استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ثبوان رضي الله عنه قال
0:15كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام رواه مسلم. اه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم
0:35تسليما كثيرا الى يوم الدين بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر افعال الصلاة. فذكر اخر افعال الصلاة وهو التشهد الاول ثم اعقبه بذكر حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا ان حديث ابي
0:55مسعود له من الطرق او الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة حتى اوصلها ابن القيم في جلاء الافهام الى ثلاثة واربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك
1:07الادعية التي تقال قبل السلام ثم اعقبها بالسلام ثم شرع بما يقال بعد السلام والانصراف من الصلاة فذكر حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثة. بين في هذا الحديث ثوبان رضي الله عنه مثله جاء من حديث
1:29لعائشة رضي الله عنها ومثله ايضا من حديث عبدالرحمن بن عوف وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف اي انتهى من صلاته وكان الانصراف من الصلاة بالتسليمة الثانية
1:44فكان صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. هذا الدعاء كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يلازمه. ويواظب
2:04عليه ولذلك روي من غير ما حديث عنه صلى الله عليه وسلم. وسبق معنى ان العلماء يقررون ان هذه الصيغة في التي اتى بها ثوبان تدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدعاء
2:22قبل ان نبدأ في فقه هذا الدعاء فاننا نجد كثيرا من الناس يزيدون فيه كلمة فيقولون تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام فيزيدون وتعاليت وهذه وتعاليت تتبع بعض اهل العلم
2:40فيقول لم اجد لها اسنادا هذه عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز فانه كان يقول لم اجد لها اسنادا لم اجدها في اي طريق من الطرق التي بحثت فيها وتتبعتها فيه
2:53والاصل عندنا في الادعية التوقيف وعدم الزيادة هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الاولى ان هذا الدعاء انما يستحب بعد صلاة الفريضة للنافلة والفقهاء فهموا ذلك مما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم
3:14انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقعد الا بمقدار ما ان يقول هذا الذكر ثم ذكرته رضي الله عنها بناء على ذلك بنى اهل العلم مسألة سبق ان اشرت لها في الدرس الماضي وهو قضية
3:31دعاء الله عز وجل وهو قضية دعاء الله عز وجل عقب الصلاة مباشرة كثير من الناس بعد ما ينتهي من صلاته يرفع يديه بالدعاء كثير من المحققين من اهل العلم واطال عليه ابن القيم في تقريرها ان هذا لا يشرع
3:49قالوا لان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة انما هو الاستغفار وان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم يهلل ثم بعد ذلك يسبح
4:03فاذا انقضت الفريضة فاذا انقضى هذه الادعية واراد ان يدعو دعاء مطلقا لنفسه فلا مانع من ذلك. واما النافلة فان هذا الدعاء ليس مخصوصا بها بل ان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعد النافلة
4:19اما ان يقوم فيصلي صلاة اخرى فيصلي صلاتين متصلتين مما يدل على انه لا يذكر بعدها شيء وانما يأتي بذكر اخر وانما يأتي بعبادة اخرى وهي الصلاة واما ان يدعو دعاء اخر
4:33فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من قيام الليل قال سبحان الملك القدوس ثلاثا ولم يذكروا انه كان يستغفر الله عز وجل ويقول هذا الدعاء. ولذلك فان الفقهاء يقولون ان هذا الدعاء خاص بالفريضة دون النافلة. هذه مسألة. المسألة
4:50الثانية ان هذا الدعاء مستحب للامام والمأموم معا ولكن بالنسبة للامام فانه يتعلق به سنة ثانية او اخرى وهذه السنة هو الا ينصرف عن القبلة الا بعد انتهاء هذا الدعاء
5:08وقد سبق معنا ما جاء في حديث مسلم في حديث عائشة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقعد الا بمقدار هذا دعاء اذا فالامام انما ينصرف لمن خلفه ويلتفت اليهم بعد ذكره هذا الدعاء ويكون هذا الدعاء يقوله في متجها الى القبلة ثم ينصرف الى المأمومين
5:29المسألة الثالثة ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه انه قال لا تسبقوني بصلاة ولا بانصراف ولا بانصراف فبعض اهل العلم حمل الجملة الثانية وهي ولا بانصراف على السلام
5:47فيكون النهي على سبيل الوجوب. فلا يجوز للمأموم ان يسلم قبل امامه وهذا صحيح ومن اهل العلم من حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بانصراف على القيام من المصلى
6:02اي لا تقوموا ايها المصلون من مصلاكم حتى يقوم الامام من مصلاه وقد ذكر ابن رجب ان كثيرا من السلف فهم ذلك وهم ان المأموم وهو ان المأمومين يبقون في اماكنهم ولا يقوموا حتى ينصرف الامام. ولا تسبقوني بالانصراف. فيبقى المأمومون
6:24باماكنهم. ولذلك نقل ابن رجب بعضا من السلف استحب للائمة عدم الاطالة في المكث وانما يقوم لكي لا يشق على المأمومين عندما يريدون ان يطبقوا هذه السنة المنقولة والمفهومة من حديث النبي
6:41الله عليه وسلم بيد ان الذي يهمنا في هذا الحديث ان بعض اهل العلم الذين حملوا الانصراف على على القيام بعد الصلاة هؤلاء لهم طريقتان منهم من حمل الانصراف بمعنى القيام من المصلى بان يقوم
6:59الامام من مصلاه ومنهم من حمل الانصراف عن القبلة ومنهم من حمل الانصراف عن القبلة. ما معنى ذلك؟ معنى هذا الامر عند من يرى وهو قول طائفة من السلف بل كثير من السلف كمن قال ابن رجب انه من السنة للمأمومين الا يقوموا حتى يقوم الامام
7:20معنى قيام الامام اما ان يقوم وينصرف ويخرج من المسجد او ان يقوم عن القبلة ويتجه الى المأمومين. بمعنى انه بعد الاستغفار وبعد ان يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا
7:34الجلال والاكرام. اذا تعلق بهذه السنة السنة القولية وهو الاستغفار اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. تعلق بها سنتان فعليتان السنة الاولى بالنسبة للامام جاءت في حديث عائشة انه لا ينصرف ولا ينفتل ولا يجعل وجهه على خلاف القبلة الا بعد
7:57هذا الدعاء هذه السنة الفعلية المتعلقة بهذا القول. والسنة الثانية متعلقة بالمأمومين فان بعض الفقهاء من السلف رضوان الله عليهم حملوا حديث ولا تنصرفوا حتى انصرف ولا تنصرفوا قبلي ان المراد بالانصراف اي الانصراف عن القبلة
8:16اي الانصراف عن القبلة فمعنى ذلك ان السنة الا ينصرف المأموم ويقوم من مقامه حتى ينصرف الامام عن قبلته وينتهي من الاستغفار او عند بعضهم حتى يقوم بالكلية ولذلك قالوا يستحب للامام ان لا يطيل في مصلاه
8:32اه في مسألة اخيرة قبل ان نبدأ بالحديث الذي بعده وهو انه في بعض المواضع والايام يستحب التكبير المقيد كما نعلم والتكبير المقيد هو الذي يكون دبر الصلوات كما جاء من حديث ابن عمر وغيره رضي الله عن الجميع. فهل تقدم فهل يقدم التكبير المقيد على الاستغفار
8:52ام نقول ان الاستغفار يكون مقدما على التكبير المقيد هذه المسألة محتملة ومن قوة الاحتمال فيها ان ابن اللحام في الاختيارات اختيارات الشيخ تقي الدين قال ان الشيخ تقي الدين ذكر هذه المسألة وبيض لها
9:11مما يدل على ان الاحتمال فيها قوي جدا وهذا يدل على ان الاجتهاد فيها يعني ظني ولا نص صريح في هذي المسألة. ولذلك لا يعيب احد على احد في اختيار احد القولين
9:25ولنعلم ان من قواعد فقهاء الحديث التي يعملها فقهاء فقهاء الحنابلة بالخصوص كثيرا ان المسألة اذا قويت ادلتها وتعارضت تعارضا بينا وكان النزاع في الافضلية قالوا بجواز الامر طين بجواز الامرين كما ذكرنا قبل في غير مسألة منها قضية السدل بعد الرفع من الركوع هل نقول ان السنة القبض ام السدل
9:53مشهور المذهب كما نص عليه منصور وغير واحد من فقهاء المذهب انه يجوز لوجهين يجوز لك ان تقبض ويجوز لك ان تسجد بينما قبل الركوع فالسنة انما هو القبض لظهور الادلة فيه ومنه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه اما بعده فانه محتمل لكثرة الادلة
10:09التي في الباب والتعارض فيها مثل حديث مالك بن حويرث عاد كل عضو لمحله. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين
10:26الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين. فتلك تسعة وتسعون. وقال تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم وفي رواية اخرى ان التكبير
10:46اربع وثلاثون نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم دبر صلاته وهذا الاستغفار عفوا وهذا التسبيح تحميد والتكبير باتفاق اهل العلم انه يكون بعد السلام
11:00كما جاء مصرحا فيه من حديث سمية عن ابي هريرة وغيره. وهذه الكلمات الثلاث سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاربع هي الباقيات الصالحات وقد جاء ان افضل ما يتكلم به العبد بعد كلام الله عز وجل وقراءته هو قول هذه الكلمات الاربع
11:19ولذلك فان في بعض الاحيان تكون مستحبة من باب الاستحباب المقيد مثل هذا الموضع وفي بعض الاحيان تستحب استحبابا مطلقا. ولذلك المرء اذا كان في مطلق حاله فانه يستحب له ان يذكر هذه الكلمات الاربع. وهي
11:35احيانا تكون افظل من الاستغفار. تكون افظل من الاستغفار وهذي الكلمة المشهورة عن ابن الجوزي. هل الافضل الاستغفار؟ ام الافضل التسبيح وذكر ان بذلك مثالا قال هل افضل التنظيف تنظيف من الوسخ وهو الاستغفار؟ ام التجويد؟ والذي قرره كثير من اهل العلم ومنهم الشيخ تقيديني الى انه
11:54هذه الكلمات الاربع افظل الا في مواضع معينة فان الاستغفار فيها افضل. طيب. اه نأخذ من هذا الحديث يعني مسألة واحدة مهمة. وهو ان هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه اختلاف تنوع
12:10بمعنى ان الاستغفار عقب الصلوات جاء فيه اختلاف تنوع على خمس هيئات او تقريبا عام خمس هيئات او اكثر ربما الهيئة الاولى والثانية هما الواردتان في هذا الحديث الاولى ان يسبح الله ثلاثا وثلاثين
12:27وان يحمد الله عز وجل ثلاثا وثلاثين وان يكبر الله عز وجل ثلاثا وثلاثين. وان يجعل تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل
12:40لشيء قدير. هذه مئة وهذا الحديث او هذه الرواية هي التي يعني الثابتة في صحيح مسلم الرواية الثانية التي ذكرها المصنف ايضا قال ان انه يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد الله عز وجل ثلاثا وثلاثين
12:58ويكبر اربعا وثلاثين. وهذه ايضا ثابتة في الصحيح. وهي معنى في في الكتاب الصيغة الثالثة اذا هاتان الصيغتان موجودتان في هذين الحديثين الصيغة الثالثة والرابعة يؤخذان من حديث ثابت في الصحيح
13:15من حديث سمي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين انظر هذي اللفظة ثابتة في الصحيح. بعظ اهل العلم فهم منها ان كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث
13:40تكرر ثلاثا وثلاثين. فيكون مجموع الذكر تسعة وتسعين كلمة فقط ولا يزاد عليها بالمئة التي هي اما التكبير او التهليل وبعض اهل العلم فهم منها وهو فهم ايضا صحيح وان كان بعض اهل العلم انكر مثل ابن رجب وغيره
13:57ان التسبيح يكون احدى عشرة مرة والتحميد احدى عشرة مرة والتكبير احدى عشرة مرة تسبحون وتحمدون وتكبرون ثلاثا وثلاثين. فيكون لكل واحدة احدى عشرة مرة وهذا مفهوم ذكره بعض اهل العلم من المتقدمين ولكن لبعض اهل العلم اعتراض النص لا تدل عليه. حديث ابي هريرة الذي في الصحيح لا يدل على احدى عشرة وانما يدل على ان
14:22ثلاثا وثلاثين تعود لكل الجمل لكل جملة على انفرادها وليس بمجموع الجمل. اذا هذه نقول الصيغة الثالثة او نقول الرابعة خلنا نقول الثالثة والرابعة لان الثالثة ثلاثا وثلاثين فتكون تسعا وتسعين جملة والرابعة تكون احدى عشرة لكل واحدة منها فيكون المجموع ثلاثا
14:41ثلاثين جملة الصيغة الخامسة ما جاءت من حديث زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما انه قال تسبحون خمسا وعشرين وتحمدون خمسا وعشرين وتكبرون خمسا وعشرين وتقولون وتهللون خمسا وعشرين
15:00فيكون المجموع مئة فيكون المجموع مئة طيب الصيغة الخامسة او السادسة وهي ايضا ثابتة في الصحيح انه قال تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا من غير التهليل فيكون المجموع ثلاثين جملة
15:20هذه الست كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلها في الصحيح ما عدا حديث زيد وابن عمر فانها ثابتة عند اهل السنة. نعيدها بسرعة الحديث الذي الباب دل على
15:32سورتين ان وكلاهما مئة جملة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله كل واحدة ثلاثة وثلاثون. وتمام المئة اما لا اله الا الله واما الله اكبر سورتان واردتان عن النبي صلى الله عليه وسلم الثالثة
15:48اننا نقول الثالثة والرابعة متشابهتان من حديث واحد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث ولا ثلاثون. اما الكل تقال ثلاثا وثلاثين زين؟ او ان كل جملة منهن
16:03تقال على سبيل الانفراد احدى عشرة مرة فيكون المجموع ثلاثة وثلاثين اذا مائة الاولى الثانية مئة الثالثة تسعة وتسعين جملة. الرابعة كم جملة؟ ثلاث وثلاثين جملة السنة الخامسة التي وردت حديث زيد وابن عمر
16:21خمس وعشرون في الجمل الاربعة تكون مئة جملة الحديث الاخير ايضا في الصحيح من حديث ابي هريرة انها عشر وعشر وعشر فيكون المجموع كم؟ ثلاثين ايها جئت بها صح وكلها من اختلاف التنوع جائز
16:38نعم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على
16:49ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه احمد وابو داوود والنسائي بسند قوي. نعم هذا حديث معاذ انه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تدعن دبر كل صلاة. سبق معنا ان دبر كل صلاة فيها روايتان. فمشهور المذهب ان الدبر في حديث معاذ
17:06بعد الصلاة والرواية الثانية واختيار الشيخ تقييدنا ان المراد بالدبر هنا قبل الصلاة كما ان دبر الدابة ما كان جزءا منها. وذكر في ذلك قاعدة ان كل ذكر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون فيه طلب فان محله
17:23قبل السلام وكل ذكر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مما فيه تنزيه للجبار جل وعلا فمحله بعد السلام. لان الدعاء في الصلاة افضل منه ان يكون بعدها ولذلك حتى ان الشيخ تقييدي يرى ان حتى دعاء الاستخارة يكون يكون قبل السلام. طبعا ما يكون في السجود. وانما يكون بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد الصلاة. طيب
17:45اذا عرفنا المراد بالدبر قال ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هذا الدعاء مهم جدا وعظيم. لان المرء اولا ضعيف بنفسه قوي بربه جل وعلا. ومن ظن قوته وقدرته
18:01على اداء الطاعات بنفسه فانما هو في الحقيقة ظالم لنفسه. ظالم لنفسه. ولذلك الانسان دائما يكل الامر لربه جل وعلا قبل الفعل وبعده فقبل الفعل يكون بالاستعانة وبعد الفعل يكون بالشكر
18:18فتشكر الله عز وجل على ان سهل لك العبادة وقبل تستعين به جل وعلا. ولذلك يقول اهل العلم ان من الالفاظ ما يستحب قوله عند الابتداء ومنها الحوقلة فان الحوقلة كثير من الناس يظن انها لفظ
18:34استرجاع عند المصيبة وهي ليست كذلك وانما الحوقلة تكون قبل الفعل ولذلك نحن قبل الصلاة حينما يقال او حينما يسمع المرء منا الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة الا بالله
18:50فكأنك تقول يا ربي اعني ولذلك المسلم حينما ينتهي من صلاته يقول هذا الدعاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لان المسلم قلبه معلق بالصلاة. فما ان ينتهي من صلاة حتى يتعلق قلبه بالتي تليها
19:09ولذلك جاء في الحديث الذي روي عند الترمذي وقال الترمذي انه اسناده ليس بالقول من حديث ابن عباس ان الله عز وجل يحب الحال المرتحل. ما ان ينتهي من عبادة حتى يود ان يشرع فيها مرة اخرى. ولذلك المسلم يجب عليه ان يستعين بالله
19:26جل وعلا في كل اموره ومنها عباداته وعن ابي امامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة
19:41الا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله احد. نعم هذا حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ اية الكرسي
19:51وهي الاية المعروفة في سورة البقرة دبر كل صلاة مكتوبة ودبر الصلاة هنا بمعنى انها بعدها لانها قراءة قرآن والاصل ان ما قبل السلام لا قراءة فيه لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت. هذا الحديث يقولون فيه فضل عظيم على عمل يسير
20:10ولذلك فان بعض اهل العلم استنكر هذا الحديث وشدد في تظعيفه. فذكر ابو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات ان هذا الحديث من الموضوعات وكثير من اهل العلم يعل الحديث باسناده ويعله بما احتواه من معنى. ونحن نعلم ان ترتب الاجر العظيم على العمل اليسير هذا في الغالب
20:30لا يصح به الاحاديث غالب الاحاديث لا تصح غالب الاحاديث لا تصح كما قرر ابن القيم في المنارة المنيف. ولذلك ابن الجوزي اعل هذا الحديث وضعفه. وذكر ابن ابن القيم رحمه الله تعالى ان
20:43يعني السبب تظعيف هذا الحديث انه قد تفرد به محمد ابن حمير عن محمد ابن زياد وقد تكلم فيه قال ولكن الصحيح كذا يقول ابن القيم ولكن الصحيح ان هذا الحديث له اصل له اصل وليس بموضوع. ولذلك فان جماعة من العلماء
21:02صححوا هذا الحديث ومنهم البرهان ابن مفلح البرهان ابن مفلح فقد قال في المبدع ان اسناد هذا الحديث جيد اسناد هذا الحديث جيد طبعا كلمة جيد هي احد الفاظ التقوية
21:16فبعضهم يرى ان جيد هي مرحلة بين الحسن والصحة وبعضهم يرى ان جيد يعني من المترادفات. ولكنه في دون في دون الصحة. وهذه مسالك يختلف باختلاف يعني من تكلم نعم ذكر ان هذا اسناد هذا الحديث جيد قال وقد تكلم فيه يقصد كلام ابي الفرج ابن الجوزي ولكن صححه
21:41الظياء المقدسي من اصحابنا الظياء المقدسي صاحب الاحاديث المختارة. وتصحيح الظياء المقدس المقدسي. رحمه الله تعالى وهو ابن يعني يصير يصير خاله الموفق يعني ابن اختي الموفق ابن اختي الموفق صاحب المغري وتصحيح الظياء المقدسي كما قال الشيخ تقي الدين اقوى من تصحيح الحاكم بمراحل. لان الظياء وان تأخر زمانه في القرن السابع الا انه
22:04رحل وسمع وعرف من العلب وعني به ما لم يعتني به غيره رحمة الله عليه. ولذلك حفظ الله عز وجل لنا كثير من اجزاء وكتب الحديث بسبب هذا الرجل وهو بالمقدسي. اذ انه قد رحل بعد سقوط بغداد
22:24للمشرق في منتهى يعني في اخر قوتها ثم بعد ذلك بدأ الظعف فسمع او فسمع كثيرا من الاحاديث ونسخها واقتنى بعضها ثم فقدت جل كتب الموجودة عند اهل المشرق الشرق بغداد. ولذلك اغلب كتب الاحاديث المسندة الان هي مكتبة الظياء المقدسي عليها رحمة الله
22:47ويقولون ما جمع جمعت مكتبة كما جمع في مكتبة هذا الرجل حتى انهم يقولون اظنها ذكرها بن طولون لم اك واهم في القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية الصالحية قال ان ان الضياء المقدسي اجتمع في
23:01مكتبته الكتب المنزلة الاربعة التوراة والانجيل والقرآن والزور واجتمعت في مكتبته خطوط الائمة الاربعة. ابي حنيفة ومالك والشافعي احمد من شدة حرصه على نوادر الكتب ومن يعلم مخطوطات يعلم ان اغلب كتب الحديث الان
23:20جلها ربما وجزء كبير منها لا توجد لها الا نسخة واحدة اخذت من المكتبة الظيائية التي ضمت المكتبة العمرية. ثم بعد العمرية ضمت للظاهرية وهيك لها كل المكتبات الثلاث قديمة لكن ضمت بعضها مع بعض مع انه سرق منها الكثير كما ذكر ذلك ابن طولون واحمد دهمان وغيره. طيب نعود اذا لهذا الحديث انه صحيح كما
23:40قرر جمع من اهل العلم ابن القيم والظياء وابن مثله الشيخ تقي الدين قال ما تركت هذا الحديث ما تركته قراءة سورة آآ قراءة اية الكرسي دبر كل صلاة الا نسيانا ونحوه او عجز الا نسيانا او نحوك عجز ونحوه
24:02وهذا يدلنا على ان الشخص يحرص على الكاره واهل العلم يعنون بالاذكار فانها تكسب المرأة قوة. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ان هذه الاذكار بمثابة الغذاء له كما نقل عن
24:15طيب قال واذا تركتها ظعفت قوتي ولذلك قد يستعجب بعض الناس من كثرة كتابته وقوة حفظه ذلك الرجل فاقول لربما كان السبب هو عنايته بالاذكار. وعنايته بالورد ولذلك الانسان يحرص على ورده واعظم الورد كتاب الله عز وجل
24:36ثم هذه مطلق الادعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه من اسباب الاعانة والقوة بامر الله عز وجل الطبراني زاد جملة اخرى قال وقل هو الله احد لكن هذه الزيادة فيها ضعف
24:49فقد ضعفها جماعة من اهل العلم قالوا لانه تفرد بها رجل اسمه محمد ابن ابراهيم الحمصي وهو يعني متفق على ضعفه نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. رواه البخاري. نعم هذا حديث مالك بن حويدث
25:09احق هذا الحديث ان يكون اول الباب لكي يكون فيه بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن المصنف اخره طبعا نص الحديث انه قال صلوا كما رأيتموني اصلي
25:22اه اخره المصنف ربما لحكمة ولربما نتلمس هذي طبعا هذا اجتهاد. وقد يكون المصنف اخطأ لانهم من البشر مهما كان احد من البشر فانه قد يخطئ ويصيب. ولكن ربما نجد لها حكمة في تأخير المصنف في هذا الحديث
25:39فكأنه يقول ان كل ما سبق من الافعال الصلاة فانها تنقسم الى ثلاثة اقسام ركن وواجب وسنة والاستنان بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميعها وما جاء في حديث المسيء صلاته هو الذي يكون واجبا في الصلاة او ركنا فيها فقط دون ما عدا
25:57فكأنه يقول استن بالجميع وانما يلزم منه ما جاء في حديث ابي هريرة ورفاعة بن رافع فانه الواجب او الركن ربما يقال ذلك. وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعلى جنب والا فاومي. رواه البخاري
26:17نعم. هذا حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه هو اصل في الباب ان عمران رضي الله عنه كان فيه بواسير فلم يكن قادرا على الصلاة قائما. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب
26:35فعلى جنب وقال والا فاومئ. طبعا اولا صلي قائما هذه الجملة نستفيد منها وجوب القيام في الصلاة وقد سبق معنى ان القيام في الصلاة في موضعين القيام الذي يكون شرطا لركن. القيام الذي هو شرط لركن. وهو القيام بتكبيرة الاحرام
26:56والنوع الثاني القيام الذي هو ركن في ذاته وهو الذي القيام حال قراءة الفاتحة وما يتعلق بها وقلنا انه لا تلازم بين العجز عن احدهما ان يعجز عن الثاني فقد يعجز عن القيام عن في القراءة ولكنه لا يكون عاجزا عن القيام بتكبيرة الاحرام
27:14عن القيام بتكبيرة الاحرام طيب قال فان لم تستطع فقاعدا هذا يدل على انه يجوز للعاجز عن القيام ان يصلي قاعدا في النافلة يجوز له ان يصلي قاعدا في النافلة
27:27وسبق معنا في الدرس الماضي انه يجوز للمرء ان يجلس على اي هيئة شاء يجوز ان يجلس على اي هيئة شاء سواء كان متربعا وسواء كان جالسا يعني على محتبيا او مفترشا او مادا قدميه او جالسا
27:48على كرسي وعندي تعليق بعد قليل ان لم انسى على التعليق الجلوس على الكرسي كل الهيئات هذه تجوز كلها تجوز ولكن الافضل منها في هيئة الجلوس ان كان في موضع القيام فانه التربع وان كان في موضع السجود
28:02والجلسة فانه يكون الافتراش فانه يكون الافتراش. طيب. اه بالنسبة للجلوس السجود بعض طلبة العلم والفضلاء نظروا ان الفقهاء تكلموا عن من صلى ورفع قدميه رفع قدميه فذكر بعض الفقهاء صلى يعني على كرسيهم ونحوهم. طبعا ما قلت على كرسي لانه سيأتي بعد قليل تقيدة
28:26فقالوا ان المرء اذا صلى على كرسي فرفع قدميه فان صلاته غير صحيحة. كتبها بعض الفضلاء. والحقيقة ان كلام الفقهاء لا يعنون به الصلاة على الكرسي وانما يقصدون به الصلاة على غير الثابت
28:43كالذي يصلي على نحو ارجوحة واما الكراسي التي نحن نصلي بها فانها ثابتة. فلو ان امرأ صلى على كرسي وارتفعت قدماه فانه في الحقيقة معتمد على الارض او على ما ارتفع من الارض
28:57كالسرير ونحوه ولذلك لو ان امرأ صلى على كرسي وقد تربع عليه نقول صلاتك صحيحة خلافا لما فهمه صاحبنا هذا لانه يقول لو رفعت قدميك قليلا فانه لا يصح. الذي قصده الفقهاء مسألة اخرى غير الثابت
29:13كالصلاة على الارجوحة فان الصلاة على الارجوحة يقولون انه غير مستقرة من صلى على ارجوحا وكانت قدماه عليها يقول ما تصح صلاته لانها ليست ثابتة ليس الثابت الارجوح فلذلك لا تصح الصلاة عليها
29:27قالوا ومثله من من جلس عليها ولم تكن قدماه ثابتتين على الارض فانه لا يكون قد استقر. هذا كلام الفقهاء طبعا الصلاة على الارجوحة هذا بنى عليه بعض فقهاء المالكية مسألة الف فيها الشيخ محمد الامين الشنقيطي
29:41كتابا وهو الصلاة على في الطائرة فان بعض متأخري المالكية يعني في القرن الماضي ربما فهم من عدم الثبوت ان الصلاة على الطائرة ليست ثابتة ليست ثابتة مثل ما قلنا ما فهم الشخص الاخر في قضية الصلاة على الكرسي انه ليس بثابت
29:59نقول لا الثبوت هو عدم الاستقرار ليس انه لا يوجد فراغ ولذلك الصلاة على الطائرة تصح والصلاة على الكرسي الذي له قوائم او ليست له قوائم بل كله كرسي كهيئة هذه المساند تصح وان لم تصل القدمان الى الارض لان هذا في حكم
30:16متصل بالارض في حكم متصل بالارظ بس اردت ان ابين هذه لان الذي قيل نسب لمذهب الامام احمد وهو موجود في بعظ كتابات بعظ الفظلا وليس كذلك فقالوا عدم الاستقرار عدم الثبوت
30:29اللي في الطائرة واللي على الارجوحة الارجوحة الارجروح الارجو حول الطائرة الارجوحة الطائرة الحقوها بالارجوحة والتحقيق انها ليست ملحقة ليست ملحقة بها فان الارجوح انما نهي عن الصلاة عليها قالوا لعدم الثبوت ما تثبت
30:49قد تسقط التميم قد تميل بك عن عن غير القبلة فليست بثابتة ليست بثابتة بينما الطائرة ثابتة. هم الحقوها بها قالوا لعدم وجود الاتصال بينها وبين الارض فنرد على ذلك طردا وعكسا فنقول ان الارجوح متصلة ربما من جوانبها
31:08فهي متصلة بطريق اخر لذلك هذه متصلة فليس هذا هو المقصود ثم نقول ان المقصود الثبوت وعدم الاهتزاز في الصلاة وليس المقصود آآ عدم وجود الاتصال بالارض طيب اه نعم. قال فان لم تستطع فعلى جنب
31:27اذا كان المرء عاجزا عن الصلاة جالسا او قاعدا فانه يجوز له ان يصلي على جنب والصلاة على جنب قالوا لها ثلاث سور نذكرها من باب الافظلية من باب الافضلية
31:44والا فانها على مشهور المذهب جائزة جميعا. جميع الصور الثلاثة جائزة ولكن الترتيب فيها على الافضلية قالوا الصورة الاولى ان يكون على شقه الايمن متجها طبعا بوجهه الى القبلة والصورة الثانية ان يكون على شقه الايسر
32:03متجها بوجهه للقبلة والصورة الثالثة عندهم جائزة تجوز يجوز فعله لكن الافضل الصورتان الاوليان ان يكونا على ظهره ان يكون على ظهره وتكون قدماه جهة القبلة اي واحدة من هذه الصيغ الثلاث يقول يجوز
32:22وانما الترتيب في الافضلية فقط وانما الترتيب في الافضلية فقط. وان نعم هذا اتجاه القبلة يكون ولذلك هم يلزمون ان من صلى على ظهره مستلقيا ان يرفع ظهره ولو شيئا يسيرا بمسنده ونحوها يرفع ظهره ليكن
32:39اقرب الهيئة الجالس وليس بجالس وانما هو مستلقي اذا هذه السور الثلاث كلها جائزة. ان عجز المرء عن هذه الثلاث ليس عاجزا عنه في الحقيقة وانما عاجز عن التوجه للقبلة لا يمكن ان يعجز عنها
32:54وعاجز عن التوجه للقبلة فحين اذ نقول فانه يصلي على اي جهة من القبلة ما دام لا يستطيع على شقه الايمن ولا الايسر ولا بقدميه يصلي على اي جهة لذلك نحن قلنا ان التوجه للقبلة يسقط في ثلاث حالات
33:09حال السفر التنفل على الراحلة في السفر والموضع الثاني حال صلاة الخوف في موضعين في المسايفة والمطاردة والموظع الثالث نقول عند العجز فيسقط التوجه للقبلة عند العجز لكن لابد من من
33:27التوجه للقبلة طيب المذهب يوجبون لا وجوبا وجوبا الا الا ان يكون عاجزا طبعا الظاهر ليس يعني كثير جدا وانما يكون بس يستطيع يعني ينظر له نظر انه يكون متوجه للقبلة ولو ببعض جسده. لاجل التوجه للقبلة لان عندهم ان التوجه للقبلة واجب
33:48الذي على يمينه وعلى شماله متجه للقبلة بوجهه واما المستلقي فليس متوجه للقبلة فيرون انك ترفع ظهر القلوب يسير عن طريق السرير او بمخدة ومخدتين طيب الجلوس في ايش في الهيئة
34:02نعم نعم واحدة لا فرق لا فرق طيب احنا قلنا ان الافضل التربع لانه فعل الصحابة واختيار محمد بن مسعود وغيره لفظ الافظل هيئات الجلوس تتربع الافظل لكن انت الاريح لك
34:19قد يكون اغلب الناس الان فيهم ركب الاريح لهم الكراسي لكي لا يثني ركبته او يمد رجليه ما فيه شيء طيب آآ طيب قال فان لم تصرف على جنب عرفنا الان معنى الجنب ودرجاته صورة
34:34قال والا فاومئ قوله والا فاومئ ليست متجهة للقيام وانما هي متجهة للركوع والسجود شوفوا انما هي متجهة للركوع والسجود ولذلك الفقهاء يقولون ان الايماء ان الاماء يكون للركوع والسجود فقط
34:56والسنة في الايمان كما سبق معنا ان طبعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في التنفل عن الراحة لكن نقول انه في معناه ان الايماء للسجود يكون اكثر من الايماء للركوع
35:06للركوع قليلا وللسجود اكثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم والا اي والا ان عجزت عن الركوع والسجود فاومئ في الركوع والسجود. فاومأ في الركوع والسجود فاومئ فيهما طيب عندنا هنا مسألتان سريعتان لاجل وقت نريد ان ننهي سجود السهو اليوم
35:26اه عندنا عندما نقول ان الاناء ان الاماء هو ترك للفعل اليس كذلك؟ الايمان في الركوع الركوع ما هو؟ هو ميلان الظهر مع وظع اليدين على الركبتين والسجود هو وضع الاعضاء السبعة على هيئة السجود على الارض. اليس كذلك؟ سبق معنا الحد الواجب. الذي يومئ سقطت عنه
35:47سقطت عنه هيئة الركوع والسجود اليس كذلك فهل يشرع له؟ ايش بالعبارة؟ فهل يشرع له ان يفعل بعضها ام لا بمعنى ان المرء لو كان عاجزا عن السجود هل الافضل
36:04ان يضع يديه على الارض عند السجود ام لا نقول ليس الافضل ذلك لان وضع اليدين على الارض تابع تابع لهيئة السجود فنقول لا وانما تضع يديك حيثما شئت حيثما شئت وان كان الفقهاء يستحبون ان تجعلهم على الفخذين فانها انسب لهيئة الجلوس. يقول انسب الانسب لهيئة الجلوس ان تكون على هذه الهيئة
36:32ما تجلس الا واذاك على فخذيك السنة. فلذلك الانسب هيئة السجود ان تكون كذلك. ولذلك يمنع من وضع اليدين على الارظ. منع طبعا ليس تحريم وانما هو منع لا نقول انه سنة ما نقول انه سنة
36:46وبناء على ذلك فانه من باب الاولى والاحرى ان من عجز عن الركوع والسجود اخنق للسجود الان ان من عجز عن السجود فانه لا يسجد على كرسي وجد الان عند الناس ما يسمى بكرسي الصلاة
37:01اتجده يسجد فاذا جاء يومئ بسجوده فاذا جاء السجود اتى بهذا الكرسي الذي امامه فسجد عليه كرسي يعني طاولة فنقول انها ممنوعة وقد جاء مر يعني معنا في حديث جابر او سيأتي في حديث جابر الان
37:15النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ان صح مرفوعا انك تسجد على شيء ما دام انه خفف عنك اذا لا تسجد ولا تضع يديك على الارض لا تضع يديك على الارض
37:25وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريظ صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الارظ ان استطعت والا فاومي ايماء واجعل سجودك اخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي. ولكن صحح ابو حاتم الوقفة. نعم هذا حديث جابر رضي الله عنه. طبعا رواه البيهقي وذكر
37:46ان هذا الحديث تفرد به ابو بكر الحنفي عن سفيان الثوري وابو بكر هذا يعني متكلم فيه وخاصة انه تفرد بهذا الحديث ولم يروه عن سفيان غيره وسفيان من اعلام الحديث وائمتهم فتفرد بعض الناس عنه بهذا الحديث مع التكلم فيهم يدل على ضعفه
38:08ولذلك قرر المحققون ومنهم ابو حاتم فان ابا حاتم الرازي قال الظاهر ان هذا الحديث موقوف اي من قول جابر من قول جابر وقرر المحققون ان هذا الحديث الصحيح فيه انه انه موقوف
38:22كما رجح ابن القيم في تهذيب في شرح تهذيب تهذيب السنن اه سنن ابي داود هذبها المنذري ثم جاء ابو داوود فهذب تهذيب المنذرين فشرحها فالشرح هو لتهذيب تهذيب السنن
38:39وليس لتهذيب المنذرين فهو اختصار الاختصار رجح عفوا ابن القيم رحمه الله تعالى ان هذا الحديث موقوف. موافقة لابي حاتم الرازي رحمه الله تعالى. لكن على وقفه فان المعاني تدل
38:54عليه كما سيأتي معنا اه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة صلي على الارظ لما رمى بها. جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم من زار جابرا
39:07فوجده يصلي على وسادة فجذبها النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بها وقال صلي على الارظ. صلي على الارظ هذه الجملة تدلنا على وجوب السجود والركوع لمن كان قادرا عليه
39:21فاذا تساهل امرؤ فيها وهو قادر لا شك ان صلاته غير صحيحة يعني قال صلي عالارض ان استطعت ان كان مستطيعا والا اي وان لم تكن مستطيعا فاومئ ايماء اي في الركوع والسجود هما اللذان يؤمأ لهما. واما عدا ذلك فانه قيام او قعود
39:41فيومأ لهما ايماء قال واجعل سجودك اخفض من ركوعك اه هذا الحديث جابر وان كان فيه مقال لكنه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل سجوده اخفض من ركوعه او اشد من ركوعه حينما يتنفل على الدابة
39:56فدل على ان المعنى فيهما واحد لانه كان يصلي في الحالتين بايماء. يصلي في الحالتين بايماء اه واما النهي عن الصلاة على الوسادة فالمذهب يحملونه على الكراهة ولا يحملونه على التحريم. يقول يكره ان يصلي المرء على وسادة
40:13ولكن يجوز له على وسادة وعلى كرسيه يجوز. ولكن المذهب انه محمول على الكراهة لحديث جابر هذا باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر. اي نعم. في مسألة مهمة جدا
40:26وهي مسألة اذا كان عاجزا عن الايماء اذا كان عاجزا عن الايمان فان بعض اهل العلم قال يومئ بطرفه يومئ بطرفه واخذوا ذلك من عموم حديث عمران السابق قال والا فاومئ
40:42فيكون الايماء بالطرف بان يجعل حال قيامه فاتحا نظره واذا جاء ركوعه وسجوده او ماء بطرفة وهذا يتصور في بعظ الاخوة الذين ابتلاهم الله عز وجل فكان مجبصا او فيه شلل رباعي ونحو ذلك
40:59اما ان يكون وقتي او ان يكون دائم فهذا الرجل لا يستطيع ان يحرك اعضاءه ولا ان يومئ برقبته فنقول يومئ بطرفه يومئ بطرفه يعني في الركوع يومئ يغمض عينيه
41:11والا فانه يفتح عينيه هذا هو الاصل فان كان عاجزا عن الايماء بطرفه فان كان عاجزا عن الايماء بطرفه جاء عن بعض اهل العلم انه يشير باصبعه هذا غير صحيح
41:25فلا يوجد حديث في الاشارة بالاصبع مطلقا فلا يوجد حديث في ذلك ومشهور المذهب انتبه معي مشهور المذهب ان المرء اذا كان عاجزا عن الايماء بطرفه فانه يصلي بقلبه يصلي بقلبه
41:42فيستشعر بقلبه الصلاة قياما وركوعا ورفعا وسجودا وجلوسا ونحو ذلك هذا مشهور مذهب بل هو قول الجمهور ثواني يا شيخي واختار الشيخ تقي الدين ان من كان عاجزا عن القيام والاماء ولو بظرفه فانها تسقط عن الصلاة
42:04يقول تسقط عن الصلاة ما يصلي لانه عاجز ومن كان عاجزا عن شيء سقط عنه عجز عن الصوم سقط عنه عجز عن الحج سقط عنه عجز عن الصلاة سقطت عنه هذا اختيار الشيخ تقييدي. والحقيقة ان قول الشيخ تقييم يعني ما اجلال الشيخ فيه بعد
42:20ولذلك فان كثيرا من العلماء يعني يعني قال ان الاحوط والاتم والاكمل ان الشخص وخاصة ان قول الجمهور انه يصلي في قلبه مو المسألة فيها خلاف تفضل الشيخ علي يومئذ بطرفه
42:33بعينه طبعا لانه ما يستطيع حركة رقبته فيرمى بعينه مثلا يخفظ عليه بهيئة كهيئة الذي يغمض عينيه اية الذي يغمض عينيه والا يرفع طرفه ان استطعت ان استطع ان لم يستطع
42:48سم شيخنا نقول الافضل الارفق به الافضل الارفق به لكي لا يشق على نفسه ثم يليها من حيث الافضلية نقول افظلها التربع في حال القيام ثم يليها الافتراش طبعا نتكلم عن حال القيام لانها هيئة ناسبت الصلاة
43:08ثم استوت الجلسات بعد ذلك ونقول لا فرق بين الاستناد وبين الاعتماد ولا فرق ايضا يجوز له ان يستند يركب ظهره لان بعض الناس يعني ينسب مذهب احمد انه لا يجوز الاستناد في الصلاة نقول لا يصح الاستناد
43:24يصح الاستناد لانك على هيئة الجالس لانه مشهور مذهب احمد اصلا يعني شو مذهب احمد؟ ان القيام يجوز فيه الاعتماد والاستناد وهو قيام عند مذهب احمد ان من كان قادرا على القيام ولو معتمدا او مستندا وجب عليه
43:41فكيف تقول ان يعني ان الجالس الذي يكون مستند على ظهره لا يصح جلوسهم انما هو ملحق بالنائم اذا بعض يعني قد يكون بعض الاخوان يأخذ كلاما ولا يفهم اصول مذهب احمد المتأخرين. انا اتكلم عن بعض اللي اشير لهذا الفهم انما هم بعض المتأخرين
43:56بل يصح ان تكون مستندا او معتمدا على المركى تمسكه بيديك لمن كان ثقيل ولا يصح ان يرفع قدميه وتصح الصلاة فيها جميعا. باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر عن عبد الله ابن محينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
44:12صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاولى ليل ولم يجلس وقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجدا سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. اخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس
44:32ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. طيب اه بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام سجود السهو وذكرها بعد الاذكار ربما قصده لان سجود السهو قد يكون قبل السلام وقد يكون بعدها. فناسب ان يذكر ها هنا
44:49اه قوله وغيره لانه سيذكر سجود التلاوة ويسمى سجود القرآن وسيذكر بعدها سجود الشكر وكلها في هذا الباب قبل ان ابدأ باحاديث الباب لنعلم ان احاديث الباب فيها اشكال حقيقة سجود السهو
45:04ولا اقول اشكال على احاد الناس وانما هي اشكال على الائمة حتى جاء عن الامام احمد في اول امره انه ترك العمل ببعض احاديث الباب وهو حديث ابن مسعود وقال ان حديث ابي هريرة اصح منه. فرجح بحسب التصحيح. ولكن اخر امر الامام احمد عليه رحمة الله. العمل بجميع هذه الاحاديث
45:25ولذلك احمد كان يقول وردتنا سنتان في هذا الباب. كان المسألة عنده مشكلة ثم قال في اخر امره قال قد ورد عن قد صح او قال يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو خمسة اشياء كذا يقول يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو خمسة اشياء
45:44انه صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين فسجد اللي هو حديث ابي هريرة باليدين وانه صلى الله عليه وسلم زاد ثالثة ومثلها زاد خامسة هذي الثانية والثالثة انه صلى الله عليه وسلم نقص وزاد هذي الثالثة والرابعة. نقص في الصلاة وزاد فيها
46:05والخامسة انه صلى الله عليه وسلم قام من ثنتين ولم يتشهد. وهو حديث المغيرة وسنذكره ان شاء الله في محله اذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس سنن
46:14الجمع بين هذه السنن مهم جدا كنا قد تكلمنا عن سجود السهو في عملة الاحكام اغلب الاخوان يعرفون انني كنت قسمت لكم هناك التقسيم بناء على متى يكون سجود السهو واجبا
46:26ومتى يكون سنة ومتى يكون مكروها؟ ومتى يكون محرما؟ مبطلا للصلاة لكي لا نعيد الكلام ساعيد تقسيم سجود السهو تقسيما اخر بطريقة اخرى مع تعذيب اللي مشى عليه الشيخ منصور في الاقناع
46:43مع تعديل يسير مع تعديل يسير والتقسيم هذا الذي ذكره الشيخ منصور عفوا الشيخ موسى اسف الشيخ موسى الحجاوي مفيد في فهم جل صور المسائل. لكن انتبهوا فيه لان تحت كل قسم اقسام
47:00وتحت كل قسم من الاقسام المندرجة اقسام. فركزوا معي نبدأ اولا نقول ان موجب ان موجب سجود السهو واحد من ثلاثة فقط محفوظة لدى الجميع اما ان يكون زيادة او ان يكون نقصا
47:16او ان يكون شكا اما ان يكون زيادة او ان يكون نقصا او ان يكون شكا. ابشر نقول ان موجب موجب الصوت واضح اقرب اكثر طيب نقول ان موجب سجود السهو واحد من امور ثلاثة
47:36اما ان يكون زيادة او نقصا او شك ولنعلم ان كلمة الزيادة والنقص يفهم منها بعض الناس ما ليس منها ولذلك سأذكر لكم بعض الصور عندما نذكر كل الصور التي تحتها تقول كيف دخلت هذه في الزيادة؟ الفقهاء الحقوها بمعنى او باخر
47:53نبدأ اولا في الزيادة فنقول ان الزيادة نوعان الزيادة نوعان اما ان تكون زيادة تعلن او ان تكون زيادة قول اما ان يزيد في الصلاة فعلا او ان يزيد فيها قولا
48:13نبدأ اولا في زيادة الفعل فنقول ان زيادة الفعل نوعان ان زيادة الفعل نوعان اما ان يزيد في الصلاة شيئا من جنسها اما ان يزيد في الصلاة شيئا من جنسها
48:35ونعني بالزيادة هنا طبعا الافعال كل الافعال اركان تعرفون هذا الشيء كل الافعال اركان القيام الركوع السجود ولذلك الاركان كلها افعال الا الا الا الا قراءة الفاتحة فقط والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مشهور المذهب عند المتأخرين فانها ركن
48:54وما عدا ذلك فكلها افعال حتى تكبيرة الاحرام فعل فانها فعل القلب طيب من زاد شيئا من افعال الصلاة التي هي من جنسها ان كان عمدا بطلت صلاته وان كان سهوا وجب عليه سجود السهو. لن اتكلم عن الموضع سأذكره بعد حديثين
49:12وجب عليه سجود السهو اذا عرفنا الموجب الاول الموجب الثاني من زيادة الفعل قالوا ان يزيد في الصلاة شيئا ليس من جنسها انتبه للثانية هاي دقيقة شوي ان يزيد في الصلاة
49:30شيئا ليس من جنسها مثل كلام مثل حركة لنذكر لكم مشهور المذهب والرواية الثانية فمشهور المذهب ان من زاد في الصلاة شيئا ليس من جنسها فان كان يسيرا صحت صلاته ولا سجود عليه
49:51وان كان كثيرا وان كان كثيرا بطلت صلاته ولو نسيانا ولو كان ناسيا بطلت صلاتهم لا يعذر فيه بالنسيان لا يعذر فيه بالنسيان الرواية الثانية ان الكثير لا يبطل الصلاة
50:11ان الفعل الكثير لا يبطل الصلاة اذا كان لمصلحتها وهو اختيار المجد ابن تيمية واستدل ببعض طرق حديث ابي هريرة سنذكره بعد قليل طيب انتهينا الان من حاول اختصر لاجل الوقت من زيادة ايش
50:27الفعل الثاني ادق وهو زيادة في القول زيادة القول زيادة القول ثلاثة انواع زيادة القول ثلاثة انواع النوع الاول زيادة قول يبطل عمده يبطل الصلاة عمده زيادة قول يبطل الصلاة عمده. مثل الكلام
50:53فان الكلام في الصلاة مشهور المذهب يبطل الصلاة قليله وكثيره لا فرق ليس كالفعل الفعل يستثنون ايش اليسير القول القليل والكثير يبطل يبطل الصلاة حتى لو ايش؟ تنحنح فبان حرفان
51:13فانه يبطل الصلاة الرواية الثانية ان الكلام اليسير لا يبطل الصلاة اذا كان جهلا اذا كان جهلا مثل حديث معاوية ابن الحكم وسبق الحديث فيه وعلى الروايتين لا سجود بالكلام الذي ليس من جنس الصلاة
51:33الذي ليس من جنس الصلاة. طيب الامر الثاني من الكلام هو الكلام الذي هو من جنس الصلاة وهو الكلام وهو الذكر الذي يؤتى به في غير محله كأن يقرأ المرء القرآن نسيانا في سجوده
51:51او يعني اه يسبح في بين السجدتين او يقرأ الفاتحة بين السجدتين فهذا كلام ليس من جنس الصلاة لكنه لا يبطلها وانما يستحب لها سجود السهو اذا لا يبطل الصلاة
52:08ولو كان كثيرا ولو كان متعمدا لا يبطلها ولو كان كثيرا ولو متعمدا على الصحيح تكلمنا ايضا في حديث ابي قتادة هل يبطل الصلاة ام لا ولو كان كثيرا ولو تعمده ولكن يستحب فقط يسن له سجود السهو
52:26ماشي معي النوع الثالث من زيادة ايش القول او الكلام من زيادة القول التسليم شف جعلوا التسليم قبل انتهاء الصلاة من الزيادة وهذه المهمة ستفيدنا بعد قليل ربما نذكرها بعد الصلاة في موضع السجود
52:44جعلوا التسليم من الزيادة قالوا لانه اتى بفعل اتى بقول وهو السلام فمن اتى بالتسليم قبل اتمام السلام قبل اتمام الصلاة فان كان متعمدا بطلت صلاته وان كان ساهيا وان كان ساهيا
53:02فانه يتم صلاته ما لم يكن هناك فصل طويل ما لم يكن هناك فصل طويل او كلام المذهب ولو كان كلاما يسيرا وانتبه للمذهب هذي لان سوف نستشكلها بعد قليل
53:15المذهب ان من سلم قبل وقت صلاته وتكلم ولو كلاما يسيرا بطلت صلاته لانه يريدون ان يطردوا قاعدتهم ما هي قاعدتهم ان الكلام اليسير في الصلاة يبطلها فقالوا الكلام اليسير في الصلاة يبطلها
53:35سواء سلم قبلها سهوا او لم يسلم فكلا الحيثين يبطل الصلاة. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين طيب اذا اذا قلنا اذا النوع الثاني من الكلام قلنا اه عفوا النوع الثالث من الكلام انه السلام ان كان عمدا بطلت وان كان سهوا
53:54فانه يسجد لها سجود سهو والمذهب ان سجود السهو هذا مستحب وليس بواجب انه مستحب وليس بواجب لانه من الزيادة والاصل عندهم في الزيادة ان السجود يكون بعد السلام. سنذكر ان شاء الله في محله متى يكون قبل السلام وبعده
54:12واضح طيب الموضع الثاني من موجبات من موجبات السجود السهو يقولون عند النقص عند النقص بمعنى ان تترك شيئا من افعال الصلاة والتي تترك من افعال الصلاة ثلاثة. اما ركن
54:32واما واجب واما سنة. ما في الا واحد من هذه الثلاثة. نبدأ بها واحدا واحدا الامر الاول من ترك ركنا من اركان الصلاة ايجب عليه ان يرجع له ويأتي به يجب
54:47فان بدأ في الركعة التي تليها فانه يعيد الصلاة كاملة عفوا يعيد الركعة كاملة اسف فانه يعيد الركعة كاملة. فانه يعيد الركعة كاملة يعيد الركن مع مع التي فيها قالوا ويجب له سجود السهو
55:08ويجب له سجود السهو هذه واحدة الموضع الثاني من نقص قالوا ترك واجب من واجبات الصلاة عندما يترك المرء واجبا من واجبات الصلاة لنقول مثل التشهد في حديث المغيرة فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة
55:25فانه يشرع له ايضا سجود السهو ويكون واجبا ايضا ويكون واجبا ايضا لانه ترك واجبا من واجبات الصلاة وتعمده مبطل للصلاة الامر الثالث ترك سنة من سنن الصلاة فالذي عليه متأخر علماء المذهب ذكر في كشاف القناع وغيره انه طبعا الاقناع يقول ويجوز ورجح صاحب الشيخ منصور
55:52انه يعني يسن سجود آآ السهو لمن ترك سنة يواظب عليها دائما يواظب عليها دائما مثل جهر في القراءة الجهر بالقراءة هذي سنة فاذا ترك الجهر مرة نقول يسن لك سجودك ليس واجبا
56:13ليس واجبا. طيب الحالة الاخيرة ونختم بها هذا التقسيم نقول ان الموجب الثالث لسجود السهو هو الشك ومعنى الشك ان المرء يتردد يتردد بين امرين هل فعل هذا الفعل ام لم يفعله
56:28فنقول اولا ان هذا الشك ان كان في ركن من الاركان اما ان يكون لركن واما ان يكون في واجب اما ان يكون لركن واما ان يكون لواجب فان كان لركن
56:46فان كان لركن فمشهور المذهب انه لا بد ان يبني على اليقين لابد ان يبني على اليقين فيأخذ بالاقل انه لم يفعله الا ان يكون موسوسا وهنا نقول تأخذ بالاكثر
57:03والرواية الثانية في المذهب انه يجوز له الامران اما ان يأخذ باليقين فيبني على الاقل او ان يتحرى ان يتحرى اذا كان عنده غلبة ظن وهذه هي الثابتة في حديث ابن مسعود وسيمر معنا ان شاء الله في محله وحديث عبد الله بن جعفر
57:23لكن مش هو المذهب الاولى واحمد في اخر امره رجع للرواية الثانية وهو انه يشرع التحري ويشرع البناء على اليقين. يشرع التحري ويشرع البناء على اليقين طيب اذا فهمت هذي الصور الثلاث بتفريعاتها
57:40فانك بامر الله عز وجل تكون فهمت ثلثي باب سجود السهو ثلثيه فهمت ثلث باب السهو لكن سا لي تعليق فقط بسيط فيما يتعلق بالسجود عند الشك الفقهاء يقولون انما يسجد للشك
57:58في ترك ركن للشك في ترك ركن في النقص شف في الشك لترك ركن في النقص للشك بترك ركن في النقص يعني في الترك بناء على ذلك انه اذا لم يكن قد شك وانما هو متيقن نقول لا عبرة ما يسجد له
58:24لا يسجد له او كان شكه بعد انتهاء الصلاة لا يسجد له لان المتيقن اما ان يكون متيقن بالوجود او بالعدم. فالمتيقن بالعدم بطلت صلاته والمتيقن بالوجود اذا زاد سجود السهو فيكون سجوده مبطل لصلاته. اذا لابد ان يكون سجود شك
58:41وضحت المسألة قلنا في ترك ركن مفهومه ماذا ان من ترك واجبا لا يسجد له من شك في ترك واجب فانه لا يسجد له شك هل جلسة للتشهد الاول ام لم يجلس
58:58شك هل سبح في صلاته ام لم يسبح نقول الشك في ترك الواجب لا يسند له. وانما في الركن. الامر الاخير نقول ان اه الشك انما يكون في النقص دون الزيادة
59:13بمعنى ان المرء قبل ان يسلم شك هل صلى خمسا او اربعا؟ نقول لا السجود سهو لكن لو شك هل صلى ثلاثا او اربعا؟ نقول زد رابعة وصلي وصلي طيب يؤذن الان تفظل يا شيخ
59:28نعم هذا حديث عبد الله بن بحينة ويسمى عبد الله بن مالك بن بحينة واختلف في اسمه لكن من الصحابة ولا يضر الاختلاف في اسمه قائم من اه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين ولم يجلس. يعني لم يجلس للتشهد الاول. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ترك
59:46واجبين او ثلاثة واجبات اه تركت التشهد الاول والجلوس له وتكبيرة الانتقال وترك تكبيرة الانتقام قال ولم يجلس فقام الناس معه اي قاموا معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر وهو جالس عليه الصلاة والسلام
1:00:05يعني قبل التسليم وسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم قال اخرجه السبع وهذا لفظ البخاري قال وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم. وسجد الناس معه مكان ما نسي من السجود. الرواية الثانية
1:00:22يعني تفيدنا ان او او نأخذ فقه الرواية الأولى ثم نأخذ فقه الرواية الثانية. الرواية الأولى فيها من الفقه مسائل المسألة الاولى ما سبق معنا قبل ان هذا الحديث دليل على
1:00:35ان التشهد الاول والجلوس له وتكبيرات الانتقال واجبة وليست وليست من اركان الصلاة والدليل على انها ليست من اركان الصلاة ان الصلاة صحت بدونها. والدليل على وجوبها ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد لها سجود السهو. وسجود السهو
1:00:52يكون واجبا اذا كان قبل السلام ويكون مستحبا اذا كان بعد السلام مما يدل على انها سجود واجب ولا يكون الا لما يكون تعمده مبطلا للصلاة فدل على وجوبها. هذه مسألة
1:01:05المسألة الثانية ان هذا الحديث حديث مالك بن بحينة او عبد الله بن مالك بن بحينة استدل به على ان المرء اذا ترك اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة ثم شرع في الركن الذي يليه
1:01:22بالركن الذي يليه فانه لا يرجع له. فانه لا يرجع لهذا الواجب فانه لا يرجع لهذا الواجب مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام صلوات الله وسلامه عليه. والفقهاء يقسمون وسيأتي معنا هذه القاعدة الى قسمين. يقولون ان الاركان نوعان
1:01:38المقصود وركن غير مقصود فيرون انه اذا جاء الركن المقصود حرم الرجوع والركن غير المقصود يكره الرجوع وسنتكلم عنها ان شاء الله في حديث المغيرة باذن الله عز وجل. ايضا مما يستدل بهذا الحديث عليه يستدل بهذا الحديث على
1:01:54الامام يتحمل عن المأمومين ما فات من الواجبات وبناء على ذلك فانما تركه من الواجبات يسقط عن المأمومين يسقط ويتحمله الامام عنهم يتحمله الامام وهذي من الاشياء التي ذكر الفقهاء يتحملها الامام على المؤمنين
1:02:11وهنا الصحابة لما لما فات او او ترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب سهوا وهو التشهد الاول وقام عنه سقط عن المأمومين فتحمله الامام عنهم. فتحمله الامام عنهم. ولذلك يقولون ويتحمل السهو. اي في السهو في ترك الواجب
1:02:30هذه مسألة المسألة الاخيرة مهمة جدا او قبل اخيرا الاخيرة تتعلق بسجود السهو قالوا ان المأموم انتبه للقاعدة. المأموم يتابع امامه. يتابع امامه. وان ظن او تيقن خطأه يتابع الامام
1:02:52وان تيقن او ظن خطأه المذهب يقولون انه انما يتابعه في النقص فقط واما في الزيادة فلا واضحة المسألة. يتابعه في النقص دون الزيادة فلو قام لخامسة يقول ما يجوز لك ان تقوم لخامسة اذا علمت ان هذه الخامسة باطلة. ما يجوز لك هذا الشيء
1:03:17ويرون ان من تابعه في الزيادة بطلت صلاة المأموم دون الامام. هذا هو مشهور مذهب عليه عامة الفقهاء عمة فقهاء المذهب وهناك رواية ثانية ذكرها في الانصاف ورجحها الشيخ بن سعدي
1:03:31وهو ان المأموم يتابع الامام حتى في الزيادة حتى في الزيادة يقول لو زاد خامسة قم مع الخامسة فان كنت مسبوقا فاتتك وفاتتك ركعة فهذه الخامسة تعتبر لك رابعة وان كانت آآ ليست يعني وان كنت مسبوقا تعتبر باطلة للامام وتبطل في حقك لكن لا تبطل صلاتك
1:03:55واستدل بعمومات الادلة انما جعل الامام ليؤتم به. ومنها هذا الحديث الذي استدل به او يستدل به على قوله. اذا المسألة فيها قولان لاهل العلم وهما قولان في المذهب. طيب المسألة الاخيرة في هذا الحديث هذا الحديث
1:04:09يستدل به على مسألة موضع السجود السهو ولكني سأذكر القاعدة التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد استدلالا بهذا الحديث ثم سأذكر القاعدة بعد حديثين ان شاء الله او ثلاثة
1:04:21استدل ابن القيم على بهذا الحديث على ان من ترك واجبا من واجبات الصلاة فان السجود يكون قبل السلام من ترك واجبا من واجبات الصلاة نسيانا طبعا لا عمدا لان عمدا يبطل الصلاة. فان السجود يكون قبل السلام. سنتكلم عن موضع لكن لا تنسوا هذا الضابط سنرجع له بعد قليل
1:04:43الرواية الثانية رواية مسلم قال يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل ان يسلم. فيها دليل على ان التكبير يشرع في سجود السهو بل هو واجب بل هو واجب لانه في داخل الصلاة فيجب فيها
1:04:59قوله قبل ان يسلم اه يدل على ان اه السجود كان قبل السلام قال وهو جالس قبل السلام. قال وسجد الناس معه ان يتابع المأمومون الامام في سجود السهو وجوبا. وجوبا
1:05:12آآ في مسألة ساشير له هنا وسنذكرها بعدين ان شاء الله هنا لما قال قبل ان يسلم ثم سلم الرواية الاولى قال قبل ان يسلم سجد قبل ان يسلم ثم سلم. هذا الحديث يدلنا على انه لم يتشهد
1:05:30تشهدا مرة اخرى قبل السلام الثاني لم يتشهد له وسنذكر بعد قليل هذه الرواية سنرجع لها بعد نعم تفضل يا شيخ تفضل شيخي وترك واجبا. سنتكلم عن قضائها ان شاء الله قضاء سجود السهو
1:05:46لا اذا ترك الامام سجود السهو وتركه يعني ترك سجود السهو فيسقط لذلك يقولون ان السهو يكون الواجب خذ قاعدة فقهية حتى بعضهم استنبطها من قاعدة لغوية معروفة القصة. كل واجب
1:06:03تركه عمدا يبطل الصلاة وتركه سهوا موجب لسجود السهو الا واجبا واحد. وهو سجود السهو فان سجود السهو اذا كان قبل السلام فهو واجب فتركه عمدا يبطل الصلاة وتركه سهوا
1:06:18لا يجب السجود سهو لانه لا لا يسجد له وهذه المسألة التي استدل بها من حيث اللغة الكسائي المشهورة القصة المشهورة مع محمد بن حسن او مع ابي يوسف لما قال الكسائي ان
1:06:31كثيرا من مسائل الفقه تبنى على اللغة قال كيف قال من نسي سجود السهو قال هذي لها اصل في اللغة فان فان المصغر لا يصغر المصغر لا يصغر. ولذلك في جماعة من العلماء بنوا كثيرا من احكام الفقه على
1:06:48مسائل اللغة منهم الاسنوي عبد الرحيم الاسناوي الفقيه الشافعي الجليل ان له كتاب مطبوع باسم الكوكب الدري في جمع او بناء الفقه على المسائل النحوية ومنهم الشيخ يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي فله كتاب اسمه زينة العرائس
1:07:04في المسائل التي تفرعت على القواعد اللغوية. ومنهم ايضا آآ نجم الدين الطوفي في كتابه الصعقة القظبية وكل هذه الكتب الثلاثة مطبوعة انا قصدت من هذا ان هناك يعني مسائل قواعد لغوية تبنى عليها مسائل فقهية مثل ما ذكر الكسائي رحمه الله تعالى. فمن نسيه
1:07:21يسقط عن مؤمن اللي نساه الامام يتحمل يتحمله على المؤمن سم شيخي تم اه ستمر معنا المسألة من من من نسيه هل يقضيه؟ المذهب نعم انه يقضي عليه السلام ستأتي بالدليل عليها الاشارة في محلها
1:07:35طيب تفضل شيخنا وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام الى خشبة في مقدم فوضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي
1:07:55صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة؟ فقال لم انسى ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه
1:08:15وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية للمسلمين صلاة العصر. ولابي داوود فقال صدق ذو ذو اليدين. فاومأوا اي نعم وهي في لكن بلفظ فقالوا وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك. نعم هذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه
1:08:33ويسمى بحديث ذي اليدين اه لما سمي بذلك لان الذي نبه النبي صلى الله عليه واله وسلم لسهوه رجل من الصحابة يلقب بذي اليدين وتلقيبه بذي اليدين قيل لان يديه كانتا طويلتين طويلتين جدا. وقيل انه لكرمه وجوده
1:08:53سمي بهذا الاسم وعلى العموم فان من كان مثل هذه الالقاب لقب له ولا يتأذى منه كان يكون ذي اليدين والاعمش والاعشى ونحو ذلك والطويل كحميد الطويل وغيره فان هذه الالقاب من باب التعريف
1:09:06ولا تكون من الغيبة المذمومة. هذا الحديث فيه من الفقه الكثير من المسائل حتى ان بعض اهل العلم الف فيه مجلدا كاملا وهو لم اكو واهما ان العلاء الف مجلد كامل بالطبع في مجلدين بعض الطبعات فيه مجلدين
1:09:21بجمع الفوائد المستنبطة من هذا الحديث ففيه العديد من الفوائد والفقه اه لكن يهمنا من هذه المسائل المتعلقة بسجود السهو من المسائل المتعلقة بسجود السهو آآ امور. الامر الاول ان الرواية التي
1:09:38ذكرها ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدق ذو اليدين فاومئوا؟ اي نعم هذه الرواية استدل بها فقهاء نذهب على انه على ان الامام اذا شك في صلاته
1:09:53فانه لا يرجع لا يرجع الا ان يشهد ثقتان او يسبح به ثقتان وثقتان يشمل رجل او امرأة فشهادة الرجل والمرأة سواء في هذا الامر على انه كان ساهيا يستدلون بانه الرجل لا يكفي
1:10:10قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقول ذي اليدين وانما اه سأل ان يأتي معه اخر اصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. اذا هذا واحد ونقول ان الامام
1:10:22اذا سبح به المأمومون فله ثلاث حالات. الحالة الاولى الحالة الاولى ان يكون متيقنا قطعا انه على صواب لا شك عنده انه على صواب فهنا نقول وجها واحدا بلا خلاف
1:10:41نتكلم في المذهب طبعا انه لا يرجع لقول لقول من سبح به. ان كان رجلا او صفقت امرأة او تكلم من كان خارج الصلاة فان منصوص مذهب احمد ان من كان
1:10:53للصلاة فنبهه يصح تنبيهه كأن يكون المرء يصلي وحده فيكون بجانب شخص يقول انت قمت للثالث انت مخطئ يرجع لقوله يرجع لقوله ولو لم يكن مأموما معه. طيب. اذا هذي الحالة الاولى اذا كان متيقنا
1:11:07قطعا الحالة الثانية ان يكون عنده شك ولو يسير ولو يسير فان سبح به اثنان وجب عليه وجوبا ان يرجع لقوله وجوبا وجوبا ان يرجع لقولهم فان سبح به اقل من اثنين لم يلزمه الرجوع. لم يلزمه الرجوع لقوله
1:11:30لأنه يكون من البناء على غلبة الظن. بل يقولون لا يرجع لقوله اقل من اثنين هذي الحالة الثانية الحالة الثالثة اذا نابه شيء وكان عنده غلبة ظن وكان عنده غلبة ظن عنده غلبة ظن انه في الرابعة الان
1:11:50فسبح به واحد فسبح به واحد. هنا قبل ليس عنده غلبة ظن هنا عنده غلبة الظن فالمذهب ان الواحد لا يؤثر فيبني على غلبة ظنه او يقينه والرواية الثانية في المذهب
1:12:05انهم يقولون ان كان عنده غلبة ظن فسبح به واحد بما يوافق غلبة ظنه ذهب لقوله شف متى يذهب لقول واحد اذا كان عنده غلبة ظن اذا كان عنده غلبة ظن
1:12:22فيذهب لقوله اذا لم يكن عنده غلبة الظن لا يذهب بقوله. واحد متردد يعني هل هل سجد سجدة ام سجدتين؟ فسبح به رجل وهو يغلب على ظنه انه لم يسجد الا سجدة واحدة فنقول اذا تذهب بقوله
1:12:36لان هذا مؤيد نقول اذا كان يجوز التحري فمن باب اولى الاخذ بقول واحد بشرط ان يكون عندك غلبة ظن طيب اه المسألة الثانية تستدل بهذا الحديث ان هذا الحديث دليل على ان كلام الناس لا يبطل الصلاة
1:12:50وهو مشهور المذهب عفوا وهو خلاف مشهور المذهب فان مشهور المذهب ان الناسي والجاهل تبطل صلاته هذا هو المشهور ولذلك لما جاءهم هذا الحديث قالوا ان هذا الحديث كان قبل
1:13:07النهي عن الكلام قبل النهي عن الكلام وهو حديث معاوية بن حكم ان هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين يقول الشيخ محمد بن عثيمين يقول وهذا الحقيقة التوجيه ضعيف
1:13:20جدا لهذا الحديث هذا الحديث نص هذا الحديث نص ولذلك ان القول الثاني ان الناس او المتكلم الجاهل او التكلم بعد السلام يسيرا لمصلحتها مثل اصدق ذو اليدين انه لا يبطل الصلاة
1:13:38لان هذه الحالات الثلاث انما هو لمصلحة الصلاة انما هو لمصلحة الصلاة وهو يسير. بخلاف الكلام الكثير فان الكلام الكثير اذا كان متعمدا فانه يبطله هذا اقوى الاحاديث ولكن عرفنا المذهب وكيف نوجه انهم يقولون قبل قبل النهي عن الكلام
1:13:56مما يستدل بهذا الحديث على موضع السجود سنذكر قاعدة ان شاء الله بعد الصلاة ان هنا سجد النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد السلام القاعدة ذكرها ابن القيم ان من ترك واجبا فيكون سجوده قبل السلام
1:14:09ومن ترك ركنا من اركان الصلاة فتداركه فانه يكون بعد السلام. سنذكر قاعدته بعد بعده الرواية الثانية ذكرها رواية مسلم قال صلاة العصر جاء بها المصنف لاستشكال ما ذكره بعض اهل العلم
1:14:23حينما استشكلوا هذا الحديث فقالوا ان فيه اختلافا. فقد روي انه كان في صلاة العش وقد جاء انه في رواية انه كان في صلاة العصر ولذلك اعله بعض اهل العلم لهذا الاختلاف فنقول اما انه يحمل على اختلاف الاحوال
1:14:38واما لذلك جاء ان الذي مرة نبهه ذو اليدين وجاء انه نبهه غيره. فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم سهى في ذلك موضعين او ان هذا الاختلاف غير مؤثر لان العبرة بالحكم سواء قلنا صلاة العشي او قلنا صلاة العصر
1:14:53انما الاختلاف المؤثر في الحديث الذي يغير معناه ويخلف في حكمه وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجدا سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داوود والترمذي
1:15:10حسن هو الحاكم وصححه. نعم هذا الحديث حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم بهم وعفوا صلى بهم فسهى لم يبين عمران رضي الله عنه صفة سهوه قال فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم
1:15:27قال رواه ابو داوود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه اه طبعا مما صححه من العلماء مذهب الحافظ جمال الدين المرداوي في كفاية المستقنع فانه قال ان اسناد هذا الحديث لا بأس به لا بأس
1:15:41وقلت لكم انك اية المستقنع من من الكتب التي غفل عنها كثير من الناس مع ان فيه حديثا او فيه كلاما على العلل وفيه ذكر آآ جل الاحاديث التي اعتمدها فقهاء المذهب لانها سماها كفاية المستقنع لادلة المقنع
1:15:58فجمع الادلة النصية التي يستدل بها. طبعا بعضهم اعل هذا الحديث لان فيه اشعث ابن عبد الملك الحمراني. ولكن ذكر ان ذكر جمال ان الامام احمد وابن معين وغيرهم آآ وثقوه خلاف خلافا اعلان البيهقي له
1:16:17بهذا الرجل وهو اشعث هذا الحديث فيه من الفقه مسائل المسألة الاولى وسنرجع لها قبل ان هذا الحديث دليل على ان الاصل في سجود السهو ان يكون قبل السلام. وسنرجع لها ان شاء الله بعد الصلاة
1:16:29المسألة الثانية هذا الحديث فيه جملة واحدة وهي قوله ثم تشهد ثم سلم. شف ثم تشهد ثم سلم اخذ او استدل فقهاء المذهب بهذا الحديث على ان لكل سجود سهو يلزم ان يسبقه تشهد
1:16:49سواء كان سجود السهو قبل السلام او بعده فان كان سجود السهو قبل السلام فالتشهد الاول يكفيه التشهد الاول نعي به الذي هو في الصلاة فيكفي وان كانت سجود السهو بعد السلام
1:17:05فانهم يرون انك تسلم ثم تتشهد ثم ثم بعد ثم تسجد ثم بعد ذلك تتشهد ثم بعد ذلك تتشهد فيكون هناك تشهد بعده وهذا الذي اخذه فقهاء المذهب من هذا الحديث فحملوا هذا الحديث على التشهد
1:17:24على السلام عفوا على السجود الذي يكون بعد السلام قالوا وعندهم قاعدة قالوا لان كل تسليم يلزم فيه تشهد هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى
1:17:36ان سجود السهو اذا كان بعد السلام فانه لا يشرع فيه تشهد لا يشرع قالوا لان اكثر الاحاديث ومنها حديث عبد الله بن مالك بن بحينة السابق معنا وغيره من الاحاديث انه سلم
1:17:53ثم سجد ثم سلم ولم يذكر تشهدا وهذا الحديث وهذا الحديث قال الشيخ تقييدين زيادة ثم تشهد شاذة ما تصح شاذة لا تصح وهذي التي اعلها لاجلها البيهقي هذه الزيادة لكن يمكن توجيهها
1:18:10انه فيها تقديم وتأخير ان فيها تقديم وتأخير ان شاء الله بعد الصلاة اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.