استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 14 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فيه اي في
0:30بطء الحائض في الفرض قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر. سواء كان الوقف في اول الحيض او اخره او بحائل دينار او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم. وكذا هي ان طاوعته وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد
0:50كندر مطلق وتسقط بعجز ككفارة الوطئ في رمضان وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكالصوم. وتباح المباشرة فيما ما دونه اي الفرج وحرم وطأ المستحاضة من غير خوف عنت منه او منها. ويلزم كل من حدثه دائم من مستحاضة او من
1:10به سلس بول او مدي او رعاة دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه. اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة من ظاهرة ولا يلزم اعادة الغسل ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء
1:30وينوي الاستباحة لزوما فيهما والنفاس بكسر النون لا حد لاقله وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة واكثره اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد. ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء
1:50او غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا لانها ولادة لا بوضع علقة او مضغة لا تخطيط فيها والنقاء زمنه اي النفاس طهر. ويكره الوطء فيه اي في النقاء اي في النقاء زمنه بعد الغسل. وهو ان نفاسك حيض في جميع احكامه
2:10من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتداد به وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من من النفاس بل من حين الانزال لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يستكمل المسائل المتعلقة بباب الحيض. وهو احد الفصول
2:36المندرجة في كتاب الطهارة عند المصنف رحمه الله تعالى. وتقدم انه رحمه الله اورد في هذا الفصل ثلاثين مسألة وفرضنا من القول فتنة فتنتي عشرة مسألة. والمسألة الثالثة عشرة ذكرها رحمه الله تعالى بقوله ويجب فيه اي في وطأ الحائض في الفرج قبل
3:06الدم ممن يظأ مثله وهو ابن عش سواء كان الوطء في اول الحيظ او اخره او بحائل دين او نصفه كفارة ولو مكرها او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم وهذه الجملة متضمنة لبيان كفارة من اتى حائضا. فمن اتى حائضا
3:36فرجها قبل انقطاع دمها ممن يطأ مثله ان يجامع وهو ابن عشر سنين فانه تجب عليه الكفارة ولا فرق في المذهب بين كون الوطئ في اول الحيض او اخره او بحائل او بدون حائل فلو قدر انه لف خرقة او
4:06او غيرها من انواع الحوائل على ذكره ثم وطئ حائضا فان كفارة تلزمه. وهذه الكفارة مقدرة بانها دينار او نصفه والتقدير فيها على التخييل. فهو مخير بين اخراج دينار او نصف دينار
4:36فالتخيير فيها كالتخيير في فدية الاذى في محظورات الحج. كما في قوله تعالى فدية من امن او صدقة او نسك فيخير من وطأ حائضا على الوصف المتقدم بين اخراج الكفين
4:56دينارا او اخراجها نصف دينار. والدينار هو المثقال من الذهب. فالدين نار الاسلام يعدل مثقالا من الذهب. وقد قدر الفقهاء رحمهم الله تعالى المثقال من الذهب باثنتين وسبعين حبة شعير مقطوعة الطرفين
5:26لان الشعير كان وافرا عند الخلق ميسور الوزن. فعدل الفقهاء رحمهم الله تعالى الاوزان والمثاقيل بحبات الشعير ومنها هذا الموضع وهذا القدر من حبات الشعير يعدل اليوم ثلاث جرامات ونصف جرام من
5:56الذهب فالكفارة الواجبة حين كونها دينارا هو ثلاث غرامات ونصف الجرام من الذهب. وتنصيفه بحسب تنصيف هذا العدد من الجرامات والواجب في المذهب اخراج الذهب. لا اخراج القيمة. فلا تجزئ القيمة. فلو ان
6:26انسانا جامع حائضا ووجبت عليه الكفارة لم يكن له ان يسأل عن قيمة هذه الجرامات من الذهب ثم يخرج قيمتها. بل لا بد ان يخرجها ذهبا في المذهب ولا فرق في المذهب بين المكره او الناس او الجاهل بل تلزمهم جميعا الكفارة
6:56وقوله رحمه الله تعالى او جاهلا الحيض والتحريم هي عبارة مذكورة في جملة من كتب المذهب. وتوهم تلازم الجهل الحيض والجهل بتحريم وطئه وطئ الحائض. والاولى ان تكون او بدل الواو
7:23كما اختاره شيخنا ابن عقيل فيقال او جاهلا الحيض او التحريم. فانه اذا كان جاهلا ان المرأة حائض او كان جاهلا لتحريم وطئ الحائض لزمته الكفارة فالاتيان باو بهذا المقام اولى من العطف بالواو. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الرابعة عشرة. فقال وكذا هي ان
7:53طاوعته اي وتلزم الكفارة المرأة ان كانت مطاوعة للزوج المراد بالمطاوعة الرضا بفعله والاستسلام له. فاذا لم تكن راضية فعله بل مغلوبة على امرها فان الكفارة لا تلزمها. ثم ذكر المسألة الخامسة
8:23عشرة بقوله وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق. اي يجوز له ان يدفع كفارة اتيانه الحائض الى مسكين واحد لا اكثر لها بالنذر المطلق. فاذا قال الانسان لله علي ان اتصدق
8:53بضعة دنانير ولم يبين مصرف هذه مصرف هذه الصدقة هل هو لمسكين واحد او اكثر من ذلك او لغير مسكين. فيجزئ ان يدفعها الى مسكين واحد. وكفارة اتيان الحائض مثل ذلك ثم ذكر المسألة السادسة عشرة لقوله وتسقط بعجزه ككفارة الوطئ في رمضان
9:23فاذا عجز عن الكفارة فانها تسقط بالعجز. الحاقا لها بكفارة الوطء في رمضان. فان قاعدة المذهب ان الكفارات لا تسقط بالعجز عنها. واستثنوا من ذلك كفارة الوطء في رمضان لمن اتى اهله في نهار رمضان. ثم الحقوا بها تبعا كفارة
9:58اتيان الحائض فهاتان كفارتان هما المخصوصتان في المذهب بالسقوط بالعجز اما ما غيرها من الكفارات فانها تبقى في الذمة حتى توجد القدرة عليها ثم ذكر المسألة السابعة عشرة لقوله وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكالصوم اي فلكل حيضة
10:28وكن كفارة كما ان لكل يوم من ايام رمضان كفارة. فمن وطأ في رمضان يوم الاحد لزمته كفارة. فاذا كرره في اليوم التالي لزمته كفارة. لان كل يوم من ايامه متعبد
10:48صيامه وكذلك كفارة اتيان الحائض فاذا وطأ في حيضة لزمته كفارة واحدة واذا كررها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يكفر عن فعله الاول يعلم منه انه لو اتى امرأته مرات في الحيضة الواحدة فانه تلزمه كفارة
11:18واحدة ولو اتاها في حيضة ثانية لزمته كفارة ثانية ولو لم يخرج كفارة فعله الاول ثم ذكر المسألة الثامنة عشرة بقوله وتباح المباشرة فيما دونه اي دون الفرج والمقصود بالمباشرة الافضاء الى البشرة. والبشرة هي ظاهر الجلد. فيباح
11:48اه للمرء ان يباشر المرأة الحائض فيما دون فرجها ثم ذكر مسألة التاسعة عشرة لقوله وحرم وطأ المستحاضة من غير خوف عنة منه او منها. فالمذهب ان المستحاضة يحرم وطؤها كالحائض. الا انهم استثنوا من
12:18ذلك من خاف العنت والمشقة منهم سواء الرجل او المرأة وكذلك يلحق به في المذهب من كان به شبق شديد فمن كان به سبق شديد وكانت امرأته مستحاضة قبيح له وطؤها
12:48وانما ابيح ذلك الحاقا له بالحيض فانه كما تقدم يباح وطئ باربعة شروط احدها ان كان به سبق يخشى معه تشقق انثيه ان لم يقع فكذلك من كان به شبق شديد وكانت امرأته مستحاضة جاز له وطؤها
13:18والعنة معنى اوسع من الشبق. فليس بين العبارتين تكرار. فان قد يوجد من غير وجود سبق. ثم ذكر المسألة العشرين فقال ويلزم كل من حدثه دائم وهو من لا ينقطع حدثوه. بل يتقطع
13:48ان الناس باعتبار انقطاع الحدث قسمان اثنان احدهما منقطع الحدث وهو الذي ينقطع حدثه وينحبس بارادته والاخر متقطع الحدث وهو الذي ليس له قدرة على التحكم في ما يخرج منه من حدث ومن هذا القسم المستحاضة ومن به سلس بول
14:28او مدي او رعاف دائم. فمن كان كذلك فانه يلزمه غسل المحل نصيبه والمراد بالمحل محل الحدث الملوث به. فيجب عليه ان يغسل ذلك المحل الذي اصابه. كما يجب عليه تعصيبه. وفسر المصنف
14:58رحمه الله التعصيب بقوله اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة فهذا هو معنى التعصيب. ثم ذكر المسألة الحادية والعشرين فقال قال ولا يلزم اعادة الغسل والتعصيب ان لم يفرق. اي اذا فعل ما تقدم دائم
15:28والحدث ثم خرج منه شيء فلا يلزمه اعادة غسله ولا تعصي به. لانه مغلوب لا قدرة له على ما هو فوق ذلك. ثم ذكر المسألة الثانية والعشرين بقوله ويتوضأ لوقت كل
15:48لصلاة ان خرج شيء اي اذا خرج من متقطع الحدث شيء من الحدث فانه يتوضأ للوقت بعد دخوله كما تقدم. ثم ذكر المسألة الثالثة والعشرين فقال وينوي ساحة لزوما فيهما. وهذه المسألة محلها في حق دائم الحدث ان لم يخرج شيء منه
16:18فاذا اغتسل وتعصب ثم لم يخرج منه في صلاة الظهر شيء ولا في صلاة العصر شيء فانه ينوي الاستباحة ينوي الاستباحة لزوما فيهما اي ينوي استباحة ما يجب له الوضوء وهو الصلاة. لان حدثه
16:48غير مرتفع فانه متقطع الحدث. والواجب في حق متقطع الحدث ليس نية رفع الحدث. لان نية رفع الحدث متعذرة في حقه. فحدثه لا يرتفع. وانما يجب عليه ان ينوي استباحة ما تجب له الطهارة
17:08وهو هنا الصلاة ثم ذكر المسألة الرابعة والعشرين بقوله والنفاس بكسر النون لا حد لاقله. لان انه لم يرد تحديده في الشرع فرجع الى الوجود. وفي الوجود لا حد لاقل
17:28نفاس ثم ذكر المسألة الخامسة والعشرين وهي تتضمن تعريف النفاس التعريف هو تعريف للنفاس شرعا. فعرفه بقوله دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة والمقصود بالامارة القرينة التي تدل على قرب الولادة كالتألم والمغص وغير ذلك من الاحوال
18:09التي تعرفها النساء. وانما حكم للدم الخارجي قبل الولادة بيومين او ثلاثة لانه نفاس لانه مقدمة له ومقدمة الشيء منه فالحق بحكمه لكن شرطه ان توجد امارة اي علامة معه على قرب الولادة مما تعرفه النساء كالتألم او المغص او
18:39وغير ذلك ثم ذكر المسألة السادسة والعشرين بقوله واكثره اربعون يوما اي اكثر النفاس اربعون يوما وتبتدأ الاربعين من خروج بعض الولد. اي اذا خرج شيء منه ولو اصبعا من اصابعه فقد ابتدأ حكم النفاس
19:09وبه يعلم ان حساب مدة النفاس تبتدئ منذ خروج بعض الولد وما تقدم ذلك قبل الولادة انما جعل من النفاس حكما لا حقيقة. فحقيقة ما ابتدأ مع خروج الولد. واما ما سلف فانما ادرج في اسم النفاس حكما لا حقيقة
19:39ان ثم ذكر المسألة السابعة والعشرين بقوله ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على بضرب او شرب دواء او غيرهما. اي ان النفاس يثبت ولو ان المرأة الحامل اعتادت على
19:59نفسها بالضرب او شرب دواء لاسقاط الجنين او غير ذلك فانه يثبت حكم النفاس. لكن ان المذهب يفرق بين ما يترتب على النفاس اذا خرج تعديا فان المرأة التي تتعدى على نفسها اسقاط وليدها بضرب او شرب دواء
20:29لا يجب عليها قضاء الصيام الثابت في حقها. ويكون هذا عقوبة لها وهي تندرج في القاعدة المذكورة عند الفقهاء من استعجل قبل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. فلو قدر ان امرأة
20:49املا في شهر رمضان لشربت دواء او ضربت نفسها بعمود او عصا غليظة فاسقطت جنينها فثبت لها النفاس وبقي عليها من رمضان ستة ايام افطرت لاجل نفاسها فالمذهب انه لا يجب عليها القضاء. وان ذلك لا ينفعها عقوبة لها وهي
21:19من الفروع المندرجة في المذهب تحت قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه بخلاف من لم تكن ذلك من النساء الحوامل ممن يرد في رمضان من دون اعتداء على نفسها فان القضاء يلزمه
21:39ثم ذكر ان حكمه يثبت بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. اي خلقه ولو كان ذلك خفيا. لانها ولادة قال لا بوضع علقة. اي قطعة دم او مضغة اي قطعة لحم لا تخطيط فيها. فاذا خرج من المرأة علقة
22:09اي قطعة دم او مظغف اي قطعة لحم لا تخطيط فيها فانه لا يثبت لها حكم النفاس. والمدة التي يتبين بها غالبا في المذهب هي ثلاثة اشهر. واقله عندهم واحد وثمانون يوما. فاذا
22:29وضعت المرأة بعد احدى وثمانين يوما فان الاصل فيما انه ولادة لانه لا يكون علقة ولا مضغة مجردة من التخطيط بل يكون فيه تخطيط فتثبت له احكام الولادة ومن جملتها مما يترتب عليها النفاس. ثم ذكر المسألة الثامنة
22:59والعشرين في قوله والنقاء اي انقطاع الدم زمنه اي زمن النفاس طهر فاذا انقطع الدم عن المرأة في اثناء الاربعين بعد مضي عشرين يوما او اقل او اكثر قبل تمام الاربعين
23:19فانه طهر لان موجب الحدث هو خروج الدم. واذا انقطع الدم فقد طهرت المرأة. ثم وذكر المسألة التاسعة والعشرين بقوله ويكره الوطء فيه اي في النقاء زمنه بعد الغسل. فاذا طهرت
23:39النفساء بعد مضيء ثلاثين يوما قبل تمام الاربعين ثم اغتسلت فان المذهب كراهية وطئها حتى تتم الاربعين. فاذا اتمت الاربعين ارتفعت الكراهة. ثم ذكر المسألة المكملة للثلاثين بقوله وهو اي النفاس كحيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه
24:09فاذا وطئ الرجل امرأته وهي نفاس فقد اتى حراما لان النفاس حرام وتجب وتجب عليه الكفارة المتقدمة في الحيض الحاقا بالحيض للعلة الجامعة بينهما وهي خروج الدم. فان الحيض خروج دم وكذلك
24:39نفاس خروج دم. فثبت الحكم له ايضا. ويستثنى من ذلك شيئان اثنان ذكرهما المصنف بقوله غير عدة وغير بلوغ. فهذان الحكمان لا بالنفاس فاما الاول وهو قوله غير عدة اي ان النفاس لا يصح ان تعتد بنفاسها فلو
25:09طلقت في حال نفاسها لم يحسب في جملة عدد الحيض التي تلزمها بل لا بد ان تطهر من حيضها بل لا بد ان تطهر من نفاسها ثم بعد طهرها يبدأ العد بالحيضات التي تكون
25:29بعده واما الحكم الثاني فهو البلوغ. فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس. بل من حين قال والحيض يحكم عند وجوده ببلوغ المرأة. واما النفاس فانه لا ببلوغ المرأة عند وجوده بل البلوغ متقدم على ذلك قوله بل من حين الانزال اي الذي نشأ منه
25:59والولد فلما اتاها زوجها فحملت منه فذلك دليل بلوغها. فتبتدأ مدة بلوغها من الوقت الذي اتاها فيه زوجها وتكون قد بلغت من ذلك الحين يعني قبل وجود النفاس بالمدة التي ولدت بها فان كانت قد حملت ستة اشهر فان بلوغها
26:29قبل ستة اشهر وان كانت قد اتمت تسعة اشهر فان بلوغها يكون قبل هذه الاشهر التسعة وبتمام هذه المسألة نكون قد فرغنا بحمد الله من كتاب الطهارة من كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد. ونبتدأ ان شاء الله تعالى بعده في الاسبوع المقبل
26:59في كتاب الصلاة. ومن اراد ان يحقق مسائل الفقه. فعليه ان يديم مراجعة ما على الجملة المتقدمة من كتاب الطهارة. وان شاء الله تعالى سيكون الاسبوع القادم اختبار ايش فتح الرحيم العلام وبعده اختبار بلوغ القاصد الى المقاصد ولنا ان شاء الله مع الفقه جولة اخرى
27:29في وقتها ان شاء الله تعالى

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.