استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 38 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات وتعبدنا به طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم
0:29سلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحاجين مراتب التقديم. اما بعد فهذا الدرس الثامن والثلاثون في شرح الكتاب الاول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى وثلاثين
0:49الى بعد الاربعمائة والالف واثنتين وثلاثين بعد الاربعمائة والالف. وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد في عبدالرحمن بن عبدالله البعدي رحمه الله تعالى ويليه الكتاب الثاني وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة
1:09عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في لجة الدرس انبه الى ثلاثة امور اولها يوجد في جنابتي مجلس الدرس نسخ من كتاب بوارق الامل لاجازة طلاب
1:29الجمل فمن اصاب نسخة منه قبل الدرس فكذلك ومن لم يصب نسخة فانه يأخذ نسخته بعد فانقاء الدرس باذن الله تعالى. وثانيها سيكون غدا باذن الله عز وجل. درس المسجد النبوي بعد العصر وبعد المغرب وبعد
1:49العشاء وبعد الفجر الجمعة وثالثها بقي من دروس برنامج التعليم المشتمل في هذه السنة الدراسية درسان اما ان يكون في الاسبوع المقبل كالتوقيت الماضي الثلاثاء والاربعاء. واما ان يكون فيما يلي
2:09ان وقع التأخر في الوصول من السفر. ويكون الاصل ان الدرس موجود في الاسبوع المقبل يوم الثلاثاء والاربعاء فان عدل عن ذلك تم اعلامكم برسالة جوارية ان شاء الله تعالى. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى قول
2:29رحمه الله تعالى فصل وسنة التكبير المطلق وقبل قراءة القارئ هذه المسائل الواردة في الفصل تنبه الى مسألة حصر اللسان عن بيانها الوجه الاتم وهي قول المصنف في الصفحة السابعة بعد المئة في السطر الثاني
2:59من الاسفل بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حال تنفسه فاني قلت في شرحها ايش؟ ايه في حال الحسد؟ في حال راحته وسعته. ما المقصود ركبه راحته وسعته اين؟ في اثناء الكلام. المقصود
3:29في رحال راحته وسعته في اثناء الكلام. فلو انه طلب الراحة في اثناء كلامه فقطع كلامه. ليتنفس اذ بقي منع الكلام ايضا لانه في ضمن الخطبة بخلاف اذا جلس بين الخطبتين فانه خارج الخطبة فلو قدر ان خطيبا خطب في الجمعة
3:49ثم بتتابع كلامه احتاج الى التنفس بشدة مكث قليلا ليتنفس فان الكلام باق على حرمة بخلاف جلوسه بين الخطبتين فهذا معنى قوله في حال ساعته في حال سعته وراحته نعم بسم الله
4:09بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله تعالى. فصل وسنة تكبير المطلق اي غير المقيد بادبار الصلوات واظهاره في المساجد والمنازل والطرق حظرا وسهرا في كل موضع يجوز
4:29ذكر الله تعالى نعم. صحيح. وسنة وسنة جهر غير انثى به في ليلتي العيدين من التكبير المطلق ايضا في الخروج اليهما اي الى العيدين الى فراغ الخطبة فيهما. وفطر اي والتكبير المطلق في عيد الفطر آكد
4:49منه في عيد الاضحى نصا لثبوته فيه بالنص. وسنة تكبير المطلق ايضا في كل عشر ذي الحجة الى فراغ الخطبة. وسنة تكبير مقيد وعقب كل فريضة صلاها في جماعة من صلاة فجر يوم عرفة لمحل لمحل. ويستمر التكبير كذلك الى عصر اخر ايام
5:09الا المحرم فيسن له التكبير المقيد من صلاة ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. لانه قبل ذلك مشغولا بالتلبية ويكبر الامام مستقبل مستقبل الناس. ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد. وصفته اي التكبير
5:29الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله من منا ومنكم ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالانصار. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير ايام عشر ذي الحجة. من الذكر
5:49والصيام والصدقة وسائر اعمال البر لانها اقرب الايام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل اللاحق بما سلف من احكام صلاة العيد زمرة اخرى من المسائل عدتها خمس عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله وسن التكبير المطلق
6:19وفسر الاطلاق بقوله اي غير المقيد بادبار الصلوات. وعلم ان التكبير عند الحنابلة نوعان احدهما تكبير مقيد وهو والمقترن بادبار الصلوات. والمقصود بالادبار هنا ما بعدها والاخر تكبير مطلق وهو ما لم يقيد بادب
6:59لا للصلوات. ولم يفسر المصنف التكبير اكتفاء بشهرته. فهو قول الله اكبر ثم ذكر المسألة الثانية فقال واظهاره في المساجد والمنازل والطرق اي يسن اظهاره والاظهار هو الاعلان. ويسمى ايظا الجهر
7:29لكن عبارة الاظهار فيها مبالغة في الاعلام. وتلك السنة من اظهاره كائنة في كل مكان في المسجد والمنزل والطريق. على اي حال كان حضرا وسفرا في كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى. فما كان من المواضع غير
7:59جائز ذكر الله فيه لم يكبر المرء وما عدا ذلك فالتكبير في كل موضع ثم ذكر الثالثة فقال وسن ايضا جهر غير انثى به في ليلتين العيدين فيسن للرجل والصبي ان
8:29نرى بالتكبير في ليلتي العيدين. وليلة العيد هي الليلة التي تغرب فيها شمس اخر ايام رمضان. او يوم عرفة بحسب طريق ثبوت ذلك اما للرؤية او باكمال الشهر السابق فمتى اتم شهر رمضان ثلاثين يوما؟ علم ان الليلة تكون من غروب شمس الثلاثين
9:09فان تأخر الاطلاع على ثبوت الشهر برؤيته هلاله الى وقت متأخر من الليل سنة التكبير من ذلك الوقت. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال وسنة تكبير المطلق ايضا في الخروج اليهما اي في الخروج الى العيدين. اذا قصد العبد الى المصلى
9:39انه يكبر حال خروجه. ويستمر في التكبير الى فراغ الخطبة فيهما. وان انما يتحقق الخروج بمفارقة محل السكنى. فاذا فارق الانسان لا بد له خارجا منه فانه يكون شارعا في الخروج فمتى؟ اوصد باب بيته وراءه فان الخروج متحقق
10:09في حقه فيشرع حينئذ في التكبير الى ان يبلغ المصلى ثم يكبر الى فراغ الخطبة فيهما ثم ذكر المسألة الخامسة فقال وفطر اي والتكبير المطلق في عيد الفطر اكد منه في عيد الاضحى. نصا اي عن الامام احمد
10:39لثبوته فيه بالنص. اي بالدليل من الشرع. ولفظة النص هي من عبارات علم الجدل المسمى باداب البحث والمناظرة. فان من الالفاظ الموضوعة عندهم للدلالة على الدليل كلمة النص. ثم استعمله غيرهم من الفقهاء والاصوليين وشاع ذلك. ثم ذكر المسألة السادسة
11:09فقال وسن التكبير المطلق يعني غير المقيد ايضا في كل عشر ذي الحجة الى الخطبة فيها ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسنة تكبير مقيد عقب كل فريضة صلاها في جماعة فمتى صلى المرء
11:39فريضة في جماعة شرع التكبير المقيد استحبابا. فالتكبير المقيد له شرطان احدهما وقوعه بعد فريضة والاخر كون تلك الفريضة مؤداة في جماعة. كون ثلث تلك الفريضة مؤداة في جماعته فلو صلى نفلا لم يسن لم يسن التكبير المطلق او صلى
12:19صلاة فرض منفردا لم يسن تكبيره المقيد في حقه. وابتداؤه من صلاة فجر يوم عرفة فاذا صلى الفجر من يوم عرفة سنة تكبير المقيد عقبها في جماعة في حق من لم يكن محرما اي متلبسا بالنسك وهذا معنى قول المصنف
12:49لمحل. فالحلال هو من لا يكون داخلا في النسك. ثم ذكر مسألة التهنئة فقال ويستمر التكبير كذلك الى عصر اخر ايام التشريق. واخر ايام التفسير عند الحنابلة هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فيكبر عقب كل صلاة في تلك الايام الى
13:19ان يكون منتهى تكبيره المقيد هو اخر صلاة العصر. ومحل هذا التكبير كما سلفه وادبار الصلوات المكتوبة والدبر يقع على معنيين شرعيين هما مما جرى عليه الحنابلة في مسائل الصلاة
13:49احدهما جزءها الاخير التابع لها. جزءها الاخير لها والاخر قال المنفصل بعدها تابعا لها المنفصل بعدها تابعا لها فالاول قبل السلام والثاني بعد السلام. والمراد منهما في هذا الموضع هو
14:27ما كان بعد السلام فالمذهب ان التكبير المقيد يكون بعد السلام فاذا سلم المصلي بعد فرض في جماعة فانه يشرع يكبر. فيقول الله الله اكبر الى تمام الذكر الذي سيأتي نصه ثم بعد ذلك يتبعها يتبعه
14:57اذكار الصلاة المرتبة شرعا. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال الا المحرم. فيسن له التكبير المقيد من صلاة ظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق بخلاف المحل فيفارقه في الابتداء
15:17في الانتهاء لان المحل يبتدأ من صلاة فجر يوم عرفة. واما المحرم فلا يبتدأ الا من صلاة ظهر يوم النحر وهو والعاشر من ذي الحجة. وينتهيان الى عصر اخر ايام التشريق. وعلل ذلك عندهم بقول المصنف
15:37انه قبل ذلك يكون مشغولا بالتلبية. والتلبية شعار الحج. والمتلبس بالنسك يقدم الشعار المختص به على الشعار الذي يشاركه فيه غيره. فيترك التكبير المقيد لاختصاصه هو بالتلبية فاذا فرغ حينئذ منها بعد صلاة يوم ظهر من صلاة ظهر يوم
16:07لانه قد يكون لانه يكون احل قبل ذلك فانه حينئذ يشرع في التكبير المقيد اذا الوقت المتقدم ذكره وهو عصر اخر ايام التشريق. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال ويكبر الامام
16:27مستقبل الناس. واما المأموم فانه يكبر مستقبلا القبلة وان نسي التكبير اتى به ما لم يحدث او يطل الفصل او يخرج من المسجد او يخرج من المسجد فالتكبير المقيد يستدركه ناسيه الا في ثلاث احوال. اولها
17:17اذا احدث وثانيها اذا طال الفصل بين الصلاة وذكره للتكبير مع بقائه في المسجد وثالثها خروجه من المسجد ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال ولا يسن التكبير عقب الصلاة العيد لاختصاصه كما تقدم بايش؟ بصلاة فرض
17:57في جماعة فلا يشرع التكبير في غيرها وهو عند الحنابلة منحصر في ثلاث صلوات اولها صلاة نفل وثانيها صلاة فرض مقضية انفرادا وثالثها صلاة وعيد فلو صلى المصلي نفلا او صلى فريضة قضاء اداء او
18:37فضاء في غير جماعة اداء او قضاء في غير جماعة. او صلى العيد فانه لا يكبر. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال وصفته يعني التكبير شفعا. والمراد بالشفع تكرير في كل جملة وهو قوله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله
19:07الحمد والمجزئ منه مرة واحدة وان كرره ثلاثا فحسن ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال ولا بأس بقوله اي من صلى العيد لغيره تقبل الله منا ومنك. فانه دعاء طيب هل يشرع في غيره
19:44واحد جاب من العمرة مثلا فهل نقول تقبل الله منا ومنك هذا على شاطئ الفوائد لان بعض الناس زعم انها بدعة والجراءة على البدعة في الزمن المتأخر كثيرا لكن من من ظنائن الفوائد من ظنائن الفوائد وذخائرها ما ذكره ابن بطة في الابانة الكبرى ان
20:13مسلمين لم يزالوا اذا ادى احدهم ادى احدهم طاعة كحج او عمرة او غيرها دعوا له بقولهم تقبل الله منا ومنك. فهي شعار في الدعاء للمسلمين بتقبل الطاعات عمل جار بها فهو كالاجماع المستفيظ كما المستفيظ كما ذكره ابن بطة في الابانة
20:43ثم ذكر المسألة هذه ليست على ما نتكلم عن المذهب لكن هذه فائدة يعني جانبية مع ان ابن حنبلي مع ان بن بطة حنبلي فلو قيل بادراجها فمثل ذلك بعيدا كما انها مجمع عليها كما في عبارته ثم
21:03مسألة الرابعة عشرة فقال ولا بأس بالتعريف وهو الاجتماع في المساجد عشية عرفة بالانصار من غير تلبية. اي على ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وهو في حق من لم يكن ناسكا بل من اهل الحل ولذلك قال بالانصار يعني بالبلدان ثم ختم
21:33في المسألة الخامسة عشر فقال ويستحب الاجتهاد في عمل الخير اي المبالغة فيه ايام عشر ذي الحجة من الذكر والصيام والصدقة وسائر اعمال الجن. لانها افضل الايام وكونها افضل الايام يحمل العبد على الاجتهاد في العمل الصالح فيها رجاء تحصيل اكمل الاجور
22:03نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في صلاة الكسوف. الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل وقيلهما بمعنى وقيل غير ذلك وذهاب ضوء احد النيرين او بعضه وهما اياتان من ايات الله تعالى لا يخسر
22:23لموت احد ولا لحياته. صلاة الكسوف سنة مؤكدة حضرا وسفرا. من غير من غير خطبة ووقتها من ابتدائه كسوف حضرا او سوا لا وسفر مثل ما قلت انت صوف وسفر. هذا غلط. نعم
22:43حضرا وسفرا من غير خطبة ووقتها من ابتدائه اي الكسوف الى حين التجلي. وكونها جماعة افضل ولا تقضى ان فاتت ويسن ذكر الله تعالى والدعاء والاستغفار والتكبير والعتق والتقرب الى الله تعالى بما استطاع. وهي اي صلاة الكسوف
23:03كل ركعة منهما بقيامين وركوعين وسنة تطويل سورة وتطويل تسبيح وسنة كونكولا كل من الركعتين اول مما بعدها وتصح ان تصلى كالنافلة بركوع واحد ولا يصلى لاية غيره. اي الكسوف كظلمة نهارا او
23:23مياه او ضياء الليل وريح شديدة وصواعق الا لزلزلة دائمة فيصلى لها كصلاة الكسوف عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة ترجم له بقوله فصل في صلاة
23:43الكسوف ثم اورد فيه ست عشرة مسألة. استفتحها بالمسألة الاولى المبينة لمأخذه اللغوي في قوله الكسوف للشمس والخسوف للقمر وقيل عكسه وقيل هما بمعنى وقيل غير ذلك. واجودها الاول ذكره ثعلب من ائمة
24:13اللغة ثم ذكر حقيقته في المسألة الثانية فقال وهو ذهاب ضوئي اي نور احد النيرين وهما الشمس والقمر او بعضه ثم ذكر المساجد الثالثة فقال وهما ايتان من ايات الله اي علامتان من علامات قدرة
24:43الله سبحانه وتعالى فان الاية هي العلامة والدليل لا يخصفان لموت احد ولا لحياته بل يجريان وط قدر الله عز وجل وحكمته. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال صلاة خسوف سنة مؤكدة مبينا بذلك حكمها فهي سنة مؤكدة
25:13والسنة المؤكدة مشتملة على قدر من التعظيم زائد على السنة المجردة فان السنة المؤكدة هي ما اقترن بها ما يدل على تعظيم والترغيب في المحافظة عليها. فتأكدت بذلك. وكونها كذلك هو واقع
25:43في حال الحضر والسفر وهذا معنى قول المصنف حضرا او سفرا حتى للنساء والصبيان ثم ذكر الخامسة فقال من غير خطبة فلا تشتمل على خطبة ثم ذكر المسألة الثالثة فقال
26:03قال ووقتها اي وقت صلاة الكسوف من ابتدائه. اي الكسوف. فاذا ابتدأ فقد دخل وقتها والابتداء لا يثبت الا بيقين. فالاصل في التجلي بقاؤه والاصل في الكسوف بقاؤه. فاذا كان الكوكب الظاهر من الشمس او
26:33بالقمر هو التجلي دون كسوف فلا يدعى وجود كسوف او كسوف الا بيقين. واليقين مرده الى نظر العين المجردة ولو بالة. فاما خبر الحساب او غيرهم فلا يثبت به دخول الوقت ومن الغلطات الواقعة خلافا المذهب باعتبار ان البلد على مذهب الحنابلة
27:03وبالنظر الى الدليل الشرعي الراجحي ايضا فان ما يفعله بعض الناس من الفزع الى الصلاة بمجرد تعيين وقت في خبر الحسابين فذلك لا يجوز بل هو من المحدثات فلا عبرة بالحساب بل لابد من الرؤية المجردة المتحققة ولو بالة تكبر
27:33رؤية العين ثم ذكر منتهاه فقال الى حين التجلي اي ذهاب الكسوف او الخسوف ولا تعاد صلاة الخسوف ان صليت وبقي الكسوف ولم ينجلي. فلو قدر انهم صلوا صلوا ثم فرغوا من الصلاة والكسوف باق فانهم لا يعيدونها. وان وقع التجلي
28:03على الصلاة فانهم يتمونها مخففة. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وكونها جماعة افضل وذلك يدل على جوازها انفرادا لكن الافضل هو كونها جماعة. وفي جامع افضل بخلاف عيد واستسقاء. صلاة العيد والاستسقاء في
28:33جامع حكمها على المذهب الكراهة طيب الكسوف قالوا الافضل في الجامع طيب ما موجب التفريغ؟ مع انها كلها صلوات يجمع لها احسن طيب الاخ يقول لان الاكزوب يأتي فجأة بخلاف عيد واستسقاء. ايش
29:14ارسال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لماذا فرق بينها سم طيب يدوسها الفرح طب والاستسقاء ها انت انت خايف لك درسين؟ ولا جوابك نصف الاجابة؟ يمكن لو انك حضرت حصلت لك الاجابة كاملة. الجواب
30:00ان صلاة العيد صلاة الفرح سرور وفرحة. وصلاة الاستسقاء صلاة رجاء ورغبة. فيناسبهما الانتشار الى المصلى. وصلاة الكسوف صلاة خوف ورهبة فيناسب الانجماع بالالتجاء في الجامع. تحطم؟ فهمتم؟ يعني فرحة وسرور والاستسقاء رجاء ورغبة يناسبهما الانتشار. فوقع كونهما في المصلى افضل. واما صلاة
30:40او الخوف فانها صلاة صلاة الكسوف فانها صلاته خوف وفزع ورهبة فيناسبها بالاجتماع في الجامع ثم وبمثل هذه المسائل يتضح صحة قول قائل ان الفقهاء يذكرون مسائل لا دليل عليها. الذي يقول هذا الكلام بانه لا يفهم علل الفقهاء في كلامهم في احكامهم. فيسهل عليه ان يقول
31:10هذه المسألة لا دليل عليها لكن الذي يقوم في الذبح يستصغر نفسه عند مدارك هؤلاء السابقين ويعرف قدر عظمة كون هذا من المذاهب المتبوعة وانه ليس مبنيا على التقليد. وانما هو مبني على عصارات اذهان صافية وقلوب
31:30واعية ذكية فتح الله عز وجل لها مدارك الفهم. فاوغلت في الدين برفق فاخرجت ثمرا يانعا ولبن سائغا لمن جعل الله عز وجل له قلبا او القى السمع وهو شهيد. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال ولا تقضى اي
31:50الخسوف ان فاتت وذلك بخروج وقتها بالتجلي. ثم ذكر المسألة التاسعة فقال ويسنه ذكر الله تعالى والدعاء والتكبير والعتق اي عتق الرقبة بتحريرها لاخراج مملوك من الرق الى الحرية والتقرب الى الله تعالى بما استطاع من الاعمال. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال وهي اي صلاة الكسوف ركعتان
32:20ثم ذكر تفصيل ذلك فقال في المسألة الحادية عشرة كل ركعة منهما بقيامين عينيه فيقوم في الركعة الاولى ويقرأ ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ ثم يركع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيصلي الركعة الثانية كالركعة
32:50اولى وهذا معنى قولهم بقيامين وركوعين. ثم ذكر المسألة الثانية عشر فقال والسنة تطويل سورة اي تقرأ بعد الفاتحة المشروعة ان تكون السورة طويلة. وسنة ايضا تطويل تسبيح في ركوع وسجود
33:10لان التسبيح للتعظيم والاجهاد وهو مناسب للحال. ثم ذكر مسألة الثالثة عشر فقال وسن كونه اولى كل من الركعتين اطول مما بعدها اطول مما بعدها لانها قاعدة المذهب في الركعات فان الركعة الاولى تكون اطول من الثانية في كل صلاة ثم ذكر المثانة الرابعة
33:40فقال وتصح اي صلاة الكسوف ان تصلى كالنافلة بركوع واحد. فيركع ركوعا واحدا ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية فيها ركوع واحد فمعنى ذلك صحة كل ركعة بركوع بركوعين كما هو المتقدم. ثم ذكر المسألة الخامسة عشر فقال ولا يصلى لاية غيره اي
34:10غير ولا يصلى لاية غيره. وغيره. الصواب غيره ولا يصلى لاية غيره يعني غير الكسوف كظلمة نهار اي ذهاب ضوئه بريح شديدة او غيرها او ضياء ليلا اي استنارته بسقوط نجم او حركة كواكب. وريح شديدة
34:40وصواعقه وهي ما يسمع عند حدوث الرعد والبرق. ثم ذكر المسألة عشرة وهي كالاستثناء من سابقتها فقال الا لزلزلة دائبة فيصلى لها كصلاة كتوب زلزلة يختص من دون بقية الايات وهي الدلائل العظيمة للقدرة الالهية لمشروعية
35:10فيها على مذهب الحنابلة والزلزلة هي رجفة الارض واضطرابها. وهي مشروبة عندهم بكونها دائمة اي متكررة متصلة فلو اتفق انها وقعت مرة واحدة ثم انفصلت فانه لا تشرع الصلاة لها طيب في اشكال على مذهب الحنابلة اورده احدهم وهو وهو ان النبي
35:40صلى الله عليه وسلم كان على جبل احد فاضطرب الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وايش؟ وشهدان ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لابتزازه ولا امر. فكيف يقول الحنابلة هذا القول
36:00ما الجواب اي احسنت احسنت الامر الاول انه لم يقع متصلا بل وقع مرة واحدة ثم انفصل. والثاني احسنت انه كما ذكرنا من قبل انه ابتزاز شوق وفرح وليس اهتزاز غضب
36:33اضطراب نعم. قال رحمه الله تعالى فصل تسن صلاة الاستسقاء وهو الدعاء بطلب سقيا بضم السين اذا اجدبت الارض وقحص المطر. وصفتها في موضعها واحكامها كصلاة عيد. فيسن فعلها اول النهار
36:53كصلاة العيد ولا تتقيد بزوال الشمس وهي اي صلاة الاستسقاء والتي قبلها اي صلاة الكسوف. جماعة افضل من المنفرد وتقدم في صلاة الخسوف. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس بما تلين به قلوبهم. وخوفهم العواقب وامرهم بالتوبة
37:13وهي الاقلاع عن الذنب والندم على فعله. والعزم والعزم على الا يعود لذنبه. فهذه ثلاثة شروط للتوبة وقد تزيد شرطا وهو رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته منها. لان حقوق العباد مبنية على المشاححة. وامرهم بالخروج من المظالم
37:33وترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة وامرهم بالصدقة والصوم ولا يلزمان. اي الصدقة والصوم بامره. ويعدهم ان يعينوا الامام للناس يوما يخرجون فيه ويخرج الامام وغيرهم متواضعا في ثياب بدلة متخشعا اي خاضعا متذللا من الذل وهو
37:53والهوان متضرعا اي مستكنا متنظفا سكينا. احسن الله اليكم. مستكينا متنظفا بالغسل وتقليم الاظفار ونحو ذلك لا متطيبا وفاقا. لان لما عنده المخطوطة كيف يعرف صحة اللفظة؟ كما بكم قاعدة خاصة في الفقه
38:13الرجوع الى كتب الفن هنا الفقه الرجوع الى كتب الفن وهنا الفقه فاذا اشكلت عليك عبارة وفي كتاب ارجع الى كتب الفن لتتحقق من كونها كذلك او لا؟ نعم. لانه يوم استكانة
38:33خضوع ويخرج الامام ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ. لانه اسرع لاجابتهم وسنة خروج صبي مميزا مميزا لانه ولا ذنب له فدعاؤه مستجاب ويباح خروج خروج افادنا خروج صبي مميز. وسنة خروج
38:53مميز لانه لا ذنب له فدعاؤه مستجاب. ويباح خروجه خروج اغفال وبهائم وعجائز. لان الراسخ بان الرزق مشترك بين الكل فيصلي الامام بهم ركعتين كالعيد ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر يفتتحها بالتكبير تسعا نسقا
39:13كخطبة عيد ويكثر فيها اي خطبة الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به. نحن استغفروا ربكم انه كان وان يستغفروا نحو قوله نحو قوله الاية يحكى قبلها ايش؟ قوله. قوله لتتميز. كما ان المحدثين اذا ورد في السند ثنا ثنا ثنا فانهم يقولون قبل ايش
39:43قال حدثنا نحو قوله مرة واحد يشرح ويقول يثني بعضهم على عن قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا. وقوله وان استغفروا ربكم ثم توبوا واليه ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا بعضه في شرحنا على اقصر المختصرات
40:13وسن وقوف في اول المطر وسنة توضأ منه واغتسال منه واخراج رحله واخراج ثيابه ليصيبها المطر لحديث انس اصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه حتى اصابه من المطر. فقلنا لما صنعت هذا؟ قال
40:33انه حديث عهد بربه رواه مسلم. وان وان كثر المطر حتى خيف منه سن قوله. اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضرار بالظاء المشالة جمع ظرف بكسر جمع ظرب في كسر الراء
40:53ذكره الجوهري وهي الرابية الصغيرة والاثام بفتح الهمزة على وزنها صاد وبكسرها بغير مد على وزن الجبال. وهو ما من الارض ولم يبلغ ان يكون جبلا او كان اكثر ارتفاعا مما حوله كالتلول وبطون الاودية وهي الاماكن المنخفضة
41:13ومنابت الشجر اي اصولها لانه انفع لها. ربنا لا تحل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الاية ويسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. فائدة روى ابو نعيم في الحلية
41:33عن ابي بكر قال من قال سبحان الله وبحمده عند البرد لم تصبه صاعقة والله اعلم. عقد المصنف رحمه والله تعالى فصلا اخر من فصول احكام الصلاة يتعلق صلاة الاستسقاء
41:53فيه تسعا وعشرين مسألة. فالمسألة الاولى في قوله تسن صلاة الاستسقاء. فهي سنة وحقيقتها كما قال المصنف الدعاء بطلب السقيا بضم السين وهو اسم من السعي الاستسقاء عند الحنابلة له ثلاثة انواع. احدها صلاته على
42:23التي تذكر في هذا الفصل وثانيها دعاء امام في خطبة الجمعة وتأمين مأموم عليه دعاء امام في خطبة الجمعة وتأمين مؤمن عليه وثالثها دعاؤهم في خلوات وصلواتهم الاخرى ثم ذكر المصنف
43:03رحمه الله تعالى موجبه في هذه المسألة فقال اذا اجدبت الارض اي ام حلت والمقصود بذلك ان يصوح حلباتها ويقفل فلا يبقى فيها من النبات الا الهشيم الذي تذروه الرياح
43:23او قحط المطر يعني انقطع وانحبس ومثله اذا غارت العيون و قلت المياه في الابار والانهار. ثم ذكر المسألة الثانية فقال وصفتها اي صلاة الاستسقاء في موضعها واحكامها كصلاة عيد وهي المتقدمة قبل. فيسن فعلها اول النهار وقت صلاة العيد
43:53اي من ارتفاع الشمس قدر رمح ثم ذكر المسألة الثالثة فقال ولا تتقيدوا بزوال الشمس فلا يكون منتهى وقتها زوال الشمس اي ميلها عن كبد النهار بخلاف صلاة العيد فانها تنتهي اليه
44:13فتفارق صلاة العيد في هذا الحكم. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال وهي اي صلاة الاستسقاء والتي قبلها اي صلاة الكسوف جماعة افضل من المنفرد وتقدم في صلاة الكسوف. ثم ذكر المسألة الخامسة فقال واذا اراد الامام اي ولي
44:33امر الخروج لها وعظ الناس والموعظة هي ايش نعم. ايش يعني انت حفظت النص وباقي عليك نصف. ها اشمعنى الموعظة الموعظة هي الامر والنهي الذي يجتنبه الترغيب والترهيب. الامر والنهي
45:13الذي يكتنفه الترغيب والترهيب. ذكره ابو العباس ابن تيمية الحديث. وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمذة ابن ابي العز في شرح الطحاوية فيعظهم مرغبا ومرهبا بما تلين به قلوبهم وتذهب به قساوتها ويخوفهم العواقب اي المآلات. ثم ذكر المسألة السادسة فقال وامرهم بالتوبة
45:43فيأمروهم بالتوبة في ذلك وبين التوبة بقوله وهي الاقلاع عن الذنب والندم فعله والعزم على الا يعود بذنب. وهذا الحد يعاب بطوله. فان الحدود يضرب فيها ايش؟ الاغتصاب ذكره سيوطي في تدريب الراوي كما ان ما ذكره هو اشبه
46:13الشروط منه بالحدود والصواب ان يقال ان التوبة ايش؟ اصطلاح شرعا ها؟ شرعا الاصطلاح ها الحمد لله لماذا لان لها حقيقة شرعية فيقال شرعا التوبة شرعا هي ايش ايش التوبة شرعا
46:49اجتهد طيب الاقلاع عن طيب ها يا محمد الرجوع عن ماذا يرجع؟ ها عن المخالفة الرجوع عن المخالفة ما تقلقش شروط اشكال هذي الشروط شيء والتعريف شيء اخر. التوبة مما تكون؟ ها
47:34من الذنوب اذا لماذا يقول الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا؟ من ايها المؤمنون؟ يعني الحالة الكاملة ومع ذلك طلبوا بالتوبة هذا غلط اعتقاد ان التوبة من الذنوب غلط كما بينه وبين العباس ابن تيمية في قاعدة التوبة كذلك تلميذه ابن القيم في مجال السالكين
48:01لا تختص بالذنوب بل تكون من الذنوب وكذلك تكون من الحال ايش؟ الادنى الى الحالي الاعلى وتكون من الحال الادنى في الطاعة الى الحال في في الحال الادنى للطاعة وغيرها الى الحال
48:21الاعلى فمثلا من التوبة ترك السيئة الى الحسنة ومن التوبة ترك المباح الى الحسنة ومن التوبة الحسنة الصغيرة الحسنة العظيمة. واضح؟ طيب. فماذا يكون تعريف التوبة ها رجوع قلب العبد الى الله. طيب هذا معكم بحيث ابحثوا هذه المسألة وراجعوا قاعدة التوبة
48:57ابن تيمية مطبوعة مفردة وكذلك مجالس السارحين في منزلة التوبة. وهاتوا البحث فيما يستقبل ان شاء الله تعالى. ثم ذكر المسألة ثم ذكر في ضمن هذه المسألة شروط التوبة فقال وهي الاقلاع عن الذنب والندم
49:17وعلى فعله والعزم على الا يعود للذنب. وفي عد الندم اشكال لماذا الندم لا في اشكال من جهة اشتراطه ايش يبقى بس وش معنى الندم على فعله الندم حال قلبية باطنة ام حال جلية ظاهرة؟ حال
50:09باطنة وليست حالا ظاهرة وفي طلب الباطن اشكال. هذه المسألة الشيخ محمد الامير الشقيقي كان يعدها مشكلة يقول لان هذا امر باطل فكيف يحصل الحال الباطل للانسان فقد يترك الذنب لكن لا تحصل له حال توجبه
50:29والحسرة لان الندم هي وجود وجود الحسرة هذا المقصود بالندم. فيقول في طلب هذه الحال اشكال والجواب عن هذا الاشكال ايش؟ ايه كيف تفهم الحديث هذا ايش معنى الندم توبة؟ والجواب ان الندم المطلوب هو كراهة ما كان فيه. لا وجود
51:07حسرة قلبه وكراهة ما كان فيه لا وجود حسرة قلبه وهذا هو معنى الحديث ثم سبعة شرطا رابعا زائدا وهو رد المظلمة لصاحبها لتبرأ ذمته بان حقوق العباد مبنية على المشاححة يعني على
51:27وعدم المسامحة وذكر بعض المتأخرين شرطا خامسا وهو ايش؟ الاخلاص نعم. ان تكون في وقت الامكان ان تكون زاد شرط الاخلاص والجواب عن ايراد هذا الشرط ان هذا شرط عام لا يختص بالتوبة. والبحث في الشروط الخاصة بالعامة الخاصة
51:57وكذلك زاد شرطا سادسا وهو وقوعها في وقت الامكان وهو قبل غروب وهو قبل طلوع الشمس من مغربها والجواب عن ايراده بان هذا متعلق بالشروط العامة التي لا تختص بالتوبة بل تكون فيها وفي غيرها من الطاعات
52:17ثم ذكر المسألة السابعة فقال وامرهم بالخروج من المظالم. اي ما لهم اي ما عليهم للحقوق من الخلق المظلمة ما تعلق بذمة العبد من الحقوق لغيره. وترك التشاحن وفسره بقوله من الشحناء
52:37وهي العداوة ويأمرهم بترك العداوة بينهم. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال وامرهم بالصدقة والصوم. ومدة الصوم المقدرة عند الحنابلة كما في شرح غاية المنتهى هو ثلاثة ايام اخرها اليوم الذي تؤدى فيه صلاة الاستسقاء ثم قال ولا يلزمان اي الصدقة والصوم بامره فلا يجبان على العبد لمجرد امره ثم ذكر مسألة
53:07في التاسعة فقال ويعدهم ان يعينوا الامام للناس يوما يخرجون فيه ابتغاء الاجتماع ثم ذكر المسألة العاشرة فقال يخرج الامام وغيره متواضعا في ثياب بدلة اي مهنة معتادة متقشعا اي خاضعا متذللا من
53:27الذل والهوان متضرعا اي مستكينا مظهرا طاعته لله عز متنظفا بالغسل وتقليم الاظافر ونحو ذلك كازالة الرائحة الكريهة لا متطيبا فرق بين ازالة الرائحة الكريهة وبين قولهم ولا لا متطيبا. ان ازالة الرائحة الكريهة من باب
53:57النفي والاعدام وان التطيب من باب الزينة والايجاد ثم وقال معللا ذلك لانه يوم استكانة وخضوع. لانه يوم استكانة وخضوع. ومن بدائع القالات في هذا الباب قول ابن نصر ابن نصر الله رحمه الله تعالى من فقهاء الحنابلة في سبيل هذه المراتب فقال
54:27متواضعا في بدنه. اكتبوها العبارة متواضعا في متواضعا ببدنه متواضعا ببدنه متخشعا بقلبه وعينه. متخشعا بقلبه وعينه متدللا في ثيابه. متذللا في ثيابه. ويكون متضرعا بلسانه ويكون متضرعا بلسانه. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال ويخرج الامام ومعه
55:07اهل الدين والصلاح والشيوخ. لانه اسرع لاجابتهم والمراد بالشيوخ كبار السن. ثم ذكر مسألة فقال وسن قروض صبي مميز اي يعقل دعاءه. وعلله بقوله لانه لا ذنب له. فدعاؤه مستجاب
55:27وغير المميز لا يعقل دعاءه. ثم قال في المسألة الخامسة عشرة ويباح خروج اطفال اي غير مميزين اي غير مميزين وبهائم وهي الدواب وعجائز وهن الكبار من النساء وعلله بقوله لان الرزق مشترك بين الكل فيحتاجون اليه جميعا. ثم ذكر المسألة الخامسة عشر فقال فيصلي الامام بهم ركعتين في العيد
55:57ثم ذكر ابن فهد السادسة عشر فقال ثم يخطب خطبة واحدة على المنبر او موضع عال لانه في معناه ثم ذكر السابعة عشر مقام يتجهها بالتكبير تسعا نسقا كخطبة عيد اولى. ثم ذكر المسألة الثامنة عشر فقال
56:17قال ويكثر فيها اي الخطبة الاستغفار وقراءة الايات التي فيها الامر به يعني الامر بالاستغفار نحو قوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا وقوله وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ويغفر فيها ايضا عند الحنابلة من الصلاة على النبي صلى الله عليه
56:37وسلم لانها معونة على الاجابة. ثم ذكر المسألة التاسعة عشرة فقال ويرفع يديه وظهورهما نحو يعني حال كون ظهورهما نحو السماء. والمراد بذلك ان يبالغ في الرفع حتى ترجع ظهورهما
56:57الى السماء لاجل مبالغته بالرفع فانه اذا رفع فبالغ حتى بان بياض ابطه صار اعلى الكفين الى السماء هذا هو معناه في اصح الاقوال. ثم ذكر مسألة العشرين فقال فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال
57:17ذكرنا بعضهم في شرحنا على اقصر المختصرات كقوله اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا الى اخره ويؤمن مأموم على دعاء امامه ثم ذكر مسألة الحديث والعشرين فقال وسن وقوف في اول المطر اي عند نزوله فيسن ان يقف فيه
57:37ثم ذكر الثانية والعشرين فقال والسنة توضأ منه لصلاة او غيرها ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال امتثال منه اي من المطر ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين فقال واخراج رحله
57:57اي متاعه. وذكر المسألة الخامسة والعشرين فقال واخراج ثيابه اي يسن ذلك ايضا يصيبها المطر جميعا وهذا الاخراج للرحل والثياب هو الذي يسمى عند الحنابلة بالاستمطار. ذكره صاحب كشاف وغيره ودليله الحديث الوارد الذي ذكره المصنف عن انس وفيه فحسر ثوبه حتى
58:27اصابهم من المطر وعلله بقوله لانه حديث عهد بربه رواه مسلم في صحيحه وهذا اخر بيان على هذه الجملة من الكتاب ويستكمل بقية الفصل ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.