استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 51 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:30صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الخمسون. في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة
0:50اثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وثلاث وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل مقاصد بالعلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعلي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان الى قوله فصل في صفة
1:10حجوا العمرة نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبدالرحمن رحمه الله تعالى فصل في صفة الحج والعمرة يسن لمحل بمكة او قربها الاحرام بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن
1:30من ذي الحجة ويسن المبيت بمنى. فاذا طلعت الشمس سار من منى فاقام بنيرة كفرحة. ندبا وهو جبل بعربة عليه علامات الى الزوال ثم يأتي ثم يأتي عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة. هو الجبل المشرف على عرفة الى الجبال
1:50الى ما يلي حوائط بني عامر ويجمع فيها من يجوز له الجمع بين الظهر والعصر تقديما استعدادا ويكثر فيها الدعاء وسن وقوفه عن الحاج راكبا بخلاف سائر المناسك مستقبل القبلة عند الصفرات وجبل الرحمة ولا يشرع صعوده اي جبل
2:10الرحمة اجماعا قاله الشيخ تقي الدين ويرفع يديه واقف بعرفة ندما ويكثر الدعاء مما ورد. ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة واختار فاختار الشيخ تقي الدين وغيره وحكى اجماعا من الزواحف حكي. حكي اجماعا
2:30واختاره الشيخ تقي الدين وغيره وحكي اجماعا من الزوال يوم عرفة قاله في الاقناع الى طلوع فجر يوم ثم يدفع بعد الغروب من عرفة الى مزدلفة بسكينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف اي طمأنينة ويجمع فيها
2:53مزدلفة بين العشائين تأخيرا استحبابا من يباح له الجمع ويبيت بها اي مزدلفة فاذا صلى الصبح فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام سمي به لانه من علامات الحج. فرقاه ووقف عنده وحمد الله تعالى وهلل وكبر ودعا بما ورد
3:13وقرأت اذا فاذا من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر جدا ثم يدفع قبل طلوع الشمس الى منى اذا بلغ محسرا واد بين مزدلفة بين مزدلفة ومنها اسرع رمية رمية اي قدر رمية حجر
3:33اخذ حصى الجمار سبعين حصاة اكبر من الحمص ودون البندق من حيث شاء وكره اخذه من منى ومن سائر الحرم وكره اخذه من الحسن لانه مظنة النجاسة وكره تكسيره لان لا يطير الى وجهه شيء قد يؤذيه. ولا يسن غسله اي الحصى
3:53حصاة وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة مع الكراهة فيرمي فيرمي جمرة العقبة وحدها بسبع حصيات ويشترط ويشترط الرمي فلا يجزئ الوضع ويشترط كونه واحدة بعد اخرى وجوبا فان رمى هذا دفعة واحدة لم يجزيه لم يجزه
4:13به الا عن واحدة ويؤدب نصا يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بيار ابطه ويكبر مع كل حصاة ثم ينحر ويخلق او يقصر من جميع شعره اي شعر رأسه نص عليه. لا من كل شعرة بعينها. والمرأة تقصر من شعرها قدر انمدة
4:33قدر انملة فاقل ثم قد حل له كل شيء الا النساء نقصا. ثم يفيض الى مكة فيطوف طواف الزيارة نصا نص الذي هو ركن الذي هو ركن من اركان الحج ويسمى طواف الافاضة وطواف الصدر وشروط وشروط صحته ثلاثة
4:53عشر الاسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل دون التمييز. وطهارة الخبث وتكميل السبع وجعلوا البيت عن يساره والطواف بجميعه وطوافه ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه وان لا يخرج من المسجد بل يطوف داخله
5:13وان يبتلي من الحجر الاسود ثم يسعى سعي الحج الذي هو ركن ايضا ان لم يكن سعى قبر وشروط صحة وشروط صحة استعن ثمانية النية والاسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم وتكميل
5:33السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة وقد حل له كل شيء الا حتى النساء. وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ماء زمزم لما شرب له وسن له ان يتضلع منه زاد في التبصرة ويرش على بدنه وثوبه ويدعو بما ورد
5:53عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج. ترجمه بقول به فصل في صفة الحج والعمرة. اي كيفية الاتيان بهما. فالصفة اسم لما اسمعوا الاقوال والافعال بخلاف الكيفية فانها تختص غالبا بالافعال. وذكر فيه المصنف
6:23تسعا واربعين مسألة. المسألة الاولى مذكورة في قوله يسن يسن لمحل اي غير محرم بمكة او قربها الاحرام بالحج يوم التروية من كان محلا لم يحرم بعد كمريد افراد وقران او كان متمتعا
6:53قد قضى عمرته فهو في حله فانه يسن له ان يحرم يوم التروية وذكر في المسألة الثانية تعيينه فقال وهو اليوم الثامن من ذي الحجة فيوم التروية هو ثامن ذي الحجة. سمي يوم التروية لان الناس كانوا يتزودون
7:23بالمياه فيه. فكانوا يحملون على دوابهم وفي زاودهم ماء ينتفعون به فيما يستقبلون من ايام الحج لقلة موارد الماء في مشاعر الحج. وكون ذلك سنة عند الحنابلة. يختص بغير فاقد الهدي من متمتع او قارن. فان المستحب لفاقد الهدي
8:03من قارئ او متمتع كما سلف ان يصوم الثلاثة الايام التي تكون في الحج ابتداء من ثم الثامن ثم التاسع فيستحب له ان يحرم في السابع ليكون صيامه مع فالمتمتع الذي يفقد هديه ويريد ان يصوم بدلا عنه ثلاثة ايام في الحج و
8:33سبعة اذا رجع وسبعة اذا رجع الى اهله يقدم احرامه بالحج فيحرم يوم ان يصوم السابع والثامن والتاسع فان المستحب كون صيام هذه الايام الثلاثة عند الحنابلة في التوقيت مذكور ثم قال في المسألة الثالثة ويسن المبيت بمنى فيسن له ان يبيت
9:03بها ان يبقى بها ليلا والبيات يقع غالبا على ما يقارن النوم فالاصل ان الانسان في الليل يكون نائما ولا يشترط ذلك فلو لم ينم تحقق المقصود من كونه قد بات تلك الليلة بمنى ثم قال في المسألة الرابعة فاذا طلعت
9:33الشمس سار من منى اي طلعت شمس التاسع سار من منى قام بنمرة وهي في وزنها كفرحة ندبا اي يندب له كون مسيره مع طلوع الشمس الى نمرة ثم قال وهو جبل بعرفة عليه علامات الحرم اي العلامات
10:03المراسيم التي تبين حدود الحرم لان عرفة حل وليست حرما يعرف ذلك بكون تلك المراسيم التي تحدد حدود الحرم مجعولة عليه وهو موضع معروف وفيه مسجد كبير هو مسجد نمرة. ثم قال في تتيمتها الى الزوال
10:33ان يبقى في نمرة الى زوال الشمس. ثم قال في المسألة الخامسة ثم يأتي عرفة. وكل موقف وقوله وكلها موقف اعلام بان المقصود من المجيء اليها هو الوقوف بها فاستغنى عن التصريح به فلم يقل ثم يأتي عرفة ويقف بها وكلها موقف
11:03اختصارا نبه الى المراد من دخولها بقوله وكلها موقف فيقف فيها الحاج وكلها موقف الا ما عضلة وبين عرنة بقوله وهو الجبل المشرف على عرفة الى الجبال المقابلة له الى ما يلي حوائط بني عامر اي بساتين بني عامر وقد زالت هذه البساتين
11:33قوله بطن اشارة الى انه واد. لان البطون في الارض هي الوديان فهي منخفضة وهو موضع معروف معين في عرفة. ثم قال في المسائل الثالثة ويجمع فيها اي يجمع في عرفة من يجوز له الجمع وهو المسافر سفر قصر فالجمع عند
12:03الحنابلة لا يتعلق بالنسك. وانما يتعلق بسبب هو السفر في هذا الموضع. فاذا كان سفره سفر قصر فانه يجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت اولاهما اذان واقامتين استحبابا فيؤذن للظهر ويصليها ثم يؤذن للعصر ويصليها
12:33ثم قال في المسألة السابعة ويكثر فيها الدعاء اي يكثر من الدعاء حال وقوفه في عرفة ثم قال في المسألة الثامنة والسنة وقوفه اي الحاج راكبا على مركبه من دابة او سيارة بخلاف سائر المناسك فان الافضل ان لا
13:03فيكون راكبا فيها ثم قال في المسألة التاسعة مستقبل القبلة اي حال كونه في وقوفه مستقبل القبلة عند الصخرات وجبل الرحمة. وهو جبل نسميه العرب بجبل هلال زنة هلال الا انهم يبدلون الهاء همزة
13:33مكسورة وتسميته بجبل الرحمة تسمية متأخرة. ثم قال في المسألة العاشرة ولا يشرع صعوده اي جبل الرحمة اجماعا قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية فلا يستحب فضلا ان يكون واجبا صعود جبل بلال المسمى في عرف الناس اليوم بجبل الرحمة. ثم قالت المسألة
14:03عشرة ويرفع يديه واقف بعرفة ندبا. فاذا وقف بعرفة رفع يديه في دعائه ثم قال في المسألة الثانية عشرة ويكثر الدعاء مما ورد. عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
14:33وهو عند الترمذي وغيره باسناد ضعيف. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ووقت الوقوف بعرفة ووقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر يوم عرفة. فاذا طلع وهو يوم التاسع كان وقتا للوقوف بها. واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الحنابلة
15:03وغيره وحكي اجماعا من الزوال يوم عرفة لا من فجره. قاله في الاقناع للحجاوي الى طلوع فجر يوم النحر وهو يوم العاشر. فوقت الوقوف بعرفة فتاة في المذهب من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر فيكون الليل
15:33النهار الذي قبله بخلاف ما تعرفه العرب في لسانها. فان الليلة يتبعها اليوم فهذه الليلة هي ليلة السبت. وتكون تابعا ويكون النهار غدا تابعا لها. اما في يوم عرفة فان ليلة يوم النحر تكون تابعة في احكامها ليوم عرفة فيمتد الوقوف
16:03عند الحنابلة الى وقت صلاة الى طلوع فجر يوم النحر. ثم قال في المسألة الرابعة عشرا ثم يدفع اي الحاج بعد الغروب من عرفة يوم التاسع الى مزدلفة. بسكينة بفتح السين وكسرها مع تخفيف الكاف اي طمأنينة وتؤدة
16:33يصلح في ويسرع في الفجوة. فاذا وجد فجوة اي متسعا اسرع فيه ثم قال في المسائل الخامسة عشرة ويجمع فيها اي مزدلفة بين العشائين المغرب والعشاء تأخيرا سمي بالعشائين تغليبا للوقت الاخير منهما. كما ان الظهر والعصر
17:03بالظهرين تقديما اسم الاول منهما. فيجمع استحبابا بين المغرب والعشاء تأخيرا في وقت الثانية من يباح له الجمع وهو المسافر سفر قصر فان كان مسافرا غير سفر قصده كمن يكون قريبا من مكة او هو من مكة فانه لا يباح له الجمع عند الحنابلة
17:33ثم قال في المسائل السادسة عشرة ويبيت بها اي يبيت بمزدلفة حتى يصبح اي حتى يطلع الفجر. ثم قال في المسألة السابعة عشرة فاذا صلى الصبح بمزدلفة اتى المشعر الحرام وهو جبل صغير
18:03اقيم عليه مسجد هو المسجد المعروف اليوم. فالجبل الذي عند المسجد هو المسمى بالمشعل الحرام لمن خص ذلك الموضع باسم المشعر الحرام. وتقدم ان الراجح ان المشعر الحرام حكم لكل مزدلفة ثم قال في تتمة المسألة فرقاه اي رقى ذلك الجبل
18:33وقف عنده اي ان لم يمكنه رقيه. فان امكنه ان يرقاه فانه يرقاه وان لم يمكنوا ذلك يقف عندهم. هذا معنى العطف بالواو في قوله ووقف عنده مع تقديري وان لم يمكنه وقف عنده. وفي عبارة بعض الاصحاب وهي اتقن فرقاه
19:03او وقف عندهم اي يرقى ذلك الجبل او يقف عنده دون رقي فهو مخير بينهما ثم قالت المسألة الثامنة عشرة وحمد الله تعالى بقوله الحمد لله وهلل بقوله لا اله الا الله فكبر بقوله
19:23الله اكبر ودعا بما ورد وقرأ فاذا افظتم من عرفات الايتين ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ويدعو اي حال وقوفه عند المسح عن الاعرام حتى يسفر جدا اي حتى يتبين نور
19:43جدا فان الاسفار اسم لنور النهار قبل طلوع الشمس. ثم قالت المسألة العشرين ثم يدفع قبل طلوع الشمس من يوم العاشر الى منى فيتوجه من اذا منى قبل طلوع الشمس ثم قال في المسألة الحادية والعشرين فاذا بلغ محسرا وادم
20:13بين مزدلفة ومنى اسرع رمية اي قدر رمية حجر. اي مبلغ المسافة التي تبلغها رمية القوي المتوسط القوة اذا رمى حجرا فان رماة الاحجار تختلف اماد ما تصل اليه رمياتهم بحسب قواهم. والمقصود المعتدل المتوسط فبقدر رمية حجر
20:43في تقدير مسافتها يسرع ثم قال في المسألة الثانية والعشرين واخذ حصى الجمار سبعين حصاة اي من طريقه. قبل ان يصل الى منى. وان اخذها من مزدلفة فلا بأس به في المذهب ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين واصفا قدر كل حصاة
21:13اكبر من الحمية ودون البندق وهي حبوب معروفة فهو بقدر حصى الخلف الذي يرمى الاصابع فهو حسن صغير لكنه غير متناه في الصغر. بل بقدر ما يرمى الاصبع عند ارادة الخذف به. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين من حيث شاء
21:43اي من حيث شاء في طريقه عند توجهه من مزدلفة الى منى ثم قال في المسألة الخامسة والعشرين وكره اخذه من منى ومن سائر الحرم. فيكره له ان يؤخر اخذ الحصى حتى يصل الى
22:03منى وكذا يكره ان يأخذه من سائر الحرم كأن يحمله معه من مكة المكرمة. ثم قال في السادسة والعشرين وكره اخذه من الحش. وهو موضع قضاء الحاجة لانه مظنة النجاسة. واصل الحس البستان. ثم صار
22:33العرب تقصد المواضع التي تجتمع فيها الاشجار للاستتار بها عند قضاء الحاجة. فما كان لقضاء الحاجة كره اخذ الجمال منه لانه مظنة النجاسة. ثم قال في المساجد السابعة وكره تفسيره اي تكسير الحصى لئلا يطير الى وجهه شيء يؤذيه. فيأخذه
23:03وقتا ولا يكثره. ثم قال في المسائل الثامنة والعشرين ولا يسن غسله اي الحصى ثم قال في مسألة التاسعة والعشرين وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة. فلو اخذ بها نجاسة ليرمي بها كان اخذه لها مكروها وتجزئه
23:33في رميه ثم قالت المسالة الثلاثين سيرمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وحدها بسبع حصيات بعد طلوع الشمس ندبا. فلو وصل قبل طلوع الشمس انتظر حتى تطلع الشمس ثم يرمي ويجزئ في المذهب
24:03رميها بعد نصف الليل من ليلة النحر الضعفة واصحاب الحوائج من الرعاة والسقاة. وان كان غير ضعيف ولا محتاج. فالمذهب انه ان رمى بعد نصف الليل قبل طلوع الشمس فعليه دم. ثم قال في المسألة الحادية والثلاثين
24:33ويشترط الرمي وهو الالقاء بشدة فلا يجزئ الوضع اي في المرمى فلو انه اخذ هذه الحجارة ووضعها وضعا ولم يرمها ملقيا لها بشدة فانه لا يجزئه ذلك. والمرمى اسم لمستقر الجمال التي
25:03يرمى بها وكانت بقعة من الارض معروفة. ثم جعل نصب عليها يعلمها اي حجارة بيضاء تبينها. ثم بنيت بعد ذلك الاحواض التي بقاياها اليوم. والا فاصل مواضع الرمي كانت ارضا متميزة بينة عند
25:33العرب ورثتها من ابيها ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ولما خشي الجهل بها وضعت اعلام من نصب بيضاء فيها ثم جعلت هذه الاحواض لتميزها ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ويشترط كونه اي الرمي واحدة بعد اخرى وجوبا
26:03يرميها جمرة جمرة. ولا يجزئه رمي اثنتين اثنتين. ولو رمى اثنتين اثنتين او ثلاث ثلاث فان لا تحسب الا واحدة. ثم قال في المسألة الثالثة والثلاثين فان رماها اي تلك الجمار دفعة واحدة
26:23لم يجزئه الا عن واحدة فلو رمى السبع جميعا مرة واحدة فهي تعدل واحدة فقط ويؤدب اي يؤدبه ولي الامر على فعله نصا عن الامام احمد رحمه الله ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين يرفع يمناه مع كل حصاة حتى يرى بياض ابطه
26:53يبالغ في ذلك لتحصيل الالقاء بشدة فانه اذا رفعها رفعا خفيفا كان الالقاء خفيفا واذا رفعها حتى يرى بياض ابطه كان رمي الجمار القاء شديدا المراد من الرمي. وذكر اليمنى باعتبار انها الة الرمي عند اكثر الناس
27:23فلو كان لا يقدر على ذلك الا بيسراه رمى بها ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين ويكبر اي قائلا الله اكبر مع كل حصاة. ثم قال في المسائل الثالثة والثلاثين ثم ينحر. هديه
27:43ويحلق او يقصر ويحلق او يقصر من جميع شعره. اي شعره اي شعر رأسه نص عليه. فاذا فرغ من الرمي لجمرة العقبة يوم العاشر نحر هديه ثم حلق او قصر من جميع شعره اي قاصدا تعميم شعره بالحلق
28:13او التقصير ثم قال في المسألة السابعة والثلاثين لا من كل شعرة بعينها. فلا يلزمه ان يتعمد تتبع كل شعرة يحلقها او يقصرها فلو ترك شعرا لم يحلق او لم يقصر بفعل الحالق او المقصر وهو المزين عندهم اجزأه ذلك لان
28:43هو ارادة تعميم جميع شعره فلا يضر صوت شيء يسير منه ثم قال في المسألة الثامنة والثلاثين والمرأة تقصر من شعرها فلا تحلق ابدا. وانما يكون فرضها التقصير وحده قدر انملة فاقل. اي قدر رأس الاصبع
29:13فاقل من ذلك فتجمع شعرها ان لم يكن مظفرا الى جنبتيه فتجمع هذه الجهة اليمنى ثم تقصر منها قدر انملة ثم تجمع الجهة اليسرى ثم تقصر منها قدر انملة فاذا كان شعرها ظفائرا اي جدائل مرسلة فانها تأخذ من كل ظفيرة منها قدرا
29:43كنملة ثم قال في المسألة التاسعة والثلاثين ثم قد حل له كل شيء اي مما حرم عليه بسبب الاحرام الا النساء فيبقى نسيان النساء محظورا نصا عن الامام احمد وهذا التحلل هو التحلل الاول
30:13ثم قال في المسألة الاربعين ثم يفيض الى مكة اي يخرج اليها فيطوف طواف الزيارة نصا عن الامام احمد الذي هو ركن من اركان الحج كما سيأتي ثم قال في المسألة الحادية والاربعين ويسمى طواف ويسمى طواف الافاضة وطواف الصدر. اي
30:43اما طواف الزيارة ايضا طواف الافاضة وطواف الصدر. وسمي ذلك طواف الصدر بانه يصدر اليه الحال من من واول وقته في المذهب من نصف ليل يوم النحر لمن كان قد وقف بعرفة فكما ان الرمي يبتدأ من نصف الليل
31:13بعث واصحاب الحوائج فكذلك الطواف يبتدأ حينئذ. فلو اراد ان لا يرمي تقديم الطواف لم يكن له ان يطوف قبل نصف الليل ثم قال في المسألة الثانية والاربعين صحته اي صحة الطواف ثلاثة عشر الاسلام والعقل والنية وستر العورة وطهارة الحدث لا لطفل
31:43دون التمييز فلا تشترط له. وطهارة الخبث اي النجاسة وتكميل السبع اي السبعة الاشواط. وجعل البيت عن يساره والطواف بجميعه اي بجميع البيت. فلو طاف بالبيت الا يسيرا منه لم يكن طائفا
32:13وطوافه ماشيا مع القدرة وان يوالي بينه اي ان يتابع بين تلك الاسواق والا يخرج من المسجد بل يطوف داخله ويكون طوافه في الحد المقدر كونه المسجد الحرام. وان يبتدأ من
32:33الاسود فيكون مبتدأ طوافه هو الحجر الاسود. كما انه منتهاه لان من شرط الطواف ان يطوفوا بجميع البيت ولا يتأتى ذلك الا بان يرجع الى حذاء الحجر الاسود فينهي عنده شوطه. ثم قال في مسألة الثالثة والاربعين ثم يسعى الحاج سعي الحج الذي هو ركن
33:03ان لم يكن سعى قبل في حق المفرد والقارن. فان له هما ان يقدما سعيهما للحج بعد طواف القدوم اذا قصد البيت فطاف للقدوم ثم سعي فبعد ذلك سعي الحج ثم قال في المسألة الرابعة والاربعين وشروط صحة السعي ثمانية النية والاسلام والعقل
33:33وكان حقيقة بالمصنف ان يلزم جادة واحدة عند عد الشروط فان هذا اجمع للفكر واكمل في الذكر فانه في شروط الطواف قال الاسلام والعقل والنية وفي شروط السعي قال النية والاسلام والعقل والجادة ان تكون العبارة في الثاني فالعبارة في الاول. فيكون ترتيبها الاسلام والعقل
34:03والنية ثم الموالاة وهي المتابعة بينها والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنون كطواف القدوم فلا يكون سعي بلا طواف وتكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمرأة واستيعابهما بينهما يكون البداءة من اولهما والانتهاء والانتهاء الى
34:33ثانيهما ويكفيه مجرد الوصول اليه. ولا يلزمه ان يرقى ولا ان يدور حول الاعمدة الموجودة فلذا وصل الحد الذي جعل للصفا كفاه ولو وصل للحج الذي فعل المروة كفاه ثم قال في المسألة الخامسة والاربعين وقد حل له كل شيء حتى النساء وهذا هو التحلل
35:03الاكبر فاذا استكمل الرمي والحلق والطواف والسعي فانه قد فرغ مما يلزمه حصول التحلل الثاني ثم قال في المسألة الثالثة والاربعين ان للحاج وغيره ان يشرب من ماء زمزم لما احب اي لاي
35:33امر اراده في حديث ماء زمزم لما شرب له. اخرجه ابن ماجة. وغيره ولا تخلط طرقه من ضعف ثم قالت في المسألة السابعة والاربعين والسنة له ان يتضلع منه اي ان يرتوي
35:53منه حتى يبلغ ارتواؤه بروز اضلاعه لكثرة ما شرب من الماء ثم قال في المسألة الثامنة اربعين زاد في التبصرة من كتب الحنابلة ويرش على بدنه وثوبه مما ماء زمزم ثم قال في المسألة التاسعة والاربعين ويدعو بما ورد اي مما يخص هذا
36:23المحل كقوله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا الى اخره مالك رواه الحنابلة في كتبهم ولم يثبت تعيين شيء مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع
36:43فيدعو بما شاء نعم. قال رحمه الله تعالى فصل ثم يرجع من اسار الى مكة بعد طوافه وسعيه يرجع احسن الله اليكم في المتن في الاعلى يرجع في الشرح يرجع. ثم يرجع ثم يرجع من افاض الى مكة بعد طواف
37:03وسعيه فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بها ثلاث ليال ويرمي الجمرة ويرمي الجمرات الثلاث بها ايام التشريق كل جمرة بسبع حصيات ولا يجزئ رمي غير سقاة ورعاة الا نهارا بعد الزوال. فان رمى ليلا او رمى قبل الزوال لم يجزئ
37:23وسن رميه قبل صلاة الظهر وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل كل من اراد الخروج من مكة من مكة ثم يعقل من مكة ثم يقف في الملتزم بين الركن والباب ملصقا به به جميعه داعيا بما ورد وتدعو وتدعو الحائض والنفساء
37:43باب المسجد الحرام وسن دخوله البيت اي الكعبة بلا خف ولا نعل ولا سلاح نصا فيكبر في نواحيه ويصلي في ركعتين ويدعو والنظر اليه عبادة نصا وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا. وتستحب زيارة
38:03قدري صاحبيه رضي الله عنهما وعن سائر اصحابه صلى الله عليه وسلم فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه مستقبلا له وظهره الى القبلة فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد على ذلك
38:23وان زاد فحسن ولا يرفع صوته ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو ويدعو لنفسه ولغيره بما احب الطواف بها اي بالحجرة النبوية فليحرم بغير البيت العتيق اتفاقا قاله الشيخ تقي الدين وصفة العمرة ان يحرم بها من
38:43ام بالحرم المكي وغيره من ادنى اي اقرب الحل الى مكة. والافضل من التنعيم ويحرم غيره اي غير غير من بالحرم من دويرة اهله ان كان دويرة اهله دون ميقات. والا بان لم تكن دون ميقات بل كانت ابعد عنه او به فيجب
39:03ان يحرم منه ولا بأس بها اي بالعمرة اي العمرة في السنة مرارا ويكره الاكثار منها. والموالاة بينها نصا قال في الفروع باتفاق السلف وهي اي العمرة في غير اشهر الحج افضل نصا. وهي في رمضان افضل يستحب تكرارها
39:23بانها تعدل حجة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر. من الفصول المتعلقة باحكام الحج وذكر فيه ثلاثا وثلاثين مسألة فقال في المسألة الاولى لا ثم يرجع اي الحاج وهو من افاض الى مكة بعد طوافه وسعيه الى منى
39:53فاذا فرغ من ما اراد مكة لاجله من طواف وسعي فانه يرجع الى منى فيصلي ظهر يوم النحر بمنى. ثم قال في المسألة الثانية ويبيت بها اي بمنى ثلاثة ليال وجوبا. ثم قال في المسألة الثالثة
40:23رمي الجمرات الثلاث بها ايام التشريق وهي الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر سميت في ايام التشريق لان العرب كانت اذا قربت هديها في تلك الايام شرعته للشمس تشريقا له فجعلته في موضع اشراق الشمس
40:53يستعان بذلك على حفظه وتطويل امد الانتفاع منه. ثم يكون رمي هذه الجمرات الثلاث في ابتداء بالصغرى في الوسطى فالكبرى. وقال في المسألة الرابعة كل جمرة من الجمرات الثلاث في سبع حصيات على النعت المتقدم ثم قال في المساجد الخامسة ولا يجزئ
41:23هم يغير سقاة ولا رعاة الا نهارا بعد الزوال. فمن لم يكن من اصحاب الحوائج من السقاة وهم الذين على ثقل الحجاج او من الرعاة وهم الذين يقومون على حفظ دوابهم التي يستعينون بها على سفرهم فان
41:43ان لم يكن من هؤلاء لا يجزئه الا رميه نهارا بعد الزوال بخلافهم هم. فانه يجوز لهم رميهم من الليل. ثم قال في المسألة الثالثة فان رمى اي غير سقاة ورعاة
42:03او رمى قبل الزوال لم يجزئه ذلك الرمي. ثم قال في المسألة السابعة وسنة رميه قبل صلاة الظهر فاذا زالت الشمس رمى ثم صلى الظهر ثم قالت في المساجد وطواف الوداع واجب يفعله وجوبا كل من اراد الخروج من مكة من اهل
42:33نسك ثم قال في المسألة التاسعة ثم يقف اي الناسك في الملتزم وموضعه بين الركن والباب. وتقديره عند الحنابلة. اربعة اذرع فالمسافة التي بين باب الكعبة و الركن تسمى ملتزما سميت بذلك لان الخلق يلتزمونها بالافظاء اليها
43:13ايديهم وصدورهم وهذا معنى قوله ملصقا به جميعهم اي جميع بدنه بيديه وصدره ثم قال في العاشرة داعيا لما ورد كقول اللهم هذا بيتك وانا عبدك وابن عبدك وابن وابن امتك الى اخر ما ذكره الحنابلة ولم يثبت فيه شيء مرفوع فيدعو
43:43بما شاء ثم قال في المسألة الحادية عشرة وتدعو الحائض والنفساء على باب المسجد الحرام لانها لا تدخل الحرم ويسقط عنها طواف الوداع فتدعو عند باب الحرم ثم قال في المسألة الثانية عشرة وسن دخوله البيت اي الكعبة فان امكنه
44:13دخله ندبا بلا خف ولا نعل ولا سلاح نصا عن الامام احمد. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فيكبر في نواحيه اي في زواياه واركانه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ويصلي
44:33فيه اي في البيت ركعتين. ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ويدعو اي بعد فراغه من ركعتين ثم قال في المسألة السادسة السادسة عشرة والنظر اليه اي الى الكعبة عبادة
44:53نصا عن الامام احمد رحمه الله تعالى سواء في نسك او في غير نسك فهو من المواضع التي عدها الفقهاء مما يكون النظر اليها عبادة. ثم قال في المسألة السابعة عشرة وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا
45:23وشرفا لمن وصل المدينة بعد فراغه من الحج. فان العادة جارية عنا قاصد حج بيت الله الحرام اذا فرغ من نسكه توجه الى المدينة مريدا المسجد النبوي فاذا وصل المسجد النبوي للصلاة فيه استحب له ان يزول
45:53قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وتستحب زيارة قبري صاحبيه ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وعن سائر اصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة
46:13مبينا كيفية الزيارة فيأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه فيسلم عليه مستقبلا له وظهره الى القبلة فيقول السلام عليك يا رسول الله كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد
46:33على ذلك وان زاد فحسن كأن يقول يا رسول الله وسيد المرسلين وامام المتقين وان قالوا رحمة الله وبركاته كان ذلك حسنا. ثم قال في المسألة العشرين ولا يرفع يعني بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم فترك رفع غيره بالصوت او لا فلا يرفع صوته
47:03وفي المسجد النبوي لا بسلام ولا بغيره تأدبا مع جناب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال المسألة الحادية والعشرين ثم يستقبل القبلة. ويجعل الحجرة عن يساره وذكر الحجرة لانها موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويدعو لنفسه ولغيره بما
47:33فلا يستقبل القبر وانما يستقبل القبلة ويجعل الحجرة النبوية عن يساره ثم قال في المسألة الثانية والعشرين ويحرم الطواف بها اي بالحجرة النبوية بل يحرم بغير البيت العتيق ذا قنقله الشيخ تقي الدين فلا يطاف بالحجرة النبوية ولا بقبور الاولياء والصالحين ولا
48:03بغيرها الطواف عبادة تختص بالبيت العتيق. ثم قال في مسألة الرابعة والعشرين وصفة العمرة ان يحرم بها من بالحرم من مكي وغيره من ادنى اي اقرب الحل الى مكة فيحرم المكي من كان قريبا من الحل وهو من دون مسافة
48:33قص يحرم بها من الحل. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين والافضل من التنعيم اي افضل الحل هو ان يكون احرامه بالعمرة من التنعيم. ثم الجعرانة ثم الحديبية ثم ما بعد. فافضل الحل
49:03اكرامي منه لمريد العمرة ممن كان بمكة له مراتب اولها يحرم من التنعيم وهذا هو الافضل وفيه مسجد معروف باسم مسجد عائشة وثانيها ان يحرم به بها من الجعرانة. وثالثها ان يحلم بها من الحديبية
49:33ان يحرم بها مما بعد من الحل. كعرفة وغيرها. ثم قالت المسألة الخمس والعشرين ويحرم غيره اي غير من بالحرم من دويرة اهله اي من محل سكناهم المقصود بها الموضع الذي اتخذوه محلا معيشتهم. وقال في المسائل الثالثة والعشرين مبينا شرطا
50:03ذلك ان كان دويرة اهله دون ميقات. فيحرم من سكن اهله ان كانت هذه المحلة التي اتخذوها دارا للسكن دون الميقات. فليست وراء المواقيت بل هي قريبة من حدود الحرم
50:23واقعة بين الميقات والحرم فيحرم منها. ثم قال في المسألة السابعة والعشرين الا بان لم تكن دون الميقات بل كانت ابعد منه او به فيجب ان يحرم منه اي فان كانت دويرة اهله
50:43رأى الميقات او في الميقات فانه يحرم حينئذ من الميقات. فالمحرم موضعه له ثلاثة احوال الاولى ان هنا مكيا في الحرم. ان يكون مكيا في الحرم والحالة الثانية ان يكون وراء حدود الحرم ودون
51:23مواقيت والحال الثالثة ان يكون في المواقيت او ورائها. ان يكون في المواقيت او ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين ولا بأس بها اي العمرة في السنة مرارا فله ان يعتمر اكثر من مرة في السنة ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويكره الاكثار منها ان يكره له ان يفطر
51:58من العمرة ثم قال في المساجد الثلاثين والموالاة بينها نصا اي يكره له ان يوالي بينها وذلك بان يتابع بين العمرتين فاذا فرغ من عمرته التي ارادها شرع في عمرة ثانية
52:18قال في الفروع لابن مفلح باتفاق السلف. ثم قالت حديث والثلاثين وهي اي العمرة في غير اشهر الحج افضل نصا فايقاعها في غير اشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذي الحجة افضل نصا عن الامام احمد ثم قال في
52:38السادس والثلاثين وهي في رمضان افضل اي كونها في رمضان افضل من غيره ثم قال في مسألته الثلاثة والثلاثين يستحب تكرارها فيه اي في رمضان لانها تعدل حجة بلا موالاة
52:58ان الموالاة بين العمرتين مكروهة عند الحنابلة كما سلف. فاستحباب تكرارها بلا موالاة فيأتي بالعمرة ثم يخرج مرة ثانية الى بلده ثم يأتي بعمرة من ثانية في في رمضان وان كان من اهل مكة قطع بين العمرتين بما يكون فاصلا عرفا
53:28فاذا اعتمر مثلا في اول النهار واراد ان يأتي بعمرة ثانية فانه يكره له ان يأتي بها بعد الاولى ولو بعد ولو في رمضان. فاذا جعلها في الليل لم يكره ذلك لاستحباب تكرارها في رمضان
53:48وعدم وقوع الموالاة لطول الفصل بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل اركان الحج اربعة الاول احرام وهو نية النسك والثاني وقوف بعرفة والثالث طواف زيارة والرابع سعي بين الصفا والمروة
54:08الحج سبعة احدها الاحرام من الميقات. والثاني وقوف وقوف من وقف بعرفة نهارا الى الغروب. والثالث مزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها اي مزدلفة اي حصل فيها قبله اي قبل نصف الليل. والراجع المبيت بمنى ليالي
54:28اليا التشريق والخامس الرمي للجمار حال كونه مرتبا. والسادس الحلق او التقصير. والسابع طواف الوداع واركان العمرة ثلاثة الاول احرام بها والثاني طواف والثالث سعي. وواجبها اي العمرة شيئان الاحرام بها من
54:48الميقات والحلق او التقصير والمسنون من افعال الحج واقواله كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والاصطباع ونحو ذلك التلبية والدعاء وغيرهما. فمن ترك ركنا من الاركان المتقدمة كطواف ونحوه لم يتم حجه الا به. ومن ترك واجبا للحج
55:08او عمرة ولو سهوا فعليه ذنب وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. ومن فاته والفوت مصدر كالفوات وهو سبق لا يدرك الوقوف بعرفة بان طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة بوقته ولو لعذر فاته الحج. ذلك العام وانقلب
55:28احرامه عمرة ان لم يختر البقاء على احرامه ليحج من قابل. وتحلل بعمرة ولا تجزئ عن عمرة الاسلام نقصا. فيطوف ويسعى او يقصر سواء كان قارنا او غيره او غيره وهدي وهدي عطف على تحلل اي ذبح ذبح هديا ان لم يكن
55:48ان لم يكن اشترط اولا ان محلي حيث حبستني وقضى حجه وجوبا من العام القادم ومن منع البيت اي الدخول للحرم للبلد او الطريق فلم يمكنوا بوجه ولو بعيد ولو بعيدا ولو بعد الوقوف او كان المنع في احرام عمرة ذبح
56:08ذبح هديا بنية التحلل وجوبا فان لم يجد الهدي صام عشرة ايام في النية اي بنية التحلل وحل نصا ولا اطعام فيه ومن صد عن عرفة في حج تحلل بعمرة ولا دم عليه
56:26تعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المشتملة على احكام الحج جعله اخرها نظم فيه شتات ما تفرق من اركان الحج وواجباته وسننه. ثم ختمه بما يتعلق لاحكام الفوات والاحصار واورد فيه تسع عشرة مسألة. المسألة الاولى ذكر فيها
57:00اركان الحج وانها اربعة الاول احرام وهو نية النسك اي نية الدخول في النسك الثاني وقوف بعرفة والثالث طواف زيارة وهو المسمى طواف الافاضة والصدر والحج. والرابع سعي بين الصفا والمروة ثم ذكر في المسألة الثانية واجبات الحج انها سبعة احدها الاحرام من الميقات
57:30والثاني وقوف من وقف بعرفة نهارا الى الغروب. والثالث المبيت بمزدلفة الى بعد نصف الليل ان وافاها اي وافى مزدلفة وفسر الموافاة بقوله اي حصل فيها ومعنى اي حصل فيها ان وجد بها حينئذ قبله اي قبل نصف الليل فاذا كان في مزدلفة قبل نصف الليل
58:00فان من واجباته ان يبيت بها. والرابع المبيت بمنى ليالي التشريق على غير ورعاة لان السقاة والرعاة يرخص لهم في ترك المبيت والخامس الرمي للجمار حال انهي مرتبا بالبدائة بالصغرى فالوسطى فالكبرى والثالثة الحلق او التقصير
58:30سابع طواف الوداع ثم ذكر اركان العمرة في المسألة الثالثة فقال واركان العمرة ثلاثة الاول احرام بها والثاني واف وثالث سعي ثم قال في المسألة الرابعة وواجبها اي واجبات العمرة شيئان الاحرام بها من الميقات والحلق او التقصير
58:50ثم قال في المسألة الخامسة والمسنون من افعال الحج واقواله وهو ما سوى الاركان والواجبات كالمبيت من منى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل والطباع ونحو ذلك في التلبية والدعاء وغيرهما
59:10ثم ذكر في المسألة السادسة حكم من ترك شيئا من ذلك فقال فمن ترك ركنا من الاركان المتقدمة في حج او عمرة كطواف ونحوه لم يتم حجه ولا عمرته الا به. وان كان المتروك من الاركان هو الاحرام
59:30ان نسكه لم ينعقد بخلاف غيره فمن لم يحرم لعمرة او حج فان نسكه لم ينعقد اصلا. اما فمن احرم فانعقد نسكه فانعقد نسكه ثم ترك شيء من الاركان فانه لم يتم لم يتم نسكه من حج او عمرة الا به
59:50ثم قال في المسألة السابعة ومن ترك واجبا بحج او عمرة ولو سهوا فعليه دم ان وجده. فان عدم الدماء صام كصيام فاقد الهدي من قارن ومتمتع ثلاثة ايام في الحج و سبعة اذا رجع
1:00:10وحجه وعمرته صحيحة ثم قال في المساجد الثامنة ومن ترك مسنونا من مسنونات الحج او العمرة فلا شيء ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مسألة التاسعة حكم من فاته الوقوف بعرفة فقالوا
1:00:29من فاته وبين معنى الفوز وانه مصدر كالفوات وهو سبق لا يدرك فهو اخص من السبق لان من استبقي ما يمكن استدراكه وهذا لا يمكن استدراكه فقال الوقوف بعرفة بان طلع عليه فجر يوم النحر
1:00:49ولم يقف بعرفة في وقته ولو لعذر منعه من ذلك فاته الحج ذلك العام فمن فاته وقوف عرفة من نهار او لين فقد فاته الحج. ثم قال في المسألة العاشرة وانقلب احرامه الذي اراده للحج عمرة. ان لم يغفل البقاء
1:01:09على احرامه ليحج من قابلين. فاذا اراد ان يبقى محرما حتى يأتي وقت الحج في السنة القابلة جاز له ذلك ثم قال في مسألة الحادية عشرة وتحلل اي من احرامه بعمرة يؤديها. ثم قال في المسألة الثانية عشرة
1:01:29ولا تجزئوا اي تلك العمرة عن عمرة الاسلام نصا عن الامام احمد فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر ولم تجزئ تلك العمرة عن عمرة الاسلام لانها ليست مقصودة لذاتها وانما اريدت للتحلل
1:01:49ثم قال في المسألة الثالثة عشر سواء كان قارنا او غيره. فان كان من فاتته من فاته الوقوف بعرفة متمتعا او قارنا او فدى فحكمه واحد ثم قال في المسألة الرابعة عشرة وهدي عطف على
1:02:09تحلل اي تحلل بعمرة وهدي اي ذبح هديا فان عدمه صام عشرة ايام ان لم يكن الشرط عند اول احرامه كما سبق اولا ان محلي اي موضع ومكاني حيث بثني فان كان اشترط تحلل لسابق اشتراطه دون شيء عليه ثم قال في المسألة الخامسة عشرة وقضى
1:02:39حجه وجوبا من العام القادم فيتحلل بعمرة ثم يأتي بحجة في السند القادمة. ثم قال في المسألة السادسة عشرة ومن منع البيت وهذا حكم المحصر. والاحصار هو المنع من البيت او من الحرم. فمن منع البيت
1:02:59اي الدخول الى الحرم بالبلد او الطريق فلم يمكنه بوجه ولو بعيدا ولو بعد الوقوف او كان المنع في احرام عمرة ذبح هديا بنية التحلل وجوبا فيتحلل من نسكه اذا منع من اكماله او منع من الدخول فيه سواء دخل
1:03:19حرم او منع من عرفة فانه يتحلل يذبح هديا بنية التحلل. ثم قال في المسألة السابعة عشرة فان لم يجد الهدي صام عشرة ايام بالنية اي بنية التحلل وحل نصا عن الامام احمد فلا يحل حتى يذبح هديا او
1:03:39يصوم عشرة ايام ثم قالت المسألة الثامنة عشرة ولا اطعام فيه اي لا يكفر كفارة بالاطعام فيه. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة ومن صد عن عرفة في حج تحلل لعمرة ولا دما عليه فمن منع من
1:03:59عرفة في حال الحج فانه يتحلل بعمرة ولا دم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان الهدي والاضحية والعقيقة الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها لانه يهدى الى الله تعالى والاضحية ما يذبح من ابل وبقر وغنم
1:04:19اهلية ايام النحر بسبب العيد تقربا تقربا الى الله تعالى. وهي اي الاضحية سنة مؤكدة وتجيوب للنذر ويكره تركها لقادر عليها نص عليه والافضل ابل فبقر ان اخرج كاملا فيهما فغنم ولا تجزئ ولا تجزئ اضحية من غيره
1:04:39اي من غير الابل والبقر والغنم وتجزئ شاة واحدة عن واحد وعن اهل بيته وعن عياله وتجزئ بدنة او بقرة عن سبعة في ولا اكثر اهل العلم ويعتبر ذبحها عنهم وشاة افضل من سبع بدنة او سبع بقرة وسبع شياه افضل من
1:04:59احداهما اي من بدنة او بقرة ولا يجزئ في هدي واجب واظحية الا جذع ظأن او ثني غيره. اي الظأن من ابل بقر وبقر ومعز ومعز. فثني ابل ما له خمس سنين وثني بقر ما له سنتان. وثني معز ما له سنة
1:05:19ولا تجزي هزيلة لا مخ فيها ولا بينة عور او بينة عرج ولا ذاهبة الثنايا اي من اصلها وتسمى الهتم اي او اي ولا تجزئوا ذاهب اكثر اذنها او اكثر قرنها والسم العضب وسن نحر ابل قائمة معقولة يدها اليسرى
1:05:39بان يطعنها في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. وسن ذبح بقر وغنم على جنبها الايسر. موجهة الى القبلة يسمي الذابح اي فيقول بسم الله وجوبا حين يحرك يده بالفعل. لا يقوم غيرها مقامها. وتسقط من هنا سهوا فقط وتقدم
1:05:59انا في الوضوء ويكبر الذابح ان يقول الله اكبر استحبابا ويقول اللهم هذا منك ولك ووقت ذبح اضحية ووقت ذبح هدي نادر او تطوع وهدي متعة وقران من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد او من بعد قدرها لمن لم يصل فان
1:06:19اتت الصلاة بالزوال ذبح بعده الى اخر ثاني ايام التشريق وقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه اي فعل محظور فعقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الحج
1:06:39بقوله فصل في الهدي والاضحية والعقيقة. وذكرت هذه الثلاث لاحكام الحج باعتبار وقوع الهدي في الحج. ثم وافق ذلك وقت الاضحية فذكرت معها وكانت العقيقة مشاركة لهما في قسم الذبائح فجمع بين هؤلاء
1:07:09نأتي في هذا الموضع عند الحنابلة. واورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اربعا وعشرين مسألة. فالمسألة اولى ذكر فيها الحقيقة الشرعية للهدي فقال الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها لانه يهدى الى الله تعالى
1:07:29الا اي على ارادة التقرب الى الله سبحانه وتعالى. فيجعل لاهل الحرم. ثم قال في هذه الثانية والاضحية مشددة وتخفف ايضا ما يذبح من ابل وبقر وغنم اهلية لا وحشية
1:07:49ايام النحر وهي يوم العاشر ويومين تاليين له عند الحنابلة كما سيأتي بسبب العيد تقربا الى الله تعالى. والمراد بالعيد عيد الاضحى. ثم قال في المساجد الثالثة وهي هي الاضحية سنة مؤكدة. ثم قال في المساجد الرابعة وتجب بالنذر. اي اذا نذرها وجبت عليه
1:08:19تعيينها عليه بنية النذر. ثم قال في المسألة الخامسة ويكره تركها. اي ترك الاضحية لقادر عليها يجد سعة فوق مؤنته ومؤنة عياله نص عليه الامام احمد رحمه الله. ثم قال في المسألة السادسة والافضل
1:08:39ان تكون الاضحية ابل فبقر ان اخرج كاملا فيهما فاذا كان ما يضحي به ناقة كاملة او بقرة كاملة فهي افضل فغنم بعدهما ثم قال في المسألة التابعة ولا تجزئوا اضحية من غيرهن اي من غير الابل والبقر والغنم فلو ضحى بشيء سوى هذه
1:09:09الاعيان الثلاثة لم يجزئه ذلك. ثم قال في المسألة الثامنة وتجزئ شاة واحدة عن واحد وعن اهل بيته وعن عياله فيندرجون فيها على وجه التبع له. فيضحي عن نفسه وعن اهل بيته وعن من يعولهم. ثم قال في المسألة
1:09:29وتجزئ بدنة او بقرة عن سبعة في قول اكثر اهل العلم فيضحي بها سبعة ثم قال في تجمتها ويعتبر ذبحها عنهم اي ينوى بذلك انها ذبيحة عن السبعة جميعا. ثم قال في المسألة العاشرة
1:09:49وهو شاة كاملة افضل من سبع بدنة او سبع بقرة. فالشاة الكاملة المذبوحة اضحية افضل من سبع يكون في بدنة او بقرة لاستقلاله بالتقرب بها. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وسبع
1:10:09وآآ سبع شياه وسبع شياه وسبع شياه افضل من احداهما اي افضل من بدنة او خلاص فلو اراد ان يضحي مضحي بسبع ثياه فهي افضل من بدنة او من بقرة
1:10:29كاملة ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا يجزئ في هدي واجب واضحية الا جدعوا ضأن وجدع الضأن هو ما له ستة اشهر او ثني غيره اي غير الضأن من ابل وبقر ومعز ثم
1:10:49ذكر في المسألة الثالثة عشر تقدير الثني فقال فثني ابل ما له خمس سنين وثني بقر ما له وثني معز ما له سنة. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة ذاكرا ما لا يجزئ في الاضحية
1:11:09ولا تجزئوا هزيلة اي ضعيفة لا مخ لها ثم قال ولا بينة عور واضحا عورها او بينة عرج اي واضح عرجها. ولا ذاهبة الثنايا. اي من اصل وتسمى الهتماء بسقوط ثناياها او اي ولا تجزئ ذاهب اكثر اذنها او اكثر قرنيها
1:11:39وتسمى العضباء. فاذا كان اكثر اذنيها مقطوعا او اكثر قرنها مكسورا فانها لا تجزئ وايضا ثم قال في المساجد الخامسة عشرة وسن نحر ابل قائمة اي حال كونها قائمة معقولة
1:11:59اي قد شدت يدها الى رجلها معقولة يدها اليسرى اي قد شدت يدها اليسرى بطرفيها او ما يقوم مقامه من عقال ثم قال في المسألة السادسة عشرة بان يطعنها في الوهدة اي في
1:12:19موضع يسمى بالوهدة وهي محل انخفاس بارز بين العنق والصدر فيطعنها في ذلك الموضع ثم قال في المسألة السابعة عشرة وسن ذبح بقر وغنم على جنبها الايسر موجهة الى القبلة. فلو ذبح الى غير القبلة لم يكن ذلك مبطلا ذبحه. لان
1:12:49توجيهها اليها سنة ثم قال في المسألة الثامنة عشرة ويسمي الذابح اي فيقول بسم الله وجوبا حين يحرك يده بالفعل لا يقوم غيرها مقامها. فلو قال باسم الرب او بسم العظيم فانه لا يقوم
1:13:09ثم قام قوله بسم الله ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وتسقط هنا سهوا فقط فاذا غفل عنها وتقدم في الوضوء لما ذكرت مواضع التسمية عند الحنابلة فلو انه ذبح وسهى عن التسمية
1:13:29فان ذلك لا يضره ثم قال في المساجد عشرين ويكبر الذابح اي يقول الله اكبر استحبابا بعد التسمية ثم قال في المسألة الحادية والعشرين ويقول اللهم هذا منك ولك استحبابا ايضا
1:13:49فالاذكار المشروعة عند الحنابلة عند ارادة الذبح ثلاثة. اولها قوله بسم الله وثانيها قوله الله اكبر استحبابا. وثالثها قول اللهم هذا منك ولك في استحبابا ايضا. وقال في المسألة الثانية والعشرين ووقت ذبح
1:14:19اضحية ووقت ذبح هدي نذر او تطوع وهدي متعة وقران من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد فاذا كان بالبلد مصليان فاكثر فان المعتبر هو السابق منهما فاذا كان قد صلى الساعة السادسة والنصف شرع حينئذ ان يذبح لحيته وهديه. ولو تأخر
1:14:49بعده غيره فلم يصلي الا السابعة. ثم قال او من بعد قدرها لمن لم يصل اي لمن لم يشهد صلاة العيد فانه اذا قدرت مدة الصلاة بعد فراغ منها فقد دخل وقت الذبح. ثم قال في المسألة الثالثة والعشرين
1:15:09فان فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده يعني بعد الزوال الى اخر ثاني ايام التشريق وهو اليوم الثاني عشر ومنتهاه غروب الشمس فاذا غربت الشمس يوم الثاني عشر فقد انتهى وقت الذبح عند الحنابلة. ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين ووقت ذبح هدي واجب بفعل محظور من حينه
1:15:39اي فعل المحظور فاذا فعل محظورا من محظورات الحج فانه يذبحه حين فعل ذلك المحظور لانه فدية له وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقية بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.