٣. شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام | الشيخ أ.د عبدالسلام الشويعر
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا
0:20رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوه وكلوا فيها متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
0:40وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد فهذا حديث ابي ثعلب الخشني رضي الله عنه انه قال يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افنأكل في انيتهم؟ ويعني بالارض التي كان فيها بلاده التي كان فيها في شمال جزيرة العرب واخطأ من ظن ان ابا ثعلبة
1:00انما كان في اليمن عند اهل الكتاب في اليمن وانما كان في شمال الجزيرة. لان ابا ثعلبة هو قشني وهم من جهينة وجهينة مساكنها في شمال الجزيرة لا في جنوبها
1:14قال لا تأكلوا فيها اي في انية اهل الكتاب الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه هذا الحديث ذكر بعض اهل العلم من فقهاء المذهب وهو السفارين رحمه الله تعالى ان هذا الحديث اصل
1:31في قاعدة مهمة وهي قاعدة تعارض الاصل مع الظاهر وذلك ان الاصل في هذه الانية الطهارة فتعارضت مع الظاهر وهو ما قد تستخدم فيه بالنجاسات وقد ذكر ان الذين يعملون الظاهرة على الاطلاق انما هم الظاهرية
1:53واما فقهاء المذهب فانهم لا يعملون الظاهر ويقدمونه على الاصل الا في حالات وذلك اذا غلب غلب الظاهر ودلت عليه قرائن قوية لابد ان تدل عليه قرائن قوية. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في تقرير القواعد عددا من
2:12قواعد التي تحكم تعارض الاصل مع الظاهر. وجمعها بعض المعاصرين في كتاب مستقل. وعلى العموم فان هذا الحديث لفقهاء المذهب فيه ثلاث روايات الرواية الاولى وهي رواية التي ذهب لها بعض فقهاء المذهب
2:32فغلبوا الظاهر في هذه الحالة غلبوه قالوا للقرينة ان اهل الكتاب ربما استخدموه في نجس واخذوا من ذلك ان انية الكفار يكره استخدامها. وهذه رواية مرجوحة في المذهب والرواية الثانية في المذهب وهي المشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين وغيره
2:54ان انانية الكفار مهما كانوا فانه يجوز استخدامها من غير كراهة الا ان تدل القرينة القوية مثل ان تكون ملابس الكفار تباشر عورتهم او يعرف انه انها تستخدم في خمر او في لحم خنزير
3:18وما عدا ذلك فالاصل هو المغلب. فلا تكره انية الكفار وقالوا ان حديث ابي ثعلب هذا محمول او انه محمول على انه اول الامرين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخ
3:33الرواية الثالثة في المذهب هي التي نص عليها الموفق ابن قدامة في الكافي وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان كتب المذهب اربعة التي الفها الموفق الكافي اضعف في الدلالة على المذهب من المقنع
3:47فقد ذكر الموفق في الكافي ان المذهب يفصل بين حالتين فيما لو كان الكفار ممن لا تحل ذبائحهم كالمجوس وغيرهم قال فهؤلاء لا تحل او لا يكره استخدام انيتهم حتى تغسل
4:03اعمالا لحديث ابي ثعلبة واما ان كانوا ممن تحل ذبائحهم فلا يكره والشيخ تقي الدين في شرح العمدة اطال في ترجيح الرواية الثانية وهي انها لا تكره وهي التي اعتمدها متأخر علماء المذهب
4:18لحديث عمران ابن حصين القادم نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من فزادت امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. نعم هذا سبق معناه ان المصنف اتاه بالمعنى وافق فيه المجد ابن تيمية في المنتقى. وهذا
4:38الحديث هو الذي اعمله فقهاء المذهب وهي الرواية الثانية ايضا وهو اختيار الشيخ عفوا وهو اختيار الشيخ تقييم دين ان العبرة باكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامره وقد جاءت احاديث كثيرة انه استخدم انية الكفار وثيابهم
4:54بل انه شبه اجماع فعلي لان اغلب الانية التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والثياب انما هي من صنع المشركين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من
5:14من فضة اخرجه البخاري. نعم هذا الحديث حديث انس هو في ما استثني من استخدام انية الذهب والفضة. فقد ذكر انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب اي مكان الانكسار والثلمة سلسلة من فضة
5:34فكأنه الحمه او جعل فيه شيئا من فضة اي ظبة من فظة وهذا مما استثني من استخدام الذهب والفضة. فانهم يقولون يجوز استخدام الذهب والفضة الاستخدامات غير الضرورة كالانف ونحوه والسن
5:53يجوز في ظبة يسيرة اذا لابد ان تكون يسيرة وان تكون من فضة ولا يجوز من ذهب والامر الثالث ان تكون لحاجة وقصدهم بالحاجة اي حاجة الاناء فان المرء لو كان عنده اناءان وانكسر احدهما وهو مستغن عن المكسور
6:12فانه يجوز له ان يستخدم المكسور الذي فيه الضبة او ان يصلحه بشعب او يصلح شعبه بفضة وان كان عنده غيره فالمقصود ليس المقصود الحاجة اي حاجة الشخص وانما حاجة الاناء للظبة حاجة الاناء للظبة
6:31وعندنا قاعدة وهي من اكثر القواعد التي يستخدمها فقهاء الحنابلة في الجمع بين النصوص انه اذا جاءنا حديثان احدهما حاضر اي مانع والاخر مبيح فان من قواعد الحنابلة عدم الترجيح قدر المستطاع بل لا يمكن ان يرجحوا حديثا على اخر
6:51وانما يعملون المبيح للحاجة ويجعلون الحاضر هو الاصل فيقدم الحاضر ويجعل المبيح للحاجة مثل ما قلنا في العرايا ومثل ما نقول في الظبة ولها امثلة تتجاوز العشرات. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة وبيانها. عن انس بن مالك رضي الله عنه
7:14قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا اخرجه مسلم. طيب بدأ الشيخ بذكر باب ازالة النجاسة وبيانها قصده ببيانها اي تعداد النجاسات فانه ذكر في هذه الاحاديث نوعا من النجاسات
7:32اول هذه الاحاديث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا قوله سئل الذي سأل انما هو زوج ام انس ابو طلحة رضي الله عنه فقد جاء عند الترمذي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام
7:49امن ورثوا خمرا اتتخذ خلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان المسألة الاولى ان الخمر نجسة وهذا هو قول جماهير اهل العلم قاطبة
8:03وانما خالف فيها بعض الفقهاء كربيعة بن عبد الرحمن ومن المتأخرين محمد ابن اسماعيل الصنعاني صاحب سبل السلام والا فان جماهير اهل العلم يقولون ان الخمر نجسة ولكن لابد ان نبين مسألة تنبني على قضية نجاسة الخمر
8:20انه على القول بنجاسة الخمر الا انه ليس كل ما يسمى كحولا في وقتنا فانه يكون خمرا فان الكحول نوعان نوع مسكر وهذا الذي يلحق بالخمر وكحول غير مسكر وكحول غير مسكر
8:40هذا اذا تناوله الشخص ادى الى وفاته يؤدي الى الصدمة الدموية فلا نقول ان ذا ان الثاني يكون خمرا وقصدهم ايضا بالخمر الخالصة دون التي استحالت بغيرها وسنشير له بعد قليل ان شاء الله
8:55هذه هي المسألة الاولى وهو ان ان الخمر نجسة المسألة الثانية ان هذه الخمر اذا خللت ومعنى كونها تخلل اي تقلب خلا لان الخمر اذا فتح غطاؤها او نقلت من مكانها
9:12او جعلت احيانا من مكان الى اخر مثل الظل الى الشمس فانها تنقلب الى خل فنقول اولا ان تخليل اي فعل الخمر وجعلها خلا محرم بالاجماع هو محرم بالاجماع لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره. حديث انس
9:35وغيره نهى عن التخليل فدل على ان تخليلها حرام ينبني على التخليل لكي نفهم بس فقط المسألة لو ان الخمر خللت بفعل ادمي فهل تكون طاهرة ام لا؟ اذا هي مسألتان
9:51التخليل حرام واذا خللت بفعل ادمي فهل تكون طاهرة ام لا مشهور المذهب خلافا للرواية رواية في المذهب وقول بعض المالكية ان الخمر اذا خللت بفعل بفعل ادمي فانها لتطهر
10:08وهذا اختيار الشيخ تقي الدين ويستدلون على ذلك بانها لا تطهر بما ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال لا تأكل خلا ما افسدته حتى يبدأ الله بفسادها. لا لا تأكل خلا او لا تأكل خل ما افسدت
10:24لا تأكل خل ما افسدت او ما افسدته حتى يبدأ الله بفسادها فدل ذلك على ان فعل الادمي فيها في قلبها خلا لا يبيحها ولا يجعلها طاهرة ولا يجعلها طاهرة
10:39طيب هذه الخمر تطهير الخمر انما هو من تطهير النجاسة العينية وليس من تطهير النجاسة الحكمية ونفرق بين الثنتين اذا وقع الخل على الثوب فان تطهيره من تطهير النجاسة الحكمية. فتطهر بالغسل
10:56بفعل الادمي وتطهر بالاستحالة مثل لو انها تبخرت ولم يبق لها اثر. واما الخمر في نفسها فان تطهيره من تطهير النجاسة العينية ولذلك يقول ان النجاسات العينية لا تطهر الا بفعل الله عز وجل
11:15لا تطهر ابدا بفعل الادميين كما من كلام فقهاء المذهب في الدرس الماظي فلا تطهر ابدا الا ان تنقلب خلا بفعلها. بفعل الله عز وجل. طبعا هو كله بفعل الله عز وجل ولكن بدون فعل ادمي
11:29كأن يتأخر صاحبها فيها فتنقلب الى خلفه فحينئذ تطهر نعم اذا كانت بفعل بالفعل غير ادمي مثل جاءت قطة فاسقطت غطاءها هذا ليس بفعل ادم تطهر وبناء على ذلك لو ان شخصا
11:46يعلم ان هذه الخمرة عند ذمي وان الذمي هو الذي خللها الفقهاء يقولون وهو المذهب واختيار ايضا الشيخ تقي الدين انها لا تنقلب لا تنقلب طاهرة تأخذ حكم النجاسات حتى يجهل سبب التخليل او يعلم ان سبب التخليل انما هو ليس فعل ادمي
12:08نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه قال لما كان يوم خيبر امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحة فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فانها رجس متفق عليه. نعم هذا حديث انس انه لما كان يوم يوم خيبر
12:27امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحة وهو زوج امه ان ينادي في الناس فنادى ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رتس. سبق ان المراد الحمر الاهلية
12:42هو الحمر او الحمير التي يستخدمها الناس باعتبار اصلها حتى وان توحشت بعد فانها تأخذ حكما حمر الاهلية ويقابلها الحمر الوحشية وهو نوع من الغزلان وهو نوع من الغزلان هذا الحديث
13:01فيه دليل على مسألة مهمة وهو ان لحم الحمر الاهلية محرم اكله وهذه المسألة حكى الاتفاق عليها ابن عبد البر ولكن يوجد خلاف فيها سابق ولذا قال الامام احمد ام ان خمسة وعشرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
13:24كلهم يحرم لحوم الحمر الاهلية كلهم يحرم لحوم الحمر الاهلية نعم نقل عن بعظ الصحابة اباحتها اباحة الحمر الاهلية ولكن خلاف ما عليه جل الصحابة رضوان الله عليهم والعلة في النهي عن اكل لحوم الحمر الاهلية ما علل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قال فانها رجس
13:48وهذا من تعقيب الحكم بوصف مما يدل على انه علته والمراد بالرجس هو النجس كما جاء مصرحا به في صحيح مسلم فانه قال فانها نجس فدل على انها نجسة في ذاتها
14:08وهذا هو المسألة الثانية فان المسألة الثانية تدل عليه هذا الحديث على ان الحمر الاهلية نجسة نجسة واما نجاسة الحمر الاهلية ينقسم الى انواع النوع الاول نجاسة الخارج منها والخارج منها ان كان من سفل
14:29فانه نجس وان كان من علو فالمذهب ايضا انه نجس وذكرنا بالامس ان المراد بالعلو هو اللعاب والمخاط والسؤر ونحوه والرواية الثانية ان الخارج من علو الحمر الاهلية التي يباشرها الادميون طاهر
14:52الحاقا لها القطة انها من الطوافين عليكم والطوافات اذا الخلاف انما هو في في ما خرج من الحمر الاهلية وما في حكمها من علو من علو اما لحمها ودمها فلا شك انه نجس باجماع اهل العلم
15:15باجماع اهل العلم نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها
15:27ويسيل على كتفي اخرجه احمد والترمذي وصححه. نعم هذا حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي
15:40قول عمرو ولعابها يسيل على كتفي كناية عن قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لما رواه الترمذي نقل عن الامام احمد انه ضعف احد رواتبه وهو شهر ابن حوشب
15:57فانه قال بعد رواية هذا الحديث قال احمد شهر ابن حوشب لا ابالي به اذ روى شهر هذا الحديث عن عبدالرحمن بن غنم عن عمرو بن خالد رضي الله عنه
16:11ولكن جاء من حديث غير عمرو فقد جاء من حديث انس انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ولعاب الناقة يسيل على كتفه رظي الله عنه هذا الحديث الدليل عليه مسألة واضحة جدا وهو ان
16:25سؤرا مأكول اللحم طاهر وهو الذي قلنا ام عبرنا عنه ما خرج من علو قد ذكرنا في الدرس الماضي ان النجاسات الخارج من الحيوانات ثلاثة انواع او اربعة انواع. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى
16:39وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر اصلي فيه متفق عليه ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ الله لقد كنت احكه يابسا
16:59تم بظفري من ثوبه. نعم هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد اتى المصنف بثلاث روايات فيه لان فيه اشكالا فذكر الرواية الاولى انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني
17:12ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل فيه فعائشة رضي الله عنها تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل منيه قبل ان يخرج الى الصلاة وهذا الذي استدل به
17:27فقهاء الشافعية على ان مني الادمي نجس يجب غسله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله كان يغسل وقد مر معنا قاعدة ذكرها الفقهاء ان قولهم كان يدل على الديمومة
17:42مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على صفة دائمة لكن اورد بعد ذلك روايتين استدل بهما الجمهور وهو مشهور المذهب والاختيار طبعا عندنا قاعدة ذكر في الانصاف ان
17:57فقهاء المذهب اذا قالوا والمختار فيعنون به ما اختاره الشيخ تقي الدين. ولذلك اذا قلت لكم والمختار او الاختيار فليس باعتبار اختياري انا وانما المختار عند الشيخ تقييدي وهذا المصطلح مستخدم. ذكر في الانصاف اللي هو القاضي على الدين المرداوي. اذا
18:14مذهب والمختار ان ان مني الادمي طاهر وليس بنجس ويستدلون على ذلك بما جاء في الروايتين الثانيتين. وهي الثابتة عند صحيح مسلم قال لقد كنت رضي الله عنها لقد كنت افركه
18:32من ثوب النبي من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي. فركا فيصلي والفرك هو الذي يكون الحد باليد. ولذلك جاء في رواية اخرى كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه
18:45هذا يدل على طهارته ووجه الدلالة على طهارة المني ان الفرك وحده والحكة لا يكفيان في ازالة النجاسة اذ لابد من الماء او من ذهاب كامل الاثر. وكلا الامرين ليس موجود. سيمر معنا بعد قليل بعد حديثين تقريبا
19:03الفرق بين ازالة النجاسة بالماء وبغيره فهذان الحديثان او هاتا او هذان اللفظان دالان على ان المني طاهر ومن المناظرات اللطيفة ان ابا الوفاء ابن عقيل ذكر في كتاب الفنون انه ناظر شافعيا
19:22بطهارة مني الادمي ثم قال ابو الوفاء قال ابى الا ان يكون اصله نجسا لان مني الادمي هو اصل الشخص قال يأبى الا ان يكون اصله نجس. انا اقول اصلك طاهر وان تقول الا اصلي نجس
19:38فاتاها من باب الالزام له ومن باب العيب والذنب طيب اه بما يجمع بين هذين الحديثين جمع بين هاتين الروايتين بطرق الطريق الاول هو طريق الذي سار عليه البزار فان البزار ظعف
19:57الرواية الاولى وهي رواية الغسل او اومأ الى ضعفها ولذلك يقول البزار كما في مسنده انما روي غسل المني عن عائشة رضي الله عنها من طريق واحد وهو طريق عمرو بن ميمون عن سليمان
20:16ولم يسمع سليمان من عائشة كما قال البزار تظعف هذه الرواية وصحح رواية الفرك او الحك ولكن يجاب عن ذلك ان سليمان صرح في صحيح في الصحيح صحيح البخاري بسماعه من عائشة
20:31نص على ذلك الحافظ في التلخيص الوجه الثاني في الجمع بينهما هو الجمع الذي مشى عليه الترمذي والخطابي وغيرهم فقالوا ان ان هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على على
20:45على النظافة فقط وليس على باب الوجوب فانه كان يغسله من باب النظافة ولا يغسله من باب التطهير فكانوا يغسلون باب النظافة ولذلك تركه في بعض الاحيان فعائشة تحكي انها في بعض الاحيان تركته
21:01والوجه الثالث هو الذي جمع به ابن قتيبة ويذكر الشيخ تقييدي دائما انه من باب النظافة يغسل اذا كان رطبا واذا كان يابسا فانه يحك وقالوا يدل على ذلك ما جاء عند الدارقطني
21:19ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفركه اذا كان يابسا ويغسله اذا كان رطبا والفرك والغسل والفرك او الحك كلاهما من باب النظافة وليس من باب الطهارة يعني انه من باب النظافة والتنزه فحسب
21:37الوجه الثالث او الرابع ان شئت في الجمع وهو ان قول عائشة ثم يخرج الى الصلاة ان هذا في بعض الاحيان لانه قد جاء في بعض الروايات ان عائشة قالت
21:52وهو يصلي كنت افركه وهو يصلي فدل على ان فركه انما كان في اثناء العبادة مما يدل على انه صلى به من غير فك ولا حك ولكن هذا طبعا رواية الصحيحين مقدمة على رواية ابن خزيمة وابن حبان. نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه
22:13وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. نعم. هذا حديث ابي السمح رضي الله عنه وكان ابو السمح خادما للنبي صلى الله عليه وسلم
22:26كونه خادما يدلنا على ان ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم امر معروف عنه مستمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
22:38مر معنا قبله ان امرار الماء على المحل المغسول له اربع درجات اعلاها واكملها واتمها هو الامرار مع دلك او فرك او عصر وليس مجرد امرار للماء فحسب بل امرار مع امرار الة
23:00ونحوها كيد او ترك او نحو ذلك الامر الثاني هو الغسل والغسل هو امرار الماء وانفصاله لابد من امرار الماء على المحل وانفصاله الامر الثالث هو الغمر او النظح والنظح هو امرار الماء على كامل المحل
23:22ولذلك لما سئل احمد ما معنى النظح؟ قال هو الغمر لابد ان يعمم المحل بالماء لكن لا يلزم انفصاله اذا انفصل فيسمى غسلا ويعمم المحل بالماء ثم يليه الدرجة الرابعة المسح. وهو تبليل اليد ثم امرارها على الموضع الممسوح
23:42ولا يكون فيه غمرا بل هو اقل من اقل من الغمر سبق معنا ان النجاسات نوعان ايضا عادية ومخففة العادية لا بد فيها من الغسل واما المخففة فيكفي فيها الغمر وهو النظح
23:56من العادية بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء في حديث ابي السمح هنا وهذا الحديث يدلنا على مسألة مهمة طبعا قوله اذا يرش يكون الرش بمعنى الغمر بمعنى النظح كلا المعاني الثلاثة واحدة وهو تعميم المحل بالماء من دون انفصاله هذا معنى الرش
24:15تعميم المحل تعميم المحل بالماء بدون انفصال له هذا الحديث استدل به فقهاء المذهب والجمهور على ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس لامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرش هو نجس
24:32لكن نجاسته مخففة فيكفي فيها النضح وهو الرش استدلوا بحديث الباب بحديث في الصحيحين من حديث ام قيس رضي الله عنها طبعا بعض اهل العلم مثل الحافظ ابي عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث
24:53واعله باحد رواته واسمه محل ابن خليفة وقال ان هذا ان محلا هذا لا تقوم به الحجة والصواب ما جاء في طرق الحديث الاخرى وهو الصب ويصب على بول الغلام
25:10فكانه اراد ان يظعف الحديث ليعمل رواية الصب. ولكن هذا محل وثقه الامام احمد وثقه بمعين وغيرهم من الائمة نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب
25:30تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه. طبعا قبل ان ننتقل لحديث اسماء اه قوله ويرش من بول الغلام ليس المراد كل غلام وانما المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام كما جاء مصرحا به في غير
25:48هذا الحديث والفقهاء يقولون ان المراد بالغلام الذي لم يأكل الطعام هو الذي لم يأكله بشهوة لم يأكله بشهوة واما مجرد وضع الطعام في فيه كالتحنيك وغيره فانه ليس بمؤثر
26:04نعم ثم ذكر المصنف حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب المراد بالثوب كل ما يلبس. قال تحته يلبس او يكون تحت الشخص. يجلس عليه
26:18قال تحته اي بيدها او بعود ثم تقرصه بالماء اي تغسله بالماء مع قرص مع تحريكه بيدها ثم تنضح اي تنظح الثوب بالماء اي تعممه بالماء ثم تصلي فيه يقول متفق عليه طبعا هذا اللفظ ذكره الشيخ رحمه الله تعالى او الحافظ انما هو لفظ مسلم وليس في البخاري
26:42هذا الحديث فيه ادلة او او فيه دليل على مسائل مهمة اول مسألة استدل بهذا الحديث استدل به على نجاسة الدم وقد حكى الاجماع على نجاسة الدم الامام احمد وابن حزم
26:58وابن رشد فالدم نجس باجماع اهل العلم وهو اجماع متقدم. وانما نقل عن بعض الظاهرية المتأخرين. نقل طهارته عنهم ورجح الشوكاني وغيره ولكن الدم نجس باجماع متقدم ونحن نعلم ان احمد
27:16من اشد الناس في حكاية الاجماع حتى انه ينكر ان تقول اجمع الناس ولكن قل لا اعلم فيه خلافا ومع ذلك حكى الاجماع على نجاسة الدم. فهنا ادري عن انه نجس الدم النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله
27:29ولا يؤمر بغسل شيء الا ان يكون نجسا اه المسألة الثانية التي استدل بها بهذا الحديث عليها استدل او استدل به فقهاء المذهب وهو مشهور المذهب على ان الدم الخارج من السبيلين
27:45ومنه دم الحيض لا يعفى عن قليله واما الدم الذي يخرج من غير السبيلين فانه يعفى عن قليله ونجس قليله وكثيره لكن يعفى في التطهير عن قليله ويستثنون ما خرج من السبيلين
28:02والحيض فيقولون ان قليل دم الحيض يجب غسله قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل ويقول انه يعفى عن القليل وانما لم ينظر له مطلقا فقال يجب غسله تحته ثم تقرصه بالماء
28:17طبعا عندنا هنا قاعدة تكون في النجاسات او ذكرناها غير هذا المحل ان نحن نقول ان النجاسات التي يعفى عنها هو الدم القليل الذي يخرج من غير السبيلين هذا يعفى عن هذه النجاسة
28:31وكذلك القليل يعفى عنه لكن ما خرج من السبيلين والبول والغائط فانه لا يعفى عن نجاسته مطلقا ولو كان قليل. بول القائط حتى لو خرج من غير السابرين. هذه لا يعفى عنه مطلقا
28:45الرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين انه يعفى عن القليل مطلقا يعفى عن القليل مطلقا حتى لو خرج من السبيلين فلو وجد شيء يسير جدا من دم خارج من السبيلين او من دم حيض
29:01فانه يعفى عنه ويستدل بالادلة التي دلت على العفو عن يسير الدم مثل حديث ابن عباس وغيره واما اولئك فارادوا او مشهور بها فانهم ارادوا الجمع بين الاحاديث بالتخصيص المسألة الثالثة استدل بها فقهاء المذهب
29:18من حديث اسماء استدلوا بحديث اسماء على انه لا يجوز في تطهير الاعيان التي اصابتها النجاسات الا الماء ولا يطهرها غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تقرصه بالماء
29:33فالزم النبي صلى الله عليه وسلم بالماء في الغسل هذا المذهب والرواية الثانية كما سبق معنا ان اختيار الشيخ تقييد يقول لا انه يجوز ازالة النجاسة بكل ما يزيلها سواء كان ماء او غيره
29:52ويقول ان هذا خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب المسألة الرابعة استدل الشيخ تقي الدين في شرح العمدة بهذا الحديث على نقض قول المذهب باشتراط عدد في الغسلات فان المذهب يقول لابد من سبع غسلات
30:11بالماء قياسا على الكلب كما مر معنا في الدرس السابق واختار الشيخ تقييمه للرواية الثانية في المذهب انه لا يلزم عدد قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته هذه المرأة التي نقلت عنها اسماء
30:27لم يقل اغسليه سبعا وانما قال اقرصيه بالماء او تقرصه بالماء فقط ولم يأمرها بعدد معين نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء
30:46ولا يضرك اثره. اخرجه الترمذي وسنده ضعيف. نعم هذا حديث ابي هريرة ان خولة وهي بنت يسار رضي الله عنها قالت يا رسول الله فان لم يذهب الدم ولفظ الترمذي في السنن فان لم يخرج الدم
31:02وهو بنفس المعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء واللفظ الذي عند الترمذي يكفيك غسل الدم يكفيك غسل الدم ولم يذكر الماء ولا يضرك اثره. طبعا المصنف لم يأتي بلفظ الترمذي وانما جاء بلفظ البيهقي
31:18فان اللفظ اللي ذكر المصنف انما هو لفظ البيهقي وليس لفظ الترمذي يقول المصنف وسنده ضعيف طبعا آآ اه سبب ضعفه لانه جاء من حديث ابن لهيعة وهو مضعف ولكن اهل العلم على العمل بهذا الحديث
31:37ولذلك فان ابا داود كان ينقل عن قتيبة بن سعيد شيخه وقتيبة بن سعيد هو احد الثلاثة والاربعة الذين اتفق اصحاب السنن الستة عن الرواية عنهم قتيبة بن سعيد كان يقول لم نكن نكتب حديثه اي حديث ابن لهيعة الا عن
31:56عبد الله بن وهب وكانوا يوثقون رواية عبد الله بن وهب المصري عنه وقد جاء في بعض طرق هذا الحديث من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة باسناده مما يدل على ان
32:08انه قابل للتحسين طيب طبعا المصنف هنا طبعا قال اخرجه الترمذي والحديث طبعا الاصل ليس في الترمذي وانما هو في مسند الامام احمد وسنن ابي داوود واللفظ اللي ذكره انما هو للبيهقي فقط
32:23طيب هذا الحديث فيه اصل مهم جدا لمسألة ان ما غسل بالماء ان ما غسل بالماء فانه يعفى عن اثري النجاسة الباقية سواء في الريح الباقية من ريح او لون
32:42ما بقي من اثر من ريح او لون فانه يعفى بشرط ان يغسل بالماء بشرط ان يغسل بالماء فان ذهبت النجاسة بغير الماء عند من يرى جواز ازالة النجاسة بغير الماء
32:56فانه لابد الا يبقى للنجاسة اثر من اوصاف الثلاثة لا طعم ولا ريح ولا لون طبعا الطعم ما يتصور بالثوب وفي الارض يجب الا يبقى لا لون ولا ريح مطلقا
33:12وانما الذي يخفف فيه فقط الغسل بالماء بشرط زوال عين النجاسة بشرط زوال عين النجاسة ان كان بقي عين النجاسة مثلا من عذرة فيجب ان تذهب العذرة مثلا او ميتة فيجب ذهاب الميتة
33:28لكن الاثر هو المعفو عنه واما غيرنا فلا بد ان يذهب بكامله نعم اذا كان ممزوج غسيل من ادوات الغسيل المستحدثة اذا كان ماء مع غيره المذهب انه يزيل يزيل النجاسة
33:47لانهما ثم اضيف اليه شيء اخر فازال النجاسة عنه ان تضع الماء ثم تزيل عليه والشيخ تقييم تعرف الرواية الثانية انه جائز مطلقا يرفع النجاسة مطلقا احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى باب الوضوء عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم
34:07السواك مع كل وضوء اخرجه مالك واحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر احكام الوضوء وبدأ بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا هو لفظ مالك واحمد والنسائي
34:26واما اللفظ الذي في الصحيحين لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وسيأتي هذا الحديث او الاشارة اليه فيما بعد آآ السواك يستحب في مواضع منها عند الوضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في في هذا الحديث انه قال مع كل وضوء
34:42واختلف في موضع السواك في الوضوء المعتمد في المذهب بناء على ما ذكره المجد ابن تيمية في المحرر ثم كلهم ينقل ما نقله المجد في المحرر انه انما يستحب عند المظمظة
34:55ويستدلون بامرين الامر الاول نص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مع كل وضوء مع كل وضوء والمعن يدل على انه في اثنائه وليس سابقا له قالوا ولانه روي عن علي رضي الله عنه
35:10انه توضأ فمضمض ثم ادخل اصبعه في فيه قالوا فإدخال علي رضي الله عنه محمول على السواك محمول على السواك لانه كما تعلمون ان السواك درجات فافضل ما يتسوك به درجات باعتبار ما يتسوك به فافضل ما يتسوك به جذر الاراك
35:32ثم غصن الاراك ثم كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي يعني ولا يؤذي الاسنان ثم يليه كل خرقة ومن الخرق الفرشاة وما في معناها. ثم يليه الاصبع خمس درجات كل هذا يكون في معنى السواك نص عليه الفقهاء
35:53نعيد الترتيب كل هذا يسمى سواكا عند الفقهاء ويستدلوا باثار فيه ولكن افضل ما يتسوك به جذر الاراك جذره ثم غصنه ثم كل شجر لا لا يتفتت كل شجر لا يتفتت ولا يؤذي
36:13يكون قاسيا كالطرف مثلا يقولون وغيره ثم يليه الدرجة الرابعة الخرقة وما في معناها مثل فرشاة الاسنان ثم يليه الامر الخامس بالاصبع فهنا فعل يعني علي رضي الله عنه انه ادخل يده في فيه باصبعه
36:31محمول على السواك لان الدرجة الخامسة من درجات التسوك ولذلك الشخص اذا كان سيذهب لصلاة الجمعة ومن السنة يوم الجمعة ان يتسوك المرء تفرش اسنانه تجزئ عن او او او يعني يكون ادت الغرض في السواك
36:48لان ليس المقصود بالسواك الاراك وانما تنظيف الاسنان وانما تنظيف الاسنان ولكنه بالالة التي تختلف مثل ما قلنا في تنظيف نجاسة الكلب ليس المقصود التراب وانما يقوم غيره مقامه كالملح والاثنان والصابون وغير ذلك
37:06نعم اه بعض اهل العلم يقول يعني نقلها بعض بعض الشراح اه يعني انهم يقولون ان السواك يكون قبل الوضوء ويستدلون بما ثبت في صحيح مسلم ان ابن عباس رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل
37:24فتسوك وتوضأ فجعل السواك ثم الوضوء. مما يدل على انه يكون سابقا للوضوء ولكن على العموم الذي اعتمد المتأخرون منه يعني صاحب الكشاف الشيخ منصور نقلها وفي المبدع ونقلها صاحب المحرر والشيخ تقي الدين ايضا نقلها في شرح العمدة ولم ينكرها
37:44انها يكون السواك عند المظمظة عند المظمظة طبعا لهم معنى في التعليل عليه قالوا لان المقصود من السواك تنظيف الفم ومحل تنظيف الفم عند المظمظة. فحال المظمظة يتسوك الشخص والامر واسع ان شاء الله. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن حمران ان عثمان
38:02الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى
38:22ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. نعم هذا حديث حمران مولى عثمان ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء وهذا الحديث يعني من من احاديث الاصول التي يبنى عليها كثير من احكام الوضوء
38:39قوله ان عثمان دعا بوضوء هذا يدل على اشتراط النية لان النية وان لم تشترط في الطهارة الا ان ذهاب الشخص وقيامه باهبة الوضوء دليل عليها. ولذلك يقولون ان قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
39:00قوله اذا قمتم الى الصلاة دليل على اشتراط النية في الوضوء خلافا لابي حنيفة واصحابه فيقولون انه شرط طبعا الحنفية لم لم يشترطوا النية؟ لان عندهم قاعدة ان الوسائل لا تشترط لها النيات بخلاف المقاصد
39:15والوضوء من الوسائل وليس من المقاصد ولكن لا شك ان الوضوء من شرطه النية من شرطه النية. ولا يتصور النية الا متاع حينما ينغمس المرء في ماء فيخرج مرتبا او حينما ينزل عليه مطر ثم بعده ينوي رفع الحدث. والنية امرها سهل وهو ان يعلم الشخص ان هذا الفعل
39:37يرفع الحدث فقط اذا نوى ان هذا الفعل يرفع الحلف فقد ارتفع حدثه. قال فغسل كفيه ثلاث مرات قوله غسل كفيه ثلاث مرات هذا محمول على سبيل الندب والدليل على انه مندوب
39:51قالوا لان الواجبات هي التي ذكرت في الاية فقط يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل الكفين مما يدل على انها ان غسل الكفين مندوب وليس بواجب
40:04وغسل كفين مستحب الا في موضع واحد عند الاستيقاظ من النوم سنذكره في محله ان شاء الله قال ثم تمضمض المظمظة سيمر معنا مجموعة احاديث ولكن لنذكرها الان ما يتعلق بحكمها
40:16ثم ننتقل بعد ذلك لتفصيلها في محلها الاحاديث البدء التي بعدها المظمظة يقول الفقهاء انها واجبة وهي وان لم تذكر الاية فان الله قال يقول تستغسلوا وجوهكم الا ان المضمضة والاستنشاق
40:35من غسل الوجه بان تجويف الفم وتجويف الانف داخلان في الوجه الا يكمن غسل الوجه الا بمضمضة واستنشاق؟ فلذا يقولون ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء والغسل لانهما من غسل الوجه
40:51وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في احاديث وستأتي ان شاء الله بعد قليل. فعندهم اذ ان المضمضة واجبة ولا يصح الوضوء بدونها بل هي من فرائض الوضوء
41:00بل هي من فرائض الوضوء المظمظة بما تكون يقول يقول فقهاء المذهب ان المقبرة تكون باثنين من ثلاثة وفي رواية انه لابد من اجتماع الثلاثة كلها وانكر طبعا وصاحب المطلع يقول له هذا غير صحيح اللي هو ابنه بالفتح البعلي
41:17فانه يقول لا يكفي اثنان من ثلاثة اه ما هي الامران الثلاثة؟ طبعا لم يتحرر عند المتأخرين نص على اثنين من ثلاثة وانما هو مفهومه من كلام صاحب الانصاف وغيره
41:28الافعال الثلاثة هي ادخال الماء وادارته ومجه فمن فعل هذه الثلاثة كاملة فقد اتى بالمضمضة ولا شك ادخال الماء وادارته تحريكه اما بالهواء او باللسان ومجه والصحيح ان والاقرب من تقرير المذهب ان الواجب انما هو اثنان من هذه الثلاثة فقط
41:50فمن ادخل الماء في فيه ثم اداره وابتلعه سمي متمضمضا ومن ادخل الماء في فيه ثم اخرجه ولو من غير ادارة سمي متمضمضا ايضا نص على ذلك كما ذكرت لكم ابن ابي الفتح البعلي رحمه الله تعالى ولان الدلالة دلالة لغوية
42:10بخلاف من فعل شيئا واحدا من هذه الثلاثة فانه لا يسمى مضمضة وانما يسمى شربا فمن ادخل الماء الى فيه ثم ابتلعه ولم يخرجه او يدره فانما يسمى بلسان العرب شرب شرب الماء ولا يقال تمضمض
42:26اذا فلا يسمى في لسان العرب الا بفعل اثنين من ثلاثة وبعضهم يقول لابد من الثلاثة وهو اكمل. طيب قال واستنشق الاستنشاق يعني سيأتي معنا صفته لكن نذكره من الان باب الاختصار نقول ان الاستنشاق
42:40واجب اولا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به وهذا من يعني مفردات المذهب ان استنشاق واجب والاستنشاق له صورتان صفة كمال وستأتي ان شاء الله حينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة فيه
42:55وصفة اجزاء اي اقل ما يسمى استنشاقا يقولون ان اقل ما يسمى استنشاقا في لسان العرب هو ايصال الماء الى الانف تجويف الانف ايصال الماء اليه وبناء على ذلك فيقولون ان
43:13المرء لو جعل في منديل ماء او في يديه ماء ثم ادخلهما في انفه فانه يجزئه عن الاستنشاق ولكنه اتى بالادنى واما المبالغة فستأتي بعد قليل تأتي المبالغة في الحديث بعد حديثين تقريبا او ثلاثة
43:30اذا هذا اقل ما يسمى استنشاقا لان الاستنشاق هو ايصال الماء الى الانف فقط وهو واجب عندهم طيب قال واستنثر الاستنثار الفقهاء يقولون انه مستحب وليس بواجب وسبب كونه مستحبا وليس بواجب
43:46قالوا لامكاني ان يتصور استنشاق وايصال للماء للمحل الواجب وهو تجويف الانف من غير استنثار من غير استنثار قالوا لأن اغلب الأحاديث انما امرت بالاستنشاق ولم تأمر بالاستنثار وهذا هو المذهب واختيار ايضا الشيخ تقي الدين
44:06اذا استنثار سنة والاستنشاق واجب وهما داخلان من غسل الوجه اي استنشاق المظمظة قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات الوجه يقولون ان الوجه هو ما كان من باب المواجهة فكل ما صدق عليه انه من باب المواجهة فانه وجه
44:25ولذلك حدوه قالوا من منابت الشعر طولا منابت الشعر المعتاد اما الاصلع فلا عبرة به ومن زاد شعره على جبهته فلا عبرة به الى من حدر من اللحيين هذا طولا
44:39ومن الاذن الى الاذن فالاذنان ليستا من الوجه وما عداهما حتى البياض الذي يكون بين الاذن وبين اللحية هذا من الوجه فكل هذا يجب استيعابه بالغسل يجب استيعابك بالغسل واما اللحية فسيأتي ان شاء الله في التخليل ما حكمها؟ اذا هذا هو حد الوجه
44:59وغسل الوجه واجب للاية ثلاث مرات طبعا الثلاث يكاد يكون باتفاق اهل العلم انه مستحب لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه غسل ثلاثا وما دون من ثلاث
45:11قال ثم غسل يده اليمنى الى المرفق قوله غسل يده اليمنى الى المرفق المرفق هو المفصل الذي يكون بين العضد والذراع وهنا الى بمعنى مع مع مثل قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم
45:27الى اموالهم اي مع اموالهم فهنا بمعنى مع والا في الغالب ان الى الانتهاء الغاية فلا تدخل في الحد طيب قال ثلاث مرات ايضا مثل ما قلنا في الثلاثة انه مستحب ثم اليسرى مثل ذلك
45:44ثم مسح برأسه طبعا هنا قال مسح برأسه وسكت ولم يذكر عددا واستحب بعض العلماء ومنهم الشافعية ان يكرر الغسل ثلاثا واستدلوا انه قد جاء في بعض الروايات انه غسل رأسه او مسح برأسه ثلاث مرات
46:05ولكن هذه الرواية لا تصح نص عليه البيهقي وغيره ومن انصاف البيهقي والحافظ بن حجر انهما لم يذكرا هذه الرواية الظعيفة وانما ظعفاها ونقل الرواية الثابتة ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح برأسه مرة
46:23قوله مسح برأسه الباء هنا يقولون للالصاق وينبني على ذلك ان الفقهاء يستدلون بقوله مسح برأسه بوجوب استيعاب كامل الرأس فيجب مسح الرأس كله حتى الصدغين حتى الصدغين وحد الرأس من منابت الشعر المعتاد
46:45الى انتهاء القفا والرقبة ليست من الشعر والصدغان وهما الجانبان من الرأس فهما داخلان ايه قال ثم غسل رجليه الى الكعبين قلنا الهنا بمعنى مع ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توظأ نحو وضوئي هذا متفق عليه
47:05هذا الحديث فيه من الفقه ما سبق معنا انه يجب المضمضة والاستنشاق دون الاستنثار وذكرنا سبب استخراج او اخراج الاستنثار واستحباب الغسل ثلاثا وان الواجب استيعاب الرأس بالمسح وسيأتي ايضا التأكيد عليه في حديث علي وعبدالله بن زيد. نعم
47:22احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة اخرجه ابو داوود نعم هذا حديث علي رضي الله عنه
47:35انه قال لما ذكر صفة ابو ظوء النبي صلى الله عليه وسلم قال مسح برأسه واحدة اي مسحة واحدة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والحافظ نفسه صححه في كتاب التلخيص الحبير فانه صحح هذا الحديث
47:48آآ هذا الحديث دليل على ان مسح الرأس انما يستحب مرة واحدة ومشهور المذهب ان الزيادة عن المرة مكروه لا يشرع المسح اكثر من مرة وانما يمسح مرة واحدة وما زاد فهو مكروه
48:05ويقولون ان المسح كله انما يكون مرة واحدة فالمسح على الرأس وعلى الخفين وعلى الجبائر انما يكون مرة واحدة ويكره الزيادة عليها جميعا نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فاقبل بيديه
48:28وادبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. نعم هذا حديث بالزيد وبدأ الشيخ بلفظ مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح مسح برأسه فاقبل بيديه وادبر
48:45قوله اقبل بيديه وادبر لا يدل على ان المسح كان مرتين وانما هو مرة واحدة لان الاقبال والادبار هو مسح لظاهر الشعر وباطنه مسح لظاهر الشعر وباطنه فيكون بمثابة المسحة الواحدة مثل التخليل
49:03اه المسحة الاولى هي مستحبة هي التي يسقط بها الوجوب والادبار الرجوع بالمسح وسيأتي شرح معنى الاقبال والادبار في اللفظ الثاني والادبار بها يكون مستحبا كمثابة التخليل للحية كمثابة التخليل للحية
49:19اللفظ الثاني ذكر وهو لفظ البخاري بين ما معنى الاقبال والادبار او صفة الاقبال والادبار؟ قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها بهما الى قفاه طيب اه قوله اقبل وادبر
49:34يقولون هذه اللفظة هكذا يبدأ بها الاقبال ثم الادبار ولا يلزم ان توجه اليد جهة المقدم ثم يعود بها جهة الدبر وانما هي هكذا نحتت اقبال وادبار تقدم فلذلك من بدأ برأسه مقدم رأسه ثم عاد
49:53مرة اخرى تسمى اقبل وادبر ومن بدأ بمؤخر رأسه لمقدمه ثم عاد سمي اقبل وادبر لماذا قلنا هذا الكلام؟ لان من الناس من اراد ان يجمع بين هذين الحديثين فقال يبدأ بنصف رأسه
50:07فيقبل لكي يصدق عليه انه اقبل ثم يدبر فيرجع لمؤخر رأسه فارادوا ان يجمعوا باكثر من طريق لكن الحديث صريح. الرواية الثانية في البخاري انه بدأ بمقدم رأسه فاقبل اي مسح بهما الى القفا
50:22ثم ادبر بهما ثم رجع بهما قوله الى القفا اذا قلت ان الى هنا بمعنى مع فالمراد بالقفا قفا الرأس. مؤخر الرأس وان قلت انه حد لا يدخل في المحدود فالمراد بالقفى قفا الرقبة
50:38اذا القفى امران قفا رأس وقفى رقبة وقوله مسح الى قفاه ان اردت ان بمعنى مع فيكون قفا الرأس والا فانه قفل رقبة. طيب احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه
50:57وسلم برأسه وادخل اصبعيه سباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه اخرجه ابو داوود والنسائي وصححه ابن خزيمة نعم هذا حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما والمصنف قال عن عبد الله بن عمرو جزما منه
51:13بصحة الحديث لما بان هذا الحديث جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ومن ظعف هذه السلسلة انما ظعفها من جهة ان الذي يروي عنه عمرو بن شعيب جده محمد بن عمرو العم محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص
51:29ولكن المصنف لما قال امنع ان الذي روي عن الحديث انما هو عبد الله بن عمرو فهذا يدل على جزم المصنف بان جد عمرو بن شعيب انما هو عبد عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا تصحيح منه للحديث
51:43ولذلك فان جمهور المحققين من من الائمة على الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد قال البخاري رأيت احمد واسحاق بن راهوية ويحيى بن معين وعلي بن المديني كلهم يحتج بصحيفة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مع ان اسمه عمرو بن شعيب
52:02ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص ولذلك هم يقولون انه محتج بها اما انها محمولة على السماع انه سمع من جده او انها صحيفة وجدها. والصحيح ان
52:12الوجاد يحتج بها الوجادة يحتج بها بشروط اقوى. طيب حديث عبدالله بن عمرو انه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه ظاهر اذنيه
52:28هذا الحديث يدل على مسألة وهو ان مسح الاذنين واجب وهو المذهب انه يجب مسح الاذنين ويستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وبقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس
52:42وقد جاء الامر بمسح الرأس اذا فيجب مسح الاذنين لكن مسح الاذنين له صفتان صفة كمال وصفة اجزاء اما صفة الكمال فهي التي جاءت في هذا الحديث صفة الكمال ما جاء في هذا الحديث
52:56وهو ان يجعل سبابته في او سباحته هي السبابة يجعلها في صماخ اذنه والابهام يجعله في الظاهر اي ما بين الاذن وما بين وما بين الرأس فيمسح بالظاهر بالابهام مؤخر الاذن ظاهرها ولا يلزم ان يمسح
53:20اه جلد جلد رأسه لان هذا من الرأس وليس من الوجه فلا يمسح فلا يمسح. وان كان بعض الشافعي يقول يمسح لكن هذا غير صحيح. يقول يمسح. يعني يرص اذنه حتى يمسح الجهاد وهذا غير صحيح. الواجب انما هو مسح الظاهر كما هو الحديث ومسح
53:35ما هي ظاهرة اذنيه ولا يلزم مسح الجلد جلد الرأس واما السبابة فانه يجعلها في صماخ اذنه قالوا واما الباطن فهو هذا الذي يعني يكون فانه لا يلزم مسحه ما يمسح
53:52وانما الذي يلزم مسحه انما هو الظاهر ولذلك الفقهاء يقولون اذا اراد ان يأتي بصفة الاجزاء في مسح الاذن فهو ان يمزح ظاهر اذنه فقط يمسحها مسحا يمسح ظهر الاذن مسحة
54:10مع الاتفاق ان ما كان في تجويف الاذن لا يشرع مسحه. ليس مسنونا لكن من باب النظافة انت حر اللي هي التجويفات التي تكون في الاذن لا يلزم نشرها ولا يشرع ليس من السنة وانما السنة كما جاء انما هو في صماخ اذنه
54:25نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. نعم هذا حديث ابي هريرة في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه
54:44وهذا النوم مطلق سواء كان نوم ليل او نوم نهار بشرط ان يكون النوم نوما ناقضا للوضوء فليستنثر ثلاثا فليستنثر ثلاثا يقولون ان هنا قوله فليستنثر ثلاثا هذا الامر امرأ
55:01يعني ادب وليس امر وجوب على المذهب لماذا يقول انه امر ادب قالوا لانه ليس متعلقا بالتطهير ليس متعلق بالتطهير وانما هو امر ادب ولان الاستنثار ليس واجبا في الوضوء فمن باب اولى الا يكون واجبا في غيره
55:19قالوا والعلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الامر بالاستنثار. الاستنثار هو اخراج ما في الانف قال فان الشيطان يبيت على خيشومه والمراد بالخيشوم اعلى الانف يعني داخل انف في اعلى فاذا استنثر المرء
55:33فانه يخرج يعني يعني اثر الشيطان وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يعقد على قفا احدكم اذا نام. فاذا ذكر الله انحلت عقدة وهكذا فالشيطان يأتي الشخص عند نومه
55:47ومن الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان يأتي لاحدكم عند نومه فيقول اذكر كذا اذكر كذا حتى ينسيه ذكر التسبيح قبل ان ينام لكي لا يسبح قبل ان ينام
56:00فالمقصود ان الشيطان يعني يأتي الادمي في مواضع كثيرة والفقهاء لما قالوا انه متعلق بالشيطان قالوا انه من باب الاستحباب لا من باب الوجوب نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعنه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت
56:22يده متفق عليه وهذا لفظ مسلم. نعم هذا حديث اخر حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده ان يدخل يده في اناء
56:32وهو الماء القليل حتى يغسله ثلاثا وقد جاء في بعض روايات مسلم حتى يغسلها بدون ذكر عدد فانه لا يدري اين باتت يده. وقد ذكر بعض اهل العلم وهو النووي في كتاب بستان العارفين
56:47ان رجلا عندهم عندهم في نوى قالوا هذه القصة استفاضت عندنا في نوى واشتهرت ان رجلا لما سمع هذا الحديث قال اني اعلم اين باتت يدي انام وقد ربط يده الى السرير فلما استيقظ من نومه وجد ان يده قد انحلت من مكانها
57:04وقد وقعت على موضع النجاسة من بدنه ولذلك لما قول النبي صلى الله عليه وسلم اين باتت يده تحتمل امرين تحتمل وهو الذي علل به فقهاء المذهب انها قد تكون قد وقعت على النجاسة
57:19قد تكون وقعت على النجاسة فيكون من باب تنزيل المظنة منزلة المئنة مثل ان النوم ناقض للوضوء من باب ان الوضوء يكون مظنا لخروج النجاسة العين وكاء السهم القول الثاني في علة وجوب غسل اليدين
57:36قالوا ان وهو الرواية الثانية في المذهب قالوا ان العلة في وجوب غسل اليدين او مشروعية غسل اليدين انما هو ان الشيطان يبيت عليها ان الشيطان يبيت عليها ولذلك يكون حكمها كحكم الاستنثار
57:52من حيث انها ليست لاجل سلب الطهورية وانما هو من باب الادب من باب الادب طيب ولذلك جاء في بعض الروايات ثلاثا وفي بعض الروايات لم يأتي فيها عدد هذا الحديث استدل به الفقهاء على مسائل المسألة الاولى
58:08وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم وفقهاء المذهب يقولون انما يجب بشرطين الشرط الاول ان يكون من نوم ناقض للوضوء الشرط الثاني ان يكون من نوم ليل دون نوم النهار
58:25ودليلهم على انه يشترط ان يكون نوم ليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اي نباتت يده اين باتت قالوا والبيات لا يكون الا في الليل دون النهار اذا هذا هو الاستدلال الاول انه يجب الغسل
58:41آآ من استيقاظ النوم المسألة الثانية طبعا الرواية الثانية انه يجب غسل اليدين لكل نوم سواء كان من ليل او من نهار وهذا اختيار الشيخ تقي الدين اه المسألة الثانية ان فقهاء المذهب استدلوا بهذا الحديث
58:59على ان الماء القليل اذا غمست فيه يد النائم المستيقظ من النوم نوم ليل فانه يسلب الطهورية فيكون طاهرا ولا يكون طهورا فلا يرفع الحدث ما دليلكم؟ قالوا لان نهى عن الغمس
59:19نهى عن الغمس ليس ليس امر بالغسل وانما لانه نهى عن الغمس قال ولابد ان نجعل معنى للغمس للنهي عن الغمس ولا معنى لذلك الا انه يسلبه الطهورية فلابد ان نجعل هذا هو المعنى
59:36والرواية الثانية من المذهب واختيار الشيخ؟ قال لا ان النهي لا يدل على سلب الطهورية وانما يدل على النظافة والادب. فنحن قلنا انه من باب الادب لانه الشيطان فهو من باب الادب
59:47لا يغمسه لا يغمسه من باب الادب وليس من باب سلب الطهورية اذا عرفنا الروايتين في المذهب اه على في في في هذا الحديث نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن لقيط ابن صبيرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسبغ الوضوء وخلل بين
1:00:10اصابعي وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة. ولابي داود في رواية اذا توضأت فمضمض نبدأ الاول بالرواية الاولى وهو حديث لقيط بن صبي رضي الله عنه
1:00:24ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسبغوا الوضوء وخلل الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذا الحديث طبعا اخرجه اهل السنن الاربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحافظ ايضا صححه في كتاب الاصابة
1:00:36اه هذا الحديث فيه ثلاث خلال في الرواية الاولى وهذه الخلال الثلاث نقل المرداوي في الانصاف انها كلها سنن وليس شيء منها واجب وسنأخذ هذه الخلال الثلاث ونبين معانيها اول هذه الخلال اسباغ الوضوء
1:00:57واسباغ الوضوء مستحب والواجب انما هو الوضوء وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اسباغ الوضوء على المكاره من الكفارات التي تكفر الذنوب ويمحو الله عز وجل بها الخطايا
1:01:13واسباغ الوضوء يشمل ثلاثة امور امر مقبول باتفاق اهل العلم وامر مردود باتفاق اهل العلم وامر مختلف فيه. هل هو من الاسباغ ام ليس من الاسباغ وكما ذكرت لكم انما نهتم بالخلاف الذي يكون مشهورا
1:01:33على المذهب والرواية الثانية التي تسمى بالمختار نبدأ بالامر المتفق عليه في اسباغ الوضوء قد يكون متفق عليه ايضا بين المسلمين المسألة الاولى اسباغ الوضوء بمعنى ان تتبع فيه السنة من حيث العدد
1:01:50فيغسل المغسولات ثلاثا ومن حيث الدلك فان الدلك مستحب وبعض اهل العلم مثل المالكية يوجبه لكن نقول هو مستحب فيكون من اسباغ الوضوء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيمر معنا انه يمر بيده كما في حديث جابر على مرفقه وعلى ذراعه
1:02:08فالامرار هذا مستحب من الاسباغ ان تدلك وان تغسل ثلاثا هذا المستحب. الامر الممنوع ولذلك يعني جاء الدليل على ذلك انه جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال الاسباغ هو الانقاء. الانقاء ان يلقي المحل
1:02:25ولا يكون ذلك الا بعدد وامرار يد الامر الثاني المتفق على المنع منه هو الاسباغ بكثرة الماء بكثرة الماء وكثرة صبه اليس ذلك من الاسباغ في شيء او الزيادة عن ثلاث غسلات
1:02:42اليس ذلك من الاسباغ في شيء ولذلك جاء عن محمد بن عجلان شيخ الامام مالك انه قال من الفقه في الدين اسباغ الوضوء وقلة اهدار الماء فمن الثقه في الدين جمع الثيم اسباغ وقلة الاهدار معا
1:03:00الفقه يكون بالدلك والعدد الامر الثاني نحن قلنا ان من الاشياء الممنوعة ايضا الزيادة عن الثلاث لما جاء في بعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد فمن زاد عن ذلك فقد اساء
1:03:13اي من زاد عن ثلاث اذا ليس من اسباغ انك تغسل اكثر من ثلاث هذا الامر الثاني الممنوع الامر المختلف فيه في المذهب مسائل منها المسألة الاولى اننا نقول ان تكرار الوضوء
1:03:27وان لم ينتقض الحدث مستحب وهو من اسباغ الوضوء تكراره شف تكراره وان لم ينتقض الوضوء مستحب مطلقا واختار الشيخ تقييدين صورة لا يستحب فيها تكرار الوضوء لانه ليس من الاسباق
1:03:43وهو اذا لم يفصل بين الوضوئين حدث ولا عبادة يشترط لها الوضوء فيقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين لم يفصل بين الوضوئين حدث ولم يفصل بينهما
1:03:58عبادة يشترط لها الوضوء كالطواف او الصلاة ما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ عندما انتقل من عرفة الى مزدلفة ثم قال الصلاة امامك ولما وصل الى مزدلفة توظأ مرة اخرى
1:04:11قالوا هذا محمول على انه مع طول المسافة انتقض وضوءه صلى الله عليه وسلم او انه تطوع على راحلته وان كان لم ينقل ذلك لكن محتمل محتمل ذلك اذا اذا هذي هذي المسألة المختلفة وهو قظية التكرار
1:04:24وان لم يوجد فيه وان لم يوجد بين الوضوئين حدث المسألة الثانية سنذكرها في محلها ان فقهاء المذهب يقولون يستحب مجاوزة محل الفرض بالغسل فيقول انه من اسباغ الوضوء والرواية الثانية انه ليس بمستحب وسيأتي ان شاء الله في حديث ابي هريرة. نعم
1:04:42المسألة الثانية قال وخلل بين اصابعه تخليل الاصابع سنة مستحب وتخليل الاصابع اما ان يكون لليدين او ان يكون للقدمين وانما يجب اسالة الماء على الاصابع الاسالة فاذا غسلت يديك سال الماء اذا سقط الواجب
1:05:00واما التخليل فانه مستحب نبدأ اولا في صفة التخرير لليدين يقول اما اليدان فباي صورة خلل جاز لو وضع او او شرع يعني ما في فرق ما في افضلية لصفة دون اخرى. فلو خلل باصابعه اليسرى كاملة يده اليمنى والعكس يشرب
1:05:20او باصبع واحد يشرع واما القدمان فان الافضل يجوز كل شيء لكن الافضل في التخليل ان يكون بالخنصر بما ثبت من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه لما ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال وخلل بخنصره
1:05:36دجلة فيكون تخليل الرجل انما يكون بالخنصل حديث مستورد والحديث اسناده حسن عند اهل السنن والامام احمد واما اللذان فالفقهاء يقولون يخلله من غير تخصيص بالخنصر وانما الخنصر للقدم وهو مستحب التخليل كما قلت قبل قليل
1:05:51انما يكون التخليل واجبا في حالة واحدة اذا كان هناك شيء يمنع وصول الماء فيجب ازالته يجب ازالته بتخرين ونحوه الامر الثالث قال وبالغ في الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق الفقهاء يقولون
1:06:05هو جذب الماء بالنفس جذب الماء بالنفس الى اقصى الانف الى اخر الانف الى اقصى الانف اذا امران جذبه بالنفس. نحن قلنا ان الجذب ليس واجبا الواجب هو ايصال الماء تذكرونه قبل قليل قلته
1:06:24ان الواجب ماذا؟ ايصال الماء للانف وهو الاستنشاق. اما المبالغة بالاستنشاق وهو جذبه والامر الثاني ان يكون الى اخر الانف الى اخر الانف ما زاد عن ذلك هذا من منهي عنه
1:06:36طيب طبعا ما هو اخره؟ قالوا ما لانا من الانف الى حد هذا. ما لنا من الانف. هذا حدهم. اقصاه مان من الانف. لان ما زاد هذا عظم فلا يوصل اليه بالماء
1:06:47هذا هذا المبالغة. طب قال الا ان تكون صائما استدل الفقهاء بقوله الا ان تكون صائما ان المبالغة بالاستنشاق للصائم مكروهة وهذا هو المذهب ومشهور المذهب عند المتأخرين لا فرق
1:07:03بين صيام النافلة والفريضة واستدل الفقهاء بهذا الحديث شوفوا استدلالهم على ان الاستنفار سنة ما دليلكم عن استثار سنة قالوا لان المبالغة سنة دليل على انها سنة ماذا؟ الا ان يكون صائما الصائم ما يجب عليه المبالغة
1:07:21والمبالغة هو جذب الماء بالنفس فاذا لم تجذب الماء بالنفس فيدلنا على ان اخراجه ليس واجب وانما هو سنة وضح السيد فقهاء المذهب على ان الاستنثار ليس بواجب من هذا الحديث او اعيده
1:07:35طيب هذا الحديث دل على ان المبالغة بالاستنشاق سنة لانه سقط حال الصوم حتى النافلة لو كان واجبا ما سقط بصوم النافلة اذا المبالغة بالاستنشاق سنة وما معنى المبالغة بالاستنشاق
1:07:54ما معنى المبالغة بالاستنشاق؟ هو جذب جذب الماء بالنفس جذبه الاستنثار ما يكون الا بالمبالغة عندما تجذب الماء بالنفس اذا لم تجذب الماء بالنفس ما يكون هناك استنثار ما في استنثار استنثر ماذا؟ هوى لابد ان يكون تستنثر ماء
1:08:12فقالوا اذا كان اصله وهو المبالغة مستحب دل على ان فرعه وهو الاستنثار مستحب مستحب طيب الامر الذي استدل بهذا الحديث ايضا استدل بهذا الحديث على مسألة مهمة وهو ان كل
1:08:28ما دخل من تجويف الفم من تجويف الانف الى جوف الصائم فانه مفطر وهو ملحق بتجويف الفم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغا لانه قد يؤدي الى ايصال الماء الى جوف الادمي. فيكون مفطرا
1:08:44ولذلك التي تدخل عن طريق الجسم ثلاث انواع استمر معنا في الصوم المعتاد وغير المعتاد والطارد مثل المثانة. وهو التقطير في الاحليل الرواية الثانية قالوا وفي رواية لابي داوود اذا توضأت فمظمظ
1:08:59اذا توضأت فمضمض اه طبعا لم يأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح قال وبالغ في المضمضة ما لم يثبت ولكن الفقهاء يقولون ان المبالغة في المظمظة مشروعة
1:09:12في مشهور المذهب وارادوا ان يجعلوا من لم يرد فقالوا ان المبالغة في المضمضة هي ايصال الماء الى اخر الفم. اول الحلق والحقيقة ان هذا غير مشروع ولذلك المضمضة ليست في المضمضة ليست فيها مبالغة
1:09:29كما قرر الشيخ تقيده في الرواية الثانية ليست فيها مبالغة وانما فيها صفة كمال فيها صفة كمال وهو فعل الثلاثة واما ايصالنا الى اخر الحلقة لا يسمى مضمضة وانما غرغرة ان شئت تسميه
1:09:40او سمه ما شئت اليس من لذلك لا يشرع المبالغة مطلقا طيب رواية ابي داوود واذا توضأت فمضمض اه قالوا هذا يدل على الوجوب لانه اذا هذا جواب شرط المظمظة جواب لشرط شرطية وهو عند الوضوء مما يدل على انه لا يصح وظوء الا بمظمظة
1:10:01فهذه الزيادة تدل على وجوب المضمضة دون الخلال الثلاثة السابقة. نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. اخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة
1:10:15نعم هذا حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء اه طبعا اخرجه الترمذي وابن ماجة وصححه ابن خزيمة والترمذي ايضا. والعجيب ان الحافظ لا يذكر تصحيح الترمذي
1:10:28في احيانا كثيرة ولا ادري يعني ما سبب ذلك طبعا هذا الحديث التخليل اللحية وردت فيه اثار كثيرة عن عثمان وعن غيره وانس وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم وقد اه قال بعض اهل العلم انه لا يصح حديث في تخليل اللحية
1:10:45حتى ان يحيى بن معين رحمه الله تعالى ظعف هذا الحديث وهو حديث عثمان مع انه اصح احاديث الباب ظعف هذا الحديث واعله يعني تفرد يعني عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة به
1:10:58لكن الامام احمد ذكر ان هذا الحديث هو حديث عثمان اصح شيء في الباب اصح ما في الباب هذا الحديث ومثله قال البخاري وحسنه قال وهو حسن اه تخليل اللحية انظر معي
1:11:12اه الشخص اذا كانت كان له شعر فهذا الشعر اما ان يكون مما يجب اما ان يكون في رأسه واما ان يكون في وجهه نبدأ بكيفية تخليل شعر الوجه ثم تخليل شعر الرأس
1:11:28الغسل الشعر الذي في الوجه يقولون هو على نوعين او ثلاثة انواع هو على ثلاثة انواع النوع الاول ما كان في محل الفرض وكان خفيفا بحيث ترى البشرة تحتها هذا معنى خفيف. ترى البشرة
1:11:45فهنا يجب غسل البشرة تحته هذا النوع الاول النوع الثاني ما كان كثيفا في محل الفرظ يعني في حد الوجه اللي ذكرناه قبل قليل وهو من منابت الشعر الى من حذر من اللحين طولا
1:11:59ما كان في حد الوجه وكان كثيفا اي ساترا للبشرة فباجماع اهل العلم حكاه النووي لا يشرع غسل البشرة لا يشرع لا يشرع اصل البشر باجماع اهل العلم وانما يجب
1:12:15غسل ظاهر الشعر يجب غسل ظاهر الشعر ويستحب تخليل باطنه. شف الفرق بين اثنتين اذا الصورة الثانية اعيدها مرة اخرى للتأكيد اذا كان الشعر في محل الفرض فيجب غسل ظاهره بمعنى وانت تغسل وجهك بالماء
1:12:34غسلت وجهك وتغسل الظاهر الذي يراه الناس البشرة لا يجب ولا يشرع رصدها التخليل بشرة اذا كانت لا ترى لا يشرع والباطن يستحب فقط التخليد. ساذكر صفته بعد قليل هذا النوع الثاني من الشعور
1:12:48النوع الثالث من الشعور ما كان مسترسلا زائدا عن محل الفرظ ما كان زائدا عن محل الفرض فالصحيح المذهب هو ايضا نص عليه ابن رجب في القواعد انه يستحب غسل ظاهره وتخليل باطنه يستحب
1:13:03شف الفرق بين الثاني والثالث الثاني يجب غسل ظاهره وتخليل باطنه هنا يستحب غسل ظاهرهم ولا يستحب ويستحب ايضا تخليله بمعنى ان الشخص اذا اتى اراد ان يغسل وجهه يأتي بالماء
1:13:18ثم يغسل وجهه هكذا فيكون غسل الشعر الذي غطى بشرته المسترسل هذا يستحب استحبابا غسله. امرار الماء عليه حتى ينقط استحبابه ليس وجوبا ان كانت لحية طويلة واما ما زاد فانه يستحب تخليله
1:13:35فاللحية تخليلها بالاصابع واما العارضان فيفعل بهما هكذا كما جاء عن بعض الصحابة. يجعلها بالعرظ ما جاء عند ابي داود انه اخذ حفنة من ماء وجعلها تحت يعني تحت حنكه
1:13:49فهذا ليس يدل على غسل الحنك والرقبة لان الرقبة باجماع ليست من الوجه فلا تغسل وانما هو اما مبالغة من بعض الصحابة اول شيء لا يصح اسناده او انهم باب المبالغة التي تعارض الحديث او انه من باب التخليل ولم يوصل الماء الى الرقبة وانما هو من باب ايصال
1:14:05الماء الى الشعر فقط. نعم