استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

(82) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان

0:00مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
0:29تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه. اخراج راشد بن فهد الهويشن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:00حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفتها المسلم
1:17يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية. والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا
1:33مرحبا بكم مرحبا بكم واهلا وسهلا حياكم الله وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا لعلنا آآ ان نبتدأ الحديث اه في هذه الحلقة وما يتبعها من حلقات ان شاء الله تعالى. في سلسلة فقهية اه تتعلق بالمسائل التي يحتاج اليها
1:54الناس في واقعهم العملي مبتدئين في ذلك ما درج عليه الفقهاء في البدء في مصنفاتهم بكتاب الطهارة فان رأيتم ان نبدأ فيما يتعلق بهذا الكتاب آآ بالحديث اولا عن آآ تعريف الطهارة. ما المقصود بها
2:14الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد اولا نجد ان كثيرا من الفقهاء عندما يصنفون في الفقه
2:30يبدأون بكتاب الطهارة وذلك لان الطهارة هي مفتاح الصلاة وهي شرط من شروط صحتها والصلاة اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين ولان الطهارة تخلية من الاذى والاولى البدء بالتخلية قبل التحلية
2:54والطهارة معناها اللغوي النظافة والنزاهة عن الاقذار. ومنهم قول الله عز وجل وثيابك فطهر واما تعريف الطهارة فاصطلاح الفقهاء هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث الحدث ارتفاع الحدث ما هو الحدث
3:19الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن معنوي ليس شيئا حسيا ليس كالنجاسة حسية انما هو شيء معنوي وهو وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة فهذا هو الحدث
3:38وبعضهم يضيف يعني آآ بعد ارتفاع الحدث في التعريف يقول وما في معناه. نعم ارتفاع الحدث وما في معناه لادخال الاشياء المستحبة اه في وصف الطهارة كغسل الجمعة وتجديد الوضوء ونحوهما
3:57ان هذه لا يقال ان فيها رفعا للحدث مع انها داخلة في معنى التطهير والطهارة وعلى هذا يكون التعريف ارتفاع الحدث وما في معناه. لادخال الامور المستحبة وزوال الخبث وزوال الخبث. هنا زوال ولم نقل ازالة حتى يشمل ما زال بنفسه. وما زال بمزيل فان ذلك كله داخل في معاني
4:22طهارة عندما نقول زوال الخبث ما هو الخبث الخبث والنجاسة والنجاسة تعريفها عند الفقهاء هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقذارها ولا لحرمتها هذا من احسن ما قيل في تعريفها
4:41كل عين يحرم تناولها لا لضررها احترازا مما يحرم تناوله لضرره مثلا كالسم ولا لاستقبالها احترازا مما يعني لا يتناول لاستقذاره كالمخاط ونحوه ولا لحرمتها احترازا مما آآ يحرم تناوله لحرمته كالصيد مثلا في الحرم او المحرم
5:03قبل ان تجاوز ايضا التعريف احب ان اشير آآ الى ان الحرص على الطهارة والتطهر انه من الامور المحمودة بل ان الله عز وجل يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
5:20وتأمل قول الله تعالى ويحب المتطهرين هذا الذي يحرص على التطهر والطهارة هذا يعني اذا اذا كثر منه ذلك بحيث اصبح يصدق عليه وصف المتطهر انه يكون من الذين يحبهم الله عز وجل
5:35يعني هذه الاية ينبغي ان يضعها المسلم نصب عينيه ويحب المتطهرين فعلى المسلم ان يحرص على الطهارة وعلى التطهر ان ان يكون متطهرا عند الصلاة وكذلك ايضا حتى في غير الصلاة يحرص على ان يكون الغالب على وقته الطهارة
5:54ويتأكد ذلك مثلا قبل النوم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قبل ان ينام يتوضأ كذلك ايضا يعني عند الاتيان بنافلة من النوافل اه مثلا تلاوة القرآن ونحو ذلك
6:12فاذا كان المسلم حريصا على الطهارة والتطهر فانه يصبح متطهرا ويصدق عليه الوصف الاية المتطهرين والله تعالى يقول والله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين احسن الله اليكم وشكر الله لكم
6:30شيخنا كذلك يعني الفقهاء يتطرقون في آآ هذا الباب في مسألة يعني هي من كبريات مسائل الطهارة وهي ما يتعلق في اقسام المياه فما اقسام المياه في هذا الباب اقسام المياه آآ اختلف الفقهاء فيها
6:52الجمهور على ان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس والى هذا يعني المذاهب الاربعة. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة والقول الثاني ان الماء ينقسم الى قسمين فقط
7:11الى طهور ونجس انه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر ويعني هذا القول رواية عن الامام احمد وقال بعض الفقهاء في المذاهب اما الجمهور وهم القائلون بتقسيم الماء اه الى
7:30ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس قالوا ان الطهور والطاهر في نفسه المطهر لغيره واما الطاهر فهو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره والنجس ما عدا ذلك وهو ما تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة
7:51آآ واستدلوا لهذا يعني لهذا التقسيم حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب مسلم في الصحيح
8:04بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا انه لا يدري اين باتت يده. متفق عليه
8:17ووجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاول نهى الجنب عن الاغتسال في الماء الراكد معلومة ان هذا الماء ماء طاهر غير نجس قالوا فدل هذا على ان اغتسال الجنب فيه يجعله طاهرا غير مطهر. نعم
8:38واما الحديث الثاني فنهى المستيقظ من النوم عن ان يغمس يده في الاناء قبل غسلها مع ان اليد طاهرة وليست نجسة لولا ان هذا الغمس يفيد منعا في الماء لم ينه عنه. فدل آآ على ان ان هذا الماء يكون طاهرا غير مطهر
8:58واما اصحاب القول الثاني وهم القائلون بان الماء ينقسم الى قسمين الى طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر هذا القول كما ذكرت هو رواية عند الحنابلة وقال به بعض فقهاء
9:12اه المالكية والشافعية واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى على الجميع فان ابن تيمية رحمه الله يقول عن آآ رواية الرواية عن الامام احمد في هذا القول
9:31وهو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس فقط يقول انها هي الرواية التي نص عليها الامام احمد في اكثر اجوبته والذي نص عليه فقهاء الحنابلة هو ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام
9:47واستدل اصحاب هذا القول اه عن القول الثاني على ان الماء ينقسم الى طهور ونجس لان النصوص من الكتاب والسنة انما وردت بذكر هذين القسمين الطهور والنجس وانه لا وجود
10:04في قسم ثالث يكون فيه الماء طاهرا غير مطهر لا وجود له في الكتاب والسنة وهذا القسم الطاهر غير مطهر اذا اختلط بشيء طاهر ولم يغلب على اسمه ولا زال يسمى ماء
10:19هو في الحقيقة طهور انه يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة اما اذا تغيرت اجزاؤه بشيء طاهر حيث غلب على اسمه حيث غلب على اسمه اصبح لا يسمى ماء وانما اصبح يسمى مثلا آآ
10:40اه لبنا او اصبح يسمى مرقا او نحو ذلك بحسب ما تغير به يقولون هذا ليس بماء اصلا ولا يدخل في تقسيم الماء وعند الموازنة بين ما استدل بي اصحاب القول الاول والثاني نجد ان القول الثاني هو الاقرب والله اعلم
10:58في هذه المسألة وهو ان الماء ينقسم الى قسمين الى طهور ونجس كما ذكرت اختاره ابن تيمية وابن قيم وجمع محققين من اهل العلم وهو الاقرب الاصول القواعد الشرعية لقوة دليله
11:15ولانه ليس هناك يعني دليل ظاهر يدل على وجود قسم ثالث من الماء يكون فيه طاهرا آآ غير مطهر ومما استدلوا به من من حديث النهي الجنوب عن اكتشاف الماء الراكد فهذا لا يقتضي آآ انه يصبح طاهرا
11:31اه غير نجس ما الدليل؟ ما الدليل لهذا وانما هذا من الاداب التي ارشد اليها النبي عليه الصلاة والسلام ان الجنوب لا يغتسل في الماء الراكد لاجل الا يقذره وهكذا ايضا نهي مستيقظ عن النوم عن ان يغمس يده في الاناء
11:49ليس هناك دليل يدل على ان هذا الماء يكون طاهرا آآ غير آآ مطهر لكن العلة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يدري اين باتت يده نجد ان الادلة التي استدل بها جمهور ليست صريحة في وجود قسم ثالث هو ماء طاهر غير مطهر
12:08وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم ان الماء ينقسم الى قسمين فقط الى طهور ونجس. وانه ليس هناك وجود لقسم طاهر غير مطهر. احسن الله اليكم وشكر الله لكم
12:23شيخنا في هذه المسألة تحديدا اه عند من يرى الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام وجعل منها اه القسم الطاهر لو اردنا ان نحرر معنى الطاهر عند اصحاب هذا القول اه ما المقصود به
12:40اه يعني هو قالوا طهور وطاهر ونجس. نعم. لو نبدأ بالطهور اولا. لا بأس. ايه نبدأ بالطهور على اساس يعني نمشي على الترتيب الذي ذكرناه في بداية الحلقة اه اصحاب هذا القول يعني وهم جمهور قسموا الماء الى طهور وطاهر
12:57ونجس قسم الطهور معناه الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها يشمل ذلك مياه الانهار والامطار والعيون ونحو ذلك هذا هو القسم اه الطهور وهذا هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث
13:21عند جميع العلماء يتغير بنجاسة. نعم. ولم يتغير ايضا بشيء طاهر وانما هو باق على خلقته التي خلقه الله عليها هذا القسم هو القسم الطهور هو طاهر في نفسه مطهر لغيره
13:39هذا ما يتعلق بالطهور. اه ما يتعلق بالطاهر القسم الطاهر طبعا هذا انما يكون على على القول الاول وهو قول الجمهور وهو تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس والا على القول الثاني وهو الذي رجحناه
13:55ان الماء انما ينقسم الى طهور ونجس وليس هناك وجود لقسم طاهر غير مطهر لكن على قول من قسمه الى طهور وطاهر ونجس ضابط الطاهر عندهم هو اه ما تغير اه لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر
14:13يعني ما تغيرت احد اوصافه الثلاثة اللون والطعم والرائحة بشيء طاهر كان يتغير مثلا بالزعفران او يتغير بماء الورد ونحو ذلك فهذا القسم يسمونه ظاهرا وليس بطهور يعني كذلك ايضا
14:34اه الماء المستعمل الماء المستعمل في في الطهارة ايضا يدخلون في هذا القسم فهذا يقول انه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره الظاهر في نفسه غير مطهر لغيره يعني حالة وسط ليس هو من قسم الطهور الذي يطهر بنفسه ويطهر غيره وليس من النجس وانما طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. نعم
14:58وسبق اه اه القول بان يعني القول الراجح في هذه المسألة آآ ان هذا الماء الذي تغير بشيء انه طهور انه بالحقيقة ماء طهور. يجوز التطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث بشرط
15:16الا يغلب عليه اه اسم هذا الطاهر الذي تغير به يخرج عن مسمى الماء. نعم بحيث يخرج عن مسمى الماء. فاصبح لا يسمى ماء مثلا. اصبح يسمى قهوة او اصبح يسمى مرقا او يسمى
15:32ونحو ذلك من اسماء الطاهرات فهذا في الحقيقة ليس بما ان اصلا ولا يتطهر به لانه لا يتطهر الا بالماء ولهذا قال ابن منذر رحمه الله قال اجمعوا على ان الوضوء لا يجوز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر ولا تجوز الطهارة الا بماء
15:51من مطلق يقع عليه اسم الماء اذا كان يسمى ماء لكن باظافة اسم اخر اليه كماء الورد هذا سيأتي الكلام عنه سيأتي الكلام عنه بعد قليل. نعم. القسم الثالث سلمكم الله في اه ما يتعلق
16:06اه الماء النجس اه ما ضابط الماء النجس الماء النجس هو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة هذا هو الماء النجس يعني تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة ظهرت فيه رائحة نجاسة مثلا
16:26او طعمه ايضا اصبح طعم نجاسة او لونه بدا عليه لون نجاسة اذا تغيرت احد او فاذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة تغير لونه او طعمه او او ريحه بنجاسة وهو اه من من هذا القسم من الماء النجس
16:44لا يجوز التطهر به وليس مطهرا لغيره احسن الله اليكم في هذه المسألة تحديدا يذكر الفقهاء احسن الله اليكم مسألة يقسمون فيها الماء الى قليل وكثير ويرون بذلك اثرا في
17:02النجاسة الواقعة على الماء من عدمها وفي مسائل اخرى. فما المقصود بالماء القليل والكثير عند الفقهاء في هذا الباب اه من الفقهاء من يقسم الماء الى قليل وكثير ومنهم اه من لا يقسم الماء ويقول
17:17قسم واحد آآ الذين قسموا الماء الى قليل وكثير هم الجمهور من الحنفية والشافعية وهو ايضا الرواية المشهورة عند الحنابلة فقالوا ان الماء اما ان يكون قليلا او كثيرا فاذا كان آآ
17:37من قلتين فهو ماء قليل اما اذا بلغ قلتين فاكثر فهو ماء كثير واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث والحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد
17:53في سنة صحته كلام لاهل العلم فيهم سنده مقال ولكن على تقدير صحته ليس صريحا ليس صريحا في تقسيم الماء الى قليل وكثير اه لان يعني ما يستدلوا به استدلوا بمفهومه وهو ان المائدة لم يبلغ قلتين حمل الخبث. نعم
18:13اما اذا بلغ قلتين فاكثر فانه التغير وهذا الاستدلال محل نظر واصحاب القول الثاني قالوا ان الماء قسم واحد لا ينقسم الى قليل وكثير الماء قسم واحد وهو ان الاصل في الماء انه طهور الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة بنجاسة اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة
18:38اه فهو نجس وهذا القول ذهب اليه المالكية ورواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم وهو القول الراجح وان الماء انما ينقسم اه الى وهو ان الماء قسم واحد
18:53الذي تغيرت احد اوصافه الثلاثة فانه يصبح نجسا. اما تقسيم الماء الى قليل وكثير ليس عليه دليل ظاهر لكن الجمهور وهم القائلون بان الماء ينقسم الى قليل وكثير اه استدلوا بحديث القلتين
19:10قالوا اذا كان الماء قليلا يعني دون القلتين فانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة حتى لو لم يتغير بنجاسة هذا هو الفرق اذا كان القلب من قلتيه عند الجمهور بمجرد انه ملاقاة النجاسة ينجس او لم يتغير ولو لم يتغير حتى لو وقعت فيه نجاسة على قدر رأس الذباب
19:33او اصابه شيء من رشاش البول عندهم يعتبر نجسا لكن اذا بلغ قلتين لا ينجس الا اذا تغيرت طعامه او لونه او رياحه هذا هو الفرق بينه وبين القول الثاني
19:46اصحاب القول الثاني قالوا لا الماء الاصل انه طهور لا ينجس الا اذا تغير لونه وطعمه وريحه سواء كان قليلا او كثيرا سواء بلغ قلتين او اقل من قلتين او اكثر من قلتين
20:01واستدلوا بحديث بئر بضاعة انه قيل يا رسول الله انتوظأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم كلاب والنتن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء
20:19وقالوا في هذا الحديث يدل على ان الماء طهور ويستثنى من ذلك ما اذا تغير لونها طعمها وريح بنجاسة فانه ينجس بالاجماع وايضا من جهات النظر قالوا ان علة النجاسة هي الخبث
20:35متى وجد الخبث في الشيء فهو نجس ومتى لم يوجد فليس بنجس فالماء يصبح نجسا اذا اذا تغير بنجاسة والا فالاصل انه طهور اقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الماء طهور
20:56ولا ينجس الا بتغير لونه او طعمه او ريحه سواء كان قليلا او كثيرا وهذا هو الذي الان يفتي به عامة مشايخنا شيخنا ابن باز والشيخ ابن عثيمين واكثر المحققين اهل العلم على هذا القول رحمة الله تعالى على الجميع
21:13بقي كيف نجيب عن حديث القلتين؟ يعني على تقدير صحته لان من اهل العلم ايضا من صحح اسناده الجواب على تقدير ثبوت هذا الحديث هذا الحديث له منطوق ومفهوم منطوقه ان الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث
21:31مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث لكن هذا المفهوم ليس على اطلاقه لان الماء اذا كان دون القلتين ولم يقع فيه خبث انه لا يحمل الخبث بالاجماع
21:45حديث قلت لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء انما ذكره جوابا للسؤال كما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع
21:59قال عليه الصلاة والسلام اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ولابن تيمية رحمه الله تعليق لطيف على هذا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا التقدير ابتداء
22:13انما ذكره في في جواب من سأله عن مياه الفلات التي تردها السباع والدوام والتخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة ثمان قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل خبث
22:31في اشارة الى مناطق تنجيس وهو حمل الخبث النجاسة حيث كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا حيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته ثم ايضا يعني على على لو اخذنا يعني اسوأ التقديرات. نعم
22:48على على على تقدير التعارض بين حديث القلتين اذا كان الماء قلتين لم يحمل خبث وحديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء حديث بئر بضاعة مقدم لماذا اولا اصح من جهات الاسناد
23:05قال الامام احمد وجماعة من اهل العلم ثم ايضا حديث بئر بضاعة يدل على طهارة الماء بمنطوقه اما حديث القلتين فانما يستدل به على تنجيس ما دون القلتين اذا لاقى نجاسة بمفهومه
23:23وعند التعارض المنطوق والمفهوم فان المنطوق مقدم على المفهوم كما هو مقرر اه عند الاصولية ايضا من جهة النظر يترتب على على القول الاول هو تقسيم الماء الى قليل وكثير
23:38ان كل ماء دون قلتين لو وقعت فيه نجاسة ولو ولو كرأس الذباب فان هذا الماء كله يكون نجسا هذا في الحقيقة يعني مخالف للحس لانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل الخبث
23:56حمل الخبث آآ امر حسي يعرفه الناس وكيف نقول لو اصابه نجاسة كرأس الذباب كان هذا الماء كله آآ نجسا هذا بعيد بعيد عن عن اصول وقواعد الشريعة وعلى هذا نقول يعني القول الراجح
24:13ان الماء قسم واحد هو طهور الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة اه بنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا او كثيرا. اما تقسيم الماء لقليل دون قلتين وانه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو كانت النجاسة كرأس الذباب هذا قول آآ ليس عليه يعني
24:34دليل ظاهر وما استدل به اصحاب هذا القول اجبنا عنهم على هذا الماء نقول انه طهور الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة طعمه او لونه او ريحه وايضا ينقسم الى طهور ونجس فقط
24:49انه ليس هناك وجود لقسم طاهر آآ غير مطهر اه احسن الله اليكم. اه في في هذا الصدد يعني هنا مسألتان الحقيقة المسألة الاولى فيما يتعلق القلتين وما يعني ما ذكرتموه فيها
25:02هل يمكن ان تقدر بالاوزان المعاصرة اه اولا اه الفقهاء السابقون اه قدروا القلتين بخمس مئة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس وهذه الان تقديرات لا تكاد يعني تعرف في الوقت الحاضر يعني هي تقديرات قديمة
25:25الرطل العراقي تسعون مثقالا والمثقال اربع جرامات وربع ونضرب تسعين في اربع جرامات وربع وتكون النتيجة خمسمئة رطل في آآ يعني تساوي تسعين مثقالا في اربعة آآ وربع تكون اه يكون الناتج ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف
25:47ضربناه في خمس مئة الف نعيده مرة ثانية نعم هناك تقديرات قديمة للفقهاء السابقين بخمس مئة رطل عراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدس وهذه التقديرات الان لا تكاد تعرف
26:10لكن اه يعادل ذلك بالتقدير اه المعاصر اه مئة وواحد وتسعين لترا. مئة وواحد وتسعين لترا وبناء على القول الراجح وهو ان الماء اه قسم واحد وانه طهور الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة
26:28لونه او طعمه او ريحه. وان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. اقول بناء على القول الراجح لا نحتاج لهذا التقدير احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا اذا كان الماء قليلا
26:44ووقعت فيه النجاسة فهل ينبغي ان يقال بالاحتياط في هذا الماء لان يعني تأثره بالنجاسة امر وارد بشكل كبير اذا كان واردا بشكل كبير فنعم يحتاط لانه ربما يكون الماء متغيرا بالنجاسة
27:05قد لا يكون نظر الانسان دقيقا لكن هذا اذا كان احتماله بشكل كبير اما اذا ليس كبيرا وانما يعني هذا الماء لم يظهر تغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة
27:21يستصحب الاصل وهو ان الاصل في الماء الطهارة ويبقى على هذا الاصل احسن الله اليكم وشكر الله لكم. آآ الى هنا آآ نكون قد وصلنا الى ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور
27:38سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء. شكر الله لكم. وشكرا لكم والاخوة المستمعين. اه الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان ابن عبد الكريم الجويبر والشكر لكم انتم ايها الاخوة المستمعون والمستمعات على استماعكم وانصاتكم الى ان التقيكم
27:56في حلقة قادمة باذن الله عز وجل نستودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله مجالس الفقه مجالس الفقه
28:14برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.