المجلس 25 من شرح قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين للحطاب|برنامج التعليم المستمر| الشيخ صالح العصيمي
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال خطاب رحمنا الله واياه باب الاخبار باب من يذكر فيه الكلام عن الاخبار وهكذا يوجد في بعض النسخ واكثر النسخ على سقوط لفظ
0:31والابتداء بقوله واما الاقدار بفتح الهمزة فهي جمع خبر. فنذكر ضعيف الخبر اولا ثم اقسام. فالخبر ما يدخله والكذب بمعنى انه محتمل لهما لا انهما يدخلانه جميعا. واحتماله لهما بالنظر الى ذاته اي من حيث انه خبر في قولك قام
0:51فصدق مطابقته للواقع والكذب وعدم مطابقته للواقع. وقد يقطع بصدق الخبر او كذبه من فالاول كخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. كقول والثاني كقولك الضدان يجتمعان حالة ذلك عقلا فلا يخرجه القبر بصدقية او كاذبية عن كونه خبرا. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب اخر
1:21ظهر من ابواب اصول الفقه. ترجم له بقوله باب يذكر فيه كلام على الاخبار فان بداية كلام الحطاب من هذه الجملة واما ما قبلها فانها زائدة من الناس. فالاصل انه يشرح هذا الكتاب بالقول. اي يدرجوا كلامه
1:51مع المتن فيكونان نسقا واحدا وهذا معنى الشرح بالقول الشرح بالقول هو الذي يندرج فيه بدنه والشرع في سلك واحد وتترتب جملهما الاخرى على ما يليها الواحدة على ما يليها. ثم نبه الشارخ انه هكذا يوجد في بعض النسخ
2:21واكثر النسخ على سقوط لفظ الباب. وهو الموجود في النسخ العتيقة. وقد تقدم الانباه الى ان ان الجوينية انما بوب في موضعين وما فوق ذلك فهو بادخالات المتأخرين كما فعلوا ذلك في الرحابية والجزرية فانهما خاليتان
2:51من تراجم الابواب وانما وضع هذا بعض النساء ثم استفاض عند الناس. ثم بين الشارق ان الاخبار الهمزة جمع خبر. فالمراد هنا المفرد لكنه ترجم الجمع بتنوع الاخبار فلو قال باب الخبر لم يتبين ان الاخبار متعددة فمع كون المراد هو
3:21والمفرد الخبر جمع لاجل الفصل المذكور. وبين الشارق انه يذكر تعريف الخبر اولا ثم اقسامهم بتوقف تصور المسائل والحكم عليها على معرفة حقائقها. واورد كلام الجويني في قوله معرفا الخبر فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وبين معنى الدخول بقوله بمعنى انه محتمل لهما
3:51انه يدخلانه جميعا فهو يحتمل الصدق او الكذب. لا ان الخبر الواحد يوصف لانه صدق وبانه خبر. بل يحتمل اما ان يكون صدقا. او كذبا على الانفراد ثم قال واحتماله لهما يعني بالصدق والكذب بالنظر الى ذاته. اي من حيث انه خبر لا بالنظر
4:21الى المقبل كقولك قام زيد الصدق مطابقته للواقع والكذب مقعده مطبقته للواقع دون نظري للمتكلم به المقبل عنه. فان قال قائل قام زيد فاطلع على انه قام فالخبر صادق لانه طابق الواقع ولو كان قائله كذوبا. وان خالف الواقع فانه
4:51يكون كذبا ولو كان قائده معروفا بالصدق. فلو قال قائل قام زيد وكان المخبر صدوقا ثم اطلع على الواقع فاذا هو لم يقم. فيكون خبره كذبا. وربما لم يقصده. وانما
5:11اخبر حسن ظنه لكن الواقع يخالفه فيحكم على خبره بانه كذب. ثم قال المصنف وقد يقطعه وقد يقطع بصدق الخبل او كذبه لامر خارجي. لا ذا فيه متعلق بالخبر نفسه. قال فالاول كخبر الله تعالى
5:31وقبل رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خبر مقطوع بصدقه والتاني كقولك الضجان يجتمعان لاستحالة ذلك عقلا. فهو مما لا يقبل عقلا فيقطع بكذبه فلو قال قائل رأيت الحوت والضب في جحر
6:01يجي يقول رأيت الضب والحوت في جحره ما يأتي لماذا؟ لان الحوت بحري مضب بري فلا يجتمعان ولذلك يقولون في من يفعل المستبعدات يجمع بين الحوت والضبط يجمع بين الحوت والضب. وما اكثر الجماعين بين الحوت والضب في زماننا هذا
6:31لكنه مقطوع بكذبه. لانه لا يجتمع الحوت والضبط. ولا يجتمع الحق والباطل قال المصنف فلا يخرجه القطع بصدقه او كذبه عن كونه خبرا فهو يسمى خبرا سواء كان صادقا او كذبا
6:58سواء كان صدقا او كذبا وقولوا المصنف الجويني الخبر ما يدخله الصدق والكذب ما جنس عام يندرج فيه الاعتقادات والاقوال والاعمال. والمراد في باب الخبر اي واحد منها ها؟ القول ومتعلق الخبر هو القول. فكان الموافق ان يقول الخبر
7:35قول يدخله الصدق والكذب. ليتميز المراد من الخبر ثم ان هذا الحد يحتاج الى الزيادة التي اشار اليها الشارح في بيانه ولم ينبه العبارة الدالة عليها وهي التي زادها من زادها فقالوا لذاته فيكون الخبر
8:05قول يدخله يدخله الصدق والكذب لذاته. اي لا بالنظر الى امر خارجي. كما قال الاقبلي الصدق لذاته جرى لديهم قضية وخبرا. وضاق النظم عن ذكر الكذب. فلا بد من زيادة قيد بذاته
8:25لكن هذا الحد مع انتهاء قدم التحقيق عند كثيرين اليه منتقد كما بشره ابن الشاعر في تهذيب الحروب. وبينه بعض المتأخرين من اهل البدع في رسالة نافعة في هذه المسألة
8:49هو التحقيق كما بسطه ابن الشاب الا يقال ما يدخله الصدق او الكذب. بل يقال قوله يلزمه الصدق او الكذب. فيكون الخبر اصطلاحا قول يلزمه الصدق او الكذب فيكون ملازما له فاما ان يكون الملازم له هو الصدق واما ان يكون الملازم له هو هو الكذب
9:19نعم. والقبر ينقسم قسمين لا حاج متواتر فالمتواتر وما يوجب العلم. وهو روي جماعة عن جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم وهكذا الى ان ينتهي الى المخبر الى المقبرة الى المقبل عنه. ويكون
9:39وفي الاصل عن مشاهدتنا وسماع لا عن اجتهاد. كالاخبار عن مشاهدة مكة وسماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم اذا عندكم الخبر وانقاسم قسمين ها ينقسم الى قسمين بعدين احاديث الجبر ولا احاد مو مشكرا
10:07لم يكن ينقسم قسمين احاتا ومتواترا يقع بدنيا عن او الى قسمين احاد ومتوازن فيكون يعني موافق واليسرى نعم او سماع خباء الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الاخبار عن امر مجتهد فيه كاخبار فلاسفة بقدم العالم
10:32والاحاديث هو ما لم يبلغ لاحد التواتر وهو الذي يوجب العمل بمقتضاه. ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان ذكر المصنف المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى وهي قسمة الخبر. وفق احد المآخذ
10:52والاعتبارات لا قسمة مطلقة فان الخبر يقسم بعدة اعتبارات احدها باعتبار طرق نقله الينا. وهو المذكور في كلام المصنف. فالخبر ينقسم باعتبار طرق نقله الينا الى قسمين القسم الاول المتواتر والقسم الثاني الاحاد
11:25وهذا لفظ ونشر مرتب ولا لف ونشر مشوش اية البلاغة متوازي ثم قال فالمتواتر هل يسمى؟ تواتر ايش؟ يشوش مشوش لانه قال ثم قال بل متوازن كان يقول في الاحد قال بل متواتر
11:52هو ما يوجب العلم. وهذا بيان حكمه لا بيان حقيقته. فحكم المتواتر وجوب العلم واذا وجب العلم به فان العمل حينئذ يكون واجبا. فحكم المتواتر وجوب العلم والعمل به. واما حقيقته فهي المشهورة في كلام المصنف بعدي وهو ان يروي
12:22عن جماعة الى اخره ووفق ما ذكره المصنف فالمتواتر في حقيقته مؤلف من اربعة امور. احدها ان يرويه جماعة عن جماعته والمراد بالجماعة العدد الكثير وثانيها امتناع الوقوع التوافق على الكذب عادة من مثلهم. امتناع
13:04التوافق عادة على الكذب من مثلهم. وهو المذكور في قوله لا يقع التواطؤ عن الكذب مثله وتاركها انتهاء تلك الكثرة في جميع الطبقات الى المقبل عنه. فتكون الكثرة وصفا موجودا في كل طبقة
13:31ورابعها ان ينتهي خبرهم الى حس بمشاهدة او سماع فيكون مما يدرك لا مما يدرك بالعقل عن اجتهاده ونحوه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في عن مشاهدة مكة فان الخبر عن وجود بلد يسمى مكة متواتر فانه رواه جماعة عن جماعة لا
14:01التواطؤ منهم على هذا الخبر وهكذا في كل طبقة من طبقات قرون الامة واخبروا عن رؤية عند الحج او العمرة او سماع خبر الله تعالى من النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه
14:21عن ربه قال بخلاف الاخبار عن امر مجتهد فيه كاخبار الفلاسفة بقدم العالم فهذا اخبار لا عن حس وان كان مستفيضا عند الفلاسفة وانما عن عقل هو قول باطل وهو اعتقاد في دم العالم. وهي احدى المسائل التي كفر بها الفلاسفة في
14:51ان العالم ازلي وهذا الحد للمتواتر لا يراد به فقط الاخبار الخاصة بل يراد به الاخبار العامة والخاصة. والمراد بالاخبار الخاصة خبر شريعة من القرآن والسنة. اما الاخبار العامة فهي ما يتعلق الحوادث والوقائع. والاصوليون
15:21هنا لم يريدوا ان يحصروا كلامهم في المتواتر والاحاد بما يتعلق بالخبر الخاص وهو الشرعي بل جعلوه عاما وجرأ ماذا التعميم الى ادخال اشياء لا تعلق للقبل الشرعي بها؟ ليس هذا محل بسط القول فيها
15:41لكن ينبغي ان تعلم تعلم ان هذا هو قدرة المسألة عندهم. واذا اريد بيان حقيقة المتواجد اصطلاحا وفق ما انتهى اليه التحقيق فهو ان يقال ان المتواتر اصطلاحا ماشي بالنخبة
16:11طيب وبعد ها يبيد بنفسه العلم بخلقه. يفيد بنفسه العلم بصدقه. وخبر له طرق بلا حصر. يفيد بنفسه العلم بصدقه. خبر له طرق بلا حصر يفيد بنفسه العلم بصدقه. يعني يثمر بنفسه وجوز الصدق عند
17:03من بلغه ذلك الخبر هذا حد الخبر اصطلاحا. وحينئذ يكون قوله كما تقدم ما العلم هذا بيان حكمه. فحكم المتواتر هو وجوب العلم والعمل. وحده وما سبق ثم قال والاحاد ما لم يبلغ حتى ما لم يبلغ الى حد متواتر. اي لم يصل اليه
17:33وهذا الحد لا يتم به المعنى المراد من الاحاد. ووفق ما تقدم ذكرنا لكم ان الاحاد اصطلاحا هو خبر له طرق ايش؟ مع حصر لا يفيد لنفسه العلم بصدقه خبر له طرق مع قصر لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. قال وهو الذي يوجب العمل
18:03يعني حكمه وجوب ايش؟ وجوب العمل ولا يوجب العلم اي انه لا يوجب العلم بخلاف متواتر. وانما يوجب ايش؟ الظن احتماء وجوبه وعلل ايجابه الظن بقوله لاحتمال الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان
18:33فيحتمل ورود الخطأ فيه ولو بالسهو والنسيان بخلاف المتواتر وهذه المسألة مردها الى مأخذ عقلي عندهم من صار بينا عنده فهم المسألة ولم يجدها مخالفة لاصولها اهل السنة والجماعة ومن خفيت عليه زعم مخالفتها لاهل السنة والجماعة. وهي ان المتوافر عندهم
19:03لا يحتمل النقيض ولا يقبله. لا يحتمل النقيض ولا يقبله. لانه قطعي. واما الاحاد فانه يحتمل النقيض ويقبله. فمثلا الله واحد هذا خبر ايش؟ متواتر لا يقبل دقيق ولا يحتمل
19:34ولكن الصحابة رضي الله عنهم لما جاءهم الرجل الواحد واخبرهم ان القبلة حولت من بيت المقدس الى الكعبة يحتمل النقيض ام لا يحتمله؟ يحتمل لانهم هم اصلا وكانوا في جهة توجهوا الى جهة ولو كان لا يحتمله لم يتجهوا الى تلك الجهة. لان الخبر القطعي لا يمكن ان يترك
20:04ولكنه يوجب العمل ام لا يوجب العمل؟ يوجب العمل ولذلك هم امتثلوا ذلك لكن خبره بالنسبة اليه خبر احاديث يحتمل الظن. هذا اصل مأخذ القول بان خبر الاحادي يحتمل الظن. لكن
20:24المحققين ذهبوا الى ان خبر الاحادي وان احتمل الظن فانه ربما افاد العلم بقرينة انه ربما افاد العلم بقليلة واختار هذا جماعة منهم ابو العباس ابن تيمية الحفيد وابو الفضل ابن حجر
20:44الله تعالى في اخرين. فخبر الاحادي يفيد الظن ما لم يغتنم بقرينة يوجب العلم. فصار خبر الاحادي من جهة ما يوجبه نوعان احدهما احاد يوجب الظن وهو خبر الاحاد المجرد. والاخر احاد
21:14يوجب العلم وهو خبر الاحادي المقترن بقرينة والقرائن التي تقصد هنا انواع متعددة مما يحتك بالخبر او بالمخبر متى وجد اوجبت اوجبت العلم. وهذه غير مسألة ايجاب ايجاب العمل لذلك عندما يقال الاخذ بخبر الاحاد في العقيدة
21:53لا تجدوا في عقائد اهل السنة والجماعة ما جاء بخبر احد مجرد عن قرينه بل خبر احد قريب فمثلا ما في الصحيحين من احاديث ضحك الالهي هذه الاحاديث هي احاديث احاد لا تلغو التواتر ربما يقصده الاصوليون من الكثرة. عند قوم وعند قوم لا لكن تنزلا
22:27اذا اذا كانت احاده هل هي مفيدة للعلم او مفيدة للظن؟ الجواب مفيدة للعلم لما ماذا؟ للقرينة ما هي القرينة؟ اخراجها في الصحيحين الذين تلقتهما الامة بالقبول فهذا يدل على انها مفيدة للعلم وليست مفيدة مفيدة للظن. وليس المقصود بافادة
22:57ظن فيما وجد فيه ذلك الشك به وانما المقصود قبوله احتمال النقيض. هذا مقصود الاحاديث يعني قبوله احتمال النقيض. فاي خبر من اخبار الاحاد التي تحتمل النقيض تسمى احادا لا يعني الشك فيها وعدم التصديق بها. بل متى اخبر به ثقة او صدوق قبل وان كان محتملا للنقيض
23:27وخبر احاد لكنه يفيد ظنا بالغلبة او علما اذا وجدت القرينة. ومن لم يميز هذه المآخذ المختلفة التبست عليه مسألة ما يفيده الاحاد فتجد بعضهم يقول ان الاحاد العلم بدليل الرجل الذي جاء الى الصحابة وقال لهم ان القبلة قد حولت فتحول. هذا يفيد وجوب العمل ما يفيد وجوب العلم
23:57افاد وجوب العمل انه اذا اخبر مصدر ثقة والصحابة عجول ثقات وجب العمل به ذلك وجب عملهم به اما احتمال العلم لا يؤخذ من من هذا فالخلط بين ايجاب العلم والعمل وبين المقصود وعدم تبين المقصود
24:17وانه احتمال النقيض ووجوده هو الذي جعل الناس يضربون خط عشوائي في هذه المسائل. ولذلك من بناها البناء الصحيح على ارادة انها تقسيم للخبر باعتبار طرق وصوله الينا كان ذلك من
24:37التي لا مشاحة فيها. وتعبير المتوازن موجود في كلام جماعة من الكبار. كاحمد وابي عبد الله البخاري في جزء رفع اليدين وابي بكر بن خزيمة هؤلاء من سباط الحديث فلا يقال ان هذا التقسيم ولدته الاشاعرة
24:57والمعتدي وانما الذي ولد عندهم هو معنى اخر بهذا الاصطلاح. فمن اراد ان يقسم الحديث الى احاد ومتواتر يقول فيه برد الاحاد مطلقا بباب الخبر وقبولها في باب الطلب فهذا هو الذي
25:17يقال انه من المهتدات. واما الاصطلاحات التي لا تخالف الحق فانها لا ترد لمجرد ان من اهل الباطل من انتزع هذا المسلك واخذ فيه والقول في هذا نظير القول في المجاز فان المجاز ثابت
25:37لغة لكن من الناس من انتحله على معنى باطل فيرد المعنى الباطل ولا يرد الاصطلاح كله بل هذا موجود في الحقائق الشرعية فانه قد توجد حقيقة شرعية ويوجد لها معنى باطل. فيرد المعنى دون الحقيقة. كقول من يقول
25:57ان الايمان هو المعرفة فقط. او ان الايمان هو قول اللسان فقط. او ان الايمان هو قول اللسان ومعرفة القلب. فهذه المعاني صحيحة ام غير صحيحة؟ غير غير صحيحة. وانما الصحيح ايضا وجود العمل مع
26:17اعتقاد القلب وعمل وهو قول اللسان. قول اللسان هو عمله. فهل نرد حقيقة الايمان لاجل وجود المعاني الباطلة؟ ام كما جاءت في الشرع ونبطل المعاني الباطلة. نقبلها ونرد المعاني الباطلة. فكذلك في الاصطلاحات ما كان منها صحيح
26:37وتنفى عنه المعاني الباطلة. نعم. وينقسم الى حال الى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل اسناده بان يذكر في وجهه كلهم والمرسل ما لم يتصل اسناده بان سقط بعض رواته من السند. فان كان المرسل من
26:57الصحابة كي يقول التابعي ومن بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك مرسل حجة فليس ذلك حجة عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساخط مجروحا. الا مراسم سعيد بن المسيب. بفتح مثناة التحتية وكسرها وهو من
27:17ارتفعه من كبار التابعين رضي الله عنهم. فاذا اسقط الصحابي عزل الحج. نعم. فاذا اسقط الصحابي وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فان مراسله حجت فانها فتشت اي فتش عنها فوجدت مسانيد اي رواه
27:37هذا والصحابي الذي اسخطه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو في الغالب سحره ابو زوجته يعني ابا هريرة رضي الله عنه قال مالك ابو حنيفة واحمد في اشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة. لان الثقة لا يرسل الحديث اي حل حيث
27:57بعدالة الراوي وما مراسل الصحابة بحجة لانهم لا يرون غالبا الا عن صحابي. والصحابة كلهم عدول اذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يسمعه منه فهو محمول على انه سمعه من صحابي اخر
28:17حكم المسند وقولنا غالب بانها قد وجد احاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافا لمن انكر ذلك. وهذا فيما علم ان الصحابي لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم واما اذا لم يعلم ذلك فقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه
28:37وسلم فهو محمول على انه سمعه منه صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة بباب الاخبار وهو قسمة الخبر باعتبار
28:57لاتصاله فالخبر باعتبار اتصاله ينقسم الى قسمين الى مرسل ومسند عند الاصوليين وهذا التقسيم مختص بخبر الاحاد. لان خبر التواتر لا يكون متواترا. حتى يكون منقولا نقلا مستفيضا في جيل عن جيل كما تقدم في حده. ومعاني المرسل
29:32يسند عند الاصوليين غير معانيها عند المحدثين. فان المصنف قال فالمسند ما اتصل واسناده عن الجويني وبينه الشارع بقوله بان يذكر في السند رواته كلهم. فالمسند عندهم يعنون به المتصل. والمتصل اصطلاحا هو ايش
30:03معنى متصل اصطلاحا تصل المتصل يا اخوان هذا ذوق المتصل النخبة هذي متصل مو من بعد النخبة ايش معنى الاقتصاد قلنا هو ما اخذه كل راوي عن من فوقه بطريق من طرق التحمل المعروف ما اخذه كل
31:02يراود عمن فوقه بطريق من طرق التحمل المعروفة. لا نقل ما رواه لان هذا كله رواه لكن لا قد لا يكون عقله بل لابد ان يكون عقله بطريق من طرق التحمل المعروفة. واما المرسل عندهم فهو ما لم يتصل اسناده
31:22فكل ما لم ينتصر اسناده كل ما لم يتصل اسناده عندهم يسمى مرسلا. فيندرج في هذا الحد على اصطلاحات المنقطع والمعضل والمعلق والمرسل فكلها تسمى عند الاصوليين مرسلا ولا بيننا كما قال بان سقط بعض رواته من السند. ثم ذكر بعض الاحكام المتعلقة
31:52الموصل فقال فان كان المرسل بمراسيل غير الصحابة كأن يقول التابعي ومن بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك المرسل حجة عند الشافعي لاحتمال ان يكون الساق مجروحا. فان كان المرسل وهو نوع من
32:12من انواع المعنى العام للمرسل من مراسيل غير الصحابة كالتابعين او غيرهم فليس بحجة عند الشافعي الا مراسيل سعيد ابن المسيب وهو من كبار التابعين. فانها حجة وعللوا ذلك بانها فتشت. ووجدت مسانيد
32:32اي رواها له الصحابي الذي اصحبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغالب صغره او زوجته يعني ابا هريرة رضي الله عنه وهذا المذهب المحكي عنه الشافعي ليس صحيحا عند محقق الشافعية كابي بكر الخطيب
32:52وابي بكر البيهقي وابن الفركاح في شرح الورقات. بل قول الشافعي في المرسل واحد يفرق بين مرسل سعيد ولا مرسل غيره. والشافعي رحمه الله تعالى يرد المرسل ما لم يقترن بهما يوجب الاخذ به. كتعدد المراسيل او وجود فتية صحابي على
33:22وفق ذلك المرسل او غير ذلك مما بسقه بكتاب الرسالة. ثم نقل المصنف رحمه الله تعالى بعض اقوال الفقهاء المرسل فقال وقال مالك وابو حنيفة واحمد في اشهر الروايتين عنه وجماعة من العلماء المرسل حجة لان الثقة لا يرسل
33:42حديث الا حيث يجزم بعدالة الراوي. والاشبه ان قوله المرسل حجة يعني في الدراية والاحكام. لا في رواية الكلام. يعني في الدراية والاحكام لا في رواية السلام. ما الفرق بينهما
34:10يؤخذ الحكم نعم يعني اخواننا في الدراية والاحكام يعني يعمل به. يعمل به. فالامام احمد مثلا قال اذا لم يكن من باب شيء اخذت بالمراسيل فهو يقدم المرسل على الرأي. فيقصد في الدراية والاحكام. اما في رواية الكلام انه
34:38ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مما يستبعد القول به ولا سيما ممن صناعته الحديث كمالك والشافعي وكمالك واحمد رحمهم الله تعالى. لانهم لا يقصدون ثبوت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلة كما قال العراقي
34:58جماهير النقاد للجهل في الاسناد. واذا كان السند مشتملا على مجهول ساقط فيبعد حينئذ من حاذق في صنعة الحديث ان يقول بثبوته وخلط بين هذين المأخذين تثبيت الرواية وحجة الدراية
35:18جعل في محل واحد وهما مقامان مختلفان. فمقام تثبيت الرواية شيء ومقام حجة الدراية شيء ربما رد الامام احمد مرسلا من جهة الرواية في نسبة ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يقبله
35:38بالعمل به ومن الغلط ما يقع من بعض المتأخرين بنسبة العزم بالتصحيح الى امام لانه عمل به لا يعني انه عمل به صحته عندهم. بل الامام احمد رحمه الله تعالى قال لا يصح بقطع السدر شيء
35:58ومع ذلك له رواية في حكم قطع السدر لا تعني انه يقول بصحة الاحاديث ولكنه لما رأى ان الباب ليس محلا للاجتهاد وان المروي في ذلك خبر وان كان ضعيفا فانه قد
36:18كما الاخذ بالحديث الضعيف على الرأي. والامام احمد يقدم الاخذ بالحديث الضعيف على الرأي. وليس المراد في الحديث الضعيف عند احمد هو الحديث الحسن كما ذكر ذلك ابو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم بل الصواب
36:38وربما اراد بالحديث الضعيف الحديث الضعيف الذي لا يكذب. فانه يعمل به اخذا من اثره تقديما على العقل. وهذا موجود في مواضع من كلامه فكلام ابي العباس ابن القيم في ليس موافقا لتصرف الامام احمد بل الصواب ان الامام احمد ربما اراد
36:58ضعيف الحسن وربما ورد به الضعيف الذي لا يثبت عنده كما نص عليه في مسألة قطع السدر وذكرها عنه ابن رجب رحمه الله تعالى بفتح الباري وغيره. والذي فصل عنه المحدثون هو القول بان المرسل حديث
37:18ضعيف كما قال الامام مسلم في مقدمة صحيحه قال والذي انتهى اليه قولنا وقولوا اهل المعرفة الحديث رد الحديث المرسل اي ان الحديث المرسل لا يثبت عند المحدثين. وباب الرواية مرده الى من
37:38المحدثين ام الاصوليين؟ الى المحدثين كما قال ابن عاصم الملتقى وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد ثم ذكر حكم مراسيل الصحابة وانها حجة انهم غالبا الا عن عن صحابيين والصحابة كلهم عدول فاذا
37:58قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نسمع منه فهو محمول على انه سمعه من صحابي اخر فله حكم المسند. فمراصد الصحابة مما لم يدركوه في خبر انس او عائشة عن اشياء كانت في مكة فانها تقبل. ثم قال وقولنا غالبا يعني انهم لا يحدثون الا عن
38:18النبي صلى الله عليه وسلم او عن صحابي قال لانها قد وجدت احاديث رواها الصحابة عن التابعين خلافة من انكر ذلك. وابن حجر جزء فيما الصحابة عن التابعين اسمه نزلة السامعين. وهذا امر قليل ثم قال وهذا فيما علم ان الصحابي لم يسمعه النبي
38:38صلى الله عليه وسلم. واما اذا لم يعلم ذلك وقال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمول على انه سمعه منه صلى الله عليه وسلم لانه هو الاصل في روايتهم
38:48نعم والعنانة مصدر عنان الحديث اي مبحث من صيغ التحمل والاداء فكان حقيقة بهذا المحقق ان يجعل هذا العنوان الذي القضاه قبل العلن. نعم. والعناية المصدر عنها الحديث درى بكلمة عنه. فقال حدثنا فلان عن
39:10فلان وتدخل على الاسانيد اي على الاحاديث المسندة. فلا يخرجها عن حكم الاسناد الى حكم الارسال. فيكون الحديث المروي بها مسندا في الظاهر الى مرسلا. واذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني. وان قرأه اي
39:30على الشيخ فيقول الراوي اخبرني ولا يقول حدثني. لانه لم يحدث. ومنهم من اجاز ذلك. وهو قول مالك وسفيان ومعظم وعليه عرف الفهد الحديث. لان نقصت الاعلام بالرواية عن الشيخ وهذا اذا اطلق. وهذا اذا اطلق
39:50وهذا نداء نعم. واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك والله تعالى لم يقيم لانه قال واما اذا قال يعني قيد نعم ونجزه الشيخ من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على نفسه. فيقول الراوي اجازني واخبرني او اخبرني اجازة. وفهم منه جواز
40:20الرواية بالاجازة وهو الصحيح والله تعالى اعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قبابة متعلقة بصيغ الاداء والتحمل لان الاخبار متوقفة عليها بين فيها جملا من مسائلها فبين حقيقة العنعنة فقال مصدر عن عن الحديث اذا رواه بكلمة عن فقال حدثنا فلان عن فلان فلا يكون هو الذي
40:50الذي رواه لانه هو يرويه عن فلان والذي قال عن هو اما ان يكون هذا الراوي الذي قال حدثنا فلان او من دونه بما لو قدر دونه احد. والصواب ان يقال ان العنعنة هي وقوع
41:10كلمة عن في باسناد الحديث باسناد الحديث العنعة اصطلاحا هي وقوع كلمة عنز باسناد الحديث. ولا يقل في الحديث ان اذا قلنا في الحديث شمل ايضا متنه وليس هو المراد. وحينئذ يكون الاسناد المعنعن اصطلاحا. هو ايش؟ الاسناد المعنعن اصطلاحا
41:43اسناد المشتمل على كلمة عن مرة او اكثر. ثم قال وتدخل على الاسانيد وفسر قوله بالاسانيد اي على الاحاديث المسندة والاولى ان يقاد تدخل على الاساليب يعني على طرق النقل طرق نقل الرواية لان الاشداد هو طريق نقل
42:13رواية وانما احتاج اليه المصنف ليفرق بين المسند والمرسل. ويبين ان عن لا تقدح فيه الاسناد الذي هو الاتصال فقال عن الاحاديث المسندة يعني المتصلة على اصطلاحهم فلا يخرجها عن حكم الاسناد الى حكم الافسال لان
42:33كلمة تحتمل اللقي وعدمه. قال فيكون الحديث المروي بهما مسندا لاتصال سنده الظاهر لا مرسلا لكن شرط شرط هذا عندهم امكان اللقاء والسلامة من التدليس فله فله شرطان احدهما امكان اللقاء بين الراويين والثاني سلامة
43:03منهما من التدليس. فمتى وجد هذا المعنى؟ عملت على على ايش؟ على الاتصال عملت عنه على الاتصال وعند المحققين لا يكتفى بالامكان بل لا بد من تحققه ولو مرة واحدة. كما
43:32عليه ابن حجر في النخبة وغلب على المتأخرين بعد قرون الرواية الاولى اطلاق عن في موضع الاجازة. اطلاق عنه في موضع الاجازة اختصارا وفي ذلك قال عبدالله بن محمد اودي
44:11في منظومته يا سيدي باسم منظومته لكن حفظت هذا البيت منها فهي لم تطبع لكن هذا البيت جيد منها يقول وللإجازة اعصاري وللاجازة بذي الاعصار ان وعن او ان الاختصار
44:39ان وعن او ان لاختصار. ينهب لغة الراوي. منها فيها كلمة الراوي لكن وهذا هذا الرجل عالم كبير لكنه من علماء افريقيا الناس لا زالوا يجهلون علمه وهو اخو عثمان بوذي صاحب
44:59الكبيرة التي اسسها وتلك الجهات من نيجيريا. والشيخ عبد الله خذي له منظومات نافعة في علوم جديدة في التفسير وعلوم القرآن. وله المحيط في النحو اربعة الاف بيت. نعم ثم يعني سبحان الله اين حالنا من حال؟ يعني هذه هذه منظومة له نظمها الالفية بن مالك
45:32وزاد عليها باربعة الاف بيت وله منظومات كبيرة في في التفسير له في التفسير عشرة الاف بيت. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة اخرى من مسائل صيغة الحمل والاداء فقال واذا قرأ الشيخ على الرواة وهم يسمعون
45:52فانه يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني اذا كان مع الانفراد واما مع الجماعة فيقول حدثنا واخبرنا ثم قال وان رأى هو اي الراوي عن الشيخ فيقول الراوي اخبرني ولا يقول حدثني. لانه لم يحدثه. فلم يتكلم الشيخ
46:12ومنهم من اجاز ذلك اي سوى بين اخبرنا وحدثنا فجعل استعمالها في كلا الجهتين. قال وهو قول مالك وسفيان يعني ابن عيينة ومعظم الحجازيين وعليه عرف اهل الحديث. اي التسوية لان القصد الاعلام في الرواية عن الشيخ
46:31وللطحاوي جزء لطيف اسمه التسوية بين حدتنا واخبرنا. قال وهذا اذا اطلق يعني بدون تقييد او اطلق يعني الراوي الوجهان. واما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك
46:51بامكان تمييزه بهذا التقييم. ثم ختم بقوله وان اجازه الشيخ من غير قراءة. اي اذن له في الرواية عنه من غير قراءة من الشيخ عليه ولا منه على الشيخ فيقول الراوي اجازني
47:11واخبرني او اخبرني اجازة فلابد من التقييد للخبر بانه مشتمل على الاجازة ولا يجوز اطلاق اخبارنا في مقام الاجازة. فلا يجوز ان يسند انسان حديثا يقول فيه اخبرنا فلان. قال
47:31فلان خلق وفلان وهو اجازة. بل هذا نوع من التدليس. كما ذكر في ترجمة ابي الاصبهاني او هو كذب وهذا شائع في اسانيد المتأخرين. فانهم يقولون اخبارنا قال اخبرنا قال
47:51اخبرنا فاذا فتشتها فاذا هي اجازات. والمحدث الحاذق ينبغي له ان يعرف المحدثين الموافقة للحق ويلقنها الاخذين عنه لان لا يتوسع الامر ويذهب العلم فاذا كنت قرأت على شيخك حديثا او كتابا فتقول اخبرنا فلان قراءة عليه. واذا كان الشيخ تحمل ذلك الكتاب او
48:20حديث بالرواية الجماعية فتقول قال اخبرنا فلان. اما ان وجد الفقيد بالاجازة فلابد ان تقول اجازة فيما ذكرت فيه الاخبار او ان تقول عنه ليعرف انها للاجازة. فمثلا اقول لكم اخبار
48:40عبدالرحمن بن عبد الحي الكتاني قراءة علي. قال اخبرنا محمد بن محمد اجازة عن محمد ابن ابي القاسم الهامري عن علي ابن عبد الرحمن ابن محمد ابن الحفاف الجزائري عن ابيه عن جده الى اخر الكلام. انتم الان تعرفون ان رواية ايش؟ سماع مجازة عن شيخه. سماعه
49:10وشيخي عن شيخه اجازة ولذلك لما ذكرت لفظ الاخبار له قلت اجازة ومن بعده فانه ايش مش قلنا عنه وعن عند المتأخرين يعني اجازة فيكون اجازة. فلا بد ان يحقق طالب العلم هذه المسائل وان يفهمها
49:32صحيحا فمتى وقعت له الرواية عن شيخه في كتاب او غيره فانه يقول وفق ما حصل له. فمثلا ذكرت لكم في قبل ان الكتاب الذي تقرأونه عليه انتم مجازون به. فحينئذ اذا اسند الانسان ما يأتي ويقول حدثنا صالح وانما يقول
49:52فلان قراءة عليه الا كتابا سمعه من لفظه. بعض المنظومات التي سمعتموها من لفظي فهذه يقول ايش حدثنا بها فلان والاكمل اذا كان شعرا ان يقول انشدناها فلان. ثم قال وفهم منه جواز الرواية
50:12الاجازة وهو الصحيح من قول اهل العلم فتجوز الرواية بالاجازة للحاجة اليها وتوقف الرواية عليها عند اكثر المتأخرين. وهي من جنس ملح العلم وليست من صلبه وانما صلب العلم الفهم هو
50:32الدراية وبهذا نأتي على مباحث الكتاب في هذا الباب. وبقيت منه بقية يكملها ان شاء الله تعالى في الدروس السابقة وقد بقي من الكتاب قليل. غدا ان شاء الله تعالى بعد المغرب والعشاء الدرس المعتاد ويوم
50:52في المسجد النبوي جمل العلم