استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء اعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم
0:20النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه. متفق عليه. نعم هذا انس ابن مالك رضي الله عنه ان اعرابيا في طائفة المسجد اي في ناحية منه
0:36فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زجرهم لاحد امرين اما يكون تأليفا لقلبه وعدم اذية له وتنفير لان زجرهم قد يكونون له قد يكون تنفيرا له عن الدين وعن التعلم هذا من جهة ومن جهة اخرى
0:54ان زجرهم لكي لا يؤذيه في بدنه. فان الشخص اذا قظى بوله او كان في حال قظائه لبوله اذا جاءه ما يخيفه او يرعبه قام من بوله فجأة فيكون فيه ظرر عليه. وهذا احد اسباب النهي عن البول في شق اي في جحر. فانه ربما خرج منه
1:14دابة او حيوان من حية ونحوها فآذت صاحبها او روعت ذلك الرجل ونهي عن قطع البول بما فيه من اذية ولما فيه من نشر النجاسة ايضا. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه
1:27فلما فلما قضى بوله اي ذلك الاعرابي امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب الذنوب هو الدلو مما فاهريق عليه متفق عليه. هذا الحديث آآ مفيد في مسألة مهمة جدا وهي قضية نوع تطهير النجاسة
1:44فالفقهاء يقولون ان النجاسات اذا كانت عينية فانها لا تطهر وهذا لا شك فيه النجاسة العينية لا تطهر لان النجاسة باقية فيها الا شيئا مستثنى كخمر انقلبت بنفسها خلا واما النجاسة الحكمية فمعناها
2:01ورود النجاسة على محل اذا وردت النجاسة على محل فان المحل هذا يسمى نجسا نجاسة حكمية والا فان اصل ثوبي قبل ورود النجاسة طاهر لما وردت النجاسة عليه اصبح الثوب نجسا. اذا تسمية الثوب النجس نجاسة حكمية
2:17وينبني عليه ان النجاسة الحكومية يمكن تطهيرها يمكن تطهيرها عندهم ان النجاسة الحكمية طبعا قبل ان نذكر انواعها ان النجاسة الحكمية لا تطهر الا بالماء هذا هو الاصل عندهم ان النجاسة لا تطهر الا بالماء وذكرنا احد الادلة عليها قبل
2:34ان لا تطهر الا بالماء ولم يستثنوا من ذلك الا شيئا واحدا وهو الاستحالة في الارض. فان الاستحالة في الارض هي التي تطهره ما عدا ذلك فانه لا يكون نجس لا يكون طاهرا على مشهور المذهب
2:48فلو وقعت نجاسة على ثوب او على فرشة ولو ذهبت وحدها فانها لا تطهر لا بد من غسلها بالماء. لا بد من غسلها بالماء هذا مشهور المذهب. سنذكر خلاف بعدما ننتهي من معناه. لكن هذا الحديث استدل به
3:02على تطهير الارض بالمكاثرة. هذا هو محل الشهد ان ان هذا الحديث دليل على تطهير الارض بالمكاثرة اي مكاثرة البول بالماء بحيث تذهب اجزاؤه في الماء. ولا يلزم نزع الموضع
3:16الذي الذي وقع فيه البول ولذلك الحديث الذي جاء فيه فانهم حفروا حفرة هذا لا يصح مطلقا وانما الثابت انه يسلم انما اهراق عليه ماء النجاسات نقول هذه المسألة مهمة عندنا ان النجاسات
3:30باعتبار الموظع الذي وقعت عليه تنقسم الى انواع ما هو الموضع الذي فيه؟ تنقسم الى انواع. النوع الاول النجاسة اذا وقعت على البدن وتنقسم الى قسمين نبدأ بهما واحدا واحدا نقول النجاسة اذا وقعت على البدن واحد. ثانيا النجاسة اذا وقعت
3:49على الثوب ويعنى بالثوب كل شيء غير الارض الثوب هذه الزورية تسمى ثوبا وفي معناه وفي معنى الثوب غيره مثل الكأس ومثل السيارة مثل الخشب هذا فيه معنى الثوب لانه يتنقل ويتحرك لكنه ليس ارضا هذا الامر الثاني الامر الثالث الارظ
4:11الثابتة سواء كانت طينا ترابا حجارة اي متصلة وهي الصعيد الصاعدة من الارض هذه ثلاثة انواع نجاسة. طبعا فيه تطهير المياه. هذه مسألة اخرى النوع الرابع نبدأ بالنوع الاول وهو تطهير النجاسة اذا وقعت على البدن على بدن الشخص
4:30فمشهور المذهب خل نبدأ بمشهور المذهب مشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على البدن فلها حالتان اذا اذا كانت النجاسة من احد الخارج من السبيلين ولم تتعدى موضعه عرفا. التقدير بتعدي الموضع عرفا
4:46فانها تزال اما بالماء ويسمى استنجاء او بالحجارة وما في حكمه يسمى استجمارا فان جاوزت النجاسة موظعها وصلت الى الرجل او جاوزت محل المعتاد فوصلت مثلا بعض اللية ونحو ذلك
5:03فمشهور المذهب انها لا لا تزال الا بالماء فقط ولا يجوز ازالتها بغيره لان الاستجمار هو ازالة حكم الخارج من السبيلين. وهذي ستأتي معنا ان شاء الله في باب مستقر
5:15النوع الثاني من النجاسات النجاسة اذا وقعت على الثوب فمشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على ثوب او شيء من المنقولات عموما فيجب ازالته بالماء فقط ولا يجوز ازالته بغير الماء ابدا
5:31وانما يستثنى بعض الصور استثناء ومثلوا له الدم اذا كان على السيف فانه مجرد مسحه يكفي مجرد ان تمسحه يكفي ولم يقيسوا عليه المرآة ولا الصفوان والرواية الثانية توسعوا فقاسوا عليه غيره
5:46فلم يجيزه بتطهير بالمسح الا السيف قالوا لان الحاجة الشديدة اليه كثير من الناس ينحر ثم يقطع اللحم لو قلت انه نجس لانتقلت النجاسة الى اللحم ففيه حرج فيقولون مجرد مسح السيف او السكين
5:59هو مزيل النجاسة فاستثناء للحاجة العامة الثمن الامر الثالث عندهم النجاسة اذا وقعت على الارظ اذا وقعت النجاسة على الارض فانها تطهر بالماء بالغسل دون المسح دون المسح بمعنى ان النجاسة اذا وقعت الارض فمسحت كانت الارض مثلا ما زلت اقول لكم على المذهب لكي لا يلتبس عليكم الاقوال
6:22اذا وقعت الارض على الارض مثلا كانت وكانت صفوان مثل سيراميك اسمنت مجرد تمسحها بمنديل مشهور المذهب ما يجزئ لابد من الغسل ما هو الغسل؟ هو الاسالة هناك ماء وصل للنجاسة وانفصل عن محل التطهير لابد ان يكون ينفصل عن محل التطهير
6:38فلابد من الغسل اذا كانت عالارض او بالمكاثرة بان يكب عليه ماء كثير فيختلط اجزاؤه ولا يلزم ان ينفصل لانه صعب انك تفصل عن الارض فيبقى بالمكاثرة حتى تتذهب اجزاؤه. فاستثنوا هنا واستثنوا ايضا امرا
6:54ثالثا وهو الاستحالة الاستحالة ما لم يبقى عينه واستدلوا بحديث الكلاب التي كانت تروح وتأتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الاستحالة انما هي خاصة بالارض والمكاثرة بدون غسل انما هي خاصة بالارض
7:08هذا مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب ان النجاسة كل ما اذهب عينها فانه يطهرها مسحا غسلا ماء بغير ماء مثل الان الغسيل على الناشف ليس بماء مواد كيماوية توضع مثلا
7:23مواد كيماوية فهي مجزئة فكلما اذهب عين النجاسة فانه يكون مطهرا واستدلوا بحديث الباب وقالوا ان المقصود ازالة عين النجاسة وهذا احد الاحاديث التي مجموعها تدل على هذه المسألة. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
7:43لم احلت لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالطحال والكبد اخرجه احمد وابن ماجة وفيه ضعف. نعم هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احدت لنا ميتتان ودمان
7:57قال فاما الميتتان فالجراد والحوت المراد بالجراد الحيوان المعروف وهو اه ما قال عنه الفقهاء انه مما ليست له نفس سائلة فيجوز اكله من غير تذكية لانه اول شيء تحل ميتته فلا يذكى. والامر الثاني
8:15انه يجوز اه ان ان دمه طاهر لانه ميتته طاهرة قال فالجراد والحوت والحوت مراد به السمك والحق بالسمك غيره كما سيأتي في الفقه بعد قليل. واما الدمان فالكبد والطحال او في الطحال والكبد
8:31هذا الحديث رواه الامام احمد وظعفه بل قال الامام احمد انه حديث منكر لا يصح لان الصحيح في هذا الحديث انه لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وانما يصح موقوفا
8:45كذا صححه الدارقطني وابو حاتم وابن القيم رحمه الله تعالى فان ابن القيم قال والصحيح انه حسن موقوف على ابن عمر. قال ولكن هذا الحديث مما لا يقال بالرأي. ولذلك هناك مسألة اصولية مشهورة عند الاصولية
8:58اذا قال الصحابي احل احل او قال ابيح فالاصل فيه انه محمول على الرفع احيل انه محمول على الرفع لذلك قول ابن عمر رضي الله عنه كما قال ابن القيم محمول على الرفع ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه واله وسلم لكن في معنى المرفوع. طيب
9:18مع ضعف هذا الحديث طبعا هو اعله بماذا؟ قالوا لانه انما رواه ابن زيد ابن اسلم عبد الرحمن عبد الله وقد اعل بهما فانهما لم يكونا ثقتين بخلاف ابيهم. فان اباهم زيد ابن اسلم ثقة وابناؤه الثلاثة حتى اسامة الثالث كلهم ضعفه. وهذي من الظوابط التي
9:35بها اسماء الرجال انك ابناء فلان ضعفاء ابناء فلان ثقة اخوة كذا فابناء زيد ابن اسلم كلهم ضعف الثلاثة عبد الرحمن هو اشهرهم ثم عبد الله ثم اسامة آآ عندنا
9:45الحديث مسألتان مهمتان طبعا هذا الحديث بالجملة مجمع عليه في الجملة ودلل عليه احاديث من احاديثه هو الطهور ماؤه الحل ميتته. منها قضية ان ما ندم له سائلة يعني دمه طاهر وغير ذلك من السائل لكن فيه مسألتان مهمتان
10:02المسألة الاولى ان الفقهاء استدلوا بهذا الحديث على ان كل ما كان من حيوان البحر فان ميتته تحل كل حيوان البحر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال السمك اقف عفوا قال الحوت ولم يخص السمك
10:17الحوت وان كان يقصد به السمك غالبا لكنه احيانا يشمل غير السمك المعروف ولذلك مشهور المذهب ان كل ما كان من حيوان البحري او اغلب وقته في حيوان البحر او اغلب وقته كان في البحر
10:31فانه يأخذ حكمه فتحل ميتته ولا تشترط الذكاة فيه والاصل فيه الحل الا في اشياء معينة ورد النص بتحريمها كالتمساح على مشهور المذهب والضفدع النهي عن ذبحه فهذه اشياء مستثناة وما عدا ذلك فان الاصل
10:49في الميتة في البحر وحيوانه الحل لانه قال الحل ميتته وكل ما فيه يكون حلالا اه من ادلة هذا الحديث ايضا آآ يعني استدل به يعني استدل به مشهور المذهب
11:01خلافا لما ذكره الموفق في العمدة والمفتى به على القول الثاني قول صاحب العمدة ان اللحم ان كبده الابن لا تنقض الوضوء فمشهور المذهب انه لا ينقض وهو المشهور في كتب الموفق
11:15لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي الكبد لحما وانما سماها دما وانما حكم بان الذي ينقض انما هو لحم الجزور كما في حديث جابر وبريدة في الصحيح مسلم
11:27انتوضأ من لحم الجزور يسمى الكبد دما فليست ناقضة وهذا هو مشهور المذهب لكن الموفق في العمدة رجح قولا اخر ان الكبد داخلة فيه وهذا الذي يفتي به مشايخنا ان الكبد داخلة في معنى
11:41بمعنى اللحم طبعا انتم تعرفون كتب الموفق اربعة من حيث الاعتماد في المذهب على هذا الترتيب اعتمادها في الترجيح ما قدمه في المقنع وصححه ثم يليه ما قدمه في الكافي
11:55معنى قدمه طبعا التقديم اذا كان بالنص بالترجيح رجحه وهذا مقدم لكن قدمه اذا قال الرواية الاولى والثانية وسكت الاولى هي المعتمدة هذا يسمى التقديم يعني ذكرها اولا ثم يليه
12:08المغني لان الموفق له في المغني اختيارات خالف فيها المذهب او مشهور المذهب طبعا هو ما خالفه ما ذكره هو هو صاحب المذهب هو اول المذهب عليه رحمة الله. ولذلك يعني من ميزات الشرح الكبير
12:21هذا خارج الدرس عيونه شوي ان ميزات الشرح الكبير انه ابرز اختيارات عمه عمه اللي هو الموفق ولذلك يقول شرح كتابه بكتابه شرح المقنع بالمغني فسماه الشرح الكبير او الشافي شرح المقنع
12:36ولكنها ابرز اختيارات الشيخ تقي الدين الشيخ الموفق ابرز اختيارات الشيخ ابي محمد الموفق وابا لها اخر كتب الشيخ وفيها اختيارات ايضا يعني انفرد بها ما ذكره في العمدة وغالب ما ذكره في العمدة غالبا لا لا يعتمده المتأخرون. ولكن المصنف
12:54او الموفق رحمه الله تعالى ذكر في العمدة ما ذكرت لكم مسألة قبل قليل. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:04اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري وابو داود وزاد وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. نعم هذا حديث ابي هريرة في ان الذباب اذا وقع في الشراب
13:24ليس المراد بالذباب الذباب الذي نعرفه لا بل المقصود بالذباب كل الحشرات الطائرة فانها تسمى ذبابا ولذلك جاء في الحديث عند عند ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذباب كله في النار الا النحل
13:39وهذا الاستثناء يدل على ان المستثنى جزء من المستثنى به الا اذا كان الاستثناء منقطعا بمعنى لكن يسمى الاستثناء المنقطع لكن هنا دل على ان النحل يسمى ذبابا فالاصل ان ذباب كل حشرة تقع سواء كان
13:52انا بعوضا سواء كان ذبابا المعروف نسميه ذبابا. اي من الحشرات الطائرة مما لا ننسى له سائلا قال اذا وقع الذباب في شراب احدكم الشراب هو السائل فيشمل الماء وغيره من المائعات. وهذا اصل مفيد سنذكره بعد قليل
14:08فليغمسه اي فليغمس هذا الذباب. ثم لينزعه اي يخرجه خارج الاناء. فان في احديه في احد نحيه داء وفي الاخر شفاء ثم ذكر ان رواية ابي داوود انه يتقي بجناحه الذي فيه الداء انه يبدأ بما فيه الداء. اول اول ما نبدأ به يجب ان نعرف انه
14:28اذا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا ان نقول سمعا وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم اذ النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى
14:41والمرء اذا وجد ان عقله لا يقبل حديثا فليتهم عقله فليتهم عقله لانه ربما كان جاهلا لامر علمه اناس بعده ولذلك هناك كلمة جميلة للشافعي عليها رحمة الله يقول اعلم
14:56ان لعقلك منتهى كما ان لبصرك منتهى من جلس في صحراء ونظر لا يستطيع ان ينفي ما لا ينظر اليه وكذلك في عقلك لا تنفي ما لا تعقل. وهذا الذي جعل بعض الناس يحكم على هذا الحديث مع ثبوته في الصحيح
15:11بعدم قبوله لانه لم يقبله في عقله او مجه بطبعه وكلاهما خطير ولربما ذكر بعض اهل الطب ولا ادري عن صحته انها ان لذلك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم اثبات علمي. اذكروا هذا الشيء وانا لست من اهل الفن ومن اتى من دخل في غير فنه اتى بالعجب
15:29وانما انا ناقد عنهم ولكن على العموم نقول سمعا وطاعة لله ورسوله. هذا الامر الاول الامر الثاني ان هذا الحديث فيه مسائل مفيدة او مهمة. هذا الحديث اصل ان ما لا نفس له سائلة
15:44فانه يكون طاهرا بمعنى ان دمه طاهر ان خرج منه والامر الثاني انه آآ اذا ميتته تكون طاهرة فانما كان دمه طاهر يكون تكون ميتته طاهرة ما معنى ما لا نفس له سائلة
16:02باللغة لغة الاحياء الحديثة علم الاحياء الحديث ان المراد بما لا نفس له سائلة هو الحيوان الذي ليست له دورة دموية كاملة له دورة دموية لكن ليست بكاملة ويضرب الفقهاء لذلك بالحشرات مثالا بالحشرات فيقولون انها ليس لها دم سائل
16:20ومثله ايضا العقرب فان الاقرب مما لا نفس لها سائلة. ولذلك اذا قتلت العقرب فانك ستجد ان الذي يخرج منها شيء اصفر ليس دما احمر وانما هو اصفر هذا دم لكنه ليس ناقلا لجميع
16:37غذائها وجميع يعني الاشياء الحيوية التي تنقلها عادة ولذلك تكون ان الحشرات كلها والعقارب انما هي مما لا نفس له سائلة واستدلوا بهذا الحديث على طهارتها لم؟ لانها ميتة وقعت في ماء ومع ذلك امر بغمسها زيادة عن الوقوع ثم ازالتها ولم يحكم
16:57بسلبها الطهورية فدل على انها طاهرة بل ربما وقعت واثرت وبناء على ذلك فان من كان يصلي ثم جاءه بعوض فضربه بيده فانه يصلي ويستمر عليه او وطأ بنعله عقربا
17:13او صلى في موضع فيه اثر العقرب التي وطأت. فنقول انه معفون عنه طيب هذه البعوضة التي ضربتها ان خرج دم هذا الدم ليس من البعوضة الاحمر وانما هو من دم ادمي امتصته فنقول هو معفو عنه لكونه يسيرا
17:28لا يستثنى من من ذلك الا شيء واحد وهو المتولد من النجاسة عندما تذهب اعزكم الله لدورة المياه فيخرج لك يعني الحشرات اللي تخرج دورة المياه الصراصير وغيرها. هذه متولدة من نجاسة
17:43فيقولون هي نجسة فقط لكن هذا الصرصار لو كان يخرج في مزرعة ونحوها فنقول هو طاهر لانه ليس متولدا من نجاسة. طيب اذا هذا المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا الحديث دليل على انه لا فرق بين المائعات وبين الجامدات
18:00مشهور المذهب انهم يفرقون بين المائع والجامد وسيمر معنا ولكن الصحيح انه لا فرق بين المائع والجامد ومن الدليل عليه هو الرواية الثانية مذهب اختيار الشياه تقي الدين انه قال الشراب ولم يقل في الماء. فدل على ان الحكم في الجميع واحد. سم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي واقد الليثي رضي الله عنه
18:19قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له. نعم هذا الحديث بواقد الليثي رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية
18:35وجاء في بعض الروايات ما ابينا اي فصل فهو ميت اي في حكم الميتة اه طبعا رواه ابو داوود والترمذي وحسنه واللفظ له الترمذي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث مع تحسينه له
18:52طبعا الحيث فيه يعني بعض الناس تكلموا فيه قال والعمل عليه من اشكاليات الترمذي كما يعلم الجميع انه اتعب اهل العلم في تفسير معنى قوله الحسن من احد التوجيهات التي ذكرها بعض اهل العلم ان قول الترمذي حسن
19:09اي من حيث العمل وما عضد الحديث والترمذي نفسه في العنان لما سأل البخاري شيخه محمد ابن اسماعيل قال اترى حديث زيد ابن اسلم عن ابي واقد ثابت محفوظ؟ قال نعم هو محفوظ
19:22فالبخاري ايضا حكم بانه محفوظ مما يدل على حجيته عند البخاري. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل تتعلق بطهارة الحيوانات المسألة الاولى معنى الحديث ان ما قطع من الحي من البهيمة فله حكم الميتة
19:39فله حكم ميتة وبناء على ذلك فما كان حيا نستفيد منها امرين ان ما كان طاهرا في الحياة فانه يحكم بطهارته بعد الوفاة هذا من عكس الحديث وما حكم بنص الحديث وما حكم بنجاسته بعد الوفاة يحكم بنجاسته اذا ابينا من الحي
20:00نبدأ بالمفهوم بالمنطوق اولا المنطوق ان ما كان ميتة يعني محرما اذا لم يذكى اذا ابين من الحي فانه لا يجوز مثل لو ان حيوانا قطعت اليته الالية من الاجزاء الداخلية
20:18فاذا قطعت الية حيوان فانه لا يجوز اذابتها واكلها. وهذا يوجد الان الشياه التي تأتي من استراليا تقطع اليتها وهي حية ثم تباع يستفيدون ربما من اليتها وربما لاجل ان تسمن
20:35يذكرون ذلك فلا الية لها مقطوعة والفقهاء يتكلموا عن قطع الالية وهل يكون عيبا ام ليس بعيب في الاضحية اه قطع الالية هل هو ملحق بقطع الاذن وقطع القرن او قص القرن ام لا؟ طيب اذا هذه الصورة فيكون ميتة فلا يجوز
20:54استخدامه ولا الانتفاع به الامر الثاني عكسها ما كان طاهرا في الحياة شف عكس الحديث ما كان طاهرا في الحياة هل الميتة نحكم بانه طاهر ام لا هل يكون من الميت طاهر ام لا؟ نحن نحكم في الحياة
21:10انه يجوز اخذ الشعر والريش فيجوز اخذهما من من الحيوان. اذا فهما طاهران في اثناء الحياة اذا بعد الوفاة ريش وشعر الميتة تكون طاهرة تكون طاهرة بقي عندنا هذا بلا اشكال
21:30انما هو الاشكال في في شيء واحد وهو قضية القرون والاظلاف فمشهور المذهب انه لا ينتفع بها لانها ملحقة بباطن الجسد والشيخ تقي الدين يرى التفريق وسيأتي ان شاء الله عند بعد قليل عندما نذكر الدباغة ان اجزاء الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام
21:48ان نذكرها ان شاء الله في محلها. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الانية عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا
21:58في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه. نعم بدأ الشيخ ابو بكر الان يلم لان الانية هي التي تحمل وهي
22:08هي اوعية المياه. اول حديث في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم نهى فقال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها الذهب والفضة كما سبق معنا والعجيب ان حديث حذيفة من الاحاديث التي ختم بها
22:21صاحب العمدة كتابة ولكن سنذكر بعض يعني شرحناه في الدرس الماظي. ولكن سنذكر بعظ المسائل المتعلقة فيه. ما يعني لم نذكرها الدرس الماظي آآ استخدام الذهب والفضة له ثلاث حالات
22:35حالة تجوز للذكر والانثى وحالة تحرم على الذكر والانثى وحالة تجوز للذكر دون الانثى نبدأ بالحالة الاولى التي تجوز للذكر والانثى انا بدأت في الاخير الحالة التي يجوز فيها استخدام الذهب للذكر والانثى
22:52نقول هي ان يجعله من باب القنية ان يقتل المرء ذهبا في بيته او لاجل الظرورة فما كان من باب الظرورة جاز والظرورة تقدر بقدرها وكذلك ما كان من باب القنية
23:06فيجوز انا لي ان اشتري ذهبا من السوق ولو على شكل حلي او ذهب بمحلق وغيره ثم اجعل في بيتي لم البسه ولم استخدمه انما جعلته في بيتي يجوز لي. ملكي
23:18فملكي له صحيح بنية او باب التجارة سمه ما شئت. يعني ادخل في معناه. اذا هذا الامر اول يجوز للذكر والانثى النوع الثاني ما يجوز للانثى الذهب والفضة ولا يجوز للرجل
23:35الا بعظه وهو الفضة وبعض او بعض الفضة كما سأذكر لكم بعد قليل قالوا وهو الحلية الحمية ما يتحلى به يجعل على شكل حلية ومشهور المذهب ان الرجل لا يجوز له ان يتحلى من الفضة الا بالخاتم فقط
23:55وما عدا ذلك من الحلية فلا يجوز الا ما ورد به النص كمنطقة كمنطقة يعني مقبض سيف وحلية منطقة ونحو ذلك فقط وغير ذلك ما يجوز الا يجوز ان يجعل مثلا على شكل ساعة المذهب ما يجوز ساعة الفضة
24:12مع انها حلية هي سوارها ما يجوز للرجل. المذهب لا يجوز الا الخاتم والرواية الثانية من المذهب انه يجوز للرجل التحلي بالفظة ما لم يكن فيه تشبها جاء بعض الروايات في حديث ابو علي
24:27تلعب فيها العبوا بها بالفضة فدل على انه يجوز جعلها الاستخدام في اي طريقة وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقيدي فيجوز جعل ساعة من باب الفضة جعل اي شيء من الحلية لو كان لو كان لا تشبه فيه شف لو كان بلا تشبه
24:45ولا تخنث وهذا للاسف يعني الشرطان مفقودان في وقتنا. لو كان شخص يجعل على يعني جيده قلادة لان يحفظ فيه شيئا معينا من باب الحلية لو كان فنقول لكنه فيه تشبه وتخلف ممنوع الان لا يوجد احد يجعلها من باب العادة لكن لو وجد
25:03احكام ناخذها كقواعد عامة. النوع الثالث ما يحرم على الرجل والمرأة معا قالوا سائر الاستخدامات غير ما سبق فكل استخدام غير الحلية والاقتناء والضرورة فيحرم على الرجل والمرأة استخدام الذهب والفضة. دليله حديث الباب
25:19لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب وعن الاكل بانية وصحاف الذهب والفضة ويقاس عليه غيره فلو ان امرأ اراد ان يجعل مقبض بابه من ذهب حرب ولو كانت امرأة
25:33او اراد ان يجعل مكحلة مكحلة التي تكحل بها عينها من فضة حرب او اراد ان يجعل له تحفة. بعض الناس هذا في محلات مشهورة. تبيع الفضيات تجعلك تحفة في البيت
25:46على شكل لوحة على شكل مجسم ليس ذا ذا ذا روح مثلا فنقول ايضا لا يجوز اجعلها من اين شئت من المعادن غير الذهب والفضة يبقى عندنا وهذا ايضا باتفاق
25:59اتفاق روايتين ولا استطيع ان احكم باتفاق الجمهور او العلماء لعدم يعني استظهار الان المسألة يبقى عندنا مسألة ثالثة وهي ان من اهل العلم اختلفوا في تنزيل بعض السور تنزيل بعض الصور
26:13فعلى سبيل المثال حينما نتكلم عن القلم فقد ذكر محمد ابن مفلح تلميذ الشيخ تقي الدين في الفروع ان القلم لا يجوز ان يكون من ذهب ولا فضة. لما؟ لانه من النوع الثالث وهو الاستخدام
26:29انما استثني رأسه عند بعض اهل العلم للحاجة لانه لو جعل رأسه من قصب ربما لم يكن خطه جيدا ولربما انكسر فلذلك يستثنى رأسه احيانا للحاجة للحاجة الان قد يقال بان الاقلام بعضها
26:46تجعل من باب الزينة فبعض الناس يستخدم القلم كزينة ربما لا يكتب مثل قلمي هذا فربما لا يكفي اجعله من باب الزنا لا يكتب يجعله زينة فهل يقال بان هذه استخدام القلم؟ شف الذي يجعل الزينة ليس على المكتب
27:02هل نقول انه ملحق بالنوع الثاني الحلية ام انه ملحق بالاستخدام هو متردد بينهما بناء على اختلاف الحال ونحن مستقرون عندنا ان الحلية ليست مختصة بي البس المعتادة فاحيانا قد تكون حلية تعلق على الثوب
27:20هناك اشياء تعلق على الثوب لا يسمى ان تعلق على الجسد. فقد تعلق على الثوب بعض الحلية طبعا المذهب لو كان القلم من فضة يجوز للرجل؟ ما يجوز. قاعدة. لماذا؟ لانه لا يجوز من الفضة له الا الخاتم وما استثني. ثلاثة او اربعة اشياء
27:35طيب اذا عرفنا القاعدة في هذه المسألة تفضل. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي
27:45يشرب في اناء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه. نعم هذا حديث ام سلمة رضي الله عنها في وعيد من يشرب في اناء الفضة اه هذا الحديث فيه مسألتان بانه يجرجر في بطنه نار جهنم. معنى يجرجر
28:02اي انه يمشي وفي بطنه ذلك الشيء. بعض الفقهاء ينطقها بالبناء المجهول فيقول يجرجر يقول ابن ابي الفتح البعلي صاحب المطلع وهو من كبار اللغويين عليه رحمة الله وقد خدم مذهب في المقنع في المطلع في شرح غريب المقنع له رسالة نقل عنها بعض اهل العلم
28:21طبعا لم اقف عليها انه قال اجتهدت بالبحث عن رواية ببنائها المجهول فلم اجد احدا من الرواة ظبطها بذلك يقول وسألت اليونيني اليميني معروف الذي ظبط صحيح البخاري وقرأه على ابن مالك صاحب الالفية نسخة اليوناني موجود فروعها وهي مطبوعة يقول وسألت شرف الدين اليوناني
28:45عن ظبطها بناء مجهول فلم فلم يعرفه يعني ما عرف انه قد روي ببناء مجهول قال وانما تكون بالبناء المعلوم يجرجر يجرجر وان كان البناء يجرجر يعني مقبولة لغة يعني مقبولة توجيها لكنها العبرة بالرواية
29:02العبرة بالرواية فهي جاءت على البناء المعلوم اه هذا الحديث اه فيه من الفقه مسألة واحدة فقط وهي متعلقة ايضا بالسابق وهي قضية ان النهي هنا يدل على التحريم. لكن لو توضأ امرؤ من اناء فيه من ذهب او فضة
29:19فلا شك انه محروم عفوا فانه محرم فانه محرم لم؟ لانه من سائر الاستخدامات لكن هل يرتفع حدثه بذلك ام لا نقول نعم يرتفع حدثه على الروايتين المشهور المذهب انه يرتفع رواية انه يرتفع لم؟ قالوا لان النهي ليس متجها
29:39لما توضئ به ليس متجه له وانما هو متجه لغيره متجه للاناء ليس متهجم بالاناء. بخلاف لو كان الماء مغصوبا او مسروقا فمشهور المذهب انه لا يرتفع الحدث بالماء المغصوب
29:54اما الوضوء بالاناء المغصوب واناء الذهب والفضة فانه يرتفع به الحدث لانه ليس متجه الامر للاناء وانما هو وعاء له وهنا قاعدة دائما اكررها لانها مهمة جدا في قضية النهي هل يقتضي الفساد ام لا
30:10المذهب فيه شيء فقها وفيه شيء عند علماء الاصول وفيه الرواية الثانية فمن حيث الفقه تطبيق الفقهاء تطبيق بقاء الحنابلة باستقراء انهم يقولون ان النهي يقتضي الفساد مطلقا مطلقا بينما الموجود في كتب المتأخرين الاصوليين انهم يفرقون يوافقون الجمهور فيقولون ان النهي اذا كان متجها لصفة من صفاته
30:34فانه لا يقتضي الفساد وان كان متجها لذاته او شرطا من شروطه اقتضى الفساد وهذا قول الجمهور لكن مذهب من حيث التطبيق لا كل نهي يقتضي الفساد الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقييم يقول لا ان النهي
30:48له حالتان فان كان النهي وهو يقول هذا هو اصل الامام احمد وبنى عليه يعني كلاما طويل جدا ويقول هذا هو اصل امام احمد يقول ان النهي اذا كان لحق الله عز وجل
31:01فانه يقتضي الفساد مطلقا وان كان النهي لحق العباد فانه لا يقتضي الفساد وانما يكون الفعل موقوفا على اذن صاحبه مع بقاء حقه بالضمان وبناء على ذلك الوضوء بالماء المقصود منهي عنه لحق من
31:17حق الغير المملوك لغيره فعلى مشهور مذهب لانه يقتل الفساد مطلقا لا يصح الوضوء وعلى الرواية الثانية ماذا يصح الوضوء ويجب عليك ان تعطي قيمته لصاحبه انظر جاء النهي عن الصلاة في ثوب الحرير
31:36على المذهب الصلاة باطلة وعلى القول الثاني الصلاة باطلة على القلوب باطلة لان النهي بحق الله عز وجل فقط هنا من باب الاستقرار نأخذ هذه القاعدة نستمر معنا كثير جدا
31:50ربما ارشدها مرة اخرى من باب التذكير. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه مسلم وعند الاربع
32:02اي ماء هاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرها يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها
32:22فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ. اخرجه ابو داوود والنسائي. نعم. هذي الاحاديث الثلاثة والاربعة في قضية دماغ جلد الميتم نأخذ اولا معانيها وما فيها من يعني مسائل ثم ننتقل لما يتعلق بفقهها. الحديث الاول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب
32:44مو فقط طهر اه الدبغ آآ له صورتان قد يكون دبغا بماء وقد يكون دبغا بغير الماء قد يكون الدبغ بالماء وقد يكون الدبغ بغير الماء مثل المواد الكيماوية وغيرها. والان اغلب الذين يدبغون يدبغون بغير الماء. ولذلك ينبني عليها حكم. هل يطهر تطهر الدماغ
33:03من الفقهاء من يقول انه يشترط في الدماغ ان تكون بماء وهو مشهور المذهب والرواية الثانية انه لا يشترط الماء سنمر عليه في محله عندما يقول يطهروا الماء والخراب اه قوله الايهاب الايهاب هو الجلد
33:19ولا يسمى الجلد ايهابا الا قبل دماغته نص على ذلك الخليل ابن احمد الفراهيدي قال وفي عند الاربعة المصنف هنا قال عند الاربعة والصحيح ان ابا داود لم يخرجه لم يخرج هذا الحديث وانما رواه الثلاثة غير ابي داوود
33:35ايما ايهاب دبر قوله ايما ايهاب دبغ يدل على العموم لان من صيغ العموم كما نعلم جميعا اي وكل فان هذه من الصيغ العموم فهذا يشمل كل ايهاب سواء كان
33:49من مذكى او غير مذكى من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم فيشمل كل ايهاب اذا دبغ فانه يكون طاهرا آآ الحديث الثاني حديث سلمة بن المحبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغ جلود الميتة طهورها طهورها احنا قلنا بالضم
34:05بالفتح هو ما يتطهر به وبالظم هو الفعل. فيكون طهورها يكون بالدباغة طبعا هذا الحديث آآ يعني ضعفه الامام احمد وشدد فيه وقال لا اجريه لا اجري هذا الحديث بل ان الامام احمد كما سيمر معنا بعد ما انهي الحديث الذي بعده لا
34:22اي حديث في الدباغة يقول والحديث الرابع طبعا آآ اه طبعا هو المصنف قال صححه ابن حبان والحقيقة ايضا ولكن لم يذكر من رواه فان قد رواه الامام احمد اللي هو حديث سلمة بن المحبق رواه الامام احمد في المسند وابو داوود والنسائي
34:37قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهرها الماء والقرب اي ان هذا الماء والقرظ يطهرها. طيب هذي هذا الحديث حديث الايهاب وهل يطهر بالدباغة هذي من اشكال الاحاديث
34:56من اشكل الاحاديث حتى على الائمة حتى ان الامام احمد اشكل عليه هذا الامر ويقول نظرت فيها فترة طويلة وانا انظر في احاديث الايهاب. ويعارض هذه الاحاديث حديث عبدالله بن عكيم كما تعلمون جميعا
35:09ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا به وكان هذا في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب فدل على انه لا ينتفع به مطلقا
35:21ما يجوز الانتفاع به وكان الامام احمد يرجح حديث عبد الله بن عكيم رظي الله عنه قبل ان نبدأ بكلام الفقهاء سأذكر مسألة مهمة نقول ان الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام
35:32شف الميتة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما كان منفصلا في حياتها اذا انفصل في حياته يعد طاهرا اهذا يطهر بعد الوفاة؟ الريش والشعر ويبقى الخلاف في قضية هل القرن ملحق به ام ليس ملحقا به
35:50هذا واحد وهذا باجماع اهل العلم الجزء الثاني ما في جوفها ما في جوفها فانها نجسة باجماع اهل العلم ايضا. ما في الجوف ولكن رواية المذهب مختلفة في علته. في علة التنجيس
36:08فمشهور المذهب وهي الرواية الاولى ان علة تنجيس ما في جوف الميتة انها نجاسة عينية بذاتها نجسة هي نجاسة عينية هي نجاسة عين ولذلك عندهم قاعدة ان كل ما حرم اكله نجس نجس نجس نجست عينه فهو نجس في عينه
36:27والرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين قال ان العلة في التنجيس مخالطة الدم لها فلنجس الدم ليس لحم الدم هو النجس ليس اللحم قال ولكن لما كان الدم ميتة الدم اختلط في عروقها كلها
36:43لذلك نقول انه النجاسة للدم الباقي في اثناء اللحم ولا يمكن الانتفاع به هذا النوع الثاني النوع الثالث طبعا النوع الاول يقولون لا لا دم فيه الريش والشعر لا دم فيه فلذلك هو طاهر
36:58النوع الثالث او القسم الثالث قالوا ما كان فاصلا بينهما ففيه شبه فيه عروق لكنها لا تنجري فيه كاملة وهو الجلد الجلد وحده الجلد المذهب انت بمعي المذهب ان الجلد ملحق بالميتة
37:17فهو نجس الميتة جلدها نجس مطلقا ليس بطاهر والرواية الثانية في المذهب سنذكر توجيه الان روايتين بعد قليل من الحديث والرواية الثانية في المذهب ان الجلد نجس لكن نجاسة حكمية. ايش معنى حكمية؟ يعني النجاسة عارضة عليهم. ما هو النجاسة الحكمية؟ الدم الذي بقي في العروق. فاذا دبغ زالت النجاسة
37:41واضحة المسألة؟ ماشي انا اريدك ان تعرف ما هي العلة في التفريق بين الرواية الاولى والثانية. الاولى يقول نجاسة عينية اذا ما تطهر باي حال من الاحوال لانها ميتة فهي نجاسة عينية وهي متصلة بالميتة. ذاك منفصل الشعر والريش
37:55طيب اذا عرفنا ذلك عرفنا ايضا المسألة الثانية في المذهب وهي قضية جلد المذكى جلد المذكى هو على المذهب نجس حتى يدبغ. لان فيه دم فيه نجاسة فاذا دبغ اذا فيه الدم فاذا دبغ فانه يطهر
38:14ونحن قلنا ان النجاسة الحكمية من شرطها على المذهب لابد ان يكون فيهما وهذا الذي استدلوا به بعد قليل يطهره الماء والقرظ فدل ذلك على انهم يشترطون المذهب ان الدباغة للمذكاة لابد ان يكون بماء
38:31والدبغ بغير الماء كالمواد الكيماوية الان فانه لا يطهر هذا مشروع المذهب الرواية الثانية ذكرناها قبل اصلها قبل قليل فقلنا ان ان النجاسة الحكمية يطهرها ماذا؟ كل ما يزيل تونا جاي من قبل شوي انا ادري ان طولت ترى طول الدرس يوم ساقف حديثين ساقف
38:50يزيل النجاسة كل ما يذهب ايش عين النجاسة فكل ما حصلت به الدباغة فانه يطهر من اي مواد كيماوية ماء او غير ماء وهي الرواية الثانية في المذهب انا يهمني من هذا ماذا؟ ان نعرف مأخذ القولين
39:04ولكي تعلم ان الفقهاء لا يقولون مسألة الا وقد انضبط اصلها منضبط اصلها فاذا رجحت في مسألة شيئا لابد ان ترجح مع نظيرها مثل هذا الترجيح مثل هذا الترجيح. ولماذا قلنا الرواية الثانية منضبطة؟ لان الرواية الثانية لم يخدمها رجل واحد
39:23وان كانت تنسب احيانا لرجل واحد وهو الشيخ تقي الدين في كثير من الاحيان ليس دائما. لكن هناك مدرسة كاملة ترجح قوله ولذلك يعبر الاصحاب يقولون اختاره الشيخ تقي الدين واصحابه
39:34واشهر اصحابه كما تعلمون خمسة ابن القيم بكتبه محمد بن مفلح ابن قاضي الجبل وهذا من اعظم الفقهاء لو وجد كتاب الفائق وقد وجد قبل مئة سنة كان موجود يعني هناك كتاب
39:48يعني الف قبل الف اول الف وثلاث مئة الشيخ حسن الشطي. ووقد وقد وقف على كتاب الفائق. فلعله ان يكون موجود الان في خبايا الزوايا ولعلي ان شاء الله في بعض المشايخ يجدها
39:58لكن لم يكمل هذا الثالث او الثاني شمس الدين الزركشي وابن رجب عدت خمسة هنا ولا اربعة عدت خمسة الى خمسة هؤلاء الخمسة ثم بعدهم جاءوا ناس كثر ومنهم كثير من ائمة الدعوة ينصرون المذهب الثاني فيقروا المذهب. اذا المقصود ان ان الرواية الثانية مخدومة ليست قول رجل واحد بل هو قول جماعة قرروها وظبطوا اصولها. اذا عرفنا
40:20مسألتين في هذه المسألة طيب نبدأ باحاديث عشان نبني عليه الحديث الاول حديث ابن عباس انه قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر مشهور المذهب يحملون هذا الحديث على شيء واحد
40:33وهو على ايهاب المذكى ما يحملون هذا الحديث الا على ايهاب المذكاة فقط دون ما عداها ويقولون ما عدا ذلك لم يصح حديث مطلقا في ان جلود الميتة التي ستأتي بعد قليل
40:48في الرواية الثانية لما نص على كلمة الميتة هنا ما نص على الميتة فقالوا انه اذا محمول على المذكى فقالوا لم يصح حديث قط انه لا ان ان جلود الميتة تطهر بالدباغة مطلقا
41:02ولذلك الامام احمد كما نقل عن الصالح في مسائله المطبوعة قال لا يصح حديث في الدباغة ما يصح حديث طبعا يقصد الدباغة الدباغة جلود الميتة طيب اذا مشهور مثلا يقولون اذا دبغ الايهاب فقد طهر حملوه على المذكاة فقط دون ما عداها
41:18واما الرواية الثانية فانهم يحملونها على كل حلال اللحم كل حلال اللحم في الدنيا فانه يجوز يعني عفوا في الحياة ما يجوز اكل اكله فانه يدخل في هذا الحديث بخلاف
41:33ما لا يجوز اكله كالسباع فانه منهي عنه اه الرواية الثانية رواية اهل السنن ايما ايهاب دبغ هذي هذي الرواية محمولة على المذهب مثل كلام الاول ايمائها ايما ايهاب من مذكاة دبغ
41:51لان جلد المذكاة لا يجوز الانتفاع به لوجود الدم عليه وليس معفوا عنه لانه قليل بل هو باق فلا بد من دماغة لا بد من تطهيره. بخلاف اللحن فانه عفي عنه للحاجة
42:01وهنا نقول ان هذا الحديث محمول على المذهب منشور مذهب على الرواية الثانية يقول اي ما محمول على العموم طبعا يقولون انتبه معي هنا هذه المسألة ان قوله ايما مع انها من صيغ العموم الا انها مخصوصة
42:18فانه في قول جماهير اهل العلم قاطبة ان السباع لا يجوز الانتفاع بجلودها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع. فمن باب اولى لبسها تدل على ان جلود السباع
42:33وان دبغت لا يجوز الانتفاع بها لا يجوز الانتفاع بها هو مستثنى فيقول ما دام استثنيت هذه الصورة فنستثني اذا الصورة الثانية وهو جلد الميتة اذن اعيدك مرة ثانية كي الخص ما سبق لكن بطريقة اخرى
42:49الجلود التي تدبغ ثلاث انواع جلد مذكاة وجلد ميتة منا يحل اكلها وجلد ما لا يحل اكله زين مشهور المذهب لا يطهر بالدباغة من الثلاثة الا المذكى وما بقي؟ لا
43:08الرواية الثانية يطهر المذكى وما حل اكله دون السباع فانه لا يجوز فانه لا يطهر لا يطهرها الدماغ لا يطهرها دماغنا تتكلم بعد قليل اما ان شاء الله ما انسى. في قضية الانتفاع وتوجيه الحديث. طيب
43:24فقوله ايما ايهاب المذهب حملوه كما ذكرت لكم قبل قليل طيب هنا مسألة فائدة وان كانت خارج الدرس نحن قلنا الجلود ماذا الزدبغ ثلاثة هذا الحديث اليس عاما اليس عاما
43:38الا يحتمل ان يدخل فيه جلود غير مأكول اللحم من السباع وغيرها يحتمل لكنه شبه قول ضعيف جدا جدا ولكن نظرا لان الحديث يحتمله فان من قال به فان تأوله
43:56سائغ ولذلك الامام احمد سئل مرة انصلي خلف من يلبس جلود الثعالب؟ قال نعم لان هذا الحد بان من يلبس جلود الثعالب متأول الحديث تأوله وقد قال به بعض المتقدمين من التابعين رضوان الله عليهم
44:15متأول فقال يصح الصلاة خلفه لانه متأول لكن انظر سئل احمد مرة اخرى انصلي خلف من يقول انما الماء من الماء معنى ان من يعني ان من جامع زوجته لا يجب عليه الغسل حتى ينزل
44:33فقال الامام احمد لا لان الحديث منسوخ وشبه انعقد اجماع اللي هو اجماع متقدم قبل كلام المتأخرين بعض من الظاهرية وغيرهم اجماع متقدم على عدم قبول ذلك ممن حكاها يعني بعض الائمة المتقادمين حكوا اتفاق السلف
44:48فقال لا تصلي خلف من يقول انما الماء من الماء خلاف ملغي ولذلك معرفة درجة الخلاف مهمة والفقهاء لما ذكروا الخلاف الظعيف ذكروا انه اقسام الخلاف مع كونه ضعيفا اقسام
44:59فقالوا اضعفه اضعفه الملغي هذا لا ينظر له ولا يهبأ يؤبه به لا يهبى به بان يكون خلافا لنص صريح مثل الحديث اللي ذكر يعني انما الماء ماء خالفوا حديث صريح اذا جلس بين شعبها الاربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل
45:18او ان يكون مخالفا للاجماع هذا لا ينظر له. ولا يجوز ان تذكره في كتب الخلاف لانه ملغي ثم يليه او اقوى من شوي لكنه ضعيف ايضا الشاذ قال به رجل او رجلان وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف العالي وقد يكون الشذوذ باعتبار الخلاف النازل
45:35ولذلك عند المالكية مثلا يقول هذا خلاف شاذ عند المالكية مثل قول اشهب مثلا على سبيل المثال ان لحم الكلب يجوز اكله هذا خلاف ملغي وشاذ يسمونه شاذ لكن ليس شاذ هو ملغي بمعارضته النص
45:49ولكن يعيبون على المالكية بذلك طبعا هناك مسائل اسمها مسائل العيب كل مذهب جايبين له عيب كل مذهب يأتون له بعيب طيب اقوى منه الخلاف الضعيف فقلنا الشاذ الملغي والشاذ
46:07والظعيف ليس كل خلاف معتبر الا خلافا له حظ من النظر هذا تتعلق بالخلاف الملغي اذا خلاف الظعيف وهذا الضعيف درجات عندهم والظعيف ايظا درجات ينقسم الى درجات فبعضه اضعف من بعض
46:24ولذلك يقولوا لي جزء السيرورة للخلاف الضعيف ليس الشاد ولا ولا الملغي وانما الخلاف الظعيف الذي لم يشتد ضعفه للظرورة العامة بالظرور العامة وليس الحاجة الظرورة العامة للناس وهذي مسألة من فقه الخلاف يعني من باب الاشارة فقط. طيب اه
46:42اذا عرفنا مسألة وهي مهمة في قضية التأول لتعلقها بهذا الحديث. الحديث الثاني قال حديث السلام ابن محبق النبي صلى الله عليه وسلم قال دبغ جلود الميتة طهورها اي انه يطهرها
46:54هذا الحديث قلنا قبل قليل ان الامام احمد ظعفه وقال لا اجريه يعني لا اعمله ولا اصحح ابدا تضعيفه بسبب سبب تضعيفه ان هذا الحديث جاء من طريق آآ الجون ابن قتادة عن ابن عون او عن الجون عن قتادة عن سلمة بن محبب والجون هذا ضعفه الامام احمد وقال انه مجهول لا يعرف
47:17بعض الناس الذين يصححونه مثل ابن حبان قالوا ان الجون قال عنه علي بن المدين معروف طبعا لا يلزم من قوله معروف ان نكون ثقة فان الجهالة تنتفي بجهالة عينه وبجهالة حاله
47:32فعلي نحن نقول انه يعني عرفه من حيث جهالة عين جهالة العين لا من ناحية جهالة الحال واحمد من اعلم الناس بالرجال ولا شك ولذلك هو من الطبقة العليا في الرجال ومثل حكم احمد على رجل بانه مجهول وتعارظه بكلمة علي بمدينة ليست في محلها. وذلك فان الصواب كما قال احمد وهو امام في هذا الباب
47:52انه لا يصح حديث في الدماغ لذلك النص على ان الدماغ طهور لا يصح الحديث الثالث حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة قالوا يطهره الماء والقرظ
48:06قول النبي صلى الله عليه وسلم لو اخذتم اهابها وفي رواية لو انتفعتم باهابها هذا ثابت ثابت وحمله فقهاء المذهب انتبه العبارة هذي حملوه على جواز الاستخدام دون الطهارة فيقول فقهاء المذهب ترى مسألة الدباغة دقيقة
48:25فقهاء المذهب يقولون نرجع مرة ثانية عشان نذكركم. الجنود كم ثلاثة مزكاة دباغة هي ما في اشكال وغير مأكولة لا تطهر بحال ما في اشكال الميتة كل خلافنا كله انما هو في الميتة
48:40الميتة فقهاء المذهب يقولون اذا دبغت يجوز استخدامها لكن ليست طاهرة يجوز استخدامها في اليابسات دون المائعات وتجعل اناء تجعل فيه قمح بر شعير تجعله كتب من جلد ميته يجوز لكن لا تستخدمه في المائعات
49:01لانهم يرون انه يسلب هالطهورية فيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لميمونة انتفعي به هلا انتفعتم به هلا اخذتم ايهابها محمول على جواز الانتفاع به بعد دبغه. بعد دبغه الانتفاع لا الطهارة
49:15ولذلك هو احمد كان يضعف يطهرها الماء والقرظ بل ان ضعف ما تفرد به ابن عيينة وهي في الصحيح من زيادة التطهير. فقال ان التطهير هذه تفرد بها سفيان ابن العينة وهي ضعيفة
49:27طيب قوله يطهرها الماء والقرض ذكرت لكم ان مشهور المذهب انها ضعيفة فضعيف احمد ولكن المستدل بها على انه لا يكون الدباغ الا بالماء لا يكون دماغه الا بالماء اه طبعا بس فقط مسألة اخيرة ان الشيخ تقييدي لما ذكر انه يطهر قال هو مذهب احمد
49:46ولنعلم ان الشيخ تقي الدين كل ما يقوله يعتبر منسوبا لمذهب احمد لانه ينسب لمذهب احمد فانه لما ذكر ان جلود الميتة تطهر بالدباغة قال انه اخر الامرين عن احمد
49:59فانه قد ذكر احمد بن حسين الترمذي عن احمد انه قال كنت اذهب لحديث عبد الله ابن عكيم ثم تركته للاختلاف فيه فقوله تركت الحديث اي تركت العمل به فاخذ منه الشيخ تقييدين على ان احمد في اخر حياته تراجع
50:17عن القول المشهور عنه فرأى العمل بتطهير جنود الميتة بالدباغة. فنسبه رواية عن احمد وهذه الرواية صحيحة. نسبة لاحمد. وانا ذكرت لكم قبل تذكرون لما قلت لكم ان الرواية عن احمد اربعة اشياء
50:29تذكر الشيخ علي اربعة اشياء منها الايماء ما فهم من كلامه ما فهم من كلامي هذي الشيخ تقيدي فهم من كلام احمد ونسبها رواية ابي احمد بل رجعها قال هي اخذ امرين من كلامه. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشمي رضي الله عنه قال
50:46قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. نعم هذا حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه سبق معنا في الصحيحين وان هذا الحديث لاهل العلم فيه توجيهات واقرب التوجيهات فيه انه
51:04محمول على احد امرين اما على النسخ اما على النسخ او انه محمول على ان المراد بانيتهم التي يستخدمونها في في في النجاسات اذ مشهور المذهب ان انية الكفار طاهرة
51:22ما لم يعلم وصول النجاسة اليها بان تكون تستخدم في نجاسة وسيأتي الذريع بعد ذلك في حديث عمران نعم طبعا سبق معنا ايضا نفس الحديث شرحنا الخشني من جهينة وانهم من اهل الشام ولما كان في حديث الصيد نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزاد
51:45امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. نعم. هذا الحديث حديث عمران رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزالة امرأة مشركة مزاد اي اناء لها تجعل فيه
51:55الماء اه قوله متفق عليه لم يروي الشيخان هذا الحديث بهذا اللفظ وانما هو مذكور بهذا اللفظ في كتب الحنابلة. بهذا النص واول من ذكروا انه ذكره يعني المجد ابن تيمية في المنتقى
52:11ثم تبعه صاحب المحرر ابن عبد الهادي ولكنه عبد الهادي هذه قال في قصة طويلة واستدلوا من ذلك ان الحافظ ابا الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى استفاد كثيرا من المنتقى
52:25فقد ذكر بعض الالفاظ التي نقلها المجد بالمعنى فهذه العبارة بهذا النص موجودة في المنتقى للمجد ابن تيمية فنقلها الحافظ والا الحديث بالمعنى مروي بالمعنى في قصة طويلة في تقريبا صفحتين او ثلاث
52:39توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادت امرأة مشركة يدلنا على ماذا على ان الوضوء انية الكفار تجوز يجوز بناء على انه ماذا؟ على انه انها طاهرة الا ان تعلم نجاستها الا ان تعلم نجاستها. طبعا يعني فيه كلام للشيخ تقي الدين. بس انا اظن انتهى الوقت
52:59انا كنت موعت الاخوان من خمسة واربعين وفيها لكن اذا نجعل هذا الحديث والحديث الذي بعده وباب ازالة النجاة ان شاء الله في الدرس القادم لما ودنا نطيل بعد العشاء كثيرا اظن خمسة واربعين دقيقة كافية
53:11في خمس دقائق ان كان في احد من الاخوان الافاضل له تعليق او شيء يتعلق في الدرس نسيته مثل ما نسوي بشيء اسئلة طيب اجل السلام عليكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.