفه وكذلك رجح وقف هذا الحديث الدارقطني فان الدار قطنية بعدما روى هذا الحديث قال انما رفعه ابو بكر السوسي وغيره يوقفه او لا يرفعه آآ الصحيح ان هذا موقوف على ابن عباس. اذا
30:34جاءنا اثران موقوفان على ابن عباس وعلى عائشة رضي الله عنهما في اشتراط الصوم للاعتكاف انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم وبناء على ذلك فان المذهب فيه روايتان فمشهور المذهب
30:50انه لا يشترط في الصوم اعلى يشترط في الاعتكاف الصوم لا يشترط في الاعتكاف ان يكون هناك صوم ودليلهم على ذلك قالوا لان الاعتكاف لزوم المسجد من جهة ومن جهة اخرى
31:06ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال ولم يكن موضع صيام قضاهن من شوال عليه الصلاة والسلام وليس موضوع الصيام فدل على انه يستحب الصيام ولا يجب يستحب الصيام ولا يجب
31:20الرواية الثانية في المذهب انه يجب في الاعتكاف ان يكون هناك صوم وقد نقلها ابن القيم عن شيخه الشيخ تقي الدين ومال لها كثير من المتأخرين منهم ابن اللحام الذي صاحب اختيارات
31:36مال لها في كتابه الذي اسمه تجديد العناية وهو مطبوع وهذا كتاب جميل وممن اختار هذا الرأي ايضا من المتأخرين يوسف ابن عبد الهادي فانه من المتأخرين الذين مالوا لان اشتراط الصوم
31:50الاعتكاف ونحن عندنا قاعدة ان المتأخرين في المذهب هم كل من كان بعد القاضي علاء الدين المرداوي المرضاوي توفي سنة ثمانمائة وخمسة وثمانين فمن جاء بعده ايضا وكان معاصرا له لكي ندخل برهان الدين ابن مثلث ان برهان الدين بن مفلح مات قبله مات قبله بسنة
32:11ثمان مئة واربعة وخمسين انا اقول انه داخل في المتأخرين عندما نقول المتأخرون فنقصد بهم كما سألني الاسبوع الماضي احد الاخوان نقصد بهم كل من جاء بعد هذا التاريخ للقاضي علاء الدين المرداوي فمن بعده
32:26اذا قلنا ان الشيخ تقييدي للشرط الصومي هذا الحديث ويرى ان هذا اثرا ثابتان عن الصحابة رضوان الله عليهم ومن له ايضا ابن القيم وهذا الاثر لا يقال بالرأي فيشترط له الصوم. نعم
32:38باقي الجملة الاخيرة حديث ابن عباس يختلف عن اثر عائشة ابن عباس ليس عن معتكف صيامه. نعم انا اخطأت حديث ابن ارجع الارهاق. طيب اه اذا هذا هذا استدلال الشيخ تقيدي. نرجع لحديث ابن عباس هو الذي استدل به فقهاء المذهب
32:56على النفي نفي الصوم لانه قال ليس عليه صوم الا ان يجيبه على نفسه. احسنت ان هناك اثر ثاني غير اثر عائشة رضي الله عنها اه عندنا مسألة اخيرة في قوله ولا اعتكاف الا في مسجد جامع. اه المقصود بالجامع اي تجمع فيه الصلاة لمن وجبت عليه الصلاة كما سبق معنا. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله
33:14تعالى او عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اورو ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. فقال رسول الله صلى الله عليه
33:24وسلم ارى رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. متفق عليه وعن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشرين رواه ابو داوود والراجح وقفه. وقد اختلف في تعيينه على
33:44قولا اوردتها فيفتح الباري. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه ان الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا. اروا من باب الرؤيا فهم رأوها في المنام
33:54ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر هذه الرؤية تحتمل انهم رأوها قبل يعني نزولها وتحتمل ان نأوروها بعد بعدما انتهت اتحتمل الاحتمالين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارى
34:09يعني اعلم رؤياكم قد تواطأت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر اه هذا الحديث يدل على ان ليلة القدر وهي ليلة فاضلة تتأكد انها توجد في السبع الاواخر
34:25وقلب يعني اخذ من هذا الحديث الشيخ تقي الدين انها تكون غالبا في السبع الاواخر الفقهاء يعبرون بانها تتأكد في السبع الاواخر واما الشيخ تقي الدين فقول تكون غالبا في السبع الاواخر
34:39والفرق بين الامرين ان الشيخ تقي الدين ينتصر الى ان ليلة القدر تتنقل بين الايام في كل سنة تنتقل من موضع لموضع ولذلك قال انها تكون غالبا واما عبارة الفقهاء فانها تتأكد
34:53اه عندنا مسألة هذا الحديث في قوله قد تواطأت في السبع الاواخر بعض الشراح يقول ان هذا انما هو كان في تلك العام التي اري الصحابة فيها ليلة القدر وبعض الشراح يقول لانه عام في كل
35:08السنوات كلها. الحديث الثاني حديث معاوية النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر هي ليلة سب في ليلة انها ليلة سبع وعشرين. هذا الحديث رواه ابو داوود مرفوعا
35:19وصحح المرفوع جمال الدين المرداوي وروي موقوفا ورجح المؤلف وقفه وهو الذي صححه الامام احمد فان الامام احمد انما صحح الموقوف ولم يصحح المرفوع وان كان مرفوع صححه المرداوي هذا الحديث يدل على ان اكد ليلة
35:37هي ليلة السابع والعشرين وهذي عبارة المتأخرين والشيخ تقي الدين يقول انها تكون اكثر في ليلة سبع وعشرين. فالشيخ يقول بهذا الترتيب انها اكثر شيء تكون في ليلة سبع وعشرين
35:48ثم تكون في السبع الاواخر من من رمظان ثم تكون في الاوتار والاوتار تحتمل الاوتار باعتبار الماضي او الاوتار باعتبار ما بقي. فان كان الاوتار باعتبار الماضي فانها الليالي الوترية. وان كان
36:05اوتار باعتبار ما بقي فقد تكون الليالي الوترية وقد تكون ليالي الشفع سواء كان الشهر تاما او ناقصا. فالاوتار تحتمل المعنيين. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ارأيت ان علمت اي ليلة ليلة القدر ما اقول فيها؟ قال قولي اللهم انك
36:27عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير ابي داود وصححه الترمذي والحاكم. نعم هذا الحديث فيه نص على ان من افضل ما يتقرب الى الله عز وجل في ليلة القدر بعد قيامها واحيائها
36:40هو ولزوم المساجد فيها بالاعتكاف هو الدعاء وبناء على ذلك فاننا نأخذ ان العشر الاواخر يتأكد فيها هذه الاعمال الثلاثة القيام وزيادته لاحياء الليل ولزوم المساجد وكثرة الدعاء وخصوصا هذا الدعاء الذي
36:54يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم زوجه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله
37:04صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. اه المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى متفق عليه نعم هذا الحديث حديث ابن سعيد اورده المصنف لمسألة من نذر الاعتكاف في مسجد
37:21فنقول ان من نذر الاعتكاف في مسجد آآ فان كان المسجد خارج بلده الا يشرع له ان يشد الرحل له الا ان يكون احد المساجد الثلاث وغير هذه المساجد ثلاث فلا يقصد
37:35بعينه ليعتكف فيه فان هذا منهي عنه هذا من جهة الامر الثاني ان من نظر الاعتكاف في مسجد فانه يجوز له ان ان يعتكف في مسجد اعلى منه فضلا فمن نذر الاعتكاف في مسجد مخصوص في بلده جاز له ان يعتكف في المسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
37:54ومن نذر اعتكافه في المسجد الاقصى اجزأه ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم او في المسجد الحرام هذه اهم المسائل المتعلقة بهذا الباب ونكون بحمد الله عز وجل قد انهينا الباب بحمد الله عز وجل وتيسيره
38:09وبهذا انهاء هذا الباب نكون قد انهينا كتاب العبادات كاملا لان الحج شرحناه قبل شهرين او ثلاثة فلكم الخيار هل نرجع للحج نشرح بتوسع في ثلاث اسابيع ام نبدأ في البيوع الاسبوع القادم؟ الامر لكم
38:26يعني حنا اخر كتاب الحج قلنا به بسرعة يعني زي اخر الباب هذا جاي من اخر الدرس يبو احد يرهق شوي ويضيق الوقت فهل ترون اننا نرجئه للسنة القادمة في الحج نكمل نعيد الحج او نبدأ ونبدأ بالبيوع الاسبوع القادم
38:44وهذا الذي احببه انا او نبدأ بالحج نرجع للحج. الامر لكم نبدأ بالبيوع اذا خلاص الاسبوع القادم ان شاء الله نبدأ بالبيوع وغالبا العبادات تكون انهينا تقريبا نصف الكتاب. تقريبا اقل من نصف بقريب
39:00يا جيل انهينا في اقل من سنة نصف الكتاب طيب جدا بحمد الله ده الشيخ مسعود عندنا في اوروبا يا شيخ المساجد آآ ليست وقفة ايجار ايجار او مثلا اشتروا يمكن يباع ويباع. هل هذا يعتبر مصلى
39:19نعم لا يشترط الوقف لا يشترط الوقفية ولذلك انا ما عبرت قبل قليل بالوقف وانما التخصيص التخصيص فقد يكون الوقف لذلك يعني الوقفية الدائمة هي عند الجمهور الا الحنابلة. الحنابلة يرون ان الوقف اصلا يجوز نقله. ابداله وتبديله واستبداله
39:41البقعة لا يشترط ان تكون وقفا دائما فقد يكون وقفا مؤقتا بالاستئجار او العارية لكن هذه الفترة هو وقف مدة سنتين ثلاث وبناء على ذلك يا شيخ في هناك مساجد توجد مؤقتة
39:56طبعا هو في في مشكلة الوقف هذا من اصعب المشاكل المذهب يرون ان الوقف ينعقد بالفعل وهذي يترتب عليها ظرر كبير جدا على بعظ الناس اعطيك مثالا في قضية المساجد المؤقتة
40:09مساجد المحطات البانزين صاحب المحطة يضعه مؤقتا واذا اراد ان يبني هذه المحطة لن تجبره وزارة البلدية كل من بنى محطة بنزين يجب عليه ان يجعل فيها مسجد النظام هكذا
40:23فهو جعله لاجلهم ليس يريد الوقفية التامة فهل نقول ان هذا الوقف لازم فاذا اراد ان يبيع الارض يجب عليه ان يفصل هذه البقعة هذا الموضوع الان يدرس عند هيئة كبار العلماء اشكل
40:39ولكن الذي يظهر من كلام اهل العلم ان هذا التوقيف توقيف مؤقت يصح ان يكون الوقف مؤقتا يصح فهو يقول ما دمت اعمل في هذه الهيئة بهذه الهيئة انها محطة بنزين فهي وقف
40:56وبناء على ذلك فان هذه المساجد المؤقتة لعن ابن المساجد المؤقتة التي تتنقل هذه هذه مسألة اخرى لكن اقصد المساجد المؤقتة لمدة سنوات تأخذ حكم المساجد من حيث الدخول تحية المسجد جواز الاعتكاف فيها
41:09وان لم تكن البقعة موقوفة على التأبيد هي موقوفة على التأقيت ونفس الشيء نقول هذي المساجد موجودة في اوروبا مثلا التي تكون مؤجرة لسنتين خمس سنوات عشر سنوات جعلت مسجدا اذا هي مسجد فتأخذ حكمه
41:25طيب الغرف قد تكون بناؤه ليس مفتوحا وانما هي غرف مثلا مكاتب تريد ان تجعلها مسجدا نقول ما خصص مسجد هو الذي يأخذ حكم المسجد بناء على التخصيص وبناء على ذلك من كان خارج هذه الغرف التي خصصت مسجدا قد تقول احد الشقتين خصصت مسجدا
41:44والشقة الاخرى مثلا خصصت مثلا اه ليست مسجد وانما خصلت مكاتب فنقول الاولى هي المسجد والثانية ليست كذلك لان لو اطلقنا كلام الفقهاء بان الفعل يكون وقفا مؤبدا مشكل كل من جعل عندهم محراب او جعل منارة فانه وقف
42:01بل انهم يقولون من اوقف في مال غيره فانه من تصرف الفضول فيلزمه ان يعوضه فيلزم الوقف هذا يعني في في ذر ليس بالسهل المحلات المحلات التجارية يجعل له محلين مصلى ويضع فيه محرابا هم يقولون المحراب مسجد
42:23طيب هل هذا وقف تلزمه من ان تقول هذا جزء من البيت فيه صعوبة هذا نعتبره وقف مؤقت نعتبره وقفا مؤقتا والله احد يشكك على الشيخ مسعود يا شيخ يدخل في ذلك نهي
42:38مكثى الحائض مثلا بالاسواق في مصليات بخصوص الصلاة. نعم. نحن نقول الصحيح ان الحائض يجوز لهذا يجلس في المسجد هذا المذهب وثبت عن عشرة من الصحابة يقول عطاء ادركت عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وهم جنب
42:55وهم جنب الجنابة اشد من الحيض من وجه والحيض اشد من وجه اذا توضأوا فالمرأة تتوضأ وتجلس في المسجد ما في اي مشكلة يجوز ينحل الإشكال تمشي اخا تفضل يا شيخ
43:07صح ظاهر كلام الفقهاء وعدم التفريق نص على هذا التفريق بعض المتأخرين من المشايخ نص عليه في بعض الحوائج قال ان هذا خاص بالنذر لكن تقرأ كلامهم انه مطلق يجب
43:23لا المذهب ما يجب يستحب قول قول الجمهور القول الثاني يجب نعم يجب ان يصوم النهار يجب شرعا اذا فلم يصم قل لا ينعقد آآ او نقول ما يسمى اعتكافا. هذا ظاهر لا يصح اعتكافه. لا اعتكافه الا بصب
43:43واذا خرج من انقطع اعتكافه يعني هل يقال انه يلزم بالشروع الاعتكاف؟ يعني يعني اعطيك مثال شخص نذر قال لله عز وجل ان اعتكف ثلاثة ايام فاعتكف من غير صوم
43:57ما يصح اعدها هذا لزوم مسجد ما نسمي الاعتكاف اعتكافا المنذور كل كلامنا على المنذور الا ان تكون صائما فيه اذا اطلق الشخص فقال لله علي انا ان اعتكف ثلاثة ايام يجب ان تكون وانت صائم
44:14بعد رواية ثانية المذهب مستحب لو اعتكف وهو مفطر يجوز يعني فهمت شنو قصدتم يا شيخ في النذر هو المؤثر في النذر الصوم مؤثر في النذر لو لم يكن نذرا هو تطوع ما يضر
44:28كأنه لزوم مسجد قولا واحدا يا شيخ تطوع والبعض من قال يجب الصوم في التطوع. لا احنا نتكلم عن اللي من قال بالوجوب من قال بالوجوب لو كان الاعتكاف مندوبا اليه ما الذي يترتب عليه؟ ترتب انه لا يؤجر اجر المعتكف وانما يؤجر اجر اللازم للمسجد
44:46واضح القصد؟ لكن لو كان واجب عليه بنذر فهنا نقول يجب عليك ان تعيده لانك لست بصائم. طيب الخروج من المسجد او قطع الاعتكاف او مباشرة المرأة بالنسبة لاعتكاف التطوع. ما يضر. نقول انه بطل الاعتكاف
45:06لا خلاص انقطع الاعتكاف انقطع اجرك. يعني لا نقول لا يجوز بمعنى انه حرام لا لا الاعتكاف في في ذات المباشرة في داخل المسجد حرام لكن لو خرج وباشر خارج المسجد
45:20انقطع اعتكافه انقطع اعتكافه خلاص ما يجيبوا له كمل معناها هذي الساعة التي خرج فيها لا اجر له او اربع ساعات اذا رجع انشأ بنية جديدة اعتكافا جديدا لكن طبعا على على القول الثاني انه
45:39لا يكون له له اجر الايام الماضية ثلاثة ايام لكن في اليوم الواحد. اليوم الذي ايه؟ في اليوم الواحد نعم صح كلامك صحيح الواحد اذا خرج صح على الخلاف اعتكاف
45:54صح كلام صحيح كلامكم صحيح خلاص يا شيخ طيب سم شيخ لا المرداوي جمال الدين هذا محدث هذا علاء الدين بينهم مئة وشوي سنة اللي متأخرين علاء الدين القاضي علاء الدين
46:13اللي اللي يحكم على الاحاديث لا هذا واحد ثاني اسمه جمال الدين المرداوي هذي مردى بلدة في فلسطين اسمها مردى كل من تخرج منها سمي مرضاويا اهي تبع الان ثمانية واربعين تبع
46:25يعني في فلسطين ثمانية واربعين ليست في سبعة وستين هي يعني الله ينجيها من الاحتلال مردة ونابلس سم مشابهته اولا بالصيام بالذبح انه يذبح مثل وش نمسك مساكين ايضا الامساك عن الشعر والظفر حيث حيث ام سلمة في الصحيح
46:53في شيء اخر يسمونه التعريف للتعريف يعني اغلب اهل العلم ينكره انه يحلق بالعكس شيخ الاسلام انكره وقال انه لا يشرع شدد الشيخ اسلام في الحلقة لكن احمد لا ادري لا اعلم
47:09احمد الاعلى مزيان ورد فيه حديثان انه يغفر للمسلم الا يغفر لكل مسلم ومسلمة ما لم يكن اه يعني يؤمن بالله واليوم الاخر يعني ليس بمشرك ولا بمشاحن هذا اصح ما ورد عند الامام احمد
47:29جاء في حديث مقال ايضا اخر طبعا حديث ابي نفس المعنى هذا الذي فيه مقال ان هذه الليلة هي التي تكتب فيها الاجر هذا ضعيف لكن الاصح انه يغفر في هذه الليلة لكل مسلم ومسلمة ما لم يكون
47:43مشركا او مشاحنا هذه الرواية الاولى الرواية الثانية لكل من شهد ان لا اله الا الله فهي ليلة فيها مغفرة لا شك والحديثان ثابتان صح جماعة من اهل العلم. كان بعض الناس يتكلم في في تضعيفها. غالب الاحاديث والاحكام لا تكاد تسلم
48:01لكن كثير من اهل العلم صح هذين الحديثين قلت لكم ان الدبيثي لصاحب جديد تاريخ بغداد له جزء مطبوع صغير جدا في فضائل ليلة النصف من شعبان باسانيد جمع طرق الحديث كلها
48:12ولم يثبت احياء ليلة النصف من شعبان الا عن بعض التابعين من الشاميين. ولم يوافقهم عليه احد نقل ذلك بالرجل في لطائف المعارف ونقله الشيخ الاسلام تيمية فالصحيح انها لا تحيي ليلتها ولا تصام بل يكره افرادها بالصوم
48:26لعدم الورود يعني حتى الشيخ بن باز في رسالته نص من ليل شعبان اقر بان النصف من شعبان ليلة فاضلة. شيخ الاسلام يقول هي ليلة فاضلة يعني ما في شك انها ليلة فاضلة لكن لا تخص بعبادة
48:39عاشوراء يوم فاضل ما نفعل الا ما ورد الصيام بس ورد لكنه ضعيف انها فيها يعني تكتب الاجال او تكتب يعني يفرق فيها كل امر حكيم. انها ليلة النصف من شعبان
48:56شيخ الاسلام يقول يكره لانه فعله بعض التابعين من الشاميين مشايخنا يقولون انها بدعة الشيخ عبد العزيز بن باز له رسالة يرى انها بدعة ويشدد. تخصيصها بالصيام يرى انها بدعة. لكن شيخ الاسلام نص
49:13في اقتضاء الصراط المستقيم انه يكره وقد يكون كراهة لبدعيتها يكره لمن كان يقتصد شيئا معينا. اما الذي يريد البدعة فهي بدعة في حقه يا خي اكره في الصيام او في اي عمل اخر في الصيام. مثلا اه اولى ما عدا هاتين العملين لا شك انه
49:33ممنوع مثل عمرة او الاكثار من قراءة القرآن. من باب اولى هو الذي ورد عن عن الشاميين الصيام والقيام ولزوم مسألة ثلاثة اشياء لازم عنهم انهم يلزمون المساجد في احد يعتمر في شعبان؟ نصف شعبان؟ عجيب
49:48رجب هي التي يعني بعض الناس يرى انها سنة كابن عمر الشيخ ابن باز ايضا يرى ان العمرة في رجب سنة لكن شعبان اول مرة ادري ان فيها سنة. احد يقول انها سنة. ما مر علي
50:02او القصد تخصيصها بطاعة يعني آآ يخرج باداء عمرة في يعني ليلة يعني رجب مثلا شهر فاضل لا شك لكن منهي عنه باتفاق اهل العلم صومه. عمر كان يضرب اليد
50:22فيه ويقول ابو اسحاق ابو اسماعيل الهروي لم يصح حديث في مشروعية صوم رجب فالصوم منهي عنه مطلقا لكن العمرة فيه هل تشرع ام لا؟ جعل ابن عمر؟ نعم انها تشرع
50:36في رجب فكان ابن عمر يتعمد الاعتمار في رجب اخذ بذلك بعض اهل العلم كذلك من تعمد العمرة في رجب له امام ابن عمر رضي الله عنه ما نقول انها بدعة
50:48قصد رجب بالعمرة غير غير العمرة نقول بدعة الصوم بدعة البدعة احيانا قد يفعلها بعض الناس فتكون في حقه محرمة وقد يفعلها بعض الناس تكون في حقه مكروهة بناء على مستنده الذي فعله فيه
51:05تمشي المذهب انها ركن في الخطبة المأموم اه هو ما ما في ذهن احد تكلم عنها الا الشاطبي في الاعتصام تذكر ان ان من الاخطاء حينما يصلي الامام يقوم الناس ويصلون بصوت عال
51:24فبعض الاخوان فهم منها انه ينكر ان تصلي مع الامام لانك مأمور بالصمت وبعض الناس يعني يقول لا ان الذي انكره ابو اسحاق الشاطبي انما هو رفع الصوت. مثل الان
51:37اذا قلت صلوا ان الله وملائكته يصلون على النبي وتسمع الناس. اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم فيأتون بصوت واحد فبعض الاخوان فهم من كلام الشاطئ بالمعنى الثاني
51:48الظاهر انه يرد في نفسه هذا ما اذكر الان فيها كلام الا كلام الشاطبي ما اقدر اجزم لكم شي لكن المذهب ان الصلاة الامام على النبي صلى الله عليه وسلم ركن فيها ما تصح الخطبة في الاولى والثانية الا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
52:01واختار شيخ الاسلام ابن تيمية انه لا يلزم الصلاة وانما تلزم الشهادة تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. هذه هي الواجبة هذا هذا الخطيب
52:12المأموم ما ادري ايش هل وجدت كلام فيها انا ما اعرف الكلام الشاطبي ما راح افرط لعلي احضرها الاسبوع القادم ارد لك. ابحثها لمن تقول الشيخ لا يصلي مطلقا او رفع الصوت
52:28يسمع الناس ما هي اشكال يعني هذا اللي احنا نقوله احنا رفع الصوت يعني ممنوع منه فقلت بعض الاخوان حمل كلام الشاطئ ورفع الصوت فقط انه قال هذه بدعة باتفاق كذا قال او انه خطأ باتفاق
52:39نسيت الكلام ترى قديمة من سنين من اكثر من خمسطعشر سنة الكلمة هذي في ذهنه فبعضهم قال التي باتفاق هي رفع الصوت وبعض الاخوان فاهم منها ان رفع باتفاق الذي هو
52:53ان تصلي اذا صلى الامام لعلي اراجع رد لك الاسبوع القادم ان شاء الله. ان شاء الله ايش يا شيخ؟ سم شيخنا لا اعلم المذهب يكره شيخ الاسلام قال يكره
53:05يباح شيخ اسلام شيخ بن باز يرى انه يباح يعني الشيخ ابن باز اذكره في الدرس احد الاخوان جاب رسالة لبعض طلبة العلم قال كل هذا اعرفه قبل ان تقرأه
53:19يباح وجاب الكلام نوع من الكلام الذي في ذهني حتى صار فيه حدة التحريم الاعلى. نعلم اننا نعرف لهذين القولين لم اراجع المذاهب الاخرى تمشي على ايضا جميل تأكد انا ما ادري ترى انا اعتمد احيانا
53:36على الذهن. هذا الحديث يعني اعتمادي فيه على الذهن كامل آآ هم يقولون على حسب فعل الشخص كيف نفرق بين كونه لجاج او نذر تبرر نذر التبرع يجب الوفاء به ونذر اللجاج مخير بين الوفاء وبين الكفارة ثلاثة اشياء كفارة اليمين
53:57اللي كفروا الطعام عشرة مساكين او كسوتهم تحرير رقبة كيف تفرق بينهما بمعايير المعيار الاول ان كان الاكره لك الفعل او الجزاء. ما الاكره الذي اذا كان الفعل هو المكروه
54:13اذا هذا نذر لجاج لا نذر آآ تبرر فانت تكره الفعل اصلا قصدك المنع من الفعل منع نفسك هذا واحد. الامر الثاني من العمر الثاني يقول اذا كان قصده المنع
54:27او الحث او الترغيب او الترهيب فانه نذر للجاج اذا قصد احد الامور اربعة والا فانه نذر تبرر. يعني تعليق محض فيه امر ثالث يعني هذا الاهم الاثنين فهذه الصورة ما دام انه قال اذا فعلت كذا فهو نذر للجاج الحقيقي نذر لجاج لاجل ان يمنع نفسه من الوقوع في هذه المعصية واضح انه نظر لجاج
54:51لكن قال اذا نجحت فسأصوم شهرين هذا تبرر ما ادري خلاف عند السلف ما ادري لكن هذا هو المذهب وهو ايضا خيار شيخ تقيدي نفس الشيء هو فيه قول يبنى على حديث ابن عباس رضي الله عنهما
55:05انه قال كل من منع على ان ابن عباس قال كل من حرم على نفسه حلالا فانها يمين مكفرة اخذوا من هذا كل التبرع نذر اللجاج وايمان اللجاج تمشي اه تحقيق المناط احيانا يكون
55:24للشخص نفسه مثل هذه السورة قال لا استطيع ما عليك بينه وبين ربه يدين واحيانا يكون للمفتي واحيانا يكون لي ولي الامر قاعدة تحقيقات المناط باستطاعة وفي المصلحة يحال لثلاثة
55:40فبعضها في التصرفات الولائية ولي الامر بعض اهل المفتي فيما يحتاج الى تقييد شرعي مبني على حكم شرعي وما كانت بقدرة الشخص فانه محب. هو هو الذي يقدر. قال لا استطيع اذا خلص
55:53لا تستفسر ما اقدر والله في ذمتك الا ذلك نعم ما استطيع الصيام نقول خلاص سقط عنك ما عندك فلوس اذهب للفلوس ما عندك فلوس سقط عنك فالمذهب انه يسقط كفارة الجماع
56:12مأموم نعم تسقط عنه حديث جابر صريح جدا من كان له امام فقراءة الامام له قراءة طريح جدا يا شيخ وهذا حيث ان كان فيه ارسال الا ان الرجال ثقات
56:28وله شواه تدل عليه قراءة الامام له قراءة من كان له امام سرية وجهرية كلها يتحملها الامام حديث صحيح ان فيه يعني فيه انقطاع ولذلك يعني ابن كثير لما روى هذا الحديث قال رجال وثقات والاعتماد عليه في مقدمة التفسير في سورة الفاتحة
56:50فالامام يتحمل المأموم في صورة مجمع عليها الا خلافا للبخاري وهو اذا ادرك المأموم الامام وهو راكع كل العلماء يقول تسقط الفاتحة الا البخاري وحده وهم من تبويب ذلك بدل على انها تسقط
57:07سقطت ما دام ليست ركن تمشي شخص حلو اه كلام جميل كلام جميل جدا جيد قيد قيد رائع جدا صح في شي مشايخ في شيء؟ طيب انا ابغى اني ارهقت اليوم
57:25السلام عليكم ورحمة الله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.