استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 37 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من اجل القربات. وتعبدنا في طول الحياة الى الممات واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
0:30صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى اله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. اما بعد فهذا السابع والثلاثون في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية احدى
0:50وثلاثين بعد الاربع مئة والالف واثنتين وثلاثين بعد الاربع مئة والالف. وهو كتاب بلوغ الفاصل جل المقاصد العلامة عبدالرحمن بن عبدالله البعدية رحمه الله. وقد انتهى بنا الشرح والبيان فيه الى قول المصنف في الفصل المعقود لصلاة
1:10هذه الجمعة وسننهما الطهارة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعني رحمه الله تعالى. وسننهما الطهارة وستر العورة وازالة
1:30النجاسة وان يتولاهما مع الصلاة واحد وتسن الخطبة بضم الخاء على منبر بكسر الميم او على موضع عال ويسن ان يخطب غائبا معتمدا على سيف او قوس او عفوا ان يجلس بينهما. فان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. ويسن
1:50للخطيب قصرهما بخطبتيه وتكون الخطبة الثانية اقصر. لان قصر الخطبة اقرب الى قبولها وعدم السأم لها. ويسن رفع الصوت بهما حسب الطاقة. ويسن الدعاء للمسلمين هذا الخطبة ويباح الدعاء لمعين كالسلطان. ولا بأس ان يختم من
2:10رهيبة ويحرم الكلام والامام يخطب. وهو اي المتكلم قريب منه. اين الامام بحيث يسمعه اي يسمع الامام ولو في حال تنفسه ويباح الكلام اذا سكت الخطيب. بحيث يسمع اي يسمع الامام
2:30ولو في حال تنفسه ويباح الكلام اذا سكت الخطيب. اذا سكت الخطيب بينهما اي خطبتين او اذا شرعت الدعاء ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة اخرى من المسائل المتعلقة باحكام
2:50صلاة الجمعة فانه عقد فصلا طويلا اورد فيه تسعا وخمسين مسألة. وانتهى بها البيان الى المسألة الثامنة والاربعين وهي قوله رحمه الله وسننهما اي سنن الخطبتين الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة وان يتولاهما مع الصلاة واحد
3:20اي ان يؤديهما مع الصلاة رجل واحد. فيكون هو الذي يخطب ويصلي. ولو صلى واحد وخطب اخر صحت وهذه المسألة عند الحنابلة هي المسألة التي يقال فيها عبادة بدنية تتركب من اداء اثنين. فان الاصل في العبادات البدنية
3:50ان كل عامل يستقل بعبادته الا في صلاة الجمعة مع خطبتها فيما لو قدر ان يصلي واحد ويخطب اخر فان ذلك يصح منهما وما تقدم ذكره من الطهارة وستر العورة وازالة النجاسة هل فيه كلها عفية
4:20اي اذا المعبود المقرر فيما سلف في شروط الصلاة. ثم ذكر المسألة التاسعة والاربعين فقال وتسن الخطبة بضم الخاء. اما كسوها فهي خطبة النكاح على منبر بكسر الميم او على موضع عال. والمنبر هو الالة المعروفة
4:50المعدة للخطبة عليها في جمعة او غيرها. فتسن الخطبة على المنبر او على موضع عال لانه يقوم مقامه. ثم قال في المسألة الخمسين ويسن ان يخطب اي الخطيب قائما اي واقفا على رجليه. معتمدا اي مستندا
5:20على سيف او قوس او عصا فيسن له الاعتماد على السيف او على قوس يركز في الارض او على عصا تنصب فيه والقوس هي الالة المعدة المعروفة رمي السهام. ويتوجه
5:50كما قال صاحب الفروع ان يكون اعتماده باليسرى والاخرى على حرف المنبر فيجعل احدى يديه وهي اليمنى على المنبر ويجعل الثانية بما يعتمد عليه من سيف او قوس او عصا. ثم ذكر المسألة الحالية
6:20والخمسين فقال وان يجلس بينهما اي بين الخطبتين فيفصل بينهما في الجلوس فان ابى اي لم يجلس او خطب جالسا لعلة او مرض فصل بينهما بستة اي بقطع الكلام. وهذه السكتة مقدرة
6:50لمدة الجلوس ومدة الجلوس عند الحنابلة قدر قراءة سورة الاخلاص. فيجلس بقدر قراءته سورة الاخلاص ثم يقوم للخطبة الثانية. ثم ذكر المسألة الثانية والخمسين فقال ويسن للخطيب قصرهما. يعني تقصيرهما
7:20والضمير راجع الى الخطبتين. ولذلك قال اي الخطبتين. ثم ذكر المسألة الثالثة خمسين فقال وتكون الخطبة الثانية اقصر. اي من الاولى وعلله بقوله لان قصر اقرب الى قبولها وعدم السأم لها اي الملل منها. فان الكلام اذا قال
7:50ذهبت بهجته واذا قل ظهرت ظهرت قيمته وكانت العرب تفخر بقلة الكلام مع جمعه المقاصد المرادة منه. ويعدون ذلك غاية الفصاحة والبلاغة. ووقع من ايات نبوته صلى الله عليه وسلم ايتاؤه جوامع الكلم. فكان يجمع الكلم فكان يجمع
8:20المعنى الكثير الواسع في الكلم القليل اليسير. ثم ذكر المسألة الرابعة والخمسين فقال ويسن رفع الصوت بهما. اي اعلانهما والاجتهاد في الجهل بهما وتقدير ذلك مستكن في قوله حسب الطاقة. اي حسب الوسع
8:50والجهد بالمعتاد. فلا يحمل على نفسه بما يؤول الى ضعف في اخر خطبته بل يكون وسطا في جميع خطبته ومن تمكن من رفع صوته بها في كل اجزائها فذلك اكمل. ثم ذكر المسألة الخامسة والخمسين فقال ويسن الدعاء للمسلمين
9:20عامة حال الخطبة اي بابنائها. ثم ذكر المسألة الخمسين فقال ويباح الدعاء لمعين اي خاص من افراد العام. ومثل له بقوله السلطان قال اي ولي الامر الذي بيده ازمة السلطنة والحكم. ومثله
9:50كالدعاء لعالم ظهر اثره الحسن في المسلمين. ثم ذكر السابعة والخمسين فقال ولا بأس ان يخطب من صحيفة اي من ورقة والسنة ان يخطب الخطيب عن ظهر قلبه. فان احتاج الى ان يخطب من
10:20كتبه فلا بأس به عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة الثانية والخمسين فقال ويحرم الكلام اي الحديث والامام يخطب حال خطبته وهو اي المتكلم قريب منه اي من الامام بحيث يسمعه ان يسمع
10:50يسمع الامام ولو في حال تنفسه يعني في حال سعته وراحته ثم قال رحمه الله تعالى ويباح في المسألة التاسعة والخمسين ويباح الكلام اذا سكت الخطيب بينهما اي بين الخطبتين فاذا سكت الخطيب
11:20بين الخطبتين فالكلام مباح. ولا يكون ما بين الخطبتين كالخطبتين في جملة احكامها من الكلام ونحوه. ويباح ايضا في حال ثانية اذا شرع في دعاء اي اذا شرع في دعاء فانه يباح الكلام كتأمين فانه يباح له ان يؤمن على دعاء امامه
11:50نعم. قال رحمه الله تعالى فصل والجمعة ركعتان بالاجماع فحرم اي صلاة الجمعة واقامة صلاة عيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. الا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة
12:10مما يدعو للتعذر فيجوز بقدر الحاجة فقط. فان عدمت الحاجة وتعددت فالصحيحة من جمع واعياد ما باشرها الامام منهن او اذن فيها وان استوتا في اذن او عدمه فالسابقة بالاحرام منهما هي الصحيحة. وان وقعتا معا فان امكن صلوا
12:30جمعة والا ظهرا وان جهل كيف وقعتا صلوا ظهرا. لانها بدل عن الجمعة اذا فاتت. واقل السنة بعدها ركعة وليس لها قبلها سنة راتبة بل يستحب اربع ركعات. وسنة وسنة قراءة سورة الكهف في
12:50يومها وفي ليلتها ايضا وسنة كثرة دعاء فيها وافضله بعد العصر. وسنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دخل المسجد والامام يخطب ولم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين ولو ولو اغتنم. عقد المصنف رحمه الله تعالى
13:10فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة وهو مندرج في جملة من احكام صلاة الجمعة فهو لاحق بسابقه. وقد ذكر رحمه الله تعالى فيه اربع عشرة مسألة فالمسألة الاولى ذكرها في قوله والجمعة ركعتان للاجماع. فالمأمور
13:40في ادائهما هو صلاة ركعتين. ومن فاتته فان الواجب في حقه هو قضاؤها طهرا فيصليها اربعا. ثم ذكر المسألة الثانية في قوله بالواو تبعا لما في المتن. وحرم اقامتها اي صلاة الجمعة
14:10واقامة صلاة عيد في اكثر من موضع من البلد. فلا يشرع واقامة صلاة جامعة كعيد او جمعة في اكثر من موضع من البلد. لان الصلاة الجامعة الاصل فيها اجتماع اهل البلد عليها
14:40اظهارا لكثرتهم وتحقيقا لمقصد الشرع من الامر بها وهو تعليق قلوبهم وايقاف بعضهم على احوال بعض فتكون ملتقى عاما يؤمونه في اسبوعهم كالجمعة او في عيد او في سنتهم كالعيد. فيكون الموضع المؤدى فيه صلاة الجمعة او العيد في البلد هو موضع واحد
15:10هو موضعا واحدا ثم ذكر المسألة الثالثة فقال الا لحاجة وبعد وخوف فتنة ونحوه. مما يدعو للتعذر. فيجوز لقتل الحاجة فقط. وهذا استثناء من المسألة السابقة التي فيها بيان حرمة تعدد الجماعة في البلد الواحد. فقد دخل
15:40هذا التحريم الاستثناء عند ورود الحاجة. للضرورة. والحاجة هي ما يقوم غيرها ما يقوم غيرها مقامها. اما الضرورة فهي التي لا يتأتى معها غيرها في ذلك المقام فاذا وجدت الحاجة جاز ذلك كما سيأتي ومثل المصنف رحمه الله تعالى
16:10لوجود الحاجة بقوله كضيق كضيق اي ضيق المسجد الجامع الاكبر في البلد. وبعد اي بعد اطراف البلد بان يكون البلد قد اتسع فابتعدت اطرافه. وخوف فتنة اي في البلد فتكون الفتنة منعقدة الويتها في البلد فيخشى الناس
16:40عند ورودهم على المسجد الجامع ان توجد فتنة بين اهل البلد والمحل او غير ذلك من احوال الفتن فلهم ان يقيموها في موضع اخر من البلد. فاذا وجدت هذه الحاجة مما يدعو للتعذر
17:00اي وجود العذر فيجوز تعدد الجماعة في البلد الواحد لقدر الحاجة فقط اي بحسب الداعي اليها فان من قواعد الحاجة والضرورة انهما يقدران بقدرهما دون زيادة على ذلك القدر فاذا وسع المسجد الجامع الاكبر اندفعت الحاجة الى احداث جامع اخر
17:30في البلد او انطفأت نار الفتنة وقمدت دعوتها فان الحاجة الى اقامتها في موضع اخر قد زالت بزوال الفتنة. وهذا هو الذي اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بعد فيما يلحق الحكم السابق فقال في المسألة الرابعة فان عدمت الحاجة
18:00وتعددت اي ان عدمت الحاجة الى اقامة صلاة الجمعة في موضع اخر وتعددت اي صلوها باكثر من موضع فان للصلاة حين ان احكاما هي المذكورة في قوله فالصحيحة من جمع واعياد ما باشرها
18:30الامام او اذن فيها. فلو قدر ان الجمعة او العيد اقيم في موضعين من البلد احدهما باشره ولي الامر وصلى فيه او اذن به والاخر ليس كذلك فالصحيحة منهما هي التي اذن فيها او باشر الصلاة باهل جمعها وتكون
19:00الثانية باطلة. ولو تأخرت الاولى فلو قدر ان اهل المحل في الجانب الاخر صلى او ان الجمعة او العيد في موضع جمعوا فيه دون اذن ولي الامر. ولا كان مباشرا للصلاة معهم
19:20في المحلة في موضع اخر من المحلة تأخرت الصلاة التي اذن بها ولي الامر او باشرها فان الصحيحة هي صلاة الجماعة الثانية وان تأخرت ثم ذكر حالا اخرى في المسألة الخامسة فقال فان استوتا
19:40اي الصلاة المجمع لهما اي الصلاتين اي الصلاتان المجمع لهما من جمعة او عيد في اذن او عدم بان تكون كلا الصلاتين لم يؤذن بها او كلا الصلاتين قد اذن بها. فالسابقة بالاحرام منهما هي الصحيحة. وتكون الثانية باطلة. فلو
20:10ان ولي الامر اذن للموظعين معا او لم يأذن لهما معا واستوى في هذه الصفة فان السابقة بالاحرام يعني بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة. وتكون الثانية باطلة لان الاولى هي المنعقدة وفق المشروع فتكون هي العيد او الجمعة يهديها واما الثانية فتكون باطلة ثم
20:40وذكر المسألة السادسة فقال وان وقعتا معا يعني الجمعتين او العيدين ولا مزية لاحدهما في الفضيلة. فان امكن يعني اجتماع اهل البلد وبقي وقت صلوا جمعة. والا صلوها ظهرا فاذا ادى اهل المحلة في الطرفين
21:20كلا في موضعه الصلاة المرادة من جمعة او عيد ولا مزية اي فضيلة وخصيصة تميز احداهما على الاخرى فان امكن بعد فراغهم ان يجتمعوا وبقي وقت فانهم يصلونها جمعة وان لم يمكن كذلك فانهم يصلون جميعا ظهرا ثم ذكر المسألة
21:50تبعه وبها الحال الرابعة فقال وان جمل الحال كيف وقعتا وان جهل يعني الحال كيف وقعتا صلوا ظهرا وجوبا فيجب عليهم ان يصلوا الظهر لانها بدل عن الجمعة اذا فاتت. فمن فاتته صلاة الجمعة قضاها
22:20ظهرا ومن هذه المسائل الاربع يعلم ان تعدد الجماعة التعدد الجماعة للجمعة او العيد له في المذهب اربعة احوال الحال الاولى ان تكون احدى الصلاتين ان تكون احدى الجماعتين من
22:50اذن فيه الامام او باشره ان تكون احدى الجماعتين مما اذن فيه الامام او باشره دون الاخرى. فالصحيحة الاولى دون صحيحة صلاة الاولى دون الثانية الصحيحة صلاة الجماعة الاولى دون الثانية. والحال الثانية
23:20استواؤهما في الاذن او عدم استوائهما بالاذن او عدمه. فالسابقة بتكبيرة الاحرام هي الصحيحة والاخرى باطلة والحالة الثالثة وقوعهما دون مزية لاحدهما وقوعهما دون ازية لاحدهما فان امكن اجتماعهم مع بقاء الوقت
24:10فان امكن اجتماعهم بعد فان امكن اجتماعهم مع بقاء الوقت صلوا جمعة والا صلوها ظهرا. والحال الرابعة ان يجهل الامر ولا يتضح الحال. كيف وقعت فانهم يصلون الجمعة ظهرا. ثم ذكر المسألة الثانية
24:50فقال واقل السنة بعدها اي بعد صلاة الجمعة ركعتان واكثرها ست ركعات. والمذهب انه مكانه. دون بقية السنن فالافضل في بيته لماذا الحنابلة فرطوا في الافضل في السنة قالوا فالافضل ان يصلي السنن الرواتب في البيت. الا سنة الجمعة
25:50بعدية فالافضل ان يصليها في مكانه. ما الفرق شيء. نعم غير غير الفعل النبوي على ان الفعل النبوي ابن عمر يقال الثالث كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فالنبوي يخالف هذا. لماذا
26:30محاميد طيب اذا صلوا كلهم في المكان نفس الشيء علل به بعض مشايخنا قال لان لانه لئلا يتخطى الصفوف فينتظر حتى يأثر الزحام لكن اذا صلوا جميعا كلهم يصلون السنة في في مكانها
27:00ايش؟ ايوا طيب هذا حالنا الان يدعون قبل الجمعة صحيح يتغدون قبل الجمعة نعم ايه؟ المتابعة؟ العلة موجودة في غيرها الذي يظمر ان لذلك علتين. احداهما تحصيل مقصود الجمعة من طول الاجتماع
27:40تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع بتطويره. تحصيل مقصود الجمعة من الاجتماع لتطويره. وان الجمعة ان فيها اجتماع المسلمين. فاذا صارت السنة ان يصلي الركعتين في المسجد او الست. تطول مدة الاستماع فيتحقق
28:00المقصود والثانية ان ذلك يهون الناس لتحقق اختلافهم في مقادير صلاتهم. لان ذلك يهون خروج الناس لتحقق اختلافهم مقاديرهم في صلاتهم بخلاف خروجهم جميعا وازدحامهم بخلاف خروجهم جميعا وازدحامه يعني اذا قلنا ان صلاة النافلة بعد الجمعة تؤدى في البيت يصلون ثم يخرجون جميعا فيحصل
28:40لكن اذا قلنا ان انه يتأخر تختلف الصلاة فيصلي هذا في وقت ويصلي هذا في وقت هذا يصلي ركعتين في ثلاث دقائق وهذا يصليها في خمس دقائق. ثم ذكر المسألة العاشرة التاسعة فقال وليس لها اي
29:00قبلها سنة راتبة. بل يستحب اربع ركعات. اي دون اعتقاد لكونها سنة راتبة والسنة الراتبة يعني المداومة عليها. ثم ذكر المسألة العاشرة فقال والسنة قراءة سورة الكهف في يومها اي بعد طلوع الفجر. لان اليوم
29:30ادوا منه وفي ليلتها ايضا اي من غروب شمس اليوم السابق لها فالافضل ان يقرأها في اليوم فان قدم القراءة في ليلة الجمعة بعد غروب شمس يوم الخميس وقعت موقعها. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة فقال والسنة كثرة دعاء فيه اي في يوم
30:00الجمعة بما احب. ثم ذكر مسألة الثالثة الثانية عشرة فقال وافضله يعني افضل الدعاء بعد العصر. واكد العصر لهم ساعة الاجابة الاخيرة منه. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال هو سنة كثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن الاكثار في
30:40في يوم الجمعة وليلته ايضا الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة المذهب فيما بينوا فيه المشروع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتيان المجزئ منه في التشهد. وهو
31:10قول اللهم صل على محمد فان زاد السلام فهو اكمل ثم ذكر الرابعة عشرة فقال ومن دخل المسجد والامام يخطب اي قائما يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين. اي موجزتين. ولو وقت
31:40نهي فلو قدر انه دخل في وقت النهي فانه يصلي هاتين الركعتين. وان جلس قام فاتى بهما ما لم يقل الفصل فلو قدر دخوله والامام يخطب ثم جلس ساهيا عن السجدتين ساهيا عن
32:10ركعتين فانه يقوم ويصليهما. فان طال سهوه و امتد وقت ذلك فانه لا يقوم لفوات محلها. نعم قال رحمه الله تعالى خصمه وصلاة العيدين الفطر والاضحى مشروعة اجماعا وهي فرض كفاية ووقتها اي صلاة
32:40دينك وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح الا لا من طلوعها لانه وقت نهي. واخره الزواج وشروطها اي العيدين كشروط الجمعة ما عدا الخطبتين. فانهما في العيد سنة. فان لم يعلم في فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا
33:00عيدا من الغد وتكون قضاء وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفا. وسنة تذكير معموم لها بعد صلاة الصبح على احسن هيئة من لبس من لبس وطيب ونحوهما حال كونه ماشية ان لم يكن عسر
33:20تذكير تبكير تبكير ومأموم. نعم. حال كونه ماشيا لم يكن عذر وسنة تأخر امام الى وقت الصلاة لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر احد. وسنة التوسعة فيه على الاهل
33:40الصدقة ايضا وسن رجوعهم في غير طريق غدوه ومثلها الجمعة. ويصليها اي صلاة العيد ركعتين اجماعا قبل الخطبة فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد لم يعتد بها. وصفتها يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ
34:00والقراءة ستة اي ستة تكبيرات زوائد ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوائد نصا استحبابا فيهما يرفع يديه مع كل تكبيرة نص عليه. ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله
34:20كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا. او ان احد قال غير وذلك ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما اي الركعتين. ثم يقرأ الفاتحة جهرا ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح
34:40في الركعة الاولى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية. فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين واحكامهم واحكامهما. واحكام خطبة صلاة الجمعة حتى في تحريم الكلام حال الخطبة. وسن ان يستفتح الخطيب الفترة الاولى بتسع تكبيرات نسقا استحبابا
35:00ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات نسقا ايضا حال كونه قائما يحثه في خطبة عيد الفطر على الصدقة ويبين لهم احكام ما يخرجون ويرغبهم في خطبة عيد الاضحى للاضحية ويبين لهم حكمها. والتكبيرات الزوائد
35:20والذكر بينهما والخطبتان سنة وكره تنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة بموضعها. وكره ذلك بعدها ايضا قبل اي مفارقة موضعها وسنة لمن فاتته صلاة العيد مع الامام. قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها
35:40عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من الفصول المتعلقة باحكام الصلاة ذكر وفيه خمسا وثلاثين مسألة وهو متعلق ببيان احكام صلاة العيدين فالمسألة الاولى مذكورة في قوله وصلاة العيدين الفطر والاضحى مشروعا
36:10اجماعا وهذه المشروعية مبينة في قوله وهي فرض كفاية فمتى صلاها بعض المسلمين سقط الاثم عن غيرهم. وكفى ذلك في الواجب ثم ذكر المسألة الثانية مبينا وقتها فقال ووقتها اي صلاة العيد
36:40كوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح في عين الرائي لا من طلوع اي لا من طلوع الشمس بل لا بد ان ينتظر حتى ترتفع الشمس قدر رمح لانه
37:00وقت نهي فلا تشرع الصلاة فيه. واخر وقت صلاة العيدين الزوال. اي ميل الشمس عن كبدي السماء طيب لماذا فقهاء الحنابلة؟ اذا جاءوا العيد قالوا ووقتها وقت صلاة الضحى. ما قال ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح الى الزوال
37:30طيب هذه الصناعة التعليمية من اجل الصناعة الفقهية. العلة ذلك الحاق العمل الحادث بالعمل معتادة الحاق العمل الحادث من عمل المعتاد. فان فقهاء الحنابلة ذكروا هذا الحاقا لصلاة العيد وهي صلاة حديثة جديدة لصلاة الضحى المعتادة في كل يوم. ثم ذكر
38:10المسألة الثالثة فقال وشروطها اي شروط وجوبها لا صحتها ذكره ابن نصر الله وموجب هذا التقييد تخلف بعض هذه الشروط. في حق من صلى وحده العيد قضاء كما سيأتي الشروط المذكورة هي شروط الوجوب وهي كما قال كشروط الجمعة اي التي تقدمت
38:40ثم ذكر المسألة الرابعة فقال ما عدا الخطبتين فانهما في العيد سنة. اما في الجمعة فانهما واجبتان ثم ذكر المسألة الخامسة فقال فان لم يعلم بالعيد اي بدخوله الا بعد الزوال من
39:00يومه صلوا العيد من الغد لذهاب وقته وتكون قضاء فاذا فاتهم وقت صلاة العيد لعدم علمهم ولم يعلموا الا بعد الزوال من يوم العيد فانهم يصلون من الغد وتكون قضاء
39:20ويصلونها كادائها بخلاف الجمعة فان من فاتته الجمعة صلاها ظهرا ولاجل هذا قال ابن نصر الله وجماعة وشروطها اي شروط وجوبها لا صحتها لانها لا تصح الجمعة الا من اربعين. في وقتها. فلو انهم
39:50اربعين في غير وقتها فانهم يصلونها ظهرا فلو قدر ان اناسا اجتمعوا الجمعة فانتظروا حتى اذن العصر. فانهم ولو كانوا عدد اربعين يصلون ظهرا لا يصلون جمعة فيقضونها ظهرا بخلاف العيد اذا خرج وقته فانه يقضى كصفته ثم ذكر
40:20المسألة الثالثة فقال وتسن صلاة العيد بصحراء قريبة عرفا. اي خارجة عن البلد. باعتبار العرف الجاري. فمصلى العيد هو موضع بائن من البلد خارج عنه. فهمتوا موضع بائن من البلد خارج عنه. يعني اللي في داخل البلد يسمى
41:00بس ليس مصلى. المصلى الشرعي ان يكون ظاهر البلد. فمثلا الذين في شرق الرياض اخر البلد من جهة الشرق يشرع ان يكون مصلاهم فيها. والذين في جنوب الرياض يشرع ان يكون مصلاهم وراء
41:20البلد وهكذا في كل جهة. واذا كان البلد صغيرا فانهم يجتمعون في موضع واحد يصلون فيه. هذا هو المصلى آآ المراد في الاحكام الشرعية. واما اداؤها في المسجد الجامع. فالمذهب كراهته
41:40بمكة فانها مستثناة من ذلك. ثم ذكر المسألة السابعة فقال وسنة تذكير مأموم. اي خروج اليها بكرة اول النهار. بعد صلاة الصبح مبادرا لها. ثم المسألة الثامنة فقال على احسن هيئة اي حال من لبس وطيب
42:10ونحوهما فالمشروع للانسان ان يكون على الحال الحسنة من اللبس والطيب ونحوهما الا لمعتكف. فان المستحب للمعتكف ان يخرج الى العيد في ثيابه ابقاء لاثر العبادة. فمن كان معتكفا فانه يخرج بمعتكفه الى المصلى بثياب معتكفه
42:40وان كانت ليست على احسن هيئة ثم ذكر المسألة التاسعة فقال حال كونه ماشيا الا لم يكن عذر فالسنة في حق قاصد العيد ان يذهب اليها ماشيا ان لم يكن له عذر يمنعه من المشي
43:00ثم ذكر المساجد العاشرة فقال وسن تأخر امام اي عدم تفكيره الى وقت الصلاة فيتأخروا حتى يحضر وقت الصلاة. كجمعة فان الامام لا يحضر الجمعة الا وقت صلاتها وعلله بقوله لان الامام ينتظره الناس وهو لا ينتظر احدا اي اذا
43:30فاذا حظر شرع يصلي ثم ذكر المسألة الحادية عشر فقال والسنة التوسعة فيه على الاهل والتوسعة يعني اصحابهم حال السعة. من الاهداء وغير ذلك ثم ذكر المسألة الثانية عشرة فقال والصدقة ايضا اي تسن الصدقة فيه ايضا
44:00لانه موضع يجتمع فيه المسلمون وتظهر الحاجة المحتاجين فتسن الصدقة فيه ايضا ثم ذكر المسألة الثالثة عشر وقال والسنة رجوعه في غير طريق غدوه. فيسن له ان يرجع الى بيته. في غير طريق
44:20ذهابه الى المصلى. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة فقال ومثلها الجمعة. اي في ذلك فيسن في جمعة رجوعه الى بيته في غير طريق ذهابه واظحة؟ طيب ايهما اسبق عند الحنابلة في الترتيب؟ صلاة الجمعة ام العيد؟ صلاة؟ ترتيب لياقة مرة
44:50اي نعم بدوا بصلاة جمعة ثم العيد. طيب لماذا اخروا المسألة ذي؟ قالوا ومن هو الجمعة؟ ليش ما ذكره في الجمعة؟ وقالوا مثلها العيد احسنت. لان الوارد هو في العيد. والجمعة الحقت به الحاقا. فذكر في الاصل
45:10المفعول له شرعا وهو صلاة العيد والحق به نظيره وهو صلاة الجمعة. وذكر البيوت في شرح المنتهى انه لا يمتنع ذلك في غير الجمعة. فيكون في العيد والجمعة وغيرهما واستظهر ابن مفلح الصغير في المبدع ان ذلك مختص بالعيد دون غيره
45:40ثم ذكر المسألة الخامسة عشرة فقالوا يصليها اي صلاة العيد ركعتين اجماعا قبل الخطبة فيقدم الصلاة ثم يخطب فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها بها من اذا فرغ من صلاة التي صلاها بعد الخطبة فانه يرجع ويخطب مرة ثانية. لتكون الخطبة الثانية
46:10واقعة الموقع الشرعي. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة فقال وصفتها يعني صلاة العيد يكبر في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام وبعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا اي ست تكبيرات زوائد فيكبر تكبيرة الاحرام ثم
46:40سحر ثم بعد ذلك يكبر ستا ثم يتعوذ ويقرأ هذه التكبيرات تسمى زوائد لانها ليست من الواجب القاعدة عند الحنابلة في تكبيرات الصلاة انها واجبة الا تكبيرة الاحرام فهي ايش؟ ركن فعلم ان ما عدا ما كان ركنا وما كان واجبا فانه يكون
47:20زائدا ومن هذا الجنس عندهم تكبيرات العيدين. في صلاتها. ثم ذكر المسألة السابعة عشر فقال ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمسا اي خمس تكبيرات زوائدا نصا عن الامام احمد استحبابا فيهما التكبيرات الزوائد مستحبة. ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة فقال يرفع
47:50مع كل تكبيرة في رفع مع تكبيرة الاحرام ثم يرفع مع تكبيرات الزوائد في الركعتين الاولى والثانية. ثم ذكر مسألة التاسعة عشرة فقال بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد
48:20النبي واله وسلم تسليما كثيرا. فيقول هذا بين التكبيرات الزوائد. فلا يقولها بين تكبيرة الاحرام وبين ما بعدها. بل اذا كبر في الاحرام فانه يستفتح. ثم يشرع في تكبيرة الزوائد فاذا كبر الاولى من الزائدة ذكر هذا الذكر بعدها ثم ذكر مسألة العشرين فقال وان احب
48:50لا او كما في النشرة المثبتة عندكم. بل الصواب وان احب كما في البثن قال غير ذلك. يعني قال ذكرا سوى هذا الذكر المتقدم. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الاخيرة فيهما
49:10اي الركعتين فاذا كبر التكبيرة الاخيرة من التكبيرات الزوائد فانه لا يأتي بهذا الذكر فحين اذ يكون هذا الذكر مختصا فيما بين تكبيرات الزوائد فلا يكون قبلها بعد الاحرام ولا يكون بعدها عند الفراغ من السادسة في الاولى والخامسة في الثانية من التكبيرات
49:40الزوائد ومن نسي التكبير او شيئا منه حتى شرع في القراءة فانه لا فلو قدر ان احدا صلى بالناس العيد فكبر الاحرام ثم شرع في القراءة فانه اذا شرع في القراءة لا يقطعها ليرجع فيأتي بالتكبيرات الزوائد. وكذلك لو قدر انه
50:10كبر بعض الزوائد ثم سهى عن بقيتها وشرع يقرأ الفاتحة فانه لا يرجع كذلك الى ما بقي عليه من تكبيرات الزوائد. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين فقال ثم يقرأ الفاتحة جهرا لا سر
50:30ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال ثم يقرأ بعد الفاتحة سبح في الركعة الاولى يعني سورة الاعلى ثم يقرأ الغاشية في الركعة الثانية بعد الفاتحة ثم ذكر رابعة والعشرين فقال فاذا سلم الامام من الصلاة خطب خطبتين فالمشروع للامام
51:00بعد فراغه من الصلاة في التسليم ان يخطب خطبتين. واسم الخطبتين لا يكون الا بالفصل بينهما. فيفصل بينهما بالجلوس. وتقديره كمدة جلوسه في الفصل بين خطبتي الجمعة وهو قدر قراءة سورة الاخلاص. ثم ذكر المسألة الخامسة
51:30فقالوا احكامهما يعني الخطبتين كخطبتين صلاة الجمعة. حتى في تحريم الكلام حال الخطبة فيحرم الكلام حال الخطبة لمن شهدهما وشهودهما يكون بالبقاء في المصلى فمتى انفصل عن المصلى فقد قطع شهودهما فلو قدر ان
52:00انسانا صلى في المصلى او المسجد الجامع ولم يرد اتمام الخطبتين لانهما مستحبتان فمتى خرج من حج المسجد او المصلى انقطع تحريم الكلام عليه واما حال بقائه في المصلى او الجامع بعد قيامه فانه لا يجوز
52:30لهم الكلام لانه لا زال شاهدا الخطبة. واضحة؟ يعني لو الانسان قام من الصف الاول. ثم بعد ان وصل الصف الخامس رأى واحد وسلم عليه وعائدا يندرج في التحريم او ما يندرج؟ يندرج فخلاف لو انفصل
52:50بل وقف في الباب الخارجي والامام يخطب فانه ايش؟ فانه لا يحرم عليهما ويجوز الكلام واستثنى من الحنابلة التكبير مع الخطيب. التكبير مع الخطيب فان الخطيب يكبر كما سيأتي. فاذا كبر معه
53:10المصلي فان ذلك لا يحرم. ثم ذكر المسألة ستة وعشرين فقال وسن ان يستفتح القطيب الخطبة الاولى بتسع تكبيرات لصق. يعني متوالية متتابعة استحبابا ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين فقال ويستفتح الخطبة الثانية بسبع بسبع تكبيرات
53:40يعني متوالية ايضا. فيقول الله ايش؟ اكبر. نسق ولا يقول لنا الشيخ عبد الله بن عقيل شفاه الله وخاتم له الحسنى يقول ان رجل خطب مرة هو هو طبعا في كتب الفقه يقول الله اكبر سبعا لك هو يقول الله اكبر نسقا الله اكبر نسقا
54:10ثم ذكر المسألة الثامنة والعشرين فقال حال كونه قائما اي ان خطبة العيد تؤدى قيام كخطبتي اجمع كما مضى. وان خطب جالسا لعلة او ابى فصل بينهما بشدة لطيفة. ثم ذكر
54:30التاسعة والعشرين فقال يحثهم في خطبة عيد الفطر على الصدقة. يعني صدقة الفطر ويبين لهم احكام ما يخرجون منها. فان قال قائل فان الحطب اخر وقتها في المذهب ايش؟ صلاة العيد طيب كيف يكتب عنها وقد انتهى وقتها
55:00والجواب عن ذلك ان يقال انه لا يشرع الاجتماع قبلها لتعليم احكامها فلا يشرع ان يصلي الانسان صلاة ويخطب لتعليم احكام صدقة الفطر فيحتاج الناس الى معرفة احكامها والمحل الاول الذي يجتمعون فيه بعد صدقة الفطر هو صلاة العيد
55:30اعلمهم احكامها لان الناس حينئذ طائفتان الطائفة الاولى من تعلم تلك الاحكام فتزداد علما وثباتا الثانية من تجهلها فتعذر بجهلها وتستدرك باخراجها لو تأخرت عنها وتعلم احكامها ما يقبل من زمانها. ثم ذكر مسألة الثلاثين فقال ويرغبهم في خطبة عيد الاضحى بالاضحية. ان يحثهم
56:00ويزينها لهم ويبين لهم حكمها اي حكم الاضحية واحكامها. فاذا احكام بها ثم ذكر مسألة الحديثة والثلاثين فقال والتكبيرات بالزوائد والذكر بينهما وخطبتان سنة فالتكبيرات في الركعتين وذكر بينهما وخطبتان سنة ثم ذكر المسألة الثانية والثلاثين فقال وكره تنفل اي اداء صلاة النافلة
56:30وقضاء فائتة متعلقة بالذمة من صلاة سابقة قبل الصلاة اي صلاة العيد بموضعها. فيكره ان يتنفل الانسان او ان يقضي الفائدة قبل صلاة العشاء ايه اللي موضعها؟ ولو في مسجد. لئلا يتوهم ان لها سنة رافضة
57:00الا يتوهم ان لها سنة راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين او الثالثة الثلاثين الثالثة والثلاثين فقال وكره ذلك بعدها ايضا اي يكره ان يتنفل او ان يقضي فائدة بعد صلاة
57:20العيد بموضعها بدفع التوهم المذكور انفا ان يكون بعدها راتبة. ثم ذكر المسألة الرابعة والثلاثين فقال قبل مفارقته وهذا فقيد للاطلاق المذكور انفا فتكون الكراهة قبل مفارقة موضعها اي موضع صلاة العيد. فلو فارقها
57:50فانها لا تكره فلو قدر ان انسانا صلى العيد في الصف الاول ثم تأخر الى الصف الثاني فانه لا تكره في حقه. ثم ذكر بعد ذلك مسألة الثالثة والثلاثين الخامسة والثلاثين فقال وسن لمن فاتته صلاة العيد
58:20مع الامام استغفر الله. المسألة السابقة يقول قبل مفارقته اي مفارقة موضع العيد وليس موضع صلاته قبل مباركته موضع العيد. يعني خروجه منه ليس ان يرجع من الصف الاول الى الصف الثاني. قبل خروجه من موضعه
58:40ان العلة موجودة هنا وهناك انا وهمت فيها صواب قبل المفارقة يعني مفارقة موضع صلاة العيد. فاذا خرج من موضع صلاة العيد كذلك انتبهت العلة المذكورة ثم ذكر المسألة الخامسة والثلاثين فقال وسن لمن فاتته اي صلاة العيد
59:00الامام فضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده على صفتها فمن فاتته صلاة العيد فانه يقضيها في يوم في العيد قبل الزوال او بعده على صفتها المذكورة. طيب ما الفرق بين هذه المسألة وبين من فاتتهم صلاته
59:20العيد فلم يعلموا به الا بعد الزواج فانهم يصلونها من غد. لماذا لا يقال؟ لمن فاتته العيد كذلك ان يصليها من غد في وقتها قضاء لماذا فرقوا بين المسألتين؟ نعم
59:40موجة قضاء يصلون غدا قضاء. يعني الفرق الاول انهم لم يعلموا الا بعد بعد خروج وقتهم هم لم يعلموا بالعيد الا بعد الزواج فانهم يصلون من غد في وقتها وهذا فاتته يعني
1:00:00لكن فاتته يعني ان العيد معلوم لكن فاتته الصلاة مع الجماعة فانه يقضيها. والفرق الثاني ان المسألة الاولى في حق الجميع. وهذه المسألة في حق البعض. واحد في حق واحد او
1:00:20ليس في حق جماعة المسلمين في ذلك البلد وهذا اخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب وبالله التوفيق

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.