٢٣. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان
0:20يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته. وان كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه مسلم. نعم هذا حديث الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث آآ اصل في الباب
0:40وقد تعارض مع حديث ابن مسعود الذي سيأتي معنا ان شاء الله عز وجل والامام احمد رحمه الله تعالى لما ذكر التعارض بين هذين الحديثين صحح اولا حديث ابي مسح ابي سعيد هذا وقال واليه اذهب اي اقدمه على حديث ابن مسعود رضي الله عنهما ثم بعد ذلك رجع امره الى العمل بالحديثين معا
1:00ويكون ذلك من باب اختلاف التنوع. هذا الحديث حديث ابي سعيد انما هو متعلق بالموجب الثالث من موجبات السهو ان ذكرنا قبل قبل حديثين ان موجبات السهو ثلاثة زيادة ونقص وشك. ومعنى الشك هو التردد بين الوجود والعدم
1:20التردد بين الوجود والعدم. والفقهاء يدخلون في الشك غلبة الظن ويدخلون فيه نحو ذلك. ما عدا الوهم الذي لا عبرة به. هذا الشك قلنا انه يكون موجبا لسجود السهو يكون موجبا لسجود السهو بثلاثة قيود. لابد ان يكون شكا وان يكون الشك في ترك
1:40ركن لا في ترك واجب فان الواجب لا سجود لتركه. عفوا لا سجود للشك في تركه. والامر الثالث ان السجود يكون للشك في النقص لا للشك في الزيادة. معنى هذا الشيء يعني ان المرء لو شك هل فعلت الفعل او لم افعله؟ فنقول اه
2:00بسجود السهو بعد استيقانك بان تفعل هذا الشيء. اما لو شك شف اما لو شك في الزيادة بان قال هل اربع ركعات ام خمسا؟ هنا شك في الزيادة؟ يعني بعد بعد ما انتهى
2:15فالمذهب انه لا يسجد له وانما يسجد لشك النقص دون شك الزيادة بشك النقص دون شك الزيادة قالوا لانه الذي وردت به السنة كما سيأتي معنا في حديث ابي سعيد
2:28ما دليلهم على هذا؟ قالوا لان لانه قال فلم يدري صلى ثلاثا ام اربعا لم يدري اصلى ثلاثا ام اربعا فدل ذلك على انه العبرة بالنقص لا بالزيادة ثم قال ليبني على ما استيقن وما استيقن هو الاقل
2:46فيزيد واحدة فيكون ارغاما للشيطان. طيب نأتي بحديث ابي سعيد ثم نورد عليه الاشكال الذي يعارضه في حديث ابن مسعود اه حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته شك احدكم في صلاته. قال الشك هنا هو قلنا قبل قليل ان المراد بالشك والتردد
3:04بين الوجود والعدم وليس المراد بالشك استواء الامرين كما يذكر ذلك المناطق ويذكر ذلك بعض الذين ادخلوا في الاصول بعض علم المنطق فان علم المنطق دخل في علم الاصول من ابي حامد الغزالي
3:19وعلم الكلام دخل في علم اصول الفقه من ابي بكر الباقلاني. من ذلك الوقت دخلت بعض المباحث الكلامية من الباقلاني فمن بعده. والمنطقية من بعد ابي حامد الغزالي في المستصفى. هؤلاء الذين عرفوا الشك بانه استواء الامرين فان غلب احدهما فهو غلبة الظن هذا غير مراد عند الفقهاء. الفقهاء يعنون
3:39الشك التردد بين الوجود والعدم الا الوهم فانه لا ينظر له فحكمه حكم اليقين لانه مستيقن. قال اذا شك احدكم في صلاته قوله في صلاته يدلنا على ان العبرة بالشك ما كان في اثناء العبادة. ولذلك قرر الفقهاء قاعدة انه لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة
3:58فلو ان امرأ ان فتل من صلاته وسلم منها ولو قرب عهده. وشك في نقص هل فعل او لم يفعل؟ فنقول لا سجود سهو عليك لا سجود بل لا تبني على غلبة يقين. وانما الاصل انك اتممت فعلك لانك شاك
4:16وعلى هذا يحمل حديث ابي سعيد في رمي الجمار منا من رمى ستا ومن فمنا من يرى انه قد رمى ستا ومنا من يرى انه قد رمى سبعا على انه محمول على الشك
4:26بعد انتهاء العبادة حتى في الحج. اذا قوله في الصلاة نستفيد منها ان الشك بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. لكن لو كان يقينا بمعنى ان المرء بعد انفتاله من صلاة تيقن
4:36انه ترك ركنا من اركان الصلاة او ترك ركعة فيجب عليه ان يرجع. لحديث ذي اليدين السابق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تيقن بشهادة رجلين انه قد انفتل عن ركعتين وبقيت له ركعتان
4:50ادل على انه يجب الرجوع اليها قال فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين هذه الجملة ليطرح الشك وليبني على اليقين بنى عليها الفقهاء قاعدة كبرى من القواعد الخمس او الست او السبع الكبرى اختلاف
5:09بل قيل اربع اول من عدها اربع القاضي حسين المروزي ثم جعلت خمسا ثم ستا ثم سبعا التي عليها مدار كل ابواب الفقه. وهي قضية ان اليقين لا يزول بالشك اخذت من حديث هذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه. لكن يهمنا هنا ما يتعلق
5:25بالسهو انتبه معي هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان المرأة في اثناء صلاته اذا شك هل فعل الشيء او لم يفعله اللي هو شك النقص هل فعل او لم يفعل؟ ليس شك الزيادة
5:39فانه دائما شف دائما يطرح الشك ويبني على اليقين فيأخذ بالاقل على سبيل الاطلاق على سبيل الاطلاق سواء كان عنده غلبة ظن او لا ظن عنده مطلقا. ولذلك اخذ الفقهاء او طردوا قاعدتهم فقهاء المذهب فقالوا
5:57ان الواحد يفيد الظن من ما يسبح به او ينبهه. ولذلك لا يرجع لقول واحد لا يجوز له ان يرجع لقول واحد لابد ان يرجع لقول السين. لان الاثنين عندهم بينة وتكون قوله بمثابة العلم فيرجع لهم
6:11ايرجع لهم اذا اخذوا هذه القاعدة وطردوها بانه لابد ان يكون هناك ماذا؟ يقين وما لم يكن هناك يقين فانه يبني على ما استيقن وما استيقن هو الاقل. وهو عدم الوجود. وهو عدم الوجود
6:26ولذلك اخذ فقهاء المذهب من هذا الحديث الذي قلناه قبل قليل ان من شك في صلاته فدائما شف دائما يبني على ما استيقن ويكون سجود السهو قبل السلام ويكون سجود السهو قبل السلام. ما دليلكم؟ قالوا حديث ابي سعيد
6:48الرواية الثانية في المذهب وهي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها الفتوى ان من شك في صلاته فله حالتان وهو اخر الامرين من قول الامام احمد ان من شك في صلاته شك النقص طبعا له حالتان. الحالة الاولى ان لا يكون عنده تحري ما عنده غلبة ظن
7:07فنقول هنا تعمل باليقين وجها واحدا ويكون سجودك قبل السلام. والحالة الثانية ان يمكنك التحري عندك ظن قوي غلب الظن فنقول ان كان للشخص غلبة ظن فيجوز له الامران يجوز له الامران
7:25اما ان يبني على ما استيقن ويجوز له ان يبني على غلبة ظنه وان يتحرى. مثل ماذا؟ رجل في صلاته يصلي ثم تردد هل قمت الى الرابعة ام لا هو عنده شك الشك موجود
7:44لكن عنده تحري كيف تحرى نبهه شخص واحد او هو يعرف ان كل ركعة يأخذ فيها مثلا عشر دقائق مثلا في صلاة نقل قيام الليل يأخذ في كل ركعة عشر دقائق
7:57انتبه قال لنا ما قمت الا من عشر دقائق اذا اننا في الركعة الاولى. اذا عنده ظن باعتبار هذا او مما يكون به التحري المسبوق اذا كان الذي عن يمينه وعن شماله كلاهما فاتته ركعتان
8:13اذا هذا من باب الشهادة كأنها بمثابة الشهادة الاثنين انه فاتتك كم؟ فاتتك ركعتان ايضا هذا من باب التحري وضحت اذا هذا من باب لكنك انت شاك اجيبوني انتم عن ما قلت على المذهب هذا الذي شكوا عنده تحري وغلب الظن ماذا يفعل
8:30وجها واحدا يبني على اليقين وهو الاقل ويسجد قبل السلام وعلى الرواية الثانية وتي اختيار الشيخ تقي الدين وعليها فتوى من المشايخ كلهم انه يجوز له الامر ان يجوز ليس يلزمك العمل بالتحري يجوز لك التحري ويجوز لك تركه
8:47ولذلك قال احمد في مسائل ابن هانئ في سجود السهو سنتان اليقين واليقين والتحري. نص احمل على ان فيها سنتين يجوز لك كذا ويجوز لك الترك. يجوز لك التحري ويجوز لك الفعل. ولذلك هو الصحيح ان هذا اخر
9:03والامرين من فعل النبي صلى الله عفوا في اخر امرين من اختيار الامام احمد وهو الذي تجتمع به احاديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا في بعض اصحاب احمد الذين يروون عنه بعضهم متأخرون عنه يعني من اخر اصحابه
9:19وهؤلاء المتأخرون الصغار هؤلاء ينقلون يعني ما استقر عليه اجتهاده ومنهم اسحاق بن ابراهيم بن هانئ لان ابراهيم بن هاني ابوه له مسائل واسحاق ابنه فكان لما مات احمد صغير عمره عشرين تقريبا او اقل
9:36ابن هانئ وابراهيم المرودي وعبدالله بن احمد هؤلاء الذين هم اخر اصحاب احمد وهم الذين نقلوا فقه المتأخر وغالبا يكون اجتهاده هو المقدم هذي يسمونها رواية الجماعة يعني غالب المتأخرين عليها من اصحابها المتأخرين يعني الذين رووا عنه والاقصد المتأخرين من اصحابه الذين اخذوه. طيب اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قضية هذا الحديث وما يؤخذ منه. نعم نأخذ
9:58ابن مسعود وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له يا رسول الله احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا. قال فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجدا سجدتين. ثم سلم ثم اقبل على الناس بوجهه. فقال انه لو حدث بالصلاة
10:18شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب تم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية للبخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد. ولمسلم ان النبي صلى الله عليه
10:38وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. مسألتان مسألة ذكرناها قبل قليل ان من شك في صلاته وكان عنده تحر او غلب الظن او ظن فانه يجوز له ان يعمل بظنه. ويكون سجوده بعد السلام وان لم يعمل بظنه وانما بنى على اليقين وهو الاقل
10:55فيكون سجوده قبل السلام وجوبا. المسألة الثانية وهذه مسألة مهمة وهو ان السنة قد وردت بالسجود قبل السلام وبعده. فهل تخصيص السجود باحد هذا الموضعين واجب ام لا فهل تخصيص السجود باحد هذين الموضعين واجب ام لا
11:18قول جماهير اهل العلم وهو مشهور المذهب ان السجود في كل حالاته في كل حالاته. الواجب وغير الواجب. يجوز ان يكون قبل السلام ويجوز ان تفعله بعد السلام. يجوز وانما النزاع في الافظلية فقط
11:33اعيد المسألة اعيدها المذهب وهو قول جمهور العلماء ايضا ان من سجد او او من من من يعني شرع له سجود السهو ان على سبيل الوجوب او على سبيل الندب فانه يجوز ان يسجد قبل السلام
11:49ويجوز ان يسجد بعد السلام يجوز له حتى متعمدا يجوز ان يؤخر بعد السلام يجوز قالوا الاختلاف الكبير في تحديد المحل. وانما النزاع اجتهادي بين الفقهاء فنجعل هذا النزاع متعلق بالافضلية
12:04فقط متعلق بالافضلية فقط الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين قال ان موضع السجود ان يكون قبل السلام او بعده على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب. ما دليلك؟ قال الحديث. قال فليتم ثم يسجد ثم
12:24فليتم ثم يسلم ثم يسجد يتم يعني هذا يسمى صيغة امر فيجب علي ان يسلم ثم يسجد وهذا على صيغة الامر وفي الحديث الاخر ليسجد ثم يسلم. اذا فهذه الصياغة تدل على الوجوب. تدل على الوجوب
12:39اذا وضح عندنا مسألة مهمة سنبني عليها بعد قليل مسألة. وهو قضية متى يكون قبل السلام متى يكون بعده اخذنا من هذا الحديث ماذا؟ هل الموضع قبل السلام وبعده على سبيل الوجوب او على سبيل الندب؟ فالجماهير على انه على سبيل الوجوب ان يكون اما قبل
12:55او بعد على القواعد التي سنذكرها بعد قليل واختار الشيخ تقي الدين ان تحديده قبل السلام او بعده على سبيل الوجوب لظاهر النص لظاهر النص سم الجماعة شغال معك هني. اقول ما صحة الاجماع المحكي فيه. اه انه يجوز
13:12والله هذا يظعف قول الشيخ تقيد حكي اجماعا اظن اظن ممن حكى الاجماع هو طبعا قال بلا خلاف في المرداوي ولكنه يعني آآ يعني يظعف طبعا الاجماع تعرف انت انواع
13:25حتى وان كان ظنيا فلا شك انه يظعف الخلاف ولذلك قلت لك من قبل ان الخلاف اربع درجات. الملغي وما كان في مقابلة اجماع قطعي. زين؟ الشاذ والظعيف الشاذ هو ما كان في مقابلة
13:39اجماع ظني والظعيف جدا هو ما كان في مخالفة اجماع ظن فما نلغيه. فما نلغي هذا الخلاف يعتبر خلاف شيخ الاسلام في هذه والله يعني يعني يحتاج الى تأمل. جماهير اهل العلم ما ادري والله
13:56انا ما اقصر على الشيخ ولا على غيره ما اجسر عليه والله الشيخ يعني فتوى مشايخنا انه يجوز الوجهان. جماهير اهل العلم هو حوكي اجماع صحيح حكي لكنه يعني انا احتاج تأمل في ظبط هذا الاجبال
14:10لعلي اراجع وارد لكم الدرس القادم ان شاء الله اعدكم وليحمد وابي داوود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر جعفر مرفوعا ما شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم وصح
14:23اخاه ابن خزيمة نعم هذا حديث الامام رواه احمد وابو داوود من حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود قال مرفوعا من شك في صلاته بل يسجد سجدتين بعدما يسلم. قال وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث الحقيقة يعني ان جمعا من اهل العلم المتقدمين ظعفوه. ومنهم
14:42ابو بكر الاثرم عليه رحمة الله فانه قال ان هذا الحديث لا يثبت. وابو بكر الاثر معلوم يعني انه كان في معرفته بالاحاديث التصحيح اصحاب احمد المباشرين ورووا عنه يعني عدد من المسائل وله كتاب السنن طبع اوله فقط في الطهارة. فقال ان هذا الحديث لا يثبت
14:59ولكن على القول بصحته فان من الفقهاء من استدل به شف من استدل بحديث عبد الله بن جعفر على ان هذا طبعا ايظا الشيخ تقيدي حكم بضعفه الشيخ آآ الاسرم والشيخ تقيدي ظعفه. ولكن على القول بثبوته فقد استدل به بعض اهل العلم على ان سجود السهو دائما يكون بعد السلام
15:20واظنه قول الشافعية اظنه او الحنفية الاعلى نسيت ان تعلم بالحنفية يا شيخ اظنه قول الحنفية نسيت الان لكن الشيخ عمر يقول انه قول الحنفية. فاستدلوا بهذا الحديث على ان سجود السهو دائما يكون بعد السلام
15:34دائما يكون بعد السلام قالوا ليسجد سجدتين بعد ما يسلم. اذا يكون بعد السلام اه الفقهاء حملوه على امرين مشهور مذهب حمله على احد امرين الامر الاول قالوا اما انه يدل على على الجواز
15:48فانه قال بعد ما يسلم اذا يدل على ان كل على ان كل سجود يكون بعد السلام. يجوز ان يكون بعد السلام سواء كان موضعه على سبيل الندب قبله او بعده هذا واحد. الحمل الثاني قالوا ان هذا الحديث فيه اختصار بمعنى انه حذف فيه جملة
16:05من شك في صلاته فليتحرى او من شك في صلاته فتحرى خل نقول من شك في صلاته فتحرى فليسجد سجدتين بعد السلام اذا يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود ولكنه مختصر. حذفت منه كلمة
16:22فتحرى او فليتحرى او فتحرى فتحرى قال نقول فتحرى اذا يكون حديث عبد الله بن جعفر بمعنى حديث ابن مسعود في حال الشك وكان عنده غلبة ظن او ظن فتحرى. نعم
16:35احسن الله اليك. وعن المغيرة ابن شعبة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما. فليمضي ولا يعود وليس وسجدتين فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه ابو داوود وابن ماجة والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف. نعم هذا حديث عبد الله بن شعبة
16:55احاديث المغيرة المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فقام في الركعتين هنا ليس المراد بها الشك المراد بالشك هنا يعني الترك
17:08الترك فهنا الشك بمعنى اليقين هنا الشكل المعني قد استيقظ قال فاستتم قائما او ان الشك هنا اي قبل اليقين شك ولم يتعمد قبل ان يستتم قائما فيكون معنى الشك انه ليس مستمر الشك
17:23معه اما انه كان الشك موجودا ثم تيقن او انه شك بمعنى انه تيقن بعد ذلك. تيقن الامر. قال فقام في ركعتين فاستتم آآ قام في الركعتين اي قام للثالثة فاستتم قائما فليمضي فليمضي اي فليمضي في في في صلاته ولا يرجع قال
17:43يسجد سجدتين على سبيل الوجوب لانه ترك واجبا. فان لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. اذا لا سهو عليه في الجلوس الفقهاء يقولون ان من ترك التشهد الاول فله ثلاث حالات
17:58الحالة الاولى ان يتذكر وان يتيقن بتركه لهذه قبل ان يستتم قائما قبل ان يستتم قائما فيقوم هنا في هذه الحالة يلزمه ان يرجع يلزمه الرجوع. يجب عليه ان يرجع. هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية قالوا اذا استتم قائما ولم يقرأ الفاتحة
18:21قالوا يكره له الرجوع يكره له الرجوع الحالة الثالثة قالوا اذا استتم قائما وشرع بالفاتحة ولو بقراءة الحمد. فانهم يقولون يعني الحمد لله رب العالمين فانهم يقولون يحرم عليه الرجوع ولو رجع لبطلت صلاته
18:37لو رجع بطلت صلاته. اذا عندنا ثلاث حالات قالوا لماذا؟ قالوا لان من ترك واجبا. القاعدة ذكرناها قبل من ترك واجبا فبدأ بركن بعده سقط هذا الواجب عنه وينتقل لبدنه وهو سجود السهو. وذكرت لكم قبل ان قبل ان الاركان نوعان ركن قائم بذاته
18:56وركن ليس قائما بذاته. عندهم هنا ان الركن القائم بذاته هو قراءة الفاتحة واما الركن الذي ليس قائما بذاته فهو الاستتمام قائما ولذلك كرهوا له الرجوع كرهوا له الرجوع لكن يقول لو رجع
19:10وجب عليه سجود السهو. يجب عليه في الحالتين سجود السهو سواء كان رجع او لم يرجع وسواء قرأ الفاتحة او لم يقرأها ما دام استتم قائما وجب عليه سجود السهو لا يسقط عنه الا اذا كان في الطريق ولم يستتم
19:23طبعا نعم قال قال رواه ابو داوود وابن ماجه والدار قطني واللفظ له بسند ضعيف طبعا سبب ضعفه انه تفرد به جابر الجعفي وهو مجمع على ضعفه وممن ظعفه من فقهاء جمال الدين المرداوي لكفاية المستقنع وغيره من اهل العلم ظعفوا هذا الحديث
19:41طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا يعني قبل ان ننتقل الاحاديث التي بعده وهو قضية متى يكون سجود السهو؟ اهو قبل السلام؟ ام هو بعده اهو قبل السلام ام هو بعده؟ قبل قليل تكلمنا عن مسألة ايش
19:59هل موظعه قبل السلام او بعده على سبيل الندب او على سبيل الايجاب؟ وقلنا ان عامة اهل العلم على انه على سبيل الندب على سبيل الندب هذا عامة اهل العلم وهو الذي عليه يعني فتوى عليه مشايخنا كلهم
20:12لكن الان نتكلم متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده؟ هذي المسألة من مسائل المشكلة حتى ذكر يعني لان القاعدة فيها صعبة شوي فبعضهم قال ان السجود دائما يكون بعد السلام مطلقا وارتاح
20:24واعمل بحديث يعني عبد الله بن جعفر وارتاح وبعضهم قال دائما قبل السلام وبعضهم حاول ان يفصل على اكثر من اربعة اقوال اضافة للقولين السابقين نأخذ من الاقوال ثلاثة فقط
20:37لانها اهم الاقوال في المذهب اول قول وهو مشهور المذهب مشهور مذهب مذهب الحنابلة ان كل سجود سهو ان كل سجود سهو فان محله قبل السلام. الاصل فيه ان يكون قبل السلام
20:54قالوا الا ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام فقط هو الذي يفعل بعد السلام وما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام قالوا موضعا
21:06موظعا فقط فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام وما عدا ذلك اي سهو حتى لو كان مندوبا يكون قبل السلام عندهم قاعدة على سبيل الندب طبعا ما هما هذا الموضعان اولهما حديث من
21:20حديد اليدين وهو انه يسلم وقد ترك ركعة كاملة ركعة تامة سارجع كلمة تامة بعد قليل لانها محل اشكال عند فقهاء المذهب من سلم عن نقص ركعة تامة فانه في هذه الحالة يلزمه ان يكون
21:39فيها يعني فيه اه سجود سهو ويكون بعد السلام قالوا للحديث طيب زيادة التامة هذه يقول ليست موجودة في كل كتب المذهب فان صاحب المقنع لم يذكرها وانما ذكرها بعض المتأخرين
21:54مثل الزركشي وانتصر لها ومثل صاحب الاقناع والا بعضهم يذكر زيادة ركن ركعة ولو يعني عفوا من سلم عن نقصي ولو بعد ركعة عفوا من سلم عن نقص ولو بعد ركعة
22:07يعني كان يكون سلم يعني صلى يعني سلام واحد ثم سلم ونسي السلام الثاني فانهم يقولون على الرواية انها لابد ان تكون ركعة تامة اذا يأتي به ثم يأتي بما بعده فقط
22:25يأتي به ثم يأتي بما بعده او يأتي بالركعة كاملة ثم يأتي بها ويكون سلامه قبل. ولكن على العموم المحققون المتأخرون زادوا كلمة تامة اذا عرفنا الموضع الاول. الموضع الثاني هو على الرواية الثانية فقط وهو ايش؟ تونا قلنا قبل قليل حديث عبد الله بن مسعود
22:42من شك من سجد لاجل شك وتحرى فيكون بعد السلام اذا عرفنا مشهور مذهب الرواية الثانية ولم اجد من نص عليها بهذا النص الا الا صاحب المبدع وربما يعني قصور منه لا شك
22:57الرواية الثانية نسبها صاحب المبدع للشيخ تقي الدين ابن تيمية فقال ان كل سجود الاصل فيه ان يكون بعد السلام كل سجود يكون بعد السلام الا ما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام. عكس
23:15عكس القاعدة طبعا ذكر هذه القاعدة ابن رجب وقال قال بعض المتأخرين لم ينسبها من اصحابها ولكن ابن مفلح ذكرها ونسبه للشيخ تقي الدين وتفاجأ تأمل يا شيخ سجود السهو جزء الثالث والعشرين يحتاج الى مراجعة هل قالها
23:30يعني بهذا النص ام لا لانه ينبني عليه ايش؟ لان الشيخ يرى ان هذا على سبيل الوجوب. فمعنى ذلك انه يرى ان غير ما ورد به النص انه ملحق به فالاصل فيه ان يكون بعد السلام
23:43طيب هذه مسألة الرأي الثالث اختصر الوقت لان اريد ان الباب بسرعة آآ في رواية في المذهب انتصر لها بعض المشايخ والشيخ ابن عثيمين ذكرتها لماذا؟ لان الشيخ له رسالة دائما
23:54تعلق انهم يقولون ان من سلم من سلم عن نقص ركعة شف نقص ركعة فانه يكون بعد السلام عن نقص اي بمعنى نقص ركعة او سلم عن زيادة. فانه يكون بعد السلام. ومن سلم اه من سلم عن نقصه فانه يكون بعد السلام ومن
24:14آآ سجد لاجل زيادة فانه يكون قبل السلام. يعني يعيدها. من سلم عن نقص فانه يكون بعد السلام. ومن سلم عن زيادة فانه يكون قبل السلام. هذي يعني رأي الشيخ ابن عثيمين في رسالة المشهورة تعلق في المساجد
24:29وهذه رواية مذهب احمد ويقول الشافعي القديم واظن قول مالك وذكر ابن رجب لما ذكر هذا القول قال هذا متجه لكنه اعترض عليه اعترض على هذا القول باعتراظ متجه يمكنكم ان تراجعوا لك لضيق الوقت موجود في فتح الباري
24:43الباب اليوم لازم لازم نمشي يا شيخنا عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى من خلفه رواه
24:57والبيهقي بسند ضعيف. نعم هذا حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الامام سهو فان سهى الامام فعليه وعلى ما خلفه اي ان الامام يتحمل يتحمل آآ سهو مأمومه يتحمل سهو مأمومه وهذا يعني في الجملة معمول به عند اهل العلم
25:13لانهم يقولون ليس من افعال الصلاة او من اركان الصلاة شيء من الاشياء القولية الا قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة تسقط عن المأموم فدل على ان لا يبقى الا الاركان فالمأموم لا يمكن ان يخالف فعل امامه الا لا يمكن ان يسوى وحده دون مأموم دون امامه بترك ركن الا بي
25:34المخالفة في الافعال وهي تبطل وهي تبطل الصلاة. وهي تبطل الصلاة. وهذا الحديث قال رواه البزار البيهقي بسند ضعيف نعم ضعف جماعة من اهل العلم وهم المرداوي واعل واعلوه بخارج ابن مصعب وقالوا ان هذا ان خارجة هذا قد ضعف الامام احمد وابن معين وغيره من اهل العلم. لكن العمل على هذا الحديث نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه
25:54وسلم انه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ابو داوود وابن ماجة بسند ضعيف. نعم. هذا الحديث حديث ثوبان انه قال لكل سهو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. اه اخذ من هذا الحديث ان مسألتها المسألة الاولى اخذ منه ان سجود السهو دائما يكون بعد السلام. ان سجود
26:14دائما يكون بعد السلام لمن قال بهم بعض اهل العلم. والامر الثاني ان كل سهو في الصلاة يشرع له يشرع له سجود السهو. كل سهو والحقيقة ان هذا الحديث فيه ضعف لان هذا الحديث جاء من طريق اسماعيل ابن عياش ورواه عن غير الشاميين رواه عن الحجازيين واسماعيل ابن عياش الذي روى عن
26:34فقد اتفق على تظعيف روايته ولذلك قال الاثرم ان هذا الحديث للثوبان لا يثبت. قال ان حديث ثوبان وحديث عبد الله بن جعفر لا يثبتان فظعف هذا الحي عبد الله ابو بكر الاثم ابو بكر الاثم وغيره من اهل العلم لهذا المعنى
26:49لكن نأخذ من الفقه المسألة الاولى قلناه قبل قليل وهو ان السجود بعد السلام وهذا لا يصح بل انه ورد السنة به قبل وبعد. استدل بهذا الحديث على مسألتين استدل فقهاء المذهب على لو حمل على الصحة على مذهب على مسألتين. المسألة الاولى استدل
27:05هذا الحديث ان السنة ترك السنة يشرع فيه سجود السهو ان ترك السنة يشرع فيه سجود السهو. من ترك سنة من سنن الصلاة مثل الجهر في الصلاة. قراءة سورة المذهب فيه ثلاث روايات. قيل ان من سجد سهو لترك السنة بطلت صلاته. لانه لا موجب له. قيل هذا الشيء. وقيل وهو
27:31معتمد عند المتأخرين ان السجود لترك السنة جائز. جائز نص عليه المتأخرون. وقيل وهو الاقرب انه يفرق بين السن السنة التي داوم عليها صاحبها مثل جهر ومثل قراءة السورة وبين السنن التي يفعلها احيانا يتركها احيانا
27:49ايستحب للاولى ويجوز للثانية ويجوز للثاني لكن عموما هذا الحديث استدل به على انه من سهل لترك السنة فانه يجوز له ان يسجد سجود السهو استدل بهذا الحديث المسألة الاخيرة في مسألة تداخل تداخل
28:05آآ تداخل سجود السهو بمعنى ان المرء لو سجد عفوا لو سهى في صلاته سهوين سهو يكون محله قبل السلام وسهو يكون سجوده محله بعد السلام فهل يتداخل هذان السجدان ام لا
28:23المذهب نعم انهما يتداخلان ويأخذ الاقوى وهو قبل السلام فيأخذ الاقوه قبل السلام يقول في شرح المنتهى يقول وهذا الحديث لكل سهو محمول على الجنس اي كل السهو يجزئه سجدتان فتكون من باب التداخل
28:41وجاءت رواية المذهب مال لها ابن قاضي الجبل في الفائق الى انه لا تتداخل اذا كان موظعها مختلف فيسجد سجودين. سجود قبل السلام وسجود بعده وقلت لكم ان لا اذكر رواية الا ما ذكره الستة او الخمسة. منهم من قبل جبل
28:56فقال انه يسجد فيكرر سجود السهو لها. قال لانه قال لكل سهو سجود السهو لديكم قبل السلام له سجوده والسهو الذي بعد السلام يكون له سجوده. ولكن الاول هو المعتمد عند اهل العلم. نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه
29:12وقال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري. وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم. رواه البخاري
29:32وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها متفق عليه وعن خالد ابن بن معدان رضي الله عنه قال فظلت سورة الحج بسجدتين رواه ابو داوود في المراسيل ورواه احمد والترمذي موصولا من حديث عقبة
29:49ابن عامر وزاد فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. وسنده ضعيف. هذه الاحاديث اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى هي في قضية سجود التلاوة ويسمى مسجود القرآن لان السجود يكون واردا فيها
30:03آآ الاصل في سجود انه توقيفي ولا يكون اجتهاديا بل ما وردت السنة به فانه يسدد عنده. والسجود له موضعان اما في الصلاة واما في خارج الصلاة وهو مشروع في الموظعين ويسجد ويسجد القارئ والمستمع دون السامع
30:22ويسجد القارئ والمستمع دون السامع. ان سجد القارئ والفقهاء يقولون ان زيادة المبنى زيادة في المعنى. فالمستمع هو الذي ارخى سمعه وقصد السمع واما السامع فانه الذي طرق سمعه من غير قصد للاستماع. ولذلك يبنون احكاما كثيرة جدا. منها انهم يقولون ان الاثم في
30:43سماع المحرم انما يكون على المستمع دون السامع. ولذلك جاء في حديث ابن عمر موقوفا مرفوعا والموقوف اصح انه لما كان في يعني يمر في بادية فسمع صوتا من زبال راع فسد اذنيه. لم يأمر صاحبه ان يسد اذنيه
31:01لانه سامع وليس بمستمع ولذلك دائما السامع لا يكون عليه اثم وانما الاثم على المستمع كذلك الاجر. الاجر انما يكون للمستمع لا للسامع. سجود التلاوة انما يكون للمستمع دون السامع
31:15طيب اه اذا قلنا المسألة الاولى وهي قضية ان سجود التلاوة الاصل فيها انها توقيفية. تتبع اهل العلم سجدات التلاوة فوجدوا انها اربعة عشر سجدة او اربع عشرة سجدة وهناك سجدة خامسة يعني متممة لها موجودة في سورة صاد
31:32والمذهب ان السجدة الموجودة في سورة صاد ليست سجدة تلاوة وانما هي سجدة شكر لله عز وجل. ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس الثاني معنا انه قال صاد عليه الصلاة والسلام قال صاد ليس
31:49ليست من عزائم السجود ليست من عزائم السجود اي ليست من سجدات التلاوة قال ولقد وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. هذا قول ابن عباس فاخذ منه فقهاء المذهب
32:03ان سورة صاد السد التي في سورة صاد انما هي سجدة شكر وليست سجدة تلاوة. وبناء على ذلك فيقولون لا يجوز سجودها في الصلاة ومن سجدها في الصلاة عالما عامدا بطلت صلاته
32:21الا ان يكون يعني جاهلا او ان يكون متأولا عند الجمهور الذين يرون ان صاد سجدة تلاوة. فالمذهب ان صاد السجدة التي في سورة صاد لا يسجد لها يحرم السجود لها في الصلاة
32:33ان زيادة الصلاة من غير جنسها وما عدا ذلك فهي من سجدات التلاوة الرواية الثانية رجحها ابن مفلح. انا قلت لكم الخمس او الست لا ارجح غيرهم. او اذكر غيرهم. رجحها ابن مفلح في الفروع
32:47وقال وهي اظهر انها تسجد في الصلاة قال لقول ابن عباس ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها تحتمل ان تكون في الصلاة وتحتمل ان تكون خارجها وبناء على ذلك فالمذهب يقولون ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست من عزائم السجود معناها انها ليست سجدة تلاوة
33:08وانما هي سجدة شكر ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجدها يسجد فيها اي خارج الصلاة الرواية الثانية التي قال عنها بن مفلح وهي الاظهر قوله ليست من عزائم السجود معناها ليست من ليست من السجود الواجب
33:25وانما هو من السجود المسنون فتكون صاد مثلها مثل غيرها مثلها مثل غيره كلها ليست من عزائم السجود وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من باب النفع عن غيرها
33:35قال ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها في الصلاة وفي غيرها اذا عندنا روايتان في قضية السجود في سجدة التلاوة في سجدة التلاوة. طيب المسألة الاخيرة فيما يتعلق بسجدة التلاوة
33:49او او نذكرها بعد نذكر حديث هنا تفضل يا شيخ حديث عمر وعن عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه البخاري وفيه ان الله تعالى لم يفرض
34:02الا ان نشاء وهو في الموطأ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن. فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه ابو داوود بسند فيه لين. هذا حديث عمر رضي الله عنه وابنه ان عمر قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد
34:22فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه. رواه البخاري. هذا موقوف من قول عمر. وهذا يدل على ظهوره في السنة. والغالب ان ما يقضي به الخلفاء علانية فانه في معنى المجمع عليه. في معنى المجمع عليه. ان لم يكن فيه خلاف
34:37واظح وثبت الخلاف وظهر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هنا عمر يقول ان سجود السهو عفوا سجود التلاوة اعتذر سجود التلاوة هو سنة يجوز جود ويجوز تركه وهذا يشمل الصلاة وغيرها فيجوز تركها ويجوز فعلها. قال وفيه اي في رواية اخرى في البخاري ايضا قال
34:57ان الله عز وجل لم يفرض السجود الا ان نشاء يعني ان شئت امر مخير لك. فيجوز لك الفعل ويجوز لك الترك ولكن هذه المشيئة على سبيل الاستحباب فانه يستحب الامتثال لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم غالبا لا لذلك. ثم قال وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ علينا القرآن
35:15اذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه. رواه ابو داوود في في باسناد فيه لين. لانه قالوا ان فيه عبد الله المكبر العمري عبدالله وعبيد الله المكبر ضعيف والمصغر عبيد الله ثقة
35:30ولذلك احيانا في كتب الاسانيد يكون هناك تصحيف فيكبر او يصغر المكبر او يأكل العكس وهذا محل اشكال. منها الحديث المشهور في من زارني من من حج ولم يزرني فقد جفاني. وجد في بعض
35:44نسخ تصفيف صغر الراوي وانما هو المكبر في الكتب المضبوطة. طيب. اذا حديث ابن عمر رضي الله عنه هنا اه يدلنا على مسألة وهي قضية ان المستمع يسجد يسجد قال يقرأ علينا القرآن اذا المستمع هو الذي يسجد
36:05واما السامع الذي لم يرخي سمعه فانه لا يسجد وهو رد فيه اثر المذهب يقولون عندنا مسألة سنكررها بعد قليل ان سجود ان سجود التلاوة صلاة. فاذا كان في اثناء الصلاة فانه يجب ان تكبر تكبيرات الانتقال له
36:21في اثناء الصلاة يجب ان تكبر له تكبيرة الانتقال هويا ورفعا بلا اشكال. واذا كان خارج الصلاة فانه ايضا يجب له الطهارة عفوا يشترط له الطهارة ويشترط له استقبال القبلة ولا يجوز لغير القبلة
36:37الا ان يكون في على راحلة في سفر ويرون انه يجب له التكبير ويجب له التسليم. يجب له التكبير. ويجب له التسليم وهل يجب له الجلوس هل يجب له الجلوس
36:53المتأخرون كثير منهم منهم صاحب الاقناع مشى على قول ابن مفلح المفروع انه يندب الجلوس من باب الجلوس قال لان الجلوس المقصود قد يهوي من قيام الى الى سجود مباشرة فلا يجب له الجلوس. ولا يعني ويسلم وهو قائم. فالمقصود التسليم
37:11لكن ذكر الشيخ منصور في كشاف القناع قال والظاهر انه يجب الجلوس بعد الرفع من السجود فلا يسلم الا وهو جالس. هذا كلام من منصور في الكشاف؟ قال لانه ما يكون السلام الا حال الجلوس. هذا مشهور المذهب انه صلاة
37:30الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين وهي اختيار ايضا الشيخ ابن باز لكن يقول الاحوط الاول يرجح الاول باب الاحتياط ان سجود التلاوة ليس ليس صلاة وبناء على ذلك يجوز على طهارة وعلى غير طهارة ولكن الاولى ان يكون على طهارة
37:47يجوز طبعا طهارة صغرى من عليه حدث اكبر لا يجوز قراءة القرآن اه يجوز للقبلة ولغيرها لا يلزم فيه تسليم ولا يلزم فيه تكبير فيهوي ولو من غير تسليم ولا تكبير ولا سجود ايضا. وعن ابي بكرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله
38:12طوال خمسة الى النسائي وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود ثم رفع رأسه فقال ان جبريل لاتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. رواه احمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
38:32بعث عليا الى اليمن فذكر الحديث قال فكتب علي باسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك رواه البيهقي واصله في البخاري. نعم هذه الثلاثة احاديث ختم بها المصنف الباب ونختم بها درسنا اليوم
38:49اه في سجود الشكر يسمى بسجود الشكر. وسجود الشكر يعني مشروع وله هيئتان اما ان يكون صلاة كاملة فاذا جاء المرء خبر يسره فانه يصلي ركعتين لله عز وجل واما ان يتقرب له جل وعلا بالسجود فقط
39:08فان يخر ساجدا ورد فيه احاديث مرفوعة منها حديث ابي بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسره خر ساجدا لله عز وجل قال رواه الخمس الا النسائي
39:20يعني احمد واهل السنن وهذا الحديث اه قال الترمذي انه حديث حسن غريب ويعني بالغرابة فيه اي انه تفرد به راويه. اذ راويه الذي تفرد به رجل يسمى بكار بن عبد العزيز
39:34وقد تكلم فيه اهل العلم وقد تكلم فيه اهل العلم. اذا هذا الحديث مما تفرد به بكار بن عبد العزيز وفيه مقال الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فاطال السجود
39:47ثم رفع رأسه فقال ان جبريل اتاني فبشرني فسجدت لله شاكرا فسجدت لله شاكرا. قال رواه احمد وصححه الحاكم هذا الحديث مع تصحيح الحاكم له الا ان فيه ضعفا فانه قد تفرد به ايضا رجل مجهول لا يعرف حاله وهو عبدالواحد ابن محمد. فانه رجل ضعيف
40:09ولا يعرف حاله الحديث الثالث حديث البراء بن عازب ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا الى اليمن فذكر حديثا طويلا قال وفيه فكتب علي باسلام اهل اليمن فلما قرأ النبي صلى الله
40:21سلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك قال رواه البيهقي واصله في البخاري بدون ذكر سجدة الشكر وما ذكره البيهقي او رواه البيهقي فيه ضعف شديد. فانه قد اعل باكثر من علة. وعلى العموم فانه لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه
40:39عليه وسلم في انه سجد سجودا مفردا للشكر لله عز وجل لم يثبت وانما صحة عن كثير من الصحابة انهم فعلوا ذلك كابي بكر وعلي رضي الله عنه وكعب وكان في محضر النبي صلى الله عليه وسلم
40:57حينما سجد كعب رضي الله عنه فثبوت هذا مستفيض فيكون الاصل فيه اما السنة التقريرية او مجموع الاحاديث الضعيفة تدل على ان له اصلا او اجماع رضوان الله عليهم على سجود الشكر فهو مشروع
41:13عندنا هنا مسألة ثانية او ثلاثة اخذها على سبيل السرعة في سجود الشكر ثم نختم الدرس. المسألة الاولى ان الخلافة في سجود الشكر كالخلاف في سجود التلاوة اهو صلاة ام لا؟ فالمذهب انه صلاة
41:27فيشترط له الطهارة واستقبال القبلة ويجب فيه التكبير والتسليم وندب وقيل بوجوب الجلوس له وقيل بوجوب الجلوس له. والرواية الثانية انه ليس بصلات اتشكر فتسجد لله عز وجل اينما توجهت
41:43او اينما توجهت وان كان المرء لا يستطيع السجود. فهل يومئ؟ نقول لا ما يومئ بالسجود فاما ان يسجد كان يكون على دابة فاما ان يسجد او ان يترك لان الاصل ان الايمان يكون بدل
42:00عن شيء كامل ولذلك الاقرب انه لا يسجد عفوا لا يوأمأ لاجل اه سجود الشكر. عندنا هنا مسألة مهمة وهو قضية متى يكون سجود الشكر جاء في الحديث الاول معنا وهو حديث
42:14آآ ابي بكر الثقفي رضي الله عنه قال اذا جاءه صلوات الله وسلامه عليه امر يسره نستفيد من ذلك امرا الامر الاول ان يكون امر فيه شيء يسره اما من جلب منفعة او دفع مضرة
42:31عامة او خاصة وبناء على ذلك ما لم يكن خبرا يسر ما لم يكن خبرا يسر فانه لا يسجد له ولذلك قرب جماعة من العلماء ان من وصل الى بلد هو بفعله وصل الى بلد
42:47فانه لا يسجد له سجود الشكر وانما يستحب صلاة ركعتين ركعتا القدوم فلا يسدون لانه ليس بخبر يأتيه فجأة. هذا واحد الامر الثاني ان قوله اذا تدل على الناس يسمونه اذا الفجائية
43:02اي عند وجود الشيء وبناء عليه. فلو طال الفصل بين وصول الخبر وبين سجوده نقول انها سنة فات محلها والاصل في السنن اذا فات محلها انها لا تقضى انها سنة فات محلها والسنة اذا فات محلها لا تقرأ. واحد جاه خبر قال بروح اتوضأ على القول على مشهور المذهب. ساتوظأ لاسجد؟ نقول لا
43:25فات محلوطة للفصل انك ستذهب وربما يأخذ منك خمس عشر دقائق لكن لو كان الوضوء قريب وسريع فنقول امر اذا قارب الشيء اخذ حكمه نصوا على ذلك اخرون فقهاء المذهب. لذلك نكون انهينا هذا الباب
43:38وبه ننهي بحمد الله عز وجل سجود السهو اه فيه مسألة ثانية الشيخ علي سألني سؤال وينه ما حضر اليوم كان في مسألة لكن اجيبها اذا حضر اذا هي قضية
43:51ساذكر لكم المسألة وهي قضية ان المذهب يقولون ان متروك ان من ذبح ذبح شاة وتعمد ترك لا يجوز اكلها وان نسي ترك التسمية جاز اكلها وان نسي ترك التسمية جاز اكلها
44:10بخلاف الصيد فان الصيد من تعمد آآ ترك التسمية عند آآ عند اطلاقه سهمه حرم اكله وان نسيه حرم اكله عرفنا الفرق فعندهم في الذكاة في الذكاة اذا نسيه نسي التسمية حلت. في الصيد اذا نسي التسمية حرمت. ما الفرق؟ هذي تسمى الفروق
44:34معرفة الفروق الحقيقة من دقة الفقه الفروق يستفيد منها امرين للاستدلال والاثبات الحكم وعند النقض عندما تريد ان تنقض الذي امامك قوله تقول لا في فرق بين المسألتين والفروق يكون احيانا بالتفريق بين الابواب والتفريق بين مناطات والتفريق بين العوارض
44:52طبعا الذي في الكشاف فرق بتفريق قال لانه في الصيد في الصيد يكثر عفوا في الذبح يكثر النسيان بخلاف الصيد لا يكثر النسيان في ذلك نقول انه لا يسقط الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قال هذا غير غير مقبول
45:09بالعكس الصيد يقصف النسيان اكثر من من الذبح للواحد في الصيد يدور اللي جرب الصيد الذي جرب الصيد يعلم انه كثير النسيان فيه. لانك ما هي لحظات ان لم تسطد ذهب عنك الطير
45:25تم على عجالة ولذلك الحقيقة كلام الشيخ لو هو حتى الشيخ يقول في شرح قيل لو لو قيل بالقلب لكان انسب بناء على علتهم لكن فيه معنى المحلة السامري في المستوعب
45:39او في المستوعب يكون افصح تصح الوجهين المستوعب اسم مفعول واسم فاعل. لكن الافصح المستوعب اسم فاعل هو مستوعب المذهب وهو اننا نفرق فنقول ان التسمية في الصيد على الفعل
45:54بينما التسمية في الذكاة على المذبوح والنسيان بالتسمية على المذبوح على الاعيان اهون من النسيان في التسمية على الافعال هذا قاعدة صحيحة ام خطأ لا ادري لكنهم فرقوا باناء هذا التفريق
46:19لان يقولون ان ان الاعيان طبعا هم ايش يقولون لك؟ حتى انهم يقولون مثلا لو ان امرأ سمى ثم اراد صيدا فاصاب غيره حلت الذبيحة لكن لو سمى على شاة
46:32فذبح غيرها مباشرة سمى على الاولى فذبح الثانية حرمت الثانية لان التسمية على الاعيان التسمية المتعلقة بالاعيان فلذلك لا يعرف فيها بالنسيان ولكن الافعال يقولون عفوا فيعذر فيها بالنسيان. لكن اه لكن تسمع الافعال لا بد قبل الفعل ان تسمي. فيكون تسمية قبل الفعل. فيكون
46:53الفعل ابتداء هذا كلامهم يعني ها هو صواب ام لا؟ انا نقلت بس كلام صاحب المستوعب وهو صاحب الكشاف صاحب السؤال ما حضر لكن الحمد لله لانه قلت انا اعدت اني انا وش قلت بحظر يا شيخ المسألة؟ الاجماع الاجماع ان شا الله الاجماع عندكم في الاسبوع القادم ان شاء الله اني ما انسى
47:11سم الشيخ الشيخ عبدالرحمن ايه والله من بسمع يا شيخ من فعل امرا لا هذا فعل لا جاءه خبر اذا جاءه امر يسره جاء خبر فجأة اذا فجائية فجأة لكن بفعله يقولون لا ختم القرآن
47:27لكن جاء خبر النجاح نقول نعم لكن هو مثلا بنى بيته لان هذا ليس خبر هو الذي بنى البيت لكن جاءك الخبر عند الخبر لذلك يقول هي فجائية فلو تأخر سقطت
47:42سقطت السنة سم الشيخ احمد طبعا هذي القاعدة ذكرها ابن رجب الفائدة عشان يسبق كل قول لا تنسب قولا لي هذي كلمة ابن رجب ان العبرة بفعل غيره لا بالفعل نعم
47:53نعم شوف يا شيخي اه نعم يسقط ما نقول يحرم؟ نقول يسقط ويحرم الرجوع وتبطل الصلاة بطلت صلاة المذهب الا ان يكون جاهل ان يكون جاهلا بالحكم اماما ومأمومين على المذهب انما يجوز متابعته في الزيادة
48:10يمرون انها زيادة في الصلاة هذا اهله هذا ربعك. اما حنا قلنا متابعة الامام على ان نقول ان متابعة الامام على المذهب في النقص دون الزيادة قلتها قبل شوي صح ولا لا
48:23فهنا لو الامام رجع عالما الجاهل معذور هم يعذورون بالجهل يعذرون بالجهل عالما بالحكم فرجع فلا يجوز له الرجوع ترك التشهد به ايوة ايوا ما كبر بما ما تابع المؤمن
48:42المأموم مات منه انت واقف الى متى بعده ما تابعته. هنا طبعا هنا نقول ما اعاد. ليش وفي الحقيقة اتى بذكر في غير محل هنا بس هذا ما نقول اعاد
48:55قال ما عاد يا شيخ اتى بذكر في غير محله بدأ بواجب ثم قطع قطع الركبة الفاتحة ثم قطعها ثم قال الله اكبر هذي ما منها فايدة في غير محله
49:07ونحن قلنا ان الذكر في غير محله يستحب له سجود السهو ولا يجب ما رجع يا شيخ ايش معنى رجع انه يرجع هو كان مثلا ساجد يرجع للسجود عشان يقوم قيام الانتقال هل نقول مبطل الصلاة
49:20يستحب له سجود السهو يستحب طبعا يجب عليه لانه ترك واجبا نعم لانه ترك واجبا صح لانه ترك واجب وهو تكبيرة الانتقاد صح؟ يجب عليه سجود السهو شف عندنا مسألة مهمة انا ذكرتها قبل يمكن تتذكرها الشيخ احمد العمدة انا تعمدت عشان الوقت
49:34من ترك واجبا ومن ترك ركنا من ترك واجبا ثم شرع في الركن الذي يليه سقط ولا يجوز له الرجوع له زين من ترك ركنا من ترك ركنا لها حالات ليست حالة واحدة. الحالة الاولى
49:52ان يترك الركن ويفوته كم ركن واحد فيجب عليه الرجوع ويأتي لما بعدها ركن او ركنين يقول فان فان طبعا فان شرع في الركن في الركعة الثانية بدأ في الركعة الثانية
50:08فسدت تلك الركعة كاملة ولو كان هو الاخير. مثل من ترك السجدة الثانية اذا عندنا حالات الحالة الاولى من ترك ايش؟ ركنا وما زال في اثناء الركعة لم تنتهي الركعة
50:23فيجب عليه ان يرجع لهذا الركن فيفعله ثم يأتي بما بعده الحالة الثانية ان يتذكر بعدما شرع في الركعة الثانية فنقول سقطت تلك الركعة فيجب عليه اعادتها يجب عليه اعادتها
50:37الحالة الثالثة الا يتذكر الا بعد السلام فنقول يعيد ركعة ويعيد ما بعد الركعة وهو التشهد والسلام تلات حالات زد رابعة تقول تذكر بعد السلام بفترة طويلة فنقول بطلت الصلاة
50:52اذا هذا الفرق بين ترك واجب سهل وترك الركن فان له اربع حالات تمشي خطأ في في في يا شيخ مضاف اليه لا هم يرون انها زيادة ليست نقص ولذلك تكون بعد السلام
51:09في ترك واجب ايه عندهم النقص نوعين انتبه هذي العبارة نص عليها مرداوي بالانصاف فيه السلام عن نقص ركعة وفيه السلام عن نقص واجب السلام عن نقص ركعة يكون بعد السلام
51:23والسلام عن نقص واجب يكون قبل السلام هذي بعض الاخوان يقرأ في كتب المذهب في كتب الفقه يجد نقص ونقص فتشتبه عنده الكلمتان هم يعبرون بنقصين مرة يسمونه نقص ومرة هذا نقص
51:36وهذا يعني دقائق هذا الباب. وهذي نبه لها المرداوي في الانصاف به سجود التلاوة لا يقول يجوز ولو كان جالسا قل هل يستحب له القيام هل يستحب له القيام هم تكلموا عنها بس نسيت ماذا قال
51:55نسيت لكن معتمد عند المتأخرين انه يقرن ايه يجلس. لكن هل يستحب قيام والله اني يا شيخ نسيت؟ لكن اللي في ذهنه الان ولا تجزم عني انه يقول لا ما يلزم ولا يستحب على حاله
52:07لكن ما ادري والله بالعكس تراجع يا شيخ لا عليك تراجع انا ترى والله نسيت جزاك الله خير سم شيخي الوداع للعمرة المذهب وقول الجمهور انه لا يجب. وان حديث ابن عباس خاص بالحج
52:22كان الناس اذا اذا يعني اذا اذا قضوا حجهم يفيضون من كل حدب حجهم العبرة بالحج في بعض اهل العلم يرى انها متعلقة بالعمرة منهم بعث من يرى وجوب العمرة لكن فيها
52:38بعد لا لا ابن باز الحج فقط ابدا عني يمكن له رأي اخر لكن الذي يكرر دائما بل انه يعني يعني ناقش شخص بي وانا حاضر. من المشايخ لما قال انه في الوجوه قال لا مو بصحيح
52:57يا شيخ بن باز اكيد يعني مثل ما انت قدامي انا متأكد انه يرى انها سنة الا ان يكون له رأي او نقلت عنه مسألة فهمت من كلامه الاعلى سم الشيخ احمد
53:08المطر طبعا عندهم ان المطر تعرف يعني حديث ابن عباس جمع في غير سفر ولا مطرح في مسلم وهو محكم مفهوم الحديث طبعا له دلالتها مفهوم منطوق مفهوم مفهوم عفوا له حكمان منطوق ومفهوم
53:24المفهوم انه يجوز الجمع للمطر هذا المفهوم المفهوم انه يجوز الجمع للمطر المنطوق انه يجوز الجمع للحاجة انتبه المفهوم عمل به المذهب والجمهور عامة اهل العلم الا الحنفية المفهوم هو الذي انتصر له الشيخ الاسلام ابن تيمية وبقوة
53:46المفهوم. طيب عفوا المنطوق اللي هو الجمع للحاجة. اراد الا يحرج امته. وضح المفهوم المنطوق في حديث ابن عباس. طيب الفقهاء يقولون انه قد ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم
53:57بل هو بمثابة اجماع عن السلف رظوان الله عليهم انهم يجمعون في المطر. انهم يجمعونه في المطر. ثبت عن ابن مر انه جمع بين المغرب والعشاء وقال اظن الشعبي نسيت من نسف. قال من السنة الجمع بين المغرب والعشاء
54:14او ان عبيدالله بن عبدالله بن عتبة نسيت الامنا قال الكلمة هذي لكن احد فقهاء التابعين رضوان الله عليهم قال من السنة فدل على انه يجمع عندنا ضابطان من حيث الوقت ومن حيث الفعل من حيث الوقت
54:25مشهور المذهب واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي يفتي به الشيخ محمد ابن ابراهيم والمفتي وغالب مشايخنا انه لا يجوز الجمع الا بين المغرب والعشاء فقط لانه لم ترد السنة الا بذلك
54:39لم يرد الجمع بين الظهر والعصر وفي فتاوى محمد وابراهيم من جمع بين الظهر والعصر يؤمر باعادة صلاة العصر والتأديب ويؤدب يؤدب لانه اتى بقول غريب والحديث من السنة الجمع بين المغرب والعشاء. اذا هذا الامر الاول من حيث الوقت. لذلك قالوا يكون الجمع في الليل دون النهار
54:57بين العشائين من اهل العلم من اجازها الشيخ بن باز له فتوى في الفتاوى يرى الجواز الجمع لكنه لم يعمل به صلى مرة في مسجده وكان هناك مطر الظهر قال لا تجمعوا لا
55:14فربما هو اخذ يعني بحديث ابن عباس قال نعم هو استدلال بحديث ابن عباس ذكرت قبل قليل حديث مسلم ولكن الحقيقة الاستدلال فيه بعد لانه بالمفهوم احنا نستدل على المفهوم والمفهوم لا عموم له. عندنا قاعدة معروفة قاعدة اصولية. ان المفهوم لا عموم له. ما نقول ان العموم اذ الجمع مطلقا ولكن يدل على مطلق الجمع
55:31هذي قاعدة صورية مسلمة ان ان المفهوم لا عوم له. ونحن قلنا ان حديث ابن عباس يدل على جواز الجمع بالمفهوم لا بالمنطوق. المنطوق هو الذي له علم اذا هذا قول الامر الاول انه بين العشاءين دون دون الظهر والعصر لم يثبت عن احد من الصحابة او التابعين انه جمع بين النهارين وقال ولاجل مظنة
55:51فان الليل هو مظنته مشقة للنهر. هذا واحد الضابط الثاني سارجع لهم لهم بعد قليل. الضابط الثاني قالوا لابد ان يكون هناك مطر قالوا ليس كل مطر يجمع له فان الطل لا يجمع له الطل البلل والمذهب
56:07انه لابد ان يكون المطر يبل الثياب. بمعنى ان من جلس تحت المطر فانه يبل ثوبه كله حتى انه قال بعض المشايخ لو عصره لاعتصر ابتعد عنه يبله ليس مجرد رذاذ على كتفيه
56:22وعلى بعض ثوبه لا لابد ان يبل الثوب كاملا. قالوا لان ما كان دون دون ذلك فانه لا يسمى في لسان العرب مطرا وانما يسمى طلا يسمى رذاذا نسميه ما شئت ديما وهكذا
56:34فلذلك قالوا ان نحن نستدل بلسان العرب. فلابد ان يكون يبل الثياب. الشافعية بالغوا. قالوا لابد ان يكون المطر شديدا مدري ايش جعلوا قيودا. لكن نحن اخذنا اقرب مناط لغوي
56:47ان لم يكن عندنا حد شرعي عندنا قاعدة المحددات واحد من ثلاث اشياء لا يمكن ان تخرج عنها اما ان يكون محدد شرعي او ان يكون محدد لغوي او ان يكون محدد عرفي
56:57لابد المحدد الشرعي مثلا لما نقول الزكوات حددها الشرع بكذا المحدد او مثلا اقل مدة الحمل ستة اشهر هذا محدد شرعي وهو الاجماع عليه حديث ابن عباس لما اخذ الاشارة من الايتين واجمعوا عليه العلماء. والمحدد اللغوي اه كثير من هذا الذي بمعنى والعرفي مثل الدم الفاحش القليل والكثير
57:18فهو بهذا الترتيب ما دام عندنا حد آآ لغوي فاننا نرجع اليه اذا لابد ان يكون هناك مطر يبل الثياب القليل لا يجملان. طيب نرجع الان ثم سأعود لمسألة بناء على ذلك الفقهاء يقولون
57:32ان الجمع لاجل الحاجة الجمع لاجل حاجة صورتان اذا تأكدت الحاجة شف عبارتي اذا تأكدت الحاجة اذا تأكدت الحاجة فانه يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء واما عند مظنة الحاجة
57:52عند مظنة الحاجة مثل السفر السفر احيانا ما في ما في مظنة يا شيخ. احيانا شيخ الطائرة يقولون انا ما رأيتها. ان بعظ الطائرات في الدور العلوي سرير نوم يعني
58:02مثل هذي ربما تكون في بيتك هي ارفه من بيتك لكن السفر لكنه مظنة الحاجة السفر قطعة من العذاب كما في صحيح مسلم فنقول هنا لما كان مظنة الحاجة اذا ننيطه بالسفر فاذا وجد السفر
58:16وجدنا القصر طبعا والجمع ايضا واوجدنا الجمع كذلك المطر لما كان مظنة للحاجة مظنة الحج وان لم يكن هناك حاجة عامة فاننا نقول يجمع له لكن يجمع اذا مطر يبل الثياب بين العشاءين
58:33بين العشاءين. طيب عندنا مسألة هل هل الجمع لاجل المطر ام لاجل الجماعة المذهب ان الجمع لاجل مطر وبناء على ذلك فالمفرد فالمنفرد والمرأة يصلون في في بيتهم جمعا يجوز لهم ذلك. ومن كان بين بيته وبين مسجد ساباط
58:53يعني مظلة فانه يجوز له الجمع والحقيقة الرواية الثانية وهي الذي يعني اقرب دليلا بل يكاد يجزم به وعليه فتوى مشايخنا ان الجمع لاجل جماعة فمن صلى جماعة جمع ومن صلى
59:10يعني جماعة في مسجد طبعا جماعة لاجل جماعة في مسجد. ومن صلى جماعة في غير مسجد كأن يكون جماعة في بيتهم او يكون منفردين فانهم لا يجمعون. اذا الجمع لاجل الجماعة في المسجد
59:23او الجماعة اذا كانوا متفرقين ولو لم يكن مسجد كان يكونوا متفرقين في حي مثل مساجد الاحياء او مساجد البيوت مر معنا ايش معنى مسجد البيت لكن جالسين في بيت في استراحة وفي مطر يجمعون
59:36يعني انا وان كان يعني كلام الفقهاء يدل على الجواز لكن يعني فتوى من مشايخنا وهو الذي يعني مقاصد الشريعة تدل عليه انه ما يجوز المرأة في بيتها تجمع يعني صعب
59:50صعب جدا ثم يقول اذا جمع الامام جمع من في البيت حتى المرأة لكن في بعد فيه بعد بعد شديد جدا طبعا يبقى عندنا مسألة قضية المطر. المذهب يقولون ان من شرط تعرفون تكلمنا عنها الجمع او ما بعد جاءنا الجمع. انهم يقولون من شرط الجمع نيته في اوله. ولذلك يقولون
1:00:07من شرط هذا المذهب من شرط الجمع ان يوجد المطر عند ابتداء الاولى وابتداء الثانية يعني عند الابتداء الاولى وانتهاء الثانية وابتداء عند ابتداء الاولى وانتهاء الاولى وابتداء الثانية. لماذا؟ قالوا ابتداء الاولى لان من شرط الجمع نية الجمع عند الاولى
1:00:28لان عندهم ان الجمع هو جمع الصلاتين حتى تكونان صلاة واحدة والرواية الثانية ان الجمع هو جمع الصلاة وقت الصلاتين ولذلك لا يجوز الموالاة اه عفوا لا يشترط الموالاة ولا يشترط نيتها عند الاولى
1:00:43تستمر معنا ان شاء الله في محلها في صالة ذوي الاعذار ان شاء الله ان شاء الله مقدار اذكار اذكار الصلوات اه اذكار الصلوات التي هي التسبيح والتي هي التهليل عشرا
1:00:58والتي هي طبعا ينتهي العشر بعد الفجر والمغرب وجاءت مطلقة والتي هي هذي الاستغفار انما هي بعد الفرائض دون النوافل بعد الفرائض دون النوافل النوافل لكن لو قلتها بعد النوافل ما في ما يمنع ما نقول انك يعني اتيت بخطأ. لان من الناس من قاله
1:01:17طيب الله يحفظكم السلام عليكم ورحمة الله