صحيح البخاري[كتاب الصوم(12)-(باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء..)]الجمعة22-8-1446هـ
0:01السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد في هذه الليلة الطيبة المباركة نستفتح الدورة الثالثة في كتاب الصيام من صحيح البخاري
1:20نسأل الله جل وعلا ان ينفع بما قال وما يسمع ونجعل الاعمال خالصة لوجهه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولاخواننا الحاضرين
1:44المسلمين قال الامام البخاري رحمه الله باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فتصدق عليه فليكفر قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبدالرحمن ان ابا هريرة
2:04رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها
2:24قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. فقال هل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبين نحن على ذلك اذ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر
2:44والعرق المكتل. قال اين السائل؟ فقال انا. قال خذها قال خذها فتصدق به. فقال الرجل اعلى على افقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها. يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل
3:04في بيتي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت حتى بدت انيابه. ثم قال اطعمه اهلك اللهم صلي وسلم يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب اذا جامع في رمضان
3:54ولم يكن له شيء وتصدق عليه وتصدق عليه فليكفر الجماع في رمظان يعني في نهاره من غير عذر في سفر او غيره مما يبيح الفطر من عظائم الامور وجاء في الحديث الصحيح
4:44من افطر يوما من رمظان بغير عذر لم يقضي صوم الدهر ولو صامه ولكن اذا وجد هذا مع الندم والتوبة والكفارة المذكورة في هذا الحديث وغيره فان الله جل وعلا
5:16يتجاوز عن صاحبه اذا قبل توبته والا فالامر عظيم استخفاف بركن من اركان الاسلام الركن الرابع او الخامس على ما تقدم على ترتيب الكتاب كل خامس الرابع على حديث ابن عمر
5:45والجمهور على انه الرابع والخامس في الحج الكفارة كما جاءت بها النصوص عتق رقبة ان لم يجد وهي على الترتيب وصيام شهرين متتابعين ان لم يجد فاطعام ستين مسكينا هذا قول عامة اهل العلم انها على الترتيب
6:28قال بعضهم على التخيير ولكن الادلة الصريحة دلت على انه ولانها مرتبة وانه لا يجزي الاطعام مع القدرة على الصيام ولا يجزئ الصيام عن القدرة على العتق والاجتهادات المخالفة للنصوص
6:59مردودة كمن افتى بعض الملوك في هذه الكفارة الصيام قبل العتق لو قلنا له يعتق رقبة كان يطأ كل يوم سهلة ولكن هذا القول معارض لما جاء في الاحاديث الصحيحة
7:32اجتهاد في مقابل النص فاسد الاعتبار عندنا مالكية الشيخ عادل ترتيب الترتيب اذا قال رأيهم في الترتيب انه غير لازم فمعناه تخيير ما تعرف قولهم نسب اليهم وانا ما رجعت الى كتبهم
8:23قال رحمه الله حدثنا ابو اليمان حكم بن نافع قال اخبرنا شعيب ابن ابي حمزة عن الزهري الامام الجليل محمد بن مسلم من شهاب الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن
8:54طويل ولا قصير؟ ابن عبد الرحمن ابن عوف لكن عندنا حميد طويل وعندنا حميد قصير هل هذا احدهما او لا والطويل لقب بهذا بهذا الوصف لان له جارا لان له جارا كان قصيرا
9:39هو اطول منه بقليل يعني ما هوب طويل لكن للتمييز يقال هذا طويل وهذا قصير وهذا طول القصر نسبي طول في يديه. ها؟ وقيل لطول في يديه ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال
10:08بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اصلها بين وشجعت النون صارت بينها ثم ادخلت الميم بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل
10:35قال يا رسول الله هلكت قالوا هذا يدل على انه متعمد لا مكره ولا ناسي ان الهلاك لا يلحق الا المتعمد ملكت قال ما لك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم
11:10وقع عليها يواطئها وجاء معها وانا صائم وقال يا رسول الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها
11:41هذه الخصلة الاولى من خصال هذه الكفارة هل تجد رقبة تعتقها قال لا قال فهل تستطيعون تصوم شهرين متتابعين في بعض الروايات ما اوقعه في هذا الهلاك الا الصيام عاجز عن الامساك بقية يومه
12:15فكيف يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا قال لا كفارة الجماع في نهار رمضان فيها الخصال الثلاث خلاف كفارة القتل اذ ليس فيها اطعام
12:50وان قال بعض الائمة ان الحكم واحد فيها اطعام ككفارة الواضح في نهار رمضان قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينها بينما وهذه بين نحن على ذلك تلك الحال
13:25اتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر والعرق المكتل في رواية الزمبيل وقد تحذف النون فيقال الزبير كما هو سائر دارج الان قال اين السائل قال انا قال خذ هذا وتصدق به
14:09قال الرجل انا افقر مني يا رسول الله والله ما بين الابتيها يريد الحرتين غربية والشرقية هي الارض التي تعلوها الحجارة السوء من المدينة والله ما بين لابتيها يريد الحرتين اهل بيت
14:40افقر من بيت حال يلزم من هذا اليمين فوالله ان يكون سفر وعرف احوال الناس كلهم او يكفي في هذا اليمين غلبة الظن قالوا يكفي غلبة الظن والا يصعب ان
15:12يصبر احوال الناس كلهم يريد الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي وضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه ما الذي اضحكه؟ هذا الرجل الخائف الوجل الذي حكم على نفسه بالهلاك
15:45يرجع في مقتل فيه طعام ستين مسكينا تبدلت الحال قد يحكم له بالغنى ذاك الوقت اللي عنده مثلك التمر كله وافقر ما بين لابتيه وطئ في نهار رمضان ثم بعد ذلك يرجع لاولاده واهله
16:27بهذا الخير العظيم ببركة هذا الدين العظيم وهذا النبي الكريم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام بعض الناس حتى بعض من ينتسب الى العلم
17:05من يتصف شدة الخلق اذا جاءه وطي في نهار رمضان غضب عليه تمر لي وعيالي اشي بقول له عليه الصلاة والسلام انك لعلى خلق عظيم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حد عبادته النياب ثم قال اطعمه اهلك
17:41وهذا الحديث استخرج منه او من فوائده عدد كبير جدا يعني بالمئات ما تذكرون يقول الحافظ في شرح الترجمة باب اذا جامع في رمضان اي عامدا عالما مفهومه انه لو نسي
18:25وجامع في نهار رمضان الحكم النسيان في مثل هذا حكم الاكل والشرب انما اطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه او انه تلزمه الكفارة لان مثل هذا لا ينسى في الغالب
18:51عمله يطول بحيث يتذكر في اثنائه او في بدايته على كل حال خلاف في مثل هذا معلوم عند اهل العلم ان الاصل في النسيان هذا متجاوز عنه لهذه الامة خطأ النسيان
19:20ان الله تجاوز لامتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به انفسها ولذا قال اذا جامع في رمظان اي عامدا عالما مفهوم هذا الكلام انه اذا كان مخطئا او ناسيا انه لا شيء عليه مثل الاكل والشرب
19:46ولم يكن له شيء يعتق او يطعم ولا يستطيع الصيام فتصدق عليه اي بقدر ما يجزيه فليكفر اي به لانه صار واجدا وفي اشارة الى ان الاعسار لا يسقط الكفارة عن الذمة
20:12لا يسقط الكفارة عن الذمة وكونه عليه الصلاة والسلام اباح له ان يطعمه اولاده اهله يدل على انه لم يتصدق به فمن اهل العلم من يقول ان الكفارة تسقط مع الانسان
20:47تسقط مع الاسار ومنهم من يقول في دين وفي ذمته تسائل الديون المتعلقة تركة ولذلك لما يتحدثون الحقوق المتعلقة في مال الميت يقسمونها الى خمسة الاول مؤونة التجهيز يشترى من ماله
21:35التجهيز كالكفن والحانوت لان هذه امور عاجلة واضطرارية يقول يجي واحد في ذمتي لي دين اعطوني قبل الكفن وياخذ الكفن يقول عن ذمته الامر الثاني الديون المتعلقة بعين التركة الدين برهن
22:14والثالث الديون المطلقة بدون رهن وهي تنقسم الى قسمين ديون لله جل وعلا للادميين وايهما اولى الاكثر على ان الاولاد الادميين لانها مبنية على المشاحة وحقوق الله مبنية على المسامحة
22:48وفي قوله عليه الصلاة والسلام اقضوا الله والله احق بالوفاء يدل على ان ديون الله وحقوقه مقدمة على حقوق الادميين لكن عامة اهل العلم على تقديم حقوق الادميين وقول احق بالوفاء يعني من باب التحرير
23:09تحريض على القضاء والاهتمام به لانه بصدد انه لا يوجد من يطالب به فيضيع خلاف حقوق الادميين التي وراءها من يطالب بها وفيه اشارة الى ان الاعصار لا يسقط الكفارة عن الذمة
23:47ويمكن ان يجاب عن الحديث انه قال له اطعمه اهلك حاجتهم ناجسة ضرورية اكل حيث لو جاعوا زيادة على ما هم فيه تعرضوا للخطر فيطعمه ويقضي فيما بعد كما يقوله الجمهور
24:17ولكن اطعمه اهلك كله يعني لو لو المسألة خذ منه واطعم اهلك يقيم حياتهم وتصدق بالباقي بقدره والكلام في ان الكفارة تسقط عند العجز قول معتبر عند اهل العلم والقول الثاني
24:49هو الاصل انها تبقى في الذمة كونه لم يصرح لانه انه متى وجد يطعم يدل على انها سقطت والحديث كما هو معلوم له طرق وخرج في دواوين الاسلام منها الصحيح ان
26:16قوله بينما نحن جلوس اصلها بينا كما اشرنا قد ترد بغير ما وتشبع الفتحة يقول قوله هلكت في حديث عائشة كما تقدم احترقت وفي رواية ابن ابي حفصة ما اراني الا قد هلكت
27:02استدل به على انه كان عامدا لان الهلاك والاحتراق عن العصيان المؤدي الى ذلك فكأنه جعل المتوقع كالواقع مبالغة فعبر عنه بالماضي يقول واذا تقرر ذلك فليس فيه حجة على وجوب الكفارة
27:41على الناس وهو مشهور قول مالك الجمهور والجمهور عن احمد وبعض المالكية يجب على الناس تمسكوا بترك استفساره عن جماعه هل كان عن عمد او نسيان وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول
28:08كلام الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في مجال الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال وايضا دخول والجواب انه قد تبين تبين حاله بقوله هلكت احترقت فدل على انه كان عامدا عارفا بالتحريم
28:44ايضا فدخول النسيان في الجماع في نهار رمضان في غاية البعد مثل ما تمسك الاناء وتشرب ولذلك اسر عن بعضهم انه لما قيل له شربت بنهار رمضان ثم نسيت فشربت
29:11ثم نسيت فشربت ثم نسيت قال هذا ما تعود الصيام صحيح متعود مع حتى النسيان يمكن ما ينسى الله المستعان لكن الاستدلال في عموم العفو عن الناس تمسك به من يقول يدخل النسيان في كل شيء
30:00سمي او ما سمي الانسان الا لنسيه اول من نسي ادم عليه السلام استدل به على ان من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا انه لا يعسر لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه
30:28مع اعترافه بالمعصية قال الحافظ بن حجر بشرح حديث وذكر فوائده قريب من عشر صفحات حيث لو افردت الطباعة على الطريقة الحديثة النفخ والتعليقات وكذا لجاءت في جزء كبير الصفحة من من
31:12بفتح الباري عشر صفحات من الكتب الصغيرة والخلاف فيما يخرج كفارة العتق هل يجزئ الصغير او لا يجزئ؟ هل يجزأ المريض او لا يجزئ طويل لاهل العلم يراجع في مكانه
32:05من اغرب ما قيل في اطعمه اهلك يعني الذين لا تلزمهم نفقتك عشان يصح ان يكون تصدق به عليهم ولكن هذا السياق يأبى صدقة لكن الواجبة لا افضل دينار تصدقت به على اهلك
33:28لكن الواجبات لا لا تصرف الا الى الاصل ولا الى الفرع سم. احسن الله اليكم شيخكم. هل يستحب ان آآ اجمع بين الطعام والصيام في مثل هذه الحالة ما عليه الا واحد والثاني نفل
33:59ونفس الشيء الواجب عليه واحد منهما والثاني نفل ان لم يتدين به نعم ترجمة في الترجمة يقول اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء يتصدق عليه وتصدق عليه فليكفر
34:50كان الامام البخاري رحمه الله يرى انها لا تسقط الكفارة لازمة له وتبقى دينا في ذمته وقول معتبر عند اهل العلم نعم باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من من الكفارة اذا كانوا محاويج
35:13قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخير وقع على امرأته في رمضان
35:32فقال اتجد ما تحرز رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال افتجد ما تطعم به ستين قال لا قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيب. وهو الزبيل
35:51قال اطعم هذا عنك. قال على احوج مني منا ما بين لابتيها اهل بيت احوج منا. فقال قال فاطعمه اهلك يقول رحمه الله تعالى في الباب الذي يليه المجامع بالاضافة باب المجامع
36:27في رمضان فليطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج لا شك ان الحديث نص تدل عليه الترجمة قال اطعمه اهلك حدثنا رحمه الله حدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير
36:54عبد الحميد ربي المنصور ابن المعتمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وطرف من الاحاديث السابق وجزء منه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم
37:21قال ان الاخير يعني المتأخر الارذل ان الاخير وقع على امرأته ووصف نفسه بهذا الوصف الذي يقتضي الوصف الدناءة لما وقع فيه لان الواقع في المعصية لا شك ان المعصوم منها اكمل منه
38:01ان الاخيرة وقع على امرأته في رمضان وقال اتجد ما تحرر رقبة؟ قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجد ما تحرر رقبة قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين
38:25قال لا هذا كله تقدم في الحديث السابق قال فتجد ما تطعم به ستين مسكينا ولا لا قال فاوتي النبي عليه الصلاة والسلام بعرق فيه تمر وهو الزبيل او الزنبيل باثبات النون
38:49بعض الروايات هو المكتل الذي سبق الكلام فيه قال اطعم هذا عنك يدل على ان الكفارة اقبل النيابة كفارة تقبل النيابة على هذا لو كان شخص عليه يمين او ما يقتضي كفارة
39:24قال واحد انا اتكفل عنك يصح ولا ما يصح برضاه الاصلي بعلمه ورضاه لان هذا فيه نوع منا لابد من رضاه قال اطعم هذا عنك قال على احوج منا ما بين لابتيها
40:06الطريق السابقة هي مين والله ما بين الابتيه اهل بيت احوج منا قال فاطعموا اهلك الى هذا الحد جاءت الروايات لكن مسألة هل كفارة باقية في ذمته او سقطت عنه
40:35كل فريق من اهل العلم فهم ما اداه اليه اجتهاده هذي الكفارة قال اطعمها اهلك انها سقطت ولو كانت لازمة وواجبة لقال خذها. خذ منها ما يكفيك في يومك واطعم واقعا عن ذمتك
41:01ولا يمتنع ما يدل على القول الثاني من انها لم تسقط ويطعم هذا اهله ويرفع حاجتهم وتبقى الكفارة في ذمتي قول جمع من اهل العلم يقول وقد اعتنى بعض المتأخرين ممن ادركت
41:41ممن ادركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيه الف فائدة وفائدة يعني في شرح هذا الحديث هذا الذي اشرت اليه سابقا تكلم عليه في مجلدين جمع فيهما الف فائدة
42:08وفائدة ونحصله ان شاء الله تعالى فيما لخصته مع زيادات كثيرة فالحمد لله على ما انعم. يعني في شرح الحديث السابق في عشر صفحات من الفتح نعم ابن حجر ما ادركه
42:34يقول ادركه بعض شيوخنا تحتسب وتلحقه لابد صم يوما مكانه جاء بعظ الروايات الذين قالوا ما دام ناسي شو بقاله فيما قيل للسابق اطعمه الله وسقاه وش تبي تقول له انت؟
43:13ها لا لا ابيك تجيب لي صيغة مناسبة للحال وانه ما عليه شيء وان الله ها قال في الاكل والشارب انما اطعمه الله وسقاه لكن وش تبي تقول لا لا
43:40ها نفسه مكلفة مكلفة كون ما اشير اليه في الحديث هو السائل الجواب على قدر السؤال لو جاءت تسأل حكمها ولو ما جاء يسهل ما ما ذكر صيام خلاف من يفطر عامدا
44:27هل يقضي او لا يقضي حديث من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يقظه صوم الدهر ولو صامه هذا الحديث ما في فايدة ما هو بقاضي لا ينفعه القضاء
44:47والعلماء يقولون عليه القضاء الحديث خرج على التغليظ مثل ما جاء في الخلاف في من ترك الصلاة عامدا منهم من يقول لا يقضيها متعمد لا يقضي وجمهور جماهير اهل العلم على ان عليه القضاء
45:35الاصل الكفارة منقولة لكن في هذا الحديث يعني اطعام المقتل والزنبيل اهله لامور احتفت بالمسألة والا فراس الله القضاء والكفارة نعم باب الحجامة والقيء للصائم. وقال لي يحيى بن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى. عن عمر عن عمر ابن
46:05الحكم بن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج. وكان
46:24ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم. ثم تركه فكان يحتجم بالليل. واحتجم ابو موسى ليلا. ويذكر عن سعد وزيد ابن وزيد ابن ارقام وام سلمة تحتجم صياما. وقال بكير عن امي علقمة كنا نحتجم عند عائشة
46:44فلا تنهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال افطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ثم قال الله اعلم قال
47:04قال حدثنا معلى بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم ما احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم
47:18قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني يسأله. يسأل انس بن
47:38رضي الله عنه عنهم عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابة قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم
48:03يقول رحمه الله تعالى باب الحجامة والقيء الصائم يعني ما حكم ذلك اذا احتجم هو صائم فما الحكم اوقات ما الحكم في الحجامة حديث شداد ابن اوس افطر الحاجم والمحجوم
48:41وفيه ايضا حديث ابن عباس احتجم وهو صائم وحكم الشافعي رحمه الله تعالى بان حديث شداد ابن اوس منسوخ بحديث ابن عباس القيء استفراغ من غير قصد والاستيقاء تطلب هذا الاستيقاظ
49:18اخراج عن قصد اخراج في الجوف وستأتي الاشارة الى الامرين في كلام السلف فيما ذكره المؤلف رحمه الله وقال لي يحيى بن صالح قال لي اليحيى بن صالح من شيوخه
49:47نعم من شيوخي الذين لقيه وسمع منهم وكونه عدل عن قوله حدثنا الى قال لا يظهره لان الحكم حكم العنعنة حكم القول حكم العنعنة وقال لي اقوى من قال بدون لي
50:12ولكنهم متصل الشرطين المعروفين عند اهل العلم ان يكون الراوي قد لقي او عاصر على الاقل من نسب اليه القول وان يكون بريئا من التدليس حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى
50:43سعيد ينافي كثير احسن الله اليك قال حدثنا يحيى يعني ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله عنه اذا قاء فلا يفطر اذا قاء فلا يفطر
51:05انما يخرج ولا يولج هذه القاعدة مضطردة كل ما يخرج لا فطرة فيه اذا قاء فلا يفطر اذا كانت القاعدة مطردة فالقيء سواء كان عن عمد طبعا غلبة سواء كان قيئا او استقاء
51:44انما يخرج ولا يولج ولكن هذا ليس بمضطرد لو تعمد اخراج المنهي في نهار رمضان يفطر ولا ما يفطر وهذا اخراج وليس بادخال قلنا الجماع مشتمل على الاخراج والادخال لكن اذا كان
52:14بغير جماع انما يخرج ولا يولج ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاصح عنه يعني عن ابي هريرة وبالاصح في الحكم وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج
52:43كسابق كان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه احتجم وهو صائم فكان يحتجم بالليل ابو موسى ليلا وهذا لا يعني ان تركهم الاحتشام بالنهار انه يفطر
53:12لا يلزموا منه وانما هم من باب الورع والاحتياط وكان يحتجم كان يحتجم بالليل ويحتجبها ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد وزيد ابن ارقم وام سلمة انه محتاجة صياما
53:38قال بكير عن عن ام علقمة كنا نحتجم عند عائشة فلا ننهى ويروى عن الحسن من غير من غير واحد مرفوعا افطر الحاجم والمحجوم وهذا هو حديث شداد الذي ذكر الشافعي انه منسوخ
54:07لانه في الفتح حديث ابن عباس متأخر عنه وهو صائم افطر الحاجم والمحجوم وقال لي عياش حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم
54:35ثم قال الله اعلم تردد كثرة المعارض قال حدثنا معلى بن اسد حدثنا اهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم
55:01احتجم وهو صائم وفي رواية احتجم وهو صائم محرم حددنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم
55:31هذا في الصحيح لا اشكال في ثبوتي قال حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه كنتم تكرهون الحجامة للصائم
55:52قال لا الا من اجل الضعف كان النهي عن الاحتجام في الصيام لا يضعف الصائم فيضطر الى الفطر لان الحجامة تؤول بالصائم الى الفطر من اجل هذا نهي عنها لا انها مفطرة لذاتها
56:18وزاد شبابه حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال الخلاف موجود الحجامة وانها تفطر او لا تفطر وفيها حديث شداد ابن اوس ومعلوم انه في
56:42فتح مكة حديث ابن عباس الذي يقرر ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم متأخر سيكون ناسقا وهذا ما قرره الامام الشافعي وبعضهم يقول ان حديث ابن عباس فيه وهم
57:09وانه ما عرف انه عليه الصلاة والسلام صام وهو محرم لكن حديث ابن عباس اصل برأسه تخرجوا في اصح الاحاديث في اصح الكتب قوله باب الحجامة والقيء للصائم هل يفسد اي هل
57:35يفسدان هما او احدهما الصوم او لا قال الزين ابن المنير جمع بين القيء والحجامة مع تغايرهما وعادته تفريق التراجم اذا نظمها خبر واحد فضلا عن خبرين اذا جاء امران في حديث واحد
58:04ترجم الامام البخاري عليهما بترجمته وصلهما في بابين لكن هذان ما جاء في خبر واحد. جاء في خبرين ونظمهما في ترجمة واحدة وانما صنع ذلك لاتحاد مأخذهما لانهما اخراج والاخراج لا يقتضي الافطار
58:32وقد اومى ابن عباس الى ذلك كما سيأتي البحث فيه ولم يذكر المصنف حكم ذلك ولكن ايراده للاثار المذكورة يشعر بانه يرى عدم الافطار بهما اذا لم يجزم البخاري في الحكم
58:57فانما اختياره يكون بما يورده تحت الترجمة من من الاثار والاخبار مما يرجح احد الامرين اتفضل ولم يذكر المصنف حكم ذلك ولكن ايراده للاثار المذكورة يشعر لانه يرى عدم الافطار
59:29لذلك عقب حديث افطر الحاجم والمحجوم في حديث احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم وقد اختلف السلف في المسألتين اما القيء فذهب الجمهور الى التفرقة بين من سبقه القيء
59:52زرعه القيء وسبقه فلا يفطر وبين من تعمده فيفطر ونقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصوم بتعمد القيد ولكن نقل ابن بطال عن ابن عباس وابن مسعود لا يفطر مطلقا
1:00:17هي احدى الروايتين عن مالك استدل الابهري باسقاط القضاء عمدا بانه لا كفارة عليه على الاصح عندهم فلو وجب القضاء لوجبت الكفارة وعكس بعضهم قال يا هذا يدل على اختصاص الكفارة بالجماع
1:00:44دون غيره من المفطرات وارتكب عطاء والاوزاعي وابو ثور قالوا يقطي ويكفر ونقل ابن منذر ايضا الاجماع على ترك القضاء انا من زرعه القيء ولم يتعمده الا في احدى الروايتين عن الحسن
1:01:15واما الحجامة الجمهور ايضا على عدم الفطر بها مطلقا بناء على حديث ابن عباس عن علي وعطاء والاوزاعي واحمد واسحاق وابي ثور يفطر الحاجم والمحجوم اوجبوا عليهما القضاء فاوجب الكفارة ايضا
1:01:45قال من قول احمد من الشافعية ابن خزيمة ابو الوليد النيسابوري وابن حبان ونقل الترمذي عن الزعفراني ان الشافعي علق القول على صحة الحديث لذلك قال الداودي من المالكية حجة الفريقين قد ذكرها المصنف في هذا الباب
1:02:12وسيأتي البحث ان شاء الله تعالى في باب اخر وفي اخر الباب الخلاصة ان الحجامة نقل عن السلف القول بالفطر انها تؤول اليه اذا احتجم وهو صائم يناله من الضعف
1:02:51ما يؤدي به الى الفطر ليست مفطرة لذاتها وانما هي سبب اقول بالصائم الى الفطر مما يبحث في هذا المجال اخ دم من اجل التحليل الحق بالحجامة او يقال هذا شيء عند من يقول بالفطر بها
1:03:20يقال هذا شيء يسير لا يؤثر على البدن هذا هو المتجه احيانا يأخذون قوارير خمس او ست يحتاج المسحوب منه هذا الدم الى شيء ينشطه ترى المستشفيات يعطون عصائرة اشياء تعوض
1:03:48مثل هذا اذا كان مؤثر فعلى القول بانها تؤول الى الفطر يتجه القول والقول بانها لا تفطر مطلقا ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجموا وهو صائم كان ابن عباس في البخاري وغيره
1:04:09هذا لا شك ان هو المرجح وان كان الاحوط المسألة ما فعله بعض الصحابة انهم كانوا يحتجمون ليلا يتقون الحجامة بالنهار وكان ابن عمر يحتجمه صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل
1:04:39مالك في الموطأ النافع عن ابن عمر انه احتجم صائم ثم ترك ذلك كان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر يقول روينا في نسخة احمد بن شعيب عن ابيه عن يونس عن الزهري
1:05:20كان ابن عمر يحتجم وهو صائم في رمضان وغيره ثم تركه لاجل ضعف هكذا وجدته منقطعا وصله عبد الرزاق عما عمر الزهري سالم عن ابيه كان ابن عمر كثير الاحتياط
1:05:40هذا معروف من منهج ابن عمر طريقته في الاحتياط للدين واوصف بالتشدد توقف في مسائل افتى فيها من هو اكبر منه من الصحابة فكأنه ترك الحجامة نهارا لذلك يعني الاحتياط
1:06:08ابو موسى ليلا ابن ابي شيبة من طريق حميد الطويل عن بكر ابن عبد الله المزني عن ابي العالية قال دخلت على ابي موسى وهو امير البصرة هو امير البصرة ممسيا
1:06:26وجدته يأكل امرا وكامخا شو؟ يابس يابس على راسك عشان تشوف اليابس والشو يقولون الكوامخ والجوارش مشهيات المجمع نجمع اللغة العربية لما عرف سندويش قال شاطر ومشطور بينهما كامخ يلا
1:07:23شو ؟ الو شاطر ومشطور وشو الشاطر والمستور الشاطر اللي هي السكين تدخل في الصندوق ايش ها المشطور الخبز والكامخ الذي يوضع بين الشطرين هو من هذا النوع من المشهيات يقولون
1:07:55كوامخ والجوارش مشهيات يعني مثل السلطات ومثل الاشياء الخفيفة فلا شيء عليه اول شيء القيء فلا شيء عليه حسنوا يعني من استقاء فليقظي وين الكاميرا وموسى قال دخلت على ابي موسى وهو امير البصرة
1:08:48ممسيا يعني في المساء فوجدته يأكل تمرا وكامخا قد احتجم وقلت له الا تحتجم نهارا ممسيا دخل في المساء لا تحتجم نهارا قال اتأمرني ان اهريق دمي وانا صائم رواه النسائي والحاكم
1:09:16من طريق مطر الوراق ام بكر ان ابا رافع قال دخلت على ابي موسى وهو يحتجم ليلا فقلت الا كان هذا نهارا قال اتأمرني ان اهريق دمي وانا صائم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:09:37يقول افطر الحاجم والمحجوم في كلام طويل لابن حجر من قال في اخره سمعت ثابتا قال سئل انس بن مالك في اكثر في اصول في اكثر اصول البخاري سئل لضم اوله على البناء المجهول
1:10:39وفي رواية ابي الوقت سأل انسا هذا غلط ان شعبة ما حضر سؤال ثابت لانس قد سقط منه رجل بين شعبة وثابت فرواه الاسماعيلي وابو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد
1:11:02عقلاء نسي محمد ابن عبد الوهاب وابراهيم ابن الحسين من دريد كل عن ادم ابن ابي اياس شيخ البخاري قال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل انس بن مالك
1:11:25ذكر الحديث اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد