(83) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
0:00مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه. اخراج راشد بن فهد الهويشن. الحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات
1:02في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها اه المسلم يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية
1:25والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم شيخنا في الحلقة الماضية ابتدأنا الحديث في المسائل التي يحتاج اليها الناس وشرعنا في الحديث عن مسائل الطهارة ما يتعلق
1:49المياه ولعلنا في هذه في هذه الحلقة ان نكمل بعض المسائل المتعلقة بهذا وابدأ ان اذنتم بطرح بعض المسائل الواقعية التي قد تقع لبعض الناس ويكثر السؤال عنها. نعم آآ مما يذكر في هذا الباب
2:07فيما لو وقع اه طائر اه او نحوه في خزان مياه العلوي ومات ووجد آآ يعني اثر نجاسة في ماء المنزل عند اهل البيت سواء في رائحته او في طعمه او في لونه
2:26فما حكم هذا الماء في مثل هذه الحال اذا طبقنا كلام الفقهاء وما قررناه في الحلقة السابقة هذا الماء الان الذي في الخزان العلوي الاصل انه ماء طهور لكن وقع فيه هذا الطائر ومات لما مات
2:47يعني يكون وقع في هذا الماء الطهور نجاسة لان الميت نجسة. نعم وهذه النجاسة كانت كان لها اثر في تغير الماء تغير لون الماء مثلا او طعمه او رائحته ربما انها يعني
3:09لما سقط هذا الطائر هذا المال اصبح كل الماء رائحة نجاسة رائحة كريهة رائحة منتنة او ان طعم الماء ايضا آآ اصبح متغيرا بهذه النجاسة فيكون هذا الماء نجسا ان هذا الماء
3:29قد تغير كونه او طعمه او رائحته بنجاسة وهذه النجاسة هي الميتة كذلك فيلزم تفريغ هذا الماء او انه يستخدم يستخدم يعني في في غير الطهارة يستخدم مثلا في سقيا الاشجار ونحو ذلك
3:49لكن لا يستخدم في الطهارة لا في الوضوء ولا في الغسل الواجب ايضا ولا حتى ايضا في غيره من الاغسال لانه ربما ايضا يتسبب في في تنجيس البدن ان هذا المقعد اصبح نجسا
4:07هذا هذه المسألة تقع يكثر فيها الاستفتاء يأتي بعض الناس ويقول انا لاحظت في في ماء المنزل عندي اه رائحة كريهة ورائحة ميتة او جيفة فلما صعدنا للخزان العلوي وجدنا
4:26ان الطائرة سقط في الخزان فنقول هذا الماء اصبح نجسا بسبب تغيره بهذه النجاسة بهذه الجيفة وهذه الميتة اه لا يصح التطهر به الله اليكم وشكر الله لكم ايضا يعني من المسائل
4:44التي قد تقع وربما يكثر السؤال ولا سيما يعني في مثل هذه الاوقات التي ونحو ذلك يجد بعضهم ماء البرية وربما يكون هذا الماء قد تغير بسبب طول المكث فهذا الماء
5:04هل يعتبر طهورا او نجسا الماء المتغير بطول المكث وهو ما يسميه بعض الفقهاء بالالماء الاجل الماء الاجل هذا الماء اه يعتبر ماء طهورا وليس نجسا وهذا حتى حتى عند
5:29يعني القائلين بتقسيم الماء الى ماء طهور وطاهر ونجس يعتبرون هذا القسم من من قسم الطهور وهو ماء طهور عند جميع الفقهاء وذلك لان الاصل في الماء الطهارة وهذا ما لم يتغير بنجاسة
5:50وانما يعني بطول المكث والركود في المكان اه اصبح اجلا فلا بأس باستخدام هذا الماء في الطهارة سواء في الوضوء او في الغسل واجب لانه آآ انما تغير بطول مكثه فقط
6:09وقد حكى ابن منذر الاجماع على ان الوضوء بهذا الماء جائز احسن الله اليكم. اه شيخنا ايظا من المسائل التي يعني يسأل عنها بعظ الناس الماء اذا وظيفة الى اسم اخر
6:25مثل ماء الورد مثلا اه مثلا ماء الورد اه هل يصح توظأ به هذا فيه تفصيل اذا كان الماء ماء معتصرا من الورد يسمى ماء ورد وليس ماء مطلقا هذا لا يصح الوضوء به
6:46وذلك لان الماء الذي شرع الله تعالى الوضوء به هو الماء المطلق والذي يصح ان يوصف باسم الماء باطلاق لا قيد فيه ولا اضافة اه اما اذا كان ماء طهورا لكن سقط فيه شيء من ماء الورد
7:08ولم يغلب على اسمه ما يسمى ماء لكن تغير يصير بماء الورد ولا يزال يسمى ماء فهذا على القول الراجح يعتبر طهورا يعتبر طهورا وعند الجمهور انه يعتبر من القسم الطاهر غير مطهر
7:28سبق من الحلقة السابقة ان رجحنا اه ان الماء انما ينقسم الى قسمين الى طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر اذا كان اذا ماء طهورا لكن سقط فيه شيء من قطرات ماء الورد
7:42ولا زال يسمى ماء يصح التطهر به اما اذا كان ماء معتصرا من الورد فهو يسمى ماء ورد فهذا آآ لا تصح الطهارة به احسن الله اليكم مثل ذلك فيما لو القي عليه
7:58يعني قدر من الزهور والورود يعني اوراق الزهر نفسها يعني حقيقيا مثل الماء المعتاد والقي عليه. نعم نعم يعتبر ماء طهورا يجوز التوضأ به احسن الله اليكم وشكر الله لكم
8:13شيخنا لعلي اه انتقل كما ينتقل الفقهاء عادة في الفقهية الى آآ باب اخر يتعلق بايظا مسائل الطهارة وما يتعلق وبودي لو بينتم لنا حكم استعمال انية الذهب والفضة بالاكل او الشرب او حتى في غير الاكل والشرب
8:43اه انية الذهب والفضة وردت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم استعمالها في الاكل والشرب ومن هذه الاحاديث ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه
8:59ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه
9:22نار جهنم في الصحيحين هذا الحديث يدل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب انه ورد فيه الوعيد بالنار وعلى هذا فالاكل والشرب في انية الذهب والفضة محرم مظاهر الادلة ان هذا من كبائر الذنوب
9:42ان الوعيد الوارد فيه شديد انما يجرجر في بطنه نار جهنم مع الاسف يوجد الان في بعض المحلات محلات الذهب والفضة خاصة شرب القهوة واكواب شرب الشاي يكون من الفضة
10:01هذا لا يجوز لا يجوز ان ان ان تستخدم هذه الانية ان يتفظه في الاكل والشرب فان الوعيد الواردة في ذلك الشديد لكن تكون هذه الاكواب من غير الذهب والفضة
10:16ان تكون من الذهب والفضة واعني بذلك الذهب والفضة الحقيقيين وليس مجرد لمعة او اسم ويظهر ذلك من من قيمتها اذا كانت فعلا هذه الاكواب من من الفضة تكون قيمتها مرتفعة
10:30فالشرب فيها لا يجوز بل ظاهر النصوص انه آآ من الكبائر هذا اذا كان استخدام انية الذهب والفضة في الاكل والشرب اما اذا كان في غير الاكل والشرب هل يجوز
10:45فاكثر اهل العلم هو الذي عليه المذاهب الاربعة انه يحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غيرها واستدلوا بعموم الاحاديث السابقة وقالوا ان ما خص النبي صلى الله عليه وسلم الاكل والشرب
11:04لكونهما الغالب في استخدام الناس والا يشمل النهي غيرهما كما ان الله تعالى خص لحم الخنزير في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مع ان النهي يشمل جميع اجزاء الخنزير من اللحم والشحم وغيرهما
11:22انما خص اللحم بالذكر لان الغالب على الناس انهم انما يعني يأكلون من الخنزير لحمه فلذلك آآ خص اللحم بالذكر. كذلك ايضا في هذه المسألة الغالب على الناس باتخاذ الذهب والفضة استعمالها في الاكل والشرب. لكن استعمالها في غير الاكل والشرب ايضا آآ محرم
11:47هنا في قول اخر اه قال به بعض اهل العلم وهو ان النهي اه من اواني الذهب والفضة خاص بالاكل والشرب اما اعماله في غير الاكل والشرب فيجوز واخذوا بظاهر الحديث او الحديثين السابقين قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم
12:09وانما ذكر الاكل والشرب فقط لو كان لا يجوز استخدام اواني الذهب والفضة في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ جامع يشمل الاكل والشرب وغيرهما والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو قول جمهور اهل العلم وهو انه يحرم استعمال اواني الذهب والفضة سواء في الاكل والشرب ام في غيرهما
12:30اما ما استدل به اصحاب القول الثاني من ان الحديث انما ورد في الاكل والشرب فقط نقول ان تخصيص الذكر بالغالب امر معهود في اصطلاح الشارع. نعم. كما سبق في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
12:46كما ايضا في قول الله تعالى اه وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وذكر الربائب التي في اللاتي في حجور الرجال بناء على الغالب مع ان الربيبة اذا لم تكن في حجر الرجل فانها ايضا محرمة
13:07اذا كان قد دخل بامها وقد قيل ان القول الثاني وهو آآ تخصيص تحريم بالاكل والشرب دون غيرهما ان هذا قول شاذ ذكره بعض اهل العلم قولا شاذا وعلى هذا فالذي
13:26عامة اهل العلم تحريم اتخاذ انية الذهب والفضة سواء في الاكل او في الشرب او في غيرهما ما عدا الاواني يعني من مما يستعمل من الذهب او الفضة ما حكمه بالنسبة للرجال والنساء كالقلم والساعة
13:50اذا كان ذلك مما يلبس فبالنسبة للنساء جائز يجوز للنساء لبس الذهب ولبس فضة اما بالنسبة للرجال فلا يجوز لهم لبس الذهب وقد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم حريرا وذهبا. نعم. وقال هذان حلال على اناث امتي حرام على ذكورها. نعم
14:14فاذا اللباس يحرم على الرجال اه لبس الذهب ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وقد لبس خاتما من ذهب نزعه قال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده
14:32آآ اما بالنسبة للبس آآ الفضة كخاتم الفضة ونحوه فلا بأس بذلك تختم النبي صلى الله عليه وسلم آآ بخاتم من فضة ما يسمى احسن الله اليكم بالذهب الابيظ هذا يأخذ احكام الفظة او الذهب
14:49هذا فيه تفصيل المراد به قد يراد بالذهب الابيظ الذهب الحقيقي الذي هو الاصفر لكنه صبغ بما يعطيه لونا ابيظ هذا يبقى على حكمه وهو انه ذهب وكونه قد صبغ هذه الصبغة لا يخرج عن كونه ذهبا في الاحكام الشرعية
15:15لكن احيانا قد يراد بالذهب الابيظ البلاتين. هذا يسميه بعظ الناس بالذهب الابيظ هذا لا يأخذ حكم الذهب والفضة وانما يأخذ حكم المعادن الاخرى احسن الله اليكم آآ مما يتصل بهذا الباب مسألة وهي ما يتعلق
15:34هل يجوز المرء ان يتطهر بالماء عند الشك في نجاسته الاصل في الماء الطهارة هذا الاصل اصل متيقن وعند العلماء قاعدة عظيمة وهي احدى القواعد الكبرى وهي ان اليقين لا يزول بالشك
15:57انما يزول اليقين بيقين مثله وعلى هذا فلا بأس ان يتوضأ المسلم بالماء حتى مع وجود الشك في نجاسته بناء على اصل وان الاصل في الماء الطهارة وهذا في الحقيقة يقطع دابر الوسواس
16:14ان بعض الناس عنده كثرة شك وساوس واذا اراد ان يتوضأ بماء قال يمكن انه نجس يمكن كذا يمكن وقع فيه نجاسة ويبدأ يشكك نقول ابني على الاصل وهو ان الاصل
16:28وفي الماء آآ الطهارة ولهذا روي ان يعني في قصة مشهورة ان عمر رضي الله عنه كان يسير ومعه رجل نزل ماء من الميزان. فاصابهما شيء من رشاشه قال الرجل الذي مع عمر
16:46يا صاحب الميزان هل ماء الميزاب طاهر ام نجس؟ فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا فانا لم نؤمر بذلك يعني يريد عمر ان الاصل في الماء الطهارة. الاصل في الماء الطهارة
17:03فنحن نبني آآ الامر بناء على هذا الاصل وعلى ذلك يعني نقول اذا رأى الانسان معا يبني الامر على الاصل اما ادخال الاحتمالات ربما اصابه نجاسة ربما وقع فيه كذا ربما
17:18انتبهت السباع ربما هذه الاحتمالات لا يلتفت لها. لانها مجرد شك واليقين لا يزول بالشك. وانما يزول اليقين بيقين مثله وعلى ذلك لو انك مثلا ذهبت للبرية ووجدت ماء هل يجوز التطهر به؟ هل يجوز ان تتوضأ به وتصلي
17:41او تقول احتمال ان هذا الماء ان تابته السباع. احتمال ان هذا الماء اصابته نجاسة. نقول تبني الامر على الاصل وهو ان الاصل في الماء الطهارة لا يجوز ان تتوضأ منه ولا بأس بذلك. ولا تدخل في دائرة الشك
17:58لان فتح باب الاحتمالات هذا يعني باب واسع ويدخل الانسان في شكوك وفي قلق وهذه الشريعة مبناها على اليسر والسماحة والسهولة وما جعل عليكم في الدين من حرج مبني اذا الامر على الاصل
18:15الاصل في في الماء الطهارة تمسك بهذا الاصل الا اذا تيقنت ان هذا الماء نجس. فحينئذ لا اتوضأ به. كان مثلا يتغير لونه او طعمه او رائحته بنجاسة بل حتى ايضا
18:33حتى في غير هذا حتى في غير الماء الاصل في الاشياء الطهارة فعندما تأتي الى مكان لا تقل ربما يكون هذا الماء المكان نجس. ربما اصابته نجاسة ربما كذا. وتفتح باب الاحتمالات
18:48ابني الامر على الاصل. الاصل في اشياء الطهارة هذا الاصل متيقن طيب هل هناك امر اخر يزيل هذا اليقين بانه قد اصاب هذا المكان نجاسة؟ الجواب لا اذا انا اصلي في هذا المكان
19:02ولهذا لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لاحد اصحابه قال اين تريد ان اصلي؟ لانه طلب منه ان يصلي في البيت قال اين تريد ان اصلي فيعني هذا يدل على ان بالامكان يصلي في اي مكان من البيت
19:18هذا يدل على ان الاصل ايضا آآ في الاشياء الطهارة هذا الاصل يتمسك به المسلم وهذا يريحه ويزيل عنه القلق ويقطع دابر الوسواس لان بعض الناس مبتلى بالوساوس اذا رأى ماء يمكن ان يكون نجسا. اذا اراد ان يصلي قال والله يمكن هذا المكان انه نجس
19:41آآ ربما ايضا آآ لو وقع ثوبه او وقع شيء من الملابس الداخلية آآ في مكان قال ربما اصابته نجاسة يبقى يعيش في دائرة الشك والقلق وهذا يعني خلاف ما امر به الشرع
19:56ينبغي ان ان يستصحب المسلم الاصل وهو ان الاصل الطهارة وان ايضا يعمل القاعدة العظيمة المتفق عليها عند العلماء وهي ان حين لا يزول بالشك وانما يزول اليقين بيقين مثله. فاليقين عندنا هنا ان الاصل في الماء الطهارة. ان الاصل في الاشياء الطهارة. لا يزول هذا اليقين الا
20:19الا اذا تيقنا النجاسة اما اذا لم نتيقن نجاسة فيتمسك بهذا الاصل احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح. انتقل الى مسألة اخرى تتعلق آآ الميتة اجلكم الله وآآ
20:38اه اجزاء الميتة اه من حيث اه الطهارة والنجاسة اه هل هي طاهرة اه ام نجسة؟ جلدها مثلا اه عظمها اه قرنها ظفرها ونحو ذلك اما جلد ميتة فنجس بالاجماع
20:57لكن ما عدا الجلد من العظم والقرن والحافر والعصب ونحو ذلك هذه اختلف الفقهاء في حكمها هناك من قال بان العظم والقرن والظفر والحافر والعصب ان هذه نجسة بينما الشعر والصوف والريش طاهر
21:22اذا يعني فرقوا بينها قالوا جزء منها نجس وجزء طاهر العظم والقرن والظفر والحافل والعصب هذه نجسة اما الشعر والصوف والريش فهذه طاهرة وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة وذهب الشافعية الى ان هذه كلها انها نجسة
21:42حتى الشعر والصوف والريش وهناك قول اخر في مقابل هذا القول وهو مذهب الحنفية وهو طهارة هذه الامور كلها العظم والقرن والظفر والحافر والعصر وايضا طهارة الشعر اه والصوف والريش
22:05فاذا المسألة فيها ثلاثة اقوال قول آآ لان هذي كلها نجسة وقول يقابله بان هذه كلها طاهرة. وقول بالتفصيل وهو ان العظم وقرن والظفر والحافر والعصب نجسة وان والصوف والريش طاهرة
22:22من قال بالنجاسة استدل بعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة قالوا والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب من جملة الميتة فيدخل ذلك في عموم الاية من قال بالطهارة ودل بقول الله عز وجل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين
22:45قالوا قد ذكر الله تعالى الاصواف والاوبار والاشعار في سياق الامتنان على عباده انه خلقها واباحها لينتفعوا بها من غير تفريق بين المذكاة والميتة يقاس اه ما ذكر او ما ذكرناه من من الحافر والظفر والعصر
23:08اما من قال يعني بالتفريق قالوا ان العظمة والقرن والظفر والحافرة والعصب. انه يدخل في في عموم الاية حرمت عليكم الميتة والدم اه ولحم الخنزير واما ما عداها يعني الشعر والصوف والريش هذه
23:29ليست نجسة لان علة النجاسة احتباس الدم وهذه آآ غير وارد فيها ذلك ليست نجسة وعند الموازنة بين هذه الاقوال الثلاثة اقرب والارجح والله اعلم هو القول بطهارة هذه آآ الامور كلها
23:48مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وقد اختار هذا القول الامام ابن تيمية رحمه الله بل ان الامام ابن تيمية نسب هذا القول الى جمهور السلف وذلك لان الاصل الطهارة ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة هذه الاشياء
24:08وايضا ما اشرنا اليه من ان علة نجاسة الميتة لباس الدم فيها ولذلك ما لا دم له سائل من الحشرات طاهرة والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب. هذه ليس فيها دم سائل
24:26لا تتحقق فيها علة النجاسة ولهذا روى البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم قال وقال حماد لا بأس بريش الميتة قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل ونحو غيره ادركت ناسا من سلف العلماء
24:45يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون بها بأسا وعلى هذا نقول ان الجلد الميتة لحم الميتة وجلدها انه نجس بالاجماع اما القرن والظفر والحافر والعصب الريش والصوف الشعر فهذه على القول الراجح انها ليست نجسة
25:14احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هذا يقودنا الى مسألة اخرى مرتبطة بجلود الميتة وهي هل يطهر اه جلد الميتة بالدماغ قبل ان يعني اشير لهذا انبه الى ان الكلام السابق
25:32اذا كان كانت ميتة اما اذا كانت هذه مذكاة وليست ميتة جميع اجزائها طاهرة جميع اجزائها طاهرة ما ذكرته من الخلاف انما هو في الميتة اما لو انها زكيت شرعية
25:55جميع اجزائها طاهرة هذا باتفاق العلماء اما بالنسبة تطهير الجلد بالدماغ تجيد الميتة نجس كما ذكرنا وذكرنا الاجماع على ذلك لكن هل يطهر بالدماغ او لا يطهر بالدماغ؟ هذه المسألة
26:14فيها خلاف اه بين اه اهل العلم والقول الراجح ان جلد ما يؤكل لحمه انه يطرب الدماغ دون غيره من الحيوان وهذا ما ذهب اليه الاوزاعي ابن مبارك وهو رواية عن الامام احمد واختاره ابن تيمية وجمع محققين اهل العلم
26:34يدل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم وايضا جاءه الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال
26:47آآ وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة اعطيتها مولاه. مولاه لميمونة من الصدقة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة يا رسول الله
27:02قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما حرم اكلها. انما حرم اكلها لكن هذا يعني طهارة جلد الميتة بالدماغ هذا خاص بمأكول اللحم دون غيره على القول الراجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الاديم دماغه
27:24الاديم دماغه اخرجه احمد دل هذا على ان الدماغ انما يظهر اثره فيما تؤثر فيه الذكاء وهو مأكول اللحم دون غيره اه من الحيوان وهذا كما يعني اشرت قبل قليل فيما اذا كان الجلد من ميتة
27:41اما اذا كان اذا كانت اذا كان هذا الحيوان مذكى لا يشترط دبغ جلده بل جلده طاهر باتفاق العلماء بل انه يجوز اكله بعض الناس في بعض البلدان يأكلونه فلا حرج في ذلك لكونه جزءا من حيوان قد ذكي
28:03احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا هذا البيان والايضاح الى هنا نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة اسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان خير الجزاء
28:18وشكرا لكم وللاخوة المستمعين. اه الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة
28:35فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج راشد بن فهد