المجلس 50 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
0:30سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس التاسع والاربع لشرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثالثة اثنتين وثلاثين بعد اربع مئة والالف
0:50وثلاثين بعد الاربع مئة والالف وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد من علامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله قد انتهى بنا البيان الى قوله في الفصل الذي عقده في محظورات الاحرام وفي جميع المحظورات الفدية
1:10بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى وفي جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل عقد النكاح لانه عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب فيه فدية ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح ويجب
1:30بالبيض والجراد قيمته لكوني لكون مكانه اي مكان اتلافه ويجب في الشعرة او الظفر اطعام مسكين ويجب في الاثنين من ظفره من ظفرين او شعرتين اطعام اثنين اي مسكينين والظرورات تبيح للمحرم المحظورات ويهدي والسنة قلة الكلام لمحرم
1:50الا فيما ينفع. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر محظورات الاحرام في الفصل الذي عقده وفي ذلك وذكر فيه اثنتين وثلاثين مسألة شرع يبين ما يجب على من اصاب شيئا
2:10منها فقال في المسألة السابعة والعشرين وفي جميع المحظورات اي المتقدمة الفدية. وسيعقد فصل اصلا مستقبلا في تفصيلها ثم قال مستثنيا الا قتل القمل والقاء لان المحرم يفعله على وجه الترفه وهو ممنوع منه. وعقد النكاح
2:40لانه عقد عقد فسد لاجل الاحرام فلم تجب فيه الفدية. فهذا مما على المحرم ولا فدية فيه عقد النكاح يحرم على المحرم ولا فدية في وكذلك قتله القمل لان المحرم يحرم عليه قتل القمل نصيبانه اي بيضه ويحرم عليه
3:10ايضا القاؤه لان ذلك من فعل الترفه الذي يحظر عليه فاذا فعل ذلك بالقاء الخمر او قتله او قتل شيبانه او عقد النكاح فلا فدية عليه ثم قال في المسألة الثامنة والعشرين
3:30ولا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد قاله في الشرح اي في شرح منتهى الايرادات و معنى قوله لا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد اي في المحظورات. فتقدم ان الاحرام الفاسد هو الذي يجب
3:50فيه يمضي فيه متما له ثم يقضيه. فلا فرق بين الاحرام الصحيح والفاسد في كون المذكورات محظورات تتعلق بها الفدية. ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويجب في البيض اي بيض الصيد. وكذا لبنوه فان لبن الصيد كبيظه فانهما مستفادان
4:20منه فبيظ النعام ولبن الزراف مثلا وكذا الجراد فيها قيمته اي قيمة ذلك لكونه مكانة اي مكان اتلافه فاذا كسر بيظا او حلب شيئا من الصيد وشرب لبنه او صاد جرادا ففيه قيمته لانها تكون مقام اتلافه
4:50ثم قال في المسائل الثلاثين ويجب في الشعرة او الظفر اطعام مسكين ويجب في الاثنين من ظفرين او شعرتين اطعام اثنين اي مسكينين. لان الفدية المتعلقة بازالة الشعر وتقليم الظفر عند الحنابلة لا تكون الا من ثلاث فصاعدا. فما كان دون ذلك فيه الاطعام فلو
5:20انه قلم ظفرا واحدا او نزف شعرة واحدة ففيها اطعام مسكين. والاطعام عند الحنابلة ينصرف تقديره واعيانه الى ما ذكروه في زكاة الفطر. فيكون مدا من بر او نصف صاع من غيره وغيره عندهم هي تمر والشعير والزبيب والاقط
5:50فهي بقية الاعيان الزائدة عن البر فهذه الخمسة هي التي تراد بالاطعام عند الحنابلة وتقديرها عندهم مد بر ونصف صاع من غيره اي من الاربع الباقية. ثم قال في المسألة الحالية والثلاثين والضرورات
6:10اي ما يضطر اليه العبد ومن ذلك الاضطرار الذي يلحق المحرم تبيح للمحرم المحظورات اي المحرمات عليه ويفتي فيفعل المحظور ويفدي عن ذلك كمن كثر رأسه من هوامه فانه يحلق شعر رأسه ويهدي ولا اثم عليه حينئذ للاضطرار
6:40فيرتفع عنه الاثم وتبقى الفدية. ومن فعله بالاضطرار فانه تلزمه الفدية مع الاثم ثم قال في المسألة الثانية في الثانية والثلاثين وسن قلة الكلام لمحرم ومحرمة الا فيما ان ينفع فيكون قليل الكلام في احرامه مشتغلا بنسكه منصرفا عما سواه
7:10وكان شريح القاضي اذا حج كالحية الصماء يعني لا يشتغل بشيء سوى نسكه نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الفدية وبيان اقسامها واحكامها. وهي ايدام او صوم او اطعام يجب بسبب
7:30تمتع او قران وما وجبت وما وجب لترك واجب او احصار او بفعل محظور في احرام او ما يجب بسبب حرام كصيد الحرم المكي ونباته فيخير مخرج بفدية حلق وازالة اكثر من شعرتين او تقلين اكثر من ظفري من ظفرين
7:50وفدية وفدية طيب وفدية لبس مخيط وفدية تغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين الصيام بين صيام ثلاثة بايام او اطعام ستة مأساتين. كل كل مسكين مد بضر او نصف صاع من غيره اي البر كتمر
8:10او ذبح شاة ويخير في جزاء صيد بين اخراج مثل مثلي ولا كله؟ كل مسكين ولا كل مسكين كل مسكين الناشر فوض الامر اليكم فهو وضع الشدة في الاعلى وضع الشدة على اللام فيقول ايش
8:30شئتم فظنوا وان شئتم فاكثروا. وكلاهما له وجه. كلي اذا كانت بدلا وكله اذا كانت خبرا لمبتدع محذوف التقدير هو ذلك كل مسكين نعم. كل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره اي البر كتمر وشعير او لبح
8:50شاة ويخير في جزاء صيد بين اخراج مثل مثلي فان اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم. ولا يجزيه ان صدق به حيا ولو وله ذبحه اي وقت شاء ولا يختص بايام النحر او تقويمه اي المثل في موضعه الذي اتلفه فيه
9:10او بفدية بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة فيطعم كل مسكين من مساكين الحرم مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن او يصوم عن طعام كل مسكين يوما ويخير بين اطعام او صيام في جزاء صيد
9:30مثلي اي الذي لا مثل له بان يشتري بقيمته طعاما فيطعمه للمساكين. او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. وان عدم تمتع او قارن الهدي بان لم يجد بان لم يجده او ثمنه او ثمنه ولو وجد من يقرضه نصا. صام ثلاثة ايام في الحج
9:50معناه في اشهر الحج وقيل في وقت الحج والافضل جعل اخرها اي ثلاثة ايام يوم عرفة نص عليه ووقت وجوبها كهدي هو يقتل وجوبها كهدي بطلوع فجر يوم النحر وصام سبعة ايام اذا رجع لاهله ولا يجب تتابع ولا تفريق في صوم
10:10في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة اذا قضاها. والمحصر يلزمه هدي يذبح يذبحه حيث احصر من حل من حل او حرم نصا فاذا فاذا لم يجده اي الهدي صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. وليس له
10:30قبل الذبح او الصوم ويأتي اخر اركان الحج حكم المحصر وتسقط الفدية بنسيان وجهل واكراه في لبس وفي طيب وفي تغذية رأس ذكر ووجه انثى وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام كجزاء صيد وما وجب
10:50تنفيذية لترك واجب او فوات حج ونحو ذلك فهو لمساكين الحرم الا فدية اذى وفدية لبس ونحوهما كطيب مباشرة دون الفرج اذا لم ينزل ونحو ذلك فله تفرقتها حيث وجد سببها ويجزئ الصوم والحلق هو هدي التطوع وما
11:10يسمى نسكا بكل مكان كاضحية. والدم حيث اطلق يجزئ فيه شاة يدع من الضأن او ثني من المعز او سبع بدنة او سبع بقرة وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. وتكون كلها واجبة وتجزئ البدنة عن البقرة وعكسه وعن
11:30كل واحدة منها منهما سبع سبع شياه وعكسه. عقد المصنف رحمه الله تعالى اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج. ذكر فيه اربعا مسألة وترجمه بقوله فصل في الفدية. فذكر الفدية وبين اقسامها
12:00واحكامها ولن يستفتح بيانه اياها ببيان حقيقتها اللغوية فجاء به في سائر الابواب المتقدمة. فكان ينبغي ان يقدم اولا حقيقتها اللغوية. ثم يذكر حقيقتها الشرعية والفدية في لسان العرب عوض لاستنقاذ شيء فهو عوظ يتعلق به
12:30استنقاذ شيء من الاشياء. وجاءت الحقيقة الشرعية وفق هذا المعنى وهي المذكورة في بابها في الحج في المسألة الاولى في قول المصنف وهي اي الفدية المتعلقة بالحج في احكام الشرع ما اي دم او صوم او طعام. فما مفسرة بكونها دما او صوما او اطعام
13:00امن يجب بسبب احرام اي سببه الاحرام كدم تمتع او قران فان المتمتع او القارن يلزمهما دم لنسكهما وهو دم نسك. قال وما وجب لترك واجب من واجبات الحج او احصار اي منع من النسك كما سيأتي او بفعل محظور من المحظورات المتقدمة في احرام
13:30اي حال احرام او ما يجب بسببه حرم ولو كان فاعله غير محرم فقد يكون فاعلا لشيء في الحرم مع قوله حلالا غير محرم فيلزمه فدية كما قال كصيد الحرم المكي ونباته
13:50لو من محل ثم قال في المسألة الثانية في خير مخرج اي من لزمته فدية بفدية حلقه وازالة اكثري من شعرتين او تقليم اكثر من ظفرين وفدية طيب وفدية لبس
14:10وفدية تغطية رأس ذكر ووجه امرأة بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين فمن اصاب محظورا من هذه المحظورات كمن حلق ثلاث شعرات من رأسه او غير ذلك من
14:30من بقية جسده او قل ما ثلاثة اظفار من قدم او يد او تطيب او لبس مخيطا او غطى رأسه وهو ذكر او غطت امرأة وجهها فانه يخير بين صيام ثلاثة
14:50في ايام او اطعام ستة مساكين. كل مسكين يطعم مد برج او نصف صاع من غيبه اي من غير كتمر وشعير وزبيب ساقط. او ذبح شاة فهو مخير بين الثلاثة كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك يعني ذبح الشاة ثم
15:20قالت المسألة الثالثة ويخير في جزاء صيد اي من اصاب صيدا بريا وحشيا بين اخراج مثل مثلي اي شبيها الصيد في خلقته كمن صاد غزالا فمثله شاة فيخير من صاد صيدا له مثلي
15:50بين هذا المثلي فان اختاره ذبحه وتصدق به على فقراء الحرم. فاذا اختار من صادق ان يذبح مثله وهو الشاة فانه يذبحه ويتصدق به على فقراء الحرم. ثم قال في المسألة الرابعة ولا
16:10يجزيه ان يتصدق به حيا فلا بد ان يتصدق به بعد ذبحه. ثم قال في المسألة الخامسة وله ذبحه اي وقت شاء ولا يخص بايام النحر فيذبحه اي يوم شاء ولو قبل ايام النحر ثم قال
16:30المسألة السادسة مبينا ما يخير فيه من صاد صيدا له مثلي او تقويمه فهو يخير بين مثله بان يذبحه او ان يقوم ذلك المثل في موضعه الذي اتلفه فيه او بفدية او بفدية بدراهم. هكذا وقع في خط المصنف او
17:00وبفدية بدراهم وهي متعلقة بالتقويم فان التقويم يكون بتقديره بقيمته دراهم يشتري بها طعاما يجزي في فطرة. ومعنى يجزي بفطرة يعني من الاعيان المذكورة في الفطرة وهي عند الحنابلة خمس اصلية. والحقوا بالبر والشعير. سويقهما والحق
17:30البرد والشعير صديقهما ولم يعدا منفردين لانهما تابعين لقصد. في طعم كل مسكين من مساكين الحرم مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن عن طعام كل مسكين يوما فمن صاد غزالة مثلا
17:50خير بين ان يذبح شاة او ان يعدل بقيمتها فهذه القيمة التي تكون للشاة وهي خمس مئة تشترى به طعام ثم يطعم كل يطعم كل مسكين قدر ما يطعم في الفطرة. يعني في زكاة الفطر وهو مد بر او
18:20نصف صاع من غيره فاذا كانت هذه القيمة تأتي بما يطعم اربعين مسكينا او خمسين مسكينا اطعمهم او صام عن كل مسكين يوما فاذا كان الطعام يكفي لخمسين صام وخمسين يوما او يكفي لستين بتقديره في زكاة الفطر فانه يصوم ستين يوما ثم قال في المسألة السابعة
18:50تخير بين اطعام او صيام في جزاء صيد غير مثلي اي الذي لا مثل له. فاذا صاد صيدا لا مثله فانه يخير بين الاطعام او الصيام. بخلاف ما له مثلي فما كان له مثلي فانه يخير بين ذبح ذلك المثل
19:10او الاطعام او الصيام. قال بان يشتري بقيمته طعاما فيطعمه المساكين في طعمه للمساكين او يصوم عن طعام كل مسكين يوما فيقدر ذلك الصيد بقيمته من عدلين خبيرين كما سيأتي ثم
19:30ما يشترى بتلك القيمة طعاما يطعم المساكين او يصوم عن طعام كل مسكين يوما. ثم قال في المسألة الثامنة وان عدم متمتع او قارن للهدي اي فقداه بان لم يجده او ثمنه فلم يجد هديا او لم يجد ثمنه
19:50ولو وجد من يقرضه نصا عن الامام احمد فانه لا يلزمه ان يقترض. صام ثلاثة ايام في الحج. قيل معناه في للحج وقيل في وقت الحج يعني في ايام الحج التي يكون فيها
20:10والراجح في المذهب انه اذا احرم بالحج في اشهره جاز له ان يصوم تلك الايام ولو قبل دخوله في العمرة فلو انه احرم متمتعا العمرة في شهر شوال قال فصام هذه الايام الثلاثة في طريقه الى مكة قبل عمرته صحت منه تلك الايام في وقتها
20:40ثم قال في التاسعة والافضل جعل اخرها اي الثلاثة ايام يوم عرفة نص عليه وتقدم فان الافضل ان يصوم التاسع والثامن والسابع عن هذه الايام الثلاثة. ثم قال في المسألة العاشرة ووقت وجوبها
21:00كهدي بطلوع فجر يوم النحر فان الهدي يرتد وقته من وقت ذبحه للمتمتع والقالن من طلوع فجر يوم النحر والصيام بدل عنه سيكون وقت وجوبه كاصله. وان اخرها عن ايام منى
21:20صامها بعد وعليه دم. فلو ان هذه الايام الثلاثة لم يصمها حتى انقضت ايام التشريق فانه في المذهب يصومها ثم يذبح دما. ثم قال في المسألة الحادية عشرة وصام سبعة ايام اذا رجع الى اهله وهي تتمة الثلاثة ففاقد الهدي من
21:50من متمتع وقارن يصوم عشرة ايام تكون ثلاثة منها في الحج واخر وقتها هي ايام التشريق فان اخرها صامها وعليه دم. ويبقى سبعة ايام يصومها اذا رجع الى اهله ثم قال في المسألة الثانية عشرة ولا يجب كتاب ولا تفريق في صوم الثلاثة ولا السبعة ولا بين الثلاثة والسبعة
22:20اذا قضاها فلا يجب عليه تتابعها ويسن ذلك. اذا صامها ان تكون متتابعة وافضلها في المذهب ان يصوم الثلاثة في السابع والثامن والتاسع كما تقدم. ثم قال في المساجد الثالثة عشرة والمحصر
22:40اي الممنوع من نسكه بعد احرامه يلزمه هدي يذبحه حيث احصر من حل او حرم نصا الامام احمد فاذا احرم ومنع من اداء نسكه في الحل او منع منه في الحرم
23:00فانه يلزمه هدي يذبحه ليتحلل من احرامه. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة فاذا لم يجده اي الهدي بان يفقده او يفقد قيمته صام عشرة ايام بنية التحلل ثم حل. فتكون هذه
23:20ايام العشرة في حق المحصر نائبة عن عن الهدي الذي يلزمه ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ليس له التحلل قبل الذبح او الصوم اي ليس للمحصر بعدو او مرض ان يتحلل حتى يذبح هديه او يصوم
23:40وعشرة ايام ويأتي اخر اركان الحج حكم المحصر ثم قال في المسألة السادسة عشرة وتسقط الفدية بنسيان وجهل واكراه في لبس وفي طيب وفي تغطية رأس ذكر ووجه انثى. فلو
24:00انه لبث ناسيا او جاهلا او مكرها او تطيب ناسيا او جاهلا او مكرها او غطى رأسه او امرأة وجهها حال نسيان او اكراه او جهل سقطت عنه الفدية. ثم قال في المسائل السابعة عشرة وكل هدي او
24:20عام يتعلق بحرم او احرام فجزاء الصيد وما وجب من فدية لترك واجب او فوات حج ونحو ذلك فهو مساكين الحرم اي يجعل لهم ثم قال في المساجد الثامنة عشر مستتنيا الا فدية اذى وفدية
24:40لبس ونحوهما كطيب ومباشرة دون الفرج اذا لم ينزل ونحو ذلك فله تفرقتها حيث وجد سببها ولو خرج الحرم. فلو انه حال قصده النسك بعد نيته ولبسه لباس الاحرام طيب بدنه او ثوبه. فان
25:10انه تلزمه الفدية. فان اراد ان يخرجها في الموضع الذي هو فيه جاز له ذلك وان اراد ان يخرجها لاهل الحرم جاز له ذلك فهو مخير بين موضع وجدان سببها وبين
25:30حرم بخلاف ما تقدم مما يتعلق بحرم او احرام فانه يكون لمساكنه ثم قال في التاسعة عشرة ويجزئ الصوم والحلق وهدي التطوع وما يسمى نسكا بكل مكان اضحية اي ان الصوم الذي يلزم الانسان لاجل نسكه او لاجل
26:00واجب او نحو ذلك وكذا حلقه كالمحصر الذي يحلق عند ارادة حله وهدي التطوع الذي يذبح تقربا الى الله عز وجل وما يسمى نسكا من الانساك التي يتقرب بها الى الله سبحانه وتعالى لكل مكان
26:20ولو كان خارج الحرم ودم الاحصار يذبحه الانسان حيث احصر اي حيث منع من دخول او اسلام من دخول الحرم او اتمام نسكه فان كان في الحل ذبحه في الحل وان كان في الحرم ذبحه في الحرم. ثم قال في المسألة العشرين والدم
26:40حيث اطلق يجزئ فيه شاة جدع من الضأن او ثني من المعز وهذا هو المراد بالشاة عند اطلاقه فانهم اذا اطلقوها ارادوا بها ما كان جزعا من الضأن او ثنيا من
27:00من المعز والجدع من الضأن ما له ستة اشهر والثني من المعز ما له سنة ثم قال او سبع بدنة او سبع بقرة يعني الجزء السابع من قسمتها سبعة اقسام
27:20ما كان من اجزائها السبعة سمي سبعا والبدنة هي الناقة ثم قالت اثنين وعشرين وان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل. اي ان ذبح بدلة او بقرة كاملة فذلك افضل ثم قال
27:40في المسألة الثانية والعشرين وتكون كلها واجبة. اي ليس سبعها لانه ارادها جميعا يكون الحكم لها جميعا. ثم قال في المساجد الثالثة والعشرين وتجزئ البدنة عن البقرة وعكسه اي وتجزئ البقرة عن
28:00البدنة ثم قالت في مساجد الربيعة والعشرين وعن كل واحدة منهما سبع شياه وعكسه فتجزئ عن البدن والبقرة سبع شياه وتجزئ سبع شياه عن بقرة وبدنة. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى
28:20في جزاء الصيد وهو اي الصيد ظربان ما له مثل من النعم خلقة فيجو فيه ذلك المسك نصا وهو اي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان احدهما قضت فيه الصحابة ومنه اي مما قضت فيه الصحابة في النعامة بدنة وفي وفي حمار الوحش وبقره
28:40فقرة وفي ايل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب وهو ذكر الاوعان قاله في الانصاف بقرة وفي كيكل بوزن جعفر فقر وفي وعل وعلم وفي كيتل وفي كيتل لا بالثاء مثلثة
29:00وفي هيكل بوزن جعفر بقرة وفي وهن بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل بقرة ففي الظبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوظع يبري بسكون البائد دويبة كحلاء لا ذنب لها دون نفس النوم
29:20جدي وفي الظب جدي وفي الجربوع جفرة لها اربعة اشهر. وفي الارنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام وهو كل ما هب الماء وهدر اي صوت فدخل فيه الفواخت والدبس والوراشين والقطا والقمر ونحوها شاة النوع الثاني من
29:40الاول ما لم تقض به الصحابة ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين. فلا يكفي واحد الضرب الثاني من الصيد ما له مثل ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير ولو اكبر من الحمام كالحجل والترك ونحوه احسن الله اليك والكركي ونحوهما فتجب
30:00فيه قيمته مكانة. عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج ذكر فيه جزاء الصيد فهو مختص بفرد من افراد الفدية التي تقدمت وهي فدية الصيد وسماه الفقهاء جزاء له تبعا لذكر ذلك في القرآن واورد في هذا
30:30الفصل المترجم بقوله خص في جزاء الصيف التاء مسائل فالمسألة الاولى هي المذكورة في قوله وهو القيظ اي نوعان اثنان. ثم قال في المسألة الثانية مبينا اولهما ما له مثل من النعم خلقة اي له نظير مماثل من النعم في خلقته فيجب
31:00فيه ذلك المثل نصا عن الامام احمد. ثم قال في المسألة الثالثة وهو اي الصيد الذي له مثل من النعم نوعان ذكر اولهما في المسألة الرابعة فقال احدهما اي احد ذيلك النوعين مما له مثل من النعم قضت فيه الصحابة اي حكمت فيه الصحابة
31:30فحكمهم فصل في ذلك ومنه اي مما قضت فيه الصحابة في النعامة بدنه. وفي حمار الوحي وبقره بقرة وفي ايل بكسر الهمزة وتشديد الياء المفتوحة بوزن قنب وهو ذكر قاله في الانصاف بقرة وفي تيسر بوزن جعفر بقرة وفي وعل
32:00بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. بقرة والسيسل للوعى للمسن وهو نوع من الوعود وبعضهم يجعله وصفا لا نوعا فهو من جنس الوعود التي في الجبال ثم قال وفي الضبع بضم الباء وتسكن كبش وفي الغزالي شاة وفي
32:30الوبر لسكون الباء وهي دويبة كحلاء لا ذنب لها دون السنور جدي. ما معنى كحل تويبة كحلاء من منكم يعرف الوفا هذا وسط الكحلة وما حد منكم يعرف الوظع؟ طيب وش معناك احنا
33:09اه فيها السواد فيها سواد؟ اين السواد؟ يعني في شكلها لونها. ولا لون عيونها طيب راجعوها انا لا اعلم لكن اظنه كحلاء يعني كأني يعني رأيت في صورتها في عينها مثل الكحل فيه اسوداد مثل مثل
33:31السنور ونحو يكون فيه انسداد في في عينها فلعل هذا الوصف لاجل ذلك وراجعوه. قال وفي الضب ندي وفي الربوع الجفرة يعني من انثى الماعز لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق دون الجفرة والعناق ايضا من
33:51انثى المعز ثم قال وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء اي شربه عبا لا مصا وهدر اي صوت فدخل فيه الفواقد والدبسي والوراشين والقطا والخمري ونحوها شاش اسم الحمام اسم لكل من اتصف بعبد الماء وهدر الصوت
34:21ايا كان نوعه ففيه شاة ثم قالت المسألة الخامسة ذاكرا النوع الثاني من المثل وهو الضرب اول ما لم تقض فيه الصحابة اي لم تحكم فيه الصحابة. ويرجع فيه الى قول عدلين خبيرين فلا يكفي واحد
34:41فلا بد ان يحكم بكون ذلك مثلا للصيد رجلان بكونهما عدلين خبيرين. والمقصود بالخبرة العلم المختص بذلك. فلا يكفي لهما عدلين بل لابد ان يكونا خبيرين الصيد وما يقوم مقامه من اجناس المخلوقات
35:11ثم قال في المسألة الثالثة ذاكرا النوع الثاني من الصيد الضرب الثاني من الصيد ما لا مثل له من النعم اي لا نظير له في خلقته فهو باقي الطير. ولو اكبر من الحمام كالحجل والكركي. والكركي
35:31قيل هو الطير المعروف عندنا باسم الكروان والاولين يعني العرب الكروان لك وها هو عندنا الان خوان يسمونها الناس. فقال بعض الفقهاء هو الكركي ونحوهما ستجب فيه قيمته مكانه. لانه لا
35:51لا له وانما فيه القيمة. وهذه القيمة كما تقدم يطعم بها طعام او يصام عن كل مسكين يوم من؟ نعم. قال رحمه الله تعالى خصم وحرم على محل ومحرم اجماعا صيد حرم مكة وحكم
36:11حكم صيد الاحرام وحرم قطع شجره اي اي حرم اي حرم مكة وحرم قطع حشيشه حتى الشوك ولو ظرف التسويات ونحوه والورق الا اليابس والا الاذخذ بكسر الهمزة والخاء المعجمة نبت طيب الرائحة والا الكمأة والفقع
36:31والثمرة والا ما ذرعه ما ذرعه ادمي من زرع وبقل ورياحين اجماعا نصه حتى من الشجر لانه لانه انبته هو ادمي ويباح رعي حشيشه اي الحرم الا الاحتشاش للبهائم. ويباح انتفاع بما زال وانكسر بغير
36:51ادمي ولو لم يبن اي ينفصل وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة ويضمن ما فوقها ببقرة ويخير بين ذلك اي بين ذبح الواجب المذكور وبين تقويمه ويفعل بقيمته كجزاء صيد ويضمن حشيش بقيمته وكل
37:11اخراج تراب تراب الحرم وحجارته الى الحلف ولا يكره اخراج ماء في زمزم. وتستحب المجاورة بمكة وهي افضل من المدينة وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان فاضل وحرم صيد حرم المدينة وحرم قطع شجره
37:31جيشه لغير حاجته لغير حاجة علف وقدم ونحوهما وكأب وقسط احسن الله اليك وقسط ونحوهما كآلة حرف وما تدعو الحاجة اليه ولا جزاء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا حمى. والحمى المكان
37:51ممنوع من الرعي فيه عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج ذكر فيه احدى وعشرين مسألة فقال في المسألة الاولى وحرم على محل ومحرم اجماعا صيد حرم
38:11مكة فلا يجوز صيد مكة لمحل ولا لمحرم فهو محرم لا للاحرام بل محرم للحرم فلو كان الصائد حلا غير محرم فانه يحرم عليه صيد حرم مكة ثم قال في المساجد الثانية وحكمه اي صيد
38:41من حرم مكة حكم صيد الاحرام مما تقدم مما يجب فيه. هنا مسألة من المسائل التي يذكرونها فيما يتعلق بصيد مكة وهو صيد السمك في ماء متجمع في الحرم يعني لو جاءت سيول شديدة وبقي الماء في الحرم وتولد سمك وغيره من حيوان البحر. فهل يجوز
39:11صيده ام لا يجوز صيده؟ ما الجواب؟ واضحة الصورة؟ المحرم يحرم عليه اي صيد؟ صيد البر اما البحر لا يحرم عليه. طيب فان كان هذا الصيد البحري في مكة. المذهب انه يحرم
39:31المذهب انه يحرم لانه في في الحرم. فيغلبون الحظر على الاباحة. ثم قال في المسألة الثالثة وحرم قطع شجره اي حرم مكة فلا يجوز قطع شجره ثم قال في الرابعة وحرم قطع حشيشه
39:51والحشيش عندهم لما لزم الارض والشجر ما ارتفع عنها. ثم قال في المسألة الخامسة حتى الشوك ولو ضر فيحرم قطعه ايضا وحتى السواك ونحوه والورق فلا يجوز قطعه ثم قال في المساجد السادسة مستثنيا الا اليابس والا الار بكسر الهمزة والخاء المعجمة ثبت طيب الرائحة معروف عند
40:21اهل مكة والا الكمأة والفقع وهي انواع من الفطريات التي تخرج من الارض من جنس البطاطس واشباهها والثمرة التي تقطف من الشجرة لتؤكل. والا ما زرعه ادمي الا بالزاي الا ما زرعه ادمي فليس له حكم ذلك من زرع وبقل ورياحين
40:51جماعا نصا لانه ليس من نبت الارض وانما مما انبته الادمي بعمله حتى من الشجر لانه انبته ادمي ثم قال في المسألة السابعة ويباح رعي حشيشه اي الحرم لا الاحتشاش للبهائم فيجوز ان ترعى فيه البهائم
41:11فتأكله دون الاحتشاش منه وهو جزه لينقل اليها فتأكله فاذا ارسل بهائمه وترعى في حشيش الحرم جاز ذلك. وان حبسها ثم جز من حشيش الحرم ما يطعمها به حرم ذلك
41:31ثم قال في المسألة الثامنة ويباح انتفاع بما زال او انكسر بغير فعل ادمي كريح او مطر فاذا انكسرت شجرة او انقلع حشيش جاز لانسان ان ينتفع منه اذا كان بغير فعل
41:51لادمي ثم قال في المسألة التاسعة ولو لم يبن اي لم ينفصل من اصله فلو ان غصنا كبيرا من شجرة ضربته الرياح فانكسر ولم ينفصل عن الشجرة فانه يجوز الانتفاع
42:11منه وقطعه حين اذ ثم قال في المسألة العاشرة وتضمن الشجرة الصغيرة عرفا اي يكون فيها فدية تنزل منزلة ظمانها بشاة ويضمن ما فوقها من الشجر ببقرة فما كان من
42:31الشجر صغيرا ففيه شاة وما كان غير صغير بل بل كبير ففيه بقرة وتقدير الصغر والكبر مرده الى العرف. في المسألة الحادية عشرة ويخير بين ذلك اي بين ذبح الواجب المذكور وهو الشاة او البقرة وبين تقويمه فيخير من؟ قطع شجرة
43:01صغيرة بين ذبح شاة وبين القيمة وكذلك من لزمته البقرة. ثم قال في المسألة الثالثة الثانية عشرة ويفعل بقيمته كجزاء الصيد اي يفعل بقيمته المقدرة كجزاء الصيد بان يطعم بها مساكين ما يكفي في
43:21لزكاة الفطر او ان يصوم عن كل يوم مسكينا ثم قال في المسألة الثالثة عشرة ويضمن حشيشه ويضمن حشيش بقيمته فتقدر قيمته وتقوم وتخرج طعاما او صياما على ما تقدم
43:41وتقدير القيمة بحسب ثمنها عند المنتفعين بها من الصواغين وغيرهم فانهم فعرفوا بقيمتها ثم قالت المسألة الرابعة عشرة وكره اخراج تراب الحرم وحجارته الى الحل. فيكره ان ينقل من الحرم ترابا او حجارة ويخرجها الى الحلم. ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ولا يكره
44:11اخراج ماء زمزم بل يجوز اخراجه من الحرم وحمله خارجه. ثم قال في المسألة الثالثة عشرة احب المجاورة بمكة اي الاقامة بها لارادة التعبد. ثم قال في المسألة السابعة عشرة وهي
44:31مكة افضل من المدينة النبوية. ثم قال في المسألة الثامنة عشرة وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان فاضل وبزمان من راضين ومضاعفة الحسنة تكون بكمها وكيفها. اما السيئة فانها تضاعف الا في كيفيتها دون كميتها فجزاء سيئة سيئة مثلها. ولكن يعظم قدرها باعتبار ما
45:01من موجب كزمن فاضل او مكان فاضل فتكون اكبر قدرا في الميزان واعظم من نظيره في غير الزمان والمكان الفاضل. ثم قال في المسألة التاسعة عشرة وحرم صيد حرم المدينة. فكما يحرم صيد مكة
45:21فانه يحرم صيد حرمي المدينة. ثم قال في المسائل العشرين وحرم قطع شجره. اي شجر حرم المدينة دينه وحشيشه بغير حاجة فلا يجوز قطعه الا لحاجة وهذه الحاجة كما ذكر
45:41حاجة علف وقصب والقطب بكسر القاف وسكون التاء اشياء تؤخذ من الشجر والحشيش ثم تشد وتوضع قال الثانية التي يثنى بها الماء والثانية اسم للاعواد التي تعلق بجمل او ثور
46:11استخرج بها الماء من البئر فتشد هذه الاعواد بقسم يوضع عليها فالقسم الثانية واما القصب فهو اسم للايكاف الذي يكون على البعير او غيره. والمراد في هذا الموضع هو القسط
46:31وليس القتل ثم قال ونحوهما كألة حرث وما تدعو الحاجة اليه. ثم قال في المسألة الحديث والعشرين ولا جزاء اي في صيد حرم المدينة ولا شجره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثني عشر ميلا
46:51لمن والحمى المكان الممنوع من الرعي فيه فحماه النبي صلى الله عليه وسلم لابل الصدقة ووقع وفي الاحاديث الصحيحة تقدير حرم المدينة ما بين لابتيها وما بين ثور وعيب تغور جبل صغير خلف احد في شمال المدينة وعير في في جنوبها
47:21واللابتين هما الحرتان شرقها وغربها فالمدينة في حدود حرمها بين ذلك كله وليس ثور المراد هنا هو جبل ثور الذي في طريق الهجرة فذاك جبل اخر والعرب لمحبتها اماكنها التي تقيم فيها ربما تمت بهذا الاسم غير الموضع الذي عرف اولا فتجد الاسم
47:51فتجد جبل ثور اسما لغير مكان من بلاد العرب ومثله عندهم الداران فان اسم الدار عند العرب كما قال بعض اهل اللغة يزيد على مئة جارة فتجد دارة كذا ودارة
48:11جعل جعل هذا الاسم بينهم مشتهرا ووسم للارض المنبسطة بين جبلين نعم قال رحمه الله تعالى باب اداب دخول مكة يسن دخولها نهارا من اعلاها من ثنيات كدا بالمد والفتح والهمز يصرف
48:31ولا يصرف ويعرف الان بباب المعلة. ويسن ويسن خروج من مكة من اسفلها من ثنية كدي لضم الكاف والقصر تنويع ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ثم يطوف متمتع للعمرة. ويطوف
48:51مفرد وقارن للقدوم وهو الورود وهو تحية الكعبة وتحية المسجد الصلاة. ويضطبع برداءه استحبابا غير معذور في كل اسبوعه نصا الاضطباع والاضطباع. والاضطباع يعني وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على وطرفيه على عاتقه الايسر. ويبتدئه اي طواف من الحجر الاسود فيحاذيه اي الحجر او يحاذي
49:21بعضه بكل بدنه ويستلمه بيده اليمنى ويقبله ويسجد ويسجد عليه فعله ابنه ابن عمر وابن عباس فانشق هو تقبيله لنحو زحام لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها فان شق بيده فبشيء وقبله فان شق اشار اليه بيده او بشيء
49:41لا يقبله واستقبله بوجهه وقال ما ورد. ثم يجعل البيت عن يساره ويرمل الافقي. اي غير المحرم من مكة او قرب من مكة او قرب او قربها ونحوه في هذا الطواف فقط في هذا الطواف فقط في الثلاثة في الثلاثة اشواط الاول منه ولا
50:01تنو رمل ولا طباع في غيره والرمل اسراع المشي ما تقال رمد. والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى ومع تقارب الخطى ثم يمشي ثم يمشي الاربعة الخطى صححوها ايضا. فاذا فرغ من طواف
50:21صلى ركعتين والافضل كونهما خلف المقام وتجزيء مكتوبة او سنة او راتبة وعن عنهما ثم يستلم الحجر نصا الباب ويخرج للسعي من باب الصفا فيلقاه ويصطفا ندبا حتى يرى البيت فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا
50:41لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بما احب ولا يلبي ثم ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول وهم وهو ميل اخضر
51:01سعيا شديدا ندبا الى العلم الاخر وهو ميل اخضر ثم يمشي ويبقى المروة وهي انف جبل قيقعان. ويقول عليها ما قال الصفا ثم ينزل من من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه الى الصفا يفعله سبعا ويحسب ذهابه
51:21وسعيه ورجوعه سعيه يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فان بدأ بالمروة لم يحتسب لم يحتسب بذلك الشوط من جبل قعيقعان وليس كما هو قعيقعان فاقدة عيني. صححوها عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المندرجة في احكام الحج فذكر فيه خمسا
52:06الذين مسألة وترجم له بقوله باب دخول مكة. وعادته الجارية الاشارة الى ثنايا تفاصيل المسائل بقوله فصل سوى هذا الفصل باسم باب وهو باب في دخول مكة ذكر فيه اداب دخول مكة
52:36فقال في المسألة الاولى يسن دخولها اي مكة نهارا من اعلاها من ثنية كذا بالمد والفتح والهمد يصرف ولا يصرف اي انه يعامل معاملة المصروف والممنوع من الصرف. ويعرف الان حينئذ بباب
52:56المعلاة وباب المعلاة ذهب بذهاب معالم الحرم القديمة وانما بقي اسم هذه الجهة وهي جهة المعلاة التي فيها مقبرتها المشهورة اليوم ثم قال في المسند الثانية ويسن خروج من مكة من اسفلها من ثنية كدي بضم الكاف والقصر والتنوين
53:26وهي فيما سلف كانت تذكر بانها جهة بانها جهة باب الشبيكة. الشبيكية وهي موجودة بهذا الاسم لكن الباب ذهب. والادباء يقولون اذا دخلت الحرم واذا خرجت فضم يعني يقال كذا بالفتح عند الدخول هدي بالضم عند الخروج
53:56ثم قال في المسألة الثالثة ويسن اسم الحي الشبيكة وللشبيكية الشبيكة اظن شبيكية انت ما عرفت اهل الحجاز والشبيكية اذا ثم قال في المسألة الثالثة ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني شيبة. وكان هذا الباب قريبا مقابلا للميزاب. ثم ازيد وليس هو الموجود
54:26في ابواب الحرم الجانبية مما اثبت عليه اسم باب بني شيبة ولكنه باب قديم كان قريبا من الكعبة ثم قال في المسألة الرابعة فاذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد وهو اللهم انت السلام ومنك السلام فحي
54:46ربنا بالسلام وغير ذلك ويكون رفعه يديه كهيئة الداعي لا هيئة المكبر في في اول صلاته في رفعه كحال الداعي ثم قال في المسألة الخامسة ثم يطوف متمتع العمرة ثم قال في المسائل السادسة
55:06ويطوف مفرد وقارن للقدوم وهو الورود. فاذا اراد الناس يكون ان يطوفوا عند ورودهم مكة كان طواف المتمتع للعمرة لانه سيطوف ثم يسعى ثم يحل. واما المفرد فانهما يطوفان للقدوم وهو الورود. ثم قال في المسألة السابعة وهو يعني الطواف تحية الكعبة
55:36وتحية المسجد الصلاة. فمن دخل مسجدا حياه بصلاة ركعتين. ومن دخل الى الكعبة فان تحية البيت هو الطواف. وقال الفقهاء ايضا وتحية منى رمي الجمرة فالذي يأتي منى في نسكه يكون اول ما يبدأ به من اعمالها ان يرمي الجمر
56:06فتكون تحية لها. ثم قال في المسألة الثامنة ويطبع بردائه استحبابا. غير حامل معذور في كل اسبوعه نصا اي من لم يكن حاملا لمعذور فانه يطبع ردائه في كل اصبعه اي في كل طوافه السبعة الاشواط نصا عن الامام احمد ثم بين
56:36فقال والاضطباع جعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. فيجعل طرفي ردائه الى الجهة اليسرى بحيث يكون وسط الرداء اسفل عاتقه الايمن من ثم يلقي الطرفين على عاتقه الايسر. ثم قال في المسألة التاسعة
57:06اي الطواف من الحجر الاسود فيكون مبتدأ طوافه الحجر الاسود. ثم قال في المسألة العاشرة فيحاذين اي الحجر او يحاذي بعضه. اي بعض الحجر بكل بدنه بيده اليمنى والاستلام هو اللمس والافضاء اليه ويقبله بلا
57:36الخوف لانها قبلة تعظيم وقبلة التعظيم لا يناسبها الصوت. ثم قال ويسجد عليه فعله ابن عمر وابن عباس فيجمع بين التسليم والتقبيل بين بين الاستلام والتقبيل والسجود فعله ابن عمر وابن عباس ثم قال في المسألة الحادية عشرة فانشقت قلامه وتقبيله لنحو زحام لم يزاحم
58:06واستلمه بيده وقبلها اي افظى اليه بيده لامسا له ثم قبل يده ثم قال في المسألة الثانية عشر فان شق بيده فبشيء وقبله. اي ان شق ان يستلمه بيده استلمه بنحو عصا. ثم قبل تلك العصا
58:26ثم قال في المسألة الثالثة عشرة فان شق يعني استلامه بيده او بشيء اشار اليه بيده او بشيء ولا ايقبله اي ولا يقبله حينئذ اليد او العصا التي اشار بها. ثم قال في المسألة الرابعة عشرة واستقبله
58:46بوجهه اي استقبل الحجر بوجهه واقبل عليه. وقال ما ورد من المأثور كقول بسم الله والله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا برسولك ووفاء بعهدك الى اخر ما ذلك ثم قال في المساجد الخامسة عشرة ثم يجعل البيت عن يساره. اي حال طوافه فيكون البيت
59:16عن يساره. وهذه المسألة من المسائل التي تخالف القاعدة المشهورة عند الفقهاء ان اليمين مخصوصة بالتكريم واليسار مخصوصة بالاذى. وكان المناسب لقاعدة شريعة ان يطوف الطائف جاعلا البيت عن يمينه ولكنه الان جعله عن يساره فهذا مخالف للقاعدة
59:46ايه ده؟ لماذا وقعت المخالفة؟ واضحة المخالفة؟ ويطوف ويجعل البيت على يساره. كان مناسب لتكريم البيت ان يكون البيت على يمينه دابا دابا اليسار ايش هو الان بيجي عالبيت على اليمين
1:00:19في سر ايش؟ في سر الكعبة. فيسار الكعبة. قالوا انه يكون قد جعل يكون البيت على يساره. يصير البيت على يساره بالنسبة للبيت نفسه وليس من البيت وخلاف لو جعله على يساره فانه يكون البيت يمين البيت جهته لا لا يساره وقيل ايضا انه
1:00:39جعل اليسار هنا لكونه اقرب للقلب. لكونه اقرب للقلب ومن ظنائن الابحاث في رحلة ابن رشيد السبكي بحث هذه المسألة ففي رحلته المسمى بملء العيبة جمل من الفوائد التي لا توجد في
1:00:59في غيرها فيما نعلم والله اعلم منها هذه المسألة بحثها غيره لكن هو اورد اشعار وابيات تتعلق بها وهذه الرحلة فيها فوائد عظيمة منها نوع من التدليس عند المحدثين ذكر انه يسمى بتدليس التجميل وعبارته تشعر ان ذلك
1:01:19معروف عندهم وانه ليس من مبتكرات افكاره ولكنه كانه شهر بهذا الاصطلاح عندهم بينما لا نجد هذا في كتب المصطلح وهو الذي يكني شيخه او يذكره باسم الله يعرف به ففي هذه الرحلة فوائد كثيرة منها هذه المسألة التي ذكرتها لكم ثم
1:01:39وقال في المسألة السادسة عشرة ويرمل الافقي اي غير المحرم من مكة ويقال فيه الافقي لان النسبة تكون الى المفرد باصلها ولا يقال الافاق في الفصيح ثم قال ويرمي للافقي اي غير المحرم من مكة او قربها من مكة او قربها
1:01:59ابو مكة ايش؟ من قواعد الحنابلة اذا ذكروا القرب في بلد اي دون مسافة قهر. يعني من او قواعدهم زي ما مر عندنا مسألة من عجز فانه يحرم نائبه من بلده او قربها قربها يعني ما كان
1:02:19دون مسافة قصر عندهم. قال اي غير المحيي من مكة او قربها ونحوه. ونحوه مثل الراكب او النساء في هذا الطواف فقط في الثلاثة اشواط الاول منه فيرمل من لم يكن مكيا ولا محرما
1:02:39من دون مسافة قصر وغير حامل معذور يحرم يرمل في الاشواط الثلاثة الاول منه ثم قال في المسألة السابعة عشرة ولا يسن رمل ولا طباع في غيره يعني في غير هذا الطواف وهو طواف العمرة للمتمتع
1:02:59طواف البروج للقارن والمفرد ثم قال في المسألة الثامنة عشرة والرمل اسراع المشي مع تقارب الخطى ثم يمشي في الاربعة الباقية فيكون ظمنه في ثلاثة اشواط هي الاولى اما الاربعة الباقية فيمشي فيها مشيا ثم قال في المساجد التاسعة
1:03:19فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين ثم قال في المسألة العشرين والافضل كونهما اي كون الركعتين خلف المقام اي مقام ابراهيم. والمقام اذا ذكر يقصد به الكونه ملاصقا الكعبة حال كونه ملاصقا الكعبة. فلو صلى الان
1:03:49امام المقام فانه يكون خلف المقام. لماذا؟ لان صورته السابقة كونه ملاصقا في الكعبة والحكم معلق بها. فاذا صلى حينئذ فيما كان خلف صورته القديمة قبل تغييره ونقله كان موافقا للافضل. ثم قال في المسألة الحالية العشرين والتجزئ مكتوبة او سنة او راتبة عنهما. فاذا وافق
1:04:19ومكتوبة اقيمت او صلى راتبة نابت مناب الركعتين ثم قال في المسألة الثانية وعشرين ثم يستلم الحجر نصا استحبابا اي بعد صلاته الركعتين فيرجع الى الحجر ويستلمه بيده ولا يقبله. ثم قال في المساجد
1:04:39والعشرين ويخرج للسعي من باب الصفا اي من الباب المعروف من باب الصفا قبل تغيير الابواب بسبب توسعة البيت الحرام ثم قال في المسألة الرابعة والعشرين فيلقاه اي اصطفى ندبا حتى يرى البيت. فيرقى
1:04:59طفى حتى يرى البيت ان امكنه ذلك ثم قالت المساجد الخامسة والعشرين فيكبر ثلاثا ويقول ما ورد ومنه لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخر ما ذكر ويدعو بما احب ولا يلبي في هذا المقام ثم قال في
1:05:19المسألة الثالثة والعشرين ثم ينزل من الصفا ماشيا الى العلم الاول يعني الى العلامة الاولى فانه سمي علما لانه ركن من المسجد قد جعلت له علامة وهذه العلامة لون اخضر ولذلك قالوا وهو ميل اخضر اي ركن من
1:05:39البيت قد جعل عليه ركن من بناء المسجد قد جعل فيه لون اخضر واليوم قد وضع مقامه اضاءة خضراء اليه ثم قال في المساجد الثامنة والعشرين في المساجد السابعة والعشرين فيسعى سعيا شديدا ندبا اي اذا وصل الى العلم
1:05:59قل حتى يصل الى العلم الاخر فهو ميل اخضر ثم قال في المساجد الثامنة والعشرين ثم يمشي بعد مجاوزته العلم الاخضر ويرقى المروة وهي انف جبل كعيقعان. ومقصودهم بانف جبل رأسه الذي استدق منه في اسفله
1:06:19فاول ما يعلى منه الانف ثم يصعد في اعلاه. وقد زال اكثره بسبب التوسيعات المتأخرة ثم قال في المسألة التاسعة والعشرين ويقول عليها اي على المروة ما قاله على الصفا. ثم قال في المسألة ثلاثين ثم ينزل
1:06:39من المروة فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه اي بين العلمين الى الصفا. ثم قال في المسألة الحديث والثلاثين يفعله سبعا ان يفعلوا مشيه وسعيه بين العلمين سبعا ثم قال في المسألة الثانية والثلاثين ويحسب ذهابه سعية ورجوعه سعيا
1:06:59فذهابه من الصفا الى المروة هي سعية ورجوعه من المروة الى الصفا سعية حتى يتم السبع ثم قال في المسألة الرابعة والثلاثين يفتتح بالصفا ويختم بالمروة فيكون ابتداء وقوفه على
1:07:19الصفا ومنها يبدأ سعيه حتى يختم الشوط السابع بالمروة ثم قال في المسألة الخامسة والثلاثين فان بدأ بالمروة لم لم يحتسب بذلك الشوط اي لم يعتد بذلك الشوط بل يكون لاغيا
1:07:39فيبقى في ذمته شوط اخر يختم به فلو انه بدأ اولا من المروة الى الصفا فهذا لاغ عليه ويكون قد اتى ويلزمه ثامن لان الاول لاغ فيزيده وان لم يزيده فلم يكمل سعيه. وهذا
1:07:59اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل ان شاء الله تعالى بقيته في نظيره من وقته في الاسبوع الماضي. فنحن في الاسبوع الماضي كان لنا درس ايضا يوم الجمعة. فهذه الجمعة ان شاء الله تعالى بعد المغرب والعشاء نستكمل بقية ما قبل من مسائل الحج
1:08:19وما يلتحق بها من مسائل الجهاد وهذا اخر البيان على هذه الجملة والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد