استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

١. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الاسلامية. ان تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى
0:20هو الذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عبدالسلام ابن محمد الشوير. بجامع الراجحي بحي الصفا بمدينة الرياض وقد ابتدأ الشيخ هذا الشرح في الرابع والعشرين من شهر ربيع الاول لعام الف واربعمئة واربعة
0:40وثلاثين من الهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد
0:56فقد روى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وظعف الترمذي وصله وصحح ارساله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل اي العمل احب الى الله فقال الحال المرتحل
1:13ومعنى كون المرء حالا مرتحلا اي يكون مشابها للمسافر الذي ما ان ينزل في بلد ويستقر به النوى ويحل بجسده ومتاعه حتى يأخذ اهبة السفر فيسافر مرة اخرى ويرتحل ولذلك جاء في تفسير هذا المعنى
1:35انه الذي يقرأ القرآن حتى اذا انتهى منه بدأ قراءته من اوله وكذلك العلم يجب على المرء انهما ان ينهي جزءا منه حتى يرجع اليه مرة اخرى وقد كنا بحمد الله عز وجل قبل اربعة ايام
1:55انتهينا من كتاب عمدة الاحكام للشيخ الحافظ عبد الغني المقدسي فنحن عندما نبدأ بكتاب اخر وهو كتاب بلوغ المرام في هذه الليلة فانما نتذاكر العلم ونصل طرفه بطرفه ولذلك فان المرء اذا اراد ان يتعلم العلم فلابد له ان يبذل من الوقت اكثره
2:19وقد قال محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى العلم اذا اعطيته كلك اعطاك بعضه واذا اخذته جملة ذهب منك جملة فمن رام ان يتحصل على العلم مرة واحدة او جملة واحدة
2:37في زمان يسير فانما ظن محالا ولا يمكن ان يبقى العلم في الذهن بمروره مرة او مرتين بل لابد ان يراجع المرء العلم مرارا وان يتدارس فيه وان يذاكره وان يراجعه
2:57ولذلك كان اهل العلم يقولون ان بعض العلوم اصعب من بعض لان هذه العلوم انما تحتاج الى مذاكرة ومدارسة حتى قالوا ان علم الحديث انما يحبه الذكران دون الاناث لانه يحتاج الى صبر
3:18ويحتاج الى بحث وكان يحتاج الى رحلة ويحتاج الى جمع كتب والى النظر في الاطراف وفي غيرها بينما هناك علوم قد تكون اقل منه ومراجعة بعض الكتب مغن عن البعض الاخر
3:34المقصود عموما ان المرء يجب عليه ان لا يظن بنفسه انه قد نال شيئا من العلم كثير بل لابد له ان يراجع هذا العلم وان يعود عليه والا يمل منه ومما شهر من كلام اهل العلم
3:50انهم كانوا يقولون من المحبرة الى المقبرة ولو رام المرء ان يراجع كلام اهل العلم قبل وفاتهم لوجد ان كثيرا منهم تراجع عن كثير من المسائل قبل وفاته بقليل وهذا كثير مما يدل على ان العلم
4:08ليس متعلقا بجزئيات تعلمها وانما هو لا منتهى له ومما قال الشافعي في كتاب الرسالة ان الاحاطة بمعاني الالفاظ لا يحيط بها الا نبي لا يحيط بها الا نبي لان معاني الالفاظ وهي اللغة واسعة فمن باب اولى الاحاطة بسائر العلوم الشرعية التي لا يحيط بها ايضا
4:33الا نبي من انبياء الله لا شك ان اعظم ما بذل فيه الوقت والجهد بعد كتاب الله عز وجل هو تحصيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ان الميموني
4:49سأل الامام احمد عن الرجل يكون له الايتام تحت يده ايسمعهم الحديث؟ قال يقرئهم القرآن ثم يسمعهم الحديث بان هذا العلم علم الحديث هو الاصل في كل العلوم بعده او ان الكتاب والسنة معا هما الاصل في كل العلوم بعدها
5:09ومن لم يتحصن بهما ويعلم النصوص فيهما فان مثله لربما كان خطأه اكثر من صوابه ولذلك فان استمداد العلوم الشرعية واخص منها الفقه متعلق بهذين الاصلين الكتاب والسنة والمعني بعلم الفقه لابد ان يكون ناظرا في الحديث بالخصوص
5:35لان اختلاف بعض الالفاظ يجعل الاحكام تختلف واضرب لذلك مثالا او مثالين فمن ذلك ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة اذا استحاضت تمكث حيضتها. قال امكثي حيضتك
5:57وفي رواية قال امكثي قدر حيضتك فالاختلاف بين قوله امكثي حيضتك والاختلاف بين قوله امكثي قدر حيضتك بني على الاختلاف في هذين الحديثين مع انهما في الصحيح الاختلاف في ترجيح العادة على التمييز
6:16وهو الخلاف المشهور بين الشافعية والحنابلة الحديث الثاني حديث ايضا عائشة فيما ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فاتموا او قال فاقضوا الاختلاف في هذا اللفظ
6:32يدل على او يبنى عليه الاختلاف في القاعدة المشهورة ان ما ادرك المسبوق مع امامه هل هو اول صلاته ام انه اخرها وينبني على ذلك اكثر من اربعين مسألة كما عد ابن رجب
6:47في كتاب القواعد اذا كثير من الاحكام مبنية على الفاظ رويت فان صح هذا اللفظ او ذاك بني عليه حكم كلي ولذلك يقول الزيلعي كلمة جميلة قال ان المحدثين يتساهلون
7:05يقصد المحدثين الذين الفوا في كتب الحديث ليس الرواة ان المحدثين يتساهلون في ذكر الالفاظ ولذلك يذكرون في كتبهم الاطراف يذكر طرف الحديث ويذكر اسناده مع ان هذا الذي روي بهذا السند غير اللفظ الذي ذكر طرفه
7:24واما من عني بالفقه فيجب عليه ان يعتني بالفاظ الحديث لان الاحكام تبنى على الالفاظ ومن الكتب المشهورة كتاب الزيادات على المزن بالفاظ الحديث التي بني عليها حكم وهو احد انواع الحج علوم الحديث التي ذكرها
7:44ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى. المسألة الاخيرة قبل ان نبدأ بقراءة الكتاب لنعلم ان اهل العلم قد عابوا من طال اطال في الشرح وذموه ذما بينا حتى لقد قال بعضهم وهو ولي الله الدهلوي
8:02ان الذي يشرح الحديث فيطيل في شرحه ويذكر غريبه وبلاغته وتراجم رواته وكل الفقه الذي فيه ان طريقته هذه انما هي طريقة المتعالمين وذكر ان طريقة كمل اهل العلم انما هو بالاختصار في الشرح
8:22وكذلك نص على هذا الطريقة والمسلك جماعة من اهل العلم المتأخرين ومنهم الشيخ محمد الطاهر عاشور والشيخ محمد خضر شيخ الازهر وغيرهم في القرن الماضي ذموا التوسع في شرح الاحاديث
8:38قالوا لان هذا ليس هو الغرض مع ان هذين الاثنين قال كنا في اول امرنا نتوسع ونذكر كل ما يخطر بالبال في هذا في هذا الحديث او ما يتعلق بهذا الحديث
8:50فذم اهل العلم التوسع فيه من اراد التوسع فان الكتب موجودة ومتوفرة وفيها تأليف مفردة في احاديث معينة. حتى ان بعض الناس جمع كتابا في الاحاديث التي افردت بالشرح حديث ذي اليدين سيمر معنا حديث الف فيه مجلد كامل
9:11وهكذا احاديث كثيرة من رجب كثير من الاحاديث افردها بالتأليف فالمقصود ان طريقة اهل العلم الذين نرجوا ان نقتدي بهم وهو عدم اطالة الشرح فان العمر قصير والوقت يعني يسير ولا يستطيع كل امرئ ان يبذل وقتا كثيرا. هذا ما يتعلق طريقة الشرح من حيث الاختصار
9:32اما من حيث ان شاء الله المعاني سنكتفي فقط في كل باب باهم المسائل التي فيه التي بنى عليها الفقهاء الاحكام وساعنى فقط بمشهور مذهب اصحابنا وكيف استدلوا بهذه احاديث الباب؟ وكيف وجهوا حديث الباب
9:51والرواية الثانية في المذهب والا لو اردنا ان نأخذ كل قول في المسألة فانه سيأخذ وقتا طويلا سنكتفي بالروايتين مشهور المذهب والرواية الثانية وهي التي عليها العمل غالبا ومعلوم ومتقرر عند اهل العلم وخصوصا فقهاء الحنابلة
10:09ان ما عليه العمل يكون مرجحا فعندهم فرق بين المذهب وما عليهم عمل. وهذا مثل الشيخ علاء الدين المرداوي في التنقيح المشبع ذكر نحو من ثمان او تسع مسائل ذكر المذهب قال والعمل على كذا
10:24العمل يعني يدل على ان الفتوى عليه وقول عامة اهل العصر عليهم المشايخ واما المذهب فانه يكون مشهور والذي قال به اغلب المنتسبين مذهب وعموما احنا نذكر بالمذهب نقصد المذهب مذهب المتأخرين بعد القاضي علاء الدين مرداوي
10:40نعم تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما
11:00وحديثه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وعلى اله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى اتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر
11:20على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين اقرانه نابغة ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة
11:40لارادة نصح الامة. فالمراد بالسبعة احمد والبخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة وبالستة من عدا احمد وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الاول
12:00وبالثلاثة من عداهم والاخير وبالمتفق البخاري ومسلم وقد لا اذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرامي من ادلة الاحكام. والله اسأل الا يجعل ما علمنا ما علمنا
12:20علينا وبال وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم هذا المقدمة اللي ذكرها الشيخ هي مقدمة ثم بينت فيها مصطلحاته يعني يهمنا من المصطلحات بعض المسائل المسألة الاولى ان ان المصنف حينما ذكر الستة
12:39فانه عنى بهم او الاربعة عنى بهم اهل السنن وبالستة هما مع البخاري ومسلم. ومن المعلوم للجميع ان اول من عدها هؤلاء الاربعة من السنن انما هو الحازمي ثم تبعه من تبعه من اهل العلم فعدوها على هذه الهيئة. ايضا مما يتعلق بفوائد هذه المسائل
12:59ان قول المصنف اردت بالسبعة احمد والبخاري وغيره ثم ذكر منهم والنسائي هم يطلقون النسائي فيما جاء في السنن تسمى السنن الصغرى او المجتبى التي هي من رواية ابن الاحمر. واما السنن الكبرى فانهم او عفوا من رواية ابن السني. واما الكبرى التي من رواية ابن الاحمر
13:17فانهم لا يعدونه اذا رواه من من في هذا الكتاب ولم يروه في الصورة لا يعدونه من الاربعة او من السبعة. ايضا من الفوائد التي بهذه الجملة من كلام المصنف قوله ابن ماجة
13:32والمشهور عند المحدثين ان الهاء في ابن ماجة هاء ساكنة وكثير من الناس يجعلها تاء مربوطة فيقول روى ابن ماجة. وهذا المحدثون في نطقهم لا يصححونه. لا يصححون هذا الشيء. آآ بعض المتأخرين وهو الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله تعالى تكلم عن هذه المسألة ورجحها من جانب اللغوي
13:54انها تجوز ان تكون بتاء مربوطة ولكن المحدثين لهم نطق يخصهم فلذلك يجب ان يقدم على غيره فيقال وابن ماجة فتجعلها هاء ساكنة دائما. سم شيخ احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى كتاب الطهارة
14:10والمياه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته اخرجه الاربعة وابن ابي شيب واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي. ورواه مالك طيب
14:27آآ بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة ثم افتتح هذا الكتاب بباب المياه كما هي طريقة الفقهاء. وذكر اول حديث فيه حديث او وذكر اول حديث فيه حديث ابي هريرة
14:40ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته قول النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد الضمير هنا في قوله هو
14:54وفي الرواية الثانية البحر وهي التي عند ابن ماجة وهي التي عند احمد قال لكي لا يتوهم ان هذا الحديث خاص بمن سأله ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم
15:10عاما فاتى بمبتدأ وخبر هو. وفي الرواية الثانية البحر طهور ماؤه حل ميتته وهذا من باب التأكيد على عموم اللفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور طهور على وزن فعول كما هو معلوم وهذي من الافعال المتعدية
15:27وبناء على ذلك فانه لا يسمى الشيء طهورا الا ان يجتمع فيه امران ان يكون طاهرا في نفسه وان يكون مطهرا لغيره. وان يكون مطهرا لغيره وكونه وكون ماء البحر مطهرا لغيره
15:44اجمع اهل العلم عليه اجمع اهل العلم عليه وانه رافع للحدث ومزيل للخبث وهو النجاسة ولم يروى خلاف فيه الا عن ابن عمر الا عن عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله عنهما نقلها الموفق
16:02فانه قال ان من لم يجد ماء فانه يتيمم ولا يتوضأ بماء البحر. والعجيب ان ابن القيم في اعلام الموقعين نقل عن سنن سعيد بن منصور انه ان ابا هريرة راوي الحديث
16:16كان يرى ان من كانت عليه جنابة ولم يجد ماء فانه لا يغتسل بماء البحر ولذلك قال اخذنا بما روى وتركنا بما رأى ولذلك لكن بعد قول هذين الصحابيين الجليلين رحمهما الله تعالى
16:34اجمع اهل العلم على ان ماء البحر رافع للحدث وهذا الحديث موافق لظاهر القرآن كما قال الشافعي. فقد قال كذا فقد روي حديث موافق لظاهر القرآن ويعني بظاهر القرآن قول الله عز وجل وانزلنا من السماء ماء طهورا
16:52نعم. قوله الحل ميتته الحل ميتته اي ان الميت فيه من من السمك ومن غيره من من من اه حيوان البحر يكون جائزا وحلالا. قال المصنف اخرجه بالاربعة اي اهل السنن
17:08وابن ابي شيبة واللفظ له الحقيقة ان قول المصنف وابن ابي شيبة واللفظ له يوهم ان هذا اللفظ هو لفظ ابن ابي شيبة ولكن الموجود في المصنف لابن ابي شيبة
17:22اللفظ الذي وافق قول الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم سئل او اهل السنة ان يسلم سئل عن البحر ولم يقل قال في البحر ولكن لعل المصنف يعني اقصد الحافظ رجع او عنى بابن ابي شيبة المسند. وانما هذا اللفظ الذي ذكره المصنف انما هو لفظ جابر عند
17:42احمد بهذا النص آآ ثم قال المصنف وصححه ابن خزيمة طبعا انا يعني الحقيقة حاولت ان اعمل الذهن في لما اختار المصنف هذه اللفظة بخصوصها فلم اجد معنى لماذا اختار هذه اللفظة التي نسبها لابن ابي شيبة؟ لم اجد معنى
17:59مع ان الذي عند الامام احمد وعند ابن ماجة اصلح البحر حلو طهور ماؤه حل ميتته فهو اصلح فلم يقل هو اعادها بالضمير وانما اعادها باللفظ قول المصنف وصححه ابن خزيمة هنا فائدة في قضية تصحيح ابن خزيمة
18:17اه جل تصحيح ابن خزيمة وكذلك تصحيح ابن حبان يكون هو تصحيح التزامي وليس تصحيحا نصيا ومعنى كونه تصحيحا التزاميا اي ان ابن خزيمة وابن حبان ذكر في اول كتابهما الذي
18:33صنفاه في الصحيح ان كل ما يذكرونه فيه هو صحيح هذا يسمى تصحيح التزامي ومن المتقرر عند علماء الاصول ان ما كان تصحيحه التزاميا فانه يكون اضعف من التصحيح النصي
18:51سواء كان التصحيح في الحديث او التصحيح في الفقه مثل القول ان هذا هو الصحيح او هو المذهب قال والترمذي ايضا ونقله الترمذي عن البخاري ايضا التصحيح قال ورواه مالك الشافعي واحمد اي رواه الائمة الثلاثة كما في النسخة التي معي
19:05بينما القارة ليست عند هذه النسخة طبعا لما قال مالك والشافعي واحمد من باب ان هؤلاء الائمة الثلاثة ذكروا هذا الحديث من باب اه يعني انهم الائمة المتبوعون ورووا هذا الحديث وان لم يكن احمد قد رواه من طريق الشافعي
19:20هذا الحديث اه لا شك في صحته وان كان بعض اهل العلم كالشافعي ظعفه فان الشافعي كان يظعف هذا الحديث ويعله ان فيه رجلا لم يعرفه وان لم يكن الشافعي قد عرفه فان غيره من اهل العلم قد عرف ذلك الراوي وهو سعيد بن سلمة
19:42ولذلك اهل العلم كما نقلتكم عن البخاري ونقل مصنف عن الترمذي وابن خزيمة وكثيرون صححوا هذا الحديث اه هذا الفقه حديث فيه من الفقه مسائل التي تهمنا من اهم المسائل المتعلقة بهذا الحديث
19:56اول مسألة ان الاصل في المياه الطهارة وهذا اصل عظيم جدا يفيدنا في احكام كثيرة ان الاصل في المياه الطهارة ومعرفة الاصل في كل مسألة مفيد لطالب العلم متأكد لكي يبني عليه الاستصحاب استصحاب الحال
20:16والاستصحاب كما قرر الشيخ تقي الدين ان لاهل العلم فيه ثلاث مسالك فمنهم من يراه دليلا مطلقا ومنهم من يراه دليلا في النفي دون الاثبات ومنهم من ينفيه كما هي طريقة بعض الناس وانكرها الشيخ. ومنهم من يثبته بشرط ورجح هذا القول بشرط بذل الوسع في البحث
20:37عن الناقل فان لم يوجد فان لم يوجد استمسك بالاستسحاق اذا هناك اربعة مسالك في دليل الاستصحاب. ورجح الشيخ تقي الدين الطريقة الاخيرة وهو انه انما يستمسك بالاستصحاب عند بذل الجهد
20:52والوسع بالبحث عن الناقل واما الظاهرية فانهم يستمسكون به على الاطلاق فاذا عرفنا ان الاصل في المياه الطهارة فاننا نستمسك به حتى يأتينا الدليل الناقل. ويجب ان يكون الدليل قويا وهذا مفيد لنا في الاحاديث القادمة
21:08المسألة الثانية وهي مهمة جدا ان هذا الحديث اصل عند الفقهاء ان الماء الباقي على خلقته طهور وان كان فيه بعض التغير في لونه او ريحه او طعمه فان العلما يقولون اصل الماء لا طعم ولا لون ولا ريح له
21:26هكذا في كل الكتب لما يريدون ان يعرفوا الماء يقول لا طعم ولا لون ولا ريح ولكن احيانا ينبع الماء من الارض او ينزل من السماء او يغترف من البحر وقد تغير طعمه او لونه او ريحه
21:42ولكن تغيره هذا باصل خلقته باصل الخلقة فما كان باقيا على اصل خلقته وان كان فيه تغير فانه معفو عنه مثل ملوحة الماء ومثل كدرة الماء ملوحة ماء البحر وكدرته
21:59ماء البحر ليس صافيا بل فيه كدرة ومثله الماء اذا نزل من السماء وقد تغير بتراب ونحوه اول ما ينزل المطر من السماء اذا كان السماء فيها عج وغبار ستجد ان المطر وسخ فيه غبار
22:16هذا باقصر خلقته النابع من الارض حينما ينبع ويكون الذي خرج من مياه معدنية تجد ان فيه حمرة فنقول هذا باق على اصل خلقته الباقي على اصل خلقته وان وجد فيه بعض التغير معفو عنه
22:33ولذلك دائما اقول الاخوان في فقه حينما يقرأون او المصنف الطهور وهو الباقي على خلقته فان قوله وهو الباقي على خلقته ليس تعريفا بالطهور وانما هو بيان لنوع من انواع الطهور. فان احد انواعه الباقي على خلقته
22:53لان الاصل في الطهور هو ما لم يتغير فيه الاوصاف الثلاثة اذا هذا الدليل الثاني الدليل الثالث وهو او المسألة الثالثة وهي مهمة جدا ان هذا الحديث يدل على ان المتولد من الماء
23:08لا يسلبه الطهورية اذ من انواع الطهور ما بقي على خلقته وما تغير بما تولد فيه اما كان متولدا من الماء لا يسلبه الطهورية ويمثلون لذلك بالمياه بالملح المعدني عفوا نعم بالملح المائي
23:28بالملح المائي فان الملح المائي موجود في في ماء البحر ولذلك هو متولد منه فلو استخرج هذا الملح ثم رد لماء اخر فانه لا يشبه الطهورية يقول لانه متولد من الماء
23:45في اصل الماء ماء البحر يوجد هذا الملح ولذلك فان مشهور المذهب انظر انا امشي دائما اول شيء على مشهور مذهب ثم اذكر لكم الرواية الثانية وما هو توجيهها من حديث؟ ولذلك فان مشهور المذهب
23:58انهم يقولون ان الملح نوعان ملح اذا اضيف للماء سلبه الطهورية وملح اذا اضيف للماء لا يسلبه الطهورية فالملح المعدني الذي يستخرج من الارض كملح القصب والقريات وملح جيزان ملح جيزان يقص من الجبال. فهذي الانواع الثلاثة اذا اضيفت الماء فغيرت طعمه سلبته الطهورية واصبح طاهرا
24:20واما الملح المائي الذي يستخرج من ماء البحر هذا الذي يباع عندنا اغلب الان الاملاح التي تباع في بقالاتها ملح مائي اذا اضيف للماء فانه لا يسلبه الطهورية لم؟ قالوا لانه مأخوذ من ماء من شيء تولد فيه
24:37تولد باصل الماء في ذلك لا يسلبه الطهورية. فيفرق المذهب بين هذين النوعين. الرواية الثانية الشيخ تقي الدين يقول ان هذا الحديث انتبه لعبارتي ان هذا الحديث يدل على طهارة ما تغير
24:56مما يشق نزحه سواء كان التغير اصليا او حادثا. وعلى ذلك فان هذا الملح سواء كان معدنيا او كان مائيا فانه لا يسلب الطهورية لان هذا التغير لا يشق عفوا ان هذا التغير مما يشق
25:15يعني نزحه او تغييره به طيب المسألة الاخيرة ثم ننتقل للحديث الذي بعده ان هذا الحديث انت بالعبارة ساذكرها لكم ان هذا الحديث يدل على ان او مفهوم هذا الحديث
25:29يدل على ان الطهارات كلها لا تجوز الا بالماء كيف الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه نص الحديث منطوقه ان الماء طهور يعني يطهر غيره. هذا المنطوق
25:45المفهوم ان في الاولى الجملة الاولى والثانية مفهوم هذا الحديث ذكر هذا المفهوم شمس الدين الزركشي بشرح الخراقي قال مفهوم هذا الحديث ان غير الماء لا يكون طهورا ما يطهر
26:04غير الماء لا يطهر اما كونه لا يطهر في رفع الاحداث فمسلم ما احد يتوضأ بلبن او يتوضأ بنبيل الا خلافا للحنفية وهذا خلاف يعني لا ننظر فيه واما كون
26:19الماء لا يرفع او لا يزيل النجاسة فانه مشهور المذهب مشهور المذهب ان النجاسة اذا وقعت على الثوب او الارض فانه لا يزيلها الا المال ومن ادلتهم حديثنا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذا الحديث
26:37الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يرفع النجاسة ويزيلها الا ماء هذا هو المفهوم وظح وجه المفهوم واضح نعم الرواية الثانية في المذهب تقول لا واختيار الشيخ تقييمي وعليها العمل
26:51ان النجاسة تزول بكل ما ازال عينها وان هذا الحديث ان قيل بمفهومه فان المفهوم ليس حجة دائما ان قيل بمفهومه فانه محمول على طهارة الاحداث دون ازالة النجاسات دون ازالة النجاسات
27:12تم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذ اخرجه الثلاثة وصححه احمد. نعم هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري هو اصل من اصول الاحكام
27:30هذا الحديث ذكر ذلك محمد ابن اسحاق بن منده فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء قوله ان الماء التأكيد بان تدل على
27:43تأكيد الطهورية للماء وان هذا هو الاصل وقوله الماء ايضا يقولون ان هذه تدل على الاستغراق سنذكر بعد قليل اقسام المياه باعتبار الحجم. وهذا مهم. طهور نحن قلنا قبل قليل الطهور لا بد ان يكون متعديا فيكون طاهرا في نفسه
28:01مطهرا لغيره بخلاف الطاهر كما سيمر معنا في الحديث الذي بعده لا ينجسه شيء اي لا ينقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا شيء ما لم يغير كما سيأتي بعده في حديث ابي امامة
28:17طيب طبعا قال اخرجه الثلاثة ومر معنا ما المراد بالثلاثة قال وصححه احمد وهو الذي يعني نص عليه ابن الجوزي وغيرهم فنقلوا تصحيح الامام احمد لهذا الحديث طبعا بعضهم اعل هذا الحديث
28:31بالاختلاف فيمن رواه عن ابي سعيد فان الذي رواه عن ابي سعيد رجل يدعى بعبيد الله ذكر ابن دقيق العيد في الالمام وهو احد المراجع الاساسية لمعرفة التي لخص منها المصنف هذا الكتاب
28:45ان الراوي عن ابي سعيد وهو عبيد الله اختلف في اسمه على خمسة اقوال ولذلك بعضهم ضعف هذا الحديث بناء على الاختلاف من رواه عن ابي سعيد ولكن الائمة كاحمد وغيره صححوه
28:59هذا الحديث فيه مسائل المسألة الاولى وهي الاهم ان هذا الحديث او قبل ان نذكر هذه المسألة نقول ان هذا الحديث هو مشهور بحديث بئر بضاعة هايسموه حديث بئر بضاعة
29:12ابو داوود لما روى هذا الحديث ذهب لبئر بضاعة في المدينة قال فقستها بثوبي فوجدتها ستة اذرع او سبعة اي عرظ قطر البئر والفقهاء لما ذكروا قياس ابي داوود لها قالوا وهذا يدل على انها كثير
29:33انظر معي المياه من حيث الحجم يقسمها الفقهاء الى ثلاثة اقسام من حيث الحجم قليل وكثير ومستبحر هذه من حيث الحجم اما القليل فانهم عندهم فانه عندهم ما كان دون القلتين
29:52والكثير ما كان اعلى منه مقلتين فاكثر والمستبحر هو الماء الكثير جدا كالبحر والبرك والمصانع التي تكون في طريق مكة الاشياء الكبيرة المستبحر جاء فيه الحديث الاول حديث ابي هريرة
30:09وانه لا انه طهور فمهما وقعت فيه النجاسات فانه يبقى طهورا معي طيب انظر الكثير في مشهور المذهب ان الكثير اذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يكون طهورا الا ان تقع فيه نجاسة البول والغائط من ادمي
30:37فانها تسلبه الطهورية البول والعذرة اذا وقعت المستبحر لا تسلب الطهورية واذا وقعت في الكثير جلبته الطهورية سلبته الطهورية النوع الثالث من المياه القريب فمشهور المذهب ان اي نجاسة وقعت في القليل دون القلتين
30:58فانه تسلبه الطهورية طبعا كل حديثنا فيه ماء اذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه اذا عرفنا الانواع الثلاثة باعتبار الكثرة والقلة طيب اذا قولهم ان الماء طهور لا ينجسه شيء
31:14قالوا هذا يعمل به على عمومه في المستبحر المذهب في المستبحر وفي الكثير فقط دون القليل ولكن استثني من هذا الحديث في الكثير بول وعذرة الادمي للحديث الذي سيمر معنا بعد قليل ان شاء الله
31:31فاستثنوا بول وعبرة الادمي واما القليل فقالوا انه يسلب الطهورية لمفهوم حديث اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل الخبث فالمذهب ارادوا ان يجمعوا بين الاحاديث الثلاثة بين النهي عن البول في الماء الدائم
31:50حديث القلتين وحديث اه ابي امة حديث ابي سعيد وابي امامة في ان الماء لا ينجسه شيء جمعوا بينها بالتفريق بين انواع المياه الثلاثة طيب هذا هو مشهور مذهب وعرفنا كيف وجهوا هذا الحديث
32:06الرواية الثانية المذهب وهي التي عليها اختيار الشيخ تقييم المذهب وعليها العمل انهم يقولون ان هذا الحديث على عمومه فيشمل المياه الثلاثة القليلة والكثيرة والمستبحر ويشمل جميع النجاسات المذهب استثنوا
32:24القليل مطلقا والكثير اذا كانت بول وعذرت الادمي. والرواية الثانية هو مطلق فاي ماء لم يتغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة فانه يبقى طهورا الا نجاسة واحدة هي التي تغير
32:43وهو سؤر الكلب في الرواية الثانية اختار الشيخ تقي الدين الشيء الوحيد القوي لان نجاسته مغلظة كما سيمر معنا. الشيء الوحيد الذي يسلك الطهورية وان لم يغير اللون او الريح
32:58اللون او الريح او الطعم هو ماذا سؤر الكلب وضحت المسألة او اسأل فيها انا يهمني التقسيم تقسيم المسائل هذا اهم شيء لان تقسيم المسائل هو الذي تفهم به وقد ذكرت لكم او ذكرت غير هذا المكان يمكن يذكرون الاخوان قبل
33:17ان بدر الدين الزركشي الشافعي يقول ان الفقه من وسائل فهمه يكون بتقسيمه فاذا عرفت التقسيم فهمت المسألة طيب اعيد لا اسأل بس خايف السؤال يظيع وقتنا سم شيخ طيب خل ناخذ حديث دعنا هذا الحديث
33:34الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء هناك روايتان فمنهم من قال هذا هذا الحديث يستثنى منه القليل لما استثني القليل لحديث القلتين مفهوم حديث القلتين
33:52ويستثنى منه الكثير اذا وقع فيه بول وعذرة الادمي لما؟ لحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم فارادوا ان يجمعوا بين الاحاديث بهذا المعنى الرواية الثانية
34:08قالوا لا يبقى على عمومه واما الحديثان ذكرناها قبل قليل فلها توجيه سيأتي لمحلها لكن الذي يستثنى منها انما هو شيء واحد سؤر الكلب فان الكلب اذا شرب من اناء
34:22فانه يلزم اراقة الماء الذي فيه فان الماء نجس ولذلك صح في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليرقه وان كان بعض اهل العلم اعل هذا الحديث بعلي بن مسهر كما سيأتي
34:36لكنها ثابتة في صحيح مسلم. وقد جاوزت القنطرة كما هي التعبير الذهبي اذا اريد ان نعرف فقط كيف توجيه الروايتين وهذا يفيدنا ماذا اذا عرف المرء الاستدلال بالاحاديث يحترم اهل العلم ويوقرهم
34:51ويعلم المرء ان اهل العلم وخاصة المذاهب المتبوعة الاربعة التي تتابع اهل العلم على اقرأها وتدريسها والاستدلال لها انه في الغالب لها قول او او لها وجه من النظر واعتبار به
35:12وانكار عدم وجود الدليل بالكلية لهم غير صحيح لكن لهم دليل قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا فانظر هنا قولان مختلفان كيف انهما استدل بحديث واحد نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء لا ينجسه شيء الا
35:33ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. نعم هذا حديث ابي امامة رضي الله حديث ابي امامة رضي الله عنه وهو بمثابة قيد للحديث السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
35:51اه ذكر انه رواه ابن ماجة وظعفه ابو حاتم ظعفه ابو حاتم وضعفه الشافعي وظعفه الامام احمد وكل هؤلاء ظعفوا هذا الحديث اللي هي الزيادة الاخيرة الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. اما الجزء الاول فقد ثبتت من حديث ابي سعيد
36:08ورجح اه ابو حاتم ان هذا الحديث انما هو مرسل من حديث راشد بن سعد ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كما نقل عنه ابنه في العلل. كما نقله عنه ابنه في العلل
36:24هذا الحديث مع ضعفه وشبه اتفاق كلمة المحققين من اهل العلم على تظعيفه الا انهم اتفقوا جميعا على العمل به حتى لقد قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى والعامة من اهل العلم
36:40على العمل بهذا الحديث على العمل به وهذا يفيدنا مسلك للفقهاء عظيم جدا واعني بالفقهاء فقهاء الحديث انهم ليس كل حديث ضعيف لا يعملون به فان كثيرا من الابواب ولا اقل مسائل فان كثيرا من الابواب
37:00لم يصح فيها حديث ومع ذلك يعمل بها وذلك احمد لما قال سئل عن حديث اه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه قال لا يصح فيه حديث ولكن العمل عليه
37:14العمل عليه وقد ذكر الامام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة ان الحديث المرسل وهو نوع من انواع الحديث الضعيف يقبل في الاحتجاج به في الاحكام اذا وجد او عضده واحد من امور اربعة او بوجود شروط اربعة
37:31اليس كل حديث ضعيف يرد وهذا مسلك انما هو مسلك ضعيف بل اذا وافق الحديث احاديث مرسلة او عمل كبار الصحابة عليهم او افتاء بعض الرواة الرواة الموثوقون الذين من من اهل العلم ومنهم الامام احمد يرى
37:52احيانا ان افتاء التابعي الذي روي من طريقه الحديث بالحديث تصحيح له تصحيح له ولهم طرق كثيرة جدا بهذا المثال فهناك البعض القرائن التي تعضد العمل بالحديث فيعمل به. اذا هذا الحديث اردت ان ابين ومع انه مع ضعفه الا ان الاجماع على العمل به
38:10هذا الحديث فيه مسألة واحدة تفيدنا وهي ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. اما منطوقه فهو ان الماء لا ينجس ان عفوا ان الماء ينجس بالتغير المنطوق ان الماء ينجس بالتغير
38:26وهذا المنطوق مجمع عليه حكاه ابن المنذر ان الماء اذا تغير بنجاسة باحد الامور الثلاثة فانه يسلب الطهورية باجماع اهل العلم. هناك امر اخر وهو الحصر ان الماء لا ينجس الا بالتغير
38:42شوف فرق بين جملتين الاولى ان الماء ينجس بالتغير وهذي باجماع اهل العلم المفهوم الثاني من هذا الحديث ان الماء لا ينجس الا بالتغير ومعلوم ان النفي ثم الاستثناء يدل على الحصر
38:57فهل هذا الحديث يدل على الحصر ام لا المذهب ليس كذلك فانهم يقولون انه قد ينجس بالتغير وبدون تغير ذكرنا قبل قليل موظعين على المذهب انه ينجس بدون تغير ما هما
39:15اذا كان دون قلته هو القليل اذا وقعت فيه اي نجاسة والنوع الثاني الذي ينظر بغير تغير سم شيخ كثيرا بول او بعذرة ادمي فيقولون هنا حكمنا بالنجاسة شف ليس بسلب الطهورية بالنجاسة انه نجس
39:35لا يجوز الانتفاع به مع انه لم يتغير مع انه لم يتغير فيقولون ان هذا المفهوم لا يعمل به. لا يعمل به الرواية الثانية في المذهب يقول نعم آآ بل يعمل بهذا المفهوم لكنه مفهوم ضعيف ولذلك لم يستثنى منه الا
39:51النجاسة القوية جدا وهي نجاسة الكلب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم. آآ طبعا هذي رواية البيهقي فائدتها قوله الماء طاهر. الماء طاهر
40:11فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم قالوا ان ان صحت هذه الرواية طبعا وسبق انها لا تصح آآ ان انه حكم بطهارته عند عدم وجود التغير ولم يحكم بطهوريته
40:24وبناء على ذلك يدل على ان انواع المياه ثلاثة طاهر وطهور ونجس فتقسيم المياه الى ثلاثة انواع قالوا اصلها في السنة اصلها في السنة فان في السنة تسمية بعض المياه بالطاهر
40:40فان في السنة تسمية بعض المياه بالطاهر وهو الذي لم يسلب الطهورية بالنجاسة وانما تغير او كان احد الامور الاربعة سنشير لها بعد قليل في حديث ميمونة ان شاء الله
40:52احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم في الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. نعم هذا حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما
41:11ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان الماء قلتين القلة في اصل لسان العرب هي يعني نقول هي الجرة العظيمة تسمى قلة فقال وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث
41:24هذا الحديث مما بني عليه من المسائل الفقهية الشيء الكثير حتى لقد شغل اهل العلم او شغل اهل العلم هذا الحديث شغلا بينا وقد الف بعظ اهل العلم اجزاء مفردة
41:40في تتبع طرق هذا الحديث وتصحيحه وممن الف فيه وطبع كتابه الظياء المقدسي العلاء فكلاهما الفا كتابا مفردا بتتبع طرق هذا الحديث والاشارة لبعض المسائل الفقهية المبنية عليه اه هذا الحديث فيه جملتان قبل ان ننتقل ما يتعلق به طبعا قال اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم ابن حبان
42:04آآ ايظا ممن صححه متقدمي اهل العلم يحيى بن معين فانه جود اسنادها قال اسناده جيد احيانا يطلقون جودة من باب العيب للحديث جود اسناده فلان اي اذا غير في اسناده
42:20فاوهم يعني جودة اسناده واحيانا اذا حكم على الاسناد بانه جيد فهي درجة من درجات تقوية الحديث فهي درجة من درجات تقوية الحديث والذي عليه يعني كثير من اهل العلم العمل او او تصحيح هذا الحديث
42:37هذا الحديث آآ قوله اول شيء في قلتين اه القلتان قلنا انهما الجرار العظيمة ولم يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان مقدارهما وانما روي حديث عن ابن جريج انه قال هي كقلال هجر
42:51وهي الاحساء وما جاورها آآ المشهور في المذهب تقديرها بطريقتين مشهور المذهب في تقدير القلال طريقتان الطريقة الاولى بطريقة الاذرع وهي الادق فانهم يقولون ان القلتين ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا في ذراع وربع عمقا. يعني ذراع وربع تكعيب
43:16ذراع وربع تقريبا يعني هكذا وزد عليها ربعها يعني نقدر نقول انها تستطيع ان تقول هي اقل من متر بقريب اظن فاذا جعلت بهذه الطريقة هذه وجعلت اناء بهذا الحجم فانه يكون هو القلتان
43:31الطريقة الثانية انهم يقدرونها بالارطل فيقول مثلا هي خمس مئة رطل عراقي واحيانا يقدرون بالارطل المصرية احيانا الدمشقية واحيانا بالبعلية بناء انتبه لهذه الفائدة بناء على اختلاف آآ بلدة المؤلف
43:52فان الحنابلة من مصر يقدرونها بالارض والمصرية كالفتوح وغيره والحنابلة من الشام يقدرونها بالارطل الدمشقية والبعليون من الحنابلة مثل صاحب التسهيل يقدرها بالارطل البعلية ومن قدرها بالارطل العراقية فلان احمد هو الذي قدرها بذلك. والارض العراقية قالوا هي الارض التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. على العموم
44:18المراد بالاطل هي وحدة وزن لا وحدة كيل فنقلوها من الكيل الى الوزن تقريبا. وانكرها ابن القصار في رده على ابن ابي زيد القيرواني في رسالته التي استنكر عليه بعض المسائل في كتاب الرسالة
44:31فالمقصود ان هذا هو القلتان وتقديرها بالحجم او لا آآ قوله لم يحمل الخبث هذه المسألة لاهل العلم فيها توجيهان المذهب والرواية الثانية اما مشهور المذهب فانهم يقولون قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث
44:49اي النجاسة اي لم يحمل النجاسة فاذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه لا يكون نجسا قالوا ومفهوم هذه الجملة ومفهومها انه اذا كان اقل من قلتين هذا مفهوم الشرط
45:08انه اذا كان اقل من قلتين حمل الخبث حمل النجاسة الرواية الثانية قالوا ان قوله لم يحمل الخبث معناه عادة لا حكما عادة فان الماء اذا صار كثيرا او كان كثيرا
45:28اذا وقعت فيه شيء قريب من النجاسة لم يحملها فهو من باب العادة من باب ذكر ذكر احكام العادة فقط وان ذكره القلتين من باب الظرب المثال مثل ان العرب دائما تظرب بعدد سبعة وسبعين وسبع مئة
45:45من باب المثال فقط وليس نفيا وبناء على ذلك فانهم يقولون ان هذا الحديث ليس له مفهوم ليس له مفهوم طبعا الشيخ تقي الدين يرى ان مفهومه من مفهوم العدد وهو اضعف انواع المفاهيم. وبعضهم يقول لا انهم مفهوم الشرط وهو اقوى. وعلى العموم الامر فيها يعني متعلق بالمفاهيم
46:09اذا نفهم من هذا الحديث ان لاهل العلم فيه توجيهان مشهور المذهب بنوا على هذا الحديث تقسيم المياه الى قليل وكثير المستبحر اخذوه من الحديث الاول ما دليلكم على وجود الكثير
46:24قالوا هذا الحديث ومفهومه ان القليل اذا وقعت فيه اي نجاسة سلبته الطهورية الرواية الثانية في المذهب قال ان هذا الحديث لا مفهوم له بدليل انه جاء في بعض الروايات اذا كان الماء قلتين او ثلاثا
46:42بدل على انه غير مظبوط وبدليل ان هاتين القلتين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد لها وانما هو اجتهاد من ابن جريج بعد ذلك اجتهاد ما في نص
46:54ومثل هذا يجب ان تكون منصوص عليها فدليل على ان لا مفهوم لها. وان قلنا ان له مفهوم فان مراده بالمفهوم انتبه هنا المفهوم ان الحمل هنا ليس التنجيس الحكمي
47:07وانما الحمل من حيث العادة والعادة جرت ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة اثرت فيه فالحديث يحكم على العادة ولا ولا يبني منه ولا يذكر فيه حكما شرعيا ولا يبني فيه او لا يبنى عليه حكم شرعي. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
47:30لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب اخرجه مسلم وللبخاري ليبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه منه ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة
47:46نعم. اه هذا الحديث حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب المياه نوعان باعتبار الحركة والبقاء
47:59وينبني عليها احكام كثيرة وهذا التنويع مهم هناك ماء جار وهناك ماء دائم فهم يفرقون بين الماء الدائم والجاري والمراد بالجار هو الذي يتحرك مثل النهر اذا كان يجري الوادي
48:18وغير ذلك يسمى ماء جاريا والماء الدائم هو الراكد الذي باقي في محله وانما يتناول المرء منه تناولا ينبني على التفريق بينهما في المذهب احكام كثيرة جدا فعلى سبيل المثال
48:31ان الاشياء التي تسلب الطهورية وتنقله من كونه شف عبارتي وتنقله من كونه طهورا الى كونه طاهرا يفرق فيه بين الجار والراكد بينما التي تسلب الطهورية وتجعله نجسا لا يفرق بين الجار والراكد
48:49فيقولون اذا لاقته اذا لاقت النجاسة الماء جاريا او راكدا طيب فهم يقولون اذا لاقت النجاسة الماء جاريا او راكدا اصبح نجسا لا فرق لكن الاشياء التي تسلب الطهورية تجعله طاهرا فقط يفرق فيها بين الجار والراكد
49:09ايضا في الانغماس في رفع الحدث ربما نشير لها فيما بعد. طيب. اذا عرفنا المسألة الاولى وهي قوله دائم هذا الحديث والروايات التي بعده بها فوائد الاولى من حيث ان ان الاول نهى عن الاغتسال فقط
49:25نهى عن الاغتسال فقط والرواية الثانية نهى عن الجمع بين البول والاغتسال نهى عن الجمع بين البول والاغتسال والرواية الثالثة نهى عن الانغماس فيه فيه فيه ومنه اللي هو التناول فيه الانغماس ومنه اي التناول منه
49:46والرواية الرابعة تدل على التخصيص بالجنابة بالخصوص. نبدأ بالحديث الاول او الرواية الاولى وما فيها من الفقه. الرواية الاولى استدل بها الفقهاء على ان استدل بها الفقهاء على ان الماء
50:03اذا رفع به حدث فانه يسلب الطهورية ويصبح طاهرا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن الاغتسال اي من الجنابة وهي لا يدل عليها حديث ابي داوود الرواية الاخيرة
50:17الاغتسال اي من الجنابة فقالوا يجب ان يقيد من الجنابة. الحديث الاخير الرواية الاخيرة لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الدائم لابد ان يكون لفائدة ما هي الفائدة
50:27قالوا لانه يسلب الطهورية وبناء على ذلك بنى الفقهاء ان الطاهر لنفسه الذي لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة هو ماذا هو ما رفعت به رفع به حدث كغسلة الاولى الواجبة
50:44في وضوء وفي غسل فما رفع به الحدث فانه يصبح طاهرا لا يرفع حدثا ولا يزيل نجاسة ولا يزيل نجاسة. ما دليلهم؟ حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة هذي الرواية الاولى وعرفنا ما الذي استدل بها. طيب الرواية الثانية من المذهب خل نمشي ناخذها حديثا حديثا او رواية الرواية
51:05الرواية الثانية من المذهب يوجهون هذا الحديث حديث ابي هريرة في النهي عن الفساد في الماء الدائم قالوا من باب الادب من باب الادب قالوا ولا يسلبه الطهورية وانما هو من باب الادب
51:18لكي لا يفسد على غيره. الناس اذا رأى شخصا ينغمس في ماء يرون انه يعني يستقذر هذا الماء يستقذر هذا الماء طيب آآ طبعا مشهور المذهب ان هذا الحديث النهي عن الاغتسال
51:32انما هو خاص بالماء القريب دون الماء الكثير يسلب الطهورية فيما اذا كان ماء قليلا فقيدوه بالماء القليل الرواية الثانية رواية البخاري استدل بها مشروع الفقهاء واعني بالفقهاء وهو مشهور المذهب
51:45على ان الماء اذا وقع الكثير اذا وقع فيه بول وعذرة الادمي سلبت طهورية سلب الطهورية لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول ثم الاغتسال نهى عن البول فيرون ان هذا حديث غير يختلف عن الحديث الاول
52:04ومعناه مختلف ويدل على حكم مختلف فيقولون ان الماء الكثير غير المستبحر اذا وقع فيه بول وعذرت الادمي سلبت طهورية لماذا استثنيتم البول والعذرة؟ قالوا لما جاء في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة النهي عن البول
52:21بالماء الدائم الذي لا يجري قالوا ولا معنى له الا سلب الطهورية فدل على انه يكون نجسا ثم نهى عن الاغتسال فيه قالوا لانه ينجسه لانه ينجسه الرواية الثانية في المذهب التي تقول ان
52:36البول والعذرة اذا لم تغير اللون لا تنجسه يقولون انما نهي عن الجمع بينهما عن البول وعن الاغتسال نهي عن الجمع بينهما لسببين السبب الاول لكي لا يفسده على غيره
52:53بعض الناس يتقذر حينما يرى شخصا يبول او يغتسل والسبب الثاني لكي لا يقع المرء نفسه في الوسواس ولذلك جاء في بعض الروايات عند ابي داوود النبي صلى الله عليه وسلم قال او ابن عباس
53:06في اول في حديث بعض حديث ابن عباس قال فان عامة الوسواس منه الذي يبول في ماء ثم يتوضأ منه ويغتسل قد يؤدي الى وقوع الوسواس في نفسه ان هذا الماء غير طهور
53:18لذلك اقطع الشك واحسمه من البداية فلا تتبول في هذا الماء الذي سوف تغتسل منه اذا عرفنا التوجيهين لهذا الحديث كيف ان الفقهاء عملوا به الحديث رواية مسلم منه هذي استدل بها اكد بها فقهاء المذهب على ان منه يدل على
53:36عن النهي بسلب الطهورية قالوا فالتناول يجعله آآ يعني آآ اسلوب الطهورية فالنهي انما هو لاجل سلب الطهورية وليس لمجرد الانغماس نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
53:57تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة. وليغترفا جميع اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. نعم هذا حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل مبهم وظن بعض اهل العلم ومنهم البيهقي ان ابهام هذا الرجل دليل ضعف هذا الحديث وهذا غير صحيح فانه
54:17تقر عند كثير من اهل العلم وفي كتب الاصول ان ابهام الصحابي لا يدل على ضعفه بل ان من اهل العلم شوف كيف من اهل العلم من ذكر ان كبار الرواة اذا ابهم بعض الرواة غير الصحابي
54:34اذا ابهمه او وصفه بكونه ثقة فانه يكون صحيحا الحديث ايضا هذا نص عليها ابن عبد البر في مالك فانه ذكر في التقصي ان مالكا اذا ابهم رجلا من الاشخاص
54:48او روى حديثا بلاغا فهذا يدل على ان الحديث صحيح عنده فان مالك لا يروي الا عن ثقة والاصل في الصحابة انهم ثقات فمن روى عن صحابي وان ابهم فالاصل فيه انه ثقة فلذلك يكون ذلك فان الحديث يكون صحيحا وما ذكره البيهقي
55:05غير مقبول لان البيعة اراد ان يوجه هذا الحديث فلم يجد علة ولذلك احيانا بعض المحدثين تجد انه يأتي بعلة ظعيفة لان الحديث لم يجد له توجيها مثل ما جاء يعني المقال الذهبي في حديث الطير حديث الطير
55:20قال يعني حيرني اسناده اللي عند الحاكم في الاحيان بعض الاحاسيس يكون ظاهره الصحة حتى تبحث له عن علة هذا الحديث طبعا صححه النسائي والامام احمد صححه. وقال عامة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمل بذلك
55:34اه طبعا بعضهم يقول طبعا هذا حديث روي من حديث غير صحابي كعبد الله بن مغفل عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو الغفاري وغيرهم ولذلك قال بعضهم انه هو الذي ابهم والظاهر انه غيرهم والعلم عند الله عز وجل
55:48يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفظل الرجل او الرجل بفظل المرأة وليغترفا جميعا هذا الحديث نبدأ بمعنى ثم نذكر فقهه فان فيه مسألتان قوله ان تغتسل المرأة بفضل الرجل
56:01تغتسل اي ترفع حدثا ان تغتسل اي ترفع حدثا بفظل الرجل اي بما بقي من ماء بعد الرجل وكان الرجل قد رفع به حدثه منين عرفنا انه رفع به حدثه؟ لانه قال وليغترفا جميعا اي كلاهما استخدمه في رفع حدث
56:19كلاهما استخدمه في رفع حدث ولانه جاء في بعض الروايات بفضل وضوءي بفضل الوضوء. والوضوء انما يكون في رفع حدث طيب قال او الرجل بفضل المرأة العكس قال وليغترف جميعا اي فليغترف جميعا من الاناء
56:36هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب على ان الماء اليسير شف قيود المذهب ان الماء اليسير مين اخدوا يسير؟ قال لانه قال فظل والفضل لا يكون الا في الماء اليسير
56:48ان الماء اليسير اذا خلت به امرأة لطهارة واجبة او اذا خلت به المرأة كاملة يعني اثناء الحدث كاملا عن حدث واجب يعني بطهارة واجبة فانه لا يرفع حدث الرجل
57:09اعيدها ان المرأة اذا خلت بماء لطهارة واجبة كاملة. يعني في اثناء الطهارة كاملة اثناء غسلها كاملا او اثناء وضوئها كاملا فان هذا الماء الباقي منها اذا كان قليلا اي اقل من قلتين فانه لا يرفع حدث الرجل
57:27والفقهاء يقولون ان هذا الماء لم يسلب الطهورية ما زال طهورا لكنه لا يرفع حدث الرجل ولذلك يقولون ان الطهور اربعة انواع كما تعرفون في كهف المبتدي فانه قال ان الطهور اربعة انواع طهور
57:43يجوز استخدامه وهو الاصل وطهور يكره استخدامه يكره فقط وهو المشمس وهو نعم المشمس وطهور انما يرفع حدث المرأة دون حدث الرجل وهو اليسير الذي خلت به المرأة بطهارة كاملة
58:00والنوع الرابع طهور لا يرفع حدثا وهو الماء المغصوب هو طهور لكن لا يرفع حدث وعندهم ان هذا ما زال طهورا لم يسلب الطهورية لكن تعبدا يقولون كذا تعبدا فانه لا يرفع حاجة الرجل ويرفع حاجة المرأة
58:16هذا هو مشهور المذهب اشكل عليهم مسألة في هذا الحديث اعيدها طيب مش عايزة اه يعني كل كلامهم الاقسام الاربعة تجدها في كافل مبتدي في كاف المبتدئ الكافر المبتدئ لابن بلبل
58:35طيب اه نعم نقول نعم اللهم صلي على محمد. اه نعم اشكل عليهم هذا الحديث ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وضوء الرجل بفظل المرأة بما توجهونه
58:49قالوا ان اغلب الاحاديث انما جاءت بالنهي عن عن وضوء المرأة عن وضوء الرجل بفضل المرأة لا العكس ان اغلب الاحاديث جاءت بنهي الرجل عن وضوء بفضل المرأة. ولم يأتي حديث طبعا حديث عبد الله بن سرجس وحديث الحكم بن عمرو
59:05وحديث عبد الله المغفل كلها نهت الرجل عن وضوء بفضل المرأة وانما جاء هذا فقط في حديث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنحكم بالاكثر خل ناخذ بسرعة المذهب. الرواية الثانية في المذهب
59:18ان خلو المرأة لا يسلب الطهورية وانما هو من باب الادب فقط من باب الادب ودليلهم على ذلك قالوا ان هذا الحديث رواه النسائي وذكر فيه احكاما من باب الادب
59:34فانه جاء فيه ان بعض اصحاب النبي وسلم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان يمتشط احدنا كل يوم وباتفاق ان النهي هنا انما هو من باب الادب قال وان يبول في مغتسله وايضا نحن رجحنا على الرواية الثانية واختيار شيخ ان البول في المغتسل انما هو من باب الادب لا من باب
59:51تحريم. نعم. اه كما ذكرت لكم قبل قليل ان هذا الحديث يعني اشكل على بعض اهل العلم حتى انهم بدأوا يعني يتكلفون في تظعيفه. اه وذكرت لكم قبل قليل عن البيهقة
1:00:01مثلا ابن حزم لما ضعف هذا الحديث ارسل له الحميدي الذي جمع بين الصحيحين رسالة من العراق الى الاندلس ليثبت له صحة هذا الحديث وان هذا عفوا هو الحميري ليس للعراقي الذي جمع بين الصحيحين وانما تلميذه تلميذه الحميدي ارسل له رسالة في تصحيح هذا الحديث
1:00:23في تصحيح هذا الحديث طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها اخرجه مسلم
1:00:37نعم هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة اه المراد بفضل ميمونة احد امرين الفقهاء المذهب حملوه انه كان يغتسل بفضلها الذي لم تخلو به
1:00:50يقول انها لم تخلو به فهو محمول على انهما كانا يتناولانه معا وهذا هو الذي جاء مصرحا به في غير هذا الحديث آآ بعض الفقهاء اخذ بعموم هذه اللفظة هذه لفظة انه يغتسل بفضل ميمونة وقال انها تكون ناسخة للحديث الاول
1:01:07او انها ناقلة له من الاصل الى حكم الادب. انها من باب الادب آآ نعم احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له
1:01:25كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم هذا حديث رواه اهل السنن. وهنا المصنف اتى بعبارة اهل السنن وترك الذي تدأه في الاول ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة وهو اناء
1:01:40فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها اي من هذه الجفنة بعدها فقالت له اني كنت جنبا اي اغتسلت منها حال جنابة. وهذي استدل بها الفقهاء على آآ ان طبعا الى الجنوب انه مستقر في ذهنهم ان خلو المرأة اذا كانت
1:01:57من حدث واجب انه يسلب الطهورية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجنب قال صححه الترمذي وابن خزيمة هذا الحديث آآ طبعا مع تصحيح الترمذي له وابن خزيمة وكذلك ابن حبان
1:02:10الا ان كثيرا من اهل العلم ظعف هذا الحديث ومنهم الامام احمد فان الامام احمد قال اتقيه اي اتقي هذا الحديث قال لحالي سماك ابن حرب الذي يروي هذا الحديث عن عكرمة
1:02:24عن ابن عباس رضي الله عنه واعله ايضا الامام احمد قال ان فيه اختلافا كثيرا باسناده ثم قال وعامة اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ان الرجل لا يجوز له ان يغتسل بفظل طهور المرأة
1:02:41فرجح رواية الصحابة الثلاثة والاربعة الذين سبق ذكرهم في الحديث الماظي فالامام احمد كان يظعف هذا الحديث كان يظعف هذا الحديث ولا يعمل به اه فقهاء المذهب ماذا عملوا بهذا الحديث؟ حملوه
1:02:55على القول بتصحيحه حملوه على انه لم يخلو به او او لم تخلو به بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وانما كان معها بل انهم قالوا انه دليل على ان ما خلت به المرأة من حدث فانه يكون اسلوب الطهورية فانه مستقر انه كان جنبا
1:03:14ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء لا يجنب بمعنى انه يجوز له ان يعني يغتسل اه عفوا انه يغرس منه لاجل انها لم تكن معه. هذا واحد
1:03:26التوجيه الثاني توجيه فقهاء المذهب بهذا الحديث وجهه توجيها ثانيا التوجيه الاول قلنا انها محمول على عدم خلوتها به التوجيه الثاني ان اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لجنابة
1:03:43ان استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لجنابة وبناء على ذلك تجتمع الاحاديث وتأتلف فنحن قلنا ان ما خلت به المرأة لا يسلب الطهورية يبقى طهورا فيجوز الانتفاع به في كل شيء
1:03:56يجوز حتى ازالة النجاسة به على الصحيح من المذهب يجوز ازالة النجاسة به فقط يمنع من التطهر رفع الحدث الرواية الظعيفة في المذهب انه لا يجوز حتى النجاسة به ظعيفة جدا
1:04:07فنقول النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغتسل به اما لتبرد او لجمعة او لغير ذلك فهو محمول على غير رفع الحدث ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الماء لا يجلب
1:04:20فهو لم يسلب الطهورية ما زال طهورا. فيجوز استخدامه في غير رفع الحدث ولذلك وجه فقهاء المذهب ان صححوا حديثه فيكون لهم ثلاث توجيهات تظعيف الحديث وحمله على عدم الخلو
1:04:32المرأة به والامر الثالث حمل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يك اراد الاغتسال من جنابة من حدث آآ سهل جدا توجيه الطريقة الثانية الذين يرونه يقولون ان هذا الحديث ناقل للحكم من الوجوب الى
1:04:48عفوا من التحريم الى الادب من التحريم الى الادب طبعا لذلك يقول البيهقي طبعا الحديث الاشكى على البيهقي اشكالا كبيرا وعلى اصول الشافعي فاراد البيهقي قال من باب الترجيح. قال والترجيح الرخصة مثل احاديث بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم احاديث ميمونة اشهر واكثر. فنعمل به
1:05:06لان البيهقي مال للترجيح وغالب طريقة فقهاء الحديث انهم لا يميلون للترجيح ولا النسخ الا مع وجود الدليل القوي عليه وانما يصيرون للجمع اما بالادب للحاجة ولغير ذلك من الامور. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
1:05:24قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات اولاهن بالتراب اخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي اخراهن او اولاهن بالتراب. نعم هذا حديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور
1:05:41اي بما يتطهر به الاناء. اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب الولوغ هو تحريك اللسان في الاناء ان يشرب مع تحريك لسانه فيشمل الشوربة وغيره ان يغسله سبعا قوله ان يغسله
1:05:57اه معلوم عندنا ان درجات الغسل اربع وهذي مشهورة جدا في كتب الفقهاء اه اعلاها الغسل مع امرار اليد او العصر ونحو ذلك ويسمى الدلك احيانا ثم يليها الغسل وهو المراد هنا
1:06:12والغسل هو امرار الماء وانفصاله لابد من انفصاله ثم يليها الدرجة الثالثة وهو الغمر وهو تعميم الموظع بالماء وان لم ينفصل فيسمى غمرا والدرجة الرابعة وهي النظح عفوا وهو المسح
1:06:27الغمر وهو النظح الدرجة الرابعة وهو المسح. وهو تبليل اليد وامراره على الموضع. فلا يكون غمرا وانما يكون فقط ايصال البلل عن طريق المسح فالذي يجب في النجاسات كلها انما هو الغسل
1:06:43الا في حالات معينة يجب فيها الدرجة الاولى مع امرار اليد هنا في طهارة الكلب انما يجب الغسل انما يجب الغسل وبناء على ذلك فان التراب اذا وظع مجرد وضعه مع جعل الماء معه في اثناء الغسل
1:06:58فانه كافر ولا يلزم تحريك اليد فيه. متى يجب الدلك وما في معناه في النجاسة نقول في حالة واحدة اذا كانت النجاسة لا تزول بالماء الا مع دلك او عصر
1:07:13او قرص او نحو ذلك فهنا تجب مثل ان تكون النجاسة يعني يابسة على ثوب فمجرد امرار الماء وسكبه لا يزيلها فنقول يجب عليك ان تعصر مثل ما امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء حينما اصاب الدم ثوبها يجب عليها ان تدلكه وان تعصره وان تقرصه
1:07:30وان تحته بظفرها رظي الله عنها والاصل عدم وجوب الدلك. طيب هذه مسألة. قوله سبع مرات هذا الاصل فيه وهو انه عام سنتكلم عن فقه بعد قليل اولاهن بالتراب اه جاءت اولاهن في الصحيحين في صحيح مسلم وجاءت السابعة وجاءت الثامنة وجاءت اخراهن السابعة عند ابي داوود والثامنة ايضا في مسلم
1:07:52واخراهن او اولاهن على سبيل الشك عند الترمذي كما ذكر المصنف. هذا يدلنا على ماذا؟ على مسألتين المسألة الاولى على انه يجوز ان تجعل ان يجعل التراب في اي الغسلات
1:08:04وهذا هو مشهور المذهب فانه يجوز جعل الغسل تراب في اي الغسلات. في اي الغسلات الاولى الى السابعة لكن فقهاء المذهب يقولون وافضلها الاولى وافضلها الاولى لم؟ قالوا لانها هي التي في الصحيح
1:08:19ولكي يأتي الماء بعدها فيزيل اثر التراب ولذلك عبارة صاحب الكشاف والاقناع طبعا قبله آآ يعني من ايها يجعل التراب في احدها وافضلها الاولى وافضلها الاولى. هذي المسألة التي نستفيدها من كلام الصنف. المسألة الثانية المهمة ايضا
1:08:37ان قوله يغسله يدلنا على ان جعل التراب فقط على الاناء في الكلب ليس بمجزئ بل لا بد ان يكون غسلا فلابد ان يتبع الماء ايتبع التراب ماء لابد فاذا جعلت التراب في اول او قبل السابعة فان الغسلات السبع تدخل فيه
1:08:59وان اخرته بعد السبع يعني اجريت سبع جريات ثم جعلت بعده تراب فلا بد ان تتبعه بماء فلابد ان تتبعه بماء وعلى ذلك تحمل الاحاديث ان الثامنة فيما لو جعلها بعده
1:09:12والسابعة فيما لو جعلها مع الماء. اذا لابد من سبع سبع بالماء وان يكون تراب منفصل عنها لكن لابد ان يتبع بماء ليزيله مجرد طرح التراب ثم ازالته لا يرفع
1:09:26لا يرفع او لا يزيل النجاسة لا يزيل النجاسة. طيب آآ قال المصنف وفي لفظ له فليرقه هذي فليرهقه استدل بها الفقهاء على نجاسة الماء وهذا الاستدلال في محله عند جماهير اهل العلم الا مالكا او بعض اصحاب مالك فانهم يقولون ان ولوغ الكلب لا يسلبه الطهورية وانما هو حكم تعبدي
1:09:48وقد اعد بعض اهل العلم هذه الزيادة فليرهقه ممن اعلها بمنده ومن فقهاء الحنابلة وابن عبدالبر هم فقهاء المالكية فاعلوها بتفرد علي بن مسهر كما ذكرت لكم قبل قليل بها قالوا والا فان باقي الرواة لم يذكروها
1:10:01والصواب اثباتها وانها ثابتة فالماء نجس عندنا في هذا الحديث قبل ان نختم به عندنا مسألتان مهمتان نفهم بهما اهم مسائل هذا الحديث اولى هاته المسألتين نعرف انواع النجاسات باعتبار غوظتها
1:10:19فان النجاسات باعتبار غلظتها تنقسم الى ثلاثة اقسام نجاسة مغلظة ونجاسة معتادة او عادية سميها ما شئت ونجاسة مخففة فالنجاسة المغلظة هو الكلب والخنزير وسنتكلم عنها بعد قليل بما قسنا الخنزير عليه
1:10:39فهذه لا لا يعني لا تطهر الا بسبع غسلات احداها بالتراب لانها نجاسة مغلظة فان نجاسة الكلب شديدة جدا ولذلك من شدتها نقول انها تسلب الطهورية وان لم تغير وان لم تغير
1:10:57لونه او طعمه او ريحه مما يدل على غلظتها النوع الثاني من النجاسات النجاسات العادية وهو ما عدا هذه النجاسة والنجاسات المخففة فانه يكتفى على القول الراجح بما يزيل عين النجاسة
1:11:14بما يزيل عين النجاة. سنذكر الخلاف مما يزيل عين النجاسة بعد قليل مشهور المذهب والرواية الثانية فقط النوع الثالث من النجاسات وهو النجاسات المخففة والنجاسات المخففة نوعان النوع الاول بول
1:11:31الغلام الذي لم يأكل الطعام ومشهور مذهب يقاس عليه قيؤه الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام عن شهوة. ويقاس عليه غيره قياسا والنوع الثاني المذي لحديث علي انه قال كنت رجلا مذائا فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان بنته عندي
1:11:49فقال انما يكفيك ان تنضح فرجك يعني تنضح مكان النجاسة مجرد النطح وتغسل ذكرك وانثيك زيادة ذكرك وانثيك. رواها احمد باسناد صحيح. واستمر علينا وان عليها العمل مع ان الصحيح الذي في الصحيح بدونها
1:12:06طيب اذا عرفنا الان انواع النجاسات وهذا التنويع مهم جدا طيب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الكلب انه امر بالغسل سبعا احداها بالتراب هذا النهي عن عنه
1:12:21هل يقاس عليه غيره ام لا هل يقاس على الكلب غيره ام لا هناك طريقتان طبعا ثلاث لكن الثلاثة اللي نذكرها مشهور المذهب انه يقاس على الكلب غيره والرواية الثانية في المذهب
1:12:38انه لا يقاس على الكلب الا ما كان من باب الاولى فقط القياس الاولوي فقط وبناء على ذلك فان مشهور المذهب يقولون قوله اذا ولغ الكلب فيقاس على الولوغ كل شيء من اجزائه
1:12:58كل شيء من اجزائه حتى شعره اذا وقع شعره في اناء فانه يجب ان يغسل شعره سبعا الرواية الثانية انهم يقولون لا يقاس عليه الا ما كان من باب الاولى. وهو البول
1:13:13واللعاب اللعاب طبعا والبول لانه من باب الاولى. واما الشعر فانه يعفى عنه ولا يسلب الطهورية. هذه الرواية الثانية هو المذهب نقول الرواية الثانية وغالبا اختيار الشيخ تقيدا عليها هذا هذا امر اول عرفنا كيف ما الذي يقاس عليه مطلقا ولا يقاس الا من باب الاولى
1:13:32بعض الفقهاء يقول انه يقاس عليه مشهور المذهب يقاس عليه كل النجاسات فيجب غسل كل النجاسات سبعا. وهو المعتمد عند المتأخرين ولكن يقولون سبع النجاسات اسمع العوام يقولون سبع النجاسة لانه يغسلها سبع مرات. وهذا هو مشهور المذهب
1:13:48قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر لأجل ازالة النجاسة فقال سبعا فيجب غسل كل نجاسة من النجاسات العادية اللي ذكرناها قبل قليل سبعا لكن التدريب انما هو خاص
1:14:00الكلب فقط دون ما عداه لم؟ قالوا لان التدريب ليس تطهيرا وانما هو تعبدي انما هو تعبدي الرواية الثانية يقول لا لا يقاس على الكلب الا ما كان من باب الاولى
1:14:15وهو الخنزير فقط فلا يقاس على الكلب غيره من نجاسات غيره الا الا الخنزير لان الخنزير نجاسته مغلظة والكلب انما يحل احيانا والخنزير لا يحل مطلقا يحل لصيد او حرف
1:14:30اما الخنزير فلا يحل ابدا ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخنزير لان العرب لم يكونوا يعرفونه بخلاف الكلب الذي كانوا يبشرونه كثيرا فانما ذكر الاكثر وترك الاقل اذا عندنا روايتان فيما قيس على عليه من حيث النجاسات
1:14:45من حيث النجاسات طبعا اقيس عليه ايظا امور اخرى مثل ما يتعلق ايظا بالتدريب هذا هل يقاس على التراب غيره ام لا على الروايتين نعم يقاس عليه غيره مما كان اولى من باب التنظيف
1:14:59فالاشنان مثلا الصابون يكون مجزئا في تطهير ازالة النجاسة بدل التراب على الروايتين على مشهور المذهب وعلى الرواية الثانية هو اختيار الشيخ تقييم الدين بماذا؟ لانها من باب الاولى من باب الاولى
1:15:14نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة انها ليست بنجس انما هي من الطوافين
1:15:24عليكم اخرجه الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. نعم هذا حديث ابي قتادة رضي الله عنه وهو حديث بالاحاديث الرخص العظيمة التي استثني بها من الاصل وسنذكر كيف يكون استثناء بها
1:15:37النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن سؤر الهرة السؤر يطلق اساسا في كلام الفقهاء على امرين يطلق على ما في الجوف وهو اللعاب وهو اللعاب ومثله يأخذ حكمه المخاط وما في معناه
1:15:53ولذلك هذا هذا المعنى سأبني عليه حكما بعد قليل والمعنى الثاني السؤر هو الاناء الذي شرب منه فبقي فيه شيء فيما لو شرب امرؤ من اناء فبقي من هذا الاناء شيء انا هذا يسمى السؤري
1:16:07هذا سؤل اذا السؤر هو اللعاب الذي في الجوف والسؤر هو الباقي من الشرب بانهم يقولون ما ما شرب احد في شيء الا وبقي من لعابه فيسمى سؤرا. فيسمى سؤرا. والسؤر دائما يكون في الماء القليل دون الماء الكثير والمستبحر فانه لا ينظر فيه للسوء
1:16:22فانه كثير طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر هرة عن سؤل الهرة اذا شربت من اناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. انها
1:16:37هذا الظمير حمله بعظ الفقهاء على الهرة وبعظهم حمله على السؤر انها ليست بنجس فمن حمله على الهرة قال انه سؤرها ومن حمله على السؤر للباقي انما هي من الطوافين عليكم
1:16:52هذا الحديث من اعظم الامثلة بالتدليل على مبدأ على مثال اصولي وهي العلة المنصوصة العلل اما ان تكون منصوصة واما ان اما ان تكون عقلية واما ان تكون نقلية والعلل النقلية انواع اما ان تكون منصوصة واما ان تكون معروفة بالايماء والتنبيه ولها طرق واما ان تكون معروفة بالاجماع
1:17:15المنصوصة من اشهر امثلة هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن سؤل الهرة لكونها من الطوافين وفي رواية والطوافات او الطوافات فهذا دل على العلية طيب هذا الحديث طبعا صححه الترمذي وابن خزيمة انما ضعف بعض اهل العلم منهم ابن منده عليه رحمة الله
1:17:33اعله بجهالة راويته وهي حميدة بضم الحاء. لان بعض الرواة عن الامام مالك آآ ظبطها بالفتح والصواب ظمها حميدة حميدة بنت عبيد وقد روى عنها زوجها وذكرنا قبل ان بعظ اهل العلم يتساهلون في اذا روى الثقات
1:17:49عن امرأة حتى ان بعضهم قال ان هذا الحديث خرجه مالك عن زوجها عنها. ومالك لا يروي الا عن ثقة فقد سأل زوجها عنها. فلذلك هي في حكم موثقة واما جهالته فقد ارتفعت برواية زوجها وابنها عنها فلا فليست جهالتها جهالة عين. طيب
1:18:06اه هذا الحديث بعد صحته فيه من الفقه مسألة مهمة جدا وهي مسألة ان الهر سؤرها طاهر طيب دقيقة بس ان سؤر الهرة طاهر قبل ان نتكلم عن سعر سؤر الهرة
1:18:19لنعلم ان الشخص يخرج اربعة اشياء تخرج منه او اربعة اقسام كل قسم له احكام منفصلة عن اخر ولذلك اذا عرفت هذي الاقسام الحل عندك كثير من مسائل النجاسات الذي يخرج من من الشخص سواء كان حيوانا او ادميا
1:18:37اربعة اشياء اما ان يخرج من علوه هذا تعبير الشيخ تقييدي علوه من الجزء العلوي منه وهو المخاط واللعاب وفي حكمه سور والبلغم وغيرها يسمى خرج من علو وما خرج من علو
1:18:54هو طاهر من الادمي وطاهر من مأكول اللحم وطاهر من الهرة وما قيس عليها فقط. وما عدا ذلك اليس بطاهر طيب النوع الثاني من الاشياء التي تخرج منه قال ما خرج من سفل وهو البول الغائط اعزكم الله وما قيس عليهما كنادر
1:19:14وغير معتاد خرج من من مخرج السبيلين البول والغائط هذان وهو الذي خرج من سفل هو نجس من كلهم الا من مأكول اللحم فقط الا من مأكول اللحم فقط الهرة نجس منها
1:19:31والفأر نجس اذا فقط من مأكول اللحم. الذي خرج من سفل النوع الثالث الدم الدم وهو الذي يكون في داخل الجسد وانما خرج بجرح ونحوه فهو نجس حكى احمد الاتفاق عليه
1:19:47حكى احمد وابن حزم الظاهري حكيا اجماع اهل العلم على ان الدم نجس ولا خلاف فيه انما هو طاهر من دم واحد فقط. وهو دم ما لا نفس له سائل وسيمر معنا بعد قليل
1:20:03والمعفو عنه القليل هذا معفو عنه ونجس لكن معفون عنه. القليل نجس لكن معفون عنه. اما ما لا دم له سائر فانه طاهر دمه النوع الثالث احنا قلنا ثلاث علو ومن سفن ومن دم
1:20:17النوع الرابع من النجاسات ما كان مترددا بين العلو والسفل يعني في النصف ما هو القيء القيء فانه متردد بين العلو يلحق احيانا انه خرج من علو ومتردد بالسفن لانه استحال في البطن
1:20:33ومشهور المذهب انهم يلحقونه بما نزل من سفن فيكون نجسا حكم حكمه تماما. وذاك قاسوه على بول الغلام طيب اخر جزء ان اختم؟ دقيقة طيب اخف عشان انهي الحديث تماما
1:20:45آآ هذا الحديث قلنا انه معفون عن السؤر الهرة وهذا باتفاق اهل العلم اه هناك اهل العلم لهم قولان مشهور المذهب والرواية الثانية في توجيه ما معنى او من يقاس على الهرة
1:20:57فمشهور المذهب انه انما يقاس على الهرة ما كان اقل منها حجما فيعفى عن سؤل الهرة يعفى عن سؤر الفأر يعفى عن سؤر الجرد لانه اقل منها حجما. فالمذهب العبرة بالحجم
1:21:14الرواية الثانية في المذهب انه انما ينظر لحال الحيوان فان كان مباشرا للادمي دائما ولو كان اكبر حجما كالبغال والحمير فانه يعفى عن سؤره. فانه يعفى عن سؤره. هذه هي
1:21:30روايتان طبعا استثنوا الفقهاء مسألتين. المسألة الاولى فيما لو اكلت نجسا ثم هل سؤرها يكون نجسا؟ مشهور مذهب؟ لا انه يبقل هل صورة يكون طاهرا؟ مشروع المذهب انه نجس؟ لمباشرة النجاسة كما لو اكلت الهرة فأرا ثم
1:21:46فان ثم شربت من ماء فان سؤرها يكون نجس. والحالة الثانية استثناه فقهاء المذهب ايضا. فيما لو سقطت الهرة فما دونها في ماء فانه عندهم يسلبه الطهورية لماذا؟ لانهم يفرقون بين حيوانات بين نوعين. بين مستمسك الدبر وبين ما لا يستمسك دبره
1:22:05فانما لا يستمسك دبره قد يخرج منه شيء فينجس الماء وهذه مسألة فقهية ليس هذا محلها. اسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.