استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

المجلس 13 من شرح بلوغ القاصد لعبد الرحمن البعلي | برنامج التعليم المستمر | الشيخ صالح العصيمي

0:00نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد فقال قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في احكام الحيض وهو لغة السيلان وشرعا دم طبيعة وجدلة ترخيه الرحم
0:31يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة واقل سن حيض اي سن امرأة يمكن ان تحيض تمام تسع سنين واكثره اي اكثر تحيض فيه النساء خمسون سنة والحامل لا تحيض نصفه واقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه دم حيض يوما
0:51واكثره خمسة عشر يوما بلياليها. لقول علي رضي الله عنه. ما زاد على خمسة عشر استحاضة طالبه اي الحيض ست او سبع اي ستة ايام او سبعة ايام بلياليها. واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
1:11وغالبه اي الطهر بين الحيضتين بقية الشهر بعدما حاضته منه. اذ الغالب ان المرأة تحيض في كل شهر حيضة. فمن كانت تحيض ستة ايام او سبعة ايام من الشهر فغالب ظهرها اربعة وعشرون او ثلاثة وعشرون يوما. ولا حد لاكثره اي
1:31لان المرأة قد لا تحيض اصلا وقد تحيض في السنة مرة واحدة. والمبتدأة تجلس بمجرد ما تراه اقل الحيض ثم اغتسلوا وتصلي وتصوم فإذا انقطع الدم ولم يجاوز اكثر الحيض اغتسلت ايضا وجوبا بصلاحيته ان يكون حيضا تفعله
1:51ثلاثة فان لم يختلف حيضها في الشهور الثلاث صار عادة تنتقل اليه وتعيد صوم فرض ونحوه وقع فيه بان تبينا وان ايست قبل تكراره ثلاثا او لم يعد الدم اليها فلا تقضي. لانا لم نتحقق كونه حيضا والاصل برائتها
2:11ها وان جاوز دم مبتدأة اكثر الحيض فهي مستحاضة وحكمها مذكور في شرحنا على اخصل المختصرات مفصلا فراجعه هناك ويحرم عليها اي الحائض فعل صلاة اجماعا ولا تقضيه اجماعا. ويحرم عليها فعل صوم اجماعا وتقضيه اجماعا
2:31ويحرم وضؤها اي الحائض في فرج الا لمن به سبق وهو مرض معروف فيباح له الوطء في الحيض بشرطه وهو ان يخاف تشقق انثيه ان لم يطأ ولا تندفع شهوته بدونه في الفرج ولا يجد غير الحائض من زوجة او سرية ولا يقدر على مهر
2:51حرة او ثمن امة ووطؤها في الفرج ليس بكبيرة. ويجب فيه اي في وطئ الحائض في الفرض قبل انقطاعه. قبل انقطاع الدم ممن يطأ مثله وهو ابن عشر سواء كان في اول الحيض او اخره او بحائل. دينار او نصفه كفارة ولو مكرها
3:11او ناسيا او جاهلا الحيض والتحريم. وكذا هي ان طاوعته وتجزئ الكفارة ان دفعها الى مسكين واحد كندر مطلق بعجز ككفارة الوطئ في رمضان وان كرر الوطء في حيضة او حيضتين فكالصوم وتباح المباشرة فيما دونه اي الفرد
3:31وحرم وضع المستحاضة من غير خوف عنف منه او منها. ويلزم كل من حدثه دائما من مستحاضة ومن به سلس بول او مدن او رعاة من دائم ونحو ذلك غسل المحل وتعصيبه. اي فعل ما يمنع الخارج من حشو بقطن وشد بخرقة طاهرة. ولا يلزم اعادة الغسل
3:51والتعصيب ان لم يفرط ويتوضأ لوقت كل صلاة ان خرج شيء وينوي الاستباحة لزوما فيهما والنفاس بكسر النون لا حد وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة وقبلها بيومين او ثلاثة بامارة واكثره اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد
4:11ويثبت حكمه اي النفاس ولو بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما يتبين فيه خلق انسان ولو خفيا لانها ولادة لا بوضع علقة او مضغة او مضغة لا تخطيط فيها. والنقاء زمنه اي النفاس طهر. ويكره الوطء فيه اي
4:31لقائه النقاء زمنه بعد الغسل. وهو ان نفاسك حيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة وغيرهما قياسا عليه. غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتداد به وغير البلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس بل من حين الانزال
4:51ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا اخر من فصول كتاب الطهارة وهو اخر فصولها وهو فصل متعلق بالحيض. وقد ضمنه رحمه الله تعالى ثلاثين مسألة. فالمسألة الاولى بين فيها تعريف الحيض لغة وشرعا. فبين ان الحيض في اللغة السيلان وشرعا
5:21طبيعة وجبلة. اي خلقة طبع عليها بنات حواء فيه الرحم ومحل الارخاء منه هو قعرها. قد ذكر غيره زيادة يتبين بها محله فقال يرخيه قعر الرحم لان دم الاستحاضة ينزل من ادنى الرحم لا من قعرها. فزاد غيره ذكر القعر تفريقا بين الحيض
6:06ثم قال في تمام حجه الشرعي يعتاد انثى اذا بلغت فلا يكون قبل بلوغ وما خرج من الانثى قبل البلوغ فهو دم فساد لا تترتب عليه احكام الحيض وذلك في اوقات معلومة وهي مدة
6:36مدة الحيض التي يعتاد كل امرأة بحسبها فان النساء مختلفة لكن فان النساء مختلفات في مقادير مدد حيضهن. وبقي من بيان الحد شرعي زيادة متعينة وهي على صفة معلومة لان هذه الصفة يفزع اليها
7:06في تعيين بعض مسائل الحيض فان لدم الحيض صفة تتعلق بلونه ورائحته ويرتب على وجودها احكام يأتي ذكر بعضها. فصار الحيض شرعا هو دم وجبلة يرخيه قعر الرحم يعتاد انثى اذا بلغت في اوقات معلومة على صفة معلومة
7:36ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية بقوله واقل سن واقل سن حيض اي سن امرأة يمكن ان تحيض تمام تسع سنين. لا بلوغها. فلابد من شرط التمام وما يوجد في كتب المذهب من ذكر تسع سنين دون قيد التمام فانه يحمل
8:06وعلى القيد المشهور عندهم فانهم لا يريدون مجرد البلوغ بل لا بد ان تكمل التسع وبلوغ التسع بدأ فيها. واما التمام فهو فراغ منها. فاقل سن الحيض هو الفراغ من
8:27التسع سنين والشروع في الزيادة على ذلك القدر واما اكثر الحيض فان اكثر سن تحيض فيه النساء هو خمسون سنة فلا حيض بعد الخمسين. وما كان من دم يخرج من المرأة قبل سن الاقل
8:57او بعد سن الاكثر فانه يكون دم فساد لا ترتب عليه احكام الحيض. ثم ذكر المسألة الثالثة في قوله والحامل لا تحيض. نصا اي عن امام المذهب. وهذا من الاصطلاحات التي تواطأ عليها فقهاء الحنابلة فانهم اذا قالوا نصا اي
9:27عن امام المذهب احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فنصه ان الحامل لا تحيض. فما حال حملها فهو دم فساد. ويستثنى من ذلك عند الحنابلة. الدم الذي تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة. مع امارة تدل على الولادة
9:57تألم وتغير الحال. فما كان كذلك فهو دم نفاس. الحق به باعتبار له فيما يستقبل ويكون. فاذا خرج من الحامل دم فهو دم حيض دم وفساد لا حيض الا الدم الذي يسترخي من رحمها قبل ولادتها بيومين او ثلاثة فنفاس
10:27اذا اقترن بامارة اي علامة تدل على الولادة. والعلامة مثل التألم. فاذا وجدت المرأة تألما مع ارتخاء رأي الدم في اخر مدة حملها كان ذلك دليلا على انه دم نفاس فيكون له حكمه
10:47واطلق عليه اسم النفاس باعتبار كونه مقدمة له. والا فالنفاس مختص بما يكون بعد الولادة لكن ما تقدمها الحق به على وجه التبعية باعتباره كون باعتبار كونه مقدمة له. ثم ذكر
11:07المسألة الرابعة في قوله واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما. وبين ان معنى اقله اي اقل زمن يصلح ان يكون الدم فيه دم حيض يوم وليلة. فاقل ما تتحيض المرأة من مدة
11:27زمنية هي يوم وليلة. واكثر ما يبقى عليها الحيض هو خمسة هو خمسة عشر يوما بلياليها والعمدة في ذلك في المذهب هي عادة النساء وهذه الحجة هي حجة جمهور فقهاء المذاهب الأربعة بل فقهاء الأمة. فإن فقهاء الأمة
11:57عولوا على العادة التي تعرفها النساء. وهذا التعويل حق صراح. لانه اذا تخلفت ادلة الشرعية المنصوصة في هذه المسائل ونظائرها فزع الى العادة. لان العادة معتد بها كما قال الفقهاء العرف محكم. وما يقع في كلام متأخر الفقهاء بان تقدير المدد
12:27لا دليل عليه ان ارادوا به دليلا منصوصا من الكتاب والسنة. فنعم وان ارادوا انه من الدليل بالكلية فغلط. بل هو مبني على عادة النساء. وهذه طريقة الفقهاء في الصدر
12:47فما بعده واستقرت عليها المذاهب الاربعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حجة زائدة على الحجة المتقدمة وهي اثر علي ما زاد عن ما زاد على خمسة عشر استحاضة وهذا احد جملة اثار يذكرها الفقهاء لم توجد مسندة فان هذا الاثر
13:17مما فتش عنه فلم يوجد كما صرح بذلك ابن الملقن في البدر المنير وابن حجر في التلخيص الحبيب ومن اراد ان يكشف عن الاثار فانه يفزع الى كتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق وابن ابي شيبة. واما الحنابلة فيزيد نظرا اخرا. وهو كتب
13:47المروية عن احمد فان فيها كثيرا من الاثار التي تفتش فلا توجد في كتب المحدثين ان وقد اختبرنا هذا فوجدناه كثيرا. ومن اللطائف ان ابا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى
14:07ورد في بدائع الفوائد جملة من الاثار المسندة من كتب المسائل المفقودة عن الامام احمد يستدل بها على مراتب تلك الاثار. ثم ينظر الانسان فيما صار بايدينا من كتب المسائل
14:27المروية عن احمد كمسائل اسحاق بن هاني ومسائل ابي داوود ومسائل ابنه صالح ومسائل لابنه عبد الله وغيرها من كتب المسائل. فانه يقف على اثار نفيسة ومن جملة الاثار المتعلقة بالحيض فان من الاثار التي يذكرها الحنابلة في باب الحيض على
14:57عائشة ان المرأة لا تحيض بعد خمسين. وهذا اثر اعيى الناس قرنا بعد قرن. في الكشف عن اسناده وطبع باخرة جزء من مسائل حرب الحرمان فوجد فيها هذا الاثر مسندا
15:17عن عائشة رضي الله عنها وهذا من فوائد كتب المسائل المروية عن احمد ولو نهض ناهض الى جمع اثار المروية فيها لانتفع بذلك كثيرا. لفقدان تلك الاثار في اكثر كتب المصنفات. فان الامام
15:37احمد كان له يد واسعة في معرفة الاثار. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة الخامسة وهي تجتمع على بيان غالب مدة الحيض فقال وغالبه اي الحيض ست او سبع اي ستة ايام او سبعة ايام بليال
15:57وبالفراغ من هذه الجملة يكون المصنف رحمه الله تعالى قد بين تقدير المذهب باقل الحيض واكثره وغالبه. وهذه المآخذ الثلاثة هي التي اعتنى فقهاء المذهب ببيانها. لان المرأة اما ان تكون حائضة في الزمن حائضا في الزمن الاقل او في الزمن الاكثر او في
16:27الزمن الاغلب ثم ذكر المسألة السادسة في قوله واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. اي اقل نقاء ان تكون فيه المرأة بين حيضتين ثلاثة عشر يوما. فتحيض المرأة حيضة ثم تطهر
16:47ثم تحيض اخرى فاقل النقاء بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما. ثم ذكر مسألة اخرى وهي المسألة السابعة وتتعلق ببيان غالب الطهر الذي يكون بين الحيضتين فذكر ان غالب الطهر بين الحيضتين بقية
17:07اي بعد ما حاضته منه فان المرأة في الغالب تحيض في كل شهر حيضة فاذا تحيضت المرأة ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام او تسعة ايام فان باقي
17:27الشهر يكون طهرا. وغالب ما يكون من بقية الشهر هو اربعة وعشرون يوما او ثلاثة وعشرون يوما. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولا حد لاكثره اي لاكثر الطهر. لان المرأة قد لا تحيض اصلا
17:47وقد تحيض في السنة مرة واحدة بحسب عادات النساء واحوالهن وبلدانهن فان هذا شيء يختلف باختلاف احوال النساء باعتبار البلدان التي يكن فيها ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى زيادة عن ما ذكره في اصل المتن
18:17وهذه الجمل التي توجد في الشروح مما لا يتعلق ببيان شيء في المتن تسمى اما بالزيادات واذا زردت منها بعض الشروح اعان ذلك على ضبطها فالروض المربع مثلا مشتمل على زيادات كثيرة. وقد يعقد فصلا كله
18:47مزيد على ما في المتن لا تعلق له بمسائله الا من طرف بعيد. ومثل هذا مما لا يصلح في المبادئ والمبادئ ينبغي ان تجمع فيها النفوس على مقاصد المتون دون زيادة مسترسلة
19:07الا انه لمزيد الحاجة لاحكام الحيض ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسائل زائدة عما في اصل كتابه وهو المتن الذي شرحه. فذكر المسألة التاسعة في بيان ما تكون عليه المبتدأة والمبتدأة هي التي ابتدأ بها دم
19:37او صفرة او كدرة بعد تمام تسع سنين ولم تكن حاضت قبل هي التي ابتدأ بها دم او صفرة او كدرة بعد تمام تسع سنين ولم تكن حاضت قبل فبين المصنف حكم هذه المبتدأة انها تجلس بمجرد ما تراه فاذا رأى الثمن او صفرة او قدرة
20:07فانها تجلس اقل الحيض وهو يوم وليلة. ثم تغتسل بعد اليوم والليلة وتصلي وتصوم مع بقاء الدم عليها. فاذا انقطع الدم ولم يجاوز اكثر الحيض وهو خمسة عشر اغتسلت ايضا وجوبا. لصلاحيتها ان يكون حيضا اي لصلاحية ان يكون
20:37الدم الخارج في تلك المدة حيضا تفعله ثلاثا اي في ثلاث حيضات فتفعل هذا في المرة الاولى فاذا عاد اليها الدم في الشهر التالي فعلته ايضا فاذا عاد اليها الدم في الشهر الثالث
20:57فعلته ايضا فان لم يختلف حيضها في الشهور الثلاثة بان عرفت مدته ستة ايام او سبعة ايام او ثمانية ايام صارت عادتها التي تحتكم اليها في مسائل الحيض. وتعيد صوم
21:17ونحوه اي كصوم ندر او كفارة وقع فيه لانها تبينا فساده فاذا حاضت المرأة اول مرة فاغتسلت بعد يوم وليلة ثم الدم عليها وصامت بعد اليوم والليلة. ثم عرفت بعد المرة الثالثة ان عادتها ستة ايام. فانها تعيد
21:47اذا كان فرضا لانها اوقعته في مدة حيض فقد علمنا ذلك بتكرار عادتها. ثم ذكر المسألة عاشر بقوله وان ايست بان لم تصل من ذوات الحيض قبل تكراره ثلاثا بان يكون قد
22:07الدم مرة ثم ثانية ثم لم يعد اليها حتى صارت فوق الخمسين او لم يعد الدم اليها بان يكون اتاها مرة واحدة ثم انقطع بالكلية فانها لا تقضي اي ما صامته من فرض
22:27لاننا لم نتحقق كونه حيضا كونه حيضا والاصل برائتها. اي براءتها من عالذي الحيض حتى اتثبت عادتها؟ ثم ذكر المسألة الحادية عشرة الحادية عشرة بقوله وان جاوز دم مبتدأت اكثر الحيض اي خمسة عشر يوما بلياليها فهي مستحاضة. فاذا استمر الدم
22:57ابتدأ في ستة عشر يوما او سبعة عشر يوما فانها تكون مستحاضة. و دم الاستحاضة دم فساد يعتري المرأة وليس بدم حيض وما كانت ذلك فانها تجلس عادتها المعروفة فتجلس ستة ايام او سبعة ايام حسب عادتها
23:27فان جهلت العادة بان لم تكن المرأة قد تعرفت اليها فانها تفزع الى التمييز ذلك بالتفريق بين دم الحيض بصفته وهو انه ثخين منتن واما دم الاستحاضة فانه خفيف له رقة وليست رائحته كريهة. وقد احال المصنف رحمه الله تعالى في بيان هذه الجملة التي ذكرناها
23:57في حكم الاستحاضة على شرح اقصر المختصرات له والاحالات في اوقات الابتدائي لا تنفع لانها تشغل المبتدئ. ولا ينبغي المعلم ان يكثر الاحالة للمبتدع بل يعيد ذلك لهم بحسب حالهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثانية عشرة فيما يحرم على الحائط
24:27فقال ويحرم عليها فعل صلاة ولو سجدة تلاوة لمستمعة قراءة اية سجدة فان سجود التلاوة عند الحنابلة من جملة فعل الصلاة. فتحرم سجدة التلاوة تبعا لتحريم فعل الصلاة على الحاج
24:47ولا تقضيها اي الصلاة الحائض. الا ركعتي الطواف. لمن فرغت من الطواف ثم اتتها عادتها. فانها اذا طهرت تصلي ركعتي الطواف. لانهما نسك كن اخر لوقته كما ذكره ابن مفلح في الفروع. وتسمية ذلك قضاء تجوز. كما
25:17عثمان في الهداية عثمان ابن قائد النجدي في الهداية. ثم ذكر مما يحرم عليها ايضا فعل الصوم اجماعا وانها تقضيه اجماعا كذلك فيحرم عليها ان تصوم فرضا ويجب عليها القضاء. ويحرم ايضا وطؤها اي الحائض في فرج. الا لمن به
25:47سبق والشبق قال المصنف رحمه الله تعالى وهو مرض معروف ومثل هذه الجمل يحال بها على المعهود عند علماء فن فيقال معروف استغناء وضوحه والشبق شدة الشهوة التي تؤول الى تشقق
26:17انثي اي خصيتين الرجل ومن كان على تلك الحال فانه يباح له الوطء في الحيض بشرطه فيكون مستثنى ممن يحرم عليه وطأ الحائض في فرجها وذلك الاستثناء مرهون بشروط اربعة. اشار المصنف رحمه الله تعالى اليها بالجنس فقال بشرطه
26:47والمراد بشروطه المعروفة عندهم وهي اربعة اولها ان يخاف تشقق انثيه اي خصيتيه ان لم يطأ. اي جامع في الفرج. وثانيها الا تندفع شهوته بدونه في الفرج. فهو ممن لا يقضي اربه بالمباشرة ولا غيرها
27:17بل شهوته تندفع بالايلاد في الفرج فحسب وثالثها الا يجد غير الحائض من زوجة او سرية لامة يتسرى بها فهو فاقد لزوجة اخرى او سرية مملوكة. ورابعها الا يقدر على مهر حرة او ثمن امة يتملكها. فاذا وجدت هذه الشروط الاربعة ابيح
27:47له ان يضع في فرج حائض ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتبع هذه المسألة ان وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة ولم اجد نص هذا في كتب مذهب القديمة لكن من ذكر في كتب المذهب شيئا فالاصل ثبوته فيه حتى يتبين خلافه
28:17ومن توسع من المتأخرين في ذكر طلوع المذهب كابن عبدالهادي في مغني ذوي الافهام لم يذكر هذه المسألة والاصل في حكايته لها هنا ان تكون المذهب. وان المذهب ان وطأ الحائض في الفرج ليس بكبيرة
28:37ولم يستكمل المصنف رحمه الله تعالى ما يحرم على الحائض في المذهب بل ذكر افتى اشياء اولها الصلاة وثانيها الصوم وثالثها الوطء بقي وراء هذا رابعها وهو الطواف. وخامسها وهو الاعتكاف
29:07وسادسها وهو قراءة القرآن هو سابعها وهو مس المصحف وثامنها وهو اللبس في المسجد. اللبس في المسجد. دون الى المرور فيه ان امنت تلويثه فيجوز للحائض عند الحنابلة ان تمر
29:45المسجد دون لبذ فيه بشرط ان تأمن تلويت المسجد اذا مرت فيه وهذا اخر البيان على هذا الكتاب

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.